إزالة النجاسة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إزالة النجاسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-31, 04:57   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا لم يقم شخص باستخدام التراب لإزالة لعاب الكلب ، وقاموا بوضع الملابس في غسالة الملابس مع غيرها من الملابس غير النظيفة ، فهل تتنجس جميع الملابس الأخرى ؟

وهل تبقي النجاسة في الغسالة نفسها إلى الآن ؟

وإذا كان الأمر كذلك فهل نقوم بغسل الغسالة نفسها بالتراب ومن ثم بالماء بعد ذلك أيضاً ؟

ولو لمست الملابس التي لم تغسل بالتراب سلة الملابس فهل تحتاج السلة لأن تغسل بالتراب هي الأخرى لإزالة النجاسة ؟
.
الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز اقتناء الكلب إلا إذا كان للحراسة أو الصيد ، ومن اقتنى الكلب لغير ذلك : أثم ، ونقص من أجره كل يوم قيراط ، أو قيراطان من الحسنات .

ثانياً :

اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب ، أم يجزئ استعمال مواد منظفة أخرى بدلا منه ؟

وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك

وقد اختار القول بإجازة استعمال الصابون ونحوه بدلاً من التراب علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد سئلوا :

ما حكم لعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان ، وإذا وقع على الثياب ؟ وما حكم الثياب التي تغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد ؟ .

فأجابوا :

"لعاب الكلب نجس ، يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب لقوله صلى الله عليه وسلم : (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) .

والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره ، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات ، تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية" ( 4 / 196 ) .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 04:58   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كيف يتم تطهير الفرش الثابتة كالسجاد في المسجد
أو السيارة من بول الكلب أو سؤره ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

إذا أصابت النجاسة هذه الفرش التي لا يمكن عصرها لكبرها أو لالتصاقها بالأرض أو بالسيارة ، فإن تطهيرها يكون بإزالة ما عليها من جرم النجاسة ، وتنشيف ما عليها من بول ، ثم صب الماء عليها ، وتنشيفها ، ويفعل ذلك عدة مرات ، حتى يغلب على الظن زوال النجاسة .

وإذا كانت النجاسة من كلب ، فإنه يلزم غسل الفرش سبع مرات بالماء كما سبق ، ويجعل أولها مع الصابون أو أي مزيل آخر ، ولا يلزم التراب .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما صفة تطهير الفرش الكبيرة من النجاسة ؟ وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها ؟

فأجاب :

"صفة غسل الفرش الكبيرة من النجاسة : أن يزيل عين النجاسة أولاً إذا كانت ذات جرم ، فإن كانت جامدة أخذها ، وإن كانت سائلة كالبول نشفه بإسفنج حتى ينتزعه ، ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن أنه زال أثره ، أو زالت النجاسة ، وذلك يحصل في مثل البول بمرتين أو ثلاث

وأما العصر فإنه ليس بواجب إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة ، مثل أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا المغسول ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر ، فإنه لابد أن يعصر " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

وسئل أيضاً : سمعت في برنامجكم أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس فهل لابد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف ؟ وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك سواء التصقت بالأرض أم لا ؟

فأجاب :

" ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح مجرد الجفاف ، بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس .

وعلى هذا فنقول :

إذا حصل بول في أرض ويبس ولكن صورة البول لازلت موجودة يعني أثر البقعة فإنها لا تطهر بذلك ، لكن لو مضى عليها مدة ثم زال أثرها فإنها تطهر بهذا ؛ لأن النجاسة عين يجب التخلي منها ، والتنزه منها ، فإذا زالت هذه العين بأي مزيل فإنها تكون طاهرة .

وأما الفرش فلابد بأن تغسل الفرش التي تفرش بها الأرض ، سواء كانت لاصقة بالأرض أم منفصلة ، لابد أن تغسل ، وغسلها : بأن يصب عليها الماء ثم ينشف بالإسفنج ثم يصب مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب" .

وسئل رحمه الله :

يوجد نقاط تفتيش في بعض المؤسسات الكبرى يستخدم فيها الكلاب المدربة ، فتدخل في مقدمة السيارة ثم تبدأ بالشم واللحس .

فهل تتنجس بذلك المقاعد والأماكن التي قام الكلب بشمها أو لحسها ؟

فأجاب :

" أما الشم فإنه لا يضر ؛ لأنه لا يخرج من الكلب ريق ، وأما اللحس فيخرج فيه من الكلب ريق ، وإذا أصاب ريق الكلب ثياباً أو شبهها فإنها تغسل سبع مرات ، ولا نقول : إحداها بالتراب ؛ لأنه ربما يضر ، لكن نقول : يستعمل عن التراب صابوناً ، أو شبهه من المزيل ويكفي مع الغسلات السبع " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (49/7) .

ولا فرق بين بول الكلب وروثه ، وبين ولعابه ، عند جمهور الفقهاء ، بل البول والروث أشد .

الشرح الممتع (1/417) .

ثانياً :

لا يجوز اقتناء الكلاب إلا فيما رخص فيه الشارع

لما روى البخاري (2145)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .

وروى مسلم (2974)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 04:59   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندما كنت صغيرة سافرت للخارج مع أهلي وأثناء الرحلة أعطونا بسكويت يحتوي على مواد من الخنزير، عندما علمت أمي منعتنا من الأكل، حسبما أذكر فإننا لم نغسل أيدينا وأفواهنا بالماء والتراب ( 7مرات إحداهن بالتراب ) كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي شخص عندما يلمس الخنزير أو أي شيء من الخنزير .

بعد عدة سنوات كنت خارج بلدي وأكلت الخنزير بالخطأ ولم أغسل فمي بالماء والتراب .

وقعت هاتين الحالتين قبل عدة سنوات ولم يبق أثر للخنزير على فمي أو يدي ولا طعم ولا رائحة ولا لون فهل يجب أن نغسلهم الآن ؟

أخشى أن لا يقبل الله صلاتنا بسبب هاتين الحالتين .

أرجو التوضيح


الجواب :

الحمد لله

لا إثم عليكم في أكل لحم الخنزير من غير تعمد ؛ لقوله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 5 .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "

رواه ابن ماجه (2043) وصححه الألباني .

وينبغي الاحتياط والتحري فيما يتناوله المسلم من الأطعمة لاسيما إذا كان في دولة غير إسلامية يأكل أهلها الخبائث .

أما بالنسبة لكيفية تطهير نجاسة الخنزير ، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تغتسل سبع مرات إحداهن بالتراب قياساً على الكلب .

والصحيح أن نجاسة الخنزير يكفي فيها الغسل مرة واحدة فقط ، قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم : ( وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا ، وهو قول الشافعي ، وهو قوي في الدليل ) .

وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
حيث قال في الشرح الممتع (1/495) :

( والفقهاء رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب لأنه أخبث من الكلب ، فيكون أولى بالحكم منه .

وهذا قياس ضعيف ؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن ، وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد إلحاقه بالكلب . فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره ، فتغسل كما تغسل بقية النجاسات ) انتهى .

والصحيح في غسل بقية النجاسات ، أنه يكفي ما تزول به النجاسة ، ولا يشترط لذلك عدد معين .

ومهما كان القول في صفة التطهر من ملامسة الخنزير ، فإنه لا يجب عليكم الآن غسل شيء من أبدانكم ، ولا أثر لذلك على صلاتكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 05:00   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


قرأت الكثير من الأحاديث عن أن ترك الكلب في البيت يذهب البركة من البيت ، وأنه يحرم تركه في البيت إلا إذا كان الكلب يستعمل في الصيد . لماذا لا يجوز الاحتفاظ بالكلب في البيت كحيوان أليف ؟

ولماذا يعتبر لعابه نجساً ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

أذنَ الشرع باقتناء الكلاب لغايات متعددة ومنها :

الصيد ، وحراسة الماشية ، وحفظ الزرع ، وقد قيس عليها ما هو مثلها أو أولى منها ، كحفظ البيوت من اللصوص ، وكاستعمالها للكشف عن المخدرات واللصوص ، وما عدا ذلك فإن مقتنيه معرَّض للوعيد بأن يُنقص من أجره في كل يوم قيراط أو قيراطان من الأجر .

قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي - ناقلاً عن بعض العلماء - :

"لا شك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أذِن في كلب الصيد في أحاديثَ متعدِّدَةٍ ، وأخبر أنَّ متَّخذَه للصيد لا ينقص مِن أجره ، وأذِن في حديثٍ آخر : في كلـبِ الماشية ، وفي حديثٍ : في كلب الغنم ، وفي حديثٍ : في كلب الزرع ، فعُلم أنَّ العلَّة المقتضية لجواز الاتخاذ : المصلحة

والحُكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجدت المصلحة : جاز الاتخاذ ، حتى إنَّ بعضَ المصالح أهمُّ وأعظمُ مِن مصلحة الزرع ، وبعض المصالح مساوية للتي نصَّ الشارع عليها ، ولا شك أنَّ الثمار هي في معنى الزرع ، والبقر في معنى الغنم

وكذلك الدجاج والأوز - لدفع الثعالب عنها - هي في معنى الغنم ، ولا شك أنَّ خوفَ اللصوص على النَّفس

واتخاذه للإنذار بـها والاستيقاظ لها :

أعظم مصلحة من ذلك ، والشارع مراعٍ للمصالح ودفع المفاسد ، فحيث لم تكن فيه مصلحةٌ ففيه مفسدة" انتهى .

"الإغراب في أحكام الكلاب" (ص 106 – 107) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرَّماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه

وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/246) .

ثانياً :

الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للمكلفين ، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم ، غير أن هذه الحكمة علمها من علمها ، وجهلها من جهلها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ الكلب فيه ، وما ذاك إلا لنجاسة لعابه

وقد أثبت الطب الحديث وجود أضرار متعددة في الماء الذي ولغ فيه الكلب ، والمسلم الذي يتبع الأمر الشرعي ليس له إلا أن يستجيب للأمر ، ويكف عن النهي ، ولو لم يعلم الحكمة فيهما ، ولا مانع من تلمسها ، لكن لا يعلق الاستجابة على معرفته بها .

وبعض هذه الأمراض تنتقل بسبب مخالفة الشرع والأكل والشرب من آنية الكلاب ، وبعضها ينتقل بسبب حمل الكلاب للجراثيم التي تسبب هذه الأمراض .

وعلى كل حال : فالمسلم يسمع ويطيع ، والخير في الاستجابة للشرع بفعل الأوامر واجتناب النواهي .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 05:01   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لماذا لا يسمح بإدخال الكلب البيت ؟

أعرف أنه مذكور في الحديث ، وأنا أقبله لأنني مسلم ، لكن كيف أبرر لزوجتي النصرانية التي سأتزوجها ؟

أريد نقاطا قوية عن السبب .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

قبل الإجابة عن هذه المسألة لا بدَّ أن تعلم أخي السائل أن نبيك محمداً صلى الله عليه وسلم قد رغَّبك بحسن اختيار الزوجة ، والزوجة الصالحة يأمنها الزوج على أولاده ، وبيته ، وماله .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)

رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) .

وليست هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم للاختيار بين المسلمة والكتابية ، بل للاختيار بين المسلمات أنفسهن ، فإذا كانت ليست كل مسلمة يوصى بنكاحها :

فأولى أن لا يوصى بنكاح غير المسلمة من اليهوديات والنصرانيات ، ولم يكن أمر الزواج بهن يتعدى المباح ، ولا شك أن الزواج بمسلمة صالحة مما يعين المسلم على طاعة ربه تعالى ، ومما يساهم في إصلاح الذرية .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"فالديِّنة تعينه على طاعة الله ، وتُصلح مَن يتربى على يدها من أولاده ، وتحفظه في غيبته ، وتحفظ ماله ، وتحفظ بيته ، بخلاف غير الديِّنة فإنها قد تضره في المستقبل ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : (فاظفر بذات الدين) ، فإذا اجتمع مع الدِّين جمالٌ ومالٌ وحسبٌ : فذلك نور على نور ، وإلا فالذي ينبغي أن يختار الديِّنة" انتهى .

" الشرح الممتع " ( 12 / 13 ) .

ثانياً :

الزواج بالكتابيات – اليهوديات والنصرانيات – جائز مباح من حيث الأصل ، ولا ينبغي أن يُختلف فيه ؛ إذ هو نص كتاب الله تعالى ، ولكن يجب على المسلم الالتفات إلى شروط تلك الإباحة ، والنظر في عواقب ذلك الزواج

ومن شروط التزوج بالكتابيات :

أن تكون حقيقةً نصرانية أو يهودية ؛ إذ يوجد في ديار الكفر الكثيرات ممن لا دين لها ، أو من تكون على البوذية ، أو غيرها من الديات الوثنية .

والشرط الثاني : أن تكون عفيفة ، ليست بزانية ، ولا تصاحب الرجال الأجانب ، كما أن من الشروط أن تكون الولاية على الأولاد للمسلم ، وأن ينشأ عقده وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) المائدة/5 .

ومع هذا الجواز بتلك الشروط فإن ترك التزوج بها أولى .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية - يهودية أو نصرانية - إذا كانت محصنة ، وهي الحرة العفيفة ؛ لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...) .

وترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن ؛ لئلا تجره وذريته إلى دينها" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/314, 315) .

وأما عواقب الزواج من كتابيات : فكثيرة .

ثالثاً :

أما بخصوص اقتناء الكلاب في البيوت وتحريم ذلك : فإنه قد وردت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك ، وأنه لا يحل اقتناؤها إلا لصيد ، أو حراسة ماشية ، أو زرع ، والمسلم يعلم أن الشريعة لم تحرم عليه شيئاً إلا من أجل مفسدته ومضرته .

وما على المسلم إلا الاستجابة لما يأمره به ربه تعالى بفعله ، أو ينهاه عنه ، وهو يعلم علم اليقين أنه لا تشريع إلا بحكمة بالغة ، والأحكام الشرعية منها ما هو تعبدي محض ، لا نعلم حكمته ، ومنها ما هو معقول المعنى ، ولا مانع من تلمس الحكمة في الأحكام معقولة المعنى ، لكن يبقى التعبد لله بالفعل والترك هو الذي ينبغي على المسلم أن لا يغفل عنه .

ونحن نجزم أن تحريم اقتناء الكلب هو في مصلحة المسلم ، وأن اقتناءه فيه مضرة وسوء وشر ، ومن تلك المفاسد في اقتنائه : ما يسببه من أمراض تنتقل عن طريقه ، سواء من إناء شرب منه ، أو في برازه الذي يلوث بيت المقتني له ، وهذا ما يمكنك إخبار تلك النصرانية به إن تزوجتها .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابٍِ)

رواه مسلم (279) .

وقوله (طهور) يدل على تنجس الإناء بولوغ الكلب فيه ، وهو ما أثبته العلم الحديث ، والذي لم نشك لحظة في صدقه ، وليس يطهر الإناء إلا الماء والتراب دون ما عداهما من مواد التنظيف والتطهير ، وهذا ما أثبته العلم الحديث أيضاً ، وهو يؤكد أن هذا الدِّين ليس هو إلا وحي أوحي به للنبي صلى الله عليه وسلم .

وقد ثبت وجود أمراضٍ كثيرة تصيب الإنسان الذي يقتني الكلب ، أو يلمسه ، أو يقبِّله ، وقد ذكرنا بعضها في جواب سابق.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 05:03   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


والدتي لديها طيور، وهذه الطيور تتبرز في كل مكان، على السجاد والملابس، أنا أجد هذا الأمر مقرفاً للغاية وأعتبره من النجاسة .

أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة


الجواب :


الحمد لله


أولاً : إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً ، كالعصافير والدجاج والبط .... إلخ فروثها طاهر ، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه ، كالغنم والبقر والخيول ...... إلخ .

وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة ، منها :

1- أن الأصل في الأشياء أنها طهارة ، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء .

2- أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها ، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم .

3- أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : (صلوا فيها ، فإنها بركة) ، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها ، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك .

وهناك أدلة أخرى كثيرة ، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فانظرها في "مجموع الفتاوى" (21/542 - 586) .

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/492) :

"وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ... قال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً ....

وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها" انتهى باختصار .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/414) :

"بول ما يؤكل لحمه طاهر ، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به" انتهى .

أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه ، كذوات المخالب من الطيور ، كالصقر ، فإن روثها نجس ، بلا خلاف بين العلماء .

انظر "المغني" (2/490) .

ثانياً :

إذا ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها ، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن أو السجاد ، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة .

وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت ، لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً ، فإنه مما يستقذره الناس .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 05:11   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
الفتاة السعيدة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الفتاة السعيدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا.وبارك.الله.فيك.










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:13   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة حزينة مشاهدة المشاركة
شكرا.وبارك.الله.فيك.
الشكر موصول لحضورك الطيب

بارك الله فيكِ









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:14   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

الجزار الذي يقوم بذبح البهائم يصيب ثوبه دم عند الذبح

فهل يجوز الصلاة بتلك الملابس التي عليها بقع الدم؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الدم المسفوح نجس بإجماع العلماء .

والدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح .

وأما الدم الذي يخالط اللحم
أو يبقى في العروق فلا يسمى دما مسفوحا .

ثانياً :

الواجب تطهير الملابس التي أصابه ذلك ، أو تغييرها قبل الدخول في الصلاة؛ لأن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة، من الثوب أو البدن أو البقعة

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا )

رواه أبو داود (650)
وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود"

لكن أكثر العلماء رحمهم الله قيدوا ذلك؛ بما إذا كانت النجاسة كثيرة، فإن كانت يسيرة لم يلزمك غسلها لمشقة التحرز.

جاء في "مختصر خليل" وشرحه : " ص)
وَدُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا (ش) :

أَيْ وَعُفِيَ عَنْ دُونِ الدِّرْهَمِ مِنْ عَيْنِ الدَّمِ ، إذْ الْأَثَرُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، وَلَوْ فَوْقَ الدِّرْهَمِ ، سَوَاءٌ كَانَ دَمَ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، مِنْ الْجَسَدِ أَوْ خَارِجِهِ ، فِي ثَوْبِهِ أَوْ ثَوْبِ غَيْرِهِ أَوْ بَدَنِهِ ، فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا .

"شرح مختصر خليل" ، للخرشي (1/107) .

وقال الحجاوي رحمه الله:

"ويعفى ، في غير مائع ومطعوم ، عن يسير دم نجس من حيوان طاهر" قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" العفو: التسامح والتيسير.

والمائع: هو السائل، كالماء، واللبن

والمرق: والمطعوم: ما يطعم كالخبز، وما أشبه.

فيعفى في غير هذين النوعين كالثياب، والبدن، والفرش، والأرض وما أشبه ذلك عن يسير دم نجس... إلخ " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/439) .

وقد صرح غير واحد من الفقهاء بأن الجزار ونحوه ، ممن يتعاطى مثل هذه المهن ، هو في محل العفو عن يسير النجاسات التي يصيب بدنه وثوبه ، بحكم مهنته

خاصة إذا اجتهد في توقي ذلك ، وإزالة ما أصابه منها ، أو شق عليه تغيير ملابسه لأجل الصلاة .

جاء في "شرح مختصر خليل" للدردير رحمه الله :

" .. (تَجْتَهِدُ) فِي دَرْءِ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ بِأَنْ تُنَحِّيَهُ عَنْهَا حَالَ بَوْلِهِ أَوْ تَجْعَلَ لَهُ خِرَقًا تَمْنَعُ وُصُولَهُ لَهَا، فَإِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ بَعْدَ التَّحَفُّظِ عُفِيَ عَنْهُ لَا إنْ لَمْ تَتَحَفَّظْ ، وَمِثْلُهَا الْكَنَّافُ وَالْجَزَّارُ قال الدسوقي رحمه الله في حاشتيه : " قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا الْكَنَّافُ) :

أَيْ الَّذِي يَنْزَحُ الْكُنُفَ ، وَالْجَزَّارُ الَّذِي يَذْبَحُ الْحَيَوَانَ :

فَيُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُمَا بَعْدَ التَّحَفُّظِ ، لَا إنْ لَمْ يَتَحَفَّظَا ، فَلَا عَفْوَ .

وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغَسْلُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ أَوْ ظَنِّهَا ، وَالنَّضْحُ عِنْدَ الشَّكِّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ أُلْحِقَ بِهَا) أَيْ مِنْ الْكَنَّافِ وَالْجَزَّارِ (قَوْلُهُ: لِاتِّصَالِ عُذْرِهِمْ) :

أَيْ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ فَلَا يُمْكِنُهُمْ التَّحَفُّظُ مِنْ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ ..." انتهى ،

من "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي عليه" (1/72) .

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله :

" كَالْبَوْلِ الدَّمُ عَلَى ثَوْبِ الْقَصَّابِ حِلْيَةٌ عَنْ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ. وَظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالْقَصَّابِ أَيْ: اللَّحَّامِ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي ثَوْبِ غَيْرِ الْقَصَّابِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الضَّرُورَةُ وَلَا ضَرُورَةَ لِغَيْرِهِ " انتهى

من "رد المحتار" (1/322) ، وينظر : (1/324) منه ، وأيضا : "الموسوعة الفقيهة" (40/113) .

والمرجع في حد القليل والكثير هو العرف.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" المعتبر ما اعتبره أوساط الناس، فما اعتبروه كثيراً فهو كثير، وما اعتبروه قليلا فهو قليل". انتهى

من "الشرح الممتع" (1/272).

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:15   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أن أبلع دمي إن جرحت شفتاي؟

قرأت فتوى تقول بأنه لا يجوز في رمضان ولكنه جائز في غيره .


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمسلم ابتلاع الدم ، قل أو كثر ، في رمضان أو في غيره ؛ لأن الدم محرم ، إلا أن يبتلعه ناسيا أو بلا اختيار منه فلا حرج عليه حينئذ . قال الله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة / 173 .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أحيانا يصاب الإنسان بجرح فيقوم بلعق الدم النازف بلسانه ، مما يترتب عليه ابتلاع الدم ، أو أن تنزف اللثة ، فيقوم ببلع الدم النازف فهل في ذلك شيء ؟

فأجابوا :

" لا يجوز للإنسان تعمد ابتلاع الدم ؛ لأنه حرام ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) أما إذا ابتلعه بدون قصد فلا حرج عليه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/272) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء سواء
بالسواك أو من غير سواك ؟

فأجاب :

" خروج الدم من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء ، بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء ، إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء ، ولكن إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه ؛ لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (119 / 25-26)

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:16   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

اتفقنا مع جزار نصراني لنشتري منه لحماً مذبوحاً على الشريعة الإسلامية ، ولكنه يستخدم أدوات الذبح هذه لذبح الخنزير فكيف يمكن أن تطهر هذه الأدوات ؟

فهو قد يستخدم أدوات تقطيع حديثة كهربائية ؟


الجواب:

الحمد لله

تطهير ما أصابه دم الخنزير يكون بغسله حتى تزول آثار الدم ، ولا يشترط أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب كما هو الشأن في غسل نجاسة الكلب ، بل يكفي في حصول الطهارة إزالة عين النجاسة بالماء أو المنظفات .

وتطهير السكين - وكذلك الآلات المصقولة - التي لا تتشرب النجاسة يكفي فيه المسح بقطعة من القماش أو غيره .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وتطهير الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوها إذا تنجست بالمسح ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، ونُقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة" انتهى .

"الاختيارات" (ص39) .

وعلى هذا ؛ فيمكنكم تطهير السكين التي يذبح بها ، والآلات التي يقطع بها ، إما بإسالة الماء عليها ، وإما بمسحها حتى لا يبقى لدم الخنزير أثر عليها .

فإن أمكن هذا فهو المطلوب ، وإن لم يمكن فلا أثر لنجاسة السكين أو آلات التقطيع على حل الذبيحة

فالذبيحة حلال ما دامت ذبحت الذبح الشرعي ، ولكن ينجس من الذبيحة الجزء الذي أصابه دم الخنزير أو آثاره ، فإذا غسل اللحم بعد الذبح والتقطيع كان طاهراً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:17   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

هل صَحَّ أنه لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ..

أنَّ أحد الصحابة شرب الدم
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم :
( سَرَت فِيكَ النُّبُوَّة ) ؟

ذكرته إحدى الطالبات في حديثنا عن نجاسة الدم وحرمة شربه .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الدم المسفوح من المحرمات النجسة ، وقد جاء الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك .

يقول الله تعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145

قال الطبري رحمه الله "جامع البيان" (8/53) :

" الرجس : النجس والنتن " انتهى .

أما السنة : فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت :
( جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَمِ الحَيضَةِ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ )

رواه البخاري (227) ومسلم (291)

وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ، كما بوب عليه النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله )

وأما الإجماع :

فقال النووي رحمه الله :

" الدم نجس ، وهو بإجماع المسلمين " انتهى .

ونقله أيضا القرطبي في تفسيره (2/210)
وابن رشد في بداية المجتهد (1/79)

ثانيا :

جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم شربوا دم النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي بعض الروايات أنه أقرهم على ذلك ، وفي بعضها أنه أنكر عليهم ، ولم أجد في شيء من الروايات اللفظ المذكور في السؤال : ( سرت فيك النبوة )

ونذكر هنا هذه الأحاديث وحكم العلماء عليها :

1- عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه :
( أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحتَجِمُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : يَا عَبدَ اللَّهِ اذهَب بِهَذَا الدَّمِ فَأَهرِقهُ حَتَّى لا يَرَاهُ أَحَدٌ .

فَلَمَّا بَرَزَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَمَدَ إِلَى الدَّمِ فَشَرِبَهُ .

فَقَالَ : يَا عَبدَ اللَّهِ مَا صَنَعتَ ؟

قَالَ : جَعَلتُهُ فِي أَخفَى مَكَانٍ ظَنَنتُ أَنَّهُ يَخفَى عَلَى النَّاسِ .

قَالَ : لَعَلَّكَ شَرِبتَهُ .

قَالَ : نَعَم .

قَالَ : وَلِمَ شَرِبتَ الدَّمَ ؟! وَيلٌ لِلنَّاسِ مِنكَ وَوَيلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ )

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/414) ، والبزار في مسنده (6/169) ، والحاكم في المستدرك (3/638) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/67)

ولكن بلفظ : ( ما تلقى أمتك منك ! )
وابن عساكر في تاريخ دمشق (28/163)

جميعهم من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به .

وهنيد بن القاسم :

ترجمته في "التاريخ الكبير" (8/249) وفي "الجرح والتعديل" (9/121) ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/515) ولم يعرف روى عنه إلا موسى بن إسماعيل .

ومثل هذا الراوي يعتبر في عداد المجاهيل ، ولكن يحسن حديثه إن تابعه أو شهد له ما يقويه ، وقد جاء عن بعض أهل العلم ما يدل على توثيقه وقبول حديثه :

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/30) :

" وفي إسناده الهنيد بن القاسم ، ولا بأس به ، لكنه ليس بالمشهور بالعلم " انتهى .

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (3/366) :

" ما علمت في هنيد بن القاسم جرحة " انتهى .

وللحديث طريق أخرى رواها الدارقطني (1/228) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (28/162) من طريق :

محمد بن حميد ثنا علي بن مجاهد ثنا رباح النوبي أبو محمد مولى آل الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : أنها ذكرت قصة شرب عبد الله بن الزبير ابنها دم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجاج ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له : لا تمسك النار .

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/31) :

" وفيه علي بن مجاهد وهو ضعيف " انتهى .

وعلي بن مجاهد هذا هو الكابلي ، كذبه يحي بن الضريس ، ويحي بن معين ، كما في الميزان ، وقال فيه الحافظ في التقريب :

" متروك ، من التاسعة ، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه "
وفيه أيضا رباح النوبي

قال الحافظ :

" لينه بعضهم ، ولا يُدْرَى من هو " [ لسان الميزان 2/443] .

وبهما أعله العظيم آبادي في التعليق المغني ، قال (1/425) :

( قوله : " علي بن مجاهد ، حدثنا رباح النوبي " ، هما ضعيفان لا يحتج بهما ) .

وفيه أيضا : محمد بن حميد الرازي ، وهو ضعيف ، كما في التقريب وغيره .

كما رواه في جزء الغطريف ـ كما قال ابن حجر في الإصابة (4/93) والتلخيص الحبير (1/32) ) ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/162) :

عن أبي خليفة الفضل بن الحباب نا عبد الرحمن بن المبارك نا سعد أبو عاصم مولى سليمان بن علي عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير قال أخبرني سلمان الفارسي...

وذكر القصة ، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير : لا تمسك النار إلا قسم اليمين .

فيظهر من مجموع هذه الروايات أن قصة شرب عبد الله بن الزبير دم النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل ، والله أعلم .

2- سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عن بُرَيه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال :

( احتجم النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال لي : خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير ، أو قال : الناس والدواب . قال : فتغيبت به فشربته . قال : ثم سألني فأخبرته أني شربته ، فضحك )

رواه البخاري في التاريخ الكبير (4/209) ، وابن عدي في الكامل (2/64) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/67) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/81)

كلهم من طريق ابن أبي فديك عن بُرَيه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده .

قال ابن كثير في "الفصول في السيرة" (300) :

" فإنه حديث ضعيف لحال بُريه هذا ، واسمه إبراهيم ؛ فإنه ضعيف جدا " انتهى .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله "السلسلة الضعيفة" (1074) :

" وهذا سند ضعيف ، وله علتان :

الأولى :

عمر بن سفينة ، قال الذهبي في "الميزان" :

لا يعرف

وقال أبو زرعة : صدوق

وقال البخاري : إسناده مجهول .

وأورده العقيلي في الضعفاء (282) وقال :

" حديث غير محفوظ ولا يعرف إلا به "

والأخرى :

ابنه بُرَيه – مصغرا - ، واسمه إبراهيم

أورده العقيلي أيضا (61) وقال :

لا يتابع على حديثه .

وقال ابن عدي في "الكامل" (2/64) :

له أحاديث يسيرة غير ما ذكرت ، ولم أجد للمتلكمين في الرجال لأحد منهم فيه كلاما ، وأحاديثه لا يتابعه عليها الثقات ، وأرجو أنه لا بأس به "

وقال الذهبي في الميزان :

ضعفه الدارقطني

وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به .

وقال أيضا : وتفرد بُرَيه عن أبيه بمناكير "

والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" ، وسكت عليه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" فلم يُجِد " انتهى كلام الألباني .

3- سالم أبو هند الحجام رضي الله عنه .

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/30) :

" رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من
حديث سالم أبي هند الحجام قال :

حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغت شربته ، فقلت : يا رسول الله شربته . فقال : ويحك يا سالم ، أما علمت أن الدم حرام ! لا تَعُد )

وفي إسناده أبو الحجاف ، وفيه مقال " انتهى .

4- غلام لبعض قريش .

عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال :

( حجم النبيَّ صلى الله عليه وسلم غلامٌ لبعض قريش ، فلما فرغ من حجامته أخذ الدم ، فذهب به من وراء الحائط ، فنظر يمينا وشمالا ، فلما لم ير أحدا تحسى دمه حتى فرغ

ثم أقبل ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ، فقال : ويحك ما صنعت بالدم ؟ قلت : غيبته من وراء الحائط . قال : أين غيبته ؟ قلت : يا رسول الله ! نفست على دمك أن أهريقه في الأرض ، فهو في بطني . قال : اذهب فقد أحرزت نفسك من النار )

ذكره ابن حبان في المجروحين (3/59) في ترجمة نافع أبي هرمز وقال : روى عن عطاء نسخة موضوعة ، وذكر منها هذا الحديث .

5- مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما .

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/31) :

" وفي الباب حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور (2/221) من طريق عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم مص جرحه حتى أنقاه ولاح أبيض ، فقيل له : مُجَّهُ .

فقال : لا والله لا أمُجُّهُ أبدا . ثم أدبر فقاتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . فاستشهد " انتهى .

الخلاصة أن أصح ما ورد في شرب الصحابة بعض دم النبي صلى الله عليه وسلم ، هو ما جاء من شرب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، على ما مر من الكلام في سنده ، ولم يصح عن أحد غيره .

ثالثا :

فكيف يوفق العلماء بين ما تقرر من نجاسة الدم ، وبين شرب عبد الله بن الزبير دم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف ؟

قالوا : ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها في الحكم عن سائر الأمة

وهي خصوصيات كثيرة جمعها أهل العلم في مجلدات

مثل الإمام السيوطي في كتابه "الخصائص الكبرى"

فقد نص بعض أهل العلم على طهارة دمه الشريف صلى الله عليه وسلم اعتمادا على قصة عبد الله بن الزبير .

انظر الشفا (1/55) ومغني المحتاج (1/233) وتبين الحقائق (4/51) وإن كان نقل في المجموع (1/288) عن جمهور الشافعية القول بنجاسة دم النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الدماء .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:18   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


لدي مشكلة في استمرار خروج الريح ، فهل يجب أن أتوضأ لصلاة الفجر بعد القيام ، وبعدها كذلك لصلاة الضحى ؟

هذا أمر صعب النسبة لي لأنني أصاب بالمرض
من كثرة تعرضي للماء .

أرجو أن تجيب على سؤالي بأسرع وقت ممكن لأنني قلق بشأن صلاتي ولا أدري هل يقبلها الله أم لا .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كان استعمالك للماء يعرضك للمرض فيجوز لك أن تتيمم .

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء :

ما هو حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء ؟

فأجابت اللجنة :

هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح .

فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 345

ثانياً :

سلس البول وسلس الريح حكمهما حكم الاستحاضة ، والبول والريح والدم الخارج من الفرج نواقض للوضوء ، والله تعالى يقول : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } المائدة / 6 ، وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة / 185

ولذلك رُخص لهؤلاء بأن يتوضئوا لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويصلون على حالهم هذا وإن خرج منهم ريح أو بول أو دم أثناء الصلاة .

وهذا الحكم فيمن كان حدَثه مستمراً ، فإن كان متقطعاً بحيث يمكنه أداء الصلاة في وقت انقطاعه وجب عليه أن يتوضأ ويصلي في الوقت الذي ينقطع فيه الحدث .

قال الشيخ ابن عثيمين :

المصاب بسلس البول له حالان :

الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .

الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة .

" أسئلة الباب المفتوح " ( س 17 ، لقاء 67 ) .

والأصل أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت .

عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .

رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 ) .

غير أنه في الصلوات التي يشق فيها الوضوء بعد دخول وقتها كالجمعة والعيد فيجوز له الوضوء قبل دخول وقتها بيسير
سئلت اللجنة الدائمة عن رجل تخرج منه غازات باستمرار ، فكيف يتوضأ ويصلي ؟

فأجابت اللجنة :

إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرجك منك بعد ذلك .

وأما الجمعة فتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 412

فإن كان يشق عليك أن تتوضأ لكل صلاة وتصليها في وقتها ، فإنه يجوز لك أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر فتصليهما في وقت إحداهما بوضوء واحد ، وتجمع بين صلاتي المغرب والعشاء كذلك بوضوء واحد .

وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين .

صححه الألباني في صحيح أبي داود 284 .

ولك أن تصلي قيام الليل – التراويح – بوضوء العشاء .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء .

فأجاب :

هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 292 ، 293 ) .

وأما بالنسبة لصلاة الضحى : فإنها مؤقتة ، فلا بدَّ من الوضوء لها بعد دخول وقتها وهو الممتد من طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى قبيل الظهر بالمقدار نفسه .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟

فأجاب :

لا يصح ذلك ؛ لأن صلاة الضحى مؤقتة ، فلا بدَّ من الوضوء لها بعد دخول وقتها ؛ لأن هذه المرأة كالمستحاضة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:19   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندنا رجل مريض مصاب بمرض في قدميه ومصاب بمرض سلس البول فيلبس الحفاظات أحياناً

وأحياناً يرفض لبسها ويقول لا يوجد لدي شيء وهو يزحف على كل مفروشات المنزل ما حكم جلوسنا على كل المفروشات والسير عليها إذا كنا متوضئين والصلاة عليها .


الجواب :

الحمد لله

إذا تيقن المريض من انقطاع الخارج ، فلا حرج عليه في نزع الحفاظة ، وجلوسه على الفُرش .

والأصل حمل كلامه على الصدق ، لكن إن تبين لكم أن الأمر بخلاف ما يقول ، وأن المفروشات يصيبها شيء من بوله ، فينبغي الاحتياط لأمر الصلاة ، بأن يغسل الإنسان قدميه قبل أن يصلي خشية أن يكون أصابها شيء من النجاسة ، ويتخذ فراشا طاهرا يصلي عليه .

والأصل في هذه الفرش الطهارة ، فلا يحكم بنجاسة شيء منها بمجرد الشك ، لكن إذا تُحقق من وجود النجاسة ، وعُلم موضعها ، وكان يشق رفعها وغسلها ، فيكفي في طهارتها أن يصب الماء على النجاسة ، بحيث يغلبها .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل إذا بال الطفل على الفرشة على مختلف سنه يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة، نظرا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة وقد تكون لاصقة بالأرض ، أو تكون مثبتا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا؟

فأجابت :

"إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلاما لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها ، ولا يجب عصرها ولا غسلها ، وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا ، فلا بد لتطهيرها من الغسل

ويكفي صب الماء على موضع النجاسة ، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض ، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : ( أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء) انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/364) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:21   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز استخدام فرشة الشعر(المشط)
المصنوعة من شُعيرات الخنزير؟

يُقال ان هذه الشُعيرات مفيدة للشعر لذا فهي
تُستخدم في تصنيع هذه الأمشطة.

ولكني غير متأكدة من جواز استخدامها، وقد اختلف الناس حول هذه المسألة، فأرجو التوضيح. وجزاكم الله خيراً.


الجواب :


الحمد لله

اختلف الفقهاء في نجاسة شعر الخنزير ، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسته ، وذهب المالكية إلى طهارته .

وعلى القول بنجاسته : لا يجوز استعماله رطبا ، أو في مماسة شيء رطب ؛ لأن النجاسة تنتقل بذلك .

وفي "الموسوعة الفقهية" (20/ 35) :

" ذهب الجمهور إلى نجاسة شعر الخنزير فلا يجوز استعماله لأنه استعمال للعين النجسة .

وعند الشافعية لو خرز خف بشعر الخنزير لم يطهر محل الخرز بالغسل أو بالتراب ، لكنه معفو عنه ، فيصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى . وعند الحنابلة يجب غسل ما خرز به رطبا ، ويباح استعمال منخل من الشعر النجس في يابس لعدم تعدي نجاسته ، ولا يجوز استعماله في الرطب لانتقال النجاسة بالرطوبة .

وأباح الحنفية استعمال شعره للخرازين للضرورة .

وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير ، فإذا قص بمقص جاز استعماله ، وإن وقع القص بعد الموت ، لأن الشعر مما لا تحله الحياة ، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت ، إلا أنه يستحب غسله للشك في طهارته ونجاسته .

أما إذا نتف فلا يكون طاهرا " انتهى .

وفيها أيضا (26/ 102) :

" وانفرد المالكية بالقول بطهارة شعر الخنزير ، لأنه [أي الشعر] طاهر حال الحياة ، وهذا إذا جز جزا ولم ينتف .

فإن نتف فإن أصوله نجسة ، وأعلاه طاهر .

واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى :

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين .

والآية سيقت للامتنان ، فالظاهر شمولها الموت والحياة .

وبحديث ميمونة - رضي الله عنها - :

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة حين مر بها : إنما حرم أكلها .

- وفي لفظ - إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها أي جلدها .

واستدلوا من المعقول بأن المعهود في الميتة حال الحياة الطهارة ، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله الحياة ، والشعور لا تحلها الحياة .

فلا يحلها الموت ، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل .

فالأصل في طهارة شعر الميتة أن ما لا تحله الحياة - لأنه لا يحس ولا يتألم - لا تلحقه النجاسة بالموت " انتهى .

والراجح طهارة شعر الخنزير والكلب وغيرهما .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وله [أي الإمام أحمد] في الشعور النابتة على
محل نجس ثلاث روايات :

إحداها : أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير ; وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز .

والثانية : أن جميعها نجس كقول الشافعي .

والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة : طاهر ، كالشاة والفأرة , وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير , وهي المنصورة عند أكثر أصحابه .

والقول الراجح هو :

طهارة الشعور كلها : الكلب , والخنزير , وغيرهما بخلاف الريق , وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا , وأصاب ثوب الإنسان , فلا شيء عليه , كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة , ومالك , وأحمد في إحدى الروايتين عنه

وذلك ; لأن الأصل في الأعيان الطهارة , فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل , كما قال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه , وقال تعالى : وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :

إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته .

وفي السنن : عن سلمان الفارسي مرفوعا ; ومنهم من يجعله موقوفا : أنه قال : الحلال ما أحل الله في كتابه , والحرام ما حرم الله في كتابه , وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . وإذا كان كذلك

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب , وفي الحديث الآخر إذا ولغ الكلب . فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ ; لم يذكر سائر الأجزاء , فتنجيسها إنما هو بالقياس ...

وكل حيوان قيل بنجاسته , فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب , فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع , وذي مخلب من الطير , إلا الهر وما دونها في الخلقة كما هو مذهب كثير من العلماء : علماء أهل العراق , وهو أشهر الروايتين عن أحمد , فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع , هل هو نجس ؟

على روايتين عن أحمد .

إحداهما : أنه طاهر , وهو مذهب الجمهور : كأبي حنيفة , والشافعي ومالك . والرواية الثانية : أنه نجس , كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد , والقول بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم " انتهى

من "الاختيارات الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 264).

وبناء على ذلك :

فلا حرج في استعمال المشط المصنوع من شعر الخنزير ، ولا يضر ملمسته للشعر الرطب ، لكن التنزه عن ذلك والبعد عنه أولى ؛ خروجا من الخلاف .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc