لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 120 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-10, 19:28   رقم المشاركة : 1786
معلومات العضو
ضياء الاسلام
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ضياء الاسلام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم احتاج كتب بخصوص النسق الثقافي و اسلوب المنفلوطي في الترجمة لديا مذكرة تخرج و انا في ورطة جزاكم الله خيرااااا









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-10-13, 20:07   رقم المشاركة : 1787
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dady-one مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من فضلك أخي في الله أحتاج كل ما يخص
ب [size="5"مبادىء الاقتصاد العمومي] [/size] إن أمكن بارك الله فيك و شكرا مسبقا
اختي لم اجد مراجع
https://www.ecomang.uodiyala.edu.iq/u...8%A7%D8%AF.pdf









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-13, 20:11   رقم المشاركة : 1788
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضياء الاسلام مشاهدة المشاركة
السلام عليكم احتاج كتب بخصوص النسق الثقافي و اسلوب المنفلوطي في الترجمة لديا مذكرة تخرج و انا في ورطة جزاكم الله خيرااااا
https://www.ouargla.org/t6568-topic









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-13, 20:12   رقم المشاركة : 1789
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضياء الاسلام مشاهدة المشاركة
السلام عليكم احتاج كتب بخصوص النسق الثقافي و اسلوب المنفلوطي في الترجمة لديا مذكرة تخرج و انا في ورطة جزاكم الله خيرااااا
« أسلوب المنفلوطيمقالة لاحقة »
معضلة السياق في الترجمة

Posted by amshoosh في مارس 20, 2012

معضلة السياق في الترجمة الآلية

(لطلبة الماجستير لغة عربية: مساق: ترجمة وتعريب)

د. مسعود عمشوش

أستاذ الأدب العام المقارن – جامعة عدن

مقدمة

إن أي تفكير جاد للمضي قدماً في مسيرة تعريب التعليم العالي في الوطن العربي وحمايتها من الانتكاسات التي بدأت تتعرض لها بعض التجارب لن يتأتى – في اعتقادنا- إلاّ من خلال إيجاد آليات فعالة لنقل الكم الهائل من المعارف والمعلومات الجديدة التي تظهر يومياً في مختلف اللغات الأجنبية وفي مختلف المجالات العلمية إلى اللغة العربية؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يطمئن الباحث والأستاذ والطالب على ضمان مواكبتهم للمستجدات التي تطرأ يومياً على تخصصاتهم في حال اعتمادهم اللغة العربية في التعليم والبحث العلمي.

ولقد بات من المسلّم به أنّ المترجمين العرب لن يتمكنّوا من نقل ذلك الكم الهائل من المعارف والمعلومات الجديدة إلى اللغة العربية من دون اللجوء إلى نظم الترجمة الآلية التي لا تزال – في ما يخص اللغة العربية – تواجه عدداً كبيراً من المصاعب، وذلك بسبب تأخرنا في الإسهام في البحث الجاد في العلوم الحديثة التي تدخل في إطار المعالجة الآلية للغات الطبيعية. ولا شك أنّ تعقيد مستوى التحليل الدلالي، الذي أجمع معظم المتخصصين في اللسانيات الحاسوبية والترجمة الآلية على أنه من أصعب مراحل المعالجة الآلية للغات الطبيعية، هو السبب الرئيس للتعثرات التي تعاني منها نظم الترجمة الآلية، ليس فقط العربية بل حتى تلك المستخدمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية. وقد استخدم بعض الأشخاص، الذين يحاولون التشكيك في إمكانية التوصل إلى ترجمة آلية تضاهي في الجودة والدقة الترجمة البشرية، معضلة السياق في التحليل الدلالي بواسطة الحاسوب للتأكيد على صواب آرائهم و-بالتالي- عل عدم جدوى اللجوء إلى الترجمة الآلية.

ومع ذلك، فالإنجازات والتطورات التي تتم منذ أكثر من عشر سنوات في مجال المعالجة الآلية للغات الطبيعية وكذلك الإضافات النظرية والتطبيقية التي أدخلت إلى اللسانيات، لاسيما تلك التي قام بها إيجور ملئوك صاحب نظرية (المعنى- النص) وفريقه في جامعة مونتريال، تمهّد للقيام بتحليلات أكثر عمقاً لمختلف جوانب اللغات الطبيعية ولمستوى التحليل الدلالي بشكل خاص.

في هذه الورقة، سنحاول، بعد أن نحدد ما نقصده بالسياق ونقدم بإيجاز أنواع الترجمة الآلية ومراحلها الإجرائية، سنشرع في عرض بعض أسباب التعثر الذي يعاني منه معظم نظم الترجمة الآلية الخاصة بالعربية المستخدمة اليوم، ثم سنقدم بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في حل جزء من جوانب هذه المعضلة.

(1) الســـياق والدلالــــة

انطلاقاً من التمييز الذي وضعه دي سوسير في بداية القرن العشرين بين اللغة كنظام عام للتواصل له نسقه وقواعده ومفرداته، والكلام الذي يبرز في شكل استخدام فعلي، شفهي أو تحريري، للغة، يفرق معظم اللسانيين اليوم بين المعنى الذي ربطوه باللغة وتحديداً بالمعاجم اللغوية، وبين الدلالة التي تقع في مستوى الكلام وتتجاوز المعنى المعجمي للغة إذ تدخل ضمن مكوناتها عناصر لغوية وغير لغوية مرتبطة بطبيعة الخطاب وزمانه ومكانه، وبشخصية المتكلم وشخصية المخاطب وما بينهما من علاقة، وكل ما يحيط بعملية التواصل من ظروف اجتماعية وثقافية.(1) واليوم يطلق على تلك العناصر:السياق. و من المعلوم أنّ عدداً من اللغويين والبلاغيين العرب، كسيبويه والجاحظ والجرجاني الذين أدركوا في وقت مبكر العلاقة القوية بين المقال، أي الخطاب أو القول، وتلك العناصر غير اللغوية المؤثرة في صياغته، قد وضعوا قبل نحو ألف عام مفهوماً يضاهي مفهوم السياق بمكوناته المذكورة؛ إنه مفهوم المقام. و قالوا: “لكل مقام مقال”.

ونجد هذه المضاهاة أيضا في كتابات تمام حسان الذي يقول في كتابه المهم اللغة العربية: مبناها ومعناها (ص 337) : “وفكرة المقام هذه هي المركز الذي يدور حوله علم الدلالة الوصفية في الوقت الحاضر، وهو الأساس الذي ينبني عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعنى الثلاثة وهو الوجه الذي تتمثل فيه العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال”.(2)

ولكي نحدد وظيفة السياق سيكون من المناسب أن نميز هنا بين نوعين من السياقات على الأقل وأن نحدد المستوى الذي يقع فيه تأثير كل منهما. فوفقا لتشومسكي تتداخل مجموعتان من العناصر في تحديد دلالة النص. فمن جهة هناك العناصر الصرفية والنحوية والمعجمية التي يسميها البنية السطحية للنص ومنها يتكون السياق اللغوي النصي (أو المقالي) الذي يسهم في تحديد الكيفية التي يتم بها تركيب المكونات اللغوية في النص في إطار نسقه العام الذي تكونه مجموعة القوانين والقواعد الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية لأي نظام لغوي.(3) وهذه القوانين النسقية تفرز عند استخدامها في سياق محدد بعض الظواهر التي لا تفرزها في سياق آخر. وقديماً قال الس**** في كتابه مفتاح العلوم “ولكل كلمة مع صاحبتها مقام”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ تمام حسان قد قام في الفصول الثلاثة الأخيرة من كتابه المذكور برصد عدد كبير من الظواهر النسقية التي تبرز في المستويات الصوتية والصرفية والنحوية من اللغة العربية، كالتنغيم والنقل والقلب، وأطلق عليها الظواهر السياقية. وبما أن هذه الظواهر، التي تدخل في إطار النسق (أو النظام اللغوي) وقابلة للتفسير يرى تمام حسان أنها قابلة للتصنيف والجدولة في البعدين الأفقي والرأسي. لكنه يستبعد في الوقت نفسه إمكانية إدخال المعجم اللغوي في إطار النظام النسقي لأي لغة وبالتالي إمكانية جدولته. فهو يكتب (ص 316): “والمعجم جزء من اللغة لا من الكلام، ومحتوياته الكلمات التي هي مختزنة في ذهن المجتمع أو مقيدة في جلدتي المعجم، وهي صامتة في كلتا الحالتين. وحين يتكلم الفرد يغترف من هذا المعين الصامت فيصيّر الكلمات ألفاظاً ويصوغها بحسب الأنظمة اللغوية. فالمتكلم إذن يحول الكلمات من وادي القوة إلى وادي الفعل. وبعد قليل نفصل القول في أن معنى الكلمة في المعجم متعدد ومحتمل ولكن معنى اللفظ في السياق واحد لا يتعدد بسبب ما في السياق من قرائن تعين التحديد، وارتباط كل سياق بمقام معين يحدد في ضوء القرائن الحالية”. ويقول أيضاً:”وواضح أن المعجم لا يمكن أن يوضع في صورة جدول لأنة كما قلنا تنقصه العلاقات العضوية بين مكوناته، ومن شروط إمكان وضع أي جدول أن يكون بين مكوناته هذه العلاقات العضوية كما ذكرنا. وإذا كان المعجم غير قابل للجدولة فلا يمكن أن يكون نظاماً لغوياً”.(4)

ومن جهة أخرى، يوجد السياق الاجتماعي الثقافي الذي يشكل البنية التحتية التي يصدر منها وفيها النص، والذي يصعب الوصول إلى مكوناته جميعاً. فإذا كان المرسل ينتج النص في سياق اجتماعي ثقافي معيّن، فهذا لا يعني أن المرسل قد تمثّل حقاً مختلف مكونات ذلك السياق، لهذا فالذي دخل في تحديد دلالة النص إنما هو تمثل المرسل الذاتي للسياق. وكذلك المتلقي، فهو في سعيه للوصول إلى دلالة النص، لا يستطيع دائما الإلمام بمختلف مكونات السياق الذي أنتج فيه النص. و يصل في الواقع إلى الدلالة التي يعدها صحيحة أو على الأقل مقبولة لأنها تقترب أكثر من المعطيات السياقية المخزنة في ذاكرته. و إذا اقتنع بتلك الدلالة، فالأرجح أنه لن يبحث عن معلومات سياقية أخرى تتطلب منه بحثاً إضافياً للوصول إلى معلومات سياقية لا يمكن الوصول إليها مباشرة لأنها تتعلق بعصر ماض أو شعب آخر. لهذا فالسياق الاجتماعي الثقافي الذي ينتج فيه النص ويُتلقىّ هو سياق ذاتي في أحد أبعاده.

ويمكن أن نشير هنا إلى أن ربوت شولز في كتابه ” البنيوية في الأدب SRUCTRALISM IN LITERATURE ” ( 1964) قد أعطى تعريفاً للنسق اللغوي نقله عنه الدكتور عبد الرحمن حمودة في كتابه ( المرايا المحدبة : من البنيوية إلى التفكيك ) على النحو الآتي: “النسق هو مجموعة القوانين والقواعد العامة التي تحكم الإنتاج الفردي للنوع [ اللغوي ] وتمكنه من الدلالة. ولما كان النسق تشترك في إنتاجه الظروف والقوى الاجتماعية والثقافية من ناحية، والإنتاج الفردي للنوع من ناحية أخرى، وهو إنتاج لا ينفصل هو الآخر عن الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة، فإن النسق ليس نظاما ثابتا وجامداً. إنه ذاتي التنظيم من جهة، ومتغير يتكيف مع الظروف الجديدة من جهة ثانية.(5)



(1) أنواع الترجمة الآلية ومراحلها الإجرائية:

“الترجمة الآلية” مصطلحٌ اتفق عليه لتسمية النظم الحاسوبية التي تقوم بنقل النصوص من إحدى اللغات الطبيعية إلى لغة أو لغات طبيعية أخرى. واليوم هناك أنواع عدة من نظم الترجمة الآلية تصنف عادةً أما وفقاً لمراحلها الإجرائية، أو وفقاً لعدد اللغات المعالجة (ثنائية أو متعددة)، أو وفقاً للمستخدم حيث نجد نظماً مخصصة للمؤلف وأخرى للمترجم أو المنقح أو الراصد.

وقد اعتمدت الترجمة الآلية في أول عهدها – من خمسينات القرن الماضي إلى سبعيناته- على أسلوب مباشر في النقل من لغة إلى أخرى، وهو أسلوب يرتكز على المقابلة المعجمية المباشرة بين مفردات اللغة المصدر ومفردات اللغة الهدف. ولم يعرف هذا النوع من الترجمة الآلية، الذي أطلق عليه “الترجمة الآلية المباشرة” تحليلاً عميقاً لمكونات المفردة أو الجملة.

وتنبّه الباحثون في مجال علم اللغة وعلم الترجمة واللسانيات الحاسوبية إلى عيوب هذا النوع من الترجمة وتوصلوا، بفضل تضافر جهودهم، إلى تصميم نوعين من نظم الترجمة الآلية غير المباشرة. في النوع الأول، الذي يعرف بالترجمة باستخدام اللغة الوسيطة (أو بالترجمة الوسيطية)، يتم أولاً تحليل النص في اللغة المصدر وتحويل عناصره إلى بنى لغوية نموذجية وسيطة صممت بشكل تجريدي محايد لاستيعاب عناصر مختلف النصوص في مختلف اللغات. وبعد ذلك، يتم – انطلاقاً من ذلك التوزيع- توليد مباشر للنص في اللغة أو اللغات الهدف.

أما في النوع الآخر من الترجمة الآلية غير المباشرة، الذي يسمى الترجمة التحويلية –وهو الأحدث تاريخياً-، فبعد مرحلة تحليل النص في اللغة المصدر يتم توزيع عناصره على بنى نموذجية خاصة باللغة المصدر نفسها، ثم يتم في مرحلة ثانية تحويل أو نقل هذه العناصر إلى بنى لغوية نموذجية خاصة باللغة الهدف ومكافئة للبنى الخاصة باللغة المصدر. ومن هذه البنى يتم توليد النص مترجماً في اللغة الهدف. ويمكن توضيح الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من نظم الترجمة الآلية بواسطة التوزيع الهرمي الآتي6)

تعتمد الترجمة الآلية على أنظمة وبرامج تحلل بشكل آلـي مختلف العناصر البنيوية والدلالية المكونة للنص اللغوي وتقوم بوضع جدولة شاملة ومتماسكة وواضحة لمجموعة القواعد التي تأسس عليها النص مستخدمة في ذلك تقنيات المعالجة الآلية للغات الطبيعية.

في فترة أولى كانت المعالجة الآلية للغات الطبيعية التي تتداخل فيها تخصصات متنوعة أهمها علم اللغة واللسانيات الحاسوبية (التي تقع في إطار علوم الذكاء الاصطناعي) تقتصر على التحليل الشكلي للنص في المستوى الصرفي والمستوى النحوي. وفي فترة لاحقة أضيف مستوى التحليل الدلالي الذي يتولى مهمة الوصول إلى الدلالة في مستوى الجملة، ثم مستوى التحليل البراجماتي (7)، الذي يرتبط بالبحث عن الدلالة في مستوى النص.( 8) وفي الواقع لم يتم حتى الآن وضع حدود فاصلة بين اختصاصات المحلل الدلالي والمحلل البراجماتي اللذان يسعيان معاً إلى تحقيق الفهم الصحيح للنص. وبشكل مؤقت يمكننا أن نقرّب هنا بين التحليل الدلالي وما يسميه تمام حسان بالمعنى المقالي الذي نربطه هكذا بمستوى السياق اللغوي النصي، وبين التحليل البراجماتي والمعنى المقامي الذي نربطه بالسياق الاجتماعي الثقافي.(9) ومنذ بضع سنوات أصبح المستوى الصوتي يحتل مكانة مهمة في المختبرات المتخصصة في تصميم برامج معالجة النصوص اللغوية.

وبالنسبة للمجالات الأخرى التي توظف فيها تقنيات المعالجة الآلية للغات الطبيعية، فهي، بالإضافة إلى تصميم قواعد البيانات والفهارس، تستخدم في وضع الملاحق والملخصات، وفي العمليات الإحصائية الخاصة بالنصوص الطويلة.

وفي ما يتعلق بنظم الترجمة الآلية الحديثة، التي تُنفذ عادةً في ثلاث مراحل إجرائية- التحليل والتحويل والتوليد – تتم عملية التحليل في ثلاثة مستويات فقط حيث يتم دمج التحليل الدلالي والتحليل البراجماتي في مستوى واحد هو مستوى التحليل الدلالي:

1- مستوى التحليل الصرفي الذي يقع في المرحلة الأولى من مراحل التحليل ويتم فيه تفكيك كل جملة من جمل النص وجدولة مفرداتها وعلامة الترقيم التي تنهيها، ثم يتم التعرف على الخصائص الصرفية والنحوية والمعجمية وذلك من خلال الاعتماد على معاجم أحادية اللغة عامة ومتخصصة، ومعاجم المصطلحات والعبارات الاصطلاحية والمسكوكة، ودوائر المعارف.

2- مستوى التحليل النحوي، وفيه يتم التحديد النحوي الوظيفي لكل عنصر من عناصر الجملة أو شبه الجملة بما يتوافق والقواعد القياسية للغة المعنية، ويفضي هذا التحديد إلى توزيع شجري – يراعى فيه التسلسل والترابط والتركيب- لتلك العناصر تمهيداً لتثبيتها في البنى النموذجية الوسيطية أو الخاصة باللغة المصدر. وفي هذا المستوى يقلص حجم حالات اللبس التي لم تحل في مستوى التحليل الصرفي وذلك بعد أن استبعدت بعض الخيارات بسبب عدم مناسبتها للبنية النحوية للجملة.

ومن المعلوم أن نظام المعالجة الآلية يسعى في المرحلتين الثانية والثالثة من التحليل إلى حل اللبس الذي لم يتمكن من فكه في المرحلة السابقة.

3- مستوى التحليل الدلالي: وهو يهدف إلى الوصول إلى الدلالة الخاصة بالجملة وبالنص ككل، وذلك من خلال تحديد موقع كل عنصر من عناصره في السياق بمستوييه: اللغوي النصي والاجتماعي الثقافي، ومن خلال استخدام معاجم الكترونية تستطيع التعرف على مختلف الخصائص الصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية للمفردة أو العنصر اللغوي وتصنيفها في جداول هرمية وشبكية، والتمييز بشكل آلي مثلاً بين الجامد والحي، والفيزيائي والمجرد، والمتحرك والثابت. ومن خلال التعرف على تلك الخصائص وغيرها من المميزات التي تصبح بمثابة “قرائن” يتمكن المعالج الآلي بواسطتها أن يستبعد الخيارات الدلالية لعنصر ما يكتشف أنها لا تتناسب مع مجموعة العناصر اللغوية وغير اللغوية الأخرى المحيطة بهذا العنصر سواء كان مفردة أو جملة. وهذا يعني أن المحلل الدلالي يعمل على إزالة أكبر قدر من حالات اللبس التي ظلت عالقة بالنص في مراحل التحليل السابقة.

(3) نظم الترجمة الآلية الخاصة بالعربية وبعض أسباب تعثرها:

قبل أن نربط بين معضلة السياق وتعثر نظم الترجمة الآلية الخاصة باللغة العربية، سيكون من المناسب أن نبيّن إنّ السياق، بمستوييه اللغوي والاجتماعي، ما زال يشكل معضلة تواجهها نظم الترجمة الآلية في مختلف اللغات. فمثلاً، لكي نترجم كلمة (avocats) في الجملة الفرنسية الآتية: (certains avocats sont pourris) ينبغي علينا أن نعرف أولاً من خلال السياق أي ترجمة نختار (بعض المحامين فاسدون أو بعض ثمرات كمثري التمساح فاسدة) إذ أن كلمة (avocats) تعني في الفرنسية (محامي وثمرة كمثري التمساح). وقد أكّد على ذلك محمود إسماعيل صالح، أستاذ اللسانيات التطبيقية في جامعة الملك سعود، في دراسته عن (الاتجاهات المعاصرة في حركة الترجمة في العالم) التي قال فيها إن “أحد عيوب الترجمة الآلية في العالم يكمن في الصعوبات التي يواجهها الحاسوب مع الكلمات المتعددة المعاني والتعبيرات الاصطلاحية والاستعمالات المجازية للغة، ثم التعامل مع الضمائر العائدة إلى أسماء سابقة ولاحقة، وقضايا التطابق بين مكونات الجمل والتعبيرات، والتفريق بين ما يتطلب ترجمة حرفية أو دلالية وبين ما يتطلب تعادلاً وظيفياً. ولعل من أسباب هذه المشكلات التي تواجهها الترجمة الآلية صعوبة برمجة الحس العام (common sense) وتحديد دور السياقين اللفظي والموقفي الأمر الذي هو متاح للمترجم البشري الخبير”. (10)

ويؤكد حسن الشريف في سنة 1998، في نهاية “تقرير المسح عن الترجمة الآلية في الوطن العربي” الذي قدمه إلى ندوة “نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة” أنه “تتوافر في الأسواق بعض البرمجيات للترجمة من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية، ويمكن اعتبار هذه البرمجيات مســـاعدة أساسية للترجمة إلى اللغة العربية، لكنها جميعها تحتاج إلى مراجعة وتدقيق من قبل مترجم إنسان لإزالة اللبس وتجميل النص العربي المولد” ويضيف: ” من الأفضل في المرحلة الحالية التحدث عن الترجمة بمساعدة الحاسوب وعن أدواتها المساعدة، المتوفرة بشكل واسع في مختلف اللغات، بدلاً من الحديث عن ترجمة آلية كاملة” (11)

ويقرر ذلك أيضاً أ. د. سلمان داود الواسطي الذي يضمّن بحثه حول “التفاعل بين الإنسان والآلة في الترجمة الحاسوبية” رأي سعد عبد الستار المتخصص في اللسانيات الحاسوبية الذي يؤكد على دور جهل الحاسوب بالسياق في تدني مستوى الترجمة الآلية في مقابل الترجمة البشرية حيث يقول: “مهما اختلفت أساليب واستراتيجيات الترجمة الآلية، تبقى صعوبات ومعوقات تواجه الحاسوب خلال عمليات الترجمة. فالإنسان لديه القدرات الذاتية والمعارف الآنية والمقامية والمعرفة بالموضوع وهي تساعده في إنجاز الترجمة الصحيحة”. وفي نهاية هذا البحث الذي أعد في نهاية عام 2000، يكتب الأستاذ سلمان الواسطي: “وعلى الرغم من هذه المحاولات التحسينية كلها، تبقى نوعية النتاج، في الترجمة الآلية كلياً، أي التي لا يساعد الإنسان فيها الآلة، قاصرة في كثير من الحقول المعرفية، عن الترجمة البشرية، في دقتها ودرجة الوثوق بها والتعويل عليها”.(12)

لكن من المؤكد أن نظم الترجمة الآلية الخاصة باللغة العربية قد طرأ عليها بعض التحسن خلال السنوات القليلة الماضية لاسيما تلك التي تترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، حيث استطاعت الشركات المصنعة لبرامج الترجمة من هذه اللغة باتجاه اللغة العربية أن تحسن من مستواها بشكل ملحوظ. فشركة ATA (لندن)، مثلاً، قامت في مطلع هذا العام بإصدار نسخ جديدة ومطورة من برامج الوافي الشهيرة للترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية تضم برنامج الوافي الجديد 3 ، وبرنامج الوافي الذهبي إضافة إلى برنامج المترجم العربي 3 . وتمتلك هذه الإصدارات إمكانيات جديدة مهمة تشكل قفزة كبيرة في قدرات الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. ويؤكد محمد المرزوق مدير (مؤسسة المرزوق للتقنية والمعلومات) التي تمثل شركة ATA في المملكة العربية السعودية أن “برامج الوافي تضم معجما إنجليزي-عربي بـ 500 ألف كلمة، و يمتاز عن غيره من المعاجم الموجودة بالسوق، والتي هي مع الأسف مجرد عملية قص ولصق لقواميس ورقية، وتم إعدادها منذ سنوات دون تجديد حقيقي، بطريقة تصميمه؛ إذ تم إعداده في الأصل من قبل متخصصين وخبراء يعملون في معالجة اللغة والترجمة على الكومبيوتر وعلى رأسهم الخبير الدكتور عدنان وال الذي يعد من أوائل الخبرات العربية التي وضعت أسس علم الترجمة الآلية. وفي الوافي الجديد الوافي الجديد (V 3) أضيفت كلمات جديدة ويضم القاموس التابع له مليون ونصف المليون كلمة. ويوجد في البرنامج خيار لإظهار حركات الحروف العربية، ومراجعة النص جملة جملة ويعطي الكلمات المرادفة لبعض الكلمات. أما برنامج الوافي الذهبي فيضم نفس ميزات الوافي الجديد إضافة إلى ميزات جديدة منها إمكانية ترجمة عدة ملفات في وقت واحد، كما يضم البرنامج 9معاجم علمية متخصصة في الطب، والبيطرة، والأحياء ( نبات وحيوان )، والفيزياء، والرياضيات والإحصاء، والكيمياء، والهندسة، وعلوم الأرض وعلوم أخرى. ويوجد في هذه المعاجم أكثر من مليوني كلمة”.

وعندما حاولنا، في شهر يوليو الماضي 2002، تجربة برنامج (الوافي الذهبي) وطلبنا منه ترجمة الجملتين الآتيتين: “the book is long. And many problems face me in this chapter “، حصلنا على هذه الترجمة المرضية: “إنّ الكتاب طويل. والعديد من المشاكل تواجهني في هذا الفصل”. لكن حينما طلبنا من برنامج آخر أن يترجم لنا من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية الجملتين الآتيتين: “الكتاب طويل. وتواجهني صعوبات كثيرة في هذا الفصل”، لم نحصل إلا على ما يأتي: “The difficulties of many meet me face to face in this separation” ” !!

ويمكن أن نذكر هنا أن محمد عزا لدين، مدير شركة CIMOS(فرنسا) قد أكد، خلال تقديمه لتجربة شركته في ندوة “الترجمة في الوطن العربي: نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة” أن برنامج “الناقل العربي للترجمة الآلية” يتصدى فعلاً لمعضلة مرحلة التحليل الدلالي إذ يقول: “يصب اهتمام معظم برامج الترجمة الآلية في التحليل الصرفي والنحوي للجملة العربية، وليس هناك حالياً برامج تعالج التحليل الدلالي. ولسد هذا العجز صممنا برنامج الناقل العربي ليكون أول برنامج يعالج هذه المشكلة ويقدم حلولاً مرضية”. ومع ذلك يعترف محمد عزا لدين في نهاية تقديمه (1998) بوجود معضلة السياق التي تحتم تدخل الإنسان، أي اللجوء إلى الترجمة التفاعلية، لحل بعض حالات اللبس التي تبرز بسببها. فهو يقول: “وفي جميع الحالات المذكورة يمكن للمترجم البشري فضلاً عن الاختيارات الدلالية التي يقدمها برنامج الناقل العربي أن يعدل أو يضيف معنى آخر بحسب سياق النص. وهذا ما يسمى بالترجمة التفاعلية. ففي الجملة “إنه كريم” لا يمكننا أن نعرف ما إذا كان كريم اسم علم أم صفة. وفي غياب دلالات صرفية ونحوية لرفع الالتباس لا بد من تدخل بشري. فهذه المعاني لا يحددها إلا سياق الجملة أو الفقرة أو موضوع النص. ويمكن للمترجم أن يعدل اختيار البرنامج بواسطة الترجمة التفاعلية”.(13)

ومن هذا كله نستنتج أن مستوى التحليل الدلالي المزدوج، الذي يزعم مصممو نظم الترجمة الآلية أنه قد أدخل في مكونات برامجهم، ما زال يواجه كثيراً من المعضلات والتحديات. فإذا كان بالإمكان جدولة الخصائص الصرفية والصوتية والنحوية، فالمعجميون لم يتوصلوا حتى اليوم إلاّ إلى وضع معجم الكتروني يحتوي على مختلف المعاني التي يمكن أن تلصق بأي مفردة. وفي الحقيقة المعاجم التقليدية في معظم اللغات تشمل عادةً المعاني المتعددة للمفردة الواحدة. فالمعجم الفرنســــي Le Petit Robert) ) مثلاً يضم أكثر من 600000 معنى لأقل من 30000 مفردة. لهذا فمعظم حالات اللبس تبرز أساساً لعدم قدرة البرنامج الآلي للترجمة على اختيار المعنى المناسب للكلمة التي تمتلك عدة معاني. وقد رأينا كيف تُرجمت كلمة “فصل” في المثال الذي قدمناه بكلمة separation، في الوقت الذي كان السياق يطلب كلمة chapter.

ومما لاشك فيه أن معضلة السياق الثقافي ستظل ولفترة طويلة واحدة من أهم تعثرات نظم الترجمة الآلية في مختلف اللغات. فنحن إذا افترضنا أننا سنتمكن قريباً، على الأرجح، من جدولة مكونات السياق اللغوي للنص وبرمجتها في معجم آلي متطور، لن يكون من السهل علينا جدولة مكونات السياق الاجتماعي الثقافي للنص وبرمجتها في النظام الآلي إذا كان المترجم البشري نفسه لا يستطيع أن الوصول إلى هذه المكونات السياقية التي هي – كما ذكرنا – ذاتية في أحد أبعادها، والتي تقع أيضاً وراء “الخيانة” التي يتهم بها عادة المترجم البشري. فالمترجمة آمال فريد تقول أن السبب الأول لخيانة النصوص هو جهل المترجم بالسياق الثقافي للنص الذي يترجمه, وتستدل على ذلك بالترجمة الفرنسية لرواية (أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ الذي قام بها أستاذ فرنسي من جامعة السوربون. “فبما أنه يجهل كل شئ عن السياق التاريخي والاجتماعي والثقافي للرواية فقد جاءت ترجمته مكتظة بالأخطاء على المستوى الحضاري وحتى على المستوى اللغوي”.(14)

(4) مقترحات ببعض الحلول:

من المؤكد أن تقليص عدد حالات اللبس في مستوى التحليل الدلالي لا يرتبط بمشكلة المعجم ومعضلة السياق فقط. فكثير من حالات اللبس التي تظل عالقة بالنص المترجم، يتم توريثها من المستويين الصرفي والنحوي. ولتقليص حالات اللبس في مستوى التحليل الدلالي ينبغي أولاً البحث عن وسائل فعالة للتحليل في المستوى الصرفي وفي المستوى النحوي. وأولى تلك الوسائل تكمن في الشروع في وضع نحو وظيفي للغة العربية مبني على أسس دلالية وصرفية، ويعتمد على توزيع شجري لمتخلف مكونات الجملة العربية التي ينبغي تحليل بنياتها المختلفة ووصفها بصورة دقيقة. وينبغي أن يحتوي هذا النحو بعداً لغوياً عاماً من خلال تضمينه مقابلات بين بنيات الجملة العربية وبنيات الجملة في اللغات الأخرى. فهذه المقابلات يمكن أن تمهّد لعمليات التحويل من (أو إلى) البنى والنماذج اللغوية الوسيطية أو الخاصة بإحدى اللغات الأجنبية. وسيكون من المستحسن حث كل من يكتب بالعربية في أحد المجالات غير الإبداعية على استخدام لغة عربية مضبوطة يتم فيها التمييز إملائياً بين الصفة والاسم من جهة واسم العلم من جهة أخرى. (15)

أما بالنسبة لإيجاد حل لمستوى التحليل الدلالي – البراجماتي المرتبط بمعضلة السياق مباشرةً، فيجب علينا الاستفادة من تجارب الآخرين وتحديداً من نتائج الأبحاث التي يقوم بها إيجور ملئوك وفريقه في جامعة مونتريال،(16) والتفكير جدياً في تصميم (معجم تفسيري مجدول Dictionnaire explicatif et combinatoire) للغة العربية يحتوي على مختلف الخصائص الصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية ليس لمفردات اللغة العربية فقط لكن أيضاً لمختلف المفاهيم وأسماء العلم والعبارات المسكوكة والكلمات التخصصية والدخيلة، ويحتوي كذلك على جدولة كاملة تشمل مختلف المعاني التي يمكن أن تلصق بأي من هذه العناصر في أي سياق صرفي ونحوي ونصي واجتماعي، وقادر على واختيار المعنى المناسب للكلمة وفقاً لسياق النص بطريقة آلية أيضاً. ولاشك أن وضع مثل هذا المعجم الآلي (أو المكنز) الذي يفترض أنه يمكن حصر – ثم جدولة- مختلف مكونات السياق اللغوي النصي وكذلك السياق الاجتماعي الثقافي، والذي يمكن اعتماده للانطلاق في الترجمة من اللغة العربية أو إليها باتجاه أي لغة أجنبية، يتطلب تضافر جهود فريق متخصص من علماء اللغة والحاسوب والترجمة. ونرى أنّ مشروع الأستاذ محمد محمد حلمي هليل، من جامعة الكويت، لتصميم معجم جديد للترجمة من العربية إلى الإنجليزية مبني على غرار المعجم الإنجليزي ( (Collis COBUILDويعطي اهتماما بما يسميه المعنى السياقي والمعنى (الغرضي pragmatic) (17)، يمكن أن يشكل نواة للمعجم التفسيري المجدول للغة العربية.

الهوامش:

(1) انظر: مسعود عمشوش “اللغة والكلام والمعنى والدلالة”، في مجلة (الثقافة

الجديدة) العدد 4، 1984

(2) تمام حسان: اللغة العربية: مبناها ومعناها، القاهرة، ص337

(3) انظر تشومسكي:N. Chomsky: Current Issues in Linguistic

Theory, Mouton, Le Hague, 1964

(4) تمام حسان، مرجع مذكور ص 314 و316

(5) عبد الرحمن حمودة: المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك”، سلسلة عالم

المعرفة، العدد 232، نيسان 1998، الكويت، ص :223

(6) انظر أيضاً عبدالله حمد الحميدان: مقدمة في الترجمة الآلية، مكتبة

العكيبان، الرياض 2001، ص 126

(7) هناك أكثر من ترجمة عربية لهذه الكلمة، أهمها: الذرائعية والنفعية والاتصالية

(8) يتقاطع هذا التحديد للتحليل البراجماتي مع التحليل السيميائي الذي يدخل ضمن

آليات تحليل الخطاب أو لسانيات ما بعد الجملة انظر أحمد يوسف مجلة (نزوى)

العدد 12

(9) ومنذ بضع سنوات أصبح المستوى الصوتي يحتل مكانة مهمة في المختبرات

المتخصصة في تصميم برامج معالجة النصوص اللغوية.

(10) انظر الترجمة في الوطن العربي: نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة، مركز

دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000 ص 145-146

(11) انظر الترجمة في الوطن العربي: نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة، مركز

دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000 ص 174 و 193

(12) انظر نص البحث في موقع المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف

والنشر في شبكة الانترنيت.

(13) انظر الترجمة في الوطن العربي: نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة، مركز

دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000 ، ص 321 و 323.

(14) انظر: صحيفة (البيان) الإماراتية، 26 نوفمبر 2000

(15) حول اللغة المضبوطة، انظر جون هتشنز “تطوير نظم الترجمة الآلية وأدوات

الترجمة التي تستخدم الحاسوب ..” في (الترجمة في الوطن العربي: نحو إنشاء

مؤسسة عربية للترجمة) مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000 ص

242.

(16) في ما يتعلق بنظرية المعنى النص، انظر:

-I. A. Mel’cuk: Vers une linguistique Sens-Texte

Collège de France, 1997.

-A. Polguère: La Théorie Sens-Texte,

Chicoutimi, 1998

(17) انظر، محمد محمد حلمي هليل: ” في طور التنفيذ: معجم جديد للترجمة من

العربية إلى الإنجليزية” في المجلد الثامن والعشرين من مجلة (عالم الفكر)،

مارس 2000، ص 223-249.

About these a


https://amshoosh.wordpress.com/2012/0...C%D9%85%D8%A9/









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-13, 20:22   رقم المشاركة : 1790
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رانيا* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ممكن تساعدوني في بحث اعلام واتصال ,انا طالبة سنة اولى وعنوان البحث :نماذج الاتصال احادية الاتجاه...؟

نماذج الاتصال "Communication Models "

لقد طوّر الباحثون نماذج الاتصال الثلاثة " الرئيسيّة " وهي على النحو التالي :
- النموذج الخطّي ( أحادي الاتجاه ) " Linear Model" .
- النموذج التبادلي ( ثنائي الاتجاه ) " Interactive _ Dual _ Model" .
- نموذج الاتصال التفاعلي " interactive model " .


1 _ [ النموذج الخطّي ( أحادي الاتجاه ) " Linear Model" ] :

قبل قرابة ستين عامًا نظر الباحثون إلى الاتصال على أنه أمر يفعله شخص لآخر ، وبهذا يشبه الاتصال إعطاء حقنة في الجسد ( حيث يقوم المرسل بوضع أفكاره ومشاعره في رسالة ، ثم يحقنها من خلال وسيلة معينة _ حديث ، رسم ، كتابة ... الخ _ إلى مستقبل يقوم بنقل رموزها بطريقة تشبه ما أراد المرسل .
وإذا ما وصلت الرسالة بدون تشويش ( خارجي ، أو نفسي ، أو عضوي ) في خطّ واحد فإنه قد كُتب لها النجاح .
إن النموذج ذا الاتجاه الواحد سهل كما رأينا ، إلا أنه لا يعكس العملية الاتصالية بدقة . إذ أنه يتجاهل رجع الصدى ورد الفعل من المُستقبل تجاه ما يستقبله من رسائل ..


2 _ [ النموذج التبادلي ( ثنائي الاتجاه ) " Interactive _ Dual _ Model" ] :

في هذا النموذج يقوم كلا الطرفين بالإرسال والاستقبال للرسائل ، فالمرسل يكون مستقبلا ، والمستقبل يكون مرسلا ، وبينهما سلوك اتصالي " وهو تعبير عن قيامهما بالترميز وفك الرموز " بقصد أو بدون قصد ، ويفسر الرسائل ويفك رموزها وهو غير منتبه لها ، وفي كلا الحالتين نجد أن التشويش يصاحب مرحلة إرسال الرسائل واستقبالها ، مما يؤثر على كفاءة الاتصال وفاعليته .

3 _ [ نموذج الاتصال التفاعلي " interactive model " ] :

نظرا لأن عملية الاتصال معقدة أكثر مما نتصوّر ، فإن كلا النموذجين " الأول والثاني " يقصُر عن التفسير الكامل لهذه العملية .
فالاتصال يعتمد على البيئة والعوامل النفسية والذاتية لأطراف الاتصال .
ويحاول نموذج الاتصال التفاعلي أن يشمل كافة عناصر الاتصال الفاعلة كبيئة الاتصال ، ورجع الصدى ، وما سبق الاتصال ، وما يجيء بعده من سلوك ، وهذه هي طبيعة العلاقات الاجتماعية ، بحيث يبنى بعضها على بعض بلا انتهاء .
وهي تشرح لنا طبيعة التأثير المتبادل عندما نتفاعل مع بعضنا البعض ، لأنه يعتمد على العلاقة مع الطرف الآخر ، وكلما كان الطرف الآخر أكثر مهارة في الاتصال كانت فرصة النجاح فيه أكبر .


خصائص الاتصال " Communication Characteristics"

للاتصال خصائص ستة على النحو التالي :

1 _ [ الاتصال عملية مستمرة " continuous process" ] :

نظرا لأن الاتصال يشتمل على سلسلة من الأفعال ليس لها بداية أو نهاية محددة .


2_ [ الاتصال يشكل نظاما متكاملا "complete system " ] :

يتكون الاتصال من وحدات متداخلة، تعمل جميعا حينما تتفاعل مع بعضها البعض من مرسل ومستقبل ورسائل ورجع صدى وبيئة اتصالية .
فإذا ما غابت بعض العناصر أو لم تعمل بشكل جيد فإن الاتصال يتعطل أو يصبح بدون التأثير المطلوب .


3 _ [ الاتصال تفاعلي وآني ومتغير " interactive , timely and ever-changing " ] :

إن الاتصال نشاط ينبني على التفاعل مع الآخرين ، حيث يقوم الشخص بالإرسال والاستقبال في الوقت نفسه .و لا يمكن أن يتصل شخص بآخر ثم ينتظر الآخر حتى وصول الرسالة ثم يقوم بإرسال رسالة إليه أو يستجيب لرسالته .
إننا عادة ما نرسل رسائل إلى الآخرين حتى قبل أن يكتمل إرسال رسائلهم إلينا .

4 _ [ الاتصال غير قابل للتراجع أو التفادي غالبا " mostly irreversible] " ] :

قد يتمكن الشخص من التأسف والاعتذار أو إصلاح ما أفسده الاتصال أو حتى نسيان الاتصال ، ولكن لا يمكنه التراجع أبدا عن الاتصال بعد حدوثه .


5 _ [ الاتصال قد يكون مقصودًا وقد لا يكون "Intentional or non-intentional] " ] :

هذا يتمثل في أربع حالات :

_ يرسل المرسل رسالته بقصد ويستقبلها المستقبل بقصد ، وغالبا ما يكون الاتصال مؤثرا .
_ يرسل المرسل الرسالة بدون قصد ويستقبلها المستقبل بقصد ، كالمتصنت على حديث خاص بين شخصين .
_ يرسل المرسل الرسالة بقصد ويكون المستقبل غير منتبه لها فلا يتفاعل معها .
_ يرسل شخصين الرسائل ويستقبلانها بلا قصد .

6 _ [ الاتصال ذو أبعاد متعددة " multiــ directional " ] :

برغم أن الاتصال قد يؤدى بعفوية إلا أن له أهدافًا متعددة ومستويات متباينة من المعاني . وكل الرسائل فيها على الأقل بعدان من المعاني :

- معنى ظاهر يبرز من خلال محتوى الرسالة .
- معنى باطن تحدده طبيعة الصلة بين أطراف الاتصال ، كطريقة الكلام والتوكيد على بعض المقاطع و ما يصاحب الحديث من إيماءات وإشارات ... الخ
https://www.startimes.com/?t=27256166









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-13, 20:26   رقم المشاركة : 1791
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رانيا* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ممكن تساعدوني في بحث اعلام واتصال ,انا طالبة سنة اولى وعنوان البحث :نماذج الاتصال احادية الاتجاه...؟
https://www.ejtemay.com/archive/index.php/t-13739.html









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-14, 16:37   رقم المشاركة : 1792
معلومات العضو
hamicheyasser
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Les vibrations libres et forcées du pendule de torsion










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-14, 17:49   رقم المشاركة : 1793
معلومات العضو
aminzz
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

احتاب مراجع عن مسؤولية الصيدلي










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-14, 19:03   رقم المشاركة : 1794
معلومات العضو
abdelhak6
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلك خطة بحث عن صلاحيات البلدية










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-14, 21:25   رقم المشاركة : 1795
معلومات العضو
sarah ab
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية sarah ab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طلب مساعدة

اصدقائي الطلاب و الاعضاء الكرام أن اليوم بحاجة الى مساعدتكم حيث أحتـــــاج الى معلومــــات تفيدنــــي في اعداد

مذكرتــــــي musée










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-15, 19:47   رقم المشاركة : 1796
معلومات العضو
Darine25
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Darine25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا طالبة جامعية سنة اولى اعلام و اتصال اريد بحث حول سياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة في الجزائر










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-16, 20:24   رقم المشاركة : 1797
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminzz مشاهدة المشاركة
احتاب مراجع عن مسؤولية الصيدلي
مسؤولية الطبيب و الصيدلي ( بحث فى
القانون الجزائرى )


الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية


المركز الجامعي
زيان عاشور


معهد
العلوم القانونية و الإدارية


السنة
الثالثة فوج :01



مقياس
المسؤولية الإدارية



المقدمة


إن
الأخطاء الصادرة من الفنيين كالأطباء و الصيادلة هي من طبيعة خاصة مما يثير
النقاش حول كيفية تحديدها و ماهيتها و ما يترتب عليها من نتائج ، فمسؤولية الأطباء
بكافة أنواعهم و الصيادلة أثارت جدلا كبيرا في ساحات القضاء


و
تبدو حساسية الميدان الطبي من خلال اتصاله بالجسم الإنساني و ما يقتضيه ذلك
من
احترام و تقدير فالقضاء في حيرة
بين أمرين:


1- حماية المرضى مما قد يصدر من الأطباء من أخطاء تكون لعا أثار
سلبية ، ضمان توفير العناية الطبية اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء أو الصيادلة .


2- توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم ، فالطبيب الذي
يخشى إرهاب المسؤولية سيتردد عن فحص المريض و تبنى الطرق اللازمة التي تستدعيها حالته
فعمل
الأطباء يجب أن يكون في جو كاف
من الثقة و الاطمئنان


و
لعلى أول و أهم ما يبرز المسؤولية الطبية هي طبيعة الخطأ المرتكب و كيفية
تصنيفه لما ينطوي عليه من عمل فني و تعقيد علمي دقيق و لهذا حاولنا تكييف
المسؤولية الطبية و ذلك بالتعرف على طبيعتها القانونية ، و على
طبيعة التزام الطبيب إن كانت
التزام ببذل العناية أم بتحقيق النتيجة


و
على ضوء هذا الطرح سنجيب على الإشكالية التالية:


على
أي أساس تصنف مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع العام والخاص ؟.


خطة البحث


المبحث الأول : مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع العام .


*/ المطلب الأول : مسؤولية الطبيب ضمن القطاع
الصحي
العام.


*/ المطلب الثاني : مسؤولية الصيدلي ضمن القطاع
الصحي العام .


المبحث الثاني : مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع الصحي
الخاص .


المطلب
الأول :مسؤولية الطبيب في عيادته


المطلب
الثاني : مسؤولية الصيدلي في صيدليته


الخاتمة:


المبحث الأول : مسؤولية الطبيب و الصيدلي
ضمن القطاع العام


يعتبر المستشفى
من المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسب ما ينص عليه القانون العام الخاص
بتنظيم و سير هذا المرفق و يعرف هذا الأخير بجانب نشاطاته الإدارية و
التنظيمية نشاطا أساسيا
أسس من أجله و هو النشاط الطبي .


و
لهذا سنتناول مسؤولية الطبيب و الصيدلي التابعين لمرفق
المستشفى العمومي ضمن مطلبين منفصلين


المطلب الأول : مسؤولية الطبيب ضمن القطاع
الصحي العام


يتميز النشاط
الطبي بأعمال مختلفة يقوم بها تقنيون مختلفون وعليه فإن للطبيب علاقات مختلفة
تربطه بهذا القطاع.


علاقة الطبيب بالمستشفى


يعتبر الطبيب
تابعا للمستشفى الذي يعمل به و أن علاقة التبعية القائمة بين الطبيب و المستشفى
و لو كانت علاقة تبعية إدارية فإنها تكفي لأن يتحمل المستشفى خطا الطبيب.


و
علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في
الرقابة و التوجيه و لو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية
فمناط علاقة التبعية أن يكون للمتبوع
سلطة فعلية في إصدار
الأوامر إلى التابع في طريقة عمله و في الرقابة عليه و
محاسبته و لا يلزم لقيام
رابطة التبعية أن تجتمع للمتبوع سلطة الإشراف الفني و
الإداري على التابع معا


علاقة الطبيب بالمريض
:


قي
المستشفى العام هي علاقة شخص مكلف بأداء خدمة عامة و
تتحدد بمقتضى اللوائح
المنظمة لنشاط المرفق الصحي العام.فهي ليست علاقة عقدية بل
هي من طبيعة إدارية أو
لائحية و من ثم لا يمكن إقامة مسؤولية المستشفى على أساس
المسؤولية العقدية إن ما
يقع من أخطاء خلال العمل الطبي أي ما يقوم به الطبيب من
عمل فني كالتشخيص و
العلاج و الجراحة و العناية و المتابعة إلى غير ذالك يقع على عاتقه
وحده و يتحمل عبئه
النهائي


فارتكاب الطبيب
لخطأ طبي يمكن أن يوقع عليه عدة مسؤوليات هذا بطبيعة الحال إذا توفرت شروط كل منها
فهناك المسؤولية الجنائية التي تتبع بتوقيع العقاب الجنائي و هناك
المسؤولية المدنية التي
تستوجب الحكم بالتعويض و هناك المسؤولية التأديبية التي
ترتب الجزاء التأديبي من
نقابة الأطباء أو الجهة الإدارية التابع لها .


و
تؤكد المحكمة الإدارية في هذا الصدد مبدأين هامين


1-
تعرض الطبيب
للجزاء التأديبي الإداري عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها خارج نطاق عمله


2-
جواز توقيع
الجزاء الإداري بالإضافة إلى الجزاء التأديبي الذي توقعه النقابة
.


الاختصاص القضائي بدعوى المسؤولية


المبدأ العام
هو أن الأخطاء التي يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله تدخل في
اختصاص القضاء الإداري بشرط ألا تشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية
المكلف بأدائها


يختص
القضاء الإداري وحده بدعاوى المسؤولية المرفوعة على طبيب
المستشفى العام بسبب خطأه الطبي المرتكب أثناء قيامه بعمله و لكن بشرط ألا
ينفصل ذلك الخطأ عن الخدمة الصحية المطلوب أداؤها ، و لا يعتبر منفصلا عن تلك
الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام
الطبيب بعمله الفني فهو
ليس خطأ شخصي رغم أنه يظهر الإنسان بكل ما ينطوي عليه من ضعف و هفوات .


فالهدف
من هذا هو حمل الإدارة على تغطية الأخطار الصادرة من تابعيها أثناء قيامهم
بأعمال المرفق ، فالمضرور ضمانا لحصوله على حقه ينبغي عليه
اختصام المتبوع أمام القضاء الإداري


و
لكن الأمر يختلف بطبيعة الحال إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطبيب
غريبا عن عمله داخل المرفق الصحي ، فهو هنا يخضع للقضاء العادي فتنطبق
القواعد في المسؤولية المدنية و ذلك مثل الأخطاء التي يرتكبها أطباء المستشفيات
العامة خلال اشتغالهم لحسابهم الشخصي
أي أثناء قيامهم بالكشف
الخاص لحسابهم .


المطلب الثاني : مسؤولية الصيدلي ضمن
القطاع الصحي العام :


كم
سبق و أن تناولنا مسؤولية الطبيب ضمن القطاع العام فإن مسؤولية
الصيدلي ضمن نفس القطاع لا تخرج عن علاقة التابع و المتبوع
.


غير
أن الأضرار التي تلحق المريض بسب الأدوية التي يتعاطاها قد تثير مسؤولية
الطبيب أو الصيدلي أو الصانع لها أو مسؤوليتهم معا فالطبيب عند
كتابة و صفة العلاج يخضع للالتزام ببذل العناية في أن يكون الدواء ناجعا و لكنه
لا يلتزم بشفاء المريض.


أما
الصيدلي فالقاعدة العامة هي إلزامه بنتيجة فهو مدين بالتزام محدد
يتمثل في تقديم أو بيع أدوية صالحة و سليمة و لا تشكل بطبيعتها خطرا
على حياة المرضى الذين يتعاطونها و إذا كان يضمن سلامة الأدوية التي يبيعها أو
يركبها إلا أنه لا يضمن فعالية تلك
الأدوية و مدى نجاحها في
العلاج فهو التزام بعناية يلتزم بصدده بتقديم الدواء المتفق مع الأصول العلمية
القائمة بهدف شفاء المريض و هو يشترك في هذا المجال مع الطبيب في
التزامه بالعناية ، لذا فإن الخطأ الناجم عن مسؤولية الصيدلي في
القطاع العام تباشر فيه الدعوى ضمن القضاء الإداري ليتحمل المتبوع أعباء التعويض للمريض
المتضرر و يوقع من جهته العقاب على التابع له في نفس الوقت


المبحث الثاني : مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع الصحي الخاص


على
عكس الحال بالنسبة للمستشفيات العامة فإن التجاء المريض إلى
المستشفيات أو العيادات الخاصة لا يكون عادة إلا بناءا على عقد و لو
ضمني بينه و بين إدارتها فعقد
الاستشفاء هو الذي يحكم
العلاقة التعاقدية بينهما خالف الأمر في العلاقة اللائحية
التي تربط المريض
بالمستشفى العام و عليه سنرى مسؤولية الطبيب في عيادته الخاصة و
كذا مسؤولية الصيدلي في
صيدليته أو مخبره


المطلب الأول : مسؤولية الطبيب في عيادته


إن
الأمر يختلف عند لجوء المريض إلى عيادة أو مستشفى خاص فإذا كان
العقد مع إدارة المستشفى موضوعه تقديم الخدمات العادية للمريض أثناء
علاجه و إقامته كم سنرى بالتفصيل إلا أن العقد الطبي يكون محله الأعمال الطبية بكل
ما تحمله من فن طبي .


و
مع ذلك قد يبرم المريض العقدين مع شخص واحد يكون
طبيبا يملك المستشفى
الخاصة أو يستقل بإدارتها بناءا على عقد مع مالكها.


و
كم سبق أن ذكرنا بصدد المستشفيات العامة أن الراجح هو أن الطبيب
يعتبر تابعا للمستشفى أو الجهة التي يعمل فيها و لا ينفي قيام علاقة
التبعية و بالتالي مسؤولية المستشفى عن أخطاء الطبيب ، و بطبيعة الحال تتحمل الإدارة
نصيبها في التعويض إذا كان الخطأ
مشتركا أم بالنسبة
للعيادات و المستشفيات الخاصة لا تعد مسئولة عن أعمال الطبيب أو
الجراح المهنية حيث
يتمتع كل واحد منهم بالاستقلال في عمله الفني و لكن القضاء يتحفظ
بالنسبة للطبيب الأجير
الذي تربطه بالعيادة أو المستشفى علاقة عمل ، و يقرر
مسؤولية المستشفى عن خطأ
الطبيب نظرا لوجود عقد طبي بين المريض و المستشفى أو
العيادة التي يعمل فيها
الطبيب حيث يعتبر المستشفى مسئولا عن كل خطأ يصدر من
العاملين فيه
.


و
إذا كان خطأ الطبيب قد اتضح لنا من خلال العرض السابق فإن خطأ
المستشفى يمكن أن يبدو من خلال تقديم الخدمات التي يحتاجها المريض
أثناء إقامته فيه و بصفة خاصة تنفيذ تعليمات الطبيب فيما يتعلق بتلك الخدمات
كنظام الطعام و النظافة و تقديم العلاج
بصفة منتظمة من أدوية و
حقن إلى غير ذالك .


كم
يقوم خطأ المستشفى عند عدم توفير التجهيزات الخاصة اللازمة
لاستقبال المرضى و علاجهم و رعايتهم و لا يكفي توفرها بل لابد من سلامتها
و قد تقوم مسؤولية العيادة أو المستشفى الخاص عند إخلاله بتوفير العدد
الكافي من العاملين و الممرضات لحسن أداء المستشفى للخدمات الطبية و يشترط في العاملين
و بصفة خاصة الممرضات حيازتهم على
الشهادات المطلوبة و أن
يكونوا على درجة كافية من التخصص و الكفاءة


المطلب الثاني : مسؤولية الصيدلي في
صيدليته


يمكن
أن تثور مسؤولية الصيدلي إذا ما قام ببيع الدواء مباشرة للمريض دون أمر من
الطبيب و يستوي في هذا الصدد أن يكون الصيدلي قد قام من نفسه
باختيار الدواء أو إعطائه للمريض دون أن يكون المريض قد طلب هذا النوع
من الدواء بالذات ، و لا يتابع
الصيدلي إذا ما استمر في
بيع دواء معين حتى يتم اكتشاف دواء آخر أكثر فعالية ، إذ
يتعلق الأمر بالتقدم و
التطور الطبي .


و
يعتبر الصيدلي تابعا لصاحب الصيدلية باعتباره متبوعا لأنه هو
الذي اختار الصيدلي و عليه رقابته ، إلا أن قيام المسؤولية يشترط توفر
القواعد العامة أي وقوع الخطأ بمناسبةالوظيفة أو بسببها


و
يخرج عن نطاق مسؤولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن
بينه وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هي ضرورية
فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه فإذا دخل عامل بصيدلية منزل المجني عليه بعد منتصف
الليل بحجة إسعافه من مغص مفاجئ ثم قتله فلا يسأل صاحب الصيدلية بصفته مسئولا عن
أعمال تابعه ( العامل بالصيدلية )
لأنه لم يكن وقت ارتكاب
الجريمة يؤدي عملا من أعمال وظيفته و إنما وقعت الجريمة
منه خارج زمان الوظيفة و
مكانها و نطاقها و يغير أدواتها و من ثم فلا تلحقه
مسؤولية المتبوع
.


الخاتمة


من
خلال السرد الذي تناول مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاعين العام
والخاصفإننا نخلص إلى أن قيام المسؤولية لكليهما يعود على أساس تصنيف الخطأ المرتكب
ما إذا كان خطأ شخصيا أو
مرفقيا و كذا علاقة الطبيب و الصيدلي بوصفه تابعا أو متبوعا و من هنا فإن اختصاص القضاء يتحدد
حسب العلاقة التي تربط الطبيب و الصيدلي بالقطاعين و كذا تصنيف الخطأ لتحديد
المسؤولية و توقيع الجزاء.


المراجع


*
رشيد خلوفي : قانون المسؤولية
الإدارية طبعة 2001.


*طاهيري حسني : الخطأ الطبي و
الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة
طبعة 2002.


*
عمار عوابدي : نظرية المسؤولية
الإدارية طبعة 1998.


*
محمد حسين منصور
: المسؤولية الطبية
.





الموضوع منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة
https://hawassdroit.ibda3.org/t830-topic









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-16, 20:33   رقم المشاركة : 1798
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminzz مشاهدة المشاركة
احتاب مراجع عن مسؤولية الصيدلي

رشا عبدالله
التاريخ
10/21/2009 2:25:00 AM
مسؤولية الصيدلي عن التذكرة الطبية



مسؤولية الصيدلي عن التذكرة الطبية


في القانون المصري والسعودي والفرنسي




الناشر: مجلة المحامين العرب – العدد الخامس




الباحث: الدكتور/ رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري *











تمهيد وتقسيم:






تبدأ مسؤولية الصيدلي عن التذكرة الطبية حينما تصل إليه, فيتعهدها جيدًا بالقراءة ويبدأ في تحضير العقار أو العقاقير المذكورة بها, وتركيب ما يجب تركيبه كما هو مدون بالتذكرة, ثم يقوم بكتابة عدد الجرعات على العبوة والمقدار المسموح بتناوله ( 2 كبسولة – أو ملعقة صغيرة أو كبيرة ) والمواعيد, ويحرص على توضيح ذلك للمريض أو ذويه.






هذا الافتراض البسيط والعادي ليس هو الوحيد, فقد تصادفنا صعوبات في هذا الشأن توجب التساؤل عن مدى سلطات الصيدلي على التذكرة, وكذلك مسؤوليته عنها.






فهل يستطيع الصيدلي الامتناع عن صرف تذكرة طبية في بعض الحالات, أم أنه لا يملك ذلك ؟ فإن أخطأ في صرف الدواء أو تحضيره, أو قام بصرف دواء بديل دون علم الطبيب أو المريض, أو صرف دواء أو كرر صرفه دون تذكرة طبية, فهل يسأل عن ذلك ؟






المستقر عليه أن مسؤولية الصيدلي البائع هي مسؤولية عقدية, حيث بينه وبين المريض عقد "بيع" لعقار معين, بناءً على وصفة طبية ( أو بدونها في بعض الأحوال كالمستحضرات الصيدلية لنظافة الجسم ونضارة البشرة والفيتامينات والمطهرات)، وهو يلتزم أمام المريض بتسليمه العلاج المدون بالتذكرة, بالسعر المحدد له, مع وصف طريقة تناوله وجرعاته والمواعيد والمحاذير والمخاطر إن وجدت, وهذا يدخل ضمن الالتزام بتحقيق نتيجة, كما يلتزم بإبداء النصائح والإرشادات أو حث المريض على استشارة طبيب معين، وهذا يدخل ضمن الالتزام ببذل عناية.






وينظم مهنة الصيدلة في مصر القانون رقم 157 لسنة 1955م بشأن مزاولة مهنة الصيدلة, وتعديلاته. (1) و يحكم مهنة الصيدلة في المملكة العربية السعودية نظام مزاولة مهنة الصيدلة والإتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلية, الصادر بالمرسوم الملكي السامي رقم م/18 بتاريخ 18/3/1398هـ. (2)






ونتناول الآن مسؤولية الصيدلي عن التذكرة الطبية في المبحثين القادمين.






المبحث الأول




واجبات الصيدلي حين تعامله مع التذكرة الطبية




المطلب الأول




التزام الصيدلي بفحص ومراقبة التذكرة الطبية




أولاً: موقف القانون.


يلتزم الصيدلي قانوناً بفحص ومراقبة التذكرة الطبية, وعليه أن يراجع الطبيب المعالج إن اكتشف فيها ثمة خطأ بسبب تقارب أسماء الأدوية, فإن أصر الطبيب على ذلك مع تبينه وجه الخطورة فيمكن أن يطلب تأكيدات كتابية منه, وإلا فله الحق في الامتناع عن صرف التذكرة, وعليه أن ينبه المريض لعواقب تناوله الدواء, خاصة إذا احتوى على مواد سامة.




وتنشأ أهم صور مسؤولية الصيدلي البائع من إهماله واجب الرقابة على التذكرة الطبية وتنبيه الطبيب المعالج إلى خطئه في وصف العلاج, في حالة الشك في صحة ما هو مدون بالتذكرة قبل تنفيذها, حتى يدرأ عن نفسه المسؤولية الناشئة عن الاشتراك في الخطأ, إضافة إلى أن واجب الحيطة والحذر يفرض عليه ذلك.




ويحق للصيدلي الامتناع عن بيع الدواء إذا وجد في الوصفة الطبية ما يمنع صرفها, كعدم احتوائها على البيانات التي يوجب القانون تسجيلها بها, أو وجود خطأ بها. ولا يمثل الامتناع عن بيع الدواء في هذه الأحوال مخالفة للمادة (76) من القانون المصري رقم 127/1955 التي تعاقب على الامتناع عن بيع الأصناف المذكورة بها, وأهمها الأدوية, مقابل دفع الثمن المحدد لها.




وقد أجازت المادة (5015/60) من لائحة قانون الصحة العامة الفرنسي للصيادلة رفض صرف الدواء الموصوف بالتذكرة , إذا ما كان ذلك لمصلحة المريض, وعليه أن ينبه الطبيب فوراً لذلك. (3)




كما أكدت المادة (28) من النظام السعودي على وجوب امتناع الصيدلي عن صرف الدواء إذا ظهر له أي خطأ في التذكرة الطبية, وعليه حينئذ أن يستفسر عن هذا الخطأ من الطبيب المحرر لها قبل صرفها.




ثانياً: موقف القضاء الفرنسي.




أقر قضاء الموضوع ( الفرنسي ) المبادئ الواجب على الصيدلي مراعاتها في أكثر من حكم له, أهمها :-






{1}- حكم محكمة جنح ( بلوا Blois ) في 4 مارس سنة 1970م.




تتلخص وقائع هذه الدعوى التي كانت قد عرضت على محكمة ( Blois ) في أن الطبيب المعالج غلط في تحرير التذكرة الطبية, وذلك بسبب تقارب أسماء الأدوية من بعضها البعض, حيث خلط بين أسماء الدوائين ( indusil / indocid )، في حين أن لكل منهما استعمالاً مختلفاً تماماً عن الآخر.




وكان الطبيب المعالج قد اختلط عليه الأمر, فوصف لرضيع un nourrisson - عمره خمسة أسابيع يعاني من نقص الوزن - دواء يعالج الالتهابات الروماتيزمية للكبار بدلاً من دواء يساعد على النمو والهضم والامتصاص. (4)




- Prescrivant à un nourrisson un anti – inflammatoire au lieu et place d’un anaboliant .




وحدد الجرعة على أساس كبسولة صباحاً ومساءً في زجاجة الرضاعة.




وقد ترتب على تسليم الصيدلي للدواء المسجل بالتذكرة الطبية لذوي الطفل, بدون أن يوضح لهم مخاطر تناول الصغير لهذا العلاج أو ضرورة مراجعة الطبيب المعالج، وفاة الطفل بعد تناوله العلاج الخاطئ.




ولما عُرض الأمر على محكمة جنح ( بلوا ) أدانت الطبيب المعالج, ولكنها لم تشأ أن تترك الصيدلي الذي قام ببيع الدواء لذوي الطفل دون أي تحذير ولا تنبيه لهم لخطورة وعواقب الأمر, وقد رأت المحكمة أنه " كان يجب على الصيدلي رفض تسليم الدواء للمريض ( رفض صرف التذكرة), مع تحذير والدي الطفل من الخطر الذي يمكن أن يسببه الدواء للطفل, وأن يقوم قبل تسليم العلاج, بتنبيه الطبيب المعالج ومراجعته, الأمر الذي كان يمكن أن يحول دون النتيجة المأساوية التي تحققت .




فتسليم الأدوية الموصوفة بالتذكرة الطبية المحررة من الطبيب المعالج, لا يعني أبداً إلغاء كل دور للصيدلي في مراقبة وفحص التذكرة, والقول بعكس ذلك, يؤدي لتحويل الصيدلي لمجرد بقال en simple épicier , فالالتزام برقابة وفحص التذكرة في حدود المعارف المكتسبة للصيدلي أمر مسلم به يجب القيام به دائماً, خاصة إذا تعلق الأمر بمواد سامة ............. ".




{2}- حكم محكمة أنجية في 11/4/1946م.




ومن التطبيقات الشهيرة لهذا الالتزام أيضاً, ما عُرض على محكمة أنجيه بتاريخ 11 إبريل سنة 1946م, والتي قد ذهبت إلى إدانة كل من الصيدلي ومساعده والطبيب المعالج عن وفاة المريضة. وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الطبيب كان قد حرر تذكرة طبية للمريضة تحتوي على دواء سام ( laudanum ) يعطى في حقنة شرجية بمقدار ( 25 ) نقطة في الزجاجة, ولكن لم يكتب كلمة نقطة goutte بشكل واضح, بل كتب حرفين منها في مساحة ضيقة من التذكرة, فاختلط الأمر على مساعد الصيدلي فقام بتركيب الدواء الموصوف على أساس ( 25 ) جرام؛ وقد نتج عن ذلك وفاة المريضة. "وقد أسست المحكمة مسؤولية الطبيب عن خطئه في مخالفة القواعد القانونية المقررة لكتابة التذكرة الطبية والتي توجب كتابة كلمة نقطة بشكل واضح وبحروف كاملة بالنسبة للأدوية السامة, أما خطأ الصيدلي قد لخصته المحكمة في قبوله تنفيذ تذكرة طبية مخالفة للقانون دون الاتصال بمحررها, وترك تركيب دواء سام لمساعده, في حين أن قانون الصحة العامة يلزمه بتركيب مثل هذه الأدوية بنفسه, أو تحت إشرافه المباشر, هذا بالإضافة إلى أنه لم يقرأ التذكرة الطبية بدقة عند تنفيذها, حيث إن القواعد الفنية لمهنته لا تسمح بوضع هذه الكمية (بالجرام) السامة في دواء سيستعمل على دفعتين فقط, وقالت المحكمة إن خطأ مساعد الصيدلي يتمثل في أنه كان يجب عليه أن يرجع إلى الصيدلي عند تنفيذ التذكرة الطبية المخالفة للقواعد القانونية ". (5)







المطلب الثاني




التزام الصيدلي بعدم صرف دواء بدون تذكرة طبية




موقف القانون.


يبدو أن المشرع المصري لا يعاقب على صرف أي دواء بدون تذكرة طبية كقاعدة عامة, ويقتصر الحظر فقط على الأدوية المحضرة بالصيدلية, أو الأدوية والتراكيب الدستورية التي تحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (1) و(2) المرفق بالقانون, حيث جاء بالمادة (32) من القانون رقم (127 / 1955) " لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي دواء ( محضر بالصيدلية) إلا بموجب تذكرة طبية, عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر, وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون, كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول ( 2 ) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية, ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب..". (6)




وعلى أية حال، ما تزال العقوبات واهية حيث تنحصر – طبقاً للمادة 83 من ذات القانون – في الغرامة التي لا تقل عن جنيهين ولا تزيد عن عشرة جنيهات, وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, مع مصادرة الأدوية موضوع المخالفة ؟! ( م/ 84 ) .




وعلى عكس ما تقدم، أخذ المنظم السعودي موقفاً واضحاً في هذا الشأن, حيث حظرت المادة (24) من نظام مهنة الصيدلة على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية محررة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة, ويؤشر عليها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية, ويستثنى من ذلك الأدوية والتراكيب الدستورية التي تحدد بقرار من وزير الصحة, ويعاقب على المخالفة بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال, ما لم توجد عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر, (م/61) .




وبالإضافة إلى ما سبق، حظرت المادة (25) من النظام تكرار صرف المستحضر الخاص أو الجاهز المحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول رقم (2) الملحق بالنظام , ويجب في كل دواء يحضر بالصيدلية أن يطابق في مفرداته وفي جملته مواصفات أحد دساتير الأدوية الدولية, إلى أن يصدر دستور الأدوية السعودي, على أن يقوم بتحضير مضمون التذكرة الطبية مدير الصيدلية أو أحد مساعديه من الصيادلة , ويحظر على غيرهم تحضير الأدوية, ويكون المدير مسؤولاً عن صحة تركيب الأدوية المحضرة بالصيدلية (المواد29,26/1).




ولكن يمكن أن تثار مسؤولية الصيدلي إذا ما قام ببيع الدواء مباشرة للمريض دون أمر من الطبيب, ويستوي في هذا الصدد أن يكون الصيدلي قد قام من تلقاء نفسه باختيار الدواء وإعطائه للمريض, أو أن يكون المريض قد طلب هذا النوع بالذات من الدواء. (7)




ويرصد بعض الفقه وجود هذه الأخطار المهنية ( صرف دواء بدون تذكرة طبية ) في المملكة الأردنية أيضاً، حيث يؤكد على أن " من أبرز الأخطاء المهنية التي تقع جراء ممارسة مهنة الصيدلة والتي نلاحظها كثيراً في أيامنا هذه قيام الصيدلي بممارسة مهنة الطب من خلال تشخيص الأمراض أو وصف الأدوية للمرضى دون الرجوع إلى طبيب مختص, وهذا ما دفع بعض القوانين فعلاً إلى تحريم الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلي ومهنة الطب ".




ومع ذلك، فإن هناك اتجاهاً يشير إلى السماح للصيدلي بإعطاء بعض الأدوية دون إذن الطبيب في حالات معينة, ولاسيما في مجال بيع الأدوية التي يجوز بيعها دون وصفة طبية أو الأدوية التي تقتضيها الحالات المستعجلة التي تستدعي تقديم الإسعافات الأولية للمرضى. (8)




ومع الاعتراض على حق الصيدلي في صرف دواء بدون تذكرة, فإن عليه - في تلك الحالة – التزامات أيضاً هي واجبة في توجيه المريض لاستشارة الطبيب في تشخيص المرض, وواجبه في رفض صرف الأدوية, وواجبه في تزويد المريض بالنصائح. (9)




المبحث الثاني




خطأ الصيدلي بشأن التذكرة الطبية الموجب لمسؤوليته القانونية




المطلب الأول




خطأ الصيدلي في صرف الدواء الموصوف




أولاً: موقف القانون.




يجب على الصيدلي ( ومساعده ) أن يتأكد من صرف الدواء المدون بالتذكرة فعلاً, خاصة أن بعض الأدوية قد تتشابه في أسمائها التجارية, وهذا الالتزام العقدي هو التزام بتحقيق نتيجة, وليس ببذل عناية. ويُسأل الصيدلي مدنياً وجنائياً وتأديبياً عن أي أضرار للمريض ناتجة عن خطأ في بيع الأدوية المسجلة بالتذكرة. (10)




وقد نصت المادة (27) من النظام السعودي لمزاولة مهنة الصيدلة على وجوب صرف مواد التذكرة الطبية, كماً ونوعاً, سواء كانت جاهزة أو مركبة, وبكل دقة, ولا يجوز مخالفتها قبل الموافقة المسبقة من الطبيب الذي حررها . وتوقع على المخالف ذات العقوبة الواردة في المادة (61) من النظام , وهي الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال , دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر.




ثانياً: موقف القضاء.




" قضت محكمة ( كليرموفيرون ) بمسؤولية الصيدلي عن صرف دواء ( بطريق الخطأ) مختلف عن الدواء الموصوف بالتذكرة, حيث كان الدواء الموصوف هو Solute Isotonique de clorure de sodium a 8% فقام الصيدلي بصرف دواء آخر ( وهو حقن ) يسمى Solute Hypertonique a 20% , وذلك بطريق الخطأ, للتشابه الظاهري بين الدوائين, وبعد تعاطي المريضة الحقن تدهورت حالتها ونتج عن ذلك عجزها عن العمل ".




وقد أدانت المحكمة كلاً من صانع الدوائين والصيدلي والممرضة, الأول لأنه لم يميز بين المنتجين , والثاني لأنه لم يتأكد من مطابقة الدواء الذي قام بصرفه مع الدواء الموصوف للمريضة, والثالثة لأنها أهملت في مراقبة المريضة حيث إنها لم تعبأ بالآلام الشديدة التي عانت منها المريضة بعد إعطائها الحقنة الأولى, كما تركت المريضة عقب إعطائها الحقنة الثانية مباشرة, وانتهت المحكمة إلى تحميل الصيدلي بثلثي التعويض المحكوم به, والصانع بالربع أما الممرضة فقد تم تحميلها بالسدس.




وسببت حكمها " حيث إن مسؤولية الصيادلة, والتي تُعد من طبيعة عقدية تترتب عندما يصرفون دواءً مختلفاً عن الدواء المدون بالتذكرة الطبية التي ينفذونها وأن الأخطاء التي يرتكبونها يجب أن يراعى في تقديرها الالتزامات الخاصة باليقظة التي تفرضها عليهم ممارسة مهنة الصيدلة, وبذلك فإن الصيدلي يرتكب خطأً جسيماً عندما لا يتأكد من تمام مطابقة الدواء المصروف للمريض مع الدواء الموصوف ". (11)




كما يُسأل الصيدلي عن صرف دواء حالته سيئة ( mauvaise qualité ), أو أعلى في النسب المطلوبة, وكذلك يُسأل عن تطابق المواد الأولية المستخدمة مع متطلبات علم الأدوية . (12)




وبشأن غلط الصيادلة في صرف الدواء الموصوف, وصرفهم دواءً آخر بدلاً منه, فهي عديدة وتواترت الأحكام القضائية بشأنها,(13) وكذلك الشأن في الغلط في نسب ومقادير الأدوية ومن هذه الحالات : صرف دواء لطفل بنسبة أعلى من النسبة المسجلة بالتذكرة, وحالات أخرى:-




- délivrance pour un Bébé de Gardenal doré a 10 cg – au lieu de – I – cg .




- délivrance pour un enfant d"aspegic 1000 au lieu de 100 .




- délivrance pour de catalgine dorée a I 960 au lieu de dosage prescrit de 16 cg .




- délivrance pour de quinacrine dosée à I G par comprimé au lieu d"un dorage prescrit de o , 10 – 9 . (14)




المطلب الثاني




صرف دواء بديل دون علم المريض أو الطبيب




أولاً: موقف القانون والفقه.




ليس من حق الصيدلي إجراء أي تغيير بحذف أو إضافة أو استبدال لبعض الأدوية دون الحصول على موافقة الطبيب المسبقة, وهذا ما يتفق مع النصوص التشريعية لبعض التشريعات العربية, خاصة نص المادة (27) من النظام السعودي التي نصت على أنه " يجب صرف مواد الوصفة الطبية كماً ونوعاً, سواءً كانت جاهزة أو مركبة, بكل دقة, ولا يجوز مخالفتها قبل الموافقة المسبقة من الطبيب الذي حررها ". (15)




وهو ما استقرت عليه غالبية الفقه الفرنسي أيضاً بعد خلاف حول هذا الموضوع. (16)




هذا الرأي القانوني لا يصادف قبولاً كبيراً لدى جميع الصيادلة, حيث يرون أن ذلك الإبدال لا يُعد تغييراً بالمعنى العلمي في التذكرة الطبية, ويشاطرهم في ذلك بعض الأطباء, بينما يرى البعض الآخر من الأطباء ضرورة تعاطي المريض لنفس الدواء المكتوب بالتذكرة الطبية .









وإن كانت بعض الآراء القانونية قد ذهبت في اتجاه إجماع الصيادلة, نظراً لما يتمتع به كلا الدوائين من ذات الخصائص العلاجية, وكذلك وحدة العناصر المكون منها كلا الدوائين, فضلاً عن أن الرأي المعارض فيه إرهاق للمريض وتعليقه بآمال واهية قد لا تصادف حقيقة من الواقع, خاصة إذا كان المنتج المطلوب قد انتهى إنتاجه بالاسم التجاري المطلوب. (17)




ويبدو لنا ضرورة التشديد على مراعاة الصيدلي لصرف الأدوية الموصوفة بالتذكرة الطبية فقط, ولا يتجاوز أكثر من ذلك, وعليه أن ينبه المريض في حالة نقص الدواء في السوق, وكذلك كتابة الأدوية البديلة المتاحة في الصيدليات لحظة صرف التذكرة, على أن يعاود المريض طبيبه لوصف دواء جديد, أو يتصل به بأية وسيلة لصرف الدواء البديل بذات الخصائص, فالطبيب هو المختص بتحديد نوع الدواء اللازم لعلاج مريضه, ولا يأخذ الصيدلي زمام المبادرة ويصرف دواء بديلاً لعدم توافره في صيدليته ومجرد الرغبة في توزيع العبوات, فإن أراد مساعدة مشتري الدواء فعليه أن يرشده لأصح الطرق !




وإن اكتشف الصيدلي ثمة خطأ في التذكرة, فلا يحق له تصحيح خطأ التذكرة الطبية إلا بعد الرجوع لمحررها, إذ أن دوره ينحصر في كشف الخطأ والتنبيه إليه فقط, وعليه أن يحترم مبدأ استقلال الطبيب في مهنته وهي وصف الأدوية. (18)






وقد أكدت ( المادة 5015/61 ) من القواعد اللائحية لقانون الصحة العامة الفرنسي على حظر إجراء أي تعديل في التذكرة الطبية, إلا بموافقة صريحة ومسبقة من صاحب الشأن, وإن أقرت باستثناء خاص جداً ( في حالة الضرورة ولمصلحة المريض , mais une exception ... sauf - "en cas d" urgence "et "dans l"interet du patient " ). 19)




ثانياً: موقف القضاء.




أكدت على هذه الأحكام محكمة النقض الفرنسية ( الدائرة الجنائية ) في حكمها الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1990م, حيث أيدت الحكم المطعون فيه من معاقبة الصيدلي بجريمة القتل الخطأ ( بسبب عدم الاحتياط أو التحرز Homicide par imprudence ) تطبيقاً للمادة ( 319 ) من قانون العقوبات, وذلك بسبب تسليمه دواءً خاطئاً للمريض .




وكان الصيدلي البائع قد استبدل الدواء الموصوف بالتذكرة الطبية للمريض بنوع أقل في تركيب العناصر, حيث سجل الطبيب الدواء على أنه ( Poly – éthgléne – glycol 4000 ) وسلم الصيدلي للمريض نوع ( P – E – G 3000 ) مما تسبب في مضاعفات وتدهور الحالة .




وقد عاقبه الحكم المطعون فيه بالحبس سنة مع الإيقاف والوضع تحت الاختبار مدة خمس سنوات, وتأيد الحكم؛ فُطعن فيه بالنقض مستندًا إلى حق الصيادلة في تعديل وتصحيح أخطاء الطبيب rectifier une erreur du médecin التى يكتشفها في التذكرة .




وقد رفضت محكمة النقض هذا الدفع, مؤكدة على انتهاك المتهم للقواعد اللائحية المنصوص عليها في المادة ( 5015/45 ) من قانون الصحة العامة والتي تحظر على الصيادلة أي تعديل في التذكرة الطبية بدون موافقة صريحة ومسبقة من الطبيب محررها .




- L"article 5015-45 du code de la santé publique interdisant aux pharmaciens de modifier une prescription sans l"accord exprés et préalable de son auteur .




وفي حالة شك الصيدلي في أمر ما بالتذكرة فعليه أن يعود للطبيب للاستيثاق من الأمر .




La pharmacienne en cas de doute aurait danc dû se mettre en rapport avec le médecin pour faire confirmer la prescription .




ويُعد الصيدلي مرتكباً لخطأ إذا امتنع عن مراقبة جودة الأدوية التي يسلمها أو يصرفها للمرضى, أيضاً مراقبتها من سوء التخزين. (20)




ومن التطبيقات القضائية أيضاً ما ذهبت إليه محكمة جنح السين من إدانة صيدلانية قامت بصرف دواء يسمى Sunoxol بنسبة 33% بينما الدواء الموصوف في التذكرة الطبية كان بنسبة 4% وكان الطبيب قد وضع تحت النسبة ثلاثة سطور.









وقضى أيضاً بمسؤولية صيدلانية أخرى لصرفها دواء يسمى Aspegic 1000 بدلاً من الدواء الموصوف بالتذكرة الطبية لطفل عمره ثلاث سنوات وهو (21)Aspegic 100 .




الخاتمة :




نخلص من هذه الدراسة للنتائج الآتية :-




(1) ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على القانون المصري, والنظام السعودي, موضعي الدراسة, نحو تشديد العقوبة على مخالفة أحكامهما, خاصة في حالة صرف أدوية بدون وصفة طبية, أو تكرار صرفها, أو الحذف أو الإبدال دون موافقة الطبيب .




(2) ضرورة العمل على تأمين مسؤولية الأطباء والصيادلة ضد الأخطاء المهنية غير العمدية, ليتسنى للمضرور الحصول على التعويضات المقضي بها له, لدى شركات التأمين, والتأمين التعاوني, العاملة في البلاد .




(3) العمل على نشر الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائي المنشأة طبقاً للنظام السعودي, حتى يتسنى دراستها وتحليلها وتتبع الاتجاهات القضائية العربية ومقارنتها بالقضاء المقارن .








الهوامش




* أستاذ القانون المدني بجامعتي بنها والملك سعود.




(1) راجع، الوقائع المصرية، العدد (20) مكرر في 10/3/1955م , وقد جرت عليه تعديلات عديدة أكثر من مرة, كان آخرها بالقانون رقم 167 لسنة 1998، الجريدة الرسمية، العدد24(مكرر) في 15/6/1998م.




(2) راجع، مجموعة الأنظمة السعودية, هيئة الخبراء, 1423هـ, المجلد السادس, ص 22.




(3) راجع، قانون واجبات مهنة الصيادلة الفرنسي الجديد, مجلة القانون الصحي والاجتماعي 1995 – 3- ص 520 .




(4) انظر في الموضوع بصفة عامة، د . رضا عبد الحليم عبد المجيد، المسؤولية القانونية عن إنتاج وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية، دار النهضة العربية، 2005 ، ص 262 وما بعدها .




(5) راجع، حكم محكمة أنجيه في 11/4/1946، مجلة الأسبوع القانون، سنة 1946، العدد رقم 11، ص 3063؛ وانظر أيضاً د. محمد وحيد محمد محمد على، المسئولية المدنية للصيدلي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1993 ص 184 وما بعدها.




وراجع أيضا حكم محكمة ( كان الاستئنافية ) في 15 يوليه سنة 1993 – الأسبوع القانوني، 1993 – 4 – رقم 2477 بشأن مسؤولية صيدلي بالتضامن مع الطبيب عن صرف أدوية تسبب أخطاراً للمريض بدون تنبيه لذلك.




(6) راجع الجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقانون, وهو خاص بالمواد والمستحضرات الصيدلية الجاهزة , وجاء فيه " المواد الآتية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة التي تحتوي على إحداها يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بتذكرة طبية, ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب : ... مواد التخدير العام والموضعية ... والمواد المدرجة في الجدول رقم 1 , 2 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952م, الأدوية المهضمة فيما عدا الكنين وأملاحه, الهرمونات للحقن ما عدا الأنسولين .. مركبات جوزة الطيب, .. الحقن المستعملة عن طريق النخاع ... , مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا البنسلين وكذلك مستحضراتها المستعملة من الظاهر".




(7) انظر، د. عبد الحميد الشواربى – مسئولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية، 1998، منشأة المعارف، ص 128.




(8) انظر، د. صاحب عبيد، التشريعات الصحية، دراسة مقارنة، عمان، الأردن، سنة 1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 174. ومن النصوص التي تحظر الجمع بين مزاولة مهنة الطب والصيدلة, راجع الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي – وكذلك البند السادس من الفقرة ( د ) من المادة ( 47) من قانون مزاولة المهن الطبية في سوريا لعام 1970.




(9) – انظر، د. محمد وحيد، رسالته السابقة، ص 201 وما بعدها .




(10) وقد رسخ القضاء الفرنسي هذه المبادئ , فجعل الصيدلي مسؤولاً عن تنفيذ الوصفة الطبية إذا كان من السهل عليه أن يتوقع بأن الدواء يحتوي على خطورة واضحة, واعتبر خطأ الصيدلي جسيماً, إذ هو لم يتأكد من أن الدواء الذي تم صرفه كان مطابقاً للدواء الذي وصفه الطبيب, كما يكون من واجب الصيدلي إذا كانت الوصفة الطبية مشتملة على بيان غير واضح أن يتحرى عن الطبيب من مشتري الدواء, أو يستند إلى دليل الهاتف أو دليل الأطباء أو أي وسيلة أخرى ليتحقق من صحة البيان الوارد بها كما تقوم مسؤولية الصيدلي عن صرف الدواء وإن كانت الوصفة الطبية مكتوبة بشكل غير واضح, إلا أنه يستطيع تدارك ما بها من غموض. راجع هذه الأحكام في مؤلف د.عباس الحسيني، مسئولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، بغداد، 1992، طبعة 1999، ص 55 .




(11) راجع هذه الأحكام في مؤلف د.محمد وحيد، رسالته السابقة، ص 197 .




_ trib – corr – Clermont ferrand – 18 oct – 1950 – Gaz – Pal – 1950 – 2 – 396 .






- أيضا حكم النقض الفرنسي الذي أشار إليه ص 198 – هامش 1 ؛ وراجع أيضًا،




- C–cass– civ – 18 dec – 1978 – Doc – pharm – 1980 – Jurisprudenee n0 2265




حيث قضت المحكمة بالتعويض عن إصابة المريض بعجز دائم بنسبة 90% , وذلك على صيدلي أخطأ في صرف دواء للمريض, وثبت لها أن خطأ الصيدلي يرجع لخطأ مادي في تنفيذ التذكرة الطبية للمريض, كما ثبت لها أيضاً أن الدواء المصروف خطأ لم يكن سبباً مباشراً لتفاقم حالة المريض, إلا أنها أكدت على أن ذلك الخطأ حرم المريض من استعادة صحته التامة وله علاقة مؤكدة بالآثار التي ترتبت على وضعه الحالي .




(12) – راجع، أحكام محاكم, جنح ليل – 9 ديسمبر سنة 1929 – جازيت باليه – 1930 – 1 – 473 – ومحكمة السين المدنية , 11 أكتوبر سنة 1937 – جازيت دي باليه – 1937 – 2 – صـ792 , مشار إليها في – أنطوان لوكا ANTOINE LECA – المسؤولية المهنية للصيدلي – مجلة الأبحاث القانونية – 2002 – عدد 2- ص 924




(13) راجع هذه الأحكام في مؤلف أنطوان لوكا، المرجع السابق، ص 925, حيث تم صرف الأدوية الآتية بدلاً من الأخرى :-









- délivrance de quitaxon 50 mg – au lieu de quitim gelules




- délivrance de Butazolidine au lieu de Bristacycline .




- délivrance de Modecate au lieu de Dodecavi .




- délivrance de cetavlon solution conctrée au lieu de cetavlon en selution alcoalique .




وكلها حالات صدرت بشأنها أحكام قضائية, راجع أيضاً :-




- Juris classeur civil - vº - santé / Responsabilité du pharmacien – 1998 – forc – 442 – 1 – P – 11 .




(14) راجع أحكام محكمة مونترى sous – Bois – في 17 يونيه سنة 1980 , والمحكمة الابتدائية ( لسان ملو st - Malo ) في 18/9/1981 , والمحكمة الابتدائية لليون – 30 يناير سنة 1970 , ومحكمة جنح أنجيه في 12 مايو سنة 1955 , راجع أنطوان لوكا – المقال السابق – ص 926 – الهامش .






(15) انظر، د.عباس الحسيني – المرجع السابق – ص 55 , وقد أشار إلى المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي, والمادة ( 53 ) من قانون الصيدلة اللبناني وإن كان يجب عليه الامتناع عن صرف التذكرة الطبية إذا وجد فيها شيئاً غير عادي؛ وانظر – أنطوان لوكا – المرجع السابق – ص 928 .




(16) انظر، أنطوان لوكا – المرجع السابق – ص 928 .




(17) انظر، د. محمد وحيد – رسالته السابقة، ص 193. وإن كان يقر بإمكانية مساءلة الصيدلي القانونية عن ذلك .




(18) انظر، د. محمد وحيد – الرسالة السابقة ، صـ194 ؛ وراجع المادة 27 ,28 من النظام السعودي.




(19) راجع, مجلة القانون الصحي والاجتماعي، 1995، 3 – ص 520 . انظر أيضاً – أنطوان لوكا – المرجع السابق – مجلة الأبحاث القانونية – 2002 – 2 – ص 928 وما بعدها .




(20) – راجع، حكم محكمة النقض الفرنسية، الدائرة الجنائية، رقم ( 9 )، في 1/2/1990 – مجلة القانون الصحي والاجتماعي، 1990، 4، ص 650 .




(21) راجع هذه الأحكام في مؤلف, د. محمد وحيد، الرسالة السابقة، ص 196 .




رشا عبد الله




مدير تحرير مجلة المحامين العرب







ابو رقية عدد المشاركات >> 50 التاريخ >> 22/10/2009



موضوع جيد جدا مشكورين على النقل





حسني سالم عدد المشاركات >> 52 التاريخ >> 23/10/2009




بحث مقارن رائع

وأحب أن انوه أن المطلب الثاني من المبحث الاول بالبحث والخاص بالتزام الصيدلي بعدم صرف دواء بدون تذكرة طبية قد ورد به أن المادة 83 من قانون الصيدلة قد أوجب عقوبة الغرامة اتلي لا تقل عن جنيهين ولا تزيد علي عشرة جنيها , وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أش ينص عليها قانون آخر , وأسبغ الدكتور علي تلك العقوبات وصفا بأنها واهية , وهي كذلك بالفعل , إلا أننا يجب ألا تغفل ان المشرع قد قرر أي عقوبة أشد ترد في أي قانون آخر .

وقد نظم قانون مكافة المخدرات - رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - هذه المسألة , ونظم في الفصل الرابع الصيدليات وأعاد تنظيم المسائل التي تناولها قانون الصيدلة - وهو تشريع خاص - وقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تشريع خاص أيضا ولا حق لقانون الصيدلة , ومن ثم فنصوصه في هذه المسألة قد ألغت المواد الواردة بقانون الصيدلة ضمنا , بل أن قانون الصيدلة قد نص صراحة علي الغاء اي حكم يخالف احكامه وفقا للمادة 55 منه والتي نصت علي أنه " يلغى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " . ناهينا عن أن قانون الصيدلة قد أشار الي توقيع أية عقوبة أشد ينص عليها في أي تشريع آخر .

وقد أورد قانون مكافحة المخدرات هذه المسألة في المواد من 14 الي 23 وبيانها كالآتي :

مادة 14 لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية :




ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم .




ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .




مادة 15 : يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدلات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .




مادة 16 : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .




مادة 17 : لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملة ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمة صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .




مادة 18: يجب قيد الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة . ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :






أولاً : فيما يختص بالوارد تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته . ثانياً فيما يختص بالمصروف : ( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة . (ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية ، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .




مادة 19: يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتين : ( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس . (ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .




مادة 20 : تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى : ( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج ) جميـع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصـة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.




مادة 21 : يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى : ( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبة وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .




مادة 22 : يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .




ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ وإسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها . وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .




مادة 23 : على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة ، وذلك على النموذج التى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض . مادة 24 على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ، 19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنة وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .

وقد بين الفصل التاسع من القانون المنوه عنه العقوبات التي قررها المشرع , ويهمنا في هذا الصدد العقوبات الخاصة بالجزئية محل التعليق والتي تناولها البحث , وقد ورد النص عليها في المادة رقم 45 والتي نصت علي أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة " .

وبمطالعة قانون مكافحة الخدرات نجد أنه عدد العقوبات علي بعض الجرائم التي وردت بنصوصه , بينما لم يخص جرائم آخري بعينها بعقوبة خاصة , ومنها قيام الطبيب الصيدلي ببيع الدواء بدون تذكرة طبيه أو تكرار البيع في حالة وجود تلك التذكرة , لذلك فإن العقوبة المقررة لهذا الفعل تدخل ضمن نطاق المادة 45 باعتبار أن هذه احدي مخالفات القانون .

حسني سالم المحامي








رشا عبدالله عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 24/10/2009



الأستاذ الفاضل.. حسني سالم المحامي

أشكر لكم هذا التعقيب وهذه الإضافة الثمينة..

وسنكون في انتظار تعقيب من باحثنا الكريم.. (الدكتور رضا عبد الحليم).

رشا عبدالله


(لا يعلو على القانون إلا من عرفناه بشِرعته)





رشا عبدالله عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 24/10/2009



الأستاذ الفاضل.. أبو رقية

لك منا كل الشكر والتقدير

ونأمل أن تكون مجلة المحامين العرب وباحثيها دائمًا عند حسن الظن .


رشا عبدالله


(لا يعلو على القانون إلا من عرفناه بشِرعته)





https://www.mohamoon-montada.com/defa...D=95747&Type=3









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-16, 20:44   رقم المشاركة : 1799
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminzz مشاهدة المشاركة
احتاب مراجع عن مسؤولية الصيدلي
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=15748









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-16, 20:48   رقم المشاركة : 1800
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminzz مشاهدة المشاركة
احتاب مراجع عن مسؤولية الصيدلي
مسؤولية الصيدلي الجزائية والجنائي اثناء مزاولته مهنة الصيدلة في القانون الاردني
مُساهمة من طرف manal في 3rd مايو 2011, 8:11 am

ولما كان الصيدلي هو إنسان له قابلية الخطأ والصواب من خلال عمله

الذي يمتهنه , ولما كانت هذه الأخطاء تقع ما بين الصغير المتدارك نظريا وعمليا وبين الكبير الذي يكون نتيجته الحتمية العطل الجسيم و /او الوفاة .




وكون هذا الموضوع من المواضيع الحساسة والمهمة لذلك الشخص الذي قضى 5 سنوات من حياته خلف مقاعد الدراسة كان لا بد من الإشارة الى بعض الامور التي تهم الصيدلي ومسؤوليته عن تلك الأخطاء التي تقع معه بقصد او بدون قصد .




ناهيك عن الأخطاء الأخرى التي تقع على عاتقه نتيجة مسؤوليته عن العاملين معه بالصيدلية (كونها اخطر القطاعات التي تقع فيها الأخطاء )ومن هنا وباختصار قدر الإمكان الإشارة الى هذه الأخطاء والمسؤولية القانونية اتجاه تلك الأخطاء :




1. ان القاعدة الشرعية الفقهية الأساسية لهذا المبحث هي " انه من يزاول عملا لا يعرفه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة هذه المزاولة " وأركان المسؤولية الجزائية عن الأخطاء تنقسم الى ركنين رئيسين وهما تشكلان عنصر الجريمة :




* نشاط صادر من الجاني يؤدي الى الوفاة او إيذاء شخص (ركن مادي).




*وقوع خطأ صادر من محدث ذلك الفعل المادي (الركن المادي ) .




ولتحقق الفعل الجنائي يجب توفر الركنان معا الركن المادي فأولهما الفعل المؤذي الخاطئ ونتيجته بحيث ان الفعل المؤدي للوفاة فعل إجرامي ويعاقب مرتكبه سواء أكان مقصودا ام لا , وإذا لم تحدث الوفاة فلا يوجد هناك جرم يعاقب عليه .




والسؤال هنا إذا تم صرف دواء لمريض ولم يشفى المريض هل هناك مسؤولية على الصيدلي (لا مسؤولية اذا كان الصيدلي ملتزم بوصفة الطبيب ) والمسؤولية الأخرى هي رابطة السببية (هي تحقق الضرر نتيجة الخطأ) فلو قام الصيدلي بصرف دواء خاطئ لمريض ولكن المريض توفي نتيجة أزمة قلبية خارج نطاق الدواء فلا يعاقب الصيدلي على هذا الفعل كمسبب للوفاة وإنما يعاقب على خطأه بموجب القانون الساري المفعول .



2. الخطأ:



ان الخطأ المرتكب في نطاق العمل الصيدلاني عنصرين هما :





* إهمال الصيدلاني وإخلاله بواجباته التي تفرضها عليه القوانين ومن أمثلتها حدوث وفاة او شلل لمريض قد أعطي إبرة مسكن (ديكلوفيناك ) فهذا من الأخطاء الجسيمة والتي تعد بمرتبة القتل الغير عمد وتكون عقوبته المخفضة قانونا لا تقل عن ثلاث سنوات حبس والتعويض لأهل المتوقي .




أما في حال بيع دواء بارسيتامول , وحدث نتيجة سوء الاستعمال وفاة او فشل بالكبد فلا مسؤولية هنا تقع على الصيدلي .




*العلاقة النفسية بين الإرادة والنتيجة الإجرامية :




وهو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر وأدى هذا الإخلال الى نتيجة جرميه مثال ذلك صرف الصيدلي وصفة طبية من ضمن الأدوية دواء قد لبس عليه قراءته بشكل جيد , وقام بصرف الدواء على طريق التكهن وحدثت وفاة مهنا تقع مسؤولية جنائية يعاقب عليها بمقدار الضرر الذي يلحق بالمريض نتيجة هذا الخطأ .




3. صور الخطأ :




* الإهمال : وهو سلوك يولد الضرر




*الرعونة : وهو سوء التقدير و /او النقص في المهارة او الجهل بما لا يعذر الدفع بالجهل به ويكون من المفترض العلم والإحاطة به (مثال عليه وفاة مريض تم إعطائه دواء كمضمضة وقام الصيدلي تحضيره بالصيدلية وقام المريض باستعماله أدى الى تضيق مجاري التنفس وحدثت الوفاة نتيجة سوء التقدير هنا تقع المسؤولية الجنائية ) .




* عدم الانتباه : وهو التقصير الناتج عن الطيش والخفة غير المعذورة ( ومن الأمثلة عليه تسليم دواء لمريض يعود لمريض آخر نتيجة عدم الانتباه وحدثت الوفاة فان الصيدلي مسؤول جنائيا ).

* عدم الاحتياط : هو قيام الصيدلي بنشاط ايجابي دون ان يلجا الى اتخاذ الوسائل التي من شانها الحيلولة دون تحقق تلك النتائج ( الخطأ الواعي ) .




*عدم مراعاة الأنظمة والقوانين والأوامر الصادرة : وهذا الموضوع هو الأهم وهو يتعلق بمزاولة المهنة والقوانين المنظمة للمهنة وهذه القوانين تعد من الركائز الأساسية للممارسة المهنة حيث ان الإخلال بتطبيق هذه الأنظمة يؤدي لوقوع الصيدلي بمخالفة قانونية تتخذ بحقه عقوبات تبدأ من التوبيخ والإنذار ومنع مزاولة المهنة المؤقته والدائمة عدا عن الغرامات التي تستحق نتيجة هذه المخالفات .




4. مسؤولية الصيدلي عن أخطاء مساعديه :




لمسألة الخطأ جنائيا يجب ان يكون الخطأ واقعا منه هو ذاته فلا يجوز مسائلة الشخص جنائيا عن فعل شخص أخر , وكذلك لا يوجز تفويض بالجريمة حيث ان الصيدلي يفوض مساعديه بصرف الأدوية تحت إشرافه , فلو قام المساعد بصرف دواء دون علم الصيدلي او قام بمخالفة مزاولة المهنة بإعطاء حقنة داخل الصيدلية أدت الى الوفاة , فلا عقاب جنائي على الصيدلي وإنما العقاب يكون على المساعد .




بينما يكون هناك إشراك بالعقوبة إذا كان الأمر صدر من الصيدلي للمساعد بصرف دواء أدى نتيجته للوفاة فان الصيدلي هنا معاقب قانونا .




5. وقوع الإفشاء من صيدلاني :




وهو قيام الصيدلي بإفشاء أسرار مرضاه وبهذا الإطار حالات :




* يجوز إفشاء أسرار المرضى في الحالات الطبيعة وهي القاعدة العامة , وبمجرد إفشاء أسرار المرضى الغير جائزة قانونا يعرض الصيدلي لعقوبة تتناسب مع مقدار الضرر الذي سوف يلحق بالمريض .




* ولكن هناك حالات يستطيع الصيدلي التصريح عن أسرار مرضاه ولكن بحدود ملزمة وهي إفشاء الأسرار أمام جهات قضائية , وكذلك التبليغ عن الأمراض المعدية والتبليغ عن مستخدمي المواد المخدرة بشكل مضر بالصحة ويكون هنا الإفشاء لمصلحة المريض وكذلك يمكن الإفشاء بموافقة ل المريض نفسه ومالك الحق يمكن ان يعطيه .


وللحديث بقية في موضوع الإجهاض ( صرف cytotec) وموضوع المهدئات والمخدرات والجداول وكذلك مسؤولية الصيدلي التجاري باعتبار الصيدلي تاجر وتأجير الصيدلي لترخيص ملكيته صيدلية وكصيدلي مسؤول وغيرها من المواضيع المهمة للزملاء الأعزاء .

manal

عدد المساهمات: 14
نقاط: 40
السٌّمعَة: 2
تاريخ التسجيل: 18/04/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الرجوع الى أعلى الصفحة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc