الدفوع الشكلية -شرح بسيط ومفيذ- - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الدفوع الشكلية -شرح بسيط ومفيذ-

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-26, 19:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










M001 الدفوع الشكلية -شرح بسيط ومفيذ-

وفقا لقانون 09/08 المؤرخ في 2008/02/25
المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية.
وقد نظمتها المواد من 48 الى 69 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
****
مقدمة
يقصد بوسائل الدفاع كل السبل الشكلية والموضوعية التي يمكن أن يثيرها أطراف الخصومة دفاعا عن حقوقهم للحكم لصالحهم
اوتفاديا للحكم عليهم.
ووسائل الدفاع اما ان يوجهه الى ذات الخصومة أو بعض اجراءاتها او الى اصل الحق محل الدعوى.
وقد صنف المشرع الجزائري وسائل الدفاع في ثلاث وسائل وهي:
1- الدفوع الموضوعية.
2- الدفوع الشكلية.
3- الدفوع بعدم القبول.
وسنتناولها تباعا وفق سلسلة مترابطة.
1- الدفوع الموضوعية :
(المادة 48 من قانون الاجراءات المدنية والادارية )
تعريف :
وقد عرفها المشرع الجزائري بأن الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف الى دحض ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أي مرحلة
كانت عليها الدعوى.
خصائص الدفوع الموضوعية:
* انها دفوع تمس أصل الحق.
* يجوز تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
فالدفوع الموضوعية اذن تتعلق بموضوع الدعوى أو أصل الحق فأساسها المنازعة في نشوء الحق ،او بقائه ، او مقداره ساعيا
بذلك الى رفض طلبات الخصم كليا أو جزئيا كأن ينكر وجود الحق تماما أو سقوطه أو انقضائه اي أن الدفع الموضوعي المقصود
منه كل السبل الدفاعية التي يؤدي قبولها الى رفض طلبات الخصم.
ونذكر من الدفوع الموضوعية على سبيل المثال:
* انكار الوقائع التي يطرحها الخصم كأساس لطلبه .
* التمسك بانقضاء الالتزام بالمقاصة أو بطرق أخرى .
* التمسك ببطلان العقد نسبيا او مطلقا.
وما يمكن استخلاصه من تعريف المشرع الجزائري للدفوع الموضوعية هو انها لم ترد على سبيل الحصر ،بل ان كل وسيلة
تهدف الى دحض ادعاءات الخصم يمكن اثارتها وسواء أكان هذا الخصم مدعيا أو مدعى عليه او متدخلا في الخصام او مدخلا في
الخصام.
- ومن خصائص الدفوع الموضوعية انه يجوز اثارتها في اي مرحلة كانت عليها الدعوى وما يفهم من هذا النص ان الدفوع
الموضوعية يمكن اثارتها امام الدرجة الثانية للتقاضي حتى ولو لم تثار امام الدرجة الأولى وانه لا يجوز للقاضي اثارتها من تلقاء
نفسه الا فيما تعلق منها بالنظام العام.
فالقاضي لا يحكم الا بما طلبه أطراف الخصومة ليس أكثر من ذلك والا كان أمام خطأ الحكم بما لم يطلب منه .
كما يجوز ابداء الدفوع الموضوعية ليس دفعة واحدة ويمكن ابداؤها تباعا ولا يؤدي تأخيرها الى سقوط الحق في التمسك بها
،خلافا للدفوع الشكلية التي يجب ابداؤها دفعةواحدة والا سقط الحق في ابدائها.



2- الدفــوع الشــكليـة:
نظمها قانون الإجراءات المدنية والادارية في المواد من 49 الى 67 وقد عرف المشرع الجزائري الدفوع الشكلية في المادة 49:
'' الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف الى التصريح بعدم صحة الإجراءات او انقضائها او وقفها...'''
ونستخلص من هذا التعريف عناصر أساسية ثلاثة:
* التصريح بعدم صحة اجراء- كعدم صحة التكليف بالحضور
*انقضاء الاجراءات - عدم الاختصاص المحلي-.
* - وقف الاجراءات - ارجاء الفصل-.
خصائص الدفوع الشكلية:
* ان الدفع الشكلي مجرد وسيلة دفاع توجه الى شكل الدعوى او الاجراءات التي تتبعها دون المساس بأصل الحق.
* ان الدفوع الشكلية يجب ابداؤها قبل الدفوع الموضوعية وذلك تحت طائلة عدم القبول .
* يجب ابداء الدفوع الشكلية جملة في أن واحد قبل الموضوع تحت طائلة عدم القبول '' المادة 50 من ق ا م ا ''.
* ان الدفوع الشكلية يجب اثارتها من قبل الخصوم الا ما تعلق منها من النظام العام فانه يثار تلقائيا من طرق القاضي كما هو
الحال بالنسبة لإنعدام الصفة و المصلحة.
* ان تناول الموضوع دون ابداء الدفوع الشكلية يؤدي الى سقوط الحق في ابدائها وقد نصت المادة 47 من ق ا م ا :'' يجب
اثارة الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي قبل اي دفاع في الموضوع او دفع بعدم القبول ''.
ومن ذلك نستخلص أن المادة 47 من ق ا م ا اوجبت الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي قبل اي دفاع في الموضوع فلا يجوز اذا
الدفع بعدم القبول قبل الدفوع بعدم الاختصاص والا رفض.
ماهي الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة ؟
- ان الدفوع المتعلقة بالنظام العام كالدفع بانعدام الصفة والدفع بعدم الاختصاص النوعي يقضى بهم تلقائيا ومهما كانت حالة
الدعوى وفي اي وقت.
- الدفوع التي تطرأ أثناء سير الدعوى وبعد تقديم الدفوع في الموضوع مثلا يتضح أنه يجب ادخال طرف في الخصام مثلا.
- الدفوع المتعلقة ببطلان الاجراءات التي تتم أثناء نظر الدعوى فيجوز التمسك ببطلانها ولو لم تناول الموضوع طالما لم يتم
اكتشافها الا بعد البحث في أصل الحق.
- الدفوع المتعلقة برد القاضي والتي تطرأ اثناء سير الدعوى لسبب معين يتعلق بطلب الرد المنصوصو عليه في المادة 241 وما
تلاها من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
ويلاحظ أن الدفوع الشكلية لم ترد على سبيل الحصر وبالتالي فإن أي دفع يتعلق ببطلان الدعوى او الخصومة يمكن اثارته من
الطراف التي لها مصلحة في ذلك.


ما هي الأثار المترتبة عن قبول الدفع الشكلي:
- ان الحكم الصادر من حيث الشكل لا يضع حدا لأصل الحق بل انه يتعلق باجراءات الخصومة ويبقى ويبقي موضوع الحق قائما
فإذا قبلت المحكمة الدفع الشكلي بعدم صحة اجراءات التكليف بالحضور مثلا فانه يمكن رفع الدعوى من جديد وتصحيح الاجراء.
- ان استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يطرح أمام الدرجة الثانية الا الشكل دون التطرق للموضوع.
- في حالة الحكم في الدفع الشكلي بالرفض او التصدي للموضوع في نفس الوقت فان الاستئناف يجب أن يتضمن الحكم في شقيه
الشكلي والموضوعي والتصدي يكون من الجهة الاستئنافية للشقين.
وقد صنف المشرع الدفوع الشكلية الى اربعة اصناف من الدفوع وهي:
1/ الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي.
2/ الدفع بوحدة الموضوع والارتباط.
3/ الدفع بارجاء الفصل .
4/ الدفع بالبطلان.
***
أ- الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي:
وقد تناوله قانون الاجراءات المدنية والادارية في مواده 47 ،51 ،52 ، وهي الدفوع التي يبديها الطراف فيما يخص الإختصاص
الإقليمي للمحكمة الناظرة في موضوع الدعوى .
وقد نصت المادة 51 من قانون الاجراءات المدنية :'' يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية أن
يسبب طلبه ويعين الجهة القضائية التي تستوجب رفع الدعوى امامها ولا يجوز للمدعى اثارة هذا الدفع ''.
يستخلص من هذا التعريف ما يلي:
* ان الدفع بعم الاختصاص الاقليمي يجب أن يكون مسببا.
*انه لا يجوز للخصم أن يدفع بعد الاختصاص الاقليمي للمحكمة دون ان يحدد الجهة القضائية المختصة فعلا والا رفض دفعه.
* انه لا يجوز للمدعى الذي يباشر دعوى أما جهة قضائية معينة ان يدفع بعدم اختصاصها اقليميا. اي ان الدفع بعدم الاختصاص
الاقليمي حق لخصوم المدعى فقط.
* ان الاختصاص الاقليمي ليس من النظام العام ولا يجوز للقاضي ان يثيره من تلقاء نفسه.
* الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي من الدفوع الشكلية التي يجب ابداؤها قبل التطرق للموضوع ، او التطرق لعدم القبول والا سقط
الحق في ابدائه '' المادة 47 ق ا م ا ''.
* ان الحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها الاقليمي فان حجة الحكم تتعلق فقط بالاختصاص لنظر الدعوى اقليميا فلا يجوز اعادة رفع
نفس الدعوى امامها.
* ان القاضي يمكنه ان يفصل في الدفع بعدم الاختصاص بصفة منفردة او يضمه للموضوع بعد اعذار الاطراف شفاهة لتقديم
طلباتهم في الموضوع '' المادة 52 من ق ا م ا ''.





ب- الدفع بوحدة الموضوع والارتباط.
وقد نصت عليه المواد 53 الى 58 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
ويقصد بوحدة الموضوع : ان ترفع قضيتين لنفس الموضوع أمام جهتين قضائيتين مختصتين وبنفس الدرجة، وهو التعريف
الوارد في المادة 53 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
فاذا ما طالب طرف باحالة القضية على المحكمة الأولى بسبب وحدة الموضوع يجب على الجهة الأخيرة التي رفع اليها النزاع ان
تتخلى لصالح المحكمة الأولى.
كما اجاز نص المادة 54 فقرة 02 من قانون الاجراءات المدنية والادارية للقاضي اذا تبين له وحدة الموضوع ان يتخلى تلقائيا
عن الفصل في القضية .
فالدفع بالإحالة لوحدة الموضوع دفع شكلي يقدمه الخصم نظرا لعدم إختصاص المحكمة او لوجود اتفاق مع الخصم برفع الدعوى
أمام محمكمة معينة ،أو إرتباط دعوى بدعوى أخرى معروضة في نفس الوقت على محكمة من نفس الدرجة.
* أما حالة الارتباط فإنها تقوم لما عندما ترفع قضايا امام تشكليات مختلفة لنفس الجهة القضائية وامام جهات قضائية مختلفة .
السؤال المطروح :
ما المقصود بالتشكيلات المختلفة لنفس الجهة ؟
ما المقصود بالجهات القضائية المختلفة ؟
ويؤمر بالتخلي عن النزاع بسبب الإرتباط بين القضايا من طرف أخر جهة ويكون اما بناءا على طلب أحد الطراف أو تلقائيا من
طرف القاضي.
والأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو الارتباط ملزمة للجهة القضائية او التشكيلة المحال اليها ولا تقبل اي طعن
(المادة 57 من قانون الاجراءات المدنية والادارية).
وهنا يطرح سؤال حول امكانية فصل الجهة القضائية او التشكيلة المحال اليها الملف بعدم الاختصاص او رفض الاحالة.
ج- الدفع بإرجاء الفصل:
وهوالدفع الذي يتمسك به أحد أطراف الخصومة بسبب تعلق الفصل في القضية بقضية اخرى أو لوجود نزاع أمام جهة قضائية
أخرى له علاقة بنفس الموضوع المطروح امام القاضي أو لإحضار وثائق لها تأثير على سير القضية.
وقد اشترط نص المادة 59 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية أن يكونالقانون قد نص على منح الأجل للخصم الذي يطلب
الإرجاء حتى يقضى بإرجاء الفصل.

د- الدفع بالبطلان:
ان اللدفع ببطلان اجراء من الاجراءات لا يمكن قبوله الا اذا نص القانون صراحة على ان تخلف ذلك الاجراء يؤدي الى البطلان
(المادة 60 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ).
- كما اشترط القانون لقبول الدفع بالبطلان اثبات الضرر الذي اصاب الخصم الذي تمسك بالدفع بالبطلان وان عدم اثبات الضرر
يؤدي الى عدم قبول الدفع.
- يجب تقديم الدفع بالبطلان قبل اي دفاع في الموضوغ وذلك تحت طائلة رفضه .
- فمثلا اشتراط اشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية ففي حالة تخلف اجراء من اجراءات الشهر يسمح ذلك بالدفع
ببطلان اجراءات رفع الدعوى وكذا الأمر بالنسبة للتكليف بالحضور غير الصحيح يسمح ذلك ايضا بالدفع ببطلان هذا الأخير.
-وقد اعطى القانون الصلاحية للقاضي ان يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الاجراء المشوب بالبطلان ويشترط ان لا يستمر الضرر
بعد التصحيح.
واذا صحح الإجراء فإنه يسري من تاريخ الاجراء المشوب بالبطلان اي بأثر رجعي .
وقد نص القانون صراحة وبالتحديد فيما يخص بطلان العقود غير القضاتئية من حيث موضوعها فيما يلي:
1- انعدام اهلية الخصوم .
2- انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي.
- وللقاضي أن يثير انعدام الأهلية تلقائيا.
- يمكن تصحيح الإجراء أثناء سير الخصومة وعند ذلك لا يقضي القاضي ببطلان الإجراء .
هـ : الدفع بعدم القبول :
تنص المادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والادارية :'' الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي الى التصريح بعدم قبول طلب
الخصم لإنعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشئ المقضي فيه دون
النظر في موضوع النزاع ''.
ويهدف الدفع بعدم القبول الى المنازعة في الحق في التقاضي وذلك اما لإنعدام الصفة بسبب عدم تقديم الوثائق الثبوتية لصفة
المدعى ، او لإنعدام صفة المدعى عليه كذلك في التقاضي او انعدام المصلحة في رفع الدعوى و المطالبة القضائية كما يمكن اثارة
الدفع في حالة التقادم المحددة قانونا او انقضاء الأجل بسقوط الخصومة كما هو الحال بالنسبة لعدم تنفيذ الحكم القاضي بالخبرة .
كذلك الحال بالنسبة للدفع بصدور أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي فيه .
- ويختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية في كونه يمكن اثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في
الموضوع (المادة 68 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ).
- وأوجب القانون القاضي باثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا في حالة تعلقه بالنظام العام كما هو الحال بالنسبة لإنعدام الصفة
والمصلحة وخاصة اذا تعلق الأمر بعدم احترام اجال طرق الطعن او عند غيابها
للأمانة العلمية منقول









 


قديم 2011-07-27, 08:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حمزة ملياني 121
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمزة ملياني 121
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع الرائع والمفيد










قديم 2011-07-28, 17:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
هيدوك نزيم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية هيدوك نزيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع










قديم 2012-05-02, 17:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hamza2002
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

د- الدفع بالبطلان:
ان اللدفع ببطلان اجراء من الاجراءات لا يمكن قبوله الا اذا نص القانون صراحة على ان تخلف ذلك الاجراء يؤدي الى البطلان
(المادة60 من قانون الاجراءات المدنية والادارية).
- كما اشترط القانون لقبول الدفع بالبطلان اثبات الضرر الذي اصاب الخصم الذي تمسك بالدفع بالبطلان وان عدم اثبات الضرر
يؤدي الى عدم قبول الدفع.
- يجب تقديم الدفع بالبطلان قبل اي دفاع في الموضوغ وذلك تحت طائلة رفضه.
- فمثلا اشتراط اشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية ففي حالة تخلف اجراء من اجراءات الشهر يسمح ذلك بالدفع
ببطلان اجراءات رفع الدعوى وكذا الأمر بالنسبة للتكليف بالحضور غير الصحيح يسمح ذلك ايضا بالدفع ببطلان هذا الأخير.
-وقد اعطى القانون الصلاحية للقاضي ان يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الاجراء المشوب بالبطلان ويشترط ان لا يستمر الضرر
بعد التصحيح.
واذا صحح الإجراء فإنه يسري من تاريخ الاجراء المشوب بالبطلان اي بأثر رجعي.
وقد نص القانون صراحة وبالتحديد فيما يخص بطلان العقود غير القضاتئية من حيث موضوعها فيما يلي:
1- انعدام اهلية الخصوم.
2- انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي.
- وللقاضي أن يثير انعدام الأهلية تلقائيا.
- يمكن تصحيح الإجراء أثناء سير الخصومة وعند ذلك لا يقضي القاضي ببطلان الإجراء.
هـ: الدفع بعدم القبول:
تنص المادة67 من قانون الإجراءات المدنية والادارية:'' الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي الى التصريح بعدم قبول طلب
الخصم لإنعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفةوانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشئ المقضي فيه دون
النظر في موضوع النزاع''.
ويهدف الدفع بعدم القبول الى المنازعة في الحق في التقاضي وذلك اما لإنعدام الصفة بسبب عدم تقديم الوثائق الثبوتية لصفة
المدعى ، او لإنعدام صفة المدعى عليه كذلك في التقاضي او انعدام المصلحة في رفع الدعوى و المطالبة القضائية كما يمكن اثارة
الدفع في حالة التقادم المحددة قانونا او انقضاء الأجل بسقوط الخصومة كما هو الحال بالنسبة لعدم تنفيذ الحكم القاضي بالخبرة.
كذلك الحال بالنسبة للدفع بصدور أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي فيه.
- ويختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية في كونه يمكن اثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في
الموضوع(المادة68 من قانون الاجراءات المدنية والادارية).
- وأوجب القانون القاضي باثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا في حالة تعلقه بالنظام العام كما هو الحال بالنسبة لإنعدام الصفة
والمصلحة وخاصة اذا تعلق الأمر بعدم احترام اجال طرق الطعن او عند غيابها
للأمانة العلمية منقول










قديم 2012-05-06, 16:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
-شرح, الدفوع, الشكلية, بسيط, ومفيذ-

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc