حول بنك البركة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حول بنك البركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-05-12, 22:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hairless17
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي حول بنك البركة

لمن يملك معلومات حول طريقة تعامل بنك البركة الجديدة في خصوص البيع بالمرابحة
للسيارات
نرجو الافادة وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2008-05-12, 23:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي على السؤال و إليك الجواب


فتوى الشيخ العلامة محمد علي فركوس الجزائري حفظه الله تعالى.



في الاقتراض من البنوك الإسلامية



السؤال: ما الذي توصلتم إليه في شأن بنك البركة؟ هل يسوغ توجيه من كان في حاجة ماسة إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟



الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالصفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات والمسميات، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلامية الحالية لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرض ربوي مقنع بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعا لا حقيقة له في الواقع وإنما هو عقد صوري أخفي فيه القرض الربوي المحرم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: "يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ"(١).

وعليه، فإن تحقق فيه التعامل الربوي فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغير سواء ظهر الربا فيه أو خفي، وسواء علمنا أنَّ السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لما فيه من محذور عظيم مؤدي إلى "محاربة الله ورسوله"، والإرشاد إلى المعاصي والذنوب تعاون على الإثم والعدوان.

أمّا المضطر الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك، فإنه يُعرَّف بحكم الضرورة أو الحاجة الشديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة أو الحاجة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



الجزائر في: 23 جمادى الأولى 1427ﻫ

الموافـق ﻟـ: 19 جـوان 2006 م


١- أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (ق42/1)، عن الأوزاعي مرفوعا. قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/520): "هذا وإن كان مرسلا فإنّه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله في المستندات ما شهدت له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة"، وذكر مثل هذا الكلام في "إعلام الموقعين" (3/144)، وفي "تهذيب السنن" (9/345). وقال السخاوي في "الأجوبة المرضية" (1/214): "مرسل وهو صالح ويتأكد به المسند". وقال الألباني في "غاية المرام" (25) بعد تضعيفه للحديث: "أقول هذا لبيان حال الإسناد، ولكي لا ينسب المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، وإلاّ فمعنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم، لكن لا يلزم منه الجزم أنّ الحديث قد قاله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم عند أهل المعرفة والعلم".



رابط الفتوى


https://www.ferkous.com/rep/Bi87.php


موقع الشيخ :


https://www.ferkous.com/rep/index.php


والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2008-05-13, 07:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ولد الميلود
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ولد الميلود
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
سؤال : هل يوجد بالجزائر أو بالمغرب العربي بنك لا يتعامل بالربا؟
السلام










رد مع اقتباس
قديم 2008-05-13, 20:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mariage مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
سؤال : هل يوجد بالجزائر أو بالمغرب العربي بنك لا يتعامل بالربا؟
السلام
ما اظن هذا....ونسأل الله السلامة والعافية









رد مع اقتباس
قديم 2008-11-20, 12:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sosentimental
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي مالكم كيف تحكمون.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل في الدين هو وضع الحلول، أما ما جاء به الشيخ محمد عل فركوس فهو نفي عام لا تخصيص فيه وهو ما يعارض أصول الفتوى، فالأولى أن يدقق في طريقة تعامل بنك البركة ثم طلق الحكم في ما هو غير مجاز لبنك البركة ان قوم به، مثلا ينظر في شروط العقد و يجد الخلل في صيغه أو مضمونه. والمتجادل عنه في حقيقة الأمر فيما يتعلق بالبنوك الاسلامية هو "القبض" اي أن البنك لا يقبض السلعة بل يكون كوسيط بين البائع (مثلا: مورد السيارات) والزبون (المتعاقد)، وقد قرأت في موقع البنك ذاته أن بنك البركة يراعي هذا الامر ويقول حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية
لبنك البركة الجزائري https://www.albaraka-bank.com/albaraka/bank.pdf :"...وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم
البنك ولكن يذكر فيها عبارة " لحساب الزبون فلان " لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع .
ولا يجب هاهنا الخلط بين مسألتي بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض فالملك يثبت بالعقد حتى في غياب القبض أما مسألة بيع ما لم يقبض فأنها محل خلاف بين الفقهاء حيث ذهب الشافعية إلى منع بيع ما لم يقبض على العموم سواء كان المبيع عقارا أو منقولا وسواء كان المنقول طعاما أو غيره
عملا بعموم حديث حكيم بن حزام قال " قلت يا رسول الله إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال فإذا اشتريتها فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد والطبراني . قال الشوكاني في نيل الأوطار في إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد اختلف فيه فوثقه ابن حبان وضعفه موسى بن
إسماعيل ، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن في إسناد الحديث يوسف بن مالك وعبد الله بن عصمة وقال أنه لا يعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنه إلا رجل واحد فقط وذلك في الحقيقة ليس جرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين ، وقال ابن حزم أن عبد الله بن عصمة متروك إلا أنه روى
الحديث من طريق آخر ليس فيه عبد الله بن عصمة وقال أن سنده صحيح..."
ومنه فإن الفتوى التي اطلقها شيخنا ينقصها التدقيق. فالبيع والربا إسمان لعملية واحدة هي تعامل شخصين فيما بينهما نقدا أو تعاقدا أو مقايضة للأجل تحصيل فائدة معينة، و اساس الفرق بين البيع والربا هو أن الربا لايخضع لضوابط البيع










آخر تعديل sosentimental 2008-11-20 في 12:57.
رد مع اقتباس
قديم 2008-11-20, 17:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
lepoete_sa
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي سبحان الله وبحمده ..

واحد منكم يتطوع ايروح ايسقسي سي عامر

وفتوى الشيخ حطوها في المنتدى علاه راكم تكبرو وتتفلسفو في حاجة خاطيتكم










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-20, 19:59   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
يوسف زكي
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

في الحقيقة زت بنك البركة كذا من مرة للإستفسار عن طريقة تعامله و بالضبط في مسألة تمويل قرض السيارات.
الأمر كما ذكر الأخ علي و الله أعلم. تجسيد للربا بطريقة ظاهرها الرحمة و باطنها التحايل على الشرع

و أليكم طريقة تعامله:

فرضا أن ثمن السيارة 80مليون.
و أجرتك الشهرية تتجاوز 25000دينار.

البنك يقرض 30مليون فما فوق و الزبون يتولى دفع الباقي.

1- بعد قبول الملف.يتم فتح حساب لك بالبنك.(حوالي 2 مليون س تكلفة فتح الحساب ) لصالح البنك.
2- تعلمك إدارة البنك عن موعد دفع حصتك.
3---- 24 ساعة يتم تسليمك صك المبلغ الذي ساهمت به.(50مليون)
4--- 48 ساعة بعدها يتم تسليمك صك المبلغ الذي ساهم به البنك.(30مليون)
المرحلة الأخيرة :
بعد حصولك على الصكين.تتولى بنفسك تحويلهما لحساب الوكيل المعتمد -مالك السيارة- أو تسليمهما له مباشرة

فائدة البنك :
يقوم البنك بتقسيط المبلغ على مدة خمس سنوات .بعملية حسابية بسيطة تجد نفسك ستدفع 40 مليونا بعد انقضاء المدة. أي 10 ملا يين فائدة

هنا لا بد من و ضع علامة استفهام ؟؟
ما الفرق بين بنك البركة و البنوك الربوية الأخر ى.
الكل يقرض أموالا و يأخذ فوائدا بنسب معينة .
و بعملية حسابية بسيطة أخرى تجد أن نسبة فوائد بنك البركة 8.5%
و قد صرح بهذا أبو حيدر و ذكر أن سب تحديدها فقط للجهات الرقابية.و النظام المصرفي الجزائري يفرض هذا.

خلاصة القول :
- البنك لا يملك السلعة.
- يقرضك 30 مليون و تعيد إليه 40 مليونا.

و لمن أراد أن يستفتي العلماء فليعتمد على هاته المعطيات.
و إن كانت فتوى الشيخ محمد علي فركوس كافية شافية .

ملاحظة : الأرقام التي ذكرتها آنفا ما هي إلا أرقام تقريبية لا غير.

ومن حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-20, 22:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
lepoete_sa
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي سبحان الله وبحمده

شوفو يا جماعة نصيحة لوجه ربي

روحو سقسو سي عامر ولا الشيخ الجابري ولا الشيخ احمد بن عطية ربي يحفظهم

ما هيش اللي ايجي ادير لحية واطيح يتفلسف عليكم

سقسو الشيوخ نتاع الجلفة ربي يحفظهم


اللي يعترض لصقوه على الحيط










آخر تعديل lepoete_sa 2008-11-28 في 20:35.
رد مع اقتباس
قديم 2008-11-21, 17:09   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sosentimental مشاهدة المشاركة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل في الدين هو وضع الحلول، أما ما جاء به الشيخ محمد عل فركوس فهو نفي عام لا تخصيص فيه وهو ما يعارض أصول الفتوى، فالأولى أن يدقق في طريقة تعامل بنك البركة ثم طلق الحكم في ما هو غير مجاز لبنك البركة ان قوم به، مثلا ينظر في شروط العقد و يجد الخلل في صيغه أو مضمونه. والمتجادل عنه في حقيقة الأمر فيما يتعلق بالبنوك الاسلامية هو "القبض" اي أن البنك لا يقبض السلعة بل يكون كوسيط بين البائع (مثلا: مورد السيارات) والزبون (المتعاقد)، وقد قرأت في موقع البنك ذاته أن بنك البركة يراعي هذا الامر ويقول حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية
لبنك البركة الجزائري https://www.albaraka-bank.com/albaraka/bank.pdf :"...وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم
البنك ولكن يذكر فيها عبارة " لحساب الزبون فلان " لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع .
ولا يجب هاهنا الخلط بين مسألتي بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض فالملك يثبت بالعقد حتى في غياب القبض أما مسألة بيع ما لم يقبض فأنها محل خلاف بين الفقهاء حيث ذهب الشافعية إلى منع بيع ما لم يقبض على العموم سواء كان المبيع عقارا أو منقولا وسواء كان المنقول طعاما أو غيره
عملا بعموم حديث حكيم بن حزام قال " قلت يا رسول الله إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال فإذا اشتريتها فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد والطبراني . قال الشوكاني في نيل الأوطار في إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد اختلف فيه فوثقه ابن حبان وضعفه موسى بن
إسماعيل ، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن في إسناد الحديث يوسف بن مالك وعبد الله بن عصمة وقال أنه لا يعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنه إلا رجل واحد فقط وذلك في الحقيقة ليس جرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين ، وقال ابن حزم أن عبد الله بن عصمة متروك إلا أنه روى
الحديث من طريق آخر ليس فيه عبد الله بن عصمة وقال أن سنده صحيح..."
ومنه فإن الفتوى التي اطلقها شيخنا ينقصها التدقيق. فالبيع والربا إسمان لعملية واحدة هي تعامل شخصين فيما بينهما نقدا أو تعاقدا أو مقايضة للأجل تحصيل فائدة معينة، و اساس الفرق بين البيع والربا هو أن الربا لايخضع لضوابط البيع

توضيحا لإشكالك وتقريبا لصورة التعامل الربوية التي يسير عليها بنك البركة وإن لم تظهر حقيقتها جلية للبعض..أضرب هذا المثال فأقول :

زيد يريد شراء ثلاجة مثلا وليكن ثمنها 25000 دج ولكنه لا يملك ثمنها فقال لعمر أقرضني ثمنها وسارده لك بعد كذا وكذا...فقال زيد لن أقرضك ثمنها ولكن نذهب لصاحب المحل وأشتريها لك الآن نقدا حالا... بشرط ان تعيد لي الثمن 28000 دج مثلا بعد كذا وكذا دفعة أو أقساطا؟؟

فهذا الفعل من زيد جمع بين محرمين وهو الربا والتحايل عن الربا....وما فعل بنك البركة إلا كفعل زيد وإلا فما حاجة زيد إلى شراء الثلاجة فهل هو من أجل الثلاجة ام من أجل تلك الدريهمات الزائدة المحرمة ؟؟ ولو كان زيد يملك الثلاجة وبنك البركة يملك السيارة لأخذ فعله ما صورة يسمى ببيع التقسيط ولكان حديثا آخر ؟؟ فزيد أقرض عمر بصورة بيع مفتعلة لا حقيقة لها ؟؟ فقد أقرضه 25000 على أن يردها 28000 دج لكن بالحيلة والتحايل وهو من صفات اليهود عليهم لعنة الله....

وأشكر الأخوين علي ويوسف فقد أجادا وافادا

والسلام عليكم ورحمة الله









رد مع اقتباس
قديم 2008-11-21, 17:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sosentimental مشاهدة المشاركة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل في الدين هو وضع الحلول، أما ما جاء به الشيخ محمد عل فركوس فهو نفي عام لا تخصيص فيه وهو ما يعارض أصول الفتوى، فالأولى أن يدقق في طريقة تعامل بنك البركة ثم طلق الحكم في ما هو غير مجاز لبنك البركة ان قوم به، مثلا ينظر في شروط العقد و يجد الخلل في صيغه أو مضمونه. والمتجادل عنه في حقيقة الأمر فيما يتعلق بالبنوك الاسلامية هو "القبض" اي أن البنك لا يقبض السلعة بل يكون كوسيط بين البائع (مثلا: مورد السيارات) والزبون (المتعاقد)، وقد قرأت في موقع البنك ذاته أن بنك البركة يراعي هذا الامر ويقول حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية
لبنك البركة الجزائري https://www.albaraka-bank.com/albaraka/bank.pdf :"...وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم
البنك ولكن يذكر فيها عبارة " لحساب الزبون فلان " لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع .
ولا يجب هاهنا الخلط بين مسألتي بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض فالملك يثبت بالعقد حتى في غياب القبض أما مسألة بيع ما لم يقبض فأنها محل خلاف بين الفقهاء حيث ذهب الشافعية إلى منع بيع ما لم يقبض على العموم سواء كان المبيع عقارا أو منقولا وسواء كان المنقول طعاما أو غيره
عملا بعموم حديث حكيم بن حزام قال " قلت يا رسول الله إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال فإذا اشتريتها فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد والطبراني . قال الشوكاني في نيل الأوطار في إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد اختلف فيه فوثقه ابن حبان وضعفه موسى بن
إسماعيل ، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن في إسناد الحديث يوسف بن مالك وعبد الله بن عصمة وقال أنه لا يعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنه إلا رجل واحد فقط وذلك في الحقيقة ليس جرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين ، وقال ابن حزم أن عبد الله بن عصمة متروك إلا أنه روى
الحديث من طريق آخر ليس فيه عبد الله بن عصمة وقال أن سنده صحيح..."
ومنه فإن الفتوى التي اطلقها شيخنا ينقصها التدقيق. فالبيع والربا إسمان لعملية واحدة هي تعامل شخصين فيما بينهما نقدا أو تعاقدا أو مقايضة للأجل تحصيل فائدة معينة، و اساس الفرق بين البيع والربا هو أن الربا لايخضع لضوابط البيع

توضيحا لإشكالك وتقريبا لصورة التعامل الربوية التي يسير عليها بنك البركة وإن لم تظهر حقيقتها جلية للبعض..أضرب هذا المثال فأقول :

زيد يريد شراء ثلاجة مثلا وليكن ثمنها 25000 دج ولكنه لا يملك ثمنها فقال لعمر أقرضني ثمنها وسارده لك بعد كذا وكذا...فقال زيد لن أقرضك ثمنها ولكن نذهب لصاحب المحل وأشتريها لك الآن نقدا حالا... بشرط ان تعيد لي الثمن 28000 دج مثلا بعد كذا وكذا دفعة أو أقساطا؟؟

فهذا الفعل من زيد جمع بين محرمين وهو الربا والتحايل عن الربا....وما فعل بنك البركة إلا كفعل زيد وإلا فما حاجة زيد إلى شراء الثلاجة فهل هو من أجل الثلاجة ام من أجل تلك الدريهمات الزائدة المحرمة ؟؟ ولو كان زيد يملك الثلاجة وبنك البركة يملك السيارة لأخذ فعله ما صورة يسمى ببيع التقسيط ولكان حديثا آخر ؟؟ فزيد أقرض عمر بصورة بيع مفتعلة لا حقيقة لها ؟؟ فقد أقرضه 25000 على أن يردها 28000 دج لكن بالحيلة والتحايل وهو من صفات اليهود عليهم لعنة الله....

وأشكر الأخوين علي ويوسف فقد أجادا وافادا

والسلام عليكم ورحمة الله









رد مع اقتباس
قديم 2008-11-26, 06:53   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الطابلوج
عضو جديد
 
الصورة الرمزية الطابلوج
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا شيخ/ مهاجر الى الله والله صدقت تفسير بسيط ورائع شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-26, 07:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ربوح ميلود
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ربوح ميلود
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
لقد خاض الكثير في موضوع البيع والتقسيط بالنسبة الى بنك البركة واشكر الاخ مهاجر الى الله
والامر بسيط فعل البنك يقوم بعملية ـ ـ ـ تغطية الفارق بزيادة ـ ـ وهذا عين الربا










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-16, 23:25   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
sara jwana
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد معلومات عن بنك البركة وكالة باتنة. وحالته بعد الأزمة.تأثر بها أم لا؟؟ وماهو السبب في ذلك










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 14:23   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
louisa2011
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لمرابحة
التعريف :

المرابحة هي عملية بيع بثمن الشراء مضاف إليه هامش الربح معروف و متفق عليه بين المشتري و البائع ( البيع بربح معلوم ) .

يمكن للمرابحة أن تكتسي شكلين :
- عملية تجارية مباشرة ما بين بائع و مشتري .
- عملية تجارية ثلاثية ما بين المشتري الاخير ( مقدم طلب الشراء ) و بائع أول ( المورد ) و بائع وسيط ( منفذ طلب الشراء ) .

و قد تم الأخذ بالصيغة الأخيرة هذه في العمليات المصرفية الإسلامية . يتدخل البنك بصفته المشتري الأول بالنسبة للمورد و كبائع بالنسبة للمشتري مقدم الأمر بالشراء ( العميل ) . يشتري البنك السلع نقدا أو لأجل و يبيعها نقدا أو بتمويل لعميله مضاف إليه هامش الربح المتفق عليه ما بين الطرفين .

أهمية هذه الصيغة التمويلية :

المرابحة هي صيغة تمويلية تسمح للبنوك الإسلامية بتمويل وفقا لمبادئها، سواء الاحتياجات الاستغلالية لعملائها (مخزونات، مواد، المنتجات الوسيطة ) أو استثماراتهم.

شروط مطابقتها مع الشريعة الإسلامية :

1- يجب أن يكون موضوع عقد المرابحة مطابقا للشريعة الإسلامية ( عدم تمويل المواد المحرمة في الإسلام ) .
2- الشراء الأولي للسلع من طرف البنك . حيث أن الأساس القاعدي للمرابحة هو أن هامش الربح العائد للبنك لا يفسر بالطابع التجاري و ليس المالي للعملية التجارية ( يجب أن تكون عملية الشراء و إعادة البيع حقيقية و ليس وهمية ) . و بهذا الصدد ، كنت المرابحة ، حسب ما يتم العمل به في البنوك الإسلامية ، عملية بيع لأجل و ما عملية التمويل إلا تبعة للعملية التجارية التي تبرر العمولة التي يتقاضاها البنك.
3- المبلغ العائد و هامش ربح البنك و آجال التسديد ، يجب أن تكون معروفة و متفق عليها بين الطرفين مسبقا .
4- في حالة التأخر في التسديد ، يمكن للبنك أن يطبق على العميل المماطل غرامات تأخير التي توضع في حساب خاص " إيرادات قيد التصفية " . و لكن لا يمكن للبنك إعادة مراجعة هامش ربحه بالزيادة مقابل تجاوز آجال التسديد . غير أنه و في حالة ثبوت النية السيئة للعميل ، و إضافة إلى غرامات التأخير ، يحق للبنك مطالبة تعويض الضرر عن الاستحقاقات غير المسددة ، و التي من خلالها يقيم الضرر بالمقارنة مع المقاييس العملية الخاصة بالبنك و تجنب كل مرجع لنسب الفائدة .
5- بعد إنجاز عقد المرابحة ، تصبح ملكية السلع فعلية للمشتري النهائي و يصبح مسؤولا عنها . غير انه يمكن للبنك أن يأخذ السلع المباعة كضمان لتسديد مبلغ البيع و التنفيذ على الرهن الحيازي في حالة عدم التسديد . كما أنه يمكن أن يأخذ في الحسبان تعسر العميل و منحه إعادة جدولة للدين الذي على عاتقه و هذا دون أخذ هامش ربح إضافي على المبلغ .










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc