طلب إلى مختصي الامور القانونية وخاصة الأستاذين لزرق والكنتي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب إلى مختصي الامور القانونية وخاصة الأستاذين لزرق والكنتي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-14, 19:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي طلب إلى مختصي الامور القانونية وخاصة الأستاذين لزرق والكنتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زملائي الكرام فيه احد الزملاء معلم مدرسة ابتدائية مضى على توظيفه وتنصيبه اكثر من ثلاث سنوات وفي هذه المرة تم ترقية زملائه الذين تنصبوا معه للدرجة الأولى ولم يرقى هو ولما سأل أبوه في مديرية التربية لولاية معسكر قيل له بان المفتش لم يزره.
نحن نعلم ان الترقية للدرجة الاولى تتم بعد ثلاث سنوات ولا علاقة للامر بالمفتش إلا إذا تغير القانون
أطلب من حضراتكم مساعدتي بالنص القانوني الذي يتضمن طريقة ةالترقية للرتبة الأولى كيف تتم وإذا أمكن نص الوتائر للترقية في قطاع التربية وجزاكم الله خيرا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-10-14, 23:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zekraouisaid
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب علمي فقط لالاساتدة المرسمين
لكن لا تخف عندما ترسم تحتسب لك 3 سنوات من تاريخ التنصيف










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-19, 19:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يرفع للاهمية










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-20, 18:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
تنص المادة 113 من المرسوم الرئاسي 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والمتعلق بشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم على ما يلي:
تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة احكام المادة 163 من المر 03/06 المؤرخ في 15 يوليو 2006
وبالعودة إلى المادة 11 من نفس المرسوم الرئاسي المذكور والمحددة لجدول مدد الترقية والأقدمية المطلوبة فإن الأقدمية القصوى المطلوبة للترقية في الدرجة بقوة القانون هي 3 سنوات و 6 أشهر على انه قد يتأخر قرار الترقية ولكن يؤخذ في الحسبان الأقدمية المتراكمة عن التأخير وينتج عنها أثر مالي وكذا تؤخذ في الحسبان في احتساب الأقدمية المطلوبة للدرجة الموالية
وبالتالي فإن زميلك ستصله الدرجة الأولى بتقرير تفتيش او بدونه بقوة القانون بعد استيفاء 3 سنوات و6 أشهر










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-20, 19:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
تنص المادة 113 من المرسوم الرئاسي 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والمتعلق بشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم على ما يلي:
تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة احكام المادة 163 من المر 03/06 المؤرخ في 15 يوليو 2006
وبالعودة إلى المادة 11 من نفس المرسوم الرئاسي المذكور والمحددة لجدول مدد الترقية والأقدمية المطلوبة فإن الأقدمية القصوى المطلوبة للترقية في الدرجة بقوة القانون هي 3 سنوات و 6 أشهر على انه قد يتأخر قرار الترقية ولكن يؤخذ في الحسبان الأقدمية المتراكمة عن التأخير وينتج عنها أثر مالي وكذا تؤخذ في الحسبان في احتساب الأقدمية المطلوبة للدرجة الموالية
وبالتالي فإن زميلك ستصله الدرجة الأولى بتقرير تفتيش او بدونه بقوة القانون بعد استيفاء 3 سنوات و6 أشهر
فعلا مدد الترقية ثلاث دنيا سنتان و نصف متوسطة ثلاث سنوات و قصوى ثلاث سنوات و نصف
لكن القانون الخاص لقطاع التربية جعل لأسلاك التعليم مدتان فقط و هما الدنيا و المتوسطة
حسب نص المادة 21
المادة : 21 تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين
يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث : الدنيا والمتوسطة
والقصوى .
غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم يستفيدون من الترقية في الدرجات
حسب مدتين : دنيا ومتوسطة ، طبقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي
رقم 304 - 07 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29
سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه .

و بالتالي فإنه سيرقى بقوة القانون وفق التيرة الوسطى أي ثلاث سنوات ما دام في سلك التعليم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مختصي, لزرق, الأستاذين, الامور, القانونية, والكنتي, وخاصة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc