الى الاخت الصريحة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الاخت الصريحة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-18, 22:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










B8 الى الاخت الصريحة

خطـــــــــــة البـــحـــــث
مـقدمـــــــة
الفصل الأول: تعريف القضاء الإستعجالي ، شروطه و حالاته
المبحث الأول : تعريف القضاء الإستعجالي و شروطه.
المطلب الأول :تعريف القضاء الإستعجالي و موقف المشرع الجزائري منه.
الفرع الأول: تعريف القضاء الإستعجالي.
الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري.
المطلب الثاني: فوائد الاستعجال
المطلب الثالث: شــــــــــــروط القضاء الإستعجالي
الفرع الأول :شرط الإستعجال
الفرع الثاني:شرط عدم المساس بأصل الحق.
الفرع الثالث: بعض المنازعات التي تنطوي على مساس بأصل الحق لا يجوز للقاضي الإستعجالي الفصل فيها.
المبحث الثاني: حــــــالات الإستعجــــال.
المطلب الأول: الحالات التي يخشى عليها من فوات الوقت .
الفرع الأول: دعوى إثبات حالة و إجراء تحقيق .
الفرع الثاني: دعوى سماع شاهد.
المطلب الثاني: الحالات التي يختص بها القاضي الاستعجالي بقوة القانون .
الفرع الأول :الحراسة القضائية.
الفرع الثاني: التدابير التحفظية.
الفرع الثالث: إشكالات التنفيذ.
المطلب الثالث: الحالات التي هي من إختصاص القضاء المستعجل بمقتضى نصوص الخاصة.
الفرع الأول:القانون المدني.
الفرع الثاني:القانون التجاري.

المطلب الرابع: مقارنة بين إختصاص القضاء المستعجل العادي و بين اختصاصه المعين بنص القانون.
الفصل الثاني: الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي وشروط وإجراءات رفع الدعوى الإستعجالية.
المبحث الأول: الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي.
المطلب الأول: الجهة القضائية المختصة نوعيا بالقضاء الاستعجالي.
المطلب الثاني: الجهة القضائية المختصة محليا بالقضاء الإستعجالي
المطلب الثالث: حدود اختصاص القاضي الإستعجالي.
المبحث الثاني: شروط وإجراءات رفع الدعوى الإستعجالية
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى الإستعجالية.
الفرع الأول: الصفة.
الفرع الثانيّ: المصلحة.
الفرع الثالث: الأهلية.
المطلب الثاني: إجراءات رفع الدعوى الإستعجالية .
المطلب الثالث: شكل الأوامر الاستعجالية .

الفصل الثالث: أثار الأوامر الإستعجالية و طرق الطعن فيها.
المبحث الأول: آثار الأوامر الإستعجالية .
المطلب الأول: حجية الأوامر الإستعجالية .
المطلب الثاني: النفاذ المعجل والكفالة في الأوامر الإستعجالية .
المطلب الثالث: تنفيذ الأوامر الإستعجالية .
المبحث الثاني: طرق الطعن في الأوامر الإستعجالية.
المطلب الأول: طرق الطعن العادية .
الفرع الأول: المعارضة
الفرع الثاني: الإستئناف
المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية.
الفرع الأول: الطعن بالنقض
الفرع الثاني: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
الفرع الثالث: التماس إعادة النظر
الخاتمـــــــة





















بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا " سورة النساء الآية (135)













المقدمـــــــــة:
إن اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للناس جميعا و هذا ما نصت عليه المادة 40 منه ،ولابد أن يقوم هذا اللجوء، حتى يوفر للشخص الحماية الكافية لحقوقه، على حسن سير القضاء بما في ذلك حسن التقدير في فحص ادعاءات أطراف النزاع وفي إصدار الأحكام في الدعاوى المعروضة على القضاء
ويعرف التنظيم القانوني إلى جانب القضاء الموضوعي صورة أخرى من صور الحماية القضائية هي القضاء المستعجل أو الوقتي وتسمى الدعوى التي ترمي إلى الحصول على قضاء وقتي بالدعوى الوقتية أو المستعجلة ،

فالقضاء المستعجل أو الوقتي: هو صورة من صور الحماية القضائية تتم إجراءاته بالبساطة ،وتختصر فيه المواعيد ليحقق هذا القضاء الحماية السريعة للمراكز القانونية والحقوق التي يغيرها مرور الزمن ولا تحتمل طول اجراءات التقاضي العادية ومبرر تنظيم هذه الصورة من صور الحماية القضائية انه قد ينقضي وقت قبل أن يتمكن صاحب الحق من رفع دعواه الموضوعية ،كما انه لابد وان ينقضي بعض الوقت إلى حين الفصل في هذه الدعوى وبالتالي تحقق الضرر لحقه او مركزه القانوني.
وقد استحدث نظام القضاء الاستعجالي إلى جانب القضاء العادي منذ زمن بعيد، فالمبادرة الأولى كانت لمؤسسة القضاء الملكي باشا تلي بباريس واجتهاد الضباط المدنيين بها، وكذا إصدار الأمر المؤرخ في 22/02/1685 .

وقد عرف القضاء الإستعجالي تطورا ملحوظا واحتل مكانة هامة في العمل القضائي بحيث أصبح من الأقسام الأساسية للنظام القضائي والإجراءات القضائية، وهكذا فان قانون الإجراءات المدنية الفرنسي القديم تمسك بالقضاء الإستعجالي وأدرجه ما بين نصوصه ، حيث انه تعامل كثيرا مع أحكام المادة 806 وما يليها من قانون إجراءات المدنية، كما صدر عن المشرع الفرنسي تشريعات مختلفة تتعلق بقضاء الأمور المستعجلة منها المرسوم رقم 71/740 المؤرخ في 09/09/1971 الذي قنن كل متوصل إليه الاجتهاد القضائي والمرسوم رقم 72/788
القانون المؤرخ في 18/01/1979 والذي يهدف إلى تعميم القضاء الإستعجالي بالفرع العمالي بكامل التراب الفرنسي .
المدنية الفرنسي القديم تمسك بالقضاء الإستعجالي وأدرجه ما بين نصوصه ، حيث انه تعامل كثيرا مع أحكام المادة 806 وما يليها من قانون إجراءات المدنية، كما صدر عن المشرع الفرنسي تشريعات مختلفة تتعلق بقضاء الأمور المستعجلة منها المرسوم رقم 71/740 المؤرخ في 09/09/1971 الذي قنن كل متوصل إليه الاجتهاد القضائي والمرسوم رقم 72/788 القانون المؤرخ في 18/01/1979 والذي يهدف إلى تعميم القضاء الإستعجالي بالفرع العمالي بكامل التراب الفرنسي .
وقد اخذ المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى بالقضاء الإستعجالي ونص عليه في القانون رقم 66/154 المؤرخ في 08/06/1966 ونظم أحكامه في الكتاب الرابع بعنوان الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية في الإجراءات المستعجلة فخصص الباب الأول لتدابير الإستعجال المواد من 172الى 173 من قانون الإجراءات المدنية والباب الثالث خصه للقضاء الإستعجالي المواد من 183 إلى 190 من قانون الإجراءات المدنية .
ونظرا لأهمية القضاء الإستعجالي في عصرنا والتي تزداد يوما بعد يوم خاصة بعد التقدم الصناعي والاقتصادي واتساع المعاملات وتشعبها بين المتعاملين أدى إلى كثرة اللجوء إليه باعتباره يتميز بإجراءات سريعة ومرنة ،كما أدى إلى اختلاف رجال القانون في تفسير مواده رغم محدوديتها و أصبح يثير إشكاليات كبيرة تطرح على مستوى محاكمنا والتي لم يفصل فيها المشرع الجزائري بعد بنص خاص ، ومن أهم هذه الإشكاليات :
1-هل أن طرح قضية أمام قاضي الموضوع شرط أساسي لاختصاص القاضي الإستعجالي ؟
2- هل أن الإشكال في التنفيذ يرفع بموجب عريضة وفقا للمبادئ العامة في رفع الدعوى أو بمحضر المحضر القضائي فقط ؟
3- هل يشترط الإستعجال في الإشكالات في التنفيذ أم أن المشرع خول الاختصاص للقاضي الإستعجالي بغض النظر عن توافر عنصر الاستعجال إي بعبارة أخرى بقوة القانون ؟
4-هل أن القرار الإستعجالي قابل للمعارضة فيه أم لا؟
5- هل أن الأمر الإستعجالي قابل للالتماس إعادة النظر فيه؟ وهل هو قابل لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة؟
6- هل أن قاعدة الجزائي يوقف المدني تطبق في المواد المستعجلة؟
للإجابة عن كل هذه التساؤلات وغيرها والتي هي محل خلاف بين رجال القانون ارتأيت في هذا البحث أن أطبق منهجية عملية يغلب عليها الطابع الميداني لما له من فوائد تبرز لنا تطبيقات حية للقواعد القانونية في الميدان القضائي كما تبرز لنا اختلاف القضاة في تطبيق النصوص القانونية.
لهذا قسمت هذا البحث إلى:
مقدمة: بينت فيها نشأة القضاء الإستعجالي مع إبراز أهميته في الحياة العملية كما وضحت أسباب اختياري للموضوع.
وثلاثة فصول أساسية تناولت في كل فصل أهم الإشكالات التي يطرحها القضاء بخصوصه.
فتناولت في الفصل الأول: تعريف القضاء الإستعجالي، شروطه وحالاته.
أما الفصل الثاني: فخصصته لتحديد الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي وشروط وإجراءات رفع الدعوى الإستعجالية.
وفي الفصل الثالث: تطرقت إلى أثار الأوامر الإستعجالية و طرق الطن فيها.
وأخيرا الخاتمة التي خصصتها لذكر أهم الصعوبات التي تعترض قاضي الأمور المستعجلة في التوفيق بين سرعة الفصل في الدعوى والمحافظة على حق الدفاع .


و لا يفوتني القول في هذا المجال بان هذا العمل من جهد البشر الذي يسري عليه الخطأ ويكتنفه النقصان وذلك من طبيعة الإنسان إذ أن الكمال لله تعالى وحده والعصمة لأنبيائه، و ما أروع ذلك القول المأثور عن عماد الدين الأصفهاني:
"إني رأيت انه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد هذا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ،ولو ترك هذا لكان أجمل ." وهذا من أعظم العبر ،وهو دليل على استيلاء النقص على البشر .

الفصل الأول
تعريف القضاء الإستعجالي، شروطه و حالاته

يرى شراح القانون بان القضاء الإستعجالي هو استثناء من القضاء الموضوعي وفي نظر البعض له وظيفة مساعدة للقضاء الموضوعي لان الحماية الوقتية تمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي ولها اثر مؤقت
و القانون الجزائري مثله مثل تشريعات العالم كرس إلى جانب القضاء الموضوعي الذي يمثل صورة الحماية الموضوعية للحق المعتدى عليه صورة أخرى للحماية القضائية تتمثل في القضاء الإستعجالي أو الوقتي.و هذا ما أقرته المادة 183فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية ,لذلك سنتطرق إلى تعريف القضاء الاستعجالي و شروطه في مبحث أول، وحالاته في مبحث ثاني.

المبحث الأول : تعريف القضاء الإستعجالي وشروطه
سنتناول في هذا المبحث تعريف القضاء الإستعجالي و موقف المشرع الجزائري منه في مطلب أول ثم نتناول شروط القضاء الإستعجالي في مطلب ثاني.

المطلب الأول : تعريف القضاء الإستعجالي و موقف المشرع الجزائري منه
الفرع الأول:تعريف القضاء الإستعجالي
إن التشريعات الحديثة لم تعرف القضاء الإستعجالي تعريفا دقيقا بل تركت الأمر إلى الفقه والقضاء لاٌن مجاله متعدد ومتغير بتغير حالة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل مجتمع وظروف كل قضية، لذلك سوف نحاول إعطاء بعض التعاريف التي أوردها الفقهاء بخصوصه و منها:



*فالبعض يعرفه بأنه: الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت وإهدار الحقوق
* كما يعرف اٌيصا: بأنه الفصل المؤقت الذي لا يمس بأصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح أطراف النزاع( ).
* وهناك جانب من الفقه من يرى: بأنه يتصل بالخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب حمايته والمحافظة عليه، والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي ولو قصرت مواعيده ويتوافر الاستعجال في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل فيها منع ضرر مؤكد يمكن إزالته إذا حدث( ).
أما في قاموس المصطلحات القانونية فقد ورد عرف القضاء الإستعجالي على انه:
عبارة عن إجراءات حضورية يمكن بمقتضاها للخصم في بعض الحالات أن يحصل على حكم على وجه السرعة من دون إشكال جدي أو في حالة المرور بوجود خلاف( ).
الفرع الثاني: موقف المشــــــرع الجزائــــــري
لقد ساير المشرع الجزائري ما جاءت به التشريعات الأخرى من أحكام في نظام القضاء المستعجل فخصص له الباب الثالث من الكتاب الرابع المتضمن الأحكام المشتركة بالمحاكم والمجالس القضائية والإجراءات المستعجلة من قانون الإجراءات المدنية، فالباب الثالث منه بعنوان "القضاء المستعجل" ويتضمن المواد من 183 إلى 190 والتي تبين نطاق وشروط القضاء المستعجل وكذلك الإجراءات المتبعة فيه .
وما يلاحظ فان المشرع الجزائري عنون الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية في





الأحكام المشتركة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الإجراءات المستعجلة واجمع تحت نفس العنوان تدابير الاستعجال وأوامر الأداء والقضاء المستعجل، وهذا على أساس أن الإجــراءات المستعجلة حسب مختلف أنواعها هي من اختصاص رئيس الجهة القضائية، ولكن هذا في الدرجة الأولى من التقاضي، على أن الجهة القضائية في الدرجة الثانية لا تتمتع بنفس الصلاحيات إلا في شخص رئيسها.(1)
غير أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف القضاء الإستعجالي وإنما ذكر فقط أن القاضي الإستعجالي يختص بالفصل في حالات الإستعجال و أضاف في المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية" أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق."
المطلب الثاني: فوائــــــــــد الاستعجـــــــــــال
كما هو معروف فان القاضي الإستعجالي وهو يبت في القضايا المعروضة عليه لا يتصدى إلى موضوع الحق كالحكم بحق الملكية مثلا، لكن مع هذا فان الأمر المؤقت يضع الخصوم أمام الأمر الواقع يستحيل تغييره أو إزالة النتائج المترتبة عليه، ولهذا فقد تطرق المشرع الجزائري لهذا العنصر في الفقرة 2من المادة 183 نص على أن الإجراء الذي يقوم به القاضي الإستعجالي للمحافظة على حقوق الأفراد ومصالحهم ما هو إلا إجراء مؤقت فقط يتماشى مع الأهداف المقصودة من إنشاد هذا النوع من القضاء وذلك ريثما يتم الفصل في النزاع بصورة نهائية أمام المحاكم العادية.
*تمكين الخصوم من استصدار قرارات مؤقتة وسريعة دون المساس بأصل الحق، أي مع بقاء الحق سليما يخاصم فيه ذووه لدى محكمة الموضوع مع القصد من الوقت والإجراءات،وبذلك يكون المشرع قد استطاع التوفيق بين أناة اللازمة لحسن سير القضاء وبين نتائج هذه الأناة التي قد تسبب ضررا لبعض الخصوم ( ).
قد يغني الحكم الصادر عن القاضي الإستعجالي عن الإلتجاء إلى القضاء العادي للفصل في أصل النزاع، فيكتفي الخصوم بالأوضاع التي قررها ذلك الحكم لدلالته على الإتجاه الصحيح في النزاع، كما أن حكم القاضي الإستعجالي قد يحسم النزاع إذا وضع الخصوم في حالة يصبح معها الإستمرار في الخصومة أمام القضاء العادي غير منتج كما إذا تعلق النزاع بوجوب تنفيذ التزام بشأن تأجير مسرح معين في ليلة معينة، ونفذ هذا الالتزام بمقتضى حكم القاضي الإستعجالي.
وإذا كان الحكم الذي يصدره القاضي الإستعجالي لا يعدوا أن يكون علاجا وقتيا لا يمس صميم الحق ولا تتقيد به محكمة الموضوع، إلا انه غالبا ما تكون الأسباب التي يقوم عليها هذا الحكم بمثابة الخطوط الرئيسية الموصلة لحل النزاع ولهذا أصبح من المشاهد عملا أن كثير من المسائل المعقدة التي ينفرد القاضي المستعجل بدراستها ويوفق إلى إيجاد علاج وقتي سديد قد يغني عن اللجوء إلى القضاء الموضوعي ويهدي الخصوم إلى طريق الحق.

المطلب الثالث: شــــروط القضــــاء الإستعجــــالي
يشترط لإختصاص قاضي الأمور المستعجلة للنظر في الدعوى شرطين أساسيين:
أولهمــا:ضرورة توافر عنصر الإستعجال في المنازعة المطروحة أمامه.
و ثانيهما: أن يكون المطلوب هو إجراء وقتي لا يفصل في أصل الحق.
فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين انعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها ويتعين عليه الحكم بعدم الاختصاص، إما لعدم وجود عنصر الإستعجال وإما للمساس بالموضوع، ولذلك سنتعرض إلى دراسة كل من عنصر الإستعجال و ذلك في المطلب الأول وعدم المساس بأصل الحق في المطلب الثاني.
الفرع الأول: شـــرط الإستعجــــال
لم يعرف المشرع الجزائري حالة الإستعجال واكتفى بالإشارة إلى ضرورة توافرها في نص المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية بقوله (في جميع أحوال الاستعجال)، وتبعا لذلك فان تقدير حالة الإستعجال ترجع إلى القاضي الذي يستخلصها من وقائع الدعوى المعروضة أمامه، ثم يقوم بإعطائها التكييف القانوني، وعليه إن يبرز عنصر الإستعجال في الدعوى.
وإذا رجعنا إلى آراء الفقهاء فإنهم لم يتوصلوا إلى تعريف متفق عليه لفكرة الإستعجال وهناك اختلاف كبير حول تعريفه، وهذا نظرا لكونه ركنا أساسيا في انعقاد الإختصاص للقاضي الإستعجالي.
فهذه محكمة النقض الفرنسية ترى أن الإستعجال لا يتوافر إلا في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل إصلاحه( ).
*وعرفه جانب من الفقه على اٌنه: الضرورة التي لا تحتمل التأخير، أو انه الخطر الذي لا يكفي في إبقائه رفع الدعوى بالطريق العادي حتى مع تقصير المواعيد( ).
*كما عرف أيضا: على انه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته أو المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت المواعيد.(03)
ويشترط لإختصاص القاضي الإستعجالي أن يتوافر وجه الإستعجال في الدعوى فإذا لم يتوافر هذا الشرط تعين على القاضي الحكم بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه حتى ولو لم يدفع به الخصوم، كما يجوز إبداء هذا الدفع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلق الاختصاص بالنظام العام طبقا لنص المادة 93قانون إجراءات مدنية.
ولقد استقر اجتهاد المحكمة العليا في قرار مؤرخ لها في 15/12/1977 على انه:" يجب على القضاة التحقق من وجود عنصر الإستعجال إلا تعرض قرارهم للنقض .
وبما أن مجلس قضاء الجزائر قد أحال الأطراف على تنفيذ شرط التحكيم من دون أن يبحث عن وجود عنصر الإستعجال، فان حكمه هو بدون أساس قانوني يتعين نقضه.
كما أصدرت محكمة حجوط أمرا استعجاليا بتاريخ 20/03/2005 في قضية بين المستثمرة الفلاحية لولاية تيبازة رقم 37 الممثلة في رئيسها والكائنة بأحمر العين وبين (ع ج ) بحضور المديرية الفلاحية لولاية تيبازة الممثلة من قبل مديرها، تتعلق بوقف أشغال الحفر والبناء تحت غرامة تهديديه، وقد أمرت المحكمة بوقف أشغال البناء والحفر المقامة على المستثمرة الفلاحية رقم 37 تحت غرامة تهديديه قدرها 500 دج وقد أسست أمرها على أساس:
أن القضاء الإستعجالي يعرف طبقا لنص المادة 183-184-186 على انه درء لخطر حال ومستعجل دون المساس بأصل الحق.



وان القيام بإشغال الحفر والبناء يشكل خطر حال ومستعجل واٌن وقف أشغال الحفر والبناء لا يمس بأصل الحق وبذلك فان عناصر الإستعجال متوفرة.
وغني عن البيان إن اتفاق الطرفين على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في النزاع لا يقيد القاضي المستعجل ما لم يكن الطلب المطروح أمامه قد توافر فيه وجه الإستعجال، وعنصر الإستعجال يستخلصه القاضي من وقائع الدعوى وظروفها، ثم يقرر أن كانت الدعوى مستعجلة أم لا.
ومادام الإستعجال مستمد من وقائع الدعوى فإننا نتساءل إن زال عنصر الإستعجال عن الدعوى أثناء النظر فيها أو في حالة ما إذا رفعت الدعوى دون توفر عنصر الإستعجال فيها ثم تحقق الشرط أثناء النظر فيها فهل يقضي القاضي الإستعجالي بعدم اختصاصه؟
شرط الإستعجال هو شرط مستمر يجب توافره عند رفع الدعوى وكذلك وقت صدور الحكم فيها سواء كانت الدعوى المستعجلة قد طرحت أمام المحكمة الدرجة الأولى أو أمام المجلس القضائي، وسبب هذا الإستعجال هو المبرر لإختصاص القضاء المستعجل استثناء من الاختصاص العادي للمحاكم بطريق الدعاوى العادية، وهو سبب للحكم المستعجل.
وإذا زال عنصر الاستعجال عن الدعوى أثناء النظر فيها يتعين على القاضي الإستعجالي أن يصدر أمر بعدم اختصاصه. ( ).
أما إذا حدث وان تحقق عنصر الإستعجال بعد رفع الدعوى أمام القاضي الإستعجالي: فهل يقضي بعدم اختصاصه تأسيسا على أن المناط في تحديد الإختصاص هو بالوقت الذي رفعت فيه الدعوى ؟ أم انه يختص بنظرها لتوافر شرط الإستعجال أثناء إصداره الأمر فيها ؟
في هذا الصدد اتجه الفقه والقضاء إلى اعتبار أن القاضي الإستعجالي يختص بنظر هذه الدعوى
رفعها ولم يكن قائما وقتها وذلك لان تقدير القاضي الإستعجالي لشروط اختصاصه بنظر الدعوى يجب أن لا يتقيد بوقت رفعها بل بما قام بها وقت الفصل فيها.
مثـــــــــال:
لو رفعت الحراسة القضائية على حائز المال المتنازع عليه ولم يكن عنصر الإستعجال قائما وقت رفعها غير انه أثناء النظر في الدعوى صدرت منه تصرفات يخشى منه بسببها من وجود المال المتنازع عليه تحت يده، فان حالة الإستعجال هنا تتحقق ويثبت الإختصاص لقاضي الإستعجال ( ).
وحالة الإستعجال كما أسلفنا هو وصف يلحق بالدعوى الإستعجالية ويستمد من طبيعة الظروف المحيطة بها وليس من فعل الخصوم أو اتفاقهم أو رغبة احدهم في الحصول على أمر مستعجل، فالقاضي ملزم دائما بالتقيد بطلبات المدعى وتقدير حالة الإستعجال فإذا استخلص من الوقائع المعروضة أمامه أن الخطر غير قائم وان الإجراء المطلوب اتخاذه لا ينتج عن عدم الأمر به أي ضرر بالمدعي أمر بعدم اختصاصه .
الفرع الثاني: شرط عدم المساس بأصــل الحـــق
ذكرنا سابقا أن عدم المساس بأصل الحق هو الشرط الثاني الذي يستوجب توافره لإنعقاد الإختصاص للقاضي الإستعجالي، ونجد أن المشرع الجزائري نص عليه صراحة في نص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية بقوله أن: (الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق) ومعنى ذلك أن الطلبات التي تقدم إلى القضاء الإستعجالي حتى تقبل يجب أن تكون وقتية ، وتكون كذلك إذا كان الفصل فيها لا يؤدي إلى المساس بأصل الحق .
والمقصود بالحق الذي يمنع على القاضي الإستعجالي المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين اتجاه الآخر، فلا يجوز له أن يتناول هذه الحقوق و الالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع، كما ليس له أن يغير من مراكز الخصوم القانونية، ومن ثم إذا رفعت الدعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القاضي الإستعجالي و يقضي فيها بعدم الإختصاص(كأن ترفع الدعوى بطلب تثبت ملكية عين، أو بطلب تقرير حق أو اتفاق عليها، أو بطلب فسخ عقد أو صحته أو بطلانه).
وفي هذا الصدد صدرت عدة قرارات عن المحكمة العليا استقرت في اجتهادها على انه يجب على القضاة التحقق من شرط عدم المساس بأصل الحق والا تعرض قرارهم للنقض.
و منها القرار المؤرخ في 16/03/1981 ملف رقم 22098 الذي جاء فيه:
متى كان من المقرر قانونا انه في جميع أحوال الإستعجال يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بالنظر في موضوع الدعوى وكان من المقرر كذلك أن الأوامر الإستعجالية التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق، فان الفصل في الدعوى التي يتسم بالجدية والاعتماد على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى يقتضي التصريح بعدم اختصاص القاضي الإستعجالي.
كما صدر عن محكمة حجوط قسمها الإستعجالي أمر بتاريخ 07/10/2007 قضي فيه بعدم الإختصاص النوعي ،على أساس أن الفصل في القضية يؤدي إلى المساس بأصل الحق وتتلخص الحيثيات التي اعتمد عليها القاضي الإستعجالي( ) في :
• حيث ثبت للمحكمة أن موضوع دعوى الحال يدور حول إزالة الجدار الذي بناه المدعى عليه أمام محل المدعى.
• حيث أن القضاء الإستعجالي هو لدرء خطر حال ومستعجل دون المساس بأصل الموضوع.
• حيث تأكد من وجود حواجز تعرقل مدخل المحل والممر المؤدي إليه تستوجب الخوض في أصل الحق وهذا ما يتعارض وأحكام المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي بتعين معه الأمر بعدم الاختصاص.
و السؤال الذي يطرح في هذا المجال انه مادام عدم المساس بأصل الحق شرطا لازما لإختصاص القاضي الإستعجالي فهل يحرم عليه ذلك فحص مستندات الدعوى أو النظر في موضوعها مطلقا ؟
إن مبدأ عدم جواز المساس بالموضوع لا يمنع القاضي الإستعجالي من فحص المستندات والنظر في موضوع الدعوى وهذا لكي يتمكن من إصدار الأمر الوقتي المناسب فيها، فله إذا أن يفحص ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين وله أن يدرس وسائل الدفاع ليتحقق فيما إذا كانت غير جدية ولا تثير نقاشا جديا في الموضوع.
ومن تطبيقات المحكمة العليا لهذه القاعدة ما ورد في قرارها( ) المؤرخ في 23/02/2000 ملف رقم 234567 في قضية تتعلق بالطرد من سكن حيث دفع المدعى عليهم بالتزوير في العقد الرسمي وجاء في حيثيات القـــرار :
• وحيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد أن الطاعن طلب استعجاليا طرد المطعون ضدهم من العقار المتنازع عليه، وقدم تدعيما لدعواه العقد الرسمي المؤرخ في 09/09/1998 وعوض أن يقتصر قضاة الإستعجال على ظاهر العقد الرسمي دون الخوض في مضمونه إطلاقا و بقطع النظر عن الدفوع الموجهة ضد هذا المضمون بما في ذلك الدفع بالتزوير لان النظر فيها يكون من اختصاص قضاة الموضوع لا غير، عوض أن يكتفوا بظاهر المستند إن كان يفيد رسميته أم لا، اعتمدوا رد المطعون ضدهم والمتمثل في كونهم أقاموا دفعا بالتزوير ضد العقد الرسمي المحتج به من الطاعن وابعدوا هذا العقد بمقتضى ذلك،وانتهوا إلى القول بعدم الإختصاص في حين إنهم مختصون بالفعل في هذه القضية استنادا إلى العقد الرسمي المدلى به من الطاعن الذي و كان عليهم أمام هذا أن لا يلتفتوا بالدفع بالتزوير المثار ضدهم الذي لا يعنيهم و إنما يعني قضاة الموضوع طبقا لنص المادة 324 مكرر5 التي تعتبر العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، وثبوت التزوير لا يكون إلا بحكم قطعي من الجهات القضائية المختصة وليس مجرد ادعاء من احد الأطراف مما يجعل قرارهم فعلا منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه .
وكأصل عام فان الحظر المفروض على القاضي الإستعجالي بعدم المساس بأصل الحق يمنعه من اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق كما هو الشأن في دعوى الموضوع، ولكن استثناءا من هذه القاعدة أجاز له المشرع الجزائري في المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يكون ضروريا للفصل في نزاع يحتمل حصوله ومن أمثلة ذلك :
دعوى تعيين خبير لإجراء جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة ومواد البناء المستهلكة وكذا العتاد المستعمل ( )
أو دعوى تعيين خبير لمعاينة أعمال هدم عقار مجاور لعقار المدعى لتقدير حالة الاستعجال والخطر الذي يتهدد حق المدعى ( )
ويمكن للخبير المعين إذا تبين له أن الخبرة تجرى على وجه السرعة الإستغناء عن إجراء إخطار الخصوم المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية التي استثنت حالات الإستعجال من القيام بإجراءات إخطار الخصوم، كما أن المهلة المحددة لحضور الشاهد يجوز الإستغناء عنها في الدعوى الإستعجالية إذا تطلب الأمر ذلك وهذا ما تقضي به المادة 67 من قانون الإجراءات المدنية.
أما في الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا فقد قضى: بأنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتخذ إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة القصوى، ومنعا لخطر محدق لا يمكن تداركه، وان يكون القصد من الإجراء هو تنوير الدعوى لبحث مسألة اختصاصه من عدمه لا أن يكون القصد الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها، لان ذلك يتنافى مع طبيعة الإستعجال والخطر المحدق بالحق المطروح أمامه والذي يستوجب سرعة الفصل في الدعوى ( ).
و من الأمثلة التطبيقية لقاعدة عدم المساس بأصل الحق نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
 الأمر بتقرير حق المرور المؤقت لعقار على آخر إذا كان العقار منحصرا ولا يمكن الانتفاع به
 الترخيص للمستأجر بإجراء الإصلاحات اللازمة للعين المؤجرة إذا كان ضروريا يتطلب الاستعجال على وجه السرعة.
 يختص بتفسير الأوامر الاستعجالية في حدود اختصاصه.
 تعيين حارس قضائي على المال الشائع بين المتقاضين.
 وقف الأعمال المستحدثة
 طرد المستأجر من العين المؤجرة إذا خالف الشروط المنصوص عليها في العقد

الفرع الثالث: بعض المنازعات التي تنطوي على مساس بأصل الحق لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الفصل فيها:
هناك بعض المسائل لا تدخل في وظيفة القضاء المستعجل لمساس الفصل فيها بالموضوع أو أن أصل الحق فيها متعدد. لذلك ارتأينا أن نأتي بأمثلة منها وهي:
 صحة العقود أو بطلانها أو بطلان شرط من الشروط الواردة فيها.
 ملكية الأموال المنقولة أو الحقوق العينية المتفرعة عنها أين يختص في الإجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على الأموال.
 تعديل الاتفاقات القائمة والمعتبرة قانون المتعاقدين أو تفسير ما غمض منها.
 إصدار أمر في نزاع يتعارض مع حكم صدر من محكمة الموضوع وخصومه.
 مسائل النفقات التي يقصد منها الحصول على مبالغ معينة على الدوام أو لمدة غير محددة أما النفقات الوقتية فتدخل في اختصاصه.
 التعويضات المدنية: لايختص قاضي الأمور المستعجلة بالأمر بالتعويضات المدنية التي يطلبها الخصوم بعضهم من بعض حتى ولو طلبت مع إجراء وقتي.
 الحكم بتحليف اليمين الحاسمة أو المتممة لمساس ذلك بأصل الحق.
تطبيقا لهذه الأمثلة صدر قرار من المحكمة العليا ملف رقم 33805 مؤرخ في 28/04/1985جاء فيه:
متى كان من المقرر قانونا أنه إذا طالب المستأجر بتعويض للإخلاء جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الإستعجالية ليأمر باتخاذ إجراءات الخبرة اللازمة، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا في السلطة
• إذا كان الثابت أن قضاة الإستئناف كانوا مكلفين بالبت في استئناف أمر استعجالي كان قد رفض دعوى المطعون ضدهما الرامية إلى تعيين خبير لتحديد تعويض الإستحقاقي، وكان على هؤلاء القضاة البقاء في حدود طلب تعيين خبير فإنهم لما كانوا في إطار قضاء يتعلق بمسألة استعجاليه لا يمكنهم التصريح بصحة التنبيه بالإخلاء أو بما يمس الموضوع الذي يبقى من اختصاص قضاة الموضوع ولقضائهم بما يخالف أحكام هذا المبدأ يستوجب نقض القرار مطعون فيه جزئيا فيما قضى بصحة التنبيه بالإخلاء.
كما صدر قرار عن المحكمة العليا ملف رقم 35385بتاريخ 01/06/1985( ) جاء فيه على الخصوص:
• إن فسخ إيجار تسيير حر دون تحقق هذه الحالة خرق القانون المادة 183 قانون الإجراءات المدنية .
من المقرر قانونا أن اختصاص القاضي الإستعجالي يكون مرهونا بتوافر حالة الإستعجال وهو يستخلصها من ملابسات وظروف القضية،فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدابير تهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
وإذا كان الثابت أن النزاع يدور حول فسخ إيجار تسير حر بين أطرافه بسبب تخلف كراء
المحل لمدة ثلاث سنوات ونصف عن القيام برفع الدعوى ، أن يثبت المطعون ضده أنه طلب بدل الإيجار ورفض الطاعن تسديده أو أنه بلغ إليه أمر بدفع الإيجار وتنبيها بالإخلاء عملا بقاعدة الأجور تطلب وتحمل،فان قضاة الإستعجال بقضائهم بفسخ إيجار التسيير الحر خالفوا أحكام المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية ،وذلك أن هذا الفسخ مس بأصل الحق في حين انه لا يوجد في الدعوى أي استعجال أو خطر التربص المؤجر أكثر من ثلاث سنوات للقيام أمام القاضي الإستعجالي .


المبحث الثانـــي:
حـــــــالات الاستعجال

أوضحنا فيما تقدم ماهية الإستعجال و كيف أن القاضي الإستعجالي يستقل في تقديره له بسلطان لا معقب عليه وكيف أن المشرع الجزائري لم يحدد حالات الإستعجال ،بل ترك الأمر لتقدير القاضي الإستعجالي حسب ظروف كل حالة تعرض عليه ,إلا انه إيضاحا منا لنطاق تدخل القضاء المستعجل نقسم حالات الاستعجال إلى ثلاث حالات نتناولها في ثلاث مطالب :المطلب الأول :يشمل الحالات التي ترك فيها المشرع الجزائري السلطة التقديرية للقاضي الإستعجالي دون تحديد هذه الحالات ،
المطلب الثاني: يشمل الحالات المحددة بنص القانون وذلك حسب نص المادة 183 قانون الإجراءات المدنية، والتي يكون فيها عنصر الإستعجال إما مفترضا أو مغيب ومع ذلك ينعقد الاختصاص للقاضي الإستعجالي بقوة القانون
وأخيرا نخصص المطلب الثالث لذكر بعض الحالات التي هي من اختصاص القضاء المستعجل بمقتضى نصوص خاصة.

المطلب الأول: الحالات التي يخشى عليها فوات الأوان
من الصعب تحديد هذه الحالات ولكن بصورة عامة يقصد بها تلك الحالات التي تنطوي على خطر داهم يحيط بالحق المطلوب المحافظة عليه، ويتطلب إجراءات سريعة وفورية لدرء الضرر المؤكد الذي يستحيل إصلاحه لو حدث.
ويرى بعض الفقهاء أن الإستعجال حالة واقعية تتغير وفق الظروف وخاضعة للسلطة التقديرية للقاضي الإستعجالي ويتطلب حماية عاجلة لدفع خطر داهم،بحيث يتحقق عنصر الإستعجال كلما توافر أمر يتضمن خطر محدقا أو ضرر لا يمكن تداركه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي( ).
وقد خص المشرع الجزائري القضايا المستعجلة بنص المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية ويتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يحصر حالات الإستعجال بل ترك ذلك لتقديــر القاضي المختص حيث نص في المادة 183 (في جميع أحوال الإستعجال....) و أكد على توافر عنصر الاستعجال فيها، ومعنى ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليها من فوات الوقت.
ويتوفر الإستعجال في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل منع الضرر المؤكد والمحدق والذي يتعذر إصلاحه أو تعويضه إذا حدث، ومن بين هذه الحالات:
الفرع الأول: دعوى إثبات حالة أو إجراء تحقيق:
ترفع دعاوى إثبات حالة بالإستناد إلى عنصر الإستعجال المتمثل في الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء ويشترط في تلك الواقعة أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة محكمة الموضوع، وعليه يتوافر عنصر الاستعجال في كل حالة يقصد منها منع ضرر محدق قد يتعذر تلاقيه مستقبلا بإثبات حالته لاحتمال ضياعه أو لتأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت.
مثــــــــال:
دعوى إثبات حالة بضائع سريعة التلف (كالفاكهة ) لنزاع حول نوعها أو مقدارها، ودعوى إثبات حالة عين حصل فيها حريق للتحقق من سببه، ففي هذه الحالة يأمر القاضي الإستعجالي أحد الخبراء المختصين للإنتقال والمعاينة واثبات حالة وهذا تطبيقا لنص المادة 172و 173 قانون الإجراءات المدنية.
كما أنه يجوز للقاضي الإستعجالي باتفاق الخصوم أن يصدر أمرا يتعلق باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق الذي يكون مهما وضروريا بشأن نزاع قد يحتمل عرضه مستقبلا على القضاة، وهذا تطبيقا لنص المادة 187 من قانون إجراءات المدنية، كما يجوز للقاضي الإستعجالي أن يأمر بندب خبير للتحقق من توافر الخطر في الطلب المعروض عليه مثلا إذا رفعت أمامه دعوى يطلب إخلاء العين من ساكنيها بسبب كونها آيلة للسقوط و كان يخشى على حياة السكان إذا ظلوا واضعين اليد عليها أم لا، وهو الحال أيضا إذا رفع المؤجر دعوى يطلب فيها الحكم بإخراج المستأجر من العين المؤجرة إذا حدث بها انشقاق جسيم يخشى من تفاقمه مع مرور الوقت، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي الإستعجالي أن يندب خبيرا في الدعوى للتحقق فيما إذا كان استمرار وضع يد المستأجر يلحق ضررا جسيما بالعين لا يمكن تداركه مستقبلا أم لا.
الفرع الثاني:دعوى سمـــــاع الشــــاهـــد:
يحق لكل طرف يخشى ضياع فرصة الإستشهاد بشهادة شخص ما على موضوع لم يعرض أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه مستقبلا، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
يقدم الطلب إلى القاضي الإستعجالي بالطرق المعتادة الذي يأمر بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ويشترط حتى يقبل الاستشهاد به:
 أن يكون الشاهد مريضا مرض خطير أو يخشى وفاته أو أن يكون على وشك سفر طويل.
 وأن يتحقق القاضي الإستعجالي من توافر حالة الضرورة من ظاهر المستندات المقدمة، و أن خشية الخصم من فوات فرصة الاستشهاد جدية وفي محلها لاحتمال أن يطرأ مستقبلا ما يستحيل معه سماع شهادته ( ).
المطلب الثانـــي: الحالات التي يختص بها القاضي الاستعجالي بقوة القانون
وهذه المسائل هي المنصوص عليها في المادة 183 قانون الإجراءات مدنية التي تنص على أنه أو عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة...........)
والفقرة الثانية من المادة 183 وعندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي ..........) .
هذه المسائل الثلاث أي الحراسة القضائية، التدابير التحفظية و الإشكالات في التنفيذ يختص بالفصل فيها القاضي الإستعجالي حتى في غياب ركن الاستعجال الذي يعتبر من العناصر الأساسية التي تعقد الإختصاص للقاضي الإستعجالي والذي في غيابه يقضي بعدم الإختصاص النوعي.
الفرع الأول: الحراســـة القضائيـــــة
إن الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي هام يهدف إلى وضع المال المتنازع عليه في يد أمين بحكم من القضاء والذي يتولى إدارته والمحافظة عليه ورده فيما بعد مع تقديم الحسابات عنه إلى من يثبت له الحق فيه.
وقد وردت أحكام الحراسة في القانون المدني في الباب التاسع منه بعنوان –العقود الواردة على العمل وخصصت له المواد من 602 إلى 611.
ترفع دعوى الحراسة باعتبارها تدبيرا استعجاليا استنادا إلى نص المادة 183 قانون إجراءات مدنية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها العقار أو المنقول المتنازع عليه إعمالا بنص المادة 08 من قانون إجراءات مدنية، و يأمر القاضي الإستعجالي بتعيين الحارس القضائي لإدارة المال المتنازع عليه إما باتفاق الطرفين و تسمى الحراسة الإتفاقية أو بطلب احدهم وتسمى بالحراسة القضائية.
و لكي يتم تعيين الحارس القضائي ينبغي توافر الشروط الآتية :
 أن يكون هناك استعجال أو خطر عاجل و الإستعجال في الحراسة القضائية هو مفترض.
 أن لا يمس هذا الإجراء بأصل الحق.
 أن يكون هناك مال قام بشأنه نزاع جدي أو أن يكون الحق غير ثابت.
 أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في وضع المال تحت الحراسة.
 أن يكون هناك خطر في بقاء المال تحت يد الحائز.
وعلى العموم فالإستعجال المبرر لإختصاص القاضي الإستعجالي هو: الضرر الواقع الذي يهدد صاحب المصلحة من ترك المال تحت يد حائزه، ومن ثمة فان الخطر العاجل هو خطر فوري يهدد مصلحة صاحب الحق ويدفعه إلى وضع المال تحت الحراسة.
كما يجوز للقاضي الإستعجالي التدخل في هذه الحالات حتى في غياب عنصر الاستعجال طالما أن نص المادة 183 قد منحت الاختصاص للقاضي الإستعجالي دون أن تستلزم توافر الإستعجال مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بقوة القانون( ).
وفي ذلك تطبيق للمحكمة العليا ملف رقم 1262 بتاريخ 17/01/1987 والذي قضى: (ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المحل المتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد وان القضاة بتعينهم حارسا قضائيا كانوا قد طبقوا صحيح القانون ولم يمسوا بأصل الحق.)
والقرار المؤرخ في 04/05/1985 ملف رقم 26440 الذي جاء فيه:
( انه من المقرر قانونا عندما يقتضي البت في تدابير الحراسة القضائية فان الطلب يرفع
بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الحراسة القضائية ومن ثمة فان القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع عليه الموجود في حالة الشيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص القاضي الإستعجالي،و أنه لذلك فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم الإجابة عن الأوجه المثارة من الطاعن في غير محله ويستوجب رفضه .
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الإستعجال بالمجلس القضائي أيدوا أمرا استعجاليا مستأنف لديهم قضى بتعيين حارس قضائي لتسيير المحل التجاري المتنازع فيه والموجود في حالة الشيوع فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون.
كما أن محكمة حجوط قسمها الإستعجالي وتطبيقا لتدابير الحراسة القضائية قضت في أمرها( ) المؤرخ في 07/01/2007 تحت رقم 04/07بتعيين السيد المحضر القضائي الأستاذ بوحيه نور الدين كحارس قضائي للحافلة نوع ايزوزوisuzu المسجلة تحت رقم 00565-499-42 مع القيام بفتح لها حساب بنكي خاص بعائداتها وضبط الحسابات من عائدات ومصاريف في سجلات خاصة على أن تبقى في يد حائزها الحالي وتعيين لها سائق وقابض إن تطلب الأمر ذلك ويتم ذلك لحين الفصل النهائي في الموضوع.
كما يمكن لكل ذي مصلحة من الفروع أو الأصول أو الزوجة طلب فرض الحراسة القضائية على أموال المالك من القاضي الإستعجالي إذا تبين عجزه عن إدارتها ويخشى إساءة التصرف فيها لمرض عقلي أو جسمي يستدعي إيقاع الحجر عليه وذلك في انتظار الفصل في دعوى الحجر (02).
ويجدر بنا أن نتساءل هنا فيما إذا أساء الحارس القضائي المعين التصرف في المال المعهود إليه حراسته وقام بتبديده وأقيمت الدعوى الجزائية ضده فهل يختص القاضي الإستعجالي بعزله؟
*إن القاعدة العامة تقضي: أن الجزائي يوقف المدني وتبعا لذلك فان القاضي يجد نفسه غير مختص في عزل الحارس.
غير انه بالرجوع إلى القواعد العامة في القضاء الإستعجالي نرى أن هذا النوع من القضاء هو إجراء وقتي يهدف إلى حماية حقوق الأطراف، وتبعا لذلك فانه من المنطقي أن يصدر القاضي الإستعجالي أمرا باستبدال الحارس القضائي بحارس آخر إلى أن يتم الفصل في الدعوى العمومية.
وعلى هذا الأساس فان قاعدة الجزائي يوقف المدني لا تطبق في المادة الإستعجالية، و قد صدر قرار عن المحكمة العليا مؤرخ في 28/04/2004 قضى بأن قاعدة الجزائي يوقف المدني لا تطبق في القضاء الاستعجالي في قضية بين (ع –ل –ف) ضد (ن-ع-ف) جاء في حيثياته:
• حيث أن الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه بالقصور على أساس أنها تمسكت أمام قضاة الاستئناف بوجود قضية جزائية بمتابعة المطعون عليه بتهمة التزوير و استعمال المزور فيما يخص وثائق السيارة،و عدم الرد على هذا الوجه يعد قصورا في الأسباب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
• و حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله، وذلك لإن قاعدة الجزائي يوقف المدني لا تطبق على القضايا المستعجلة ،ومن ثمة فان عدم الرد على هذا الوجه من طرف القضاة الإستئناف لا يترتب عليه أي بطلان ،لأنه لا يعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي لا يتغير به وجه الدعوى( ).
الفرع الثاني: التدابير التحفظيـــــــــة
من مميزات القضاء الإستعجالي أنه لا يطلب منه إلا الحماية الوقتية كما أنه قضاء وقتي لا يمس بأصل الحق، وبالتالي فالقاضي الإستعجالي له أن يصدر الحكم بالإجراء المؤقت المناسب والذي تترتب عليه الحماية القانونية المطلوبة دون النظر والفصل في موضوع النزاع .
وعلى هذا الأساس يمكن لنا تعريف التدبير التحفظي من خلال الهدف الذي يسعى إليه وهو المحافظة على الحق من دون المساس بحقوق الغير( ).
و قد نصت المادة183 ق ا م:".... أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، فان الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى". فكلما تعلق أمر بتدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص قانونية خاصة يجوز للخصوم تقديم طلبهم للقاضي الإستعجالي لدى جهة القضائية المختصة بموضوع الدعوى.
والتدابير التحفظية عديدة ومتنوعة تتصل بجميع المواد التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة كإسناد حضانة طفل بصفة مؤقتة في الحالات التي تفرض ذلك أثناء دعوى الطلاق، كذلك رفـع الحجوز أو الأمر بتخفيض قيمتها وتحديد آثارها كما نصت على ذلك المادة 351 من قانون الإجراءات المدنية.
الفرع الثالث: إشكــــــالات التنفــــــيذ:
يمكن تعريف الإشكالات في التنفيذ بأنها: العقبات القانونية التي تطرح بشأنها خصومة على القضاء قبل تمام التنفيذ.
و بالرجوع لنص الفقرة الثانية من أحكام نص المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية يتبين بأن القاضي الإستعجالي هو المختص بالبت في إشكالات التنفيذ المتعلقة بحكم نهائي أو بسند تنفيذي، وهي كثيرة التطبيقات عمليا فقد يعترض المدين على تنفيذ حكم صدر ضده مستشكلا بأن الدين المطالب به قد وفاه لدائنه وله الدليل على ذلك، كما قد يقوم الدائن بحجز أموال مدينه فيعترض هذا الأخير على الحجز لأن الإجراء باطل ذلك لأن الدين في حد ذاته أصبح متقادما.
فأمام هذا الموقف يحرر المحضر القضائي محضر إشكال في التنفيذ ويعرضه على قاضي الأمور المستعجلة ليفصل فيه دون أن يتطرق للحق المحكوم فيه بموجب الحكم النهائي المستشكل فيه.
إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الفصل في إشكالات التنفيذ محددة بنص القانون بموجب نص صريح والذي ينعقد له بمجرد تقديم الطلب إليه، و عليه لا داعي لتوفر عنصر الإستعجال و هذا ما هو مقرر في نص المادة 183فقرة2.
وفي هذا الشأن يقول الأستاذ بوركايب:"مما هو متفق عليه فان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في إشكالات التنفيذ لا يشترط فيه وجود حالة الاستعجال وإنما هي من سلطات قاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة فكرة المنازعة الجدية والظاهر في القانون."
وقد حدد المشرع الجزائري مجالات إشكالات التنفيذ في نص المادة 183 فقرة 02 من قانون إجراءات المدنية بالسند التنفيذي أو أمر استعجالي أو أمر على عريضة أو حكم أو قرار.
ومن شروط اختصاص القاضي الإستعجالي للبت في إشكالات التنفيذ:
 أن ترفع الدعوى قبل تمام التنفيذ فإذا كان التنفيذ قد تم فلا يتصور طلب وقفه أو الاستمرار فيه.
 و أن يكون المطلوب تنفيذه هو مجرد إجراء وقتي أو تحفظي لا يمس أصل الحق أو موضوع الحقوق المتنازع عليها.
وحسب ما ورد في نص المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية فان القائم بالتنفيذ يحرر محضر بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه.
كما يبدو أيضا من نفس المادة بأن المشرع وضع طريق آخر لرفع دعوى الإشكال في التنفيذ بأن أجاز رفع المنازعة حول الإشكال في التنفيذ من طرف المستشكل عن طريق دعوى مستعجلة وذلك إذا رفض المحضر القضائي تحرير محضر بالإشكال العارض، ففي هذه الحالة يجب إدخال المحضر القضائي في الخصام حتى يكون على علم بهذا الإشكال، ولكن المشرع لم يحدد لنا الكيفية التي ينظر بها قاضي الأمور المستعجلة في الإشكال المعروض عليه هل بموجب أمر على صدر ملف التنفيذ المقدم به الإشكال في التنفيذ أم بتوجيه الأطراف لرفع دعوى استعجالية يسعى فيها الطرف الذي يهمه التعجيل للبت في الإشكال ؟
وهي الإشكالية التي أثيرت على مستوى العملي :أي هل أن الإشكال في التنفيذ دعوى يتم الفصل فيه بموجب حكم وقتي أم طلب يتم الفصل فيه بموجب أمر على ذيل عريضة ؟( )
بالرجوع إلى نص المادة 172 قانون الإجراءات المدنية نجد أن المشرع أوردها في الكتاب الرابع الذي تناول فيه "الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الإجراءات الاستعجالية" والباب الأول تناوله فيه "تدابير الاستعجال"، أما إشكالات التنفيذ فجاء النص عليها في الباب الثالث في "القضاء المستعجل" المادة 183 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية.
و نجد أن المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه لإصدار أمر على ذيل العريضة يجب أن يتوفر عنصر الإستعجال في القضية مع عدم المساس بحقوق الأطراف.
إلا أنه إذا كان في الطلب مساس بحقوق الأطراف فهو يخرج عن الإختصاص الولائي وهذا لوجود نزاع يدخل ضمن الحماية القضائية، لأنه يجب التفرقة بين المساس بحقوق الأطراف وبين عدم المساس بالحق عند الفصل في الطلبات الإستعجالية.
بينما المادة 183/2 قانون الإجراءات المدنية تعرضت للقضاء الإستعجالي الفاصل في الإشكالات الوقتية و نصت على أن القائم بالتنفيذ يحرر محضر بالإشكال العارض ويخبر الأطراف بالحضور أمام القاضي الأمور المستعجلة،وعليه فالفصل في هذه الطلبات يتم بإخطار الخصوم بالحضور وهذا الإخطار ما هو إلا التكليف بالحضور أمام القاضي الإستعجالي الذي رفع إليه النزاع بالطريقة المحددة في المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية، لأنه لا توجد طريقة أخرى خلاف الدعوى لرفع النزاع أمام القاضي الإستعجالي.
وعليه فان الإشكال الوقتي هو دعوى ترفع أمام القاضي الإستعجالي طبقا لنص المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية .
و الإشكال الثاني المطروح أيضا على مستوى محاكمنا و الذي اختلف القضاة حوله هو:
 هل أن الإشكال في التنفيذ يرفع بموجب عريضة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية أو بموجب محضر محرر من طرف المحضـر القضائي ؟
كما سبق لنا الذكر فان الإشكال في التنفيذ يمكن إبداءه أمام القائم بالتنفيذ عند حضوره للتنفيذ أين يقوم بتحرير محضر عن ذلك يسمى بمحضر الإشكال في التنفيذ، وقد يتم عن طريق دعوى مستعجلة يرفعها المستشكل إذا رفض المحضر القضائي تحرير محضر الإشكال، وفي هذه الحالة يجب إدخال المحضر القضائي في الخصام حتى يكون على علم بهذا الإشكال ( ).
و قد صدر قرار عن المحكمة العليا مؤرخ في 22/06/2005 ملف رقم 358470 بين (م- ف) ضد (م -ع -ع) يؤكد إمكانية رفع دعوى الإشكال في التنفيذ سواء بموجب محضر المحضر القضائي أو بموجب عريضة عادية و أن القضاء بما يخالف ذلك يؤدي إلى نقض القرار، حيث أن الطعن بالنقض في القرار يستند إلى وجهين:
• الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الإجرائية المتمثلة في عدم إدخال المحضر القضائي كطرف في الدعوى في عريضة الاستئناف وعدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة.
إلا أن المحكمة العليا أجابت بان ما تعيبه الطاعنة على قرار المطعون فيه في غير محله استنادا إلى أن المحضر القضائي لا يعد طرفا في دعوى الإشكال من جهة كما أن عدم ذكر النصوص القانونية لا يترتب عليه أي بطلان مادام القرار كان مبينا على أسس واضحة في القانون.
• أما الوجه الثاني: فهو مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات والمتمثل في أنه لا يمكن قبول دعوى الإشكال في التنفيذ ما لم ترفع بواسطة محضر إشكال يحرره المحضر القضائي، وقبول دعوى الإشكال دون الاستناد إلى محضر الإشكال يعد ذلك مخالفة للأشكال الجوهرية في الإجراءات يعرض القرار المطعون فيه نقض.
وقد أجابت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا على أن رفع الإشكال في التنفيذ قد يتم طبقا للإجراءات التي ترفع بها الدعوى أي بواسطة عريضة افتتاح الدعوى، وقد يرفع بواسطة محضر يحرره المحضر القضائي، ومن ثمة لا يوجد أي خرق للأشكال الجوهرية في الإجراءات عندما تم رفع الإشكال بواسطة إجراءات رفع الدعوى مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
المطلب الثالث: الحالات التي هي من اختصاص القضاء المستعجل بمقتضى نصوص خاصة
ويقصد بها تلك المسائل التي نص عليها المشرع بنص خاص في قوانين أخرى، بحيث خول لقاضي الأمور المستعجلة الفصل فيها، ونظرا لكون المجالات التي يختص فيها القاضي الإستعجالي العادي كثيرة فإننا سنذكر البعض منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ومن هذه المسائل
الفرع الأول:القانـــــون المدنــــــــــــــــــي:
 المنازعات الناشئة عن الملكية المشاعة :
نصت المادة 716 من قانون المدني على أنه: إذا قام نزاع بين الشركاء حول إدارة المال الشائع، فإذا كان الأمر يتعلق بأعمال الإدارة المعتاد فيلزم جميع الشركاء بتعيين مدير المال الشائع، أما إذا وقع خلاف بينهم فللمحكمة بناءا على طلب أحد الشركاء أن يتخذ التدابير اللازمة وله أن يعين عند الحاجة من مدير المال الشائع.
 منازعات حول القيود الواردة على حق الملكية :
نصت المادة 691 قانون المدني على أنه: يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، وعليه يجوز للجار أن يطلب إزالة المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ومن ثمة يجوز للجار المهدد بضرر يصيبه من جراء أعمال المالك أن يلجأ للقضاء المستعجل بطلب اتخاذ الاحتياطيات الكافية لمنع وقوع نفس الضرر أو أن يطلب وقف هذه الأعمال حتى تفصل المحكمة في موضوع النزاع.
كما نصت المادة 693 من قانون المدني: يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلهــا بالطريق العام أو كــان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور أن يطلب حــق المرور على أملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك، وبناءا على هذا فانه يجوز للقاضي الإستعجالي أن يأمر لمالك العقار المحصور بحق المرور المؤقت على عقار أو الطريق المجاور ليتيسر له الوصول إلى الطريق العام متى استبان له أن العقار محصور، وليس من شك أن الأمر بالمرور يمكن طالبه من استعماله و ليس فيه أي مساس بحقوق الطرفين، لا فيما يتعلق بالملكية أو بوضع اليد إذ تبقى محفوظة بطبيعتها لتقدير محكمة الموضوع حتى تفصل نهائيا في أصل النزاع القائم بين الطرفين بشأن الحق.
ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في حالة الإستعجال القصوى أن يأمر بإعادة الطريق إلى أصله إذا اعتدى الجار كأن أقام حواجز أو أقام عليه مباني بقصد حرمان مالك العقار المحصور من استعمال حق المرور المقرر له على نفس الطريق.
كما نصت المادة 471: إذا وقع خلاف ما بين المؤجر والمستأجر حول أجرة الإيجار فعلى الطرف المستعجل أن يرفع دعوى من أجل تقدير الأجرة، وفي هذه الحالة يتعين اللجوء إلى القاضي الإستعجالي الذي يعين خبيرا من أجل تقدير أجرة الإيجار المستحقة .
ويكون الأمر كذلك بالنسبة لمراجعة أجرة الإيجار إما من يوم الدخول في محل السكن وإما يوم الإيجار الجديد هذا ما تضمنته نص المادة 473 من القانون المدني.
 المنازعات المتعلقة بشأن حق البقاء :
إن حق البقاء في الأمكنة لم يكن حقا مطلقا يتمتع به المستأجر بحيث انه يسحب لأسباب معينة منها:

سحب حق البقاء في الأمكنة بسبب انتهاء مدة الإيجار :
نصت المادة 508 من القانون المدني على ما يلي "ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد." ووردت نفس القاعدة في المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93/03 المؤرخ في 01/03/1993 والمتعلق بالتشريع العقاري إذا تنص على انه:" إذا انقضى اجل عقد إيجار مبرم قانونا، يتعين على المستأجر أن يغادر الأمكنة."
كما ورد أيضا في المادة 508 من القانون المدني فان الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، وبناءا على هذا النص فإذا اتفق المتعاقدان على تحديد مدة في العقد ينتهي بانقضائها الإيجار، وعليه إذا انتهت المدة فقد يتعين على المستأجر أن يرد العين المؤجرة فورا إلى المؤجر وإذا امتنع عن ذلك أو تأخر فيه دون رضا المؤجر أصبح شاغلا للاماكن بدون حق ولا سند قانوني وجاز طرده منها بحكم من القاضي الإستعجالي.
الفرع الثاني: القانون التجاري
طبقا لنص المادة 194 من القانون التجاري الفقرة 02 فانه لكي ينعقد الإختصاص للقاضي الإستعجالي في تعيين خبير لابد أن يتفق الأطراف – المؤجر والمستأجر– على إخلاء المحل التجاري، ويبقى موضوع تحديد مبلغ التعويض فقط.
وفي هذه الحالة إذا رفعت الدعوى خلال ثلاثة أشهر من الإنذار بالإخلاء يقضي فيها القاضي الإستعجالي، أما إذا لم يتفق الأطراف على إخلاء المحل ولم يرضى المستأجر فان قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بالفصل في الدعوى.
لهذا فان القانون يحظر على القاضي الإستعجالي التصدي للموضوع لأن مهمته تقتصر على تعيين خبير لتحديد التعويض الإستحقاقي، وليس من اختصاصه أن يبت في صحة التنفيذ بالإخلاء وأن مثل هذا الدفع يكون من اختصاص محكمة الموضوع التي تطرح عليها القضية بعد إيداع تقرير الخبير.
و يلاحظ أن أمر القاضي الإستعجالي بتعيين خبير هو إجراء تحضيري لا يقبل الاستئناف، وبعد تعيين الخبير لتحديد التعويض الإستحقاقي فان المسترجع يرفع الدعوى من جديد إلى قاضي الموضوع للمصادقة أو عدم المصادقة على تقرير الخبير.
وتطبيقا لهذا صدر قرار عن المحكمة العليا في 23/02/1985 ملف رقم 33805 جاء فيه على الخصوص ما يلي:
" متى كان من المقرر قانونا أنه إذا طلب المستأجر تعويض الإخلاء جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الإستعجالية ليأمر باتخاذ إجراءات الخبرة اللازمة فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد تجاوزا للسلطة.
وإذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف كانوا مكلفين بالبت في استئناف أمر استعجالي كان قد رفض دعوى المطعون ضدهما الرامية إلى تعيين خبير لتحديد تعويض الإستحقاقي وكان على هؤلاء القضاة البقاء في حدود طلب تعيين خبير، فإنهم لما كانوا في إطار يتعلق بمسألة استعجالية لا يمكنهم التصريح بصحة التنبيه بالإخلاء أو بما يمس الموضوع وقضائهم بما يخالف أحكام هذا المبدأ نقض قرارهم المطعون فيه
* المنازعات المتعلقة بتحديد أجرة الإيجار :
جاء في نص المادة 192 تجاري: بأنه يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات مجددا كان أم لا، والخاضعة لهذه الأحكام بناءا على طلب أحد الأطراف مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 من قانون التجاري والتي تنص على أنه: في حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين خلال ثلاثة أشهر التالية، يرفع الطلب من الطرف المستعجل لدى الجهة القضائية المختصة ويحكم في القضية وفقا الأحكام المادتين 195 و 196 .
و حسب نص المادة 195 إذا وافق المؤجر على تجديد الإيجار وكان أمر الخلاف يتعلق ببدل الإيجار أو المدة أو الشروط اللاحقة أو مجموع هذه العناصر وجب على الطرفين الحضور أمام رئيس المحكمة المختصة التي يكون موقع العمارة تابعا لها وذلك مهما كان مبلغ الإيجار، والذي يقوم بالبت فيها حسب الإجراء المقرر في قضايا الأمور المستعجلة.
ويجوز لرئيس المحكمة أن يكلف الخبراء بالبحث عن كل عناصر التقدير التي من شأنها أن تحدد بإنصاف شروط الإيجار الجديد.

و ما يستنتج من تحليل هذا النص فان الإختصاص يكون لرئيس المحكمة المختصة في الفصل في النزاع القائم بين المؤجر ومستأجر المحل التجاري بخصوص أجرة الإيجار وهذا عن طريق الإجراءات المتبعة في القضاء المستعجل وعلى رئيس المحكمة أن يأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد أجرة الإيجار .
التعويض الإستحقاقي :
في حالة ما إذا رفض المؤجر تجديد عقد الإيجار ينبغي عليه فيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 177 من قانون التجاري و ما يليها، أن يسدد للمستأجر التعويض الإستحقاقي الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم تجديد عقد الإيجار هذا ما أقرته المادة 176 من القانون التجاري.
وطلب التعويض الإستحقاقي يتم حسب الإجراءات المبينة في المادة 195 من قانون التجاري، بحيث ترفع الدعوى أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها طبقا للإجراءات المتبعة في القضاء المستعجل وذلك بتعيين خبير من اجل تقدير التعويض الإستحقاقي.
المطلب الرابع: مقارنة بين اختصاص القضاء الإستعجالي العادي و اختصاصه المعين بنص القانون
يختلف الإختصاص المخول للقضاء المستعجل بنص صريح في القانون عن اختصاصه العادي في المواد المستعجلة في الأمور الآتية:
1- إن الإختصاص المخول للقاضي الإستعجالي ل بنص صريح في القانون محدد على سبيل الحصرفي الحالات المعينة في النص، فلا يجوز امتداده إلى أحوال أخرى إلا إذا كان مختصا بنظر هذه الحالات الأخيرة بناء على اختصاصه المخول له بنص خاص في القانون.
2- إن الحالات التي يختص بنظرها بناءا على اختصاصه العادي الوارد في المواد 172-173-183-184 من قانون الإجراءات المدنية لا يمكن حصرها بل أمرها متروك للسلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة بخلاف الأمور التي تدخل في وظيفته بنص القانون، فإنها معينة ومحددة في النصوص التي أوردها المشرع ونص على اختصاصه فيها بالذات لا تزيد إلا بقانون جديد ونصوص أخرى( ).
3- الأصل أنه لا يشترط توافر شرط الإستعجال في المسائل التي يختص بنظرها بنص صريح في القانون اللهم إلا إذا كان النص الخاص قد استلزم الإستعجال كشرط لإختصاص القاضي الإستعجالي، وهذا بخلاف الوضع بالنسبة للمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت فالأصل في اختصاص القاضي المستعجل بنظرها أن يتوافر شرط الإستعجال.
غير أن المشرع الجزائري حين أسند إلى القضاء المستعجل الإختصاص بنظر مسألة معينة بنص خاص يكون قد افترض توافر الإستعجال في تلك المسألة بقوة التشريع.
وفي هذا ذهب بعض شراح القانون إلى القول بأن شرط عدم المساس بالموضوع لا يلزم توافره في المسائل التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة بنص صريح في القانون، بخلاف المسائل الأخرى التي يختص بنظرها عملا بولايته المقررة قانونا في قانون الإجراءات المدنية.
بينما ذهب رأي آخر إلى القول بوجوب توافر شرط الاستعجال.
ويبدوا أن هذا الأخير أكثر ملائمة لوجه الصواب ذلك أن هذا الشرط مستمد من طبيعة عمل القاضي المستعجل الذي يتخذ إجراءات وقتية يتحسس في صدرها وجه الحق دون أن يغوص في موضوعه، هذا إذا لم ينص المشرع على خلاف ذلك.






الفصل الثاني
الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي و شروط و إجراءات رفع الدعوى الإستعجالية
ستنصب الدراسة في هذا الفصل حول الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي و شروط و إجراءات رفع الدعوى الإستعجالية و نقسمه إلى مبحثين: الأول نتناول فيه الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي، و المبحث الثاني سنخصصه لشروط و إجراءات رفع الدعوى الإستعجالية.
المبحث الأول : الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي.
في هذا المبحث سنتطرق إلى الجهة القضائية المختصة نوعيا بالقضاء الإستعجالي في مطلب أول ثم الجهة القضائية المختصة محليا في مطلب ثاني، و أخيرا نتطرق لحدود إختصاص القاضي الإستعجالي في مطلب ثالث.
المطلب الأول: الجهة القضائية المختصة نوعيا بالقضاء الإستعجالي
حسب النصوص الواردة في قانون الاجراءات المدنية والتي تحكم القضاء الإستعجالي فإنها تخول الاختصاص للفصل في القضايا المعروضة عليه إلى رئيس الجهة القضائية متى توافر عنصر الإستعجال، هذا الأخير هو الذي يحدد الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي، الذي يعتبر من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا ولو لم يدفع به الخصوم هذا بالإستناد المادة 93 من قانون الإجراءات المدنية.
ويكون رئيس المحكمة مختصا بإصدار الأمر الإستعجالي المطلوب إذا توفر في الدعوى شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ،كما يكون أيضا مختصا إذا وجد نص قانوني صريح يلزمه بذلك.
ويخرج عن اختصاص رئيس المحكمة النظر في الدعاوي المتعلقة بالقضاء الإستعجالي الإداري الذي نظمه المشرع الجزائري في المادة 171 مكرر من قانون الاجراءات المدنية.
كما نصت المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية التي وردت في الباب الأول في تدابير الإستعجال من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية بعنوان "الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية في الإجراءات المستعجلة التي نصت على أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية الذي يصدر أمرا مسببا.
وعليه يستخلص من حكم المادة أعلاه انه يجوز لرئيس المجلس القضائي أن ينظر في طلبات ذات الطابع الإستعجالي في أي موضوع دون المساس بأصل الحق .
المطلب الثاني : الجهة القضائية المختصة محليا بالقضاء الإستعجالي
إن الدعوى الإستعجالية حتى تكون مقبولة يجب أن ترفع أمام قاضي الأمور المستعجلة المختص محليا، ولكن ما هو ملاحظ على قانون الإجراءات المدنية انه لم يتضمن قواعد خاصة بالإختصاص المحلي بالنسبة للقضاء الإستعجالي فقد نصت المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية "على أن يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى.
و في غياب نصوص خاصة بشأن الاختصاص المحلي بالنسبة للقضاء الإستعجالي فانه يتعين تطبيق القواعد العامة للاختصاص المحلي كما تنظمها المواد من 08 إلى 11 من قانون الإجراءات المدنية ،فالمادة الثامنة(8) فقرة ما قبل الأخيرة تنص على أنه:
(... في القضايا المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلوب) ،وتبعا لذلك فإن المحكمة المختصة محليا هي المحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ لأن الإشكالات المثارة تكون غالبا من طرف المنفذ عليه ، أما في سائر الدعاوي المستعجلة الأخرى التي تتضمن اتخاذ إجراء وقتي فإن المحكمة المختصة محليا هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التدبير المطلوب .
وفي سائر الدعاوى المستعجلة الأخرى التي تتضمن طلب إتخاذ إجراء وقتي فيكون الإختصاص فيها لرئيس المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب الحصول على الإجراء الوقتي في دائرتها .

المطلب الثالث :حدود اختصاص القاضي الاستعجالي
القاعدة العامة تقضي بأن القاضي الإستعجالي يأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية في حدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعها، فلا يجوز له الأمر باتخاذ إجراءات وقتية تتعلق بحق النزاع فيه من اختصاص جهة قضائية غير جهة القضاء المدني.
ومتى كان الأمر على هذا النحو فالقاضي المستعجل يكون مختص بالنظر في المسائل الوقتية المتصلة بسائر المنازعات التي تختص بها المحاكم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية والتجارية ومواد شؤون الأسرة كالمسائل المتعلقة بحق الزيارة، النفقة والسكن المنصوص عليها في المادة 57 مكرر من قانون 84/11 المؤرخ في 09/06/1984 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 05/02المؤرخ في 27/02/2005 بشرط توفر عنصر الاستعجال وعليه فإن شرط مراعاة الإختصاص يقيد اختصاص قاضي الاستعجال المدني باعتباره فرعا من فروعه.
و يترتب عن ذلك أنه متى خرجت المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادي فإن شقها الوقتي المستعجل يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، إذ مادام الأصل غير مختص بنظر موضوع الدعوى فإن الفرع لا يختص بنظر الشق المستعجل منه.
وبهذا يتعين على قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الإجراء الوقتي التقيد بالقيود والأوضاع التي تحدد اختصاص المحكمة كالقيود التي تخرج المنازعة من ولاية القضاء جميعا وذلك مثل المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة حيث أن هذه الأعمال تخرج من اختصاص القضاء بصفة عامة.
وهناك منازعات استعجالية ليست من اختصاص قاضي الأمور الإستعجالية المدنية لكونها ذات طابع إداري، وبالتالي تدخل ضمن إختصاص القضاء الإستعجالي الإداري وذلك طبقا لنص المادة 171 مكرر قانون الإجراءات المدنية .
ولهذا فإن سلطة القضاء الإستعجالي المدني محددة بشروط وهي:
 أن يتوافر في القضية المستعجلة الظروف التي تدعو للإستعجال .
 أن يكون المطلوب إجراءه وقتيا لا يمس بأصل الحق .
 أن يراعى الاختصاص المتعلق بالوظيفة لأن هناك منازعات تخرج عن القضاء العادي كالمنازعات التي تدخل في ولاية جهة القضاء الإداري.
وأثناء تربصي على مستوى المحاكم لاحظت أن هناك اختلاف كبير بين القضاة حول مسألة إلزامية طرح القضية أمام قاضي الموضوع لكي ينعقد الاختصاص فيها للقاضي الاستعجالي ولقد انقسم القضاة إلى قسمين:
 منهم من يرى بأنه حتى ينعقد الإختصاص لقاضي الإستعجالي للفصل في القضايا المعروضة عليه لابد أن يقوم المدعي بطرح القضية أولا أمام قاضي الموضوع،
 ومنهم من يرى باٌن طرح القضية أمام قاضي الموضوع ليس شرطا لاختصاص القاضي الإستعجالي و نحن نذهب مذهب الفريق الثاني لكونه اقرب إلى المنطق
ذلك أن القضاء الإستعجالي وجد للمحافظة على الحقوق من الخطر الحال والمحدق بها والسرعة في الفصل في القضايا المعروضة
و تأييدا لموقفنا وموقف الرأي الثاني فإنه صدر( ) عن المحكمة العليا قرار بتاريخ 30/06/2004 ملف رقم 327227 بين( ه-ل) ضد (ش –ع- ق) قضى بان طرح القضية أمام قاضي الموضوع ليس شرطا لإختصاص القاضي الإستعجالي والقضاء بخلاف ذلك يؤدي إلى نقض القرار .
وقد استند الطعن بالنقض في القرار إلى وجهين :
الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني والثاني مأخوذ من القصور في الأسباب ومما جاء في حيثيات القرار ما يلي:
 "حيث ينعي الطاعن على قضاة المجلس عندما أشاروا إلى وجود قضية أمام القضاء المدني، في حين إن الطاعن يؤكد انه لا توجد أية قضية أمام قاضي الموضوع، وان المجلس تبنى فقط تصريحات الخصم وهذا يشكل تسبيبا قاصرا مما يبطل قرارهم.
 وحيث أن ما يعيبه الطاعن ليس في محله ذلك أن الطاعن نفسه صرح أمام قاضي الأمور المستعجلة انه يوجد نزاع حول القطعة المتنازع عليها .
 وحيث انه بصرف النظر عن وجود قضية أمام قاضي الموضوع من عدمه، فهي ليست شرطا لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة، وتبعا لذلك يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
المبحث الثاني
شروط وإجراءات رفع الدعوى الإستعجالية

سنتناول في هذا المبحث شروط رفع الدعوى الإستعجالية في المطلب الأول ثم إجراءات رفعها في مطلب ثاني وأخيرا شكل الأوامر الإستعجالية في مطلب ثالث.

المطلب الأول : شروط رفع الدعوى الإستعجالية
لقد نصت المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية على الشروط الواجب توافرها قانونا لقبول الدعوى بصفة عامة والدعوى الإستعجالية بصفة خاصة وهي الصفة والمصلحة والأهلية
الفرع الأول: الصفـــــــــة
طبقا للأصل العام فان الصفة في الدعوى تثبت لكل صاحب حق أو مركز قانوني وقع عليه الاعتداء، وتبعا لذلك فان الحماية القضائية لا تمنح إلا لصاحب الصفة في الدعوى أي لصاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه.
ويجب أن تنسب الدعوى إيجابا إلى صاحب الحق في الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق في مواجهته، ويعبر عن هذا الشرط بأنه يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، وإذا لم ينجح المدعى في إثبات صفته في الدعوى فان القاضي العادي يحكم بعدم قبول الدعوى ( )
ومن المسلم به أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة الصفة باعتباره فرعا من الفروع المدنية كأن يكون صاحب الحق المعتدي عليه والمراد حمايته بالإجراء المطلوب أو من يقوم مقامه وفي ذلك فان القاضي الأمور المستعجلة يملك سلطة في النظر والفصل في صفة المدعي كمسألة أولية يتعين الفصل فيها أولا قبل التعرض للطلب وبالتالي فلقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم قبل البت في الطلب بعدم قبول الدعوى المستعجلة لانعدام الصفة .
الفرع الثاني:المصلحــــــــة :
أن المصلحة هي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء ويجب أن تكون هذه المصلحة قانونية أي أنها تستند إلى حماية قانونية لحق أو مركز قانوني، ويشترط في هذه المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة، ومعناه أن رافع الدعوى يكون قد تضرر من اعتداء وقع على حق شخصي له مصلحة قائمة وحالة وهي أن الاعتداء وقع بالفعل.
غير أنه في الدعوى الإستعجالية فان المصلحة يكفي أن تكون احتمالية مادام أن الضرر محدق ومادام أن الطلب القضائي يرمي إلى اتخاذ إجراء مؤقت لوقف هذا الضرر.
وهنا تبرز أهمية السلطة التقديرية للقاضي الإستعجالي في تقدير وقائع الدعوى وتقرير ما إذا كانت مصلحة المدعى فعلا مهددة بخطر ما مستقبلا فيقرر قبول الدعوى الإستعجالية لطلب المدعى رغم كون مصلحته في الدعوى احتمالية( ).
مثـــــال: مصلحة المدعى في دعوى وقف الأشغال الجديدة فهذه مصلحة احتمالية ومع ذلك يحميها القانون.
الفرع الثالث: الأهلية:
إن توافر شرط الأهلية للتقاضي هو شرط لصحة المطالبة القضائية أي لصحة رفع الدعوى وقبولها من حيث الشكل،فإذا قام برفع الدعوى من لم يكن أهلا لمباشرتها كانت الإجراءات باطلة فضلا عن عدم قبول الدعوى.
وقاضي الإستعجال عند حكمه بالإبطال كجزاء لتخلف شرط الأهلية يقضي به دون أن يتقيد بقاعدة عدم المساس بالحق.
وتطبيقا لذلك إذا دفع أمام القاضي الإستعجالي بانعدام أهلية المدعي لجنون أو عته مثلا، كان القاضي الإستعجالي أن يبحث في مدى صحة هذا الادعاء من عدمه متخذا في ذلك ما يراه من الإجراءات لتمكينه من إصدار حكمه وإذا تبين له صحة هذا الادعاء قضي بعدم قبول الدعوى شكلا .
المطلب الثاني : إجراءات رفع الدعوى الإستعجالية
حسب نص المادتان 183،185 من قانون الإجراءات المدنية فإن الدعوى الإستعجالية ترفع طبقا للأوضاع المقررة بصفة عامة في رفع الدعوى أمام المحاكم كما جاء في نص المواد 12-13-22-23-24-26 من قانون الإجراءات المدنية وعليه ) ترفع الدعوى المستعجلة بموجب عريضة مكتوبة من المدعى أو وكيله ومؤرخة وموقع عليها لدى كتابة ضبط المحكمة، كما يمكن رفعها بمجرد حضور المدعى أمام المحكمة مع مراعاة أحكام المادة 12 فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات ،ويجب أن تتضمن العريضة المعلومات التي نصت عليها المادة 13، وفيما يتعلق بتكليف المدعى عليه بالحضور فتطبق عليه أحكام المواد 22-23-24-26 من قانون الإجراءات المدنية بعد إحالة المادة 185 من قانون الإجراءات المدنية عليهم ،مع إمكانية تقصير المواعيد وفقا للظروف و هي الطريقة الأولى في رفع الدعوى الإستعجالية.
 حالات الاستعجال القصوى :
لقد نص المشرع الجزائري على طريقة أخرى لرفع الدعوى الإستعجالية في المادة 184قانون إجراءات مدنية والتي يمكن بموجبها تكليف المدعى عليه للحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل في النزاع و ذلك في الحالات الإستعجالية القصوى.
إن حالة الإستعجال إذا كانت لا تحتمل التأخير فإن رافع الدعوى الذي يرى أن الأمر يتطلب النظر في دعواه بسرعة قصوى أن يرفع دعواه بموجب عريضة افتتاح دعوى استعجاليه من ساعة إلى ساعة لدى كتابة الضبط المحكمة و يضمنها الأسباب التي يراها مناسبة للإسراع باتخاذ الإجراء السريع و المؤقت الذي يطلبه، ويرجع الأمر إلى رئيس المحكمة بعد قراءته للأسباب المضمنة في الدعوى لتقرير قبول حالة الاستعجال من ساعة إلى ساعة أو رفضها( ) ، وفي حالة قبولها يقوم بإخطار الأطراف في الحال ليفصل في الأمر المطلوب. يسلم التكليف بالحضور من طرف المحضر القضائي المعين في أمر الرئيس إلى الشخص المطلوب تبليغه أو إلى موطنه وإلا اعتبر التكليف باطلا.كما أضافت المادة 184قانون إجراءات مدنية: بأن للرئيس سلطة واسعة في خيار وقت تكليف الخصم للحضور للجلسة حسب ظروف الاستعجال ومدته، و إذا كانت القضية لا تقبل أي تأخير يمكن للرئيس أن يأمر بتكليف المدعى عليه حالا و حتى في يوم عطلة وخارج الساعات القانونية.
أما فيما يتعلق بالإشكالات في التنفيذ فانه حسب المادة 183 فقرة 02 قانون إجراءات مدنية ،يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام القاضي الإستعجالي بناءا على طلب القائم بالتنفيذ، ويجب على الأطراف أن يحضروا أمام القاضي الإستعجالي الذي يفصل في الإشكال في التنفيذ،أما إذا رفض القائم بالتنفيذ تحرير محضر بالإشكال العارض فإن المستشكل يرفع دعوى بالطرق العادية المقررة في نص المادة 12-13-22-24-26 من قانون إجراءات مدنية مع إدخال المحضر القضائي في الخصام .
المطلب الثالث: شكل الأوامر المستعجلة
بعد أن يتأكد القاضي الإستعجالي من أن النزاع يدخل في اختصاصه وأن شروط قبول الدعوى المنصوص عليها في المادة 459 متوفرة و أن حالة من حالات الإستعجال مطروحة عليه فإنه يصدر أمره.
وتعتبر الأوامر التي يصدرها القاضي الإستعجالي تدابير مؤقتة لا تمس بأصل الحق، ومع ذلك فهي تعتبر أحكاما قضائية بالمعنى القانوني، فتتبع القواعد اللازمة لصحة الأحكام العادية المنصوص عليها في المادة 38 قانون الإجراءات المدنية، بحيث يشتمل الأمر على المحكمة التي أصدرت الأمر، تاريخ إصداره، اسم القاضي الذي أصدره، اسم كاتب الجلسة، أسماء الخصوم و ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ،ذكر وقائع الدعوى بإيجاز ووضوح وبيان ما قدمه طرفا الخصومة من دفوع وأسانيد( ).
أما من حيث التسبيب فيشترط فيه أن يكون وافيا بالقدر الذي يتعلق بصميم الطلب الوقتي المعروض على القاضي، وهذا لا يمنعه من تناول أصل النزاع ليستشف من ظاهره أي الطرفين أجدر بالحماية الوقتية دون أن يتغلغل في بحث الموضوع تغلغلا يؤدي به إلى المساس بأصل الحق.
غير أنه لا يشترط أن يذكر في منطوق الأمر صفة الحضور والغياب لأن الأوامر الإستعجالية لا يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة، بحيث يستوي في ذلك أن يكون الأمر حضوريا أو غيابيا وهذا تطبيقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن: (الأوامر الإستعجالية غير قابلة للمعارضة و لا الاعتراض على النفاذ المعجل......)
ويفصل قاضي الأمور المستعجلة إذا اقتضى الأمر في المصاريف القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 189 من قانون الإجراءات المدنية، هذا و أن المسودات الأصلية من الأوامر المستعجلة يؤمر


الفصـل الثالث
آثار الأوامر الإستعجالية وطرق الطعن فيها

الأوامر المستعجلة هي مؤقتة بطبيعتها لكونها تتخذ بالنظر إلى حالة الإستعجال ودون التطرق إلى أصل الحق، ولا تلزم محكمة الموضوع عند نظرها في أصل النزاع و يزول الأمر الإستعجالي مبدئيا مع زوال السبب الذي بني عليه.
ومع ذلك يبقى الأمر الإستعجالي قائما لمدة طويلة بل لمدة غير محدودة إذا لم يسعى الأطراف إلى طرح أصل النزاع أمام قاضي الموضوع ،هذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل حول الآثار التي تترتب على صدور الأوامر الإستعجالية الذي نتطرق له في مبحث أول ثم كيفية الطعن فيها في مبحث ثاني.
المبحث الأول : الآثار الأوامر الاستعجالية
هذه الآثار قد تتصل بتنفيذ الأحكام المستعجلة وكذلك بمدى مفعولها وقوتها بعد صدورها
مطلب أول :حجــيــــة الأوامر الإستعجاليــــة
 إن الأوامر الإستعجالية ليست فاصلة في أصل النزاع لأنها أحكام وقتية لا تتعرض لموضوع الحق،وبالتالي لايجوز العدول عنها إلا إذا كانت الأسباب التي دعت إلى إصدارها قد تعدلت أو جد من الأمور ما يستدعي الحد من آثارها أو وقف تنفيذها،فمثلا يظل حكم أمر الحراسة حائزة لقوة الشيء المقضي فيه طالما بقيت الظروف التي يبنى عليها الأمر قائمة، فلا يجوز أن يعرض هذا الأمر على القاضي الذي أصدره مرة أخرى إلا إذا تغير المركز السابق للخصوم سواء من ناحية الواقع أو القانون فإذا تغيرت هذه الظروف فان حجية الأمر تزول ويستطيع القاضي أن يعدل عن هذا الأمر ( ).
 كما أن الأمر الإستعجالي لا حجة له أمام محكمة الموضوع طبقا لقاعدة عدم المساس بالموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق، فلا تحوز أمامها قوة الشيء المقضي فيه بل لها أن تغير فيه و من ثمة فلمحكمة الموضوع أن تقضي مثلا بفسخ عقد الإيجار على الرغم من أن الأمر الإستعجالي صدر برفض دعوى الإخلاء، ويستثنى من ذلك دعاوى إثبات الحالة فإنها تبقى دائما هي وتقارير الخبراء الذين عينوا فيها محل اعتبار محكمة الموضوع عند الحكم في أصل الحق الذي أسس عليها، بشرط صدورها في حدود القانون ، والجدير بالذكر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين تعينهم بأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع ،كما يجوز لها عدم الأخذ بتقارير الخبراء الذين عينهم القضاء المستعجل إذا لاحظت عليها عدم الصحة أو النقض في أداء المأمورية.
 بالإضافة إلى أن الأوامر الإستعجالية لا حجية لها أمام محكمة الموضوع فهي أيضا لا حجية لها على الغير، باعتبارها لا تؤثر إلا في طرفي الخصومة و خلفهما فلا يجوز التمسك بها ضد شخص لم يمثل في الخصومة الصادرة فيها الأمر.
ويترتب على ذلك أنه إذا صدر حكم بالحراسة ضد شخص لم يمثل في الخصومة فلا يمكن الإحتجاج به عليه لتنفيذه ضده .
 قد يحدث أن يطرح أمام قاضي الأمور الإستعجالية قضية قد سبق له الفصل فيها هنا القانون يمنحه إمكانية الدفع بسبق الفصل فيها تلقائيا.
المطلب الثاني: النفاذ المعجل و الكفالة في الأوامر الإستعجالية
النفاذ المعجل نوعين طبقا لقانون الإجراءات المدنية، فهناك نوع منصوص عليه في القانون و هو النفاذ المعجل القانوني وبالتالي فلا حاجة للخصوم إلى طلبه، وكذلك لا داعي للنص عليه في الأمر، و النفاذ المعجل القضائي الذي ينص عليه القاضي الإستعجالي في أمره سواء كان وجوبيا أو جوازيا و لكن المشرع الجزائري اشترط أن يطلبه الخصوم.
ويعتبر الأمر الإستعجالي معجل النفاذ بنص القانون طبقا لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية ،( ) ولا حاجة للنص عليه في الأمر بحيث انه إذا نص عليه قاضي الأمور المستعجلة فإن هذا لا يكون إلا ترديدا لحكم القانون ومن ثم اعتبر تكرار لا فائدة منه، و هذا ما نصت عليه المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية بقولها: (تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها... ).
كما أن المشرع قد نص على أنه في حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر.
وما يلاحظ في القضاء عندنا أنه كثيرا ما يخلط بين النفاذ المعجل بقوة القانون و النفاذ المعجل القضائي، إذ كثيرا ما نجد أن الأوامر الإستعجالية تتضمن عبارة مع النفاذ المعجل لهذا الأمر في حين أن الأمر ينفذ بقوة القانون ولا سلطان للقاضي عليه .
بالإضافة إلى ذلك فقد نص المشرع الجزائري على الكفالة في نص المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية، وما يلاحظ على هذا النص أن الكفالة جاءت جوازيه فقد يلزم بها المحكوم له وقد يعفى منها و ذلك حسب درجة احتمال استقرار الحكم أو زواله في الإستئناف، فالقاضي الإستعجالي حر في الأمر بوجوب تقديم الكفالة أو برفضها بحسب كل حالة، فهو الذي يقدر مدى ضرورة توافرها .
و قد نظم المشرع الجزائري أحكام الكفالة في المواد من المواد 304 إلى غاية المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية، فقرر أنه يجوز للمدعى عليه المراد التنفيذ عليه معجلا أن يطلب كفالة يقدمها المدعي قبل صدور الحكم، وعلى المدعي أن يودع في أمانة ضبط المحكمة مبلغا من المال أو مستندات تدل على ملاءته ويسلم له وصل عن ذلك يقدمه في الجلسة .
و ما لاحظناه في الواقع العملي أننا لم نلمس تطبيقا واحدا لهذه الكفالة ولعل ذلك يعود إلى انه لا يعمل بها إلا في القضايا الهامة ،وليس في القضايا البسيطة التي يطلبها المواطنون وهذا رأي بعض القضاة الممارسين .
المطلب الثالث : تنفيذ الأوامر الإستعجالية
الأوامر الإستعجالية واجبة النفاذ وبقوة القانون رغم الطعن فيها بالإستئناف وهذا تطبيقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه:
"تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها وهي غير قابلة للمعارضة و لا للاعتراض على النفاذ المعجل ."
غير أن تنفيذ الأوامر المستعجلة قد يكون بكفالة أو بغير كفالة، وللقاضي سلطة تقديرية في أن يلزم المحكوم له بتقديم كفالة قبل إجرائه التنفيذ، و هذا إذا خشي أن يصيب المحكوم عليه ضرر من النفاذ المعجل.( )
والأصل أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام قبل تبليغها والتنبيه على من صدر ضده الحكم بنفاذ مفعوله المادة( 330 من قانون الإجراءات المدنية )
إلا أن نص المادة 188 فقرة 3 أجازت استثناءا من القاعدة العامة للقاضي الإستعجالي وفي حالات الضرورة القصوى وحتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر دون حاجة لوضع الصيغة التنفيذية عليها .
 على من تقع المسؤولية في تنفيذ الأمر المستعجل ؟
قد يحدث أن ينفذ الأمر المستعجل ثم يلغى بالإستئناف ويقضى في الأصل بما يخالف مذهب القضاء المستعجل الأمر الذي يستتبع وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، فهل سيسأل طالب التنفيذ الأمر الإستعجالي كما يسأل طالب التنفيذ الأحكام الموضوعية المشمولة بالنفاذ المعجل؟( )
يجوز للمنفذ ضده الرجوع أمام محكمة الموضوع بدعوى موضوعية على طالب التنفيذ بتعويض الضرر الذي لحقه من جراء ذلك التنفيذ إذا ألغي الأمر المستأنف أو رأت محكمة الموضوع لأي سبب من الأسباب عدم الأخذ به إذا كان طالب التنفيذ سيء النية ،وهذه النتيجة محل إجماع الفقه والقضاء .
أما إذا كان طالب التنفيذ حسن النية، فقد ذهب البعض إلى القول بأنه لا يسال عن تعويض الضرر الذي تخلف عن التنفيذ لأنه كان يباشر عملا يخوله مباشرته بنص قانون.فلا يتصور أن يكون مسؤولا عنه ولكن هذا الرأي ضعيف إذ الراجح فقها و قضاءا أن طالب التنفيذ يلزم بتعويض هذا الضرر ولو كان حسن النية .

المبحث الثاني: طرق الطعن في الأوامر المستعجلة
إن الأوامر المستعجلة بصفتها أحكاما فهي معرضة للطعن فيها بطرق الطعن المعروفة والمنظمة في قانون الإجراءات المدنية، و لكن نظرا لطبيعتها فهي لا تقبل إلا بعض الطرق من طرق الطعن ككل سواء كانت عادية أو غير عادية.
المطلب الأول: طرق الطعن العادية
بالرجوع إلى القواعد العامة فإن طرق الطعن العادية تتمثل في المعارضة والاستئناف .
الفرع الأول :المعارضــــــــة:
السؤال الذي يتوجب علينا طرحه في هذا المجال هو: هل الأوامر الإستعجالية قابلة للطعن فيها المعارضة أم لا ؟ و هل أن عدم قابليتها للمعارضة من النظام العام ؟
بالرجوع إلى نص المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية نجدها تنص على:
"أن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة غير قابلة للمعارضة و لا للاعتراض على النفاذ المعجل"، وبالتالي فإن الأوامر الإستعجالية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة بحكم القانون، و أن وصف القاضي الإستعجالي للأمر بأنه غيابي أو حضوري لا فائدة منه طالما أنه غير قابل للمعارضة.
وتعد عدم قابلية الأمر الإستعجالي للمعارضة من النظام العام يصوغ للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، و في هذا الشأن صدرت عدة قرارات من المحكمة العليا تؤكد على أن عدم قابلية الأمر الإستعجالي للمعارضة من النظام العام، و هو ما يؤكده القرار الصادرعن المحكمة العليا بتاريخ 05/01/1983 ملف رقم 29290 )
ومما جاء في حيثياته أن:
 المادة 188 فقرة 2 تنص على أن الأوامر الإستعجالية غير قابلة للمعارضة .
 وحيث أن الحظر من النظام العام،
 وحيث أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع أمام المجلس القضاء.
 و حيث أن المجلس عندما بت في الموضوع متجاهلا النص المذكور أعلاه فإنه خرق المادة 188فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية مما يستوجب نقضه.
و الإختلاف الموجود بين القضاة أيضا على مستوى محاكمنا و الذي لم يحسم فيه بعد و ذلك بصدور نص ينظمه هو: ما مدى إمكانية الطعن بالمعارضة في القرارات الصادرة في المادة الإستعجالية المدنية .( )
ومنه هل أن نص المادة 188 قاصرة على الأوامر الغيابية الصادرة على مستوى الدرجة الأولى أم أنها تمتد إلى الجهة القضائية الإستئنافية ؟
يوجد اختلاف بين القضاة حول هذه المسألة فهناك من يرى بأن القرارات الإستعجالية الصادرة عن المجالس القضائية في المواد المدنية قابلة للطعن فيها بالمعارضة،وهو نفس الإتجاه الذي استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في العديد من قراراتها استنادا إلى نص المواد 166-176-من قانون الإجراءات المدنية اللتان تخاطبان قرارات الغيابية العادية التي تصدر عن الغرف المختلفة والمادة 190 التي تتعلق بإستئناف الأوامر الإستعجالية التي تصدر عن رؤساء المحاكم الجالسين للفصل في القضايا المستعجلة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
في حين يذهب رأي آخر للقول: أن القرارات الغيابية الصادرة في المواد المستعجلة غير قابلة للمعارضة على أساس أن المادة188من قانون الإجراءات المدنية التي تحظر المعارضة في الأوامر المستعجلة وردت في الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية في باب الأحكام المشتركة بين المحاكم الإبتدائية والمجالس القضائية، وأن الحكمة بمنع المعارضة في الأوامر المستعجلة هي ذاتها في قرارات الإستعجالية، وهي الإسراع في استقرار الأوضاع التي ترتبها الأوامر الإستعجالية فضلا عن زجر الخصوم عن غيابهم الذي يعوق بعض القضايا الإستعجالية، بالإضافة إلى أن المعارضة بطبيعتها لا تتلاءم مع إجراءات الإستعجال.
وحسب هذا الرأي فإنه يتساءل كيف أنه لا تجوز المعارضة في الأوامر الإستعجالية الصادرة عن المحاكم بينما يجوز ذلك في القرارات الإستعجالية الصادرة عن المجالس القضائية وهذا الخلاف لم يتم حسمه بعد .
الفرع الثاني :الإستئنـــــــــاف:
تنص المادة 190 قانون الإجراءات المدنية على:" أن يرفع الإستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر ويفصل فيها على وجه السرعة"
المشرع الجزائري لم يضع إجراءات خاصة بإستئناف الأوامر الإستعجالية لذلك تطبق القواعد العامة في الإستئناف المنصوص عليها في المواد 110الى 117، ويرفع الاستئناف إلى الجهة القضائية المختصة حسب قواعد الإختصاص النوعي والمحلي. وينبغي على المجلس أن يبحث مجددا عن توافر شرطي الإستعجال وعدم المساس بأصل
الحق فإذا اختل هذان الشرطان أو أحدهما عند نظر الإستئناف وجب على المجلس أن يقضي بعدم اختصاصه.
هذا ويجوز التدخل على مستوى الإستئناف ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم ولو لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الأمر الإستعجالي المستأنف( ) متى كانت له مصلحة في الدفاع عن حقوقه، لأن هذا التدخل لا يعدوا أن يكون تدخلا تحفظيا وينظر المجلس في الإستئناف المرفوع إليه بإجراءات ومواعيد مختصرة.
و الإستئناف ليس له اثر موقف في الدعوى الإستعجالية وهذا خلاف للدعوى العادية.
المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية
وهي الطرق المعتادة والمعروفة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتتمثل في الطعن بالنقض، إلتماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
الفرع الأول:الطعن بالنقض
يجوز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية والتي فصلت في استئناف الأوامر المستعجلة في نفس الحالات والشروط المطبقة على الأحكام العادية.
و الملاحظ على قانون الإجراءات المدنية أنه لم ينص صراحة على جواز الطعن بالنقض في الأوامر الإستعجالية ،ولكن بالمقابل لذلك فإنه لا يوجد أي نص يمنع ذلك، وأما نص المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية فإنها تمنع فقط المعارضة والاعتراض على النفاذ المعجل مما يفهم معه أنها تجيز طرق الطعن الأخرى( ).
و بالإطلاع على نص المادة 231 قانون إجراءات مدنية نجدها تنص على: فيما عدا ما استثني بنص خاص و مع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب تختص المحكمة العليا بالحكم: في الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية و من المحاكم بجميع أنواعها.
و نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد ميعاد خاص للطعن بالنقض في الأحكام المستعجلة كما هو الأمر بالاستئناف فيها ،وعليه نطبق القواعد العامة في ميعاد الطعن بالنقض والمحدد بشهرين طبقا لنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية وكان على المشرع أن يتدارك هذا ويقلص من المدة الزمنية التي يرفع فيها الطعن بالنقض في الأحكام المستعجلة الصادرة عن الجهات القضائية في الدرجة الثانية وهذا نظرا لحالة الإستعجال .
الفرع الثاني: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
يعتبر اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريق من طرق الطعن غير العادية وقد استقر قضاة المحكمة العليا ( )على أن إعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبول ضد الأوامر المستعجلة وذلك تطبيقا لنص المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية، في قضية قضى فيها قضاة الموضوع بعدم قبول إعتراض الغير الخارج عن الخصومة على أساس أن نص المادة 191 ق ا م تتكلم فقط عن الأحكام دون الأوامر المستعجلة، فإن المحكمة أبطلت هذا القرار ومما جاء في حيثياتها:
 و حيث أن قضاة المجلس بتعليلهم هذا أساؤا تأويل المادة 191من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن المقصود بعبارة "الأحكام "هنا هو كل ما يصدر عن القضاء من أحكام وقرارات، و إلا كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وحدها قابلة للطعن فيها عن طريق هذا الإجراء مع استثناء القرارات الصادرة عن جهات الاستئناف .
 وحيث من جهة أخرى لا يوجد أي نص يستثني أو يمنع الطعن عن طريق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الأوامر و القرارات الإستعجالية،ومن هنا جاز الطعن في الأوامر و القرارات الإستعجالية بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
وفي قرار صدر( ) عن المحكمة العليا بتاريخ 21/06/1987 ملف رقم 45657 قضت فيه بأن إعتراض الغير الخارج عن الخصومة قبوله ينحصر لفائدة المعترض فقط ولا يتعدى إلى أطراف الحكم أو القرار موضوع الإعتراض.
متى كان مقررا قانونا وقضاءا أن إعتراض الغير الخارج عن الخصومة لا يمس ولا يغير الحكم أو القرار المطعون فيه إلا فيما يخص جوانبه المضرة بالمعترض ولفائدته فقط ،فإن الحكم أو القرار محل الطعن بإعتراض الغير الخارج عن الخصومة يبقى محتفظا بقوة الشيء المقضي فيه بين أطرافه.
ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاهلا بالقانون.
ولما كان قضاة المجلس في قضية الحال قضوا بإلغاء القرار المطعون فيه بطريق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة وإلغاء الحكم المعاد ومن جديد رفض دعوى الطاعنين متجاهلين ما قرره الحكم الأول من حقوق بين أطرافه دون أن تكون ذا أثر على المعترض يكونون بقضائهم كما فعلوا تجاهلوا القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
كما صدر قرار آخر ( ) عن المحكمة العليا بتاريخ 25/02/ 1998جاء فيه :
أنه من المقرر قانونا أن لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع رفضوا إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد أمر استعجالي باعتبار أن نص المادة 191 تخص الأحكام فقط دون القرارات والأوامر الإستعجالية إلا أنهم أساؤ تأويل نص المادة 191 لأن عبارة "أحكام" هي عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر من القضاء من أحكام وقرارات بما فيها الأوامر الإستعجالية، و إن كانت طبيعتها مؤقتة إلا أنها تمس بحقوق الغير ومتى كان ذلك إستوجب النقض .
وصدر قرار آخر عن المحكمة العليا ( ) بتاريخ 09/02/1999 ملف رقم 198537 ثبتت فيه القضاء السالف الذكر مع تأكيدها على عنصر الضرر اللاحق بالغير "أن كل الأحكام مهما كانت طبيعتها التي من شانها الأضرار بمصالح الغير يمكن الإعتراض ضدها من طرف الغير سواء كانت مؤقتة أو قطعية، نفذت أو لم تنفذ ما عدا الأحكام التحضيرية" .
الفرع الثالث :التماس إعادة النظر:
استقر الفقه عموما على عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأوامر المستعجلة، هذه القاعدة تجد مبرراتها:
أولا: في كون الأمر الإستعجالي يصدر بصفة مؤقتة وتحفظية فيمكن لمن تضرر منه أن يطلب عن طريق دعوى مستعجلة جديدة إبطاله إذا حصل تغيير في وقائع الدعوى أو في المركز القانوني للطرفين أو لأحدهما كما يمكنه اللجوء إلى قاضي الموضوع.
ثانيا: فإن التماس إعادة النظر لا يكون مقبولا إلا عند عدم وجود طرق أخرى للطعن في الحكم وهذا الشرط الأخير لا يطبق على الأوامر المستعجلة كونها مؤقتة لا تمس بأصل الحق.
وقد ذهبت المحكمة العليا( ) مذهب الفقه وقد صدر عنها قرار مبدئي مؤرخ في 09/07/1990 و مما جاء فيه "وحيث يتجلى من مفهوم المادة 194 أن القرارات التي لا تكتسي طابعا نهائيا غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، فإن طابع المؤقت للأوامر الإستعجالية يجعل القرارات الصادرة غير قابلة للطعن فيها عن طريق التماس إعادة النظر. ومن ثمة فالقرار المطعون فيه الذي قبل المجلس إعادة النظر فيه يكون بقضائه هذا قد خرق القانون مما يتعين نقضه.
الخـــــاتمـــــة :
كما سبق لنا الذكر فإن التنظيم القانوني يعرف إلى جانب القضاء الموضوعي صورة أخرى من صور الحماية القضائية هي القضاء الوقتي أو الإستعجالي ،و تسمى الدعوى التي يرفعها الشخص للمطالبة بحماية حقه أو مركزه القانوني بالدعوى الإستعجالية .
و يعتبر القضاء الإستعجالي وليد العصر من حيث تنظيمه و تسيره، وقد جاء استجابة لإتساع نشاط الأفراد ومصالحهم والذي من خلاله يمكن المحافظة على انتظام هذا النشاط المنطوي على جملة من الحقوق والمصالح بين الأفراد وذلك باتخاذ إجراءات وقتية وسريعة بعيدا عن التعقيدات المألوفة .
إلا أنه من الناحية العملية فإن القضاء الإستعجالي يتسم بالبطء المبالغ فيه رغم أن المشرع خصه بإجراءات بسيطة ومواعيد مختصرة، فالقضايا الإستعجالية المعروضة على محاكمنا اليوم يدوم الفصل فيها أشهر بكاملها وأحيانا يتجاوز الفصل فيها الآجال المقررة للقضاء العادي ، مما جعل القضاء المستعجل يفقد الخاصية التي ميزه بها المشرع مما يترتب عليه في غالب الأحيان تحقق الضرر للطرف الذي يستنجد به لحماية حقوقه .
لذلك سوف أذكر أهم الصعوبات التي عاينتها أثناء تربصي على مستوى محاكمنا والتي تعيق قاضي الأمور المستعجلة في التوفيق بين سرعة الفصل في الدعوى الإستعجالية والمحافظة على حقوق الدفاع :
أولا : كثيرا ما يواجه قاضي الأمور المستعجلة صعوبات للتوفيق بين سرعة الفصل في الدعوى والحفاظ على حق الدفاع، خاصة عندما يتمسك أطراف الدعوى ومحاموهم في طلب آجال للرد على بعضهم وهنا يقف القاضي محتار بين الفصل في الدعوى بالسرعة التي تتطلبها وبين منح الخصم الآجل الذي يمكن أن يفقد الدعوى الطابع الإستعجالي .
ثانيا : تماطل جهات التبليغ بصفة عامة في إبلاغ الأطراف أو تسليمهم محاضر التبليغ في اجل معقول، وهذا ما ينعكس سلبا على القضايا المستعجلة كون هذا التماطل قد يؤدي إلى أن يفقد القضية عنصر الاستعجال .
ثالثا : قد يصعب على قاضي الأمور المستعجلة في كثير من الأحيان إعلان اختصاصه للفصل في نزاع معروض عليه وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحق في المرور المؤقت، نظرا لسلبية محاضر إثبات الحالة والمعاينة وورودها بعموميات لا تفيد القاضي في شيء كونها لاتصف موضوع النزاع، بل يكتفي المحضر بذكر عموميات تزيد القضية غموضا وتعقيدا خاصة وأن القاضي لا تتوافر لديه الإمكانيات اللازمة للخروج للمعاينات بعين المكان في القضايا التي يتطلب الفصل فيها اتخاذ هذا الإجراء .
رابعا : صعوبة تحديد الأحوال المستعجلة وهذا يؤدي إلى الإختلاف بين المحاكم في نفس القضايا المتشابهة، بحيث كل محكمة تكييف حالة الإستعجال حسب اقتناع وتقرير قاضي الأمور المستعجلة نظرا لعدم وجود ضوابط دقيقة لتحديد فكرة الاستعجال .
خامسا : التباطوء في الفصل في القضايا المطروحة على القاضي الإستعجالي بسبب فعل الخصوم وتراكم القضايا، حتى أصبح القضاء الاستعجالي أمام المحاكم والمجالس القضائية مثل القضاء العادي لا يتخلف عنه سوى في التسمية .
لذلك يستحسن أن يراعي المشرع بنصوص قانونية مكملة لباب القضاء الاستعجالي تعطي الحرية لقاضي الأمور المستعجلة لتسيير الدعوى بالصورة الاستعجالية الموجودة عليها في أسرع وقت .
و في الأخير نرجوا أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا .


الفهـــــرس
مـقدمـــــــة..................................... ............................1
الفصل الأول: تعريف القضاء الإستعجالي ، شروطه و حالاته..........................8
المبحث الأول : تعريف القضاء الإستعجالي و شروطه.................................8
المطلب الأول :تعريف القضاء الإستعجالي و موقف المشرع الجزائري منه............8
الفرع الأول: تعريف القضاء الإستعجالي........................................ .......8
الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري.......................................... ......9
المطلب الثاني: فوائد الاستعجال......................................... .............10
المطلب الثالث: شــــــــــــروط القضاء الإستعجالي....................11
الفرع الأول :شرط الإستعجال......................................... ...............11
الفرع الثاني:شرط عدم المساس بأصل الحق.........................................14
الفرع الثالث: بعض المنازعات التي تنطوي على مساس بأصل الحق لا يجوز للقاضي الإستعجالي الفصل فيها.............................................. ................18
المبحث الثاني: حــــــالات الإستعجــــال.................................20
المطلب الأول: الحالات التي يخشى عليها من فوات الوقت ..........................20
الفرع الأول: دعوى إثبات حالة و إجراء تحقيق ....................................21
الفرع الثاني: دعوى سماع شاهد.............................................. ......22
المطلب الثاني: الحالات التي يختص بها القاضي الاستعجالي بقوة القانون ..........22
الفرع الأول :الحراسة القضائية.......................................... ...........23
الفرع الثاني: التدابير التحفظية.......................................... ............26
الفرع الثالث: إشكالات التنفيذ........................................... .............26
المطلب الثالث: الحالات التي هي من إختصاص القضاء المستعجل بمقتضى نصوص الخاصة............................................ ..................................30
الفرع الأول:القانون المدني............................................ ..............30
الفرع الثاني:القانون التجاري........................................... .............32

المطلب الرابع: مقارنة بين إختصاص القضاء المستعجل العادي و بين اختصاصه المعين بنص القانون........................................... ......................34
الفصل الثاني: الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي وشروط وإجراءات رفع الدعوى الإستعجالية....................................... ..........................36
المبحث الأول: الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي........................36
المطلب الأول: الجهة القضائية المختصة نوعيا بالقضاء الاستعجالي.................36
المطلب الثاني: الجهة القضائية المختصة محليا بالقضاء الإستعجالي.................37
المطلب الثالث: حدود اختصاص القاضي الإستعجالي.................................38
المبحث الثاني: شروط وإجراءات رفع الدعوى الإستعجالية..........................40
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى الإستعجالية......................................4 0
الفرع الأول: الصفة............................................. .....................40
الفرع الثانيّ: المصلحة. .................................................. ..........41
الفرع الثالث: الأهلية........................................... .....................41
المطلب الثاني: إجراءات رفع الدعوى الإستعجالية ..................................42
المطلب الثالث: شكل الأوامر الاستعجالية ............................................43
الفصل الثالث: أثار الأوامر الإستعجالية و طرق الطعن فيها..........................45
المبحث الأول: آثار الأوامر الإستعجالية .............................................45
المطلب الأول: حجية الأوامر الإستعجالية ...........................................45
المطلب الثاني: النفاذ المعجل والكفالة في الأوامر الإستعجالية .......................46
المطلب الثالث: تنفيذ الأوامر الإستعجالية ...........................................47
المبحث الثاني: طرق الطعن في الأوامر الإستعجالية..................................49
المطلب الأول: طرق الطعن العادية .................................................4 9
الفرع الأول: المعارضة.......................................... ....................49
الفرع الثاني: الإستئناف......................................... ....................51
المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية........................................... ..51
الفرع الأول: الطعن بالنقض............................................ .............51
الفرع الثاني: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة................................52
الفرع الثالث: التماس إعادة النظر............................................. .....54
الخاتمـــــــة .................................................. ............55

قائمــــة المراجـــــــــع
1. الكتب :
*الدكتور معوض عبد التواب :الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ ،الطبعة الثالثة لعام 1995 –توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية .
*الدكتور عبد الباسط جميعي :مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ،دار الفكر طبعة عام 1974 .
*الدكتورة أمينة مصطفى النمر :قانون مرافعات ،دار الإشعاع بالإسكندرية طبعة عام 1992 .
* بوبشير محند أمقران : قانون الإجراءات المدنية-نظرية الدعوى –نظرية الخصومة –الإجراءات الاستثنائية ،ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2001.
*الدكتور الغوثي بن ملحة :القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري طبعة الأولى عام 2000.
*الدكتور بارش سليمان :شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ،الخصومة القضائية أمام المحكمة ،الجزء الأول ،دار الهدى عين مليلة .
*المستشار مصطفى مجدي هرجه : أحكام وآراء في القضاء المستعجل ، دار المطبوعات الجامعية مطبعة روياك إسكندرية .
*الأستاذ محمد الإبراهيمي :القضاء المستعجل –القواعد والمميزات الأساسية للقضاء المستعجل الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة ،الجزء الأول ديوان المطبوعات الجامعية .
2. المجموعات القضائية :
*المجلة القضائية العدد الثاني لعام 1989
*المجلة القضائية العدد الأول لعام 2003
*المجلة القضائية العدد الثاني لعام 2003
*المجلة القضائية العدد الأول لعام 2004 .
*الندوة القضائية للقضاء الإستعجالي –مديرية الشؤون المدنية وزارة العدل عام 1995 .
*المجلة القضائية العدد الأول لعام 2000 عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا ،مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية عام 2001 .
*المجلة القضائية العدد الثاني لعام 2000 عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا ، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية عام 2001 .
* مجلة المحكمة العليا العدد الثاني لعام 2004 عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا.
* مجلة المحكمة العليا العدد الأول لعام 2005 عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا.
*نشرة القضاة العدد58 عن مديرية الدراسات القانونية والوثائق .
3. محاضـــــرات ومقـــــالات :
*محاضرات الأستاذ زودة عمر ألقيت على طلبة الدفعة 16 .
*محاضرات الأستاذ الدكتور ملزي عبد الرحمان ألقيت على طلبة الدفعة 16 .
*مقال لمحمد دحماني: القضاء الإستعجالي في مواد الأحوال الشخصية ،الندوة الوطنية للقضاء الإستعجالي مديرية الشؤون المدنية عام 1998.
* مقال لحمدي باشا عمر: المعارضة في المادة الإستعجالية ، المجلة القضائية،العدد الثاني عام 2003 .
* مقال لمسعود كمين : دراسة تطبيقية لأهم مبادئ القضاء الإستعجالي ،نشرة القضاة العدد 58 عن مديرية الدراسات القانونية والوثائق .
* القاضي تواتي الصديق : محاضرات بعنوان القضاء الاستعجالي لسنة 2006 و 2007 ألقيت على قضاة مجلس قضاء البليدة.
* الأستاذ دالي إبراهيم : محاضرات ألقاها على طلبة كلية الحقوق كلية سعد دحلب بالبليدة.
4 .القوانيــــــــن :
* قانون الإجراءات المدنية
*القانون المدنــــــي
*القانون التجــــــاري









 


قديم 2011-12-18, 22:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القضاء الاستعجالي في المواد المدنية دراسة تطبيقية










قديم 2011-12-19, 00:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الصريحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا لك

ربي يحفظك على الاهتمام و يجازيك كل خير










قديم 2011-12-19, 18:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصريحة مشاهدة المشاركة
ربي يحفظك على الاهتمام و يجازيك كل خير
عيشك اختي وان احتجتي اي موضوع فانا في الخدمة









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الادب, الشريحة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc