عقوبة من الدرجة الاولى دون مجلس تأديب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقوبة من الدرجة الاولى دون مجلس تأديب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-14, 16:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Om Abdou
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 عقوبة من الدرجة الاولى دون مجلس تأديب

ما جرى لزميلة لي جعلنا كلنا نحتار في التشريع الذي يسمح لمدير ان يسلط عقوبة من الدرجة الأولى على استاذة بناء على تقرير مزور بامضاءات شهود زور دون الاستماع لها او عقد مجلس تأديبي تعرض فيه تقريرها وتصف ا للوقائع و ترد على افتراءاته.. هل يعقل هذا؟؟اذن مصير الأستاذ يبقى بين يدي مدير حاقد..









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 17:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
you774
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله... أولا عقوبات الدرجة الولى و الثانية هي من اختصاص مدراء التربية فقط و دون عقد مجلس تأديبي و يمكنك الاطلاع على هذا الأمر في القانون الأساسي للوظيفة العمومية رقم 03/06. ثانيا لا يحق لمدير المؤسسة منح أي موظف عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أو حتى الرابعة ما ما عدا الاستفسار و التذكير بالنظام لأنها ليس من اختصاصه. ثالثا يمكنك لزميلتك تقديم تظلم لدى السيد مدير التربية لعرض قضيتها عليه ليفصل فيها و شكرا.










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 17:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابوعماد الدين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

العقوبات التأدييبة من صلاحيات سلطة التعيين أي مديرية التربية .هناك مراسلة من السيدة وزيرة التربية الوطنية تمنع فيها منعا باتا عقوبة الموظفين من طرف المسؤول المباشر دون استشارة سلطة التعيين










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 21:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
هيكل
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن توضحي هذا اللبس: - مامعنى سلط عليها عقوبة ومن الدرجة الأولى؟ هل سلّم لها وثيقة رسمية تتضمن العقوبة ؟أم تلفظ بها كعبارة وفقط؟ لا أتصور الاحتمال الأول إطلاقا لأنه لا يملك أية صلاحية ، ومدير التربية هو الذي يعين لجنة للتحقيق وبعدها إذا ثبتت إدانتها يعقد مجلس التأديب بأمر منه(مدير التربية) بحضور المعني+اللجنة متساوية الأعضاء










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 21:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
غوّاص
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية غوّاص
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الاساسي للوظيفة العمومية
المــادة 165 : تـــتـــخـــذ الـــســـلـــطـــة الـــتي لـــهـــا صـلاحـــيــات
الـتــعـيـن بـقـرار مـبــرر الـعـقـوبـات الـتــأديـبـيـة من الـدرجـة
الأولى و الـثـانـيـة بـعـد حـصـولـهـا عـلى تـوضـيـحـات كـتـابـية
من المعني.
تــــتـــخـــذ الــــســـلـــطــــة الـــتي لــــهـــا صلاحــــيـــات الـــتــــعـــيـــن
الــعــقـــوبــات الــتـــأديــبــيــة مـن الــدرجــة الـــثــالــثـــة و الــرابــعــة
بـقـرارمـبـرر بـعـد أخــد الـرأي الملـزم من الـلـجـنـة الإداريـة
اiـتـسـاويـة الأعـضـاء المختـصـة المجتـمـعـة كـمـجـلس تـأديـبي
والـتي يـجب أن تـبـتّ في الـقـضـيــة اiـطــروحـة عـلـيـهــا في
أجل لا يـــتـــعـــدى خــمـــســـة وأربـــعــن 45يـــومـــا ابـــتـــداء من
تاريـخ إخطارها.

و بالتالي العقوبة غير قانونية، حتى لو كانت من مدير التربية فما بالك بمدير المؤسسة
و عليه تقوم برفع تقرير تظلم لمدير التربية لاسترجاع حقوقها المادية و المعنوية









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc