صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-19, 01:41   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
الناجحة84
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير radovano
ايضا شكرا على ما تقمه
انا اعتد على كتب الدكتور بوسقيعة و ذلك نظرا للاسيلوب السهل و المعلومات الصحيحة و القريبة من الواقع و العقل
طريقتي في الدراسة هي تلخيص الكتب
و بعدها اراجع من التلخبصات حتى استطيع ان اتذكرها
و بعدما اكمل جميع التلخيصات اناقش الاسئلة الخاصة بالمادة

هذه هي طريقتي و ارى انها منهجية جيدة يمكن الاعتماد عليها
زد
على ذلك اريد ان اسجل من اجل المشاركة في مسابقة الماجستير في القانون الجنائي
و انا جد سعيدة بانضمامي لهذا المتتدى و لقائي بكم
تصبحون على خير









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 09:41   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
only
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ارجوا من الاخوة الكرام الراغبين في المشاركة في مسابقة القضاء ان يحترمو التسلسل وبمناسبة اننا على وجهة مسابقات التوظيف اقترح البدءبالقانون الادراي والمنازعات الادارية ونبدء بوضع الدروس الاكاديمية متسلسلة زمنيا محاضرة بمحاضرة وعند الانتهاء من سرد جميع النحاضرات يفتح باب الاسئلة وهكذا مه جميع المقاييس اما عن المنهجية فستكون اخر مادة لانها تاخذ حصة الاسد
وعليه ارجو ممن تتوفر لديه محاضرات القانون الادراي ان يبدا في طرحها هنا وفق التسلسل الاكاديمي طبعا
شكرا لكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 15:14   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي إستفسار

السلام عليك اخي radovano اتمنى ان تكون احوالك بخير لدي سؤال إن سمحت لي

ويتعلق بمنهجية الإجابة على الأسئلة الجزئية لما نحرر المقدمة هل في رايك نطرح بعدها إشكالية بطريقة مباشرة

كان نقول السؤال المطروح ....؟ حيث انني لاحظت في الدليل المقدم لنا من المدرسة انه لا يطرح السؤال مطلقا

وماهي الطريقة التي إتبعتها في إجابتك ؟ وفي الأخير شكرا اخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 16:16   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
hafou
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hafou
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ وسام ثاني أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة radovano مشاهدة المشاركة
أهلا بالأستاذة و تقبل الله صيام و قيام الجميع
أنصح أختي
في مراجعتها للقانون الجزائي سواء العام أو الخاص بكتب الأستاذ احسن بوسقيعة
صح صحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووورك
مرحبا بك أخي
بالفعل كتاب الأستاذ احسن بوسقيعة هو كتاب قيم ، أسلوبه بسيط كما أنه لم يترك لا كبيرة و لا صغيرة الا و تناولها.
على عكس بعض المطبوعات الجامعية التي تكون مختصرة و لا تتناول جميع مواضيع المادة.حتى أنه هناك من الأساتذة الذين درسونا من نصحنا بعدم الاعتماد على مطبوعته فقط بل يجب الاطلاع على الكتب القانونية للتوسع في المعلومة.
بالنسبة لي ،فأنا أعتمد على هذا الكتاب(الجزء الأول و الثاني منه) لمراجعة القانون الجزائي الخاص،غير أنه ينقصني
كتاب القانون الجزائي العام الذي سأحاول الحصول عليه.
أنتظر منكم أن تفيدوني بعناوين الكتب التي تخص المواد الأخرىان كان باستطاعتكم طبعا.
أرى أنك قد سبقتني الى وضع الموضوع المتعلق بمنهجية الاجابة عن استشارة قانونية.نشكرك على ذلك وجعلك الله دائما سباقا الى فعل الخير.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 16:40   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
hafou
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hafou
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ وسام ثاني أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة84 مشاهدة المشاركة
مساء الخير radovano
ايضا شكرا على ما تقمه
انا اعتد على كتب الدكتور بوسقيعة و ذلك نظرا للاسيلوب السهل و المعلومات الصحيحة و القريبة من الواقع و العقل
طريقتي في الدراسة هي تلخيص الكتب
و بعدها اراجع من التلخبصات حتى استطيع ان اتذكرها
و بعدما اكمل جميع التلخيصات اناقش الاسئلة الخاصة بالمادة

هذه هي طريقتي و ارى انها منهجية جيدة يمكن الاعتماد عليها
زد
على ذلك اريد ان اسجل من اجل المشاركة في مسابقة الماجستير في القانون الجنائي
و انا جد سعيدة بانضمامي لهذا المتتدى و لقائي بكم
تصبحون على خير
السلام عليكم
نحن أسعد بانضمامك الينا أختي الناجحة.أضم صوتي الى صوتك فيما يخص المنهجية التي تتبعينها.
أنا أيضا أتبعها منذ بداية دراستي الجامعية ،فمن غير المعقول أن نتذكر كل ما هو موجود في الكتاب بينما تسمح لنا الملخصات بتذكر الأفكار الرئيسية
و نحن نكمل صياغة بقية المعلومات الثانوية بأسلوبنا.
أتمنى التوفيق لي و لك و لكل أعضاء منتدانا المجتهدين في مسابقة الماجستير و القضاء.ان شاء الله.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 22:15   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و صح فطوركم
يعطيك الصحة اخي radovano علي المجهود اللي تقوم به و ربي يجازيك كل خير
واش راك خويا only ماراكش تدخل كيما زمان تراجع مع سمسمة ان شاء الله راك بخير و ان شاء الله نرجعو نراجعو كيفكيف و راني معاك في اقتراحك اننا نبداو بالقانون الاداري بما اننا بصدد التحضير لمسابقات التوظيف نضربو عصفوين بحجر واحد
مشكور جدا و ان شضاء الله هاد العام يوفقنا ربي يما نسعي










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 00:28   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
السلام عليك اخي radovano اتمنى ان تكون احوالك بخير لدي سؤال إن سمحت لي

ويتعلق بمنهجية الإجابة على الأسئلة الجزئية لما نحرر المقدمة هل في رايك نطرح بعدها إشكالية بطريقة مباشرة

كان نقول السؤال المطروح ....؟ حيث انني لاحظت في الدليل المقدم لنا من المدرسة انه لا يطرح السؤال مطلقا

وماهي الطريقة التي إتبعتها في إجابتك ؟ وفي الأخير شكرا اخي الكريم
عليكم السلام ياابنة سطيف العالي و صح فطورك
فيما يخص ذكر الاشكالية من عدمها أثناء الانطلاق في العرض
بالنسبة لي و هذا رأيي الذي لايلزم غيري أرى أن الاشكالية سواءا كانت في مادة الثقافة العامة أو في باقي المواد
ضرورية بحيث أني أذكر جيدا دائما أطرحها قبل العرض [COLOR="Red"]هذا ان كان الموضوع واجدا غير مجزء [/COLO
أما اذا كان الموضوع مجزءا مثل القضية التي طرحت في الجزائي لهذه السنة فانها لاتستدعي اشكالية عامة
فكل واقعة من وقائع القضية و لها وصفها القانوني الخاص بها حسب السؤال المطروح
بصفة عامة عندما يكون موضوع السؤال عبارة عن تحليل مادة أو تعليق على قرار قضائي أو مذكرة استخلاصية
أو مقالة أدبية فانه من الأحسن و الأفضل طرح الاشكالية









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 00:35   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hafou مشاهدة المشاركة
مرحبا بك أخي
بالفعل كتاب الأستاذ احسن بوسقيعة هو كتاب قيم ، أسلوبه بسيط كما أنه لم يترك لا كبيرة و لا صغيرة الا و تناولها.
على عكس بعض المطبوعات الجامعية التي تكون مختصرة و لا تتناول جميع مواضيع المادة.حتى أنه هناك من الأساتذة الذين درسونا من نصحنا بعدم الاعتماد على مطبوعته فقط بل يجب الاطلاع على الكتب القانونية للتوسع في المعلومة.
بالنسبة لي ،فأنا أعتمد على هذا الكتاب(الجزء الأول و الثاني منه) لمراجعة القانون الجزائي الخاص،غير أنه ينقصني
كتاب القانون الجزائي العام الذي سأحاول الحصول عليه.
أنتظر منكم أن تفيدوني بعناوين الكتب التي تخص المواد الأخرىان كان باستطاعتكم طبعا.
أرى أنك قد سبقتني الى وضع الموضوع المتعلق بمنهجية الاجابة عن استشارة قانونية.نشكرك على ذلك وجعلك الله دائما سباقا الى فعل الخير.
السلام عليكم و صح فطورك
نعم بالاضافة الى أسلوب الأستاذ السهل و الملم لكل صغيرة و كبيرة في الطرح المتسلسل و العقلاني
هو أستاذ بالمدرسة و كثيرا ماكانت الاسئلة المطروحة في المسابقة نجد الاجابة عنها في كتبه
وأظن هناك مطبوعة جامعية للأستاذ عمر الخوري في مادة الاجراءات الجزائية هي أيضا مطبوعة تستحق القراءة
وذلك لأسلوب الأستاذ السهل و المفصل فان كنت تسكنين في العاصمة فانها تباع هناك









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 00:43   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهيرة1 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و صح فطوركم
يعطيك الصحة اخي radovano علي المجهود اللي تقوم به و ربي يجازيك كل خير
واش راك خويا only ماراكش تدخل كيما زمان تراجع مع سمسمة ان شاء الله راك بخير و ان شاء الله نرجعو نراجعو كيفكيف و راني معاك في اقتراحك اننا نبداو بالقانون الاداري بما اننا بصدد التحضير لمسابقات التوظيف نضربو عصفوين بحجر واحد
مشكور جدا و ان شضاء الله هاد العام يوفقنا ربي يما نسعي
لا شكر على واجب و صح فطورك أختي الفاضلة
فيما يخص الطرح الذي جاء به خونا only أظنه جد منطقي فالمسابقات هي على الأبواب
ربي يوفقك و يوفق جميع أعضاء هذا المنتدى الرائع و ستكون لي مداخلات فيما يخص المسابقات و خاصة مسابقة
المتصرفين التي كنت من بينهم سابقا وقد ضربت بالحجر عصفورين فاصطت واحدا فقط هههههههههههههه









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:00   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهيرة1 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و صح فطوركم
يعطيك الصحة اخي radovano علي المجهود اللي تقوم به و ربي يجازيك كل خير
واش راك خويا only ماراكش تدخل كيما زمان تراجع مع سمسمة ان شاء الله راك بخير و ان شاء الله نرجعو نراجعو كيفكيف و راني معاك في اقتراحك اننا نبداو بالقانون الاداري بما اننا بصدد التحضير لمسابقات التوظيف نضربو عصفوين بحجر واحد
مشكور جدا و ان شضاء الله هاد العام يوفقنا ربي يما نسعي
وعليم السلام ورحمة الله تعالى و بركاته
لاشكر على واجب أختي فنحن هنا للنقاش و المساعدة
أما بخصوص اقتراح خونا only فأنا أراه جد منطقي وقد كانت لي تجربة هكذا حيث اصطت عصفورا واجدا وهو
النجاح في مسابقة المتصرفين أما العصفور الاخر فانه جرح وبعدها طارههههههههههههههههه
فيما يخص مراجعة القانون الاداري أظنكم على حق فالأسئلة التي تطرح في مسابقة المتصرفين تكون دائما في هذا
الفرع من القانون أو القانون الدستوري
ولهذا سأحاول المساهمة بعدة مواضيع في القانون الاداري طرحت في مسابقات المتصرفين وهي في نفس الوقت
مراجعة لمسابقة القضاء









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:04   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهاهو الموضوع الأول والذي كثيرا ما طرح في مثل هذالمقدمة:
لقد سبقت الإشارة إلى أن صور ومظاهر النشاط الإداري تتخذ مظهرين وصورتين أساسيتين هما : صورة الضبط الإداري, وصورة المرفق العام , الذي بواسطته وبواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف إشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع بانتظام وعلى أفضل صورة .
ولفكرة المرفق العام بالإضافة إلى كونه وسيلة ومظهر من وسائل ومظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة قيمة علمية ونظرية وفنية وعلمية وعملية حيوية وفعالة في علم القانون الإداري وعلم الإدارة بصفة خاصة.
ولفكرة المرفق العام دور وأهمية في بناء نظريات القانون بصفة عامة وفي بناء نظريات وأحكام القانون الإداري وعلم التنظيم بصفة خاصة وذلك في موضوع أساس القانون الإداري و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ وكيف يتم إنشاء وإلغاء المرافق العامة؟

مبحث الأول: ماهية المرفق العام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام تعتبر فكرة النظام العام من أبرز المفاهيم الشائكة والغامضة في القانون الإداري رغم أهميتها كمعيار للنظام الإداري برمته نظرا لارتباطاتها بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة. فأن الفقه والقضاء عادة ما يلجأ إلى تحديد مفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي.
الفرع الأول: المعيار العضوي ( الشكلي) يقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال (الأشياء) الذي ينشأ ويؤسس لإنجاز مهمة عامة معينة مثل الجامعة,المستشفى, ووحدات وأجهزة الإدارة العامة. وبمعنى آخر أنه المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري.
الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي) يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار النشاط أو الوظيفة أوالخدمة التي تلبي حاجات عامة للمواطنين مثل * التعليم العام, الرعاية الصحية, البريد والمواصلات بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو الهيئة القائمة به. أي هو كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة. ويعرفه "هاريو" بأنه " منظمة عامة تقدم خدمة عامة باستخدام أساليب السلطة العامة "
ويعرفه " دوجي " بأنه '' نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي '' ويعرفه '' لوبادار '' بأنه '' كل نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا لنظام مغاير للقانون المشترك (الخاص).
المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام
الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة: إن أساس ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور حيث تقوم الإدارة العامة بإنشاء المرافق العامة التي تقضيها الحياة العامة للمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة. ويرى الفقيه " دوجي " أن الحاجات العامة هي النشاطات والخدمات التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معينة أن على الحاكم القيام بها نظرا لأهمية هذه الخدمات للجماعة ولعدم تأديتها على أكمل وجه بدون تدخل الحكام.
ويترتب على ذلك أن المرافق العامة إنما تقوم بتقديم خدماتها أصلا بصورة مجانية رغم ما تعرضه من رسوم لا ترتقي أبدا إلى مستوى سعر تكلفة الخدمة المقدمة مثل الرسوم, الاستفادة من خدمات المستشفيات العامة, أو الدراسة بالجامعات أو الدخول للمتاحف.
الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام : يقتضي وجود مرفق عام إقامة تنسيق وتنظيم بين مختلف مكوناته المختلفة البشرية والمادية بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة وذلك من خلال إحداث أجهزة دائمة به مثل مدير مجلس إدارة, لجان إلخ. ويجب أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق الربح فلا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشأ بهدف تحقيق الربح مرفقا ,هذه القاعدة خاصة بالنسبة للمرافق العمومية الإدارية .
أما في ما يخص المرافق العمومية الصناعية والتجارية فالإشكال يبقى مطروح اختلف الرأي حوله هناك آراء تؤيد فكرة حقيقة الأسعار وهناك من يساند فكرة السعر العادل ولا سيما في المجالات الهامة لتجنب التبذير والإفراط في الاستهلاك مثل الماء والطاقة . يهدف المرفق العمومي إلى ضمان التموين بالغاز والكهرباء عبر مجموع التراب الوطني ومن ذالك تحولت شركة سونلغاز من مؤسسة عمومية صناعية وتجارية إلى شركة ذات أسهم بموجب القانون 02/01 إن التغيير القانوني الذي طرأ على شركة سونلغاز لا يعني أنها تخلت عن مهمتها في تأمين المرفق العام. فإذا كان هدف المعارف العامة هو تحقيق النفع العام لا الربح فلا يترتب على ذلك حتما وجوب تأدية خدمة عامة للجمهور إذ لا تستطيع السلطة العامة تتبعها الدولة في توزيع الأعباء فتتحمل الدولة كل نفقات المرفق ومن ثم تجعل الانتفاع بالمرفق مجانا.
الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العامة: يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية واللامركزية سواء من حيث إنشائه أو
تسييره وإدارته وإلغائه فالمرافق العامة الوطنية إنما ترتبط بالسلطات المركزية والمرافق العامة المحلية تتبع وحدات الإدارة اللامركزية (البلدية, الولاية ) وتخضع لوصايتها. وعلى الرغم من مساهمة الأشخاص الخاصة (الأفراد) أحيانا في إدارة المرافق العامة فإن ذلك يبقى تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة. أي أن المرفق يتصف بصفة تميزه عن غيره وهي خضوعه للدولة وهو ما يترتب عليه أن لهذه الأخيرة وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق وهي من تحدد له نشاطه وهيكلته أو من حيث نشاطه فالدولة هي من تنشأ المرفق وهي من تحدد له نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور المنتفعين ومن حيث بيان سبل الانتفاع ورسومه (السلطة على نشاط المرفق) والدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبيين أقسامه وفروعه وتعيين موضفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص (السلطة على المرفق كهيكل).
الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي: تعتبر عملية خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي وغير مألوف في مجال النظم القانونية للمشروعات والمنظمات الخاصة من حيث الإنشاء والتنظيم والتسيير والرقابة والتوجيه ومن حيث الإلغاء ورفض المنازعات تعتبر هذه العملية ركن وعنصر أساسي وجوهري من أركان وعناصر المرفق العام.
والمقصود بالنظام القانوني الخاص والاستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو مجموعة الأحكام والقواعد والمبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن قواعد القانون الخاص بصفة عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم المشروعات الخاصة بصفة خاصة . مادامت فكرة المرفق العام قد لعبت وتلعب دورا أساسيا وحيويا في تأسيس وجود القانون الإداري كقانون مستقل عن قواعد القانون الخاص ومختل عنه جوهريا ومادامت فكرة المرفق العام هي وسيلة وأداة السلطة العامة في الدولة لتحقيق أغراض المصلحة العامة بالمفهوم الإداري إذن يخضع المرفق العام لنظام قانوني مخصوص واستثنائي ليتلاءم وينطبق عليه في إنشائه وتنظيمه وتسييره وفي إلغاء وفي الرقابة عليه.
وهناك مبادئ عامة تحكم جميع المرافق سواء كانت مرافق إدارية بحتة أو مرافق لها طابع صناعي أو مهني فهذه المبادئ تمثل القاسم المشترك الواجب إعمالها في شأن جميع المرافق أيا كانت طبيعتها وهي مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام
وباضطراد ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ قابلية المرفق العام للتغييروالتعديل.
المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة: يمكن تصنيف المرافق العامة إلى عدة أنواع تبعا لمعيار التقسيم.
أ: المعيار الموضوعي: (المادي تقسم المرافق العامة بالنظر إلى موضوع نشاطها إلى مرافق عامة إدارية وأخرى اقتصادية.
الفرع الأول: المرافق العامة الإدارية: يقصد بالمرافق العامة الإدارية التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وضيفتها
والمتمثلة - أساس – في النشاط التقليدي للدولة في مجلات التعليم الصحة, الدفاع الأمن......
يذهب الفقه إلى أنه من الصعوبة تحديد ماهية الطبيعة الإدارية للمرفق العام نضرا لتعدد وتنوع مظاهر النشاط الإداري إذ أنهم يعتمدون إلى التحديد السلبي.
ويقصد بالمرافق الإدارية أيضا أنها المرافق العامة التي تمارس نشاطا إداريا بحتا يدخل في صميم الوظيفة الإدارية , هذا النشاط الإداري الذي يختلف اختلافا جذريا وجوهريا في طبيعته عن النشاط الخاص للأفراد الأمرالذي يستوجب ويحتم خضوع هذه المرافق العامة الإدارية لنظام قانوني مخصوص واستثنائي هو نظام القانون الإداري الذي يختلف في قواعده عن قاعد اقانون الخاص اختلافا كبيرا .
والمرافق العامة الإدارية هي فئة المرافق العامة التقليدية التي قامت على أساسها نظرية القانون الإداري في مفهومها الخاص الضيق. ومن أمثلة المرافق العامة الإدارية ( مرفق الصحة العامة, ومرفق التعليم, ومرفق العدالة ومرفق الدفاع ).
الفرع الثاني: المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية: ظهرت هذه المرافق العامة نتيجة ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في الميادين الصناعية والتجارية والتي هي - أصلا- من شؤون القطاع الخاص واهتمامات الأفراد.
فأما المرافق العامة الاجتماعية: هي المرافق العامة التي نشاط عام اجتماعيا وتستهدف تحقيق أهداف عامة اجتماعية ومن أمثلة هذه المرافق العامة مرفق الضمان الاجتماعية والتأمينات, ومرفق الحماية الاجتماعية في الدولة ويخضع
هذا النوع لخليط من قواعد القانون الإداري وقواعد القانون الخاص
المرافق العامة الاقتصادية: وهي مجموعة المرافق العامة التي تمارس وتزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة اقتصادية صناعية أو تجارية أو مالية أو زراعية أو تعاونية. وتخضع هذه المرافق العامة الاقتصادية لمزيج من قواعد القانون العام الإداري وقواعد القانون الخاص(القانون التجاري وقانون العمل) ومن أمثلة المرافق العامة الاقتصادية (مرافق النقل البري والبحري والجوي, مرفق النقل بواسطة السكك الحديدية , ومرافق توليد المياه والكهرباء والغاز, ومرافق الصناعات الكيميائية ومرافق الصناعة الحربية وصناعة السيارات والطائرات ومرافق الحمامات والمسارح العامة ومرافق الأدوية والصيدلية والمحلات التجارية العامة الكبرى وأسواق الفلاح الجزائري مثلا ومعيار تحديد وتمييز المرافق العامة الاقتصادية وهو معيار مركب ومختلط يحتوي على عناصر ذاتية تتمثل في إدارة المشرع أو إرادة السلطة الإدارية التنظيمية المعلنة في القانون الخاص للمرفق من حيث هل أردت أن يكون اقتصاديا أم لا؟ وعناصر موضوعية ومادية أقرها القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن. وما نادى به الفقيه "" شافا نون"" بالاعتماد على مفهوم العمل التجاري كما هو محدد في القانون التجاري في تحديد هذا النوع من المرافق .ويتميز النظام القانوني العام الصناعي والتجاري بطبيعة مختلطة من حيث الخضوع لنظام تختلط وتمتزج فيه قواعد القانون الإداري بما تتسم به من أساليب السلطة العامة من بعض الجوانب (التنظيم , والعلاقة مع سلطة الوصاية التي أنشأته).
ب: المعيار الإقليمي: تنقسم المرافق العامة بناءا على مدى واتساع نطاق نشاطها الإقليمي الجغرافي الى
مرافق عامة وطنية ومرافق عامة محلية
الفرع الثالث: المرافق العامة الوطنية (القومية)هي المرافق العامة التي تنشئها السلطات الإدارية المركزية(الوزارات)حيث تمارس نشاطها على مستوى كافة أرجاء إقليم الدولة مثل: المدرسة الوطنية للإدارة المكتبة الوطنية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. أو بعبارة أخرى هي مجموع المرافق التي يمتد نشاطها ليشمل جميع إقليم الدولة مثال: مرافق الدفاع والأمن و البريد والقضاء ونظرا لأهمية هذا النوع من المرافق فإن أدارتها تلحق بالدولة.
الفرع الرابع: المرافق العامة المحلية (الإقليمية:هي المرافق العامة التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية (البلدية و الولاية ) حيث تمارس نشاطها في الحيز الجغرافي لإقليم الوحدة المحلية مثل: مرفق النظافة البلدية الديوان البلدي للرياضة مؤسسة للنقل الولائي. وينتفع من خدمات هذا المرفق سكان الإقليم وتتولى السلطات المحلية أمر تسييره والإشراف عليه لأنها أقدر من الدولة. وأكثر منها اطلاعا ومعرفة لشؤون الإقليم . فهذه المادة 136 من قانون البلدية تعترف للبلدية بحق إنشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والمادة 9 من نفس القانون رخصت للبلديات وفي إطار التعاون بينها لإنشاء مؤسسات عمومية مشتركة تتمتع أيضا بالشخصية المعنوية وجاءت قواعد قانون الولاية أكثر وضوحا عندما أجازت هي الأخرى للولاية إحداث مؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري (المادة 126 إلى 129). وتجدر الإشارة أن المرافق الوطنية والمرافق المحلية ليست منفصلة انفصالا تاما بل كيسر ما يحدث بينهما التعامل بما توجيه مقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق النفع لجمهورالمنتفعين

المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة:
المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية:تختلف طرق وكيفيات ووسائل إنشاء المرافق العامة الوطنية باختلاف النظم
القانونية والسياسية السائدة بالدولة.
الفرع الأول: في فرنسا كان الوضع قبل الدستور 1958 يقتضي لإنشاء وإلغاء المرافق العامة صدور قانون من السلطة التشريعية كوسيلة لحماية النظام الليبرالي نظرا لتأثير دلك على حرية الصناعة والتجارة خاصة. وفي ظل دستور 1958 وإعمالا للمادة 34 منه التي تستلزم صدور قانون في المسائل التي تمس الحريات العامة لم يرد فيها إنشاء المرافق العامة مما أصبح يقتضي فقط صدور عمل إداري ما عدا حالة *فئة المؤسسات*
الفرع الثاني: في مصر:يعتبر إنشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التنفيذية *الإدارة العامة* حيث يتم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري طبقا للمادة 146 من دستور 1972.
الفرع الثالث: في الجزائر لقد مرت مسألة إنشاء المرافق العامة الوطنية بعدة مراحل
المرحلة الأولى: قبل1965: تتميز هده المرحلة بتباين وسائل وأدوات إنشاء المرافق العامة الوطنية حيث تم إنشاء :
* بعضها بموجب عمل تشريعي *قانون* مثل البنك المركزي الجزائري *قانون 13- 12 – 1963 *
* بعضها الاخر بموجب عمل إداري مثل الهيئة الوطنية للقوى العاملة *مرسوم13-12-1962 * .
المرحلة الثانية: الأمر رقم 31-12-1965 *قانون المالية*بموجب المادة 5 مكرر من النص السابق كان يتم إنشاء المؤسسات العامة على اختلافها بموجب عمل له قوة التشريع * الأمر الصادر عن رئيس مجلس الثورة في هده المرحلة * إلا أن ممارسات العملية قصرت هده الأداة والوسيلة القانونية أي الأمر* على تنظيم قطاعات أو فئات المؤسسات أما إنشاء أي مؤسسة عامة وطنية فقد كان يتم بموجب عمل إداري* مرسوم* كما أن الرجوع إلى المادة من الأمر 71-74 المؤرخ في 16-11-1971 المتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات نجدها تشترط لإنشاء المؤسسات الإشتراكية الوطنية صدور قانون *عمل تشريعي*.
المرحلة الثالثة: دستور 1976.في ظل الإختيار الإشتراكي وبناء أحكام دستور 1976 أصبح إنشاء المؤسسات الوطنية من صلاحيات الإدارة المركزية إد أن أحكام المادة 151 من دلك الدستور المتعلقة باختصاصات المجلس الشعبي الوطني لا تشتمل على الاختصاص التشريعي بإنشاء المرافق العامة أو المؤسسات الوطنية. ولدلك فإن إنشاء المؤسسات العمومية الوطنية كان يتم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية من خلال ممارسته للسلطة التنظيمية المخولة له بموجب المادة 115 من دلك الدستور
المرحلة الرابعة: دستور 1989 على غرار الدستور السابق فإن دستور 1989 لم يجعل إنشاء المرافق العامة *المؤسسات العامة* من اختصاص القانون حيث لم تنص المادة 122 منه على صلاحية واختصاص السلطة التشريعية * المجلس الشعبي الوطني* بدلك.وبموجب التعديل الدستوري سنة 1996 *دستور 1996* أصبح البرلمان يشرع بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من الدستور في مجال *إنشاء فئات المؤسسات وبناء عليه فإن إنشاء المرافق العامة الوطنية يبقى –أصلا- من اختصاص التنظيم بموجب إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيدية ما عدا مجال فئات المؤسسات وهو الوضع الدي لا يبتعد كثيرا عما هو سائد في فرنسا والحقيقة أن هدا المسلك أنما يتماشى مع ما هو سائد في القانون المقارن من حيث ترك اختصاص إصدار قرار إنشاء المرافق العامة للسلطة الإدارية هو اتجاه سليم لأنه يعطي الإختصاص للجهة الأقدر على تقدير لزوم الإنشاء من عدمه كما يضمن السرعة الكافية لاتخاد قرار الإنشاء مراعاة المصلحة العامة أمام تعقيدات وإجراءات واليات عملية إصدار القانون من طرف البرلمان.

-المطلب الثاني: المرافق العامة المحلية: يعطي قانون البلدية وقانون الولاية لسنة 1990 للمجلس الشعبي البلدي والمجلس
الشعبي الولائي الاختصاص لإحداث وتنظيم المرافق العمومية .
الفرع الأول: المرافق العامة البلدية- تنص المادة 132 من القانون البلدي على ما يلي :* تحث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لاسيما في مجال ما يأتي:
-المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القدرة.
- القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات .
- الأسواق المغطاة والأسواق والأوزان والمكاييل العمومية.
- التوقف مقابل دفع رسم.
- النقل العمومي
- المقابر والمصالح الجنائزية.
ويشترط لصحة قرار إنشاء المرافق العامة البلدية إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي على أن يتم التصديق الصريح عليها من الوالي طبقا للمادة 42 من القانون البلدي. ويجوز للمجالس الشعبية البلدية لبلديتين أو أكثر – وفقا للمادة 9من القانون البلدي أن تقرر الاشتراك في إطار مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات
-لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو المصالح ذات النفع المشترك بينها.
الفرع الثاني: المرافق العامة الولائية : تنص المادة 119 من قانون الولاية على ما يلي
* يمكن الولاية قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح عمومية ولائية لاسيما في الميادين التالية:
- الطرقات والشبكات المختلفة.
- مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم.
- النقل العمومي داخل الولاية.
- حفظ الصحة ومراقبة النوعية
وإدا كان قرار إنشاء المرافق أو المصالح العمومية الولائية يتم وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم * خاصة من حيث مصادقة الإدارة المركزية الوصية* فإن المادة120 من قانون الولاية تستلزم – لصحته – توافر إجراء جوهري فيه هو: المداولة من المجلس الشعبي الولائي. نستنتج من هدا كله أن المجالس المحلية لاتتمتع بحرية مطلقة في إنشاء المرافق
العمومية المحلية بحيث من جهة أنها ملزمة وخاصة منها المجلس الشعبي البلدي بإنشاء بعض المرافق العمومية التي نص عليها قانون البلدية كالقمامة... ومن جهة أخرى فإن مداولات المجالس فيما يتعلق بإنشاء المرافق العامة لا تنفد إلا بعد الحصول على المصادقة من طرف السلطة الوصائية * أنظر المادة 42 من قانون البلدية والمادة 50 من قانون الولاية*

-1- المطلب الثالث: المبادئ القانونية العامة التي تحكم عملية تنظيم وتسييرا لمرافق العامة
يتفق الفقهاء على أن هناك مبادئ أساسية مشتركة ما بين مختلف المرافق العمومية تحكم تسيير هذه المرافق وحسب بعض الفقهاء فقد قام أحد الفقهاء وهو لويس رولان بتنظيم هذه المبادئ بصفة متناسقة في شكل ثلاث مبادئ أساسية
.
الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام:تتولى المرافق العمومية القيام بخدمات أساسية للمواطنين وتؤمن حاجات عمومية. جوهرية في حياتهم. مثلا فهم لا يتخذون احتياطات لتزويد أنفسهم بالماء الصالح للشرب أو الكهرباء أو الغاز اعتمادا على مرافق الماء والكهرباء والغاز كما أن معظم الناس تعتمد أساسا في التنقل داخل وخارج المدينة على مرافق النقل...
ولهذا يجب أن يكون عملها منتظما ومستمرا دون انقطاع أو توقف.ومن اليسير أن يتصور الإنسان مدى الارتباك الذي ينجم عن تعطل مرفق من المرافق العامة ولو لمدة قصيرة ولهذا أجمع الفقهاء على أن استمرارية المرفق العام تعتبر أحد المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المرافق العمومية.وجسد الدستور الجزائري وعلى سبيل المثال دستور 1996 هذه القاعدة في المادة
85 ف 6 من الدستور التي تنص " أن رئيس الحكومة يسهر على حسن سيرالإدارة العمومية إذن أصبح لهذا المبدأ قيمة دستورية. كما تدخل كذلك المشرع الجزائري في الكثير من الحالات لتأكيد لهذا المبدأ وقد تجسد هذا في عدة قوانين نذكر منها:
المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 28 جوان 1988 المتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ولاسيما المادة1 ف 2 التي تنص ''الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعد مرفقا عموميا أساسيا يفرض تدخل الدولة '' وتضيف المادة 2: ''تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حسب مبادئ المرفق العام لاسيما في مجال استمرارية الخدمات وشروط انتفاع المستعملين بها '' المرسوم التنفيذي رقم 94- 215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ولاسيما المادة 5 منه والتي تنص ''تتمثل في. الكاتب العام للولاية تحت سلطة الوالي في السهر على العمل الإداري ويتضمن إستمراريته...".



الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق: إن مبدأ المساواة أمام المرفق هو امتداد للمبدأ العام هو مساواة الأفراد أمام القانون والذي بات يمثل اليوم حقا من حقوق الإنسان وحقا دستوريا أعلنت عنه مختلف الدساتير.
ويترتب على هذا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية هي مساواة المنتفعين من خدمات المرفق والمساواة في الالتحاق بالوظائف العامة
*أ* مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق: يقتضي هذا المبدأ واجب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة واحدة دون تفضيل
البعض على البعض الأخر لأسباب تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية وغيرها. ويعود سر إلزام المرفق بالحياد في علاقاته بالمنتفعين إلى أن المرفق تم إحداثه بأموال عامة بغرض أداء حاجة عامة. ومن هنا تعين عليه أن لا يفاضل في
مجال الانتفاع بين شخص وشخص وفئة وأخرى ممن يلبون شروط الانتفاع من خدمات المرفق ولا يتنافى هذا المبدأ مع سلطة المرفق مع سلطة المرفق في فرض بعض الشروط التي تستوجبها القوانين والتنظيمات كالشروط المتعلقة بدفع الرسوم
أو إتباع بعض الإجراءات أو تقديم بعض الوثائق وعلى ذلك لا يعد انتهاكا للمبدأ المذكور أن تشرط مؤسسة سو نلغاز على المنتفع وثيقة تتعلق بالعقار موضوع الخدمة لنتأكد من توافر الشروط التقنية (البناء الغير فوضوي) كما لا يعد انتهاكا
للمبدأ أن تفرض مبالغ مالية معينة لقاء الانتفاع بالخدمات.
*ب* المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة: يترتب على المبدأ العام وهو المياوا ت أمام القانون حق الأفراء بالالتحاق بالوظائف العامة. ولا يجوز من حيث الأصل فرض شروط تتعلق بالجنس أو اللون أو العقيدةللاستفادة من وظيفة معينة.
فالالتحاق بالوظائف العامة بات اليوم حقا دستوريا يتمتع به الأفراد غير أن التمتع بهذا الحق لا يمنع المشرع من أن يضبط الالتحاق بالوظائف بشروط محددة تتعلق بالحالة السياسية (الجنسية) والسن وحسن السيرة والسلوك وغيرها. كما يضبطه
أيضا بإجراءات معينة كإجراء الدخول في مسابقة.ولا يعد مساسا بهذا المبدأ أن يحرم المشرع بعض الطوائف من تولي الوظائف العامة كحرمانه لأولئك الذين ثبت سلوكهم المشين تجاه الثورة.
مكانة المبدأ في النصوص الرسمية الجزائرية:
إحتل مبدأ المساواة أمام القانون عموما في التشريع الجزائري مكانة بارزة دلت عليها النصوص على اختلاف قوتها القانونية ومراحل صدورها فهذا الدستور 1963 يعلن بموجب نص المادة 12 منه بأن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهذا بيان الأسباب للقانون الأساسي للوظيفة العامة يجسد المبدأ العام من زاوية التساوي في الالتحاق بالوظيفة العامة بقوله "يسود النظام الحقوقي للوظيفة العمومية مبدأ هام وهو مساواة دخول جميع الجزائريين إليها..." وهو ما تأكد في المادة الخامسة من نفس القانون وجاء الأمر 71-74 المذكور ليجسد ولو بشكل عام هو الآخر مبدأ المساواة في عالم الشغل في مجال الحقوق والواجبات بين جميع العمال(المادة 9)منه 1 وهو ما تأكد في المادة 7 من القانون الأساسي العام للعامل (1978) . وجاء دستور1976 بموجب المادة 39 منه ليؤكد هو الآخر أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وليفصل أكثر في هذا الشأن بأنه لايعترف بأي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الحرفة. وأكدت المادة 44 منه بأن وظائف الدولة متاحة لجميع المواطنين دون تمييز ماعدا شروط الاستحقاق والأهلية.ولم يحد دستور 1989 عن غيره من النصوص الرسمية في إقرار المبدأ بل تناوله بطريقة أكثر تفصيلا وهذا ما دلت عليه المادة 28 بقولها " كل المواطنين سواسية أمام القانون ولايمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود بسببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.

الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل:يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بها من جانب الفقه و القضاء، فهو بمنح للسلطة الإدارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة. إذن هذا المبدأ يتضمن تنظيم و تسيير المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام يتغير في الزمان و المكان لأن المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر و مثال ذلك: التجارة الخارجية في الجزائر كانت بموجب دستور 76 تعبتر عن مرفق عام لكن بعد دستور 89 لم تعد محتكرة من طرف الدولة، حيث أصبحت عمليات التصدير و الاستيراد تنظم بمشاريع خاصة. و فيما يتعلق بالمرافق العامة التي تسير عن طريق عقود الامتياز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أيضا في هذه العقود لتعديلها حسب ما يتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقيق المصلحة العامة. غير أن هذا التعديل يمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد.'
الخاتمة:
يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير. و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني. إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع. و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية، الاجتماعية، و الاقتصادية. التي تحدد له مسبقا. مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه. بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة, الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد. أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع. بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة. التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها.

فيما يلي: • أسلوب الإدارة المباشرة.
• أسلوب الامتياز. • عن طريق المؤسسة العامة. إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ).
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).
و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما . لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق العام.

ه المسابقات










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:07   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

راجعوا جيدا ولاتنسوا عند الاجابة التطرق للموضوع بمنهجية سليمة وواضحة
وفقكم الله ولاتنسوني بدعائكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:09   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

طرق تسيير إدارة المرفق العام.
*مــقـــدمــــــــة:
الـمبــحـــث الأول: الأساليب العامة لإدارة المرفق العام (الإدارة المباشرة).
المطلب الأول: الاستغلال المباشر.
الفرع الأول: تعريف الاستغلال.
الفرع الثاني: النتائج القانونية للاستغلال المباشر.
المطلب الثـانـي: المؤسسات العامة.
الفرع الأول: تعريف هيئات و مؤسسات الإدارة.
الفرع الثاني: إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة.
الفرع الثالـث: أنواع المؤسسات العامة.
الـمبـحــث الـثـانـــي : الأساليب الخاصة و المختلطة (الإدارة الغير المباشرة).
المطلب الأول : أسلوب الامتياز و الالتزام المرفق العام.
الفرع الأول: عناصر عقد الامتياز.
الفرع الثانـي: أركان الالتزام (الامتياز).
الفرع الثالـث: آثار عقد الالتزام.
المطلب الثاني :الاستغلال المختلط.
الفرع الأول: إدارة المرفق عن طريق شركة مختلطة (الاستغلال المختلط).
الفرع الثاني: أركان شريكة المختلطة.
مـقــــدمــــــــة:
- تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو الاستغلال المختلط.
- و نظرا لتعدد أنواع المرافق العامة و كذا تدخل الدولة في مختلف مجالات هذا الميدان، فقد ترتب تنوع و تعدد طرق و كيفيات و أساليب و إدارة المرافق العامة، كما ينسجم مع الظروف التي تحيط بمجال تدخل الإدارة في مرفق الأمن و الدفاع و القضاء و الضرائب تفرض أن تسير
من قبل الدولة مباشرة، و هناك مرافق أخرى تابعة لإدارة الأشخاص أو الأفراد أو الشركات كالاستغلال أبار البترول أو الاستغلال الكهرباء و الغاز و بذلك يظهر الإشكال حول معرفة:كيفية تسير إدارة المرفق العام بطرق و أساليب مختلفة في التشريع الجزائري؟

المبحـث الأول : الأساليب العامة للإدارة المرفق العام (الإدارة المباشرة).
- تتمثل الطرق العامة لإدارة و تسيير المرافق العامة، في تكفل السلطة أو الإدارة العامة بنفسها بالقيام بتلك المهمة.
- و تأخذ الطرق العامة شكلين رئيسيين: الاستغلال المباشر و المؤسسات العامة.

المطلـب الأول: الإدارة المباشر.
يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة .
الفرع الأول : تعريف الاستغلال.
يمكن للإدارة العامة المركزية منها و اللامركزية( الإقليمية و المرفقية)، أن تلجأ إلي إدارة مرافقها و مصالحها العامة بموجب طريقة الاستغلال المباشر، أي دون أن تنفصل و تستقل تلك المرافق العامة قانونيا عن الجهة الإدارية التي أحدثها و أنشأتها، حيث أنها لا تكتسب الشخصية المعنوية.
و مثال ذلك أن تتولى البلدية مثلا إدارة و تسيير مرفق النقل أو النظافة أو الرياضة مباشرة، باستعمال موظفيها و أموالها.
الفرع الثاني : النتائج القانونية للاستغلال المباشر.
يترتب علي طريقة الاستغلال المباشر النتائج الأساسية التالية:
أولا: من حيث الموظفين (العمال):تكون علاقة العمل قائمة – أصلا – بين الجهة الإدارية المنشئة للمرفق(بلدية، ولاية، وزارة) و بين الموظف العامل بالمرفق و عليه تبقى علاقة العمل قائمة في حالة إلغاء المرفق العام.
ثانيا: من حيث الأموال:القاعدة العامة أن الأموال المخصصة لإدارة المرفق العام المسير، في شكل استغلال مباشر في ملك للإدارة التي أنشأت المرفق، إذ أنه لا يتمتع بذمة مالية مستقلة، كما تؤكده قوانين الإدارة المحلية، مثلا:حيث نصت المادة 134 من القانون البلدي علي ما يلي:
1- "يمكن للبلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر تفيد الإيرادات و النفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية و يتولى إنجازه قابض البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية." و مع ذلك فإن مقتضيات التسيير و فاعلية قد تقتضي منح المرفق العام ميزانية مستقلة Budget autonome
2- إذ تنص المادة 135 من القانون البلدي علي ما يلي:" يمكن لمجلس الشعبي و ألولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لبعض المصالح المستقلة في شكل" الاستغلال المباشر و عليه ضمان توازنها المالي.
ثالثا: من حيث الأعمال:القاعدة العامة أن جميع التصرفات (قرارات عقود) التي تتعلق بالمرفق العام إنما تصدر أو تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة المختصة بالجهة الإدارية المنشئة(رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي).
رابعا: من حيث المنازعات:نظرا لعدم اكتساب المرفق العام المدار و المسير بطريقة الاستغلال المباشر الشخصية المعنوية، فإنه يتمتع بأهلية التقاضي حيث يمثل أمام القضاء، لدى الطعن في أعماله و تصرفاته أمام الجهة القضائية المختصة، بواسطة الممثل القانوني للجهة الإدارية المنشئة (الوالي، رئيس البلدية).

المطلـب الثـانـي: المؤسسات العامة.
الفرع الأول : تعريف هيئات و مؤسسات الإدارة. يمكن تعريف المؤسسات العامة بأنها مرفق عام مشخص قانونيا، وعليه و خلاف لطريقة الاستغلال المباشر فإن طريقة المؤسسات العامة تقتضي منح المرفق العام الاستقلال القانوني من خلال إضفاء الشخصية المعنوية عليه بما يترتب علي ذلك من نتائج إعمالا للمادة 50 من القانون المدني فقرة 38 و ما بعدها تهدف طريقة المؤسسة العامة إلي حسن إدارة المرفق العام ذات أهمية و تخفيف عبء تسيرها و من بعثها عن الجهة الإدارية التي نشأتها بموجب تمتعها بالاستقلال القانوني: المالي و الإداري.
أولا: الاستقلال المالي(الذمة المالية): تتمتع المؤسسة العامة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة أو الشخص الذي أنشأتها، حيث تكون تلك الذمة وعاء لحقوقها و التزاماتها الخاصة بها و المترتبة علي نشاطها. فالمؤسسات العامة التي تنشأ البلدية – مثلا: تنفرد بذمة مالية مستقلة من ذمة البلدية، تكون ضمانا لدائنها ووسيلة للقيام بمهامه و تسير شؤونها.
ثانيا: الاستقلال الإداري(الأجهزة): حتى نعمل بصورة منتظمة و مستمرة تقوم المؤسسة العامة علي أجهزة و تنظيمات و هيئات خاصة بها سواء للمداولة أو للتنفيذ.فللجامعة- مثلا: أجهزتها و هيئاتها الإدارية التي تستقل بها عن وزارة التعليم العالي: مجلس التوجيه، المجلس العلمي للجامعة، رئيس الجامعة. تنص المادة 136 من القانون البلدي علي ما يلي: " يمكن البلدية أن تنشأ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لتسير مصالحها العمومية. كما تنص المادة 126 من قانون الولاية علي ما يلي:" يمكن الولاية أن تحدد مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي قصد تسير مصالحها العمومية".
الفرع الثاني : إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة.
أولا: المؤسسات العامة الوطنية:يتم إنشاء المؤسسات العامة الوطنية من طرف السلطات الإدارية المركزية المختصة(الوزير الأول).
و بناء عليه فإن إنشاء المؤسسات العامة الوطنية يبقي- أصلا- من اختصاص التنظيم ما عدا "فئات المؤسسات" الذي يعود لاختصاص القانون: حيث البرلمان أن يشرع بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من القانون الدستوري.في مجال" إنشاء فئات المؤسسات" création de catégories d’établissements la كما رأينا سابقا.
ثانيا: المؤسسات العامة المحلية: ينص قانون الإدارة المحلية الجزائرية (مجلس البلدي، مادة 129 ولائي) علي أن" تحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية و تنظيمها و عملها عن طرق التنظيم و في كل حالات، فإن إنشاء المحلية يستلزم:
- مداولة من طرف المجلس الشعبي(البلدي أو ألولائي).
- تصديق الجهة المختصة( الوالي أو الوزير الوصي المختص).
الفرع الثالث : أنواع المؤسسات العامة.
أولا: التقسيم الثنائي:لما كانت المؤسسة العامة في طريقة لإدارة المرافق العامة، فإنه يترتب علي التقسيم المرافق العامة إلي:
مرافق عامة إدارية و أخرى صناعية تجارية كما رأينا سابقا في الفقرة 221 و ما بعدها، تقسيم المؤسسات العامة أيضا إلي:
مؤسسات عامة إدارية و أخرى صناعية تجارية: و بهذا الصدد يلاحظ اعتماد القانون المحلية الجزائرية ذلك التقسيم حينما نص: في المادة 137 من القانون البلدي ما يلي :" تكون المؤسسات العمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله.
1- تنص المادة 42 من قانون البليدة علي ما يلي:" لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد أن يصادق عليها الوالي: الميزانية و الحسابات- إحداث مصالح، و مؤسسة عمومية بلدية".
2- كما نصت المادة 128 من قانون ألولائي علي ما يلي: "تنشأ المؤسسات العمومية الولاية بموجب مداولة من مجلس الشعبي ألولائي."
يجب علي المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية أن توازن إرادتها و نفقاتها و تحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية و تنظيمها و عملها عن طرق التنظيم.
- و في المادة 127 من القانون الولاية علي ما يلي:" تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود."
ثانيا: ما هو معيار التمييز: ظهرت عدة معايير بين المؤسسة العامة الإدارية و المؤسسة العامة الصناعية التجارية و منها:
أ)- المعيار المادي- الموضوعي: تكون المؤسسة العامة إدارية إذا كان موضوع نشاطها يتصل بمجال إداري بمعناه الواسع: (تعليم عام، صحة عمومية، مساعدة اجتماعية، نشاط ثقافي، نشاط رياضي).أما المؤسسة العامة الصناعية التجارية فهي التي تمارس نشاط ذات طابع تجاري، إنتاج مواد(كهرباءو غاز، تحويل ورق)، أو تقديم خدمات(نقل عمومي، توزيع مياه الشرب، خدمات الهاتف و البريد).
ب)- المعيار الغائي (الهدف): لا تسعى المؤسسة العامة الإدارية إلي تحقيق ربح مالي، إذ يتخذ نشاطها إلي سد احتياجات الجمهور مجانا،( مؤسسات النظافة البلدية، المؤسسات التربوية العامة...الخ
أما المؤسسات العامة الصناعية التجارية، فإنها تحدث للقيام بمنفعة اقتصادية تقتضي مراعاة الجانب المالي، حيث يجب علينا- علي الأقل- الحفاظ علي توازنها المالي، إذا تنص المادة 137(فقرة2) من القانون البلدي علي ما يلي: " يجب علي المؤسسة العمومية الصناعية التجارية أن توازن بين إيراداتها
و نفقاتها و مع ذلك فإن المؤسسات العمومية الصناعية التجارية تبقي من أشخاص القانون العام متميزة
و مختلفة بذلك عن كل من الشركات الخاصة، و المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخضع للقانون التجاري و تعتبر من أشخاص القانون الخاص.
ثالثا: النتائج المترتبة علي التمييز:تخضع المؤسسات العامة ذات طابع الإداري- مبدئيا- إلي قواعد القانون الإداري سواء من حيث:
1- العاملون بها: إنهم موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيف العمومي باستثناء المتعاقدين معها.
2- تصرفاتهم: حيث تخضع للنظام القانوني في القرارات الإدارية، و إلي النظام العقود الإدارية (الصفقات العمومية).
3- أموالهم: حيث تعتبر الأموال العامة التي تحض بحماية مدنية و جنائية متميزة.
4- منازعتها: القاعدة العامة أن المنازعات المؤسسات العامة الإدارية هي من قبل المنازعات الإدارية، التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها، طبقا لمادة 7 من ق.إ.م.
بينما تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية – مبدئيا- إلي قواعد القانون التجاري سواء من حيث:
1- العاملون: هم عمال يخضعون لقانون العمل، باستثناء بعض إطاراتها المسيرة حسب قانونها الأساسي.
2- تصرفات: حيث تخضع من حيث الوصاية إلي قواعد القانون الإداري، أما في علاقاتها مع الغير(المتعاملين معها، المنتفعين، و الموردين) فإنها تخضع للقانون التجاري: عقود تجارية.
3- أموالها: ليست من الأموال العامة بالمعنى الضيق، إذ أنها لا تحظى بحماية مدنية و جنائية، شأنها شأن الأموال الخاصة.
4- منازعاتها: عادية و ليست إدارية، إذ يختص القضاء العادي بالفصل فيها

1-المبحـث الثانـي: الأساليب الخاصة و المختلطة لإدارة المرفق العام (إدارة غير مباشرة).
12 جوان 88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية فالمادة 05 منه تضفي طابع الشركة المساهمة علي المؤسسة و المادة 07 تخضعها للقانون التجاري و المادة08 توقع الدعم المالي للدولة عليها، كما أن منازعتها(07) إجراءات مدنية لا تمثل أما الفرق الإدارية:
- واجه الفقه صعوبة في تحديد طبيعة المرق العام، خاصة عندما يكتفي بإحداث مرفق دون ذكر لطبيعته، لذلك تبنى القضاء الإداري فكرة النشاط الغالب فإذا كانت مؤسسة ما تغلب عليها مظاهر قانون العام فهي ذات صفة إدارية (قانون خاص – صفة تجارية أو صناعية).
لكن الفقه لم يقتنع.
المطلـب الأول: أسلوب الامتياز أو الالتزام المرفق العام.
التزام المرافق العامة عقد إداري يتم بمقتضاه إسناد إدارة أحد المرافق العامة الاقتصادية إلي شخص من أشخاص القانون الخاص سواء كان فردا أو شركة لمدة محدودة لتحقيق غرض الذي أنشئ من أجله و علي مسؤوليته بواسطة أمواله و أعماله، مقابل تحصيل رسوم علي المنتفعين بخدمات المرفق.
و بذلك تختلف هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة عن طريقتين السابقتين، إذ أنها ليست إدارة مباشرة من جانب السلطات الإدارية، و بالرغم من اتفاقها مع الطريقة الثانية في كونها تتم شكل غير مباشرة فإنها تختلف عنها في أن الشخص الذي يقوم بالإدارة هو أحد أشخاص القانون الخاص و ليس شخصا عاما.
الفرع الأول: عناصر عقد الامتياز.
و من المسلم به في وقت الحاضر أن عقد امتياز المرافق العامة عقد إداري ذو طبيعة خاصة، إذ أنه يتضمن نوعين من الشروط: شروط تعاقدية و شروط لائحية.
أولا: شروط تعاقدية:و هي التي تتناول الالتزامات المالية بين مانح الالتزام و الملتزم، و تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون الخاص( مدة الامتياز و كيفية استرداد المرفق، كيفية تنفيذ أعمال المرفق).
ثانيا: شروط لائحية:و هي الخاصة بتنظيم المرفق و سيره تؤثر علي المستفيدين من المرفق ( الرسوم التي تحصل عليها الملتزم، شروط الانتفاع بالمرفق).
و لعل التفرقة بين الشروط التعاقدية و اللائحية في عقد الامتياز إنما مرجعها إلي أن الدولة هي المكلفة بإدارة المرافق العامة فإن عهدت إلي الملتزم القيام بذلك، فليس الملتزم في إدارته إلا معاون لها أو نائبا عنها في القيام بوظيفتها، هذه الإنابة لا تعنى التنازل أو التخلي من الدولة عن المرفق كما اقتضت المصلحة ذلك التدخل، و ذلك فإن عقد الامتياز ينشئ في أهم شقيه مركزا لائحيا يتضمن تخويل الملتزم حقوقا مستمدة من السلطة العامة، أما المركز التعاقدي فيعتبر تابعا له و لا يحول دون صدور نصوص لائحية، و أنه ولو أن الشروط اللائحية تتقرر باتفاق مانح الالتزام و الملتزم إلا أن ذلك لا يحرم الدولة من حقها في تعديل المركز التعاقدي.
الفـرع الثانـي: أركان الالتزام (الامتياز).يتمتع عقد الالتزام بأركان خاصة تميزه عن غيره من العقود الأخرى هي كما يلي:
1- الأطراف: يتمثل أطراف عقد الالتزام في الإدارة ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية من جهة و أحد الأفراد أو الشركات من جهة أخرى.
2- المحل: ينصب عقد الالتزام علي إدارة المرفق عام عادة ما يكون اقتصاديا فلا يتصور أن تعهد الإدارة كما قلنا لأحد الأفراد أو الشركات بإدارة المرفق إداري كما في ذلك من خطورة تمتد أثارها علي فئة المنتفعين.
3- الشكل: إن نقل إدارة المرفق لأحد الأفراد أو الشركات يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالمرفق و التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، و يجب عي الملتزم التقيد بها إذا رضي التعاقد مع الدولة أو البلدية.
الفـرع الثالـث: آثار عقد الالتزام.
1- آثار عقد الالتزام علي جهة الإدارة:تتمتع الإدارة بثلاثة حقوق أساسية في مواجهة الملتزم:
أولا: حق المراقبة تنفيذ العقد: طبقا للشروط المتفق عليها، و إجبار الملتزم علي تنفيذ هذه الشروط، و توقيع عليه الجزاءات عليه إذ اقتضى الأمر، و أهم هذه الجزاءات الغرامة المالية.
ثانيا: حق الإدارة في تعديل الشروط اللائحية في العقد: و خاصة تعديل أسعار الانتفاع بخدمات المرفق، وفقا لمتطلبات المصلحة العامة.
ثالثا: حق الإدارة في استرداد المرفق محل الالتزام قبل انتهاء المدة المقررة، و ذلك بشرائه و تعويض الملتزم عما قد يلحقه من أضرار نتيجة لهذا الاسترداد.
2- آثار عقد الالتزام عي المتعاقد:أما عن حقوق المتعاقد الملتزم فتتمثل في:
أولا: حقه في تقاضي رسوم المنتفعين بخدمات المرفق العام، بما يضمن له الحصول علي ربح معقول تحمله مسئولية إدارة المرفق.
ثانيا: للمتعاقد الحق في الحصول عل تعويضات مالية من الإدارة مانحة الالتزام لتعويضه عما قد يصيبه من خسائر أو أضرارا نتيجة فرض شروط معينة، أو رسوم محددة عليه، أو بسبب تغير الظروف الاقتصادية بما يحقق التوازن المالي لعقد الالتزام.)
3- آثار عقد الالتزام علي المنتفعين:و فيما يتعلق المنتفعين بخدمات المرفق، فإن لهم الحق في:
أولا: الانتفاع بخدمات المرفق العامة علي قدم المساواة دون التفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب،
طالما أن شروط الانتفاع بخدمات المرفق قد توافرت فيهم و أنهم قاموا بدفع الرسوم المقررة لهذا الانتفاع.
ثانيا: فإن للمنتفعين الحق في مطالبة الإدارة بالتدخل لإجبار الملتزم علي تنفيذ شروط عقد الالتزام
في حالة إخلاله بهذه الشروط، و عند رفض الإدارة ذلك، فإن لهم حق الالتجاء إلي القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الصادر بعدم التدخل من الإدارة.
المطلـب الثانـي: الاستغلال المختلط.
المقصود بطريقة الاقتصاد أو الاستغلال المختلط في إدارة المرافق العامة اشتراك الدولة أو الأشخاص العامة مع الأفراد أو أشخاص خاصة في تكوين شركة مساهمة لإدارة أحد المرافق العامة، و يتم ذلك عن طريق الاكتتاب في جانب الدولة الذي يكون لها بعض أسهم أو سندات هذه الشركات، و يقوم الأفراد أو الأشخاص الخاصة بالاكتتاب في بقية هذه الأسهم و السندات، و تخضع هذه الشركة المساهمة في تكوينها و إدارتها لأحكام الشركات المساهمة التي تنظمها القانون التجاري كقاعدة عامة باستثناء القواعد المتعلقة بتحقيق المصلحة العامة.
- و تقوم هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الصناعية و التجارية علي تضافر و تكاثف الرأسمال العام و الرأس المال الخاص في إدارة و تسيير المرفق من خلال إحداث جهاز مختلط مثل: شركة اقتصاد مختلط (Société d’économiste)، حيث تحوز الإدارة عامة أغلبية الرأسمال (أكثر50%)، لتتمكن من المراقبة و الإشراف و تدل التجربة المقارنة علي محدودية استعمال هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة و تلجأ الإدارة العامة إلي إتباع هذه الطريقة في عدة حالات منها:
- أ) حالة إتباع سياسة اقتصادية و اجتماعية معينة تستلزم توجيه نشاط اقتصادية معين يتولاه القطاع الخاص( عندما لا ترى جدوى تأميمه)، و ذلك من خلال تدخلها بموجب حصولها و امتلاكها لجزء من رأس الشركات الخاصة( بموجب شرائها الأسهم فيها، أو بقرار إداري يبنى علي امتيازات السلطة العامة التي تمليها مقتضيات المصلحة العامة) يمكنها من مراقبة النشاط من الداخل، أو توجيه عندما تكون مالكة لأغلبية الأسهم (Majoritaire).
- ب) حالة استعمال هذا الأسلوب من البداية لدى إنشاء الإدارة العامة لهذا النوع من الشركات المختلطة، مع إتاحتها الفرصة و الإمكانية للقطاع الخاص (الوطني أو الأجنبي) بالمساهمة في رأسمالها، اعتقاد منها أن القطاع الاقتصادية( الصناعي أو التجاري) يتطلب إعمال آليات القانون الخاص(القانون التجاري، و منها الشركات التجارية).
- ج) الحالة التي يتجلى للإدارة مانحة الامتياز أن الملتزم أصبح غير قادر لوحده علي تسيير المرفق العام، إذ يمكنها بالإنفاق معه، التحول من طريقة الامتياز إلي طريقة الاستغلال المختلط (كما هو الحالم في قطاع السكك الحديدية بفرنسا) لتتمكن من دعمه مالية من جهة، و الإشراف عليه من جهة أخرى.
- البلديات منح الامتياز بعد مصادقة الوالي عليها حسب قواعد الإجراءات السارية المفعول.
- وضع الأولوية لجهاز الحكومي( مباشرة أو غير مباشرة) اللجوء الامتياز الجهة المصادقة علي الامتياز واحدة (الوالي).
- أما البلدية فاكتفى بإعطاء الأولوية استغلال المباشر ثم أسلوب الامتياز.
- قانون الولاية يبين إجراء منح الامتياز و هو المداولة مجلس الشعبي ألولائي بينما قانون البلدية اكتفى بذكر البلدية دون الإشارة لهيئة المداولة.
الفرع الأول: إدارة المرفق عن طريق شركة مختلطة (الاستغلال المختلط).
- قد تقتضي متطلبات التنمية الوطنية إلي توجيه الدعوة للقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي للتعاون مع القطاع العام قانوني ليتجسد في شركة مساهمة يكون رأسمالها مشتركا بينهما و غالبا ما يتعلق الأمر بالمجال التجاري أو الصناعي.
و قد اتبعه العديد من الدول النامية لما ظهر من عيوب بالنسبة أسلوب الاستقلال المباشر و المتمثلة أساسا في بطء و تعقيد إجراء أنه و عدم ملائمتها لقوام السوق و أحكام المنافسة
و أسلوب الامتياز لم يخلو هو الأخر من عيوب تمثلت في اهتمام الملتزم فقط بالربح دون تقيد بالشروط التي تحددها الإدارة. لذا أصبح لازم أن تخلع الدولة يدها كليا عن إدارة الموقف، و تعهد بها إلي أشخاص القانون الخاص، و لا تغرر من جهة أخرى بإدارة المرفق، بل لابد من حل وسط وهو عن طريق أسلوب الشركات المختلطة.
حقوق الإدارة لا تستمدها القانون التجاري لوحدة بل من موقعها القانوني الذي يعطيها حق توجيه أعمال الشركة علي نحو يحقق النفع العام. و مثال هذا النوع من المرافق ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-118 المؤرخ في 06 ابريل 1996 المعدل و المتمم للمرسوم 87-159 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في مجال التنقيب حيث جاء فيها أن شكل الشراكة بين المؤسسة الوطنية و الشريك أو الشريك الأجانب يتخذ صورة شركة مساهمة و تخضع لقانون جزائري.
الفرع الثانــي: أركان شركة مختلطة.نستنتج من خلال دراسة لهذه الطريقة أن لها أركان هم:
1- إدارة المرفق العام: فهي تتميز عن باقي الأركان بأنها متعلقة بإدارة المرفق، الأمر الذي يسمح لها بالسلطة الإدارية بالرقابة عليها بصفتها مساهمة أو هو الحامية للمصلحة العامة ثانيا، و يتولى الرقابة ممثلو الإدارة في المجلس الإداري لشركة بصفتهم نواب عن شخص العام المساهم في الشركة، و كمدافعين عن المصلحة العامة أمام الأفراد المساهمين الساعين لتحقيق الربح.
2- شركة مساهمة: يشترط في شركة الاقتصاد المختلط أن تتخذ مشاركة للشخص العام و الأفراد المساهمين في تسيير شؤون المرفق العام شكل شركة مساهمة تخضع مبدئيا للقانون التجاري، و نظرا لتمييز قواعدها فيما يخص امتيازات الإدارة المساهمة فإن هذه الشركة تنشأ بقانون أو بناء علي قانون
3- الشخص العام: يشترط في شركات الاقتصاد المختلط مساهمة شخص عام ماليا أو عينيا في رأس مالها، و بغض النظر عن مدى أو حجم هذه المساهمة لأن العبرة في نشاط الشركة إلي شركة وطنية فيها إذا ملكت الدولة جميع أسهمها، و لا يؤثر ذلك علي خضوع الشركة للقانون التجاري.

الـخـــاتــمـــــة:

و في الختام ومن منطلق ما درسنا في هذا البحث نستخلص أن الدولة بصفتها دولة متدخلة سهل علي وجود اختلاف و تنوع طرق إدارة المرافق العامة.
و بالتالي أدت هذه الأخيرة إلي اتساع في مجال الخدمات العامة التي أدت إلي تنوع الحقوق و الالتزامات الإدارية فسعت الدولة إلي ضبط الإداري بين تلك الحقوق و الالتزامات.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:11   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المركزية الإدارية المركزية الإدارية هي تركيز سلطة البت في الأمور الإدارية في يد الإدارة المركزية في العاصمة أو بيد ممثليها في الأقاليم وتفترض وجود شخص معنوي واحد هو الدولة .
أما اللامركزية الإدارية فهي التي تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية وبين أشخاص معنوية عامة أخرى وتفترض تعدد الأشخاص المعنوية داخل الدولة

س / هل استقلال اللامركزية الإدارية هو استقلال مطلق وتام ؟
ج / كلا إنما تخضع إلى إشراف ورقابة السلطة المركزية وهذا ما يطلق عليه ( الوصايا الإدارية أو الرقابة الإدارية ) .

س / ما الفرق بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري ؟
ج / 1 – اللامركزية تقوم على توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية وبين أشخاص عامة أخرى
2 – عدم التركيز الإداري يقوم على تركيز الاختصاصات الإدارية في يد قمة السلطة المركزية في العاصمة ( الوزير ) أي تخفيف العبئ عن عمالها الرئيسيين .
3 – تنسب القرارات المتخذة من الهيئات اللامركزية لها وحدها .
4 – القرارات التي تصدر في نظام عدم التركيز تنسب الى الدولة وتتخذ باسمها .

* صور اللامركزية الإدارية
1 – لامركزية اقليمية أو محلية .
2 – لامركزية مرفقية أو مصلحية .
أولاً : الاقليمية أو المحلية وتعني وجود أشخاص اقليمية او محلية مستقلة تقوم هيئاتها بادارة ما يهم سكان الاقليم واشباع حاجاتهم داخل الحدود الاقليمية .ويتم اختيار أعضاء تلك الهيئات من داخل الأقاليم ودون أن تخضع لرقابة الإدارة المركزية إلا بقدر محدد
ثانياً : المرفقة أو المصلحية وتكون عند منح المشرع الشخصية المعنوية لأحد المرافق العامة ويجعل على رأس هذا النشاط هيئة عامة تديره بشئ من الاستقلال ويكون نشاط الهيئة غير محدد بحدود اقليم معين انما بحدود الغرض الذي قامت من أجله كما في الجامعات الحكومية .
أركان اللامركزية الإدارية
أولاً : تعدد الاشخاص المعنوية العامة داخل الدولة .
ثانياً : استقلال الاشخاص اللامركزية .
ثالثاً : خضوع الأشخاص اللامركزية لنظام الوصايا الإدارية .
أولاً – تعدد الأشخاص المعنوية العامة داخل الدولة .
وهذا الركن يقتضي :
•الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للوحدات الإدارية .
•قيام الأشخاص اللامركزية باشباع حاجات اقليمية محلية .
1 – الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للوحدات الإدارية .
وهنا يتدخل المشرع ويعترف بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات الإدارية عن شخصية الدولة وهذا الأمر يرتب حملة من الاثار .
س / ماهي الاثار المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات الإدارية ؟
ج / 1 – تمتع الأشخاص اللامركزية بذمة مالية مستقلة وتكون للهيئات هنا ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة المالية .
2 – وجود هيئة مستقلة تعبر عن إرادة الشخص اللامركزي وهذه الهيئات تعبرعن إرادتها ويحدد القانون كيفية انشائها وتشكيلها وشروط أعضائها وتصدر قراراتها باسمها وليس باسم ولحساب الدولة .
3 – استقلال موظفي وعمال الاشخاص اللامركزية عن موظفي وعمال الدولة في نظمهم القانونية وهنا يكون لتلك الهيئات أنظمة خاصة فيما يتعلق بالتعيين والترقية والتأديب وتختلف عن أنظمة السلطة المركزية .
4 – التمتع بحق المبادأة في العمل وهنا لها أن تبدأ بمباشرة ما يكون لها من اختصاصات وصلاحيات ولا يحق للسلطة المركزية مباشرة أعمال تلك الهيئات .
5 – الاستقلال بالاعمال وتحمل مسئولية هذه الأعمال .
إن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة عن الهيئات تكون منسوبة اليها لا إلى الدولة وبالتالي تتحمل هذه الهيئات المسئولية عن جميع أعمالها ، وفي حالة الخطأ تعوض من ميزانيتها الخاصة .
6 – تمتع الاشخاص اللامركزية بأهلية التقاضي .
وهنا لها حق التقاضي كمدع أو مدعى عليه في كل ما يتعلق [بأمورها وشؤونها الخاصة ].
وكما أن المشرع يعترف بالشخصية المعنوية للهيئات اللامركزية فانه كذلك يعترف ويقر بالصفة العامة للشخصية المعنوية ، وهنا ستكون من أشخاص القانون العام وهذا الأمر يرتب جملة من النتائج .
س / ما هي النتائج المترتبة على الاعتراف بالصفة العامة للوحدات الإدارية اللامركزية ؟
ج / 1 – جميع تصرفاتها تعد من قبيل القرارات الإدارية والتي يمكن الطعن بها أمام القضاء الإداري .
2 – جميع العقود التي تبرمها تعد عقود إدارية .
3 – تعد المنازعات التي تثار بين الهيئات اللامركزية وغيرها من الأشخاص العامة منازعات إدارية ينظرها القضاء الإداري .
4 – تعد أموال تلك الهيئات أموال عامة وتتمتع بحصانة الأموال العامة .
5 – يعد الأشخاص العاملون في تلك الهيئات موظفين عموميين .
6 – تتمتع تلك الهيئات ببعض امتيازات السلطة العامة كحق نزع الملكية للمصلحة العامة وتنفيذ القرارات بشكل مباشر .
7 – يتمتع نشاطها بصفة النشاط الاداري الذي تقوم به المرافق العامة فيحكمها مبدأ المساواة بين الأفراد ......

2 - قيام الأشخاص اللامركزية باشباع حاجات اقليمية محلية .
إن المشرع عندما منح تلك الهيئات الشخصية المعنوية الصفة العامة قد حدد أعمالها الأساسية والتي تتمثل في اشباع الحاجات العامة ، والمشرع هو من يحدد أمر هذه الحاجات بمقتضى القوانين الخاصة التي أنشأ بمقتضاها الأشخاص اللامركزية إقليمية أو مرفقية فهو الذي يحدد من الناحية الموضوعية نشاط هذه الأشخاص ومدى تميزها عن نشاط الدولة .

ثانياً : استقلال الاشخاص اللامركزية .
إن السمة الأساسية لنظام اللامركزية هو الاستقلال وهذا الاستقلال يتطلب ثلاث ضمانات هي
•إختيار الهيئة المعبرة عن إرادة الشخص اللامركزي .
•عدم خضوع هذه الأشخاص للسلطة الرئاسية .
•كفاية الموارد المالية لهذه الوحدات .

* اختيار الهيئة المعبرة عن إرادة الشخص اللامركزي إن المشرع هو من يبين في القانون الخاص بانشاء الهيئة من الهيئة ومن هم اعضائها وكيفية اختيارهم وهناك اسلوبين هما اسلوب الانتخاب واسلوب التعيين بموجب قرار يصدر عن السلطة المركزية .
س / هل انتخابات أعضاء الهيئة هو شرط أساسي لتحقيق الاستقلال ؟
ج / نتيجة للخشية من أن يؤدي التعيين في تشكيل المجالس إلى جعل أفراد هذه الهيئة طوع إرادة الحكومة فكان لابد من التمييز بين اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية في هذا الشأن وكما يلي :-
1 – اللامركزية الإقليمية أو المحلية وهنا انقسم الفقه الى اتجاهين الأول يعتبر الانتخاب ليس شرط للاستقلال والثاني يعتبر أن الانتخاب شرط جوهري ولازم لتحقيق الاستقلال .
أ – الانتخاب ليس شرطا للاستقلال ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه أنه ليس إلزاما أن يكون الانتخاب شرط لاستقلال الوحدات الإقليمية ويبررون اتجاههم بما يلي :-
* أن أعضاء الهيئة مثل القضاة لهم استقلالية رغم أن تعيينهم يتم من السلطة التنفيذية .
* أن الأعضاء لهم ضمانات بالاستقلالية وهي عدم قابليتهم للعزل عن طريق السلطة المركزية .
* أن الاستقلال يتحقق من خلال منح الأعضاء دور رئيسي في إدارة الهيئات وليس دور ثانوي .
* ويتحقق الاستقلال من خلال تمتع الأعضاء بسلطة الأشراف على الشئون المحلية بسلطة ذاتية يستمدونها من القانون .
ب – الانتخاب يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقلال .وينادي أصحاب هذا الاتجاه بالانتخاب وينادون بلا للتعيين ويستندون في اتجاههم إلى الحجج التالية :-
* أن التعيين يجعل أعضاء الهيئة في حالة تبعية وخضوع مستمر للسلطة المركزية .
* أن إدارة الأمور المحلية يجب أن تكون من أشخاص من الإقليم ذاته يتم انتخابهم .
* أن الانتخاب يؤدي إلى تحقيق ديمقراطية الإدارة من خلال ممارسة شئون الإدارة المحلية بأنفسهم .
2 – اللامركزية المرفقية هذا النوع من اللامركزية تحكمه اعتبارات فنية تجعل اختبار الأعضاء هو طريق التعيين لا الانتخاب ، والسبب في ذلك أن هذه المركزية لا تستند في قيامها إلى أسباب سياسية إنما إلى أسباب فنية خالصة كما أن إدارة هذه الهيئة يحتاج إلى أشخاص لهم خبرة وكفاءة معينة قد لا نجدها في أسلوب الانتخاب ( مثال الجامعات ) .
•عدم خضوع هذه الأشخاص اللامركزية للسلطة الرئاسية وهذه الأنواع من الإدارة لا تمثل درجة من درجات السلم الإداري وعليه فإنها لا تخضع للسلطة الرئاسية التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه وتبعاً لذلك لا يجوز أن تقوم السلطة المركزية بتوجيه أوامر ملزمة للأشخاص اللامركزية إنما فقط يكون لها حق الرقابة على الهيئات اللامركزية .
•كفاية الموارد المالية لهذه الوحدات اللامركزية وهنا لابد من تخصيص موازنة محددة للهيئات اللامركزية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع المحلي من تلك الأموال على أن تكون الأموال مضمونة بالضمانات الخاصة بالأموال العامة لأنها تعد أموال عامة وتكون محمية بذات الحماية .
ثالثاً : خضوع الأشخاص اللامركزية لرقابة السلطة المركزية ( الوصاية الإدارية ) .
الوصاية الإدارية هي مجموع السلطات المقررة قانوناً والتي تمارسها السلطات المركزية تجاه الهيئات اللامركزية بقصد المحافظة على وحدة العمل الإداري وحماية المصالح القومية التي تمثلها السلطة المركزية .
تقدير اللامركزية الإدارية
مزايا اللامركزية الإدارية
1 – إنها ضرورة يفرضها الدور الحديث للدولة وذلك للتخفيف عن كاهل الإدارة المركزية الرئاسية .
2 – ضرورة ديمقراطية حيث يؤدي هذا الأمر إلى مشاركة الشعب في إدارة شؤونه المحلية مثلما تؤدي الديمقراطية السياسية إلى مباشرة الشعب لشؤونه السياسية .
3 – أنها أقدر على تعرف الحاجات المحلية لأن الإدارة تكون من ممثلي المجتمع المحلي الذين سيكونون أقدر من غيرهم على معرفة أمانيهم واحتياجاتهم وتحديد أولوياتها .
4 – أنها لا تتعارض ومبدأ وحدة الجهاز الإداري في الدولة وذلك لأن هذه الوحدات الإدارية لا تتمتع باستقلال مطلق بل تخضع لنوع من الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية عليها .
5 – أنها أقرب إلى تحقيق العدالة حيث يتم توزيع الموارد العامة على مختلف الخدمات والمرافق في سائر أرجاء الدولة .
6 – أنها تتيح الاستفادة من تجارب استعمال الأساليب والأنماط الإدارية الجديدة إذ أنها تسمح بإتباع أنماط وأساليب إدارية متجددة ومتطورة دون أي خطر يلحق بالدولة .
7 – أنها أقدر على مواجهة الأزمات وتخطي الكوارث فإذا حصل ظرف ما للدولة في الإدارة المركزية نتيجة ظرف ما وتم شلل أجهزة الإدارة فإن اللامركزية تستطيع أن تستمر وتقف بمفردها وتصمد لفترة معقولة .

•عيوب اللامركزية .
1 – تؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وذلك نتيجة لتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والأشخاص اللامركزية .
2 – تفضل الصالح المحلي الخاص على الصالح العام القومي إذ أن الوحدات اللامركزية تسعى إلى الاهتمام بمصالح إقليمها وإشباع حاجاتها على حساب الصالح العام القومي .
3 – نقصان الكفاءة الفنية في العناصر المنتخبة إذا ما اتبع اسلوب الانتخاب قد يظهر عناصر ليس لديهم القدرة على المستوى الفني وتنقصهم الكفاءة في مواجهة مشكلات الإدارة المعقدة .
4 – من شأنها الإسراف في المسائل المالية وعادة يكون هناك إسراف في الأموال نتيجة الضغط من الناخبين لهؤلاء الأعضاء في تلك الهيئات .


المرافق العامة
تعريف المرفق العام .
1 – التعريف وفق المعيار الموضوعي ( المرفق العام هو من يكون نشاطه يستهدف تحقيق النفع العام أو يهدف إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنين ) .
2 – التعريف وفق المعيار العضوي ( الشكلي ) هو الهيئة أو المصلحة التي تباشر النشاط من أجل إشباع الحاجة العامة .
3 – التعريف وفق الجمع بين المعيارين الموضوعي والشكلي .
إذا كان المعيار الموضوعي ينظر إلى النشاط والمعيار الشكلي ينظر إلى القائم بالنشاط وهي المنظمة .
وهذا المعيار يجمع بين المعيارين الموضوعي والشكلي ويعرف المرفق العام على أنه نشاط يخضع في إدارته لشخص عام بقصد إشباع حاجات عامة أو تحقيق مصلحة عامة .
ويعرف كذلك بأنه مشروع ذو نفع عام وتقوم به الإدارة ويهدف إلى إشباع حاجات عامة مستخدمة في ذلك بعض امتيازات أو سلطات استثنائية مغايرة في طبيعتها للسلطات التي تكون للأفراد العاديين الذين يديرون مشروعات خاصة .
عناصر المرفق العام
1 – أن يقوم المرفق العام على إسداء حاجات عامة أو إشباع مصالح أو رغبات جماعية أي أن يكون المروع من المشروعات ذات النفع العام والتي تسدي حاجات عامة مشتركة كإقامة العدالة والمحافظة على الصحة العامة والأمن العام ونشر التعليم في كافة أرجاء الدولة ، ويمكن أن تكون الخدمات مادية كالمواصلات أو غير مادية كالأمن .
2 – أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق ربح .
إذ لا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشا بهدف تحقيق الربح مرفقاً عاماً ورغم ذلك هناك بعض المرافق تحقق أرباح دون أن يكون هدفها كذلك كالمرافق التجارية والصناعية .
3 – أن يكون المرفق العام خاضعاً في إدارته للسلطة العامة .
أي ضرورة الارتباط بين المشروع واحد الأشخاص الإدارية ومن الضروري أيضاً أن يكون المشروع قد أنشأ عن طريق السلطة العامة أما إدارة المشروع عن طريق عقود الامتياز لا يعني أنه خاضعاً للإدارة العامة رغم وجود الرقابة .
4- خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص .
يلزم لقيام المرفق العام خضوع المشروع لنظام قانوني خاص يبين كيفية نشأته وتنظيمه وإدارته وإلغائه ويتجسد هذا النظام الخاص بالقانون الإداري .
إنشاء المرافق العامة
إن الدولة ممثلة بالإدارة لا تنشئ المرافق العامة إلا عندما تقرر أن إشباع حاجة من حاجات الجمهور بلغت من الأهمية ما يقتضي إنشاء مرفق عام وذلك إما يعجز النشاط الفردي عن القيام به أو لعدم كفايته أو لعزوفه عن مزاولة هذا النشاط .
وانشاء المشروع هو إما استحداث مشروع جديد أي إنشاء مرفق عام جديد أو تحويل مشروع خاص إلى مشروع عام كما في حالات التأميم ، وللسلطة العامة السلطة التقديرية في اعتبار أو عدم اعتبار بنشاط ما من الأهمية التي تنشأ من أجلها المرافق العامة وعليه هي حرة في الاختيار ولا تجبر على ذلك ولكن هناك استثناءات على الأصل وهو الاختيار وهي :-
•أن هناك مرافق تدخل ضمن الوظيفة الطبيعية للدولة والتي يجب أن تكون بحكم طبيعتها مرفق عام مثل العمال والدفاع والأمن .
•عند تدخل المشرع وإسناد مهمة إنشاء بعض المرافق لجهة الإدارة كمثل إسناد المشرع لبعض المجالس المحلية مهمة إنشاء المرافق المحلية التي تتطلبها حاجة الجمهور في نطاق الوحدات المحلية .
السلطة المختصة بإنشاء المرفق العام
بعد أن كان في السابق البرلمان هو صاحب الولاية العامة في أمور التشريع وكان اختصاص السلطة التنفيذية في مجال التشريع هو اختصاص محدد على سبيل الحصر أصبحت السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة في أمور التشريع وأصبح اختصاص البرلمان محدداً على سبيل الحصر ، وأصبح إنشاء المرفق العام من اختصاص السلطة التنفيذية .
تنظيم المرافق العامة
ويقصد بالتنظيم وضع القواعد التي تكفل تنظيم المرافق العامة وحسن سيرها بعد إنشائها إذ توضح تنظيم هيئاتها واختصاصاتها وتنظيم شئون العاملين بها وبيان إذا ما كان المرفق تتولاه الدولة أم أنهى سيلحق بأحد الأشخاص الإقليمية العامة .
إلغاء المرافق العامة
معنى الإلغاء أن الضرورة التي اقتضت وجود المرفق قد أصبحت منتهية من خلال إشباع الحاجات التي كان يتولاها المرفق من القطاع الخاص ، وعليه يتم إلغاء المرفق من قبل ذات السلطة التي كان لها سلطة الإنشاء .
أنواع المرافق العامة
أولاً : المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والمهنية .
أ / الإدارية وهي مرافق يتفق نشاطها مع الوظائف الإدارية للدولة مثل ( الدفاع والأمن والقضاء والخارجية والتعليم والصحة ) .
ب / الاقتصـادية وهي المرافـق التي تتناول أنشطة مماثلة لتلك التي يتولاها الأفراد ومنها ( النقل العام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والغاز )
ج / النقابية والمهنية وهي على نوعين الأول ينظم المهن ويتمثل بالنقابات المهنية والثاني يساهم في التوجيه الاقتصادي للدولة كالغرف التجارية والصناعية . ( أنواعها )
1 / النقابات المهنية مثل نقابة المحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين والمدرسين ....
وتقوم المرافق المهنية على الأسس التالية :-
•أنها تتخذ الشكل النقابي وتدار من أبناء المهنة الذين يشكلون مجلساً يتم انتخابه .
•أنها إجبارية ينضم إليها أبناء المهنة جبرياً .
•الانضمام للنقابة يعتبر شرط من شروط مزاولة المهنة .
•أنها تعد شخص من أشخاص القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية من دون أن تعد مؤسسة عامة .
إختصاصات النقابات المهنية .
أ / الاختصاص الداخلي ويتمثل في :-
* قبول الأعضاء الجدد .
* وضع قواعد خاصة لتنظيم أصول المهنة .
* إيقاع الجزاء على من يخالف قواعد المهنة .
ب / الاختصاص الخارجي ويتمثل في :-
* تمثيل المهنة والدفاع عنها لدى الدولة .
* المطالبة بالإصلاحات التشريعية والإدارية .
* إمداد الدولة بالبيانات حول المهنة .
2 – مرافق التوجيه الاقتصادي وتتمثل في الغرف الصناعية والتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف التجارية إلى الاهتمام بالمصالح التجارية وتمثيلها لدى سلطات الدولة وعمل الإحصائيات وجمع المعلومات ، والصناعية تهدف إلى رعاية صناعة معينة أو عدة صناعات يرتبط بعضها ببعض .

ثانياً : المرافق العامة القومية والإقليمية والبلدية .
أ / القومية هي التي تؤدي خدماتها إلى جميع المواطنين في الدولة وفي كل الأقاليم وتتولى الحكومة المركزية الإشراف على هذه المرافق مثل ( الدفاع والأمن والجمارك .......) .
ب / الإقليمية هي التي تزاول نشاطها في إقليم معين كالمحافظات أو المديريات وتتولى إشباع الحاجات العامة لسكان هذا الإقليم .
ج / البلدية هي التي توجه نشاطها إلى خدمة سكان مدينة أو قرية معينة ( المياه ، الكهرباء ، النقل ، الاتصالات ) .
ثالثاً : المرافق العامة الإجبارية والاختيارية .
أ / الإجباري وذلك إذا كانت السلطة مجبرة على إنشاء المرفق .
ب / الاختياري إذا لم يكن هناك إلزام على السلطة العامة في إنشاء ذلك المرفق ويكون لها السلطة التقديرية في إنشاء المرفق حسب الحاجات الضرورية .
رابعاً : المرافق الغير مشخصة والمرافق المشخصة .
أ / غير مشخصة وهي مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويتم إنشاء هذه المرافق على أن تلحق بأحد الأشخاص الإدارية ويدار بعمال الشخص العام وأمواله عن طريق الإدارة المباشرة ( التعليم ، العدل ) .
ب / المشخصة وهي مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون لها ذاتية مستقلة تمكن من تحمل المسئولية والقيام بأعمال ويسمى المرفق بالهيئة العامة .
خامساً : المرافق التي تنشئوها الدولة والمرافق بطبيعتها والحكمية .
أ/ التي تنشئوها الدولة وتحتاج إلى تدخل الدولة ويكون لها السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كانت مرافق عامة أو لا .
ب / المرافق بطبيعتها وهي مرافق لا تحتاج لتدخل الدولة لإضفاء الصفة عليها لأن تدخل في نطاق الوظيفة الطبيعية للدولة مثل ( الدفاع والأمن الداخلي والعدالة ......) .
ج / الحكمية هي مرافق لا تنشئوها الدولة وإنما ترخص بها الإدارة للأفراد مثل ( الموانئ والمطارات في بعض الدول )
المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة
أولاً : مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أ / تطبيق المبدأ في مجال الوظيفة العامة .
* تحريم الاحزاب أو تنظيمه والاخراب هو هجر الموظفين العمومين لعملهم مده من الزمن مع تمسكهم بوظيفتهم وذلك بقصد إظهار إستيائهم أو سخطهم على تصرف معين من تصرفات الحكومة وارغامها على إجابة مطالبهم ، ويعد الأحزاب إجراء خطير حيث يؤدي إلى شل حركة المرافق العامة ويحول دون وصول الخدمة للأفراد ويزداد الأمر خطورة إذا كانت الخدمة من قبيل الخدمات التي تحتكر الدولة تقديمها والتي تقوم على إشباعها المرافق العامة القومية كالدفاع والأمن والعدالة .
* تنظيم الاستقالة والاستقالة هي اعلان الموظف رغبته في ترك الخدم نهائياً قبل بلوغه سن التقاعد والاستقالة قد تكون فردية تصدر من موظف بمفرده أو جماعية تصدر من مجموعة من الموظفين في وقت واحد وباجراء واحد وللاستقالة أحكام ينظمها المشرع تكمن في ( أنها لا تكون باتة إلا بقرار من الإدارة بقبولها ، على الموظف أن يستمر في عمله حتى تبت الإدارة في طلب الإستقالة ) .
* اعتماد نظرية الموظف الفعلي والموظف الفعلي هو من يتولى وظيفة معينة دون أن يكون هناك سند شرعي أو قانوني للعمل الذي يزاول وهناك تطبيقات للموظف الفعلي وهي :-
1/ الموظف الفعلي في الظروف العادية .وفي هذه الحالة يبدو الموظف وكأنه معين بشكل رسمي ويعتقد المتعاملون معه ذلك ولكنه خلاف الحقيقة كما في تعيين موظف لم تنطبق عليه شروط التعيين ويمارس وظيفته ثم يصدر أمر بالغاء قرار التعيين ، وفي مثل هذه الحالة الأصل أن جميع القرارات والأعمال التي صدرت عن الموظف تكون باطلة في فترة شغله للوظيفة ولكن حماية لمصاح المتعاملين معه تقرر نظرية الموظف الفعلي ما يلي ( اعتبار جميع تصرفات الموظف وأعماله في فترة شغلة للوظيفة صحيحة ونتيجة لاثارها القانونية ) .
2 / الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية ( في بعض الظروف الاستثنائية تكون التصرفات التي تصدر من بعض الأفراد الذين ليس لهم اختصاص في بعض التصرفات سليمة وصحيحة ومن الظروف الاستثنائية التي تنطبق عليها هذه الحالة حالة الحرب التي تؤدي إلى هروب بعض المسئولين والموظفين الكبار من أعمالهم فيقوم بتلك الأعمال أفراد ليس لهم السلطة في ذلك ، ولكن تلبية لحاجة المواطنين .
ب/ تطبيق المبدأ في مجال العقود الإدارية ( نظرية الظروف الطارئة )
إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية لم يكن في الحسبان توقعها عند ابرام العقد ولا يمكن دفعها وترتب على حدوثها اخلال في التوازن الإقتصادي للعقد اختلالاً جسمياً مما يجعل تنفيذ العقد مرهقاً وليس مستحيلاً فهنا يمكن للمتعاقد مع الإدارة أن يطالبها بالمساهمة في تحمل جزء من الأعباء الجديدة وتعويضه جزئياً مقابل الخسارة التي لحقت به ، وهنا يمكن للقاضي أن يوازن في الالتزامات التعاقدية إما بزيادة التزامات الإدارة أو بالتخفيف من التزامات المتعاقد مع الإدارة .
ج / تطبيق المبدأ في مجال الأموال المخصصة لسير المرافق . ويتطلب ذلك ما يلي :-
* عدم جواز الحجز على الأموال العامة المخصصة لخدمة المرفق العام إذ لا يجوز الحجز عليها من قبل الدائنين ضماناً لبقاء تخصيصها للمنفعة العامة وللخدمة التي تؤديها المرافق العامة .
* عدم جواز الحجز على أموال الملتزم المخصصة لخدمة المرفق الذي يقوم بإدارته رغم أن تلك الأموال هي خاصة إلا أنه لا يجوز الحجز عليها حرصاً على دوام سير المرفق العام .
ثانياً : مبدأ قابلية القواعد الضابطة لسير المرافق العامة للتعديل والتغيير في كل وقت .
والمقصود بهذا المبدأ أن يكون للسلطة العامة الحق في تعديل القواعد المتعلقة بسير المرافق العامة في أي وقت ووفقاً للمصلحة العامة .
طرق إدارة وتسيير المرافق العامة
أولاً : الإدارة المباشرة ( الريجي )
ومعنى ذلك قيام الدول بإدارة المرافق العامة بنفسها ومباشرة بواسطة عمالها واموالها مستعينة وذلك بوسائل القانون العام وما تتمتع به من سلطات وامتيازات أي أن الولة هي من تتحمل المسئولية والمخاطر المالية الناتجة عن تلك الإدارة للمرافق العامة ومن أمثلة الريجي ( الدفاع – الأمن – القضاء ) ، وتقوم الدولة بهذه الإدارة بسبب عجز الأفراد عن ذلك او لخطورة هذا النوع من المرافق أو لعزوف الأفراد عن التفكير بإدارة النوع من المرافق لقلة الربح .
ثانياً : المؤسسة العامة .
وهي شخص من أشخاص القانون العام يعهد إليه بإدارة مرفق عام معين أو مجموعة من المرافق ذات النشطة المتجانسة ، وفكرة المؤسسة العامة تقوم على عدة عناصر هي :-
1 / أن المؤسسة العامة تسهر على إدارة مرفق عام ويترتب على على ذلك خضوع نشاط المؤسسة لجميع القواعد الأساسية الضابطة لسير المرفق العام .
2 / ان المرفق يدار عن طريق عضو عام أو منظمة عامة ويترتب على ذلك أن جميع قراراتها الصادرة تعد قرارات إدارية وموظفيها يعدون موظفين عموميين وتعد أموالها أموالاً عامة كما يمنع استخدام طرق التنفيذ الجبري على أموالها وتسأل أمام الغير وحدها دون الجهة الإدارية التي تتبعها .
3 / أن المؤسسة العامة تعد شخصاً عاماً مرفقياً وهي هنا تمثل نوع من أنواع اللامركزية الإدارية وهي اللامركزية المرفقية أو المصلحية .
ثالثاً : التزام المرافق العامة .
التزام المرافق العامة هو عقد إداري تتعهد بمقتضاه الدولة إلى الملتزم بإدارة مرفق عام إقتصادي واستغلالة لمدة محدودة وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسئوليته مقابل الحصول على الرسوم التي يتقاضاها من المنتفعين بخدمات المرفق .
خصائص عقد التزام المرافق العامة .
1 / أنه عقد إداري من طبيعة خاصة .
2 / موضوعه هو إدارة مرفق عام إقتصادي يؤدي خدمة للجمهور بطريقة منظمة ومكررة.
3 / يمنح الالتزام لمدة محدودة تسمح بتعويض الملتزم ما أنفقه في انشاء المشروع وإدارته.
4 / أن الملتزم يتحمل نفقات المشروع وأخطاره المالية .
5 / الملتزم يتقاضى عوضاً على شكل رسوم يحصلها من المنتفعين .
اثار الالتزام
أولاً : اثار الالتزام بالنسبة للسلطة مانحة الالتزام .
ويترتب على هذا الالتزام حقوق للسلطة وهي :-
1 / حق الإدارة في الرقابة على إدارة المرفق أي حق مراقبة كيفية تنفيذ الملتزم لما تم الاتفاق عليه في عقد الامتياز وقائمة الشروط .
2 / حق الإدارة في تعديل عقد الالتزام وهنا يكون من حق الإدارة تعديل قواعد المرفق حتى يكون مساير لحاجات المنتفعين ، وهناك قيود على حق الإدارة في تعديل العقد وهي :-
* أن لا يبلغ التعديل درجة من الجسامة تصل إلى حل احلال مرفق جديد محل المرفق القائم.
* عدم الاخلال بالتوازن المالي للعقد .
3 / حق الإدارة في توقيع الجزاءات على الملتزم وهذا الحق ثابت للإدارة حتى ولو لم ينص عليه في عقد الاتزام وتستطيع الإدارة توقيع كافة الجزاءات عدا جزاء الغاء العقد وهو أشد الجزاءات لأن هذا الجزاء يتطلب اللجوء للقضاء .
4 / حق الإدارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدته وهنا يحق للإدارة استرداد المرفق إذا رأت أن طريقة الامتياز لم تعد تتفق والمصلحة العامة التي أنشأ المرفق من أجلها ولا يحق للملتزم التذرع بالعقد وقوته الملزمة .
ثانياً : اثار الالتزام بالنسبة للملتزم .
أ / حقوق الملتزم .
1 / حق الملتزم في اقتضاء العوض الذي يستأتيه من المنتفعين ( الرسم ) .
ويتم الحصول على الرسم من جراء تقديم الخدمات للمنتفعين ويعد الرسم المورد الأساسي الذي ينفق فيه الملتزم على إعداد المرفق ونشاطه .
2 / حق الملتزم في الحصول على المزايا والتسهيلات التي تقدمها الإدارة .
وتتمثل هذه المزايا في صورة القروض المالية أو الإعانة أو ضمان الإدارة لأرباح القروض التي يعقدها لمصلحة المرفق أو قد تأخذ صورة التسهيلات البنكية .
3 / حق الملتزم في ضمان التوازن المالي .
واختلال التوازن غير العادي يرجع إلى :-
•نتيجة اجراءات عامة إدارية أو تشريعية تصدر عن الدولة دون توجه إلى الملتزم بالذات.
•نتيجة حوادث إقتصادية خطيرة طارئة وغير متوقعة ولا دخل لإرادة الملتزم بها .
•نتيجة عقوبات مادية يواجهها الملتزم أثناء تنفيذ التزامه ( مثل وجود الصخر عند حفر بئر نفط أو ماء ) .
4 / حق الملتزم في الحصول على ربح معقول .
إذ يكون من حق الملتزم اقتضاء تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة نقص أرباحه استناداً إلى فكرة إعادة التوازن المالي .
ب / التزامات الملتزم .
1 / احترام الطابع الشخصي للتعاقد .
إذ تقوم عقود الامتياز على الطابع الشخصي وعليه لا يجوز النزول عن الالتزام من الباطن إلى الغير دون علم وموافقة الإدارة المانحة ويترتب على مخالفة ذلك ما يلي :-
•بطلان عقود التنازل من الباطن التي يبرمها الملتزم .
•يعد سبباً لفسخ العقد سواء نص عليه ذلك أو لم ينص .
2 / الالتزام بتسيير المرفق وحسن اشباع حاجة الجمهور .
إن الالتزام الأساسي للالتزام هو أداء الخدمة التي أنشأ المرفق من أجلها وبذلك يكون الملتزم ماعوناً للسلطة مانحة الالتزام أو نائباً عنها في أداء تلك الخدمة .
رابعاً : شركة الاقتصاد المختلط .
ويعني ذلك انشاء شركة مساهمة تتولى مرفق عام تشترك فيها الدولة مع الأفراد في رأسمالها وفي إدارتها ويتم اشتراك الدولة في رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب أو المساهمة في جزء من رأسمال المرفق بحيث يساهم الأفراد بالجزء الباقي كما يتم اشتراك الدولة في إدارة المرفق عن طريق تعيين ممثلين عنها في مجلس إدارتها بما يتضمنه ذلك من تحملها لمخاطر الإدارة .










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:12   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرفق العمومي:


تعريفات الفقه الحديث
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بان المرفق العام هو تقديم خدمة ذات نفع عام باستعمال
وسائل القانون العام تحت سلطة الدولة آو رقابة أحد الأشخاص العامة) آما الفقيه "دولوبادير" فيقول بان المرفق العام نشاط تباشره السلطة العامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام ويرى البعض أمثال ديفيرو بأنه نشاط إداري لأحد أشخاص القانون العام يعهد إليه بإشباع حاجة ذات نفع عام.
وتتضح من مجموعة التعريفات هذه بأنها ترجح الأخذ بالمدلول العضوي للمرفق العام حيث تنظر إلى المرفق العام باعتباره نشاطا ماديا،
موقف القضاء من تعريف المرفق العام
إن القضاء الفرنسي لم يعتمد في أحكامه إلى إيجاد تعريف محدد للمرفق العام رغبة منه في عدم اتخاذ موقف فاصل وبالتالي فلم يستطع حسم ذلك الخلاف الذي ثار بين الفقهاء حول تحديد عناصر المرفق العام وتعيين المعيار الذي يستدل به على وجوده.
-3 موقف القضاء العربي من تعريف المرفق العام
ومن جهة ثانية مجد من تتبع أحكام القضاء الإداري المصري نجد انه لم يأخذ بمعيار محدد لتعريف المرفق العام وتحديد المحاآم المختصة، حيث اخذ في بعض أحكامه بالمدلول الموضوعي للمرفق آما اخذ في بعضها بفكرة الجمع بين المدلولين العضوي والموضوعي

تعريف المرفق العام و عناصره
معيار المرفق العام يعتبر ليون دوجي Léon Duguit ، جيز Jeze و بونارد Bonnard رواد هذا المعيار.
الدولة ليست شخصا يتمتع بالسلطة و السيادة و السلطان (كما ذهب أصحاب السلطة العامة) بل هي مجموعة مرافق عامة تعمل لخدمة المجتمع و إشباع حاجات الأفراد الدولة جسم خلاياه المرافق العامة.
أزمة المرفق العام: لم يكن إخضاع الإدارة للقانون الإداري يثير أي إشكالية بسبب محدودية نشاط الدولة، غير أنه و بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت الدولة نفسها مجبرة على القيام بوظيفة الصناعة و التجارة بفعل تطوّر الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فظهر إلى جانب المرافق الإدارية المرافق الاقتصادية و من غير المعقول إخضاع المرافق الاقتصادية إلى القضاء الإداري.
ففكرة المرفق العام أصبحت عاجزة على أن تكون أداة تميّز بين ولاية القانون الإداري و ولاية القانون الخاص.
من التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرفق الذي يقوم بالنشاط والثاني ارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها لسير العمل فيه وأخيراً استخدام امتيازات السلطة العامة .
أولاً : عنصر الهدف لابد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقديم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية كمد الأفراد بالمياه والكهرباء أو معنوية كتوفير الأمن والعدل للمواطنين.
وعلى ذلك يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام.
ثانياً : عنصر الإدارة تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام منظماً من جانب الإدارة وموضوعاً تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجيهها لضمان عدم انحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة(

ثالثاً : وجود امتيازات السلطة العامة :
يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
غير أن هذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع في الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، ومن غير المنطقي أن تعرف الفكرة بنتائجها










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc