سؤال حول حساب صلة القرابة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال حول حساب صلة القرابة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-17, 20:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
frankitono
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال حول حساب صلة القرابة

السلام عليكم
سؤالي هو كالتالي:
ما هي درجة صلة قرابة زوج الأم بابن الزوجة؟
السبب: شاب مسجون منع زوج أمه من زيارته في السجن بسبب غياب صلة القرابة رغم أن زوج الأم هو من ربى هذا الشاب بعد أن تزوج أمه منذ 17 سنة.
جزاكم الله خيرا مسبقا..









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 12:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الابن بالنسبة الى زوج امه هو ربيب للزوج وقرابته هي قرابة مصاهرة من الدرجة الاولى وهذا ما تأكده الاية 23 من سورة النساء ، واذا قام بتربية الابن ورعايته يكون في منزلة الاب هذا من حيث القرابة
اما الزيارة الابن في السجن ( الربيب) لا يوجد مانع الا اذا رفض السجين قبول الزيارة والاجراء يتقدم طالب الزيارة بطلب الى وكيل الجمهورية يطلب منه التصريح بالزيارة والطلب يجب ان يرفق بالوثائق التي تبين ان له صلة بالسجين سواء اكانت بالنسب او بالمصاهرةلا اعتقد ان السيد وكيل الجمهورية ان يرفض مثل هذا الطلب اذا استوف شروطه والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 00:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
frankitono
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا أخي على الرد
لكن قاضي التحقيق رفض الزيارة و المانع بالنسبة له هو عدم وجود صلة قرابة
أردت التأكد من صحة ما يقول حسب ما هو موجود في القانون الجزائري










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 17:58   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

االسلام عليكم
اني لا ارى اي مانع قانوني يمنع زوج الام زيارة ابنها المسجون في السجن ، فالقانون منح الحق لاصول والفروع واقاربه بالمصاهرة بزيارته دون اي اشكال سوى عدم الخطأ في توجيه طلب رخصة الزيارة مثلا اذا طلبت رخصة الزيارة من قاضي التحقيق يجب ان يكون المحبوس محكوم مؤقتا على ذمة التحقيق وليس محكوم عليه نهائيا فهناك خسمة من لهم صلاحية اصدار مثل هذه الرخصة وهم على التوالي :

الاول : مدير المؤسسة : اذا تعلق الامر بزيارة محبوس محكوم عليه نهائيا
الثاني : قاضي تطبيق العقوبات : اذا تعلق الامر بزيارة محبوس محكوم عليه وكان الزائر الوصي عليه او المتصرف في امواله ومحلميه واي موظف او ضابط عمومي
الثالث : قاضي التحقيق : بالنسبة للمحتوسين مؤقتا على ذمة التحقيق
رابعا : وكيل الجمهورية والنائب العام :بالنسبة للمحبوسين المحالين على جهات الحكم والمستأنفين والطاعينين بالنقض \
خامسا : وزير العدل ، او النائب العام المهتص اقليميا بالنسبة للباحثين والجمعيات والمنظمات الحكومية او غير الحكومية ذات الطابع الانساني او الخيري
اذا كان قاضي التحقيق رفض تسليمكم رخصة الزيارة معناه ان المحبوس محكوم عليه نهائيا وليس محبوسا مؤقت على ذمة التحقيق لان لو كان كذلك لاصدر قاضي التحقيق الرخصة
اذن وجه طلبك الى مدير المؤسسة او قاضي تطبيق العقوبات اذا كان المحبوس محكوم عليه نهائيا وان شاء الله سوف تحصل على الرخصة
اكرر لا يوجد مانع بل ان المحبوس له الحق في ان يتلقى زيارة من طرف اصوله وفروعه ، واقاربه بالمصاهرة الى غاية الدرجة الثالثة ، وزوج الام قرابته قرابة من الدرجة الاولى بذلك له الحق في زيارة ابن زوجته والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc