الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-11, 14:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية

المقدمة :

تعد المنافسة من متطلبات الإقتصاد الحر و ركيزة لتفعيل الإصلاحات الإقتصادية التي شرعت فيها الجزائر منذ أواخر الثمانينات ، هذا ما يفسر إهتمام المشرع بها حيث في 25/01/1995 أول نص قانوني يكرس بصفة صريحة مبدأ المنافسة الحرة و هو الأمر رقم 95/06 و أمام النقائص التي ظهرت من خلال تطبيق هذا الأمر أصبح لازما على المشرع التدخل من أجل تعديله ، ليتماشى مع التصورات الراهنة في المجال الإقتصادي ، و هو ما تحقق حيث قسم الأمر السابق في سنة 2008 الذي نظم قواعد و مبادئ المنافسة الحرة و وسائل حمايتها من الممارسات المنافية لها فيما يثمتل الثاني في القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي أدرجت بصفة إنتقالية في الأمر رقم95/6 تفاديا للفراغ القانوني رغم أنها لا تتجاوب كلية مع موضوعه .

فقد عمل المشرع في القانونين السابقين على تأطير المنافسة الحرة ، بحرصة على مراقبة الممارسات و الإستخدامات التي من الممكن أن تنجم عنها و معاقبة السلوكات التي من شأنها أن تخرج المنافسة من مجراها الطبيعي و أهدافها الأساسية بإعتبارها أداة لتحقييق الفعالية الإقتصادية ( الهدف الإقتصادي ) ورفاهية المستهلكين ( الهدف الإجتماعي ) و لم يكتف المشرع ، تحقيقا لهذه الرفاهية بمنع بعض الممارسات التجارية التي تمس مصلحتهم الإقتصادية فقط بل تدخل لتحديد القواعد العامة لحماية المستهلكين طوال عملية عرض المنتوج أو الخدمة للإستهلاك إعتبار لنوعيتها تحقيقا لسلامتهم و أمنهم بموجب القانون رقم 89/02 الذي استبدل مؤخرا بالقانون رقم 09/03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش .

يبقى أن إصدار هذاالحكم من النصوص القانونية في أية دولة ليس أي مدلول إن لم يتوصل المشرع إلى التوفيق بين أهداف المنافسة أي المصلحتين الإقتصادية و الإجتماعية ، لذا ستتمحور إشكالية هذا الملتقى حول مدى تحقيق المشرع الجزائري لهذا المسعى .

لذا من المناسب هنا- كما جرت العادة – طرح أسئلة البحث على نحو التالي :
• ما مفهوم الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية ؟ و ما صورها و أثارها ؟
• ما مدى تجريم هذه الممارسات التجارية غير المشروعة في النظام الجزائري ؟ و ما عقوبة الإخلال بها ؟
• ما الحماية الإجرائية من هذه الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية في الجزائر؟ و كيف يتم حماية المستهلك من هذه الممارسات و الوقاية منها ؟
• و من هي الأجهزة التي تتولى حماية المستهلك و الرقابة على المنتوجات الغدائية ؟
• ما هي الجزاءات و الإجراءات المتابعة القضائية ؟











أهداف البحث:

بيان مفهوم الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية و صورها مع العقوبات المقرر لها وحماية المستهلك من هذه الممارسات و تتجلى هذه الحماية في : الحماية الوقائية للمستهلك و تبيان المسؤولية الجزائية مع الجزاءات و إجراءات المتابعة القضائية .

أهم النتائج:

أن علة تجريم الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية في النظام ما تشمل عليه من إضرار باﻵخرين و غش و تدليس عليهم و إستلاء على حقوقهم بغير حق .
صور الممارسات هذه متعددة و متنوعة و لا يمكن حصرها لأنها تشمل في النهاية أي ضرر يوقعه تاجر ضد تاجر ﺁخر أو على المستهلك .
إن الحقوق المادية و المعنوية للتاجر أو المستهلك بجميع أنواعها لها قيمة معتبرة شرعا و عرفا و لا يجوز الإعتداء عليها في النظام القانوني الجزائري .
إن حماية حقوق التاجر واجبة على كل مسؤول في موقعه ﺫي الصلة ، كما تجب عليه حماية المستهلك فلا ينبغي أن تضيع حقوق التاجر بحجة حماية المستهلك أو العكس .
القضاء على هذه الممارسات بالتأكيد ستكون في مصلحة المستهلك و إقتصاد البلاد .

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية البحث في الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية في كون محاربتها و حماية المستهلك منها هي السبيل الوحيد لضمان ممارسات تجارية نزيهة و حرة تجعل إقتصاد البلاد حراﱠ و قوياﱠ يلبي إحتياجات المستهلك و يحفظ حقوق المنشأت حقوقها ففي حفظ حقوق المنشآت التجارية و الصناعية لاسيما المحلية منها من الممارسات غير المشروعة حماية للأفراد و التجار و الأسواق و إقتصاد البلد جميعا .
و تبرز أهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية و العملية فيما يلي :





أولا: الناحية العلمية:

تعتبر هذه الدراسة إضافة تساعد الباحثين في الحقل الأكاديمي و يأمل الباحث أن تسهم في إثراء المكتبة العربية و الإسلامية و القانونية بما ستوفره من منهجية بحثية موضوعية و نتائج و توصيات في هذا المجال مما يمكن الباحثين من الإستفادة منها و خاصة في المجال الجرائم الإقتصادية .

ثانيا: الناحية العملية :

تتمثل هذه الدراسة من الناحية العملية من خلال سعيها إلى تقديم العون للعملاء و الزبائن و المستهلك أيضا من الإضرار الناجمة عن هذه الممارسات غير المشروعة كما تسعى إلى تكوين أسس و مبادئ للوقاية منها و الحد منها.

مشكلة الدراسة :

تعتبر الممارسات التجارية المشروعة من الأساليب المثلى في التنمية و التطوير لاسيما في المجالات التجارية فكل تاجر حق في ممارسة أعماله التجارية و بطريقة مشروعة وهذا لإجتداب أكبر قدر من العملاء و الزبائن و المحافظة عليهم بأساليب مشروعة فمن خلال هذه الأعمال التجارية تبرز الإبتكارات و يحرص كل تاجر على جودة الخدمات و المنتجات و هذا لتحقيق هذف الربحية و قد يلجأ بعض التجار إلى تجاوز حدود هذه الممارسات التجارية المشروعة يدخل عليها التدليس أو غير الأساليب غير المشروعة فتصبح ممارسات تجارية تدليسية و غير مشروعة و قد تتضرر فيها رفاهية المستهلك أو بشكل أخطر قد يتضرر منها الإقتصاد الوطني بشكل عام .
فما مدى تجريم الممارسات التجارية التدليسية و غير المشروعة في النظام الجزائري ؟





المبحث الأول : القواعد المطبقة على الممارسات التجارية :

ترتكز هيكلة القانون الجديد المتعلق بالممارسات التجارية على بعض أحكام الأمر رقم 95/06 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة و الذي أظهر بعض النقائص التي تخص محتوى النص و شروط تطبيقه ،حيث أنتجت هذه النقائص صعوبة تطبيق بعض الأحكام لا سيما تلك التي تتعلق بحفظ السلع المحجوزة ، بيع أو التنازل عن السلع سريعة التلف المحجوزة ، إتلاف السلع المستوردة أو المصنعة عن طرق الغش ، الغلق الإداري و من جهة أخرى قد نتج عنها عدم تطبيق العقوبات على بعض الممارسات غير النزيهة ، التي ظهرت نتيجة تحرير إقتصادنا ، فأصبح من الضروري إجراء تعديل على هذا النص بهذف مطابقة مع المتطلبات الإقتصادية و الإجتماعية الناتجة عن العولمة و تخطي العراقيل و النقائص الناتجة عن تطبيقه .
لذا و قصد التكفل بهذا الإنشغال تم تقسيم الأمر المذكور أعلاه إلى قسمين (02) كل على حدى :
القسم الأول : يتعلق بقواعد و مبادئ المنافسة و كذا الممارسات المنافية للمنافسة .
القسم الثاني : يحدد قواعد شفافية و شرعية الممارسات التجارية .
ينتج القسم الثاني عن أحكام القانون رقم 12/89 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار و الذي تم إلغاءه .
وقصد تدارك هذا الفراغ القانوني ، تقرر إدراج هذه الأحكام بصفة إنتقالية على مستوى رقم 95/06 المشار إليه أعلاه في حين أنها لا تتجاوب كلية مع موضوعه .
و في هذا الصدد ، تم إعداد القانون رقم 04/02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى 1425 الموافق 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية (الجريدة الرسمية رقم 41 المؤرخة في 27 جوان 2004) و الذي يلغي أحكام الأمر رقم 95/06 المذكورأعلاه (القسم المتعلق بالممارسات التجارية).
و عليه فإن هذا القانون يهذف إلى ضمان حماية المستهلك و إعلامه و كذا إلى تحديد قواعد و مبادئ شفافية و نزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الإقتصاديين و بين هؤلاء و المستهلكين .
وعملا بأحكام مواد القانون رقم 04/02 المذكور سالفا فإنه تم وضع أحكام تنظيمية فيما يخص النشاطات الإقتصادية و الممارسات التجارية و ذلك عن طريق المراسيم التنفيدية التالية :
* المرسوم التنفيدي رقم 05/468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 المحدد لشروط تحرير الفاتورة ، سند التحويل وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية .
* المرسوم التنفيدي رقم 06/215 المؤرخ في 18 جوان 206 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض ، البيع الترويجي البيع في حالة تصفية المخزونات ، البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود .
* المرسوم التنفيدي رقم 06/306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة ما بين الأعوان الإقتصاديين و المستهلكين و البنود التعسفية و الذي تم نشره في الجريد الرسمية رقم 56 المؤرخة في 11 سبتمبر 2006 .






* المرسوم التنفيدي رقم 05/472 المؤرخ في 13 ديسمبر 2006 المتعلق بإجراءات جرد المحجوزة و ذلك تطبيقا لإحكام الفقرة 2 من المادة 39 من القانون رقم 04/02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية .
و بالتالي سنتطرق في هذا المبحث عن الممارسات التجارية التدليسية أو ما يسمى بالمناورات التجارية التدليسية ثم نتكلم عن الممارسات المنافية لنزاهة التجارة أو ما يسمى بالممارسات التجارية غير الشرعية و كذلك معاينة المخالفات و متابعتها و ذلك في المطلبين التاليين :
المطلب الأول : الممارسات التجارية التدليسية .
المطلب الثاني : الممارسات المنافية للتجارة أو الممارسات التجارية غير المشروعة .



المطلب الأول: الممارسات التجارية التد ليسية :

و هي الأعمال يمكن القول أنها تمس بشفافية الممارسات التجارية و بالتالي فهي ممارسات غير شرعية و هذه الممارسات أو المناورات نص عليها القانون رقم 04/02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية في الفصل الثالث من الباب الثالث منه كما نص على ممارسة أسعار غير شرعية في الفصل الثاني من نفس الباب الثاني و إضافة إلى الفوترة التي جاء بها المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني من نفس القانون التي تدخل تحت شفافية الممارسات التجارية و حسنا فعل المشرع الجزائري عندما قسم هذه الأفعال و الجرائم الماسة بالممارسات التجارية و بصحة المستهلك فمنها من أخضعها لشفافية الممارسة و منها ما أخضعها لعدم الشرعية خلافا لما كان عليه الأمر الملغى 95/06 الذي كان يشمل كل المنافسة و الممارسات التجارية ثم فصل المشرع بينهما و ذلك بصدور الأمر 03/03 و القانون 04/02 وقد وفق في هذا التقسيم تحت نزاهة الممارسات التجارية .
و تتمثل هذه الممارسات المحددة في نص المادة 24/25 من القانون 04/02 في ما يلي :
المادة 24 : تمنع الممارسات التجارية التي ترمي إلى : - دفع أو إستلام فوارق مخفية لقيمة السلعة .
- تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة .
- إتلاف الوثائق التجارية و المحاسبية و إخفائها أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية .
المادة 25 : يمنع على التجار حيازة : - منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية .
- مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الإرتفاع غير المبرر للأسعار .
- مخزون من المنتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه .
منتوجات مستوردة او مصنعة بصفة غير شرعية : القانون الجزائري أوجب على المستورد أن يوضع مواصفات المنتوج في دفتر الشروط أو في الطلبية و أن يقوم بإجراء التحاليل الجودة و مراقبة مطابقة المواد المستوردة أو التي يتولون المتاجرة فيها أو يكلفون من يقوم بذلك . و هذا قبل دخولها إلى أرض الوطن و عرضها للإستهلاك و يضع المستورد شهادة المطابقة تحت تصرف الأعوان المكلفين بمراقبة الجودة و قمع الغش و يتعين على مصلحة






الجمارك أن تطالب المستورد الذي يتحمل في وضع منتوج ما للإستهلاك زيادة على شهادة المطابقة المذكورة سابقا وثيقة سلمها إليه ممونه تثبت بدقة أن المنتوج المعني يطابق المقاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و يخضع دخول المنتوجات المستوردة و الموجهة للإستهلاك للتقنين مسبق تقوم به مصالح الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية و قمع الغش على مستوى الحدود قبل العملية الجمركية على أساس تقديم ملف فحص عام يمكن إتمامه بفحص معمق للمنتوج . و بمفهوم المخالفة فتعتبر المنتوجات المستوردة أو المصنعة بصفة غير شرعية التي لم توضع في دفتر الشروط أو في الطلبية و التي لم تجرى لها تحليل الجودة و مراقبة مطابقة المواد المستوردة كذلك التصرف في المنتوج بدون شهادة المطابقة التي تكون تحت تصرف الأعوان المكلفين بمراقبة الجودة و قمع الغش و هذه الشهادة تثبت بدقة أن المنتوج المعني يطابق المقاييس و المواصفات القانونية .

الفرع الأول: ممارسة أسعار غير شرعية :

نص المشرع عليها في المادتين 22 و 23 من القانون رقم 04/02 كل بيع سلعة أو تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية أسعار لا يمكن أن تتم إلاّ ضمن نظام الأسعار المقننة(1) .
كما تمنع الممارسات التي ترمي إلى : القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأتير على أسعار السلع و الخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار .
القيام بكل ممارسات أو مناورات ترمي إلى إخفاء زيادات شرعية في الأسعار .


















(1) المادة 22 من القانون 04/02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الجريدة الرسمية العدد 21 .















و لتجريم هذا الفعل يستلزم توافر عنصرين هما(1) :

العنصر الأول: وجود عقد أو إتفاق :
وهذا إستنتج من الدفع و الإستلام بالرغم من أن النص لم ينص عليه صراحة فالجريمة قائمة بالنسبة لكل من الدافع (من قام بالدفع) أو المستلم للأداءات و هذا الفعل في الحقيقة لا يجرم إلاّ إذا كان محل المارسات سلع خاضعة لنظام الأسعار المقننة .
العنصر الثاني: وجود فوارق مخفية :
وقد تكون مبالغ مالية أو قد تكون مصالح و يتم ذلك بطريقة غير ظاهرة من شأنها أن تمكن القائم بها بإعادة بيعها بالسعر الذي يريده .
و خيراً فعل المشرع بنصه : " ... كل ممارسة أو مناورة ... " ذلك لأن النص مفتوح و يجعل القاضي يجتهد في هذه الممارسات أو المناورات التي فيها الإرهاق المادي للمستهلك .

الفرع الثاني : المناورات المخالفة لقواعد الفوترة :

ولقد نص عليها المشرع في القانون رقم 04/02 و خصص لها فصلا بكامله و إشترطت المادة 10 منه على أن يكون كل بيع أو تأدية خدمات بين الأعوان الإقتصاديين مصحوبا بفاتورة ، أي أن السلعة أو الخدمة عندما تقدم يجب أن تمر في كل المراحل أو الدورة الإستهلاكية أي منذ المادة الأولية إلى غاية الإنتاج بفواتير تسلم للمستهلك في حالة طلبها بل المشرع إشترط أكثر من أن يكون البيع محل صندوق أو سند يبرر عملية البيع و يجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون ، مثال من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة أو من المنتج إلى الموزع نظراً لما لها من أهمية قانونية لاسيما في وثائق المحاسبة للتجار و إذا كانت عمليات البيع أو تسليم الفواتير منتظمة فإنه تحرر بشأنها فاتورة إجمالية كل شهر تكون مراجعتها وصولات التسليم ، و بالنسبة للبضائع التي ليست محل معاملات تجارية مصحوبة في كل حالات نقلها بسند تحويل يستنظر عند كل طلب أثناء المراقبة(2) غير أن وصولات التسليم تكون إلاّ لأعوان الإقتصاديين المرخص لهم بواسطة مقرر من الإدراة المكلفة بالتجارة . و لقد جاءت المادة 12 بحكم عام تحدد الشروط و لو تحدد الشروط التي تحدد في الفاتورة بنصها "... تحدد عن طريق التنظيم ..." و يعني بذلك التزوير في محررات تجارية أو فاتورات و هو ما جرمه بنص المادة 219 " كل من إرتكب تزوير بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية أو المصرفية يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج و يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من إحدى الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 * ، و بالمنع من الإقامة من سنة



(1) أنظر الدكتور حسن بو سقيعة مخالفات تشريع الأسعار ، رسالة ماجستير جامعة الجزائر سنة 1991.
(2) المادة 13 من القانون 04/02 السابق الدكر الجريدة الرسمية 41 ص 05.
* " يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحالات التي يحددها القانون أو تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 08 لمدة لا تتجاوز خمس سنوات "
الأقصى للعقوبة لتصل إلى 10 سنوات حبس .













إلى 5 سنوات على الأكثر و تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة مدير شركة أو أحد رجال المصارف بمضاعفة الحد الأقصى للعقوبة لتصل إلى 10 سنوات حبس . و هذه الممارسات لها عقوبات تصل إلى غرامة بنسبة 80% من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته .و إذا كانت الفاتورة غير مطابقة يعاقب عليها من عشرة ألاف دينار جزائري إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) و ذلك بشروط محددة ، المادة 12 نصت على عبارة الشروط دون تحديدها ، و جاءت هذه الشروط في المادة 34 و هي الإسم أو العنوان الإجتماعي للبائع أو المشتري ، و كذا رقم تعريفه الجبائي و العنوان ، و الكمية و الإسم الدقيق و سعر الوحدة و يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الرسوم للمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة و عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة و يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 33 أي ﺑ 80% من المبلغ الذي كان يجب فوترته .

الفرع الثالث: نمادج عن فواتير وهمية :
إن أهمية الجانب التطبيقي تتمثل في كونه ثمرة للدراسة النظرية ن و بيان مدى الإهتمام بالأحكام الشرعية لذلك انتهجنا الفرصة لنضع بعض نماذج عن الفواتير الوهمية تم نذكر الوقائع و الإجراءات و الحكم و سيكون عرض هذه النماذج كالتالي :

1- فواتير أشغال وهمية في مشروع ميترو الجزائر :

انتهت التحقيقات التي أشرفت عليها فصيلة الأبحاث للدرك بالعاصمة بكشف المسؤولين عن ثغرة مالية في ميزانية أشغال الميترو التي خصصتها الشركة المختلطة المشرفة على أشغاله ، حيث بينت التحقيقات حسب مصادر "الشروق" تورط مسؤول في الحسابات و شركات مناولةأبرمت عقودا مع الشركة المشرفة على المشروع فيما تعلق بأشغال نقل التربة الناتجة عن حفر أنفاق الميترو في العاصمة .
بلغ عدد المتورطين في الفضيحة 5 أشخاص بينهم مسؤول في حسابات الشركة المختلطة و الآخرين أصحاب شركات نقل عمومي تحصلوا على عقود مناولة مع الشركة صاخبة المشروع في الشق المتعلق بنقل التربة الناتجة عن الحفر تحت الأرض .
و كشفت التحقيقات التي حركتها خلافات بين المتورطين في اقتسام "الغنيمة" الناتجة عن تحصيل مستحقات فواتير أشغال لم تنجز ، أي بعبارة أخرى كانت شركات المناولة تقدم نفس الفاتورة لعدة مرات على أساس أنها قيمة المستحقات المترتبة ، في حين أن هناك أشغال لم تتم و أخرى تمت مرة واحدة ، لكن دفعت مستحقاتها أكثر من مرة .
واكتشف المحققون أن نفس الفاتورة كانت تدون عدة مرات لتحصيل مستحقاتها و لولا تواطؤ أحد مسؤولي الحسابات لما تمكنوا من تحويل مليار سنتيم في واحدة من العمليات و لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد القيمة المحولة، و هو ما تشرف عليه مصالح القضاء التي أمرت بإيداعهم الحبس بعدة تهم . و من بين ما توصلت إليه التحقيقات أن ملفات الحصول على عقود مناولة مع الشركة المختلطة مزورة مما يكشف سوء النية و التخطيط لتحويل أموال أكبر و الإختفاء فيما بعد، خاصة و أن وثائق تلكم الشركات مزورة و لا يمكن تحديد هوية المتورطين .











و لا تزال التحقيقات متواصلة في صفقات المناولة التي أبرمتها الشركة المختلطة مع شركات جزائرية فيما تعلق بأشغال الحفر و نقل التربة و هي تحقيقات جاءت نناء على معلومات تفيد بتكرار نفس العملية في عدد الأشغال التي جرت على مدار الثلاث سنوات الماضية .
يذكر أن الشركة صاحبة المشروع ألغت عقود المناولة مع الشركات التي تورطت في تحصيل فواتير أشغال لم تتم و قررت مراجعة حسابها توازيا مع التحقيقات الجارية (1) .


المطلب الثاني : الممارسات التجارية غير الشرعية و المنافية للمنافسة و عقوباتها :

إن حماية المصلحة الإقتصادية للمستهلك تقتضي ان تتحرك بكل حرية في السوق بمعنى أن يختار من السلع ما يشاء و بالكمية التي يريدها دون أن يكون خاضعا لأي ضغط من طرف التاجر أو الأخر يفرض عليه شراء بعض الأنواع من البضائع و المستهلك لا يريدها أو أنه ليس بحاجة لها أو يفرض عليه كمية سواء بالنصان أو الزيادة لذلك عمد المشرع الجزائري لتجريم مثل هذه الممارسات المنافية للتجارة و نزاهتها و عليه سنتطرق في هذا المطلب إلى الممارسات التي تضر بالمستهلك كما يلي :
الفرع الأول : الممارسات التجارية غير الشرعية .
الفرع الثاني : الممارسات المنافية للمنافسة .
الفرع الثالث :العقوبات المطبقة على الممارسات التجارية غير الشرعية و المنافية للمنافسة.

الفرع الاول : الممارسات التجارية غير الشرعية :
و تتمثل هذه الممارسات حسب نص المادة 15 و 16 و 17 و 18 و19 و 20 من القانون 04/02 في ما يلي :
* المادة 15 :"تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع . يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي ، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة " .
* المادة 16 :"يمنع كل بيع أو عرض بيع لسلع و كذلك كل أداء خدمة أوعرضها عاجلا أو أجلا مشروطا بمكافأة مجانية من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة ، و كانت قيمتها لا تتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات المعنية " .









(1) الكاتب سامر رياض ، جريدة الشروق العدد 2837 ليوم الأحد 31 جانفي 2010 صفحة المحل.












* المادة 17 :"يمنع إشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات و كذلك اشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة " .
* المادة 18 :" يمنع على أي عون اقتصادي أن يمارس نفودا على أي عون اقتصادي اخر ، أو يحصل منه على أسعار أو أجال دفع أو شروط بيع أو كيقيات بيع على شراء تمييزي لا يبرره مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة و الشريفة " .
* المادة 19 :" يمنع أعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي . يقصد بسعر التكلفة الحقيقي ، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة ، يضاف إليه الحقوق و الرسوم ، و عند الإقتضاء ، أعباء النقل " .
* المادة 20 :" يمنع إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تم اقتضاءها قصد التحويل ، باستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط أو تغييره أو حالة القوة القاهرة " .

يمكن وصفها بالممارسات الفردية لأنها أعمال أو ممارسات يقوم بها التاجر و تشكل تصرفات غير إعتيادية في التعامل و تمس بالمستهلك بالدرجة الأولى بطريقة مباشرة و نتناول هذه الممارسات حسب الترتيب التالي :
1- رفض البيع . 2- البيع المشروط . 3- البيع التميزي . 4- البيع بالمكافأة .
هذه الممرسات وردت في الأمر المتعلق بالمنافسة رقم 03/03 المعدل للأمر 95/06 الملغى ، و قد إعتبرها المشرع ممارسات مضادة للمنافسة كونها أعمال تعسفية تؤدي إلى الهيمنة على السوق و هي في ذات الوقت ممارسات منافية لنزاهة الإتجار و تضر بالمستهلك .
و لقد نصت المادة 11 من الامر 03/03 على أنه : " يحضر على مؤسسة التعسف في إستغلال و ضعية التبعية لمؤسسة اخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة "(1) و يتمثل هذا التعسف
على الخصوص في:
1/- رفض البيع بدون مبرر شرعي : نص المشرع على هذا النوع من الممارسات المنافية للتجارة في الفصل الأول الياث الثالث من القانون 04/02 تحت عنوان نزاهة الممارسات التجارية بحيث تنص على أنه تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة (2) غير أن هذا لا يطبق على أدوات تزيين المحلات التجارية و المنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض و التظاهرات .
و رفض البيع بالإحتفاظ بالمنتوجات المخصصة للبيع ، و ذلك برفض البائع للطلبات إذا كانت عادية أي لا تكتسي طابعا غير عادي و كان بيعها غير ممنوع أو أنها خاضعة لشروط معينة غير مستوفاة .
و تتوافر هذه الجريمة بوجود عنصرين أساسيين هما :
العنصر الأول: الإمتناع عن البيع : كأن يمتنع عارض السلعة عن بيعها و هي بحوزته و تدخل في إطار نشاطه التجاري و سواء كانت السلعة ظاهرة للمستهلكين أو في المخازن ما دامت مهيأة لعملية البيع .


(1) المادة 11 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة.
(2) المادة 15 من القانون 04/02 المؤرخ في 13 جوان 2004 السابق الذكر .










و تتوافر هذه الجريمة بوجود عنصرين أساسيين هما :
العنصر الأول: الإمتناع عن البيع : كأن يمتنع عارض السلعة عن بيعها و هي بحوزته و تدخل في إطار نشاطه التجاري و سواء كانت السلعة ظاهرة للمستهلكين أو في المخازن ما دامت مهيأة لعملية البيع .
العنصر الثاني: إنعدام المبرر الشرعي الموجب لهذا الإمتناع : )1)
يقصد به إنعدام السبب الشرعي القانوني أو الواقعي الذي يبرر رفض البائع أو المنتج للبضاعة بعدم قبوله لإيجاب المستهلك في حالة طلبة السلعة (2) . و قد يلجأ التاجر إلى طرق أخرى تعد ممارسات غير مشروعة كالبيع المشروط بإقتناء كمية دنيا ، و البيع المتلازم أو التميزي (3) .
2/- البيع المشروط بإقتناء كمية دنيا : في غياب تعريف صريح لهذا النوع من الممارسات التجارية الممنوعة في الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة ترجع إلى الأمر 75/37 المتعلق بالأسعار و الخالفات الإقتصادية الذي يعرف البيع المشروط كما يلي : " هو جعل البيع رهينا بالشراء في الوقت إما لمنتوجات أخرى و إما لكمية مفروضة " (4) .
فقد يشترط البائع على المستهلك ) المشتري( سلع أخرى بكمية قليلة منها و لو أنه ليس في حاجة إليها و ذاك عادة ما يكون في نقص بعض المواد الضرورية أو البضائع و السلع عند نقصها أوز فقدانها في السوق و كمثال على ذلك المنتوجات الغدائية التي عادة ما يستغل التاجر لبيع معها منتوجات أخرى ، و هذه الممارسات معروفة عند التجار سواء في البيع بالتجزئة أو بالجملة ، و يشترط عارض السلعة الشراء بكمية محدودة كأن يقول له 5 كلغ بثمن معين ، و إلا فلا يبيع السلعة .
3/- البيع التميزي أو المتلازم : نص المشرع على هذا النوع من الممارسات كعمل تعسفي تابع عن هيمنة التاجرالذي شغل موقعة في السوق لبيع سلعته بطريقة تميزية بين زبائنه ) المستهلكين( (5) .
و نعني بالبيع التميزي هو التعامل مع المستهلكين بطريقة تفضيلية بدون مساواة مثل خفض السعر لبعض الزبائن دون الأخرين (6) و فرز السلعة الجيدة للزبائن دون الأخرين أو تعديل السعر لزبائن معينين و هذاغ غير مشروع * ، بالنسبة للمشرع الجزائري الذي منعه بصفة جذرية و جرم هذا الفعل و ذلك بالنص عليه في المادة 35 من القانون 04/02 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تنص على أنه :" تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية مخالفة لأحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون و يعاقب عليها بغرامة من (100.000 دج) مائة ألف دينار جزائرية إلى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) " .

(1)الدكتور حسن بو سقيعة مخالفات تشريع الأسعار ، رسالة ماجستير جامعة الجزائر سنة 1991 ، ص 61 و ما يليها .
(2)الدكتور عبد العظيم الوزير المرجع السابق ص 158 .
(3) المادة 11 من الأمر المتعلق بالمنافسة 03/03 السابق الذكر الجريدة الرسمية العدد 43 ص 27 .
(4) المادة 16 من الأمر رقم 75/37 المتعلق بالأسعار و الخالفات الإقتصادية .
(5) يرجع تاريخ ظهور البيع التميزي كأول مرة للقانون الصادر في 27 ديسمبر 1937 و كذا الأمر الصادر في 01 ديسمبر 1986 من التشريع الفرنسي الذي جرم هذا البيع .
(6) الدكتور حسن بوسقيعة المرجع السابق ص 72 و ما يليها .
* المشرع الفرنسي يجيز ممارسة أسعار تميزية بشرط أن تكون مبررة و ذلك في الخدمات للمستهلك مشتري البضاعة .











من كل ما سبق فإن المشرع الجزائري يمنع كل بيع أو عرض بيع لسلع و كذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة مجانية من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة و كانت قيمتها لا تتجاوز 10 من الميلغ الإجمالي للسلع و الخدمات المعنية غير أن هذا الحكم لا يطبق على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة و كذلك العينات .
كما يمنع إشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو إشتراط البيع سلع أخرى أو خدمات و كذلك إشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة غير أن هذا الحكم لا يطبق على نفس السلع من نفس المبيعة على شكل حصة .
كما أنه يمنع على أي عون إقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون إقتصادي آخر أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراء تميزي لا يبرره مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة و الشريفة (1) .
4/- البيع بالمكافئة : و بعد هو الآخر من البيوع غير المشروعة و قد نص عليه المشرع في المادة 16 من القانون 04/02 :" يمنع كل بيع لسلع و كذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة مجانية ..." .
الفرع الثاني : الممارسات المنافية للمنافسة :
و تشمل أربعة عناصر أساسية نتطرق لكل عنصر منها على حدى و هي :
1- تجميع أو مشاريع تجميع .
2- الإتفاقات المدبرة .
3- التعسف الناتج عن الهيمنة .
4- البيع بسعر أقل من سعر التكلفة .

1/- تجميع أو مشاريع تجميع مؤسسات (التجميعات الإقتصادية) :
نص المشرع على هذا النوع من الممارسات و إعتبرها منافية للمنافسة و يعني التجميع أو مشروع التجميع عقد بموجبه يتم تحويل ملكية كل أو جزء من ممتلكات أو حقوق أو سندات عون إقتصادي على عون إقتصادي أخر قصد تمكين هذا الأخير من مراقبة عون إقتصادي أو ممارسة النفوذ عليه و هو أمر من شأنه الحد من حرية السوق ، و من حرية المنافسة و يؤدي إلى الهيمنة و التعسف .
و قد جاء في الفصل الثالث من الأمر المتعلق بالمنافسة لاسيما المادة 17 منه التي تنص على أنه : " كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة ة لاسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبث فيه في أجل 03 أشهر " و ذلك كاما كان التجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوق 40% من المبيعات أو المشتريات المنجرة في سوق معينة (2) بعد أن كانت 30 % *.
كما يمكن لمجلس المنافسة أن يرفض يالتجميع برفضه بمقرر بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة (3) .

(1) المادة 18 من نفس القانون 04/02 الجريدة الرسمية العدد 41 .
(2) المادة 18 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية العدد 43 ص 28 .
* الأمر 95/06 الملغى و الأمر 03/03 للمقارنة فقط .
(3) المادة 19 من الأمر المتعلق بالمنافسة أعلاه .








ويتم التجميع إذا إندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل و هذا ما نصت عليه المادة 15 من الأمر المتعلق بالمنافسة كما يتم التجميع إذا حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات جزء منها ...الخ .
كما أنه يمكن الكعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة بحيث يمكن أن يتخد أصحاب عملية التجميع أي تدبير منه غير قابل للرجوع فيه خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة .
و في حالة ما إذا رفض مجلس المنافسة التجميع و كان هذا الأخري للمصلحة العامة يكون بموجب ترخيص من الحكومة و ذلك بناء على تقرير الوزير المعني بالتجميع .
/- الإتفاقات المدبرة :
ينص الأمر المتعلق بالمنافسة على ما يلي :" تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و الإتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه لا سيما عندما ترمي إلى :
- الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها .
- تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافد التسويق أو الإستمارات أو التطوير التقتي .
- أقسام الأسواق أو مصادر التموين .
- عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لرفع الأسعار أو لإنخفاضها .
- إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية .
فالمشرع يمنع الإتفاقات بأشكالها و التي من شأنها أن تحدث إهتزازات في السوق و تؤدي إلى التأثير و المساس بحرية المنافسة و بالعرض و الطلب و تحدث فيهما عدم الإستقرار مما ينعكس سلبا على المستهلك ، أما الإتفاقات التي تهدف إلى ضمان التطور الإقتصادي فإنها غير ممكنة .
3/- التعسف الناتج عن الهيمنة :
نص المشرع على هذه الممارسة غير المشروعة في المادة 07 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة التي تنص على أنه :"يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منها قصد : الحد من الدخول في السوق أو في ممارسات النشاطات التجارية و في جميع الحالات و الفقرات المذكورة في المادة 07 فإن مجلس المنافسة إشتنادا إلى المقدمة له أو ممارسة تجارية لاتستدعي تدخله " .
و يقصد بالهيمنة أن يستطيع العارض للسلعة السيطرة على السوق أو نعني بها أن يمون القائم بها في وسعه التحرر من قيود السوق و فرض شروطه (1) .








(1) الدكتور أحسم بوسقيعة ، المرجع السابق ص 89.










/- البيع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي :
و لقد نصت عليه المادة 19 من القانون 04/02 المحدد للقواعد المطبقة التجارية :" يمنع بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي ، و يقصد بسعر التكلفة الحقيقي سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة يضاف إليه الحقوق و الرسوم عند الإقتضاء أعباء النقل " .
- و لا يطبق هذا الحكم على : - السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السريع .
- السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغير النشاط .
- السلع الموسمية و كذلك السلع المتقادمة أو البالية .
- السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد و في هذه الحالة السعر الحقيقي يساوي سعر إعادة التموين .
- المنتوجات التي يكون فيها إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الإقتصاديين الآخرين بشرط ألا يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة .
و إذا إرتكب التاجر أو العارض السلعة أو خالف هذه الأحكام فإنها تطبق عليه المادة 35 و يكون بذلك قد إرتكب جنحة يعاقب عليها من 100.000 دج إلى 3.000.000 دج حسب ما يقتضيه القانون 04/02 .
و هناك أيضا العقوبات النصوص عليها في الأمر 03/03 .

الفرع الثالث : العقوبات المطبقة الممارسات المقيدة للمنافسة و التجميعات :

أوجب المشرع على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 14 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة ، غرامة لا تفوق 7% من الميلغ رقم الأعمال من غير الرسوم ، و إذا مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا أو معنويا أو منظمة مهنية لا تملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار 3.000.000 دج .
و كل شخص طبيعي يساهم بنفسه أن ينظم ممارسات إحتيالية مقيدة للممارسة فإنه يعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار 2.000.000 دج .
كما أنه يعاقب عليها على عمليات التجميع المنصوص عليها في الكادة 17 من نفس الأمر 03/03 و التي أنجزت بدون أن يرفض لها مجلس المنافسة ذلك فإنها تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 7% من رقم الأعمال بشرط أن تكون المؤسسة طرف في التجميع (1) .









(1) أنظر المادة 62 من الأمر 03/03 أعلاه .













و إذا لم تحترم أحكام المادة 19 من نفس الأمر يعاقب كل مخالف لها بعقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 5% من رقم الأعمال من غير الرسوم ، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع (1) .
1/- معاينة الخالفات و متابعتها على الممارسات التجارية :
بعد أن تحدثنا عن الممارسات و المناورات المخالفة لأحكام الأمر المتعلق بالمنافسة 03/03 ، و كذا القانون 04/02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية لاسيما في الباب الخامس تحت عنوان معاينة الخالفات و متابعتها ، فكان يجب علينا ان نتبع هذا التقسيم .
أولا : معاينة المخالفات : و فيها نتحدث عن الجهات المخول لها معاينة المخالفات و عن إختصاصها في هذا المجال .
ثانيا : جهات المتابعة : و فيها نتحدث عن الجهات التي خول لها القانون مقاضاة و معاقبة المخالفين .

أولا : معاينة المخالفات :
أ- الجهات المخول لها معاينة المخالفات : نصت المادة 19 من القانون 04/02 السابق الذكر على مجموعة من الأشخاص يؤهلون للقيام بالتحقيقات و معاينة المخالفات و هم :
- ضباط و اعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية في المادتين 15 و 19 منه .
- المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكافة بالتجارة .
- الاعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية الذين يجب ان يؤدوا اليمين القانونية و أن يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بها .
- و يجي على الموظفين المذكورين أعلاه أن يبينوا وظيفته و ان يقدموا تفويضهم بالعمل خلال القيام بمهامهم المتمثلة في : * تفحص المستندات الإدارية أو التجارية أو المالية المحاسبية أو أية وسائل منغناطيسية أو معلوماتية دون أن يمنعوا بذلك بحجية السر المهني .
* الحجز على البضائع .
* حرية الدخول إلى المحلات التجارية و المكاتب و الملحقات و أماكن الشحن و التخزين ، و بصفة عامة إلى أي مكان بإستثناء المحلات السكنية .
* فتح أي طرد بحضور المرسل أو المرسل إليه .
و قد يتعرض الأعوان المنصوص عليهم في المادة 49 إلى معارضة للمراقبة أثناء تأدية مهامهم ، و يعاقب كل من قام بمعارضة هؤلاء الأعوان بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف دينار 100.000 دج إلى مليون دينار جزائري 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين (2) .




(1) أنظر المادة 62 من الأمر 03/03 أعلاه .
(2) أنظر المادة 53 من القانون 04/02 السابق الذكر













- كل المخالفات تدون في محاضر ثم تبلغ إلى المدير الولائي الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية إلا أنه يشترط في المحاضر ألا تكون مشطوبة أو إضافة أو قيد على الهوامش ، و تبين صفة الموظفين الذي قاموا بالتحقيقات ذكر أسمائهم ، كما يجب ذكر أسماء المخالفين و عناوينهم ، و كذا العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر .
أما إذا تم العجز فإنه يثبت في محاضر و ترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة .
مدة تحرير المحاضر : نصت المادة 57 من القانون 04/02 على ما يلي :"تحرر المحاضر في ظرف 08 أيام إبتداء من تاريخ نهايةالتحقيق أو في حالة عدم توقيع المحاضر من طرف الأعوان المحررين تقع تحت طائلة البطلان " .
كما يقوم مرتكب المخالفات بالتوقيع على المحضر ، و في حالة رفضه التوقيع أو الغرامة المصالحة المقترحة يقيد ذلك في المحضر .
ثانيا : الجهات المتابعة :
و لقد نص عليها المشرع في الفصل الثاني بالمادة 60 التي تنص : "تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لإختصاص الجهات القضائية ، و إذا كانت المخالفات المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار فإنه يمكن قبولها من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة و ذلك بمصالحة ، و في حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار و تقل عن ثلاثة ملايين دينار يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الإقتصاديين المخالفين بمصالحة ".
في حالة ما إذا كانت المخالفة تفوق ثلاثة ملايين دينار 3.000.000 دج فإنه يتعين على المدير الولائي إرسال المحضر لوكيل الجمهورية قصد المتابعة القضائية .
و يحق للأعوان الإقتصاديين أن يعارضوا في غرامة الصلح أمام المدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة في أجل 08 أيام تبدأ من تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخالفة ، و في كل الحالات تنهي المصالحة المتابعة القضائية و في حالة موافقة المتابعين عليها يستفيدون بتخفيضات قدرها 20% من مبلغ الغرامة المحتسبة .
غير أنه إذا مر على الغرامة 45 يوما و لم تدفع إبتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة يحال الملف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعة و تجمع الغرامات مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة .

























المبحث الثاني : الحماية المستهلك من الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية :

إن انتقال إلى اقتصاد السوق و حرية المنافسة التي انتهجتها بلادنا فتح الباب لإغراق السوق الجزائرية بالبضائع خاصة و أنها سوق استهلاكية مما أدى إلى تدفق المنتجات إليها بكم هائل و متدفق و أن جل المنتجات لا تتوافر على المواصفات القانونية و التنظيمية المطلوبة ، و عليه نتناول في هذا المبحث مصلحة المستهلك في حماية وقائية تقيه خطر التلاعب به و بالسلع و المنتجات و تتجلى هذه الحماية في دور الدولة بقوانينها و تشريعاتها ، وذلك من خلال المطلبين التاليين :

المطلب الأول: الإجراءات و الأجهزة الإدارية لحماية المستهلك .

المطلب الثاني: الأحكام الجزائية الردعية لحماية المستهلك .

المطلب الأول : الإجراءات و الأجهزة الإدارية لحماية المستهلك :

الفرع الأول : الإجراءات التشريعية الخاصة بحماية المستهلك: و نتطرق فيه إلى أربعة عناصر أساسية:

أولا: احترام المواصفات القانونية و التنظيمية.
ثانيا : استصدار الرخص لمباشرة الإنتاج .
ثالثا : إعلام المستهلك .
رابعا: العنونة ( الوسم ) .
















أولا: احترام قواعد المواصفات القانونية و التنظيمية :
و نعني بها إعداد و نشر و تطبيق ضوابط معينة أي المطابقة من حيث تحديد خصائص كل منتوج و طرق الاختبار و التغليف و نظام العلامات و البطاقات و هذا تطبيقا لأحكام المادة 03 من القانون رقم 98/02 (1) و التي تنص : " يجب أن تتوافر في المنتوج أو الخدمة الذي يعرض للاستهلاك المقاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية التي تهمه و تميزه " ، و يجب أن تستجيب المنتوج لشروط المستهلك فيما يخص الكمية و النوعية كأن يشمل تاريخ الصنع ، تاريخ عدم الصلاحية ، و هذه الضوابط وضعها من اختصاص المعهد الوطني الجزائري للمطابقة و الملكية الصناعية "INAPI " (2) و هذه ضوابط دولية ، كما أنها تخضع لهيمنة التقيس ثم يوافق عليها وزير الصناعة ، و تكون هذه الضوابط إما :
1- اختيارية مسجلة (3) .
2- إجباري و إلزامية .
3- مؤسساتية (4) .
فوضع هذه الضوابط يساهم في ترقية المنتوج الجزائري و العمل على إخضاعه للدخول إلى السوق الدولية .
و في حالة مخالفة أحكام المادة 03 من القانون 89/02 فإن المادة 28 منه تحيل على المواد 429/430/431 من قانون العقوبات و يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و بغرامة من 100 دج إلى 100 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 03 .
ثانيا : استصدار الرخص لمباشرة الإنتاج :
هناك منتجات معينة تحتاج لإنتاجها إلى استصدار رخص من الجهات المخول لها ذلك و مثال ذلك المرسوم الذي يمنع صيد الحيوانات البحرية كالقشريات بالقرار المؤرخ في 05 يناير 1992 (5)

(1)القانون 89/02 المؤرخ في 27/فبراير1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
(2) الأمر رقم 73-02 المؤرخ في 21-11-1973 المتعلق بإنشاء "INAPI" .
(3) M. Kahloula et G. MEKAMCHA, IDARA, Volume (5) N2 1995 op cit p 41. (4) الأستاذ علي بولحية- القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري- دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر سنة 2000 .
(5) القرار رقم 04 المؤرخ في 05 يناير 1992 الذي يحدد الأسماك و القشريات.







و المرسوم الذي ينص على المواد السامة الذي تشكل خطرا (1) و كذا المرسوم التنفيدي رقم 91/04 الصادر في 19 يناير المتعلق بالواد المعد في تلامس الأغذية و مستحضرات تنظيف هذه المواد .
و هذه الرخص تسلم من طرف المركز الوطني لمراقبة النوعية (CACQE) ، و اشتراط القانون لهذه الرخص إنما هو لحماية المستهلك لاسيما المواد الغذائية لأنها تمس سلامة صحته
ثالثا : إعلام المستهلك :
و يقصد به ضرورة إحاطة المستهلك بكل ما يتعلق بالبضاعة و ذلك ما نصت عليه المادة 352 من القانون المدني (2) التي جاء في فحواها أنه يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع و عليه يجب إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالبضاعة لاسيما البيانات الضرورية لها أو التي تتعلق بالمنتوج ، و يعاقب على عدم إحاطة المستهلك و إعلامه بنص المادة 28 من قانون 89/02 .
رابعا : العنونة ( الوسم ) :
و لقد نص عليها المشرع في المرسوم التنفيذي 90/39 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش بأنها : " جميع البيانات و العلامات و عناوين المصنع أو التجارة و الصور و الشواهد او الرموز التي تتعلق بمنتوج ما و التي توجد في أي تغليف أو طوق يرافق منتوجا أو يرتبط به (3) و كذلك نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 90/367 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 . وينص المشرع على وجوب ان يكون الوسم موضوع بطريقة واضحة لا تؤدي إلى أي غموض أو أي لبس في ذهن المستهلك لا سيما طريقة تركيبة السلعة ، و تناولها .
و يمنع في العنونة أن يوضع فيها قدرات علاجية أو وقائية من الأمراض باستثناء المياه المعدنية الطبيعية و السلع الغذائية المعدة لتغذية خاصة (4) .



(1) المرسوم التنفيذي رقم 97/254 الصادر في 08/07/1997 المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة التي تشكل خطرا خاصا .
(2) الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26/12/1975 يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم .
(3) المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش .
(4) المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90/367 المؤرخ في 10/11/1990 .








و اشترط المشرع في وسم المواد الغذائية أن تشمل البيانات الآتية :
1- التسمية الخاصة بالبيع .
2- عند الاقتضاء قائمة التوابل .
3- تاريخ الصنع .
غير أنه تمنع كل طريقة للعرض أو الوسم من شأنها أن تحدث لبسا بين سلعة غذائية و منتوجات غير غذائية و في حالة مخالفة هذه الأحكام فإنه يعاقب عليها بالمادة 28 من القانون 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك .
الفرع الثاني : الإجراءات الإدارية الخاصة بمراقبة السلع و مطابقة المنتوجات :
لقد حرص المشرع على وضع جهاز رقابة أجل الحفاظ على صحة المستهلك و سلامته ، و عليه سنتكلم في هذا الفصل عن الجهات المخول لها مراقبة السلع فما هي الجهات المخول لها جهاز الرقابة ؟ و ما هي اختصاصاتها ؟ - المرسوم التنفيذي المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش يحيل على القانون 89/02 في تحديد الأعوان المكلفين بالرقابة و فحص و معاينة المنتوجات المعروضة للاستهلاك ، و حصرها في المادة 15 من القانون 89/02 و لقد نصت عليهم المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية و هم :
1- ضباط الشرطة القضائية (1) .
2- موظفو مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش و هم : - مفتشوا الأقسام ، المفتشون .
- مراقبوا الأقسام ، المراقبة.
غير أن المسرع استبعد أعوان القضاء المذكورين في المادة 19 ضمن المكلفين بالرقابة و قمع الغش ، كما استبعدوا الأعوان التابعون لمصالح المنافسة .
و كل هؤلاء يقومون بتحرير محاضر وفق القانون و يذكرون فيها كل البيانات الضرورية : اسم المخالف ، نوع السلعة ، طبيعة الغش و الجريمة المرتكبة ، و إمضاء المخالف .
و في بعض الأحيان يستدعي الأمر إلى إخد عينات من المنتوج بشرط ألا يكون سريع التلف أو التشويه أو أنه لا يمكن اقتطاع ثلاثة عينات من المنتوج بسبب وزنه أو أبعاده أو قيمته أو طبيعته .

(1) أنظر المادة 15 من الامر66-155 المؤرخ في 08/08/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم .







فأخذ عينة أو ثلاث عينات لا يرتب عليه البطلان بل يترك المجال واسع للتحليل و الدراسة و ذلك طبقا للمادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 90/39 السابق الذكر المادة 12 منه . و ترسل العينات من المحضر بينما العينة الثالثة تسلم لصاحب البضاعة و لا يجوز له التغيير منها ، و العينات ترسلان إلى مصلحة رقابة الجودة و قمع الغش و إذا اقتضى الأمر بالتحليل العينة ثم تدون النتائج في وثيقة المطابقة أو عدم المطابقة ثم ترسل إلى مصلحة رقابة الجودة و قمع الغش ، و في كل حالة يجب أن تتضمن الوثيقة المناهج المستعملة ، و إذا كانت السلعة غير مطابقة فإن الإدارة تقوم بسحبها فورا و تعلم المستهلك بطرق و وسائل فالإجراء الأول هو محاولة جعل المنتوج مطابق ثم تغير اتجاهه فإن تعذر هاذين الإجرائيين فأن الدولة تتلفه أو ترفع بشأنه دعوى قضائية لتنفيذ بشأنه المصادرة ، كما تلجأ الإدارة إلى سحب المنتوج في حالة عدم مطابقته و في حالة المطابقة فإنها تسلم شهادة المطابقة ترسل إلى الممون و عليه يستوجب مراقبة إي سلعة قبل عرضها في السوق (1) .

الفرع الثالث : الأجهزة الإدارية الرقابية المعنية بالممارسات التجارية :

سعى المشرع الجزائري إلى وضع سياسة وطنية في مجال مراقبة السوق مدى حرية المنافسة و كذا نزاهة المماريات التجارية فأنشأ أجهزة إدارية هدفها المراقبة و الوقاية و الغاية من ذلك حماية الاقتصاد الوطني و استقراره و من بين هذه الأجهزة :
أولا : المركز الوطني لمراقبة النوعية و الرزم (CACQE) .
ثانيا : مجلس المنافسة (C-C ) .
و نبدأ ﺑ :





(1) المادة 02 من القانون 92/65 المؤرخ في 12/01/1992 المتعلق بمطابقة المنتوجات المحلية و المستوردة المعدل و المتمم بالمرسوم 93/47 مؤرخ في 16/02/1993 .







أولا : المركز الوطني لمراقبة النوعية و الرزم (CACQE) :
أنشأ هذا المركز بموجب المرسوم التنفيذي 89/147 المؤرخ في 08/08/1989 و له دور وقائي يقوم ببحوث و تحريات هدفها اكتشاف و استبعاد المنتوجات التي تشكل خطرا على المستهلك فيقوم بتعيين خبراء لإجراء خبرات وطنية كما يقوم بتعيين خبراء أجانب مختصين في مجال مراقبة النوعية .
ثانيا : مجلس المنافسة : (1)
و نص عليه الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة في الباب الثالث و بين صلاحياتها و كيفية سيره يجري التحقيق و إجراءات الطعن في قراراته .
و لمجلس المنافسة دور استشاري وجوبي حول مشاريع القوانين المرتبطة بميدان المنافسة و يتدخل في حالة هيمنة أو احتكار ليضع حدا له كما يقوم بتحقيقات حول تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بالمنافسة و مدى صلاحياتها و يقوم ﺑ :

- مراقبة الاستثمار ، و مراقبة إنشاء المشاريع .
- مراقبة التعاملات التجارية بين الأعوان الاقتصاديين فيما بينهم و المستهلك .
- الحرص على القضاء على التعاملات و الممارسات غير الشرعية مهما كان نوعها و عليه فهو يساهم في استقرار السوق و ازدهارها و تطور نشاطها ، و كذا حماية القدرة الشرائية للمستهلك .









(1) أنظر الأمر 03/03 السابق الذكر – المواد 24 و ما بعدها .








المطلب الثاني : الأحكام الجزائية الردعية لحماية المستهلك :
بالرغم من توافر السلطات الإدارية على نظام حماية يتمثل في مجموعة قواعد قانونية لحماية المستهلك غير أن هذه القواعد تحتاج إلى سند من الإجراءات أو الأحكام الجزائية الردعية حتى تكون ذات فعالية و نجاعة (1) لحماية المستهلك من الأخطار و الأضرار التي تلحقه في تعاملاته المختلفة مع الأعوان الاقتصاديين جراء الاستغلال غير الشرعي الذي يتعرض له من طرفهم سواء بالتلاعب بالأسعار أو بغش المتعاقد أو التدليس عليه في السلعة الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى عقوبات جزائية لمواجهة هذه الممارسات التي تتسبب في أذى المستهلك .
و عليه بعد الإجراءات الإدارية التي يتخذها المكلفون بالمراقبة فإن تكوين ملف قضائي أمر لا بد من متابعة المخالفين المسئولين و المسؤولية الجزائية تعني مسؤولية الشخص عن تصرفاته و أفعاله إذا تجاوز ما نهى عنه القانون أو ما أوجبه و كان القانون يرتب عليه جزاء (2) لذلك سعى المشرع إلى حماية المستهلك من خلال تجريمه لممارسات و تعاملات في ميدان التجارة رأى أنها غير شرعية و غير قانونية لإضرارها بالمستهلك ماديا و صحيا ، فجرم بذلك المضاربة غير المشروعة و سعى كذلك إلى حمايته من استغلاله عن طريق غشه أو غش البضاعة وتدليسها ، فجرم الغش بل ذهب إلى أبعد من ذلك فجرم حيازة السلع المغشوشة و المكاييل والموازين المغشوشة أو الخاطئة سدا لمنافذ الغش.
- وعليه سنتطرق الى جريمة الغش في السلع و التدليس في البضائع و نتطرق الى العقوبات و الإجراءات المتبعة بشأنها و يكون وفق المبادئ الآتية :
الفرع الأول : جريمة الغش في السلع و التدليس في البضائع.
الفرع الثاني : الجزاءات المطبقة لحماية المستهلك .
الفرع الثالث : إجراءات المتابعة القضائية لحماية المستهلك .


(1) Mohamed Bouaiche , qualité des aliments et protection de la santé du consommateur , ce texte développe une communication présenté à Tizi-Ouzou le 02 et 03 juin dans le cadre de la 2em journée national de la recherche sur technologie et qualité des aliments .
(2) الدكتور سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية القسم 1 القاهرة سنة 1971 ص 1.






هذا و تجدر بنا الإشارة إلى أن كل جريمة تقوم على ثلاثة أركان أساسية و هي : الركن الشرعي ، الركن المادي و الركن المعنوي ، و سنحاول أن نوضح في جريمة الغش في السلع و التدليس في البضائع هذه الأركان عند دراستنا .
فالركن المادي يعني به أن يقوم الجاني بالفعل فعلا بغض النظر عن النتيجة هل تحققت أم لا أي البدء أنه التنفيذ و المحاولة أو الشروع في الجريمة المعاقب عليه بنص المادة 30 من قانون العقوبات (1) غير أنه في المادة 31 نص المشرع صراحة على أنه :"المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها بناء على نص صريح في القانون و المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا " و لهذا سندرس هذه الجريمة مع تعيين كونها جنحة أو مخالفة .
الفرع الأول : جريمة الغش في السلع و التدليس في البضائع :
جرم المشرع الغش حيثما وقع و كيفما وقع لما ينطوي عليه من خداع و تضلض يهز الثقة و الائتمان اللذان هما ركيزة السوق و عماد المعاملات التجارية ، و بدونهما تتعرض الحياة الاقتصادية للكساد و الفساد خاصة المقومات الاقتصادية (2)
و قد اهتم المشرع بتجريم الغش الواقع على المستهلك و التدليس الواقع على البضاعة فبين نوعين مختلفين من الأفعال المادية المعاقب عليها في ميدان الغش و هو ما نصت عليه المادة 429 من قانون العقوبات و هو خداع أو محاولة خداع أحد المتعاقدين للمتعاقد الأخر سواء الأمر بالبضاعة أو طبيعتها أو نوعها ...الخ ، مما يتعلق بالسلعة موضوع التعامل .
و ما نصت عليه المادة 431 من قانون العقوبات و ينصب على البضاعة محل التعامل نفسها كحيازتها أو بيعها مع العلم أنها فاسدة ، و سنعالج ذلك على نحو التالي :
أولا : الركن المادي لجريمة الغش و التدليس .
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الغش و التدليس .


(1) المادة 30 من قانون العقوبات كل محاولة ارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها بسبب طرف ما يجهله مرتكبها.
(2) التشريع الفرنسي جرم الغش في عدة نصوص لكن القانون الصادر في01 أوت1905 يعد هو القاعدة في مجال قمع الغش.






أولا : الركن المادي لجريمة الغش و التدليس : و فيه نتكلم عن العنصرين التاليين :
1/- الغش الواقع على المتعاقد "la tromperie ".
2/- التدليس الواقع في البضاعة " la falsification ".
1/- الغش الواقع على المتعاقد : و نص عليه المشرع في المادة 429 (1) في مطلع الباب الرابع بعنوان الغش في السلع و التدليس في المواد الغذائية و الطبية * سواء كان ذلك في :
- الطبيعة أو في صفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع
- سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها .
و لقيام الفعل المادي لجريمة الغش يتعين توافر العناصر التالية :
1- الخداع أو محاولة خداع المتعاقد الأخر .
2- وجود عقد .
3- أن ينصب هذا العقد أو التعامل على سلعة أي وجود سلعة .
1- و يقصد بخداع المتعاقد هو إلباس أمر من الأمور يخالف ما هو عليه (2) أو هو كل سلوك أو إدعاء أو عرض من شأنه إخفاء الحقيقة .
و هناك من يرى أنه لكي يكون خداع أو محاولة خداع لا بد أن يتم ذلك بنشاط إيجابي ملموس كان بل يكون بطرق تكاد ترقى إلى الاحتيال ، مع أن الهدف من تحريم الغش هو العقاب على أفعال لا ترقى إلى مرتبة الاحتيال كما هو الحال في جريمة النصي ة الاحتيال (3) التي تتطلب بيان المناورات ، إما في الغش فيكون بأفعال مادية كأن يزيد التاجر للحليب كمية من الماء أو أن يضيف مادة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة كمية المادة الأصلية ) لأنها لا ترى نتيجة مزجها معها( .

J-Robert fraude, Evolution législative, service de la répression des fraudes, fascicule1,1976p3. (1)أنظر المادة 429 من قانون العقوبات علة أنه :"يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد ".
* الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 17 يونيو 1975 .
(2) الدكتور عبد الحميد الشواربي المرجع السابق ص 12.
(3) المادة 372 من قانون العقوبات.







2- وجود عقد : هو العذر الثاني المكون للفعل المادي لجريمة الغش المتعاقد .
عادة ما يبرم ما بين البائع و المشتري عقد يقتضي تسليم أعيان منقولة ، و بالرجوع إلى المادة 28 من القانون 89/02 نجد أنها تنص على وجود عقدين بين البائع و المشتري و بالتالي لم يعد ضروري وجود .
عقد فيمكن متابعة الفاعل و لو لم يكن متعاقد مع المشتري مثلا كالمنتج أي أنه كل متدخل في الدورة الافتتاحية كان يعلم بوجود الغش و أخفاه فإنه يكون محل متابعة قضائية و يسأل عن جريمة الغش بشرط أن يعمل به وقت التداول .

3- أن ينصب هذا العقد أو التعامل على سلعة : القانون اشترط أن ينصب غش المتعاقد على سلعة أو بضاعة marchandise (1) ، و يمكن أن يبين أن الغش في السلعة يكون في طبيعة السلعة ، و يقصد بطبيعة السلعة هي المميزات التي تميزها عن غيرها مثلا: المار غرين margarine و الزبدة beurre هناك تميز بينهما .
و يجب أن ينصب الغش على الصفة الجوهرية في السلعة ة الصفة يقصد بها الخاصية الأساسية في السلعة بحيث لولاها لتغيرت طبيعتها و الصفة هي الأساس للتمييز بين سلعة و أخرى بحيث إذا انعدمت لما أقدم المشتري ) المستهلك( على شرائها .
و عليه فإن الغش في طبيعة السلعة أو في تركيبها (2) إذا أثبت مخبر التحليل المعتمد للنظر في المطابقة من عدمها بعد تسليم شهادة المطابقة ، كما أن الغش يكون في مصدر السلعة (3) الذي يقصد به البائع بأنها مستوردة ، فيوهن في نفس المستهلك مما يجعله يقدم على شرائها و استهلاكها ، لشرائها و هذا يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع و تتوقف على صنف السلعة و الملابسات التي تم فيها التعامل بين المستهلك و البائع أي الصفة .



(1) البضاعة هي كل منقول يمكن أن يكون محل معاملة تجارية ، أنظر المادة 02 من القانون 39/30 سابق الذكر .
(2) أنظر المادة 429 الفقرة الأولى من قانون العقوبات .
(3) أنظر المادة 429 الفقرة الثانية من قانون العقوبات .







و قد يكون الغش كذلك في الكمية (1) و ذلك لا يكون إلا في السلع التي تباع للوزن أو الكيل أو العدد أو الحجم(2) كما قد يكون الغش في ذاتية أو هوية السلعة (3) و ذلك يكون إذا سلمت السلعة و تكون غير تلك المتفق عليها أي عند التسليم استبدلت من قبل البائع دون علم المشتري بذلك . فالمشرع لم يستلزم ضرورة ان يكون الخداع سببا أساسيا في التعاقد و لعله افترض ذالك افتراضا فيه ، فيكفي أن يقع المشتري ضحية لخداع البائع دون البحث فيما إذا كان هو الدافع للتعاقد أو لا (4) .
الفعل التام و المشروع في جريمة خداع المتعاقد :
لكي يكون الفعل تاما في جريمة الغش اشترط المشرع أن يكون المستهلك مشتريا و ذلك بإتمام صفته في العقد أي أن يتم البيع سواء كان محل البيع من القيمات أو المثليات و سواء حصل تسليم أو لم يحصل ، فالعبرة بتنفيذ العقد الذي وقع فيه الخداع ، و مثال كان يقوم البائع ببيع مواد استهلاكية انتهت مدة صلاحيتها أو استعمالها فبمجرد البيع تعد الجريمة قائمة و تامة دون البحث في قابلية المواد للاستهلاك من عدم قابليتها .
و لما كان مناط التجريم في خداع المتعاقد هو التضليل فإن مناط التجريم في محاولة خداع المتعاقد هو توافر نية التضليل بإرادته الحرة و التي لا يشوبها أي عيب و لا إكراه في ذلك .
2/- التدليس الواقع على البضاعة )تدليسها( : يقصد بالتدليس في البضاعة هو النشاط المادي الموجه إلى البضاعة موضوع التعاقد بالعبث فيها على أي صورة من الصور أو أنه التزييف الذي يستفاد من كل خلط ينطوي على الغش في البضاعة و مثال ذلك إحداث تغيرات محظورة على المواد الغذائية فتصبح لا تؤدي وظيفتها الاستهلاكية للغرض الذي اشتريت لأجله أو لا تؤدي دورها الغذائي لما خصصت له و هذا يشكل خطرا على صحة المستهلك خاصة إذا أدى هذا التغيير في المادة في حد ذاتها فتصبح سامة بمجرد إضافة لها مواد التزييف ، و لاغ يلزم في هذه الحالة وجود المتعاقد كما هو الحال في فعل خداع المتعاقد الذي


(1) أنظر المادة 429 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات.
(2) أنظر المادة 02 من القانون 90/18 المؤرخ في 31 جويلية 1990 و المتعلق بالنظام الوطني للقياسية.
(3) أنظر المادة 429 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات.
(4) أنظر الدكتور رءوف عبيد ، شرح قانون العقوبات التكميلي ، دار الفكر العربي ، طبعة 05 ، 1979.





يجب وجود المتعاقدان كما أن المحل هنا لا بد أن يكون مواد غذائية سواء للإنسان أو الحيوان أو المواد الطبية أو الزراعية على عكس الأمر في خداع المتعاقد لا بد أن تكون سلعة غير مخصصة .و المشرع الجنائي عالج التدليس الواقع في البضاعة في نص المادة 431 من قانون العقوبات (1) الذي يستخلص منها أنه لقيام الركن المادي لهذه الجريمة لا بد من توافر عنصرين :
1- العنصر الأول : إحداث غش و تدليس للبضاعة : فلا يشترط القانون في التدليس أن يغير من طبيعة البضاعة و لكن يكتفي أن تكون قد زيفت فعلا (2) كإدخال محصول رديء و خلطة بمحصول حيد لكي يعتقد المشتري أنها النوعية الحسنة أو المحصول من الدرجة الأولى سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو المعطرة (3) .
2- العنصر الثاني : أن يرد التدليس على مواد معنية : فجريمة التدليس في البضاعة لا يكون محلها إلا المواد الصالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات من أغذية و عقاقير طبية و مشروبات و محاصيل فلاحيه كما هز مبين في قانون العقوبات بالمادة 431 الفقرة الأولى و سواء كانت هذه المواد طبيعية أو صناعية أو معالجة كليا أو جزئيا (4) و مهما كان حجمها أو كميتها أو الطرق و الوسائل التي استعملت في غشها و تدليسها .
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الغش و التدليس : الأصل في جميع الجرائم و منها جرائم الغش أنها تقع عمدا فيلزم لها ابتداء توفر القصد الجنائي العام و هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر أركانها كما يتطلبه القانون .
و القصد الجنائي في جريمة الغش الواقع على المتعاقد أو في البضائع يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الغش و إقامة .

1) Est puni d’un emprisonnement de deux a cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000
DA quiconque : 1) Falsifie des denrées a l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances
Médicamteuses, des boisons, des produits agricoles ou naturels destines à être consommes.
(2) أنظر الدكتور عبد الحميد الشواربي المرجع السابق ص 16-17 .
(3) المرسوم التنفيذي رقم 92/25 في 13 يناير 1992 المتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية المادتين 4-7 .
(4) الدكتور محمد صبحي نجم – شرح قانون العقوبات الجزائري – القسم الخاص – ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر – طبعة 2000 ص 184 .







ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الغش و التدليس : الأصل في جميع الجرائم و منها جرائم الغش أنها تقع عمدا فيلزم لها ابتداء توفر القصد الجنائي العام و هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر أركانها كما يتطلبه القانون .
و القصد الجنائي في جريمة الغش الواقع على المتعاقد أو في البضائع يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الغش و إقامة الدليل على علمه به أي أن يعلم كل العلم أن ما يقوم به من تزييف أو تغيير السلعة بإضافة مواد خاصة لها بعد أن كانت سليمة و القصد الجاني يخضع في إثباته لسلطة الاتهام التي تأتي بالدليل على علم الجاني بهذا الغش و أنه هو من قام به و هو ما تفصل فيه محكمة الموضوع و ذلك بتسبب القصد الجنائي كافيا بالاعتماد على التحاليل المخبرية المجرات على السلعة .
و القانون لا يشترط في ذلك طريقا للإثبات بل يجوز إثبات الغش بكافة الطرق غير أن صعوبة إثبات الغش يؤدي إلى إفلات الجناة من المسؤولية خاصة إذا تداولت السلعة من شخص لأخر لتصل في الأخير إلى البائع أو المشتري الذي اشتراها من أجل إعادة البيع فهنا يصعب الإثبات في تحديد القائم بالغش .
لذلك توجد حالتين :
الحالة الأولى : العلم المفترض : كون التاجر لا يجلب أو يسحب سلعة إلا من الأماكن المخصصة لذلك أي المصدر و بذلك يكون واثقا من السلعة التي اشتريت بغرض بيعها لمستهلك أو أنه جاء بها من المصدر أو المنتج لذلك يكون علمه مفترضا بوجود الغش في حالة إصابة المستهلك في صحته .
الحالة الثانية : حسن النية : إن حسن نية المتهم و عدم توافر سوء النية يسقط عنه التهمة بإسقاط الركن المعنوي ، غير أنه حتى لا يفلت من العقاب فإنه يطبق عليه حكم المادتين 3 و 29 من قانون 89/02 فالمادة 03 تنص على أنه :" يجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك المقاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية التي تهمه و تميزه " .
أما المادة 29 فقد أحالت على المادتين 288-289 من قانون العقوبات في حالة إصابة بعجز جزئي أو دائم أو وفاة المستهلك ،و إذا كان هناك التقصير في المنتوج أو الخدمة نتج عن إرادة متعمدة تطبق على الفاعل .






المادة 432 من قانون العقوبات :" إذا لحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي يتناولها ، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل ، يعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض ، أو وضع للبيع أو بائع تلك المادة وهم يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج و يعاقب الجناة بالحبس المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير فابل للشفاء أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة " .
و يعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك في موت شخص أو عدة أشخاص (1) فبالنسبة لجريمة الغش الواقع على المتعاقد هي جريمة عمدية يشترط لقيامها علم المتهم بالوقائع المتعلقة بكيان البضاعة و مصدرها و طبيعتها ...الخ ، فيجب أن يكون قاصرا في تسببيه مما يعرضه للنقص
أما بالنسبة لجريمة الغش الواقع على البضاعة فإنه يشترط أن تكون نسبة الفاعل في الحذف أو التغيير من البضاعة أو تزييفها و أن نتيجة إرادية بدون إكراه أي أن إرادته سليمة و أنه فعلا قام بذلك بنية غش السلعة ليرهن المشتري ) المستهلك( و حمله على أنها هي النوعية الجيدة و الممتازة .

الفرع الثاني : الجزاءات المطبقة لحماية المستهلك :
القانون يحمي المستهلك بجزاءات يمكن أن تكون جزاءات جنائية كما يمكن أن تكون جزاءات غير جنائية ، و الجزاءات غير الجنائية يمكن أن تكون بدورها جزاءات مدنية أو جزاءات إدارية (2) و بما أن الأمر هنا يتعلق بالحماية الجزائية للمستهلك فإننا سنتطرق إلى الجزاءات الجنائية و التي تدور بدورها بين العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية أو التدابير الأمنية ، و عليه سنتكلم هنا عن أولا :
أولا : العقوبات الأصلية .
ثانيا : العقوبات التكميلية أو التدابير الأمنية .


(1) القانون رقم 82/04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم .
(2) و قد سبق و أن تحدثنا عن هذا الجانب في مكان أخر من البحث .






أولا : العقوبات الأصلية :
العقوبات هي الجزاءات التي توضع ضد مرتكب الجريمة سواء ما تعلق منها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع العقابي أي نص عليها القانون لتجريم الضاربة غير المشروعة أو لتجريم الغش الواقع على المتعاقد و التدليس الواقع على البضاعة أو لتجريم حيازة المواد الغذائية المغشوشة و المكاييل و الموازين الخاطئة ، و العقوبات هذه تتراوح بين الحبس و / أو الغرامة المالية .
فالحبس هو الجزاء السالب للحرية بوضع المتهم ، بعد صدور حكم بات بشأنه يدينه في مؤسسة عقابية ، بينما الغرامة هي الجزاء الذي يسلب الجاني ماله أو بعضا منه .
و الحبس و /أو الغرامة هي العقوبات التي عادة ما تسعى الدولة من وراء تشريعها و وضعها و تطبيقها إلى أن تكون ردعا للمجرم و عبرة لغيره حتى لا تسول لهذا الغير نفسه خرق القانون المعمول به و التلاعب بمصالح المجتمع و عليه فالعقوبات المقررة لمخالفة النصوص و الأحكام لحماية التجارة و جمهور المستهلكين رواد السوق ، تتراوح في الغالب بين و /أو الغرامة و قد تصل أحيانا إلى السجن المؤبد و السجن المؤقت ، و سنتطرق إلى هذه الأنواع من العقوبات كما يلين و هذه العقوبات هي مصنفة حسب الجريمة و وصفها :
1/- جريمة خداع او محاولة خداع المتعاقد :
تعد جنحة : كل خدع )غش( أو شرع في الخداع ) أو شرع في غش( المتعاقد حول البضاعة (3) ، في طبيعتها ، في صفتها الجوهرية ، في تركيبها ، في نسبة المقومات اللازمة لها ، في نوع البضاعة أو مصدرها ، في كمية الأشياء المسلمة منها أو في هويتها . و العقوبة هي :
الحبس من شهرين إلى 03 سنوات .
الغرامة المالية من ألفين دينار جزائري ) 2000 دج( إلى عشرين ألف دينار جزائري ) 20.000 دج( أو بإحدى هاتين العقوبتين . و في كل الأحوال كانت العقوبة ، الحبس او الغرامة المالية ، أو كانت العقوبة الحبس و الغرامة المالية معا ، فإنه على الجريمة إذا حصل على ربح جراء خداعه ) غشه( او محاولة خداعه ) محاولة غشه( المستهلك فإن هذا الربح أو هذه الأرباح هي أرباح غير مشروعة حصل عليها دون وجه حق و عليه بالتالي إعادتها ) ردها( .

(1) المادة 429 من قانون العقوبات .


ظرف التشديد :
إذا تم خداع أو محاولة خداع المتعاقد في : طبيعة السلعة او صفتها الجوهرية او في تركيبها أو في نسبة المقومات اللازمة لها ، أو في نوعها أو في مصدرها أو في ككمية الأشياء المسلمة منها أو في هويتها (1) باستعمال ما يلي من وسائل (2) ، بواسطة الوزن أو الكيل او بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة (3) ، بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل او المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم السلع او المنتجات و لو قبل البدء في هذه العمليات (4) ، بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة و صحيحة أو إلى مراقبة رسمية لم توجد (5) . فإن العقوبة تشدد و تكون : الحبس إلى خمس 05 سنوات كحد أقصى (6) ، لم يذكر المشرع الغرامة المالية و بالتالي تبقى كما هي أي من ألفين دينار جزائري ) 2000 دج( إلى عشرين ألف دينار جزائري ) 20.000 دج( و يبقى الخيار للقاضي بالحكم بهما أي الحبس و الغرامة المالية أو بإحداهما .
2/-جريمة التدليس في البضاعة :
تعد جنحة : غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات ، غش مواد طبية ، غش منتوجات فلاحيه ، غش منتوجات طبيعية و غش المشروبات و هي مواد مخصصة للاستهلاك (7) .
تعد جنحة: عرض أو وضع للبيع أو بيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات ، مواد طبية ، منتوجات فلاحيه ، منتوجات طبيعية و مشروبات مغشوشة أو فاسدة مع علمه بذلك (8) .
تعد جنحة : طرح أو عرض للبيع أو وضع للبيع أو بيع مواد خاصة تستعمل في غش مواد



(1) المادة 429 من قانون العقوبات .
(2) المادة 430 من قانون العقوبات .
(3) المادة 430/ 1-2-3-4 من قانون العقوبات .
(4) المادة 430 من نفس القانون .
(5) المادة 430 من نفس القانون .
(6) المادة 431/01 من قانون العقوبات الجزائري .
(7) المادة 431/01 من قانون العقوبات الجزائري .
(8) المادة 431/02 من قانون العقوبات .




صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو المشروبات او المنتوجات فلاحيه أو منتوجات طبيعية.
تعد جنحة : التحريض و الحث على استعمال مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات او مشروبات أو منتوجات فلاحيه أو منتوجات طبيعية و ذلك كله بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات نهنا كانت . فالعقوبة هي : الحبس من سنتين إلى خمس سنوات .
الغرامة المالية من عشرة ألف دينار جزائري) 10.000 دج( إلى خمسين ألف دينار جزائري ) 50.000 دج( و الحكم بالإدانة يصدر الحكم بهما معا أي الحبس و الغرامة المالية و لم يورد المشرع إمكانية الخيار بينهما .
ظروف التشديد :
هذه العقوبات الواردة أعلاه هي التي توقع على مرتكب الغش أو من قام بعرض أو وضع للبيع أو باع مواد مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة و هو يعلم بذلك و لو لم تتسبب في إلحاق أي ضرر
بالمستهلك فتكون العقوبة كالتالي : تعد جنحة : غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحيه أو طبيعية و ألحقت بالشخص الذي قدمت(1) له مرضا أو عجزا عن العمل ، مع علم المجرم بأنها مواد فاسدة أو مسمومة.فالعقوبة هي:
-الحبس من سنتين (2) الى عشرة (10)سنوات ، و بغرامة من عشرين ألف دينار جزائري 20.000) دج( إلى مائتين ألف دينار جزائري )200.000دج( .




(1) و يبدو أن عبارة " قدمت له" تعني أنه يعاقب كل شخص و الذي دون أن يغش المنتوج و دون أن يعرض للبيع أو يبيع المادة الغذائية، بل فقط يضعها في متناول شخص ما فيتناولها هذا الأخير و تتسبب له في ضرر، بمعنى أن العقوبة كما تلحق كل متدخل في عملية استهلاك المنتوج سواء كان مستورد أو منتج أو موزع فإنها تلحق كذلك من قدم المادة الغذائية للاستهلاك، و عليه فيمكن مسائلة مدير الخدمات الجامعية و حتى الجار الذي يقدم لجاره مادة استهلاكية سببت له ضررا.
(2) المادة 430/03 من قانون العقوبات الجزائري .




تعد جنحة: غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحيه أو طبيعية أو مواد طبية . عرض أو وضع بيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحيه أو منتوجات طبيعية أو مواد غذائية مع العلم بأنه مواد مغشوشة أو مسمومة ، و تسبب هذه المواد في موت شخص أو في عدة أشخاص . فالعقوبة هي : الإعدام (1) .بالإضافة إلى هذه الجرائم التي تشترط العمد هناك جرائم لا تشترط فيها العمد و تقع على عاتق المحترفين les professionnels و عليه تنص المادة 29 من قانون رقم 89/02 (2) على أن كل من قصر في الالتزام بتطبيق كل أو جزء من الشروط المتعلقة بالمقاييس و القواعد و المواصفات القانونية المنصوص عليها في المادة 03 من نفس القانون أعلاه ، و تسبب ذلك في عجز دائم أو أدى ذلك إلى الوفاة ، تطبق عليه بالإضافة إلى التعويضات المدنية (3) العقوبات المنصوص عليها في المواد 288 و 189 من قانون العقوبات و عليه ووفق لهذين النصين :
تعد جنحة : التقصير من الجاني في تطبيق كل أو جزء من الشروط المتعلقة بالمواصفات القانونية و التنظيمية بسبب من رعونته او عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو بإهماله أو عدم مراعاته لأنظمة ، و أدى ذلك أو تسبب في القتل الخطأ ) الوفاة( . فالعقوبة هي : الحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات . و الغرامة المالية من ألف دينار جزائري ) 1000 دج( إلى عشرين ألف دينار جزائري) 20.000 دج( )5(
تعد جنحة : التقصير من الجاني في تطبيق كل أو جزء من الشروط المتعلقة بالمواصفات القانونية و التنظيمية بسعي من رعونة أو عدم احتياط ، و أدت أو نتج عنها إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر . فالعقوبة هي : الحبس من شهرين إلى سنتين . و الغرامة المالية من خمسمائة دينار جزائري ) 500 دج( إلى خمس عشر ألف دينار جزائري ) 15.000 دج( او بإحدى هاتين العقوبتين .


(1) المادة 29 من القانون رقم 89/02 الصادر في 7 فيفري 1989 و المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
(2) وفقا للمادة 124 من قانون العقوبات الجزائري.
(3) المادة 288 من قانون العقوبات الجزائري.
تقتضي جريمة القتل الخطأ زيادة على الفعل المادي المتسبب في الوفاة ، خطأ ينسب إلى مرتكب هذا الفعل ، ذلك أن الخطأ يشكل العنصر الجوهري في الجريمة .
أنظر الدكتور حسن بوسقيعة – قانون العقوبات على ضوء الممارسات القضائية – مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية – طبعة 1 – 2001 - ص 101





في قانون العقوبات المنصوص عليها أعلاه وفقا للمادتين 288 و 289 من قانون العقوبات تطبق على كل من المنتج أو الوسيط أو الموزع و كل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك ، أدى بتقصير منه إلى المساس بصحة و سلامة المستهلكين .
و الاحظ ان هذه العقوبات أخف من العقوبات المنصوص عليها في المواد 429 و 430 و 431 عقوبات ، فلماذا لا يسير المشرع على نسق واحد في عقابه للمخالفات التي يرتكبها المحترفون بعدم التزامهم بتطبيق الواصفات القانونية و التنظيمية الخاصة بالمنتوج كما هي في المادة 03 من القانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، مع الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا وقع التقصير في تطبيق الواصفات المطلوبة قانونا على المنتوج و الخاصة به و كان ذلك ناتجا عن إرادة العمدية (أي متعمدة) فالجريمة تعد جناية أو جنحة حسب الأحوال و تطبيق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 432 من القانون العقوبات (1) .
هذا و قد نص المشرع في القانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك على عقوبات في حالة اختراق أحكام وضعها أي أحدثها و هي :
فبالنسبة للمعلومات التي يحملها المنتوج : أ- تعد مخالفة : عدم الالتزام بوجوب أن يتوافر المنتوج على القاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية التي تهمه و تخصه و تميزه عن غيره من المنتوجات (2) . و العقوبة هي : الحبس من 10 أيام إلى شهرين . و الغرامة المالية من مائة دينار جزائري (100دج ) إلى ألف دينار جزائري (1000دج ) ، أو بإحدى العقوبتين (3) .







(1) المادة 29 فقرة 02 من القانون رقم 89/02 المتعلق بقواعد العامة لحماية المستهلك .
(2) المادة 03 فقرة 01 القانون رقم 89/02 المتعلق بقواعد العامة لحماية المستهلك .
(3) المادة 28 فقرة 02 من القانون رقم 89/02 أعلاه .






ب- تعد مخالفة : عدم الالتزام بموجب تقديم المنتوج وفق المقاييس تغليفه و أن يحمل الوسم او العنونة كل المعلومات الخاصة بالمنتوج (1) . و العقوبة هي : الحبس من 10 أيام إلى شهرين . و الغرامة المالية من مائة دينار جزائري (100دج ) إلى ألف دينار جزائري (1000دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 28/02 من القانون رقم 98/02 .
ج- تعد مخالفة : عدم إحاطة المستهلك علما بخصوصيات المنتوج الذي يشتريه (2) . و العقوبة هي :
الحبس من 10 أيام إلى شهرين . و الغرامة المالية من مائة دينار جزائري (100 دج ) إلى ألف دينار جزائري (1000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 28 فقرة 2 من القانون رقم 89/02 بالنسبة لعدم الالتزام بالمطابقة .
د- تعد مخالفة :عدم التزام المتدخل في عملية وضع المنتوج للاستهلاك ، من منتج أو وسيط أو موزع ، بالقيام بالتحريات اللازمة للتأكد من سلامة المنتوج و من مطابقته للقواعد القانونية الخاصة به و التي تميزه وفقا للتنظيم الجاري العمل به في ميدانه(3) . و العقوبة هي : الحبس من 10 أيام إلى شهرين .
و الغرامة المالية من مائة دينار جزائري (100 دج ) إلى ألف دينار جزائري (1000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 28 فقرة 2 من القانون رقم 89/02 . بالنسبة لعدم الالتزام بالحصول على رخصة الإنتاج بعض المواد .
ه- تعد مخالفة : عدم الالتزام بضرورة الحصول على رخص للبدء في إنتاج المنتوجات التي تشكل خطرا خاصا أو بسبب تسميتها (4) . و العقوبة هي : الحبس من 10 أيام إلى شهرين . و الغرامة المالية من مائة دينار جزائري (100 دج ) إلى ألف دينار جزائري (1000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 28 فقرة 3 من القانون 89/02 . بالنسبة لعدم الالتزام بمطابقة المنتوجات المستوردة .


(1) المادة 03 فقرة 03 من القانون رقم 89/02 المتعلق بقواعد العامة لحماية المستهلك.
(2) المادة 04 فقرة 03 من القانون 89/02 المتعلق بقواعد العامة لحماية المستهلك.
(3) المادة 05 من القانون رقم 89/02 المتعلق بقواعد العامة لحماية المستهلك.
(4) المادة 16 من القانون رقم 89/02 المتعلق بقواعد العامة لحماية المستهلك.






و- تعد مخالفة : عدم إلزام المستورد بمطابقة منتجه للمواصفات القانونية و التنظيمية الموضوعة من طرف الجهات المختصة ، بحيث يبقى المنتوج في الميناء إلى حين جعله مطابقة (1) و هذا فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة 28 فقرة 2 من القانون رقم 89/02 . و العقوبة هي :
الحبس من 10 أيام إلى شهرين . و الغرامة المالية من مائة دينار جزائري (100 دج ) إلى ألف دينار جزائري ( 1000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الفرع الثلث : إجراءات المتابعة القضائية لحماية المستهلك :
لم يورد المشرع في مجال حماية المستهلك أي خروج عن المبادئ العامة المتبعة في إجراءات المتابعة و التقاضي المنصوص عليها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية سواء من حيث تحريك الدعوى أو من حيث عبء الإثبات أو من حيث الاختصاص فكلها تخضع لقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية
فنتحدث في هذا المنطلق و في نقطتين أو من خلال عنصرين حول إجراءات المتابعة القضائية بشأن الجرائم التي ترتكب خرقا لتشريعات حماية المستهلك ، فنتحدث عن :
أولا: تحريك الدعوى العمومية.
ثانيا: الإثبات.
ثالثا: العود.
رابعا: الاختصاص القضائي.










(1) المادة 10 من القانون رقم 89/02 المتعلق بقواعد العامة لحماية المستهلك.







أولا: تحريك الدعوى العمومية :
إن تحريك الدعوى العمومية هو في سيرها من طرف النيابة العامة ، فوكيل الجمهورية هو الذي يتلقى المحاضر و الشكاوى و البلاغات و يقرر ما يتخذه بشأنها (1) و التي من بينها ما يتعلق بخرق قوانين حماية المستهلك .
و قد يتم حفظ الأوراق و بأن لا وجه للمتابعة أو قد يتم تحريك الدعوى أمام قاضي التحقيق بحيث تطلب النيابة العامة من قاضي التحقيق افتتاح التحقيق (2) أو قد تطرحها مباشرة على محكمة الجنح و المخالفات عن طريق التكليف بالحضور و هو ما يطلق عليه الإدعاء المباشر .
كما أن للمضرور من الجريمة الحق في تحريك الدعوى العمومية أما محكمة الجنح و المخالفات و ذلك برفع الدعوى المدنية إليها عن طريق التكليف بالحضور.
كما يجوز للمضرور أيضا أن يحرك الدعوى العمومية في الجنح و المخالفات بأن يدعي مدنيا بالتقدم بشكواه إما قاضي التحقيق (3) أما بالنسبة بجنايات أي إذا كانت الواقعة تشكل جناية قلا يستطيع المضرور حيالها لتحريك الدعوى العمومية إلا بشكوى التقدم بشكوى أما قاضي التحقيق (4) .
فضلا عن حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية، فقد أجاز القانون لجمعيات حماية المستهلك المنشاة قانونا (5) الحق في رفع دعاوى إما أي محكمة مختصة بشان الضرر الذي ألحق بالمصالح المشتركة لمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوي الذي ألحق بها (6) .




(1) المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية .
(2) المادة 01 فقرة 1 و 2 من قانون الإجراءات الجزائية .
(3) المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية .
(4) المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية .
(5) المادة 12 فقرة 02 من قانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك .
(6) القانون رقم 90/31 الؤرخ في 04 ديسمبر1990 المتعلق بالجمعيات .






إن مفهوم عبارة المصالح المشتركة " المصالح المشتركة للمستهلكين " جاءت عامة و غير مفهومة ، و يبدوا أنها تعني كل ما يتعلق بحقوق المستهلكين المحمية قانونا ، و هذا يؤدي بنا إلى اعتبار الضرر الواقع على أحد المستهلكين ، كما يؤدي بنا كذلك إلى القول بحق جمعية حماية المستهلك في التأسيس و تحريك الدعوى العمومية و طلب التعويض عن الضرر اللاحق بها في مواجهة من تسبب تعين المضرور أو لم يتعين ، فتستطيع جمعيات حماية المستهلك في حالة وجود اختراق للقوانين التي تحمي المستهلك ، تحريك الدعوى العمومية أمام العدالة و الإدعاء مدنيا و المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت مصالح جمهور المستهلكين المحمية قانونا .
كما أن الأمر المتعلق بالمنافسة كذلك يمنح لجمعيات حماية المستهلك حق القيام برفع الدعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بخرق أحكام هذا و التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحقهم جراء هذه الخروق
ثانيا : الإثبات :
الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته، و لقد تبنى الدستور الجزائري الصادر سنة 1996 هذا المبدأ، حيث نص على أن الشخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته من طرف جهة قضائية نظامية مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون (1) .
و ترتيبا على ذلك فإن الأحكام و القرارات لا تبنى على الشك و الافتراضات و إنما على اليقين و الجزم (2) . و عبء الإثبات يقع على كاهل النيابة العامة التي عليها إقامة الدليل على وقوع الجرم المتابع به المتهم و نسبته إليه ، و قد نص المشرع على أنن الإثبات يمكن أن يكون بكافة الطرق (3) و اعتبر المحاضر الصحيحة و التي يحررها الموظفون و الأعوان و كذلك ضباط الشرطة القضائية الموكلة لهم بنصوص خاصة مهام ضبطية معينة ، اعتبرها محاضر موثوق بها إلى أن يثبت العكس (4) أو أن يطعن فيها بالتزوير .

(1) المادة 45 من الدستور الصادر عام 1996 .
(2) قرارا صادر عام 1985، نشرة القضاة، عدد 1، سنة 1985.
(3) المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية .
(4) المادة 15 من القانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك .








ثالثا : العود :
بالنسبة للعود ليس هناك نصوص خاصة و عليه يكون الرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها في مجال " العود " المنصوص عليها في المواد 54-55 من قانون العقوبات .
غير أنه بالنسبة للأمر المتعلق بالمنافسة فقد نص على أنه في حالة العود، يتم غلق المحل التجاري.
كما أن ملف المخالف يحال في حالة " العود " مباشرة على وكيل الجمهورية المختص إقليميا و دون مصالحة. هذا و يعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا الأمر، التاجر الذي يقوم بمخالفة جديدة رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة سواء من قبل السلطة الإدارية أو من قبل القضاء (1) .




















(1) المادة 76 فقرة 02 من الأمر رقم 95/06 المتعلق بالمنافسة.







رابعا : الاختصاص القضائي :
لم يتبنى المشرع الجزائري فكرة إخضاع أي من هذه الجرائم إلى قضاء خاص، فالاختصاص يعود للقضاء العادي سواء كانت منها جناية أو جنحة أو مخالفة و سواء كانت على مستوى المحاكم أو على مستوى المجالس و حتى على مستوى المحاكم الجنائية (1) .
فالنصوص التشريعية سواء منها القانون المتعلق بحماية المستهلك و النصوص التنظيمية التالية له أو الأمر المتعلق بالمنافسة ، لم تأتي بجديد فيه خروج عن القواعد العامة بشأن الملفات و الحاضر المخالفات التي تحال على القضاء مع ملاحظة أنه سواء تعلق الأمر بجهات التحقيق أو جهات الحكم فإنه و طبقا للأمر المتعلق بالمنافسة و سواء تعلق الأمر بالممارسات المنافية للمنافسة أو الممارسات المنافية للتجارة فإنه يمكن للوزير المكلف بالتجارة أو ممثله المؤهل قانون أن يقدم أما الهيئات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية للحضور في كل القضايا المتنازع فيها و الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الأمر .















(1) بالنسبة للاختصاص النوعي ، كانت محكمة الجنايات قبل صدور القانون رقم 90/24 في 24 أوت 1990 تنقسم إلى قسمين ، قسم عادي و قسم اقتصادي يختص في الجنايات ذات الطابع الاقتصادي.








الخاتمة :

إن من المبادئ الإقتصاية التي تنتشر في العالم اليوم و تسعى إليها الدول مبدأ حرية التجارة ، و لكي يتحقق هذا المبدأ لا بد للدول أن تهيئ نفسها لذلك و تفتح أسواقها أمام ممارسات تجارية حقيقية و نزيهة بدون تحايل على المستهلك أو التدليس عليه بسبب عدم توفر الحماية النظامية له و ذلك بوضع ضوابط لهذه الممارسات التجارية تكفل حقوق الجميع و تشملهم بالنفع .
و لذلك على الدولة أن تحمي الأفراد من الممارسات غير المشروعة لأنها قد تصل في وقت من الأوقات إلى سلوكيات منحرفة كتدليس على المتعاقد و غشه أو قيام بتزوير الفواتير للغير و غيرها فهي ممنوعة و منهى عنها في النظام الجزائري و لايسمح بها .
و قد قامت الجزائر بإصدار أنظمة في هذا الصدد تحفظ حقوق الجميع و بالأخص حماية المستهلك من ممارسات تدليسية و غير شرعية ، فموضوع حماية المستهلك يبقى من المواضيع الحديثة و الهامة و الجديرة بالدراسة فالحاجة إلى حماية المستهلك من ممارسات تدليسية و غير شرعية تتضاعف يوميا بعد يوم خاصة بدخولنا الألفية الثالثة التي سبقها و واكبها تطور مذهل و خطيرا ، و لم يتحدد الإهتمام بحماية المستهلك فعليا إلا بظهور قانون 89/02 المؤرخ في 07 فيفري 1989 و المتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك ، كذلك أعطى المشرع الجزائري أسس قانونية لإنشاء عدة أجهوة و هيئات تعمل على تجسيد الحماية على أرض الواقع ، و من بينها ، المجلس الوطني لحماية المستهلك و المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم ... الخ .
وعليه من خلال ما سبق ، يمكن القول أن الأسباب و الدوافع التي حثتنا علة تناول هذا الموضوع تبدوا لنا قوية و جدية خاصة ماتعلق بحداثة الموضوع الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية و حماية المستهلك بصفة عامة .
أخيرا ، يمكن إضافة ملاحظة في ما وجدناه أثناء إنجازنا هذا البحث أن مجلس الحكومة سيدرس مشروعا تمهيديا لقانون يعدل و يتمم القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية يعرضه وزير التجارة "الهاشمي جعبوب" يتضمن تشديد العقوبات المفروضة على الممارسات التجارية غير الشرعية و يمنح المرسوم التجار من دفع أو إستلام فوارق مخفية لقيمة السلعة كما يمنعهم من تحرير فواتير وهمية أو مزيفة ، أو حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية أو تخزين المنتوجات بهدف تحفيز الإرتفاع غير المبرر في الأسعار ، و تصنف هذه الممارسات كلها في خانة الممارسات التدليسية و يفرض عليهم إعلام الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات وجوبا عن طريق وضع أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة ، و يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أما المشتري و عندما تكون هذه السلع مغلفة أو معدودة أو موزونة أو ميكلة يجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن .










1- القرآن الكريم :
2- الكتب و المقالات :
أولا: باللّغة العربية:
1- الكتب :

1- د. أحسن بوسقيعة ، الوجيز القانوني الجزائي الخاص، جرام الفساد، جرائم المال والأعمال،جرائم التزوير، القانون، منقحة و متممة في ضوء قانون 20 فبراير 2006 المتعلق بالفساد،الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،2006 .
2- الدكتور. أحسن بوسقيعة ، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية ، طبعة 2007- 2008،
منشورات بيرتي، الجزائر، 2007.
3- الدكتور عبد العظيم مرسي الوزير ، حماية المستهلك في ظل. قانون العقوبات المصري، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة العدد 1983،35.
4- الأستاذ على بولحية، القواعد العامة لحماية المستهلك، والمسؤولية المترتبة عنها في. التشريع الجزائري، دار الهدى ، عين مليلة، الجزائر، سنة 2000.
5- الدكتور سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية القسم 1 القاهرة. سنة .1971
6- الدكتور رؤوف عبيد، شرح قانون العقوبات التكميلي، دار الفكر العربي،.1979
7- الدكتور عبد الحميد الشواربي، جرائم الغش و التدليس، دار المعارف،. الإسكندرية، .1992
8- الدكتور عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، ط، .1998
9- الدكتور محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط. 2000






2- الرسائل :

1- الدكتور أحسن بوسقيعة ، مخالفات تشريع الأسعار ، رسالة ماجستير جامعة الجزائر سنة 1991 .
2- المجالات :
1- مجلة القانون الإقصادي و البيئة تصدر عن مخبر القانون الإقتصادي ، جامعة وهران .
ثانيا :باللغة الفرنسية :
1- MOHAMED BOUAICHE, qualité des aliments et protection de la santé du
Consommateur, ce texte développe une communication présenté à
TIZI-OUZOU Le 02 et 03 Juin 1991 dans le cadre des 2 emes journées Nationales de la recherche sur technologie et qualité des aliments.

2- Didier Ferrier, La protection du consommateur, Dalloz 1996.

3- M. Kahloula et G Mekamcha, la protection du consommateur en droit algérien IDARA revue de L’ENA volume 5 numéro 2, 1995.

4- M. Kahloula et G Mekamcha, la protection du consommateur en droit algérien IDARA revue de L’ENA volume 6 numéro 1, 1996.

5- J. ROBERT, Fraudes, Evolution législative, service de la répression des Fraudes, Fas 1, Année 1976.




















ثالثا :النصوص التشريعية :

1- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الصادر بالأمر رقم 66 /155 بتاريخ 08 يونيو 1966 المعدل و المتمم .
2- القانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رقم 66-155 بتاريخ 09 يوليو 1966 المعدل و المتمم .
3- قانون رقم 04/02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1425 الموافق ل 23 يوليو 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية .
4- قانون 89/02 المؤرخ في 07 فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك .
5- قانون رقم 04/08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ل 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية .
6- مرسوم تنفيدي رقم 90/39 مؤرخ في 30 جانفي 1990 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش .
7- مرسوم تنفيدي رقم 92/95 مؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بشروط و طرق إستعمال المواد المضافة للمنتوجات الغدائية .
8- مرسوم تنفيدي رقم 97/305 المؤرخ في 07 أكتوبر 1995 المتعلق بالفوترة .
9- مرسوم تنفيدي رقم 2000/306 المؤرخ في 19 أكتوبر 2000 المتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة و نوعيتها .
10- الأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 جمادة الأولى عام 1424 الموافق ل 19 يوليو 2003 المتعلق المنافسة .
11- الأمر رقم 75/37 المؤرخ في 29 أفريل 1975 المتعلق بالأسعار و المخالفات الإقتصادية .
-12 الأمر رقم 73/62 المؤرخ في 02 أكتوبر 1973 المتعلق بإنشاء المعهد الوطني الجزائري للمطابقة و الملكية الصناعية .I.N.A.P.I.
- 13 قرار وزاري في 05 جانفي 1992 يحدد حجم الأسماك و القشريات .



















الفهرس :
العنوان : الصفحة :
المقدمة .................................................. .................................................. 3
المبحث الأول : القواعد المطبقة على الممارسات التجارية........................................ 6
* المطلب الأول:الممارسات التجارية التدليسية......................................... ............ 7
الفرع الأول:ممارسة أسعار غير شرعية............................................. ........ 8
العنصر الأول: وجود عقد أو إتفاق .................................................. ...... 9
العنصر الثاني : وجود فوارق فوارق مخفية ............................................ 9
الفرع الثاني :المناورات الخالفة لقواعد الفوترة........................................... .. 9
الفرع الثالث : نمادج عن الفواتير الوهمية........................................... ........ 10
* المطلب الثاني : الممارسات التجارية غير الشرعية و المنافية للمنافسة و عقوباتها....... 11
الفرع الأول : الممارسات التجاريةغير الشرعية ........................................... 11
أولا : رفض البيع بدون مبرر شرعي .................................................. .......... 12
ثانيا : البيع المشروط بإقتناء كمية دنيا .................................................. ......... 13
ثالثا : البيع التميزي أو المتلازم .................................................. ................. 13
رابعا: البيع بالمكافئة......................................... ........................................ 14
الفرع الثاني : الممارسات المنافية للمنافسة.......................................... .......... 14
أولا : تجميع أو مشاريع تجميع مؤسسات) التجميعات الإقتصادية(.......................... 14
الفرع الثالث : العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة و التجميعات....... 16
أولا : معاينة المخالفات على الممارسات التجارية.......................................... .... 17
ثانيا : الجهات المتابعة.......................................... .................................... 18 المبحث الثاني:حماية المستهلك من الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية...........19
* المطلب الأول : الإجراءات و الأجهزة الإدارية لحماية المستهلك.............................19
الفرع الأول : الإجراءات التشريعية الخاصة بحماية المستهلك.............................19
أولا : احترام قواعد المواصفات القانونية و التنظيمية......................................... ...20
ثانيا : استصدار الرخص لمباشرة الإنتاج........................................... ..............20
ثالثا : إعلام المستهلك.......................................... .......................................21
رابعا : العنونة ) الوسم(............................................ ...................................21
الفرع الثاني : الإجراءات الإدارية الخاصة بمراقبة السلع و مطابقة المنتوجات..........22
الفرع الثالث : الأجهزة الإدارية الرقابية المعنية بالممارسات التجارية....................23
أولا: المركز الوطني لمراقبة النوعية و الرزم .................................................. . 24
ثانيا : مجلس المنافسة.......................................... ...................................... 24
* المطلب الثاني : الأحكام الجزائية الردعية لحماية المستهلك................................... 25
الفرع الأول : جريمة الغش في السلع و التدليس في البضائع.............................. 26
أولا : الركن المادي لجريمة الغش و التدليس........................................... .......... 27
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الغش و التدليس........................................... ....... 30
الفرع الثاني : الجزاءات المطبقة لحماية المستهلك.......................................... 32









أولا : العقوبات الأصلية........................................... .....................................33
الفرع الثالث : إجراءات المتابعة القضائية.......................................... .............39
أولا : تحريك الدعوى العمومية.......................................... ............................ 39
ثانيا : الإثبات........................................... ................................................ 39
ثالثا : العود............................................. ................................................. 39
رابعا: الإختصاص القضائي........................................... .............................. 39
الخاتمة........................................... .................................................. ........ 44
قائمة المراجع........................................... .................................................. 45









 


قديم 2011-03-13, 16:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير أخي ياسين .










قديم 2011-03-20, 14:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-05-24, 15:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ترايعية شهرزاد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










M001

شكرا جزيلا لكم










قديم 2012-09-23, 14:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
zinouchette
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11

من فضلكم هل ه>ا نقياس مدروس في سنوات ليسانس حقوق لأنني لم أدرسه










قديم 2012-10-11, 21:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بن سعيد خديجة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أشكر الاخ الكريم على هذا المجهود القيم ، و أعلم الاخ حول سؤاله أنه لم يدرس هذا المقياس لأن هذا الموضوع يندرج ضمن أحكام المنافسة و حماية المستهلك درسته في السنة الرابعة ليسانس في مادة "سيميناغ" الحلقة ، و كان هذا موضوع بحتي أدرجته في المنتديات ليستفيد منه الطلبة و شكرا تحياتي للجميع ، سلام .










قديم 2012-12-08, 16:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
choayb1987
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
إحصائية العضو










افتراضي


بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الممارسات, التجليزية, التجارية, الشرعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc