الأذان - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأذان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-18, 01:56   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفي رواية للبخاري ( 604 ) :

" إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما " .

وفي رواية للترمذي ( 205 ) والنسائي ( 634 ) :

عن مالك بن الحويرث قال :
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال :
" إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " .

صححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 1 / 230 ) .

فهذا الحديث دليل على أن الأذان فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن من الجماعة واحد فقط ، ولم يأمر الجماعة كلها بالأذان .

انظر : توضيح الإحكام (1/424) .

قال النووي :

فيه : أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين ، وفيه : الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر .

" شرح مسلم " ( 5 / 175 ) .

قال علماء اللجنة الدائمة :

الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة ، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أو جهلاً أو لغير ذلك فصلاته صحيحة .

فتاوى الجنة الدائمة (6/54) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

والدليل على فرضيتهما – أي : الأذان والإقامة - :

أمْر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث ، وملازمته لهما في الحضر والسفر ، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعين المصلحة بهما ؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة .

" الشرح الممتع " ( 2 / 38 ) .

وينبني على كون الأذان فرض كفاية أنه إذا أذن في البلد من يسمعها فقد حصلت الكفاية فلا يجب حينئذ الأذان على كل جماعة ، وإن كان الأولى والأفضل ألا يترك الأذان ولو كان المصلي منفرداً .

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن المسجد الواحد يسمعه جميع المسلمين ؟

وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي ؟

الجواب :

الأذان فرض كفاية فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم ، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة .

وعلى هذا فالأفضل لكم أن تؤذنوا
وإن كان ذلك غير واجب عليكم .

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 01:57   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجب رفع الصوت في الصلاة الجهرية إذا صليت منفرداً ؟

وماذا عن الأذان والإقامة ؟


الجواب :

الحمد لله

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة والبحوث 6/392

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأولين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى :{ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً }

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " وإن أسرّ في موضع الجهر كان تاركاً للسنة ولا تبطل صلاته بذلك . انتهى

فعلى المسلم أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء ولو صلى وحده لأن هذه هي السنّة .

( ولا يجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر ، ويجهر بقراءته في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي فريضة الصبح ، ويسر في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء ، وهذا الإسرار والجهر في القراءة في موضعه مستحب في حق المنفرد عند الإمام الشافعي وغيره ، وقال الحنابلة : للمنفرد الخيار في الجهر في موضعه ، فإن شاء جهر وإن شاء خافت ) .

المفصل لأحكام المرأة د/عبد الكريم زيدان ص 220

أما الشطر الثاني من السؤال فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة والبحوث 6/56

يجوز أن يصلي المنفرد بدون أذان ، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شُرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده ، كما تشرع له الإقامة مطلقا

لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري " إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة " قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري 1/151

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 01:58   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم الأذان بالراديو

يعني : إذا أتى وقت الأذان نقوم بتشغيل المسجل أو الراديو على تسجيل للأذان أو صوت مؤذن يؤدي الأذان ؟ .


الجواب :

الحمد لله

الأذان من آلة التسجيل ، أو من المذياع ، أو من مكان واحد وإرساله عن طريق الأجهزة إلى باقي المساجد : بدعة محدثة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل الأذان سنة للصلوات المفروضة ، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه ؟ .

فأجابوا :

الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاماً بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها ، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل ، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيِّنوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

وسئلوا :

قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن ، فهل تجوز الصلاة ؟

مع ورود الدليل من الكتاب والسنة ، ومع تعليق بسيط ؟ .

فأجابوا :

إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان

بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه ؛ لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان ، والأصل في الأمر الوجوب .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 66 ، 67 ) .

وقد قرر " مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي برابطة العالم الإسلامي " ، الدورة التاسعة – في مكة المكرمة - من يوم السبت لعام 1406هـ ما يلي :

إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل

ونحوها : لا يجزئ ، ولا يجوز في أداء هذه العبادة ، ولا يحصل به الأذان المشروع ، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقتٍ من أوقات الصلوات ، في كلّ مسجدٍ ، على ما توارثه المسلمون من عهد نبيّنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 01:59   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

شخص أذن لصلاة الفجر وهو جنب وقد نسي هذا المؤذن الجنابة إلى حين انتهائه من الآذان فعاد الأخ للمنزل واغتسل وعاد وأقام الصلاة وهو طاهر فما الحكم هنا ؟

ونحن نعلم تحريم دخول المسجد ونحن جنب .


الجواب :

الحمد لله

تستحب الطهارة في الأذان ولا تجب ، وقد ورد فيها حديث :
( لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ )

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (147 )

وقد روي هذا الحديث مرفوعاً
(من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وموقوفاً
( من قول أبي هريرة )

وكلاهما ضعيف لا يصح .

انظر : "تمام المنة" ص (154)

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 1/ 248 ) :

" الْمُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْجَنَابَةِ جَمِيعًا " انتهى . واستدل بالحديث السابق .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب ؟

فأجابوا :

" يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/67)

والجنب ممنوع من المكث في المسجد
لكن إن احتاج لذلك للأذان أو لغيره ، توضأ ودخل .

قال في "كشاف القناع" (1/148) :

ويحرم على الجنب اللبث في المسجد لقوله تعالى :
( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )

إلا أن يتوضأ ، لما روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة . قال في "المبدع" : إسناده صحيح ، ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه .

قال الشيخ تقي الدين ( شيخ الإسلام ابن تيمية ) :

وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره " انتهى بتصرف .

وانظر : "الشرح الممتع" (2/57)

وإن كان المؤذن قد دخل المسجد ناسيا جنابته
فلا شيء عليه ، لأنه معذور بنسيانه ، قال الله تعالى :
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )

وقد روى مسلم (126) عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله تعالى قال : ( قد فعلت ) .

أي أن الله تعالى قد تجاوز عن الناسي والمخطئ.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 02:01   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هو وقت إقامة الصلاة بعد الأذان ؟

الجواب :

الحمد لله

ليس لإقامة الصلاة وقت محدد ، لكن يراعى في ذلك ما يلي :

1- إذا كان الإنسان منفردا ، أو كانت المرأة تصلي في بيتها ، فإن الأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها إلا العشاء والظهر عند اشتداد الحر ، فتصلي السنة القبلية ثم تصلي الفريضة

وذلك لما روى البخاري (527) ومسلم (85) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة [يعني : صلاة الظهر] فإن شدة الحر من فيح جهنم )

رواه البخاري (537) ومسلم (615) .

ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه)

رواه الترمذي (167)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

2- أما جماعة المسجد ، فينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة يكفي للتطهر ، والذهاب إلى المسجد ، وصلاة الراتبة .

قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (1/100) :

"يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها ، لأن الأذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه ، والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة .

وقد ترجم البخاري :

باب "كم بين الأذان والإقامة" ، ولكن لم يثبت التقدير .

قال ابن بطال :

لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين" انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (2/126) تعليقاً على قول الإمام البخاري :

كم بين الأذان والإقامة : قال :

"وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ : (اِجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتك قَدْرَ مَا يَفْرُغ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِب مِنْ شُرْبِهِ ، وَالْمُعْتَصِر إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم لَكِنْ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ , وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَمِنْ حَدِيث سَلْمَانَ أَخْرَجَهُمَا أَبُو الشَّيْخ وَمِنْ حَدِيث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد فِي زِيَادَات الْمُسْنَد وَكُلُّهَا وَاهِيَةٌ , فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ التَّقْدِير بِذَلِكَ لَمْ يَثْبُت" انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد وقتاً بين الأذان والإقامة؟

فأجاب :

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أول الوقت إلا العشاء الآخرة، فإنه كان ينظر إلى اجتماع الناس إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّر، وكان يبقى في البيت حتى يأتيه المؤذن فيعلمه بحضور الصلاة

وربما خرج إليها بدون إعلام.

فالسنة تعجيل جميع الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الصلوات التي لها نوافل راتبة كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس بحيث يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين" (12/190) .

وإن اتفق جماعة المسجد على إقامة الصلاة في وقت محدد ، أو كان ذلك بتوجيه مسئولي الأوقاف ، منعا للاختلاف ، فلا بأس ، وينبغي التقيد به .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 02:02   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هي مشروعية الأذان ؟.

الجواب :

الحمد لله

الأذان معناه في اللغة : الإعلام

وفي الشرع : الإعلام بوقت الصلاة .

مجموع الفتاوى ( 22 / 72 )

وقد شرع الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة على أثر رؤيا لأحد الصحابة .

فعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ قال قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خيرٍ من ذلك فقلت : بلى . قال تقول : الله أكبر ….

( إلى نهاية الأذان )…

قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتاً منك قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد .

رواه الترمذي ( 189 ) وأبو داود ( 499 )
وابن ماجه ( 706 ) .

والحديث : صححه ابن خزيمة ( 1 / 189 ) وابن حبان ( 4 / 572 ) والألباني في " تمام المنة " ( ص 145 ) .

والأذان فرض كفاية ، فيجب على أهل كل بلد أن يكون فيهم من يؤذن حتى يحصل إعلام الناس بوقت الصلاة .

قال علماء اللجنة الدائمة :

الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة ، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها ، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أو جهلاً أو لغير ذلك : فصلاته صحيحة

وكذلك إذا ترك جملة " الصلاة خير من النوم " في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقياً.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 54 ) .

وقد ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة
منها ما رواه البخاري ( 609 )

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 02:03   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تستخدم في بعض المساجد في الفلبين وغيرها الطبول لنداء الناس للصلاة ثم يؤذن بعد ذلك ، فهل يجوز ذلك في الإسلام ؟

الجواب:

الحمد لله

الطبول ونحوها من آلات اللهو ، فلا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة ، أو قرب دخول وقتها

بل ذلك بدعة محرمة

والواجب أن يكتفى بالأذان الشرعي
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "

رواه البخاري ومسلم .

وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قـال :

" أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة "

رواه أبو داود والترمذي
وقال حديث حسن صحيح .

فتاوى اللجنة الدائمة .

ولنتذكّر حديث أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الأَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ يَعْنِي الشَّبُّورَ ( البوق ) ..

فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُرِيَ الأَذَانَ فِي مَنَامِهِ قَالَ فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ..

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ قَالَ فَأَذَّنَ بِلالٌ ..

رواه أبو داود 420 وهو حديث صحيح

فهذا النبي صلى الله عليه وسلم رفض البوق والناقوس
فكيف يرضى المسلمون بالطّبل وقد أغناهم الله بالأذان .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 02:06   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا من بنقلاديش حيث نردد جمل إقامة الصلاة مرتين
مرتين كما نفعل في الأذان .

لكني وجدت أن إقامة الصلاة في أغلب البلدان العربية
تكون بقول الجمل مرة واحدة دون ترديد .

ما هو الدليل الصحيح الوارد في إقامة الصلاة بهذه الصفة ؟.

الجواب :

الحمد لله

وردت إقامة الصلاة بصيغ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الصيغة الأولى (إحدى عشرة جملة) :

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ

قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

ودليل هذه الصيغة ما رواه أحمد (15881) وأبو داود (499) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ : نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : بَلَى .

قَالَ : تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ : ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ :

وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

صححه الألباني في صحيح أبي داود (469) .

واختار هذه الصيغة جمهور العلماء ، منهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ، إلا أن مالكاً رحمه الله قال : يقول قد قامت الصلاة مرة واحد .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 02:06   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



الصيغة الثانية (سبع عشرة جملة) :

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ

قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

ودليل هذه الصيغة ما رواه أبو داود (502) والترمذي (192) والنسائي (632) وابن ماجه (709) عن أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ :

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، الْأَذَانُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ ثُمَّ قُلْ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

وَالْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

صححه الألباني في صحيح أبي داود (474) .

واختار هذه الصيغة الإمام أبو حنيفة رحمه الله .

فهاتان الصيغتان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن فعل واحدة منهما فقد أصاب السنة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز أن تكون الإقامة بعدد ألفاظ الأذان ؟

فقال :

يجوز ذلك ، بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان لأن ذلك قد ثبت في الصحيح ، من حديث أبي محذورة رضي الله عنه لمّا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح .
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير

كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وتعليمه ، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم )

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/366) .

( إيتار الإقامة ) أي ذكر ألفاظ الإقامة مفردة مرة واحدة .

غير أن الأفضل في العبادات الواردة على صفات متنوعة أن المسلم لا يلتزم صفة معينة ويهجر باقي الصفات، بل السنة أن يفعل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمرة يقيم بإقامة بلال رضي الله عنه ، وأخرى بإقامة أبي محذورة رضي الله عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

الصواب مذهب أهل الحديث ، ومن وافقهم ، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يكرهون شيئا من ذلك ، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة ، كتنوع صفة القراءات والتشهدات ، ونحو ذلك ، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته . . .

ومن تمام السنة في مثل هذا :

أن يفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، وهذا في مكان ، وهذا في مكان ؛ لأن هجر ما وردت به السنة ، وملازمة غيره ، قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة ، والمستحب واجبا ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف ، إذا فعل آخرون الوجه الآخر اهـ .

" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 43 ، 44 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 02:08   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين ، والصحيح من تلك الأقوال أنه يؤذَّن أذان واحد للصلاتين ، ويقام إقامتان ، لكل صلاة إقامة .

وهذا قول الحنفية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , وهو قول بعض المالكية .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (2/370) .

والدليل على ذلك :

ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، حيث صلَّى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ، وصلَّى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين – أيضاً - .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف
حجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال :

( ثم أذَّن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين )

رواه مسلم (1218) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

يقول بعض الفقهاء :

تصلَّى صلاة المغرب والعشاء جمعاً في المطر
بأذانين ، فما حكم ذلك ؟

فأجابوا :

" السنَّة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، إذا وُجد مسوغُ ذلك ؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر ، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (8/142) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" فإذا جمع الإنسانُ أذَّن للأُولى ، وأقام لكلِّ فريضة ، هذا إن لم يكن في البلد ، أما إذا كان في البلد : فإنَّ أذان البلد يكفي ؛ وحينئذ يُقيم لكلِّ فريضة .

دليل ذلك :

ما ثبت في " صحيح مسلم " من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في عَرفة ، ثم أقام فصَلَّى الظُّهر ، ثم أقام فصلَّى العصر ، وكذلك في مُزدَلِفَة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب ، ثم أقام فَصَلَّى العشاء " انتهى .

"الشرح الممتع" (2/78، 79) .

وأما حكم الأذان والإقامة فهما فرض كفاية ، فيكفي عن الجماعة أن يؤذن ويقيم أحدهم ، ولا يطلب ذلك من كل واحد من الجماعة ، وقد سبق في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم إذا كانوا في بلد قد أذن فيه المأذنون في المساجد كفاهم ذلك ، وأقاموا لكل صلاة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" والدَّليل على فرضيتهما – أي : الأذان والإقامة - : أَمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عِدَّة أحاديث ؛ وملازمته لهما في الحضر والسَّفر ؛ ولأنه لا يتمُّ العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعيُّن المصلحة بهما ؛ لأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة ... .

وهما واجبان على المقيمين والمسافرين

ودليله : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه : ( إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم ) متفق عليه

وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام مسافرون إلى أهليهم ، فقد أمر الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أن يُؤذِّن لهم أحدُهم ؛ ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سَفَراً ، فكان يُؤذِّن في أسفاره ويأمر بلالاً أن يُؤذِّنَ .

فالصَّواب :

وجوبُه على المقيمين والمسافرين ...

فيؤذن لكل صلاة من الصلوات الخمس ، ما لم تُجمع الصَّلاة ؛ فإنه يكفي للصَّلاتين أذان واحد ، ولكن لا بُدَّ من الإقامة لكلِّ واحدة منهما .

"الشرح الممتع" (2/42– 46)
باختصار وتصرف يسير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 02:10   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا أذَّن المؤذن بدون مكبِّر الصوت ، لانقطاع التيار الكهربائي ثم بعد أذانه مباشرة جاء التيار

فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أم يكتفي بأذانه الأول ؟.


الجواب :

الحمد لله

المقصود من الأذان إعلام الناس بالصلاة ، فإذا كانت هناك مساجد أخرى قد أذنت وسمع الناس أذانها ، فقد حصل المقصود من الأذان فلا يعيد .

وإذا كانت انقطاع التيار الكهربائي عاماً بحيث لم يسمع الناس الأذان ، فإنه يعيد .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك

فأجاب :

" يكفي أذانه الأول ، ولا حاجة للإعادة ، لأن هناك مساجد أخرى حوله قد سمع الناس التأذين منها ، أما لو كان مسجداً منفرداً ليس هناك غيره فهنا يعيد ، حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة " انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين .
"لقاءات الباب المفتوح" (3/53) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 02:11   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم تولي المرأة الأذان للرجال ؟.

الجواب :

الحمد لله

جرى عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان أنه لا يتولى الأذان إلا الرجال ، وهذا بمفرده يكفي دليلاً على منع النساء من الأذان للرجال ، ومخالفة هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .

والأمر أوضح من أن يستدل له ، لولا وجود من طمس الله على بصيرتهم ، وصاروا يجادلون في أمور تعد من ثوابت هذا الدين .

ويدل على ذلك من السنة :

1- ما رواه البخاري (604) ومسلم (377) عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بِلالُ ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ ) .

فهذا الحديث يدل على أنه من المقرر عند الصحابة أنه لا ينادي للصلاة إلا الرجال ، وأنه لا مدخل للنساء في ذلك ، لقول عمر رضي الله عنه : ( أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ) .

2- روى البخاري (684) ومسلم (421) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .

قال الحافظ :

" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .

فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف يسمح لها بالأذان ؟!

وقد اتفق العلماء على عدم مشروعية أذان النساء للرجال
وهذه بعض أقوالهم في هذا :

جاء في "بدائع الصنائع" (1/411) (حنفي) :

" يكره أذان المرأة باتفاق الروايات " .

وفي "مواهب الجليل" (2/87 ) (مالكي) :

" فلا يصح أذان امرأة " انتهى .

وقال الشافعي في الأم (1/84 ) :

" ولا تؤذن امرأة ، ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها " انتهى .

وفي "الإنصاف" (1/395 ) (حنبلي) :

"لا يعتد بأذان امرأة " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 02:13   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

متى يفطر المؤذن ؟

قبل الأذان ؟

أم بعده ؟ .


الجواب :

الحمد لله

الأصل في الإفطار للصائم أن يكون بعد غروب الشمس وإقبال الليل ؛ لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .

قال الطبري :

" وأما قوله : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فإنه تعالى ذِكْره حدَّ الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل ، كما حدّ الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل ، فدل بذلك على أن لا صوم بالليل ، كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم " انتهى .

" تفسير الطبري " ( 3 / 532 ) .

والسنَّة تعجيل الفطر لمن كان صائماً .

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر )

رواه البخاري ( 1856 ) ومسلم ( 1098 ) .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاكٌ هل غابت الشمس أم لا ؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين ، لم يخرج عنه إلا بيقين " انتهى .

" التمهيد " (21 / 97 ، 98 ) .

وقال النووي رحمه الله :

" فيه الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس , ومعناه : لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنَّة " انتهى .

" شرح مسلم " ( 7 / 208 ) .

وأما المؤذن فإذا كان هناك من ينتظر أذانه ليفطر عليه فإنه ينبغي له أن يبادر بالأذان حتى لا يكون سبباً في تأخير الناس إفطارهم , وفي ذلك مخالفة للسنة .

إلا إذا كان فطره على شيء يسير ( كشربة ماء )
لن يترتب عليه تأخير الأذان ، فلا بأس .

وإذا كان المؤذن لا ينتظر أذانه أحد , كما لو كان يؤذن لنفسه (كرجل في الصحراء بمفرده) , أو يؤذن لجماعة حاضرين قريبين منه ( كِجماعة مسافرين ) فلا حرج عليه من الفطر قبل الأذان , لأن أصحابه سيفطرون معه ولو لم يؤذن ، ولن ينتظروا أذانه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-28, 04:23   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc