لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 117 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-30, 11:18   رقم المشاركة : 1741
معلومات العضو
محمد ابو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تساعدني في الحصول على هذه المذكرات

عقود نقل المعرفة الفنية وعلاقته بالتنمية في الجزائر

العقد الدولي لنقل التكنولوجيا: دراسة في الآليات القانونية لحماية و نقل المعرفة الفنية.

وشكرا لك









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-04-30, 22:29   رقم المشاركة : 1742
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
راه خاصني بحث : تصنيف الأملاك العمومية في الجزائر
وبارك الله فيك
https://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=93425

https://www.de-tiaret.com/sites/de-ti...n_de_letat.doc

https://www.onefd.edu.dz/programmes/M...Ed-Civique.doc -









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-30, 23:06   رقم المشاركة : 1743
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوجلال28 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخي الكريم
ان في حاجة الى مساعدة عاجلة منكم
طلب مذكرة بعنوان الرمز والاسطورة في الشعر الجزائري
عند مفدي زكرياء الياذة الجزائر نموذجا


اريد منكم خدمة ارجو ان تساعدني او توجهوني الى من يساعدني
https://www.startimes.com/?t=23304258









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-30, 23:26   رقم المشاركة : 1744
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lina imane مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اريد تحميل كتاب علم الأجتماع العائلي عبد الرؤوف الضبع
https://sociologierabat.3abber.com/post/62730









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-30, 23:34   رقم المشاركة : 1745
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابو مشاهدة المشاركة
تساعدني في الحصول على هذه المذكرات

عقود نقل المعرفة الفنية وعلاقته بالتنمية في الجزائر

العقد الدولي لنقل التكنولوجيا: دراسة في الآليات القانونية لحماية و نقل المعرفة الفنية.

وشكرا لك

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab...p_mct_04_9.doc
https://www.iasj.net/iasj%3Ffunc%3Dfu...%26aId%3D32339









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 01:40   رقم المشاركة : 1746
معلومات العضو
kinzi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ، أرجو منكم مساعدتي وأنا في أمس الحاجة إلى ذلك في أقرب الآجال حول موضوع مذكرتي وهو: تنشيط الحياة المدرسية وعلاقته بالمردود الجماعي للمدرسة التعليمية.خاصة الشطر الثاني ل"المردود الجماعي"لاأملك مراجع تخصه وأشكركم مسبقا جزيل الشكر.










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-04, 12:45   رقم المشاركة : 1747
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kinzi مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ، أرجو منكم مساعدتي وأنا في أمس الحاجة إلى ذلك في أقرب الآجال حول موضوع مذكرتي وهو: تنشيط الحياة المدرسية وعلاقته بالمردود الجماعي للمدرسة التعليمية.خاصة الشطر الثاني ل"المردود الجماعي"لاأملك مراجع تخصه وأشكركم مسبقا جزيل الشكر.

الحياة المدرسية : أهدافها ، مقوماتها ، تنشيطها
مُساهمة من طرف حمده في الخميس 13 مايو 2010 - 8:32

الحياة المدرسيةتعتبر الحياة المدرسية صورة مصغرة للحياةالاجتماعية في أماكن و أوقات مناسبة و تهتم بالتنشئة الشاملة لشخصية المتعلم بواسطةأنشطة تفاعلية متنوعة تشرف عليها هيئة التدريس و الإدارة .

كما يمكن تعريف الحياة المدرسية بأنها مناخ وظيفي مندمج في مكوناتالعمل المدرسي، ينبغي التحكم فيه ضمانا لتوفير مناخ سليم وإيجابي، يساعد المتعلمينعلى التعلم واكتساب قيم وسلوكات بناءة.

وتتشكل هذه الحياة من مجموع العناصرالزمانية والمكانية والتنظيمية و العلائقية والتواصلية والثقافية والتنشيطيةالمكونة للخدمات التكوينية والتعليمية التي تقدمها المؤسسة للتلاميذ.
انطلاقا منهذا التعريف يمكن القول بأن المدرسة مؤسسة اجتماعية وتربوية صغرى ضمن المجتمعالأكبر. تقوم بتربية الجيل الصاعد وتأهيله ودمجه في المجتمع لتكييفه معه، أي أن المدرسةحسب إميل دوركايم ذات وظيفة سوسيولوجية وتربوية هامة، أي إنها فضاء يقوم بالرعايةوالتربية والتنشئة الاجتماعية وتكوين المواطن الصالح.
- أهمية تفعيل الحياةالمدرسية وتنشيطها:
يجب أن تكون :أ‌- مفعمة بالحياة، بفضل نهجتربوي نشيط، يتجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، والقدرةعلى الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي.
ب‌- "مفتوحة على محيطها بفضل نهجتربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة، والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفععلى الوطن، مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعيوالثقافي والاقتصادي".
الفرق بين الحياة المدرسية و مدرسة الحياة:
ينبغيالتمييز بين مدرسة الحياةl’école de la vie والحياة المدرسية la vie-scolaire -؛لأن المدرسة الأولى من نتاج التصور البراكماتي ( جون ديوي ووليام جيمس..) الذييعتبر المدرسة وسيلة لتعلم الحياة وتأهيل المتعلم لمستقبل نافع، ويعني هذا أنالمدرسة ضمن هذا التصور عليها أن تحقق نتائج محسوسة في تأطير المتعلم لمواجهة مشاكلالحياة وتحقيق منافع إنتاجية تساهم في تطوير المجتمع نحو الأمام عن طريق الإبداعوالاكتشاف وبناء الحاضر والمستقبل. ومن ثم، فالمدرسة هنا هي مدرسة ذات أهداف ماديةتقوم على الربح والفائدة والمنفعة وتحقيق المكاسب الذاتية والمجتمعية. أما المدرسةالثانية فهي " تشكل كلا متجانسا ومترابطا يجمع المدرسي والموازي وينظم الإعلامالتوجيهي، ويدعم مشروع التلميذ ويكونه في بعده المواطني، وينشط النظام التمثيليوالحركة الثقافية والموضوعات الأفقية ويدعم العمل الفردي ويعزز قدرته على الابتكار" . أي إن هذه الحياة المدرسية تكون المتعلم الإنسان وتهذبه أخلاقيا وتجعله قادرا علىمواجهة كل الوضعيات الصعبة في الحياة مع بناء علاقات إنسانية اجتماعية وعاطفيةونفسية. وهذه العلاقات أهم من الإنتاجية الكمية والمردودية التي تكون على حسابالقيم والمصلحة العامة والمواطنة الصادقة.
- غايات و أهداف الحياةالمدرسية:
*إعمال الفكر والقدرة على الفهموالتحليل والنقاش الحر وإبداء الرأي واحترام الرأي الآخر.
* التربية علىالممارسة الديمقراطية وتكريس النهج العصري والديمقراطي
* النمو المتوازن عقلياونفسيا ووجدانيا.
* تنمية الكفاءات والمهارات والقدرات لاكتساب المعارف، وبناءالمشاريع الشخصية.
* تكريس المظاهر السلوكية الإيجابية، والاعتناء بالنظافةولياقة الهندام، وتجنب ارتداء أي لباس يتنافى والذوق العام، والتحلي بحسن السلوكأثناء التعامل مع كل الفاعلين في الحياة المدرسية.
* جعل المدرسة فضاء خصبايساعد على تفجير الطاقات الإبداعية واكتساب المواهب في مختلف المجالات.
* الرغبةفي الحياة المدرسية والإقبال على المشاركة في مختلف أنشطتها اليومية بتلقائية.
* جعل الحياة المدرسية عامة، والعمل اليومي للتلميذ خاصة، مجالا للإقبال على متعةالتحصيل الجاد.
* الاستمتاع بحياة المدرسة، وبالحق في عيش مراحل الطفولةمن خلال المشاركة الفاعلة في مختلف أنشطة الحياة المدرسية وتدبيرها.
* الاعتناء بكل فضاءات المؤسسة وجعلها قطبا جذابا وفضاء مريحا.
- مقومات الحياة المدرسية:ترتكز الحياة المدرسية على مجموعة من المقومات الأساسيةتتمثل في مايلي:
ـ الحياة المدرسية هي فضاء المواطنة والديمقراطية وحقوقالإنسان.ـ هي مدرسة السعادة والأمان والتحرر والإبداع وتأسيس مجتمع إنساني حقيقيتتفاعل فيه جميع العلاقات والمهارات.ـ هي مكان تحقيق الجودة من خلال إرساء الشراكة الحقيقية وإرساءفلسفة المشاريع.ـ التركيز على المتعلم باعتباره القطب الأساس في العمليةالبيداغوجية عن طريق تحفيزه معرفيا ووجدانيا وحركيا وتنشيطيا.ـ انفتاح المؤسسةعلى محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.ـ تنشيط المؤسسة ثقافيا وعلميا ورياضيا وفنياوإعلاميا،وذلك من خلال تفعيل الأندية التربوية، وتسخير فضاء المؤسسة لصالحالتلميذ عن طريق تزيينها وتجميلها .
3-الحقوق والواجبات في الحياةالمدرسيةحقوق المتعلم:
♦ الحق في التعلم واكتساب القيم والمعارف والمهاراتالتي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط و الكفاءاتالمطلوبة.
♦ تمكينه من إبراز التميز كلما أهلته قدراته واجتهاداته.
♦ إتاحة الفرصة للتمتعبالحقوق المصرح بها للطفل

♦ الاهتمامبمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها.
♦ إشراكه بصفة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ.
♦ تمكينه منالمعلومات والوثائق المرتبطة بحياته المدرسة .

♦ جعل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته
♦ فسح المجال لانخراطه في أنديةالمؤسسة كي يشارك ويساهم في تفعيلها.
♦ حمايته من كل أشكال الامتهانوالمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي.
واجبات المتعلم:♦ الاجتهادوالتحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه.
♦ اجتياز الامتحاناتوالاختبارات وفروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية ونزاهة مما يمكن من التنافسالشريف.
♦ المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها.
♦ إحضار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء وتمييز.
♦ الإسهام في التنشيط الفردي والجماعي داخل الفصل وفي الأنشطة المدمجةوالداعمة.
♦ المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة وإشعاعها الثقافي والتعليميوالعمل على حسن نظافتها حفاظا على رونقها ومظهرها.
♦ العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع والكتب والمحافظة على كل ممتلكات المؤسسة.
♦ العمل على ترسيخروح التعاون البناء وإبعاد كل ما يعرقل صفو الدراسة وسيرها الطبيعي.
♦ الابتعادعن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة.
♦الامتثالللضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملينبالمؤسسة والوافدين عليها.



https://boumansouraeducation.ahlamountada.com/t673-topic









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-07, 01:32   رقم المشاركة : 1748
معلومات العضو
bsom
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا طالبة ماجستير ادارة تخطيط تربوي

لدي خطة بحث عن دور مديرة المدرسة في تفعيل الشراكة المجتمعية واريد مراجع ودراسات سابقة لها

ساعدوني الله يجزاكم خير










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-07, 14:46   رقم المشاركة : 1749
معلومات العضو
totoumourad
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية totoumourad
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ابحث على مذكرة حول طرق عملية لتحسين التحصيل المدرسي في مادة العلوم الفيزيائية التعليم المتوسط و دور الوسائل التعليمية في ذلك.وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-10, 00:13   رقم المشاركة : 1750
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bsom مشاهدة المشاركة
انا طالبة ماجستير ادارة تخطيط تربوي

لدي خطة بحث عن دور مديرة المدرسة في تفعيل الشراكة المجتمعية واريد مراجع ودراسات سابقة لها

ساعدوني الله يجزاكم خير

https://www.mbwschool.com/.../WP_COMM...CE_Nov2012.pdf


egypt.worlded.org/Docs/ERPCommunityParticipationTrainee.pdf



journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/2669/2393









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-10, 10:45   رقم المشاركة : 1751
معلومات العضو
DIDINE27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بــــــــارك اللــــــه فيــــــك : Hano jimi










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-10, 16:10   رقم المشاركة : 1752
معلومات العضو
mokdade
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي أبحث عن هذين القاموسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا في حاجة ماسة لهذين القاموسين وبارك الله فيكم

معجم المصطلحات اللسانية لعبد القادر الفاسي الفهري
قاموس اللسانيات عبدالسلام المسدي
وجازاكم الله عني كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-10, 18:17   رقم المشاركة : 1753
معلومات العضو
hamoum1988
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو المساعة في بحث حول الأنظمة السياسية المعاصرة
وشكرااااااااااا









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-10, 19:35   رقم المشاركة : 1754
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamoum1988 مشاهدة المشاركة
أرجو المساعة في بحث حول الأنظمة السياسية المعاصرة
وشكرااااااااااا

بحث حول الانظمة السياسية








إن الوظيفة الأساسية للدولة هي العمل على تحقيق القانون من خلال الوظائف الثلاث. و قد ثار تساؤل: هل الأفضل تركيز هذه السلطات في يد شخص واحد أو من الأحسن توزيعها على أكثر من هيئة واحدة؟!
و قد تبيّن تاريخيا أن تركيز السلطة في يد شخص واحد قد أدّى في غالب الأحيان إلى قيام أنظمة إستبدادية.
لهذا ناد معظم الفقهاء و على رأسهم الفقيه مونتسكيوبتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يهدف إلى:
1- منع الإستبداد و صيانة الحريات العامة من خلال الرقابة المتبادلة ما بين السلطات.
2- تحقيق مشروعية الدولة من خلال ضمان حيادية و عمومية القاعدة و بالتالي كفالة تطبيقها تطبيقا سليما.
3- تقسيم العمل و إتقانه و تقسيم الوظائف بين الهيئات الثلاثة يؤدي إلى تخصص كل واحدة بالمهام الموكلة إليها و هذا يؤدي بدوره إلى إتقان كل سلطة لعملها.
و قد حاول بعض الفقهاء إنتقاد هذا المبدأ على أساس أنه حاليا فقد أهميته و أنه يصعب تحقيقه في الواقع العملي فإنه يتعارض مع فكرة عدم تجزئة السيادة إلاّ أن هذه الإنتقادات تستند إلى الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات و إنما هو قاعدة من القواعد التي تمليها الحكمة السياسية إنطلاقا من ذلك يمكن تصنيف الأنظمة السياسية كالآتي :
- النظام البرلماني: و هو يأخذ بمبدأ الفصل ما بين السلطات مع تعاونها.
- النظام الرئاسي : و هو يأخذ بمبدأ الفصل التام ما بين السلطات.
- النظام المجلسي : و هو يأخذ بمبدأ دمج السلطات و تبعية الهيئة التنفيذية للهيئة التشريعية.
- النظام شبه الرئاسي: هو نظام يمزج بين النظام البرلماني و النظام الرئاسي.



I- النظام البرلماني


يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات مع التوازن و التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد كان هذا النظام وليد ظروف تاريخية و سوابق عرفية نشأت و تطوّرت في بريطانيا.

أوّلا : أركان النظام البرلماني:
يرتكز النظام البرلماني على :
أ*- ثنائية السلطة التنفيذية
ب*- عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

أ*- ثنائية السلطة التنفيذية:
تتكوّن السلطة التنفيذية من طرفين الرئيس و الحكومة.
1- رئيس الدولة :
قد يكون رئيس الدولة ملكا يتلقى السلطة عن طريق الوراثة أو رئيسا منتخبا من الشعب أو من البرلمان، و الرئيس غير مسؤول سياسيالكنه مسؤول جنائيابخلاف ما إذا كان ملكا فهو غير مسؤول لا سياسيا و لا جنائيا و سبب عدم تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية لأنه كقاعدة عامة لا يتمتع بسلطة تنفيذية حقيقية، فدوره في ممارسة السلطة لا يتعدى مجرد توجيه النصح و الإرشاد إلى سلطات الدولة و إن الصلاحيات المحددة له دستوريا لا يباشرها إلاّ من خلال الوزراء المعينين، و إذا كان لهم إختصاص ممنوح لرئيس الدولة هو تعيين رئيس الوزراء فإنه مقيّد في ذلك بنتيجة الإنتخابات و مهما كان الدور الممنوح للرئيس إلاّ أنه يبقى الحكم الأعلى بين سلطات الدولة.

2- الوزارة (الحكومة) :
و هي تتشكل من رئيس الحكومة الذي يعيّن من بين الأغلبية في البرلمان و يقوم بإختيار أعضاء حكومته و تمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي صاحبة السلطة الفعلية و لذا فإنها تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أم نظامية و تتخذ القرارات في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات و يمكن لرئيس الدولة حضور إجتماعات الحكومة لكنه لا يحق له تصويت.
ب- عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة :
نظهر تعاون السلطتين في الآتي :
· أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية لتتعاون مع السلطة التشريعية و إجراء الرقابة اتجاهها :
1- تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان مثل الإعداد و الإشراف على عملية الإنتخاب.
2- استدعاء الهيئة التشريعية لإنعقاد و لإنهاء دورته.
3- لها حق إقتراح القوانين و الإعتراض عليها و إصدارها.
4- كما يسمح بالجمع بين ضوية البرلمان و الوزارة.
5- و أخطر عمل تقوم به هو حقها في حل البرلمان .
· الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية للتعاون مع السلطة التنفيذية و إجراء الرقابة عليها:
1- توجيه السؤال بحق النواب في طلب استفسار من أحد الوزراء بخصوص مسألة معيّنة و السؤال يبقى مجرد علاقة بين النائب و الوزير.
2- حق الإيستجواب و هو محاسبة الوزراء (الحكومة) أو أحد أعضائها على تصرّف معيّن و هو يتضمن إتهاما أو نقدا للسلطة التنفيذية، و يشترك في النقاش أعضاء البرلمان و يمكن أن يتنهي بسحب الثقة.
3- هو المسؤولية الوزارية و يجوز للبرلمان أن يسحب ثقته من الوزير فتكون مسؤولية فردية أو من الوزارة ككل فتكون مسؤولية تضامنية و بالتالي على الحكومة تقديم إستقالتها.
4- حق إجراء تحقيق إما عن طريق لجنة برلمانية أو إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة.
5- تولي رئيس الدولة منصبه عن طريق البرلمان فبعض الدساتير تخوّل البرلمان إنتخاب رئيس الدولة.
6- الإتهام الجنائي و المحاكمة: بعض الدساتير تعطي البرلمان حق توجيه الإتهام الجنائي للرئيس أو لأحد الوزراء بسبب قيامهم بجرائم أثناء تأدية لمهامه، كما تقرر إشتراك بعض النواب في عضوية الهيئة الخاصة بمحاكمة هؤلاء.



II- النظام البرلماني التقليدي "بريطانيا"


أوّلا : مميزات النظام الدستوري البريطاني :
1- دستور غير مدوّن
2- ملكية تملك و لا تحكم
3- الثنائية الحزبية

1- دستور غير مدوّن :
رغم أن القواعد الدستورية البريطانية نشأت عن طريق العرف إلاّ أن هذا الدستور يتضمن بعض الوثائق المكتوبة.
أ*- وثيقة العهد الأعظم الصادرة في 1211 : ملكـــــــــية مقيّدة
و تحتوي على 63 مادة تضمنت أحكاما تصون حقوق الكنيسة و طبقة الأشراف و النبلاء في مواجهة سلطات الملك و حققت ضمانات حول فرض الضرائب و كفالة حرية القضاء و الكثير من الحريات الفردية و الملاحظة الهامة أن الوثيقة جاءت عقب ثورة طبقة النبلاء و الكنيسة و لهذا لم تكن موجهة لعامة الشعب.
ب- وثيقتا الحقوق الصادرتين 1628 و 1689: ثنــــــائية البرلمان
تضمنتا مبادئ دعمت إختصاصات البرلمان في مواجهة سلطة الملك حين قيّد حق الملك في فرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزنية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في فرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزانية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في إصدار اللوائح العامة حين أصبح نطاق اللاّئحة خاص بتنفيذ القانون دون تعديله و حرم على الملك تجنيد المواطنين إجباريا في وقت السلم.

2- ملكية تملك و لا تحكم :
نظام الحكم الملكي يتم إعتلاء العرش بالتوارث سواء بين الذكور أو الإناث و الملك غير مسؤول لا جنائيا و لا سياسيا تطبيقا لقاعدة أن الملك لا يمكن أن يقوم بعمل ضار (لا يخطئ).
نظريا يتمتع الملك بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي و التنفيذي كحق المصادقة على القوانين أو رفضها و كذلك تعيين رئيس الوزراء، لكنه مقيّد بقواعد اللعبة البرلمانية التي تقضي بتعيين زعيم الأغلبية، و له أيضا إختصاص تعيين كبار الموظفين و منح الألقاب و الأوسمة مثل لقب اللورد و دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو حله و له حق العفو كما أم كل هذه الإختصاصات يملكها الملك نظريا فقط فالتي يتولاها عمليا هي الوزارة.
و هناك أسباب تاريخية عملت على إبعاد التاج عن الممارسة الحقيقية للسلطة و تركها للوزارة و هذا منذ 1719.
3- الثنائية الحزبية : (بعد تقرير مبدأ الإقتراع العام و إصلاح النظام الانتخابي)
هناك حزبان كبيران يتداولان السلطة في بريطانيا هو حزب المحافظة و حزب العمال، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة ليس لها تأثير على الحياة السياسية و الحزب الذي يحوز على أغلبية أصوات الناخبين يمارس السلطة التنفيذية و التشريعية و هذا ما يقرره النظام من قيام التعاون بين السلطتين.

ثانيا : المؤسسات السياسية البريطانية:
تتمثل أهم المؤسسات في : التاج، الوزارة و البرلمان.
1-التاج : و قد تطرقنا إلى موضوع التاج في الفقرة السابقة.
2-الوزارة: التاج + الوزارة = السلطة التنفيذية
و هي الوارث الحقيقي لسلطة الملك و يعود أصل نشأتها إلى مجلس الملك الخاص، الذي كان يتكوّن من كبار موظفي المملكة كهيئة إستشارية، و في إطار هذا المجلس كانت هناك لجنة تدعى لجنة الدولة يعتمد عليها الملك في إتخاذ أهم القرارات ثم تطوّرت و أصبحت تشكل أساس الوزارة.

و قد نشأت الوزارة بعدما تقررت مسؤوليتها أمام البرلمان ففي البداية كان أعضاء المجلس أشخاص غير مسؤولين إزاء البرلمان باعتبار تعيينهم من الملك كمستشارين له ثم تطوّرت الأمور فأصبح بإمكان البرلمان توجيه الإتهام الجنائي لهم.
و باعتبار أن الملك له حق العفو بعد صدور حكم المجلس ضد أحد المستشارين أو بإسراعه إلى حل مجلس العموم قبل إصدار الإتهام.
و تطوّرت المسؤولية الجنائية إلى مسؤولية سياسية إما فردية أو تضامنية و قيّدت سلطة الملك بإلغاء حق العفو الملكي عند استعمال وسيلة الإتهام و عدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الإتهام و عدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الإتهام.
و بعدما كان الملك هو الذي يرأس المجلس الخاص فلأسباب معيّنة تخلّى الملك عن ترؤس الإجتماعات و بهذا استقلت الوزارة عن الملك و أصبح لها رئيس خاص.
و تشكيل الوزارة حاليا يتم من خلال التعيين، رغم قرب الأغلبية في البرلمان و نظرا للسلكات الهامة المخوّلة لرئيس الوزراء (زعيم الحزب) فالبعض يلقبه بالملك المؤقت، فالوزارة تتولى مهام السلطة التنفيذية كتحديد السياسة العامة للدولة و تسير و تراقب الجهاز الإداري و تقترح مشاريع القوانين و تشرّع عن طريق التفويض.
و يعود المصدر الحقيقي لسلطة الوزارة إلى الشعب الذي يمنحها الثقة من خلال عملية الإنتخاب.

3- البرلمان: السلطة التشريعية
يتكوّن البرلمان البريطاني من مجلسين : مجلس اللوردات و مجلس العموم
أما الملك فقد إبتعد عن المجال التشريعي و لم يبق دوره إلاّ إسميا فقط. و يعود النشاط التاريخي للبرلمان إلى فترة ما بعد إصدار وثيقتا العهد الأعظم حيث تكوّنت هيئة تسمى المجلس الكبير، الذي يتكوّن من الأشراف و النبلاء ثم في مرحلة لاحقة أضيف رجال الدين إليهم و رئيس كل مقاطعة و ممثلين عن كل مدينة ثم حدث إنقسام داخل الكجلس الكبير بظهور تجانس طبقي بين النبلاء و الأشراف من جهة و ممثلس المقاطعات و المدن من جهة أخرى و بذلك أصبح البرلمان متشكل من مجلسين :
أ*- مجلس اللوردات : House of Lords
يمثل هذا المجلس الطبقة الأرستقراطية البريطانية و هو يتكوّن من حوالي 1000 عضو، 500 عضو بالوراثة و الباقي بعضهم معيّن من طرف الملك و البعض الآخر منتحب من طرف زملائهم، فقد كانت مهام هذا المجلس هي نفس مهام مجلس العموم إذ لابد من موافقة المجلسين على مشاريع القوانين لكن بعد صدور قانوني 1911 و 1944 تضاءلت مهام هذا المجلس و أصبح إختصاصه منحصر في الإعتراض التوفيقي للقوانين.
ب*- مجلس العموم : House of comons
يتكوّن مجلس العموم من 630 نائبا يتم إنتخابهم لمدة 5 سنوات علما بأن الأخذ بنظام الإقتراع العام لم يطبق في بريطانيا إلاّ إبتداءا من 1918 و بالنسبة للنساء منحت حق الإنتخاب إبتداءا من 1928.
ينتخب المجلس رئيسا له دون الأخذ بالإعتبارات الحزبية، و يقسم مجموعة من اللجان التقنية تساعده في عمله، و يتمثل إختصاص المجلس في التشريع و إعتماد الميزانية و إقرار الضرائب و مراقبة و توجيه الحكومة. (السلطة الرقابية عن طريق الأسئلة أو إنشاء لجان تحقيق أو سحب الثقة).
III- النظام الرئاسي


يقصد بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية أنه النظام الذي يقوم على أساس الإستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة فيما بينها، و تعود النشأة التاريخية إلى هذه الهيئة إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1789.

أوّلا : أركان النظام الرئاسي

يقوم النظام الرئاسي على ركنين :
1- فردية السلطة التنفيذية :
رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية و تتمثل مظاهر هذه السلطة في الآتي :
أ*- إن الرئيس يجمع ما بين منصب رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت، و معنى ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني أي المجلس المتضامن الذي يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ القرارات بالأغلبية، ففي النظام الرئاسي إجماع رئيس الدولة مع الوزراء هو من قبل التشاور و المداولة فقط، فالقرار النهائي يتخذه الرئيس بمفرده.
ب*- إنفراد الرئيس بتعيين الوزراء و عزلهم، و كذلك تحقق المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير على حدا.
ت*- خضوع الوزراء لسياسة الرئيس فهذا الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة العامة للدولة و الحكومة و مهمة الوزراء هي تطبيق هذه السياسة.
2- توازن و استقلال السلطات العامة :
من الناحية النظرية يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و إستقلال الهيئات عن بعضها البعض دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين :
أ*- مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
تستقل السلطة التنفيذية في أداء مهامها إستقلال شبه مطلق ، فالرئيس يمارس الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم و تقرير مسؤوليتهم أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان. فلا يحق لهم الجمع منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير مساءلة أو إستجواب أو محاسبة الوزراء أو سحب الثقة منهم.
ب*- مظاهر إستقلال السلطة التشريعية :
تستقل السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة التنفيذية معها، فلا يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو تأجيل إجتماعه أو إنهاءه، كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم بإقتراح مشاريع القوانين و لا يحق للوزراء حضور إجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة تميل لرئيس الدولة لإنتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.
و كذلك من ناحية الفصل بين السلطتين هناك بعض الإستثناءات فلرئيس الدولة حق الإعتراض التوفيقي على مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان تعيين بعض كبار موظفي الدولة,



VI- النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية


الولايات المتحدة الأمريكية دولة إتحادية تتكوّن من 50 ولاية (دويلة) و هي أوّل دولة أخذت بالنظام الرئاسي، و نتطرّق إلى تكوين الهيئات الدستورية كالآتي :
1- السلطة التنفيذية :
يتولاها رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة يشترط لتولي منصب رئيس الدولة أن يكون الشخص بالغا من العمر 35 سنة و أن يكون مواطنا أمريكيا بالمولد (غير متجنس) و مقيم لمدة 14 سنة في أمريكا، و يمر إنتخابه في مرحلتين الأولى لم ينص عليها الدستور، و تسمّى بالمرحلة الحزبية و خلالها يقوم كل حزب بإجراءات لتعيين المرشح للحزب و نائبه، و الحزبان المتداولان على السلطة هما الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي.
و المرحلة الثانية منصوص عليها في الدستور و خلالها يتم إنتخاب الرئيس على درجتين ففي البداية تقوم الدويلات بإنتخاب مندوبين يكون عددهم مساويا لعدد أعضاء الكونجرس الأمريكي (538)، ثم يقوم هؤلاء المندوبين بانتخاب الرئيس على مستوى كل ولاية و ترسل نتائج إلى مجلس الشيوخ حيث تتم عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة و في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية يتولّى مجلس النواب إختيار الرئيس من بين المرشحين الثلاث الأوائل و المدة الرئاسية هي 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ مرة واحدة.
- صلاحيات الرئيس:
1- ينفرد الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يقوم بدور المساعد له رغم أن الدستور الأمريكي ينص على موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين إلاّ أن العرف جرى على أن تترك لرئيس الدولة مطلق الحرية في هذا الإختيار.
2- يتولّى الرئيس مهام الجهاز الإداري الإتحادي و يختص بالشؤون الخارجية غير أنه يشترط لإبرام الإتفاقيات موافقة مجلس الشيوخ.
3- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة و الحرب و له أن يدخل القوات في عمليات حربية حماية لمصالح أمريكيا دون إعلان حالة الحرب الرسمية التي يختص بإعلانها الكونغرس، غير أن موافقة الكونغرس على الإعتمادات المالية بمثل هذه العمليات يعتبر موافقة ضمنية على سياسة الرئيس.
4- يختص بتنفيذ القوانين الإتحادية و له حق لفت نظر البرلمان إلى العناية بالتشريع في موضوع معيّن و له حق الإعتراض على القوانين يقرها الكونغرس خلال 10 أيام من صدورها و لا تصبح سارية أو نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها مرة ثانية من كرف الكونغرس بنسبة 3/2 .
- و رغم هذه الصلاحيات فإن الرئيس غير مسؤول سياسيالكنه مسؤول جنائيا كتوجيه تهمة الخيانة أو الرشوة و من خلال المسؤولية الجنائية يمكن الوصول إلى المسؤولية السياسية، و يقوم مجلس النواب بتوجيه التهمة له بالأغلبية و يرفع التقرير إلى مجلس الشيوخ الذي يحاكم الرئيس برئاسة رئيس المحكمة العليا و لإدانته لابد من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

2- السلطة التشريعية :
يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكوّن من مجلسين : مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
- مجلس النوّاب :
هو ممثل الشعب الأمريكي بإعتباره شعبا واحدا و يكون تمثيل الولايات حسب الكثافة السكانية و لكل 400 ألف مواطن نائب، على أن يكون لكل ولاية نائبا مهما كان عدد سكانها، يشرط في النائب أن يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات و مقيما بالولاية التي يمثلها. يبلغ أعضاء هذا المجلس 438 نائبا.
- مجلس الشيوخ :
يمثل مجلس الشيوخ الولايات بنسبة عضوين لكل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها و معنى ذلك أن هذا المجلس يتكوّن من 100 عضو و يشترط في النائب أن يبلغ 30 سنة من العمر، و أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات و مقيم في الولاية التي يمثلها.
و مدة النيابة 6 سنوات و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الشيوخ.
- إختصاصات الكونغرس :
يتولى الكونغرس المهام الآتية:
- يتولى وظيفة التشريع، - يتولى حق تعديل الدستور، - ينتخب الرئيس في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، - و يعتمد الميزانية.
- و قد أعطيت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ فهو يشترك مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء و كبار الموظفين كالسفراء و قضاة المحكمة الإتحادية العليا و المصادقة على المعاهدات.
- بعض الإستثناءات من إستقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية :
رغم الفصل التام بين السلطتين إلاّ أنه عمليا هناك بعض الإستثناءات و هي كالآتي :
1- إمكانية دعوة الرئيس للكونجرس للإنعقاد في حالة ظروف إستثنائية.
2- حق الرئيس في توجيه رسالة إلى الكونجرس يلفت نظره إلى الإهتمام بالتشريع في موضوع معيّن.
3- لوزير المالية الحق في إرسال تقرير سنوي إلى الكونغرس عن الحالة المالية بما فيها تقدير المصروفات للسنة القادمة.
4- لرئيس الجمهورية حق الإعتراض التوفيقي للقوانين.
5- لمجلس الشيوخ الحق في إتخاذ بعض قرارات الرئيس.
6- لمجلس النواب حق توجيه الإتهام للرئيس و نائبه و محاكمته أمام مجلس الشيوخ.


- النظام المجلسي : حكومة الجمعية


يقوم هذا النظام على تركيز السلطتين التشريعية و التنفيذية إستنادا إلى فكرة وحدة السيادة في الدولة.
و يمكن حصر خصائص هذا النظام في ناحيتين :

1- تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية :
بإعتبار هذه الأخيرة ممثلة الشعب، و نظرا لصعوبة مباشرتها مهام السلطة التنفيذية بنفسها فإنها تختار لجنة تنفيذية من بين أعضائها، لهذا الغرض و بالتالي فإن الهيئة التنفيذية تكون خاضعة للجمعية النيابية تعمل تحت إشرافها و رقابتها و هي مسؤولة أمامها.
2- عدم تأثير الهيئة التنفيذية على السلطة التشريعية :
مادامت الهيئة التنفيذية بنفسها تابعة للسلطة التشريعية فإنها لا تملك نحوها أية حقوق كحق حل البرلمان أو دعوته للإنعقاد أو تأجيل إجتماعه.
و في الوقت الحالي يمكن القول أن نظام حكومة الجمعية له تطبيق وحيد في الديمقراطيات الغربية هو النظام السياسي في سوسرا.




IV- النظام السياسي في سويسرا


سويسرا : دولة إتحادية مكوّنة من 7 مقاطعات و 30 نصف مقاطعة، و تقرر هذا الإتحاد بصفة رسمية 1848، بعد إنتهاء الحرب الأهلية التي دامت سنتين تغلب فيها الأنصار الذين كرّسوا أفكارهم في دستور 1848، و تعتمد سويسرا مبدأ الحياد الدّائم.
و تتميّز سويسرا بأنها تطبق الديمقراطية شبه المباشرة،بشكل واسع مع تطبيق بقايا الديمقراطية المباشرة في 3 مقاطعات صغيرة. و في المجال السياسي تأخذ بنظام حكومة الجمعية الإتحادية (الفدرالية)، و المجلس الإتحادي أو الفدرالي.
1- الجمعية الإتحادية : (الفدرالية): البرلمان:
تتكوّن من مجلسين هما :
أ- المجلس الوطني :
يمثل شعب الإتحاد على أساس نائب واحد لكل 25 ألف مواطن، و ينتخب هذا المجلس لمدة 4 سنوات وفقا لنظام التمثيل النسبي و يبلغ عدد أعضائه 200 نائبا.
أ*- مجلس المقاطعات أو الولايات أو الدويلات :
يمثل هذا المجلس المقاطعات بمعدل نائبين لكل مقاطعة و نائب واحد لكل نصف مقاطعات و هذا بغض النظر عن الكثافة السكانية.
- إختصاصات الجمعية العامة:
يتولّى بالإضافة إلى سن القوانين المهام الآتية :
1- انتخاب المجلس الفدرالي
2- انتخاب رئيس الإتحاد.
3- تعيين أعضاء المحكمة الفدرالية.
4- تعيين قائد الجيش.
5- حل الخلافات المتعلقة باختصاصات السلطات الإتحادية.

2- المجلس الإتحادي : الفدرالي
يتولى هذا المجلس مهام السلطة التنفيذية و هو يتألف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية الإتحادية بالأغلبية المطلقة لمدة 4 سنوات كما تنتخب من بينهم رئيسا للإتحاد لمدة سنة فقط غير قابلة للتجديد مباشرة.
و يقوم رئيس المجلس الإتحادي بوظيفة رئيس الدولة إلاّ أن سلطاته شرفية فقط فهو لا يتميّز عن بقية أعضاء المجلس الفدرالي.
- صلاحيات المجلس الإتحادي:
* يمارس هذا المجلس السلطة الحكومية بصفة جماعية و لا يستطيع الإجتماع إلاّ بحضور 4 من أعضائه و يتولّى كل عضو وزارة من الوزارات.
* بإمكان المجلس تقديم مشاريع قوانين و كذلك تقديم تقارير بناءا على طلب من الجمعية الإتحادية.
* نشير إلى أن الجمعية الإتحادية لها الحق في توجيه الأسئلة و الإستجواب إلى أعضاء المجلس الإتحادي و في حالة سحب الثقة منه فإنه لا يقدم إستقالته و لكن هو ملزم بأن يعدّل سياسته طبقا لرغبة الجمعية الإتحادية.


- النظام شبه الرئاسي


و يقصد بهذا النظام، النظام الذي يجمع بين خصائص النظام البرلماني و الرئاسي في نفس الوقت فهو يقوي مركز رئيس الدولة الذي ينتخب من قبل الشعب و يوسع صلاحياته و رغم ذلك لا يحمّله المسؤولية السياسية، و كذلك فإن هذا النظام يمنع الجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة.

و أحسن مثال على هذا النظام هو النظام السياسي الفرنسي في ظل دستور 1958 أو ما يسمّى بالجمهورية الخامسة.



IIIV- النظام السياسي الفرنسي (1958)


عرف هذا النظام تحت اسم الجمهورية الخامسة و نقتصر فيه على دراسة السلطتين التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما.

1- السلطة التنفيذية :
تتكوّن من رئيس الجمهورية و الحكومة (الوزارة):
أ- رئيس الجمهورية:
قبل تعديل دستور 1958 في 1962 كان الرئيس ينتخب من قبل أعضاء البرلمان و أعضاء المجالس المحلية، و بعد 1962 أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة لمدة 7 سنوات و عدّل في السنة الماضية و أصبح لمدّة 5 سنوات.
- إختصاصات الرئيس :
1- في الظروف العادية:
1.1. إختصاصاته في ميدان السلطة التنفيذية :
- يعيّن رئيس الحكومة و يعفيه من مهامه.
- يعيّن الوزراء بناءا على إقتراح من الوزير الأوّل.
- يوقّع الأوامر و المراسيم التي تتم مداولتها في مجلس الوزراء.
- يعيّن كبار الموظفين.
- يبرم المعاهدات و يصادق عليها.
- يتولّى رئاسة مجلس الوزراء بينما يتولّى رئيس الحكومة رئاسة مجلس الحكومة.
2.1. إختصاصاته في المجلس التشريعي :
- يصدر القوانين و له حق الإعتراض عليها 15 يوما من تاريخ إحالتها له لإصدارها.
- له حق دعوة البرلمان للإنعقاد و وقف جلساته و حق مخاطبته.
- له حق حل الجمعية الوطنية و ليس البرلمان لأنه نكوّن من غرفتين.
- له الحق في إجراء الإستفتاء الشعبي.
3.1. إختصاصاته في المجال القضائي :
- يعيّن ثلاث أعضاء في المجلس الدستوري و رئيس هذا المجلس.
- حق عرض القوانين على المجلس الدستوري. (إخطار)
- يعيّن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
- يصدر العفو البسيط.
2. في الظروف الإستثنائية :
طبقا للمادة 16 من الدستور الفرنسي فإن إختصاصات الرئيس في الظروف الإستثنائية شبه مطلقةفهو يجمع بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
و لإعلان حالة الظروف الإستثنائية لابد من توافر:
- شروط موضوعية : و نعني بها وجود تهديد أو خطر يمس بسلامة الدولة و يمنع السير المنتظم للسلطات الدستورية .
- شروط شكلية : يستشير رؤساء : الجمعية الوطنية، الحكومة و مجلس الشيوخ إضافة إلى إعلان الأمة.
* و ضرورة إستشارة المجلس الدستوري في كل الإجراءات التي يتخذها و إستمرار البرلمان منعقدا.

الرئيس غير مسؤول سياسيا و لكنه مسؤول جنائيا.

أ*- الحكومة :
- تتولّى رسم و توجيه سياسة الأمة.
- تقترح القوانين و تحدد جدول البرلمان.
- لها حق الطلب من الرئيس لإجراء إستفتاء.
- لها حق إصدار مراسيم تشريعية بتفويض من البرلمان.
- يتولّى رئيس الحكومة السلطة التنظيمية أي يصدر مراسيم تنظيمية مستقلة لها قوة القوانين التي يصدرها البرلمان.
- كما يصدر مراسيم تنفيذية.

2- السلطة التشريعية :
يتكوّن البرلمان الفرنسي من غرفتين هما الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ.
أ*- الجمعية الوطنية : تنتخب الجمعية الوطنية بالإقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات ، و تجرى عملية الإقتراع في دورتين و لكي يفوز المترشح لابد أن يتحصل على الأغلبية المطلقة، و في الدورة الثانية يكتفى بالأغلبية النسبية و هناك مرشح للنيابة العامة و مستخلف له و يبلغ عدد أعضاء الجمعية الوطنية 487 عضو.
ب*- مجلس الشيوخ : يتكوّن من 283 عضو ينتخبون لمدة 9 سنوات يجدد ثلث أعضاء هذا المجلس كل 3 سنوات و يتم إنتخابهم بطريقة غير مباشرة في الهيئة التي تنتخبهم تتكوّن من أعضاء الجمعية الوطنية و أعضاء المجالس المحلية.
- إختصاصات البرلمان :
1- الإختصاص التشريعي :
وزع دستور 1958 الإختصاص التشريعي بين البرلمان و الحكومة و الملاحظ أن المادة 84 من الدستور قد حددت على سبيل الحصر المجالات التي يشرّع فيها البرلمان و كل ما يدخل ضمن منطوق المادة 84 من الدستور فإن الدستور فإن التشريع فيه يعود للحكومة عن طريق المراسيم التنظيمية المستقلة.
نشير إلى أن إقتراح القوانين على البرلمان إمّا أن يكون من الحكومة و يسمّى مشروع قانون بعد دراسته على مستوى مجلس الوزراء أو يكون بمبادرة من مجموعة من النوّاب و يسمّى بإقتراح قانون.
· و قد فرّق دستور 1958 بين نوعين من القوانين التي يقرّها البرلمان :
1- القوانين النظامية : (الأساسية) : و هي تتعلق بتحديد المؤسسات و تنظيم سير أعمال السلطات العامة و يتطلّب إعداد هذه القوانين إجراءات خاصة كضرورة مرور 15 يوما من تاريخ إيداع المشروع قبل البدء في مناقشته و إجبارية إحالة هذه القوانين على المجلس الدستوري قبل إصدارها.
2- القوانين العادية : و هي القوانين التي لا يشترط في سنّها إجراءات خاصة مثلما هو الشأن في القوانين النظامية أو الأساسية.

2- الإختصاص المالي :
يتولّى البرلمان إصدار القوانين المتعلّقة بالميزانية لكن سلطاته في هذا الشأن مقيّدة فهو لا يستطيع تخفيض الواردات العامة أو حق إقتراح نفقات جديدة و المجلس ملزم بالتصويت على الميزانية في خلال مدّة معيّنة (70 يوما) و إذا مرّت هذه المدة دون تصويت ، حق للحكومة إصدار الميزانية بموجب مرسوم.

3- إختصاص تعديل الدستور :
يعود حق المبادرة بإقتراح تعديل الدستور إمّا إلى رئيس الجمهورية بناءا على إقتراح رئيس الوزراء و إمّا إلى أعضاء البرلمان و بعد موافقة البرلمان على التعديل يعرض للإستفتاء الشعبي.
و قد يستغني الرئيس عن إجراء الإستفتاء إذا عرض التعديل على البرلمان في تشكيل مؤتمر مشترك و تم إقرار مشروع التعديل بنسبة 5/3 من أصوات المؤتمرين.

4- إختصاص الرقابة السياسية على الحكومة :
و تتم هذه الرقابة من خلال توجيه الأسئلة و الإستجواب و سحب الثقة.
- العلاقة بين البرلمان و الحكومة :
أ- تبادل المعلومات :
لكي يتم التعاون بين السلطتين يستوجب الأمر على كل منهما تزويد الطرف الثاني بالمعلومات من خلال البيانات التي يدلي بها أمامه.
ب- الأسئلة النيابية :
سواء كانت مكتوبة أو شفوية، فالأسئلة الكتابية توجه إلى الوزير المعني ليجيب عنها كتابة خلال شهر و تنشر الإجابة في الجريدة الرسمية للبرلمان أما الأسئلة الشفهية فهي عبارة عن حوار بين السلطة التشريعية و التنفيذية و تخصص لها جلسة أسبوعية و هناك تفرقة بين أسئلة شفهية بسيطة دون مناقشة و أسئلة شفهية مع المناقشة.
ج- طرق الرقابة و إثارة المسؤولية الحكومية :
مراقبة الحكومة معناه محاسبتها عن الأعمال التي قامت بها و عن السياسة التي إلتزمت بها و للبرلمان الحق في معاقبة الحكومة عن طريق حجب الثقة.
و تثار مسؤولية الحكومة إمّا عن طريق مسألة الثقة أو إقتراح التأنيب.
- مسألة الثقة بالحكومة :
و فيه يطلب رئيس الوزراء من الجمعية تجديد الثقة من خلال طلب التصويت على برنامج الحكومة أو بيان السياسة العامة أو على مشروع قانون.
و إذا لم تنل الحكومة الأغلبية وجب عليها تقديم إستقالتها إلى رئيس الجمهورية.
- إقتراح التأنيب :
يعود للجمعية الوطنية حق المبادرة في توجيه التأنيب أو اللّوم إلى الحكومة و لا يكون هذا الإقتراح مقبولا إلاّ إذا وقّعه عُشر 10/1 من أعضاء الجمعية الوطنية و لا يتم التصويت عليه إلاّ بعد إنقضاء 48 ساعة من إيداعه.
و في حالة حصوله على الأغلبية يتعيّن على الحكومة تقديم إستقالتها و يترتب على سحب الثقة من الحكومة حل البرلمان و إجراء إنتخابات تشريعية جديدة.

* بالإضافة إلى السلطتين السابقتين، نص الدستور الفرنسي 1958 على بعض الهيئات مثل : المجلس الدستوري، المحكمة العليا، و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي.

https://www.tomohna.com/vb/showthread.php?t=19670









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-10, 19:37   رقم المشاركة : 1755
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamoum1988 مشاهدة المشاركة
أرجو المساعة في بحث حول الأنظمة السياسية المعاصرة
وشكرااااااااااا

لاحظنا سابقا أن أغلبية دول أمريكا الجنوبية اعتمدت النظام الرئاسي على إثر استقلالها، بينما أخذت بقية دول العالم الثالث في إفريقيا وآسيا في المرحلة الأولى من استقلالها بالنظام البرلماني. وإذا كانت هذه الدول قد حاولت تكييف هذه الأنظمة خاصة منها البرلمانية مع ظروفها الخاصة فإن هذه التجارب باءت بالفشل.
وسندرس تباعا التجارب ذات الترعة الديمقراطية (المطلب الأول) ثم التجارب ذات الترعة الدكتاتورية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الأنظمة الديمقراطية
إن التجارب ذات الطبيعة الديمقراطية بدول العالم الثالث رغم أنها استفادت من التجارب الغربية في هذا الصدد إلا أن ذلك لا يعني التطبيق الحرفي للعملية الديمقراطية بهذه الدول. لقد تمت إضافة العديد من التقنيات التي تجعل النظام البرلماني (الفرع الأول) والنظام الرئاسي (الفرع الثاني) مختلفا عن النموذج الذي تم اقتباسه نظرا لاعتبارات عديدة منها أساسا الرغبة في ضمان الاستقرار الحكومي وفي التدخل الواسع للدولة في عملية التخطيط الاقتصادي.

الفرع الأول: النظام البرلماني
يتميز النظام البرلماني بالتعاون بين السلطات. إن كل جهاز يمتلك وظيفته الأساسية لكنه يساهم في تعيين الأجهزة الأخرى وفي ممارسة وظيفتها. إن الأجهزة تتوفر على وسائل ضغط فيما بينها مما يساعد على تحقيق التوازن عند ممارسة سلطاتها.</span>
<span>وإذا كان المعيار الأساسي لتحديد مفهوم النظام البرلماني يتمثل في المسؤولية الجماعية للوزراء أمام البرلمان مقابل إمكانية حل البرلمان من قبل الجهاز التنفيذي، فإن هذا النظام يستلزم توفر العناصر التالية:
ثنائية الجهاز التنفيذي؛
تقلص سلطة رئيس الدولة؛
مسؤولية الحكومة أمام البرلمان؛
حق حل البرلمان.
إن هذا النظام السائد آنذاك في معظم الدول الغربية الاستعمارية (بريطانيا، فرنسا، بلجيكا) قد انتقل إلى عدة دول إفريقية وآسيوية في بداية استقلالها: الهند، باكستان، بيرمانيا، وماليزيا في السودان، نيجيريا، غانا، ملاوي، الصومال ، السنغال، والزايير في إفريقيا، كما عرفته جمايكا وغويان في منطقة الكرايب.
وينبغي الإشارة إلى أن بعض دول العالم الثالث كانت تتوفر على بعض أنماط الحكم بخصوصيات وتقاليد تاريخية فجاءت دساتيرها الممنوحة مجرد استمرار للنظام التقليدي كالدستور الإيراني لسنة 1906 الممنوح من الشاه مظفر الدين، والدستور المصري لسنة 1923 الممنوح من الملك فؤاد، ودستور العراق لسنة 1924 المعلن من قبل الملك فيصل، ودستور إثيوبيا لسنة 1936 الممنوح من الإمبراطور هيلاسي لاسي.
وسنعالج هذا النظام من خلال دراسة السلطة التنفيذية (أولا) ثم السلطة التشريعية (ثانيا) ثم العلاقة بينهما (ثالثا).
أولا: السلطة التنفيذية
تقوم السلطة التنفيذية في النظام البرلماني الكلاسيكي على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي: رئيس الدولة (أ) ثم رئيس الحكومة (ب).
أ‌ -رئيس الدولة
يتسع النظام البرلماني لجميع أشكال الحكم سواء كان النظام ملكية أو جمهورية أو إدارة جماعية. ورغم اختلاف طرق تعيينه فإن رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا.
ففي النظام الملكي يتولى الملك الحكم بالوراثة وليس للبرلمان أي دور ف تعيينه. إلا أن الدستور قد يحدد نظام تولي الحكم: الدستور المصري لسنة 1923، والدستور العراقي لسنة 1924، والدستور المغربي لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه.
أما في النظام الجمهوري فإن رئيس الدولة ينتخب عادة من طرف البرلمان، سواء كان يتكون من مجلس واحد (لبنان و سوريا سنة 1950) أو كان مكونا من مجلسين (كوريا الجنوبية، نيجيريا، تركيا، الباكستان، الهند). وقد تتبع بعض الدول مسطرة خاصة كدستور غانا لسنة 1969 الذي يجعل انتخاب الرئيس من اختصاص هيأة تتكون من بعض نواب المجلس وأربعة وعشرين عضوا من بين قادة القبائل.
وبغض النظر عن طريقة الانتخاب فإن ذلك لا يضعف من مركز رئيس الدولة لأنه غير خاضع للهيأة التي انتخبته إذ يعد غير مسؤول من الناحية السياسية ولا يمكن عزله إلا عند الخيانة العظمى أو خرق الدستور، وبمسطرة طويلة ومعقدة. وإذا كان رئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية مسؤول مع ذلك عن الجنح والجنايات التي يقترفها، فإن رئيس الدولة في الأنظمة الملكية معفى من كل مسؤولية سياسية كانت أو جنائية.
ب‌ -الحكومة
تعتبر الحكومة وخاصة رئيسها الرأس الآخر للجهاز التنفيذي. وينبغي أن تتمتع الحكومة كهيأة وزارية بثقة البرلمان، ولذلك لا بد من موافقته على تعيين رئيس الدولة للوزير الأول ثم اختيار الوزراء من بين النواب. إن رئيس الدولة يعين الوزير الأول فقط وهذا الأخير هو الذي يختار الوزراء أعضاء الحكومة ويعرضهم على رئيس الدولة. وتختلف الإجراءات المعتمدة من نظام إلى آخر، فقد يتعلق الأمر بقبول ضمني من قِبل البرلمان لأعضاء الحكومة (1) أو قد تتبع إجراءات أمام البرلمان لتنصيب الحكومة(2).
1.
القبول الضمني: تستمد الحكومة وجودها في بعض الدول من تعيين رئيس الدولة وليس من تصويت البرلمان. إن الأمر يتعلق بقبول ضمني من طرف البرلمان، غير أن كل تصويت بالرفض من قبله يؤدي إلى استقالة الحكومة. وفي هذه الحالة يتمتع رئيس الدولة بسلطة واسعة في تعيين الوزراء: لبنان، الأردن، مصر (1923)، إيران (1906)، وكذلك المغرب إلى غاية 1992 حيث كان للملك حق تعيين الوزراء وإقالتهم دون أن يحتاج ذلك إلى تصويت البرلمان أو إلى موافقة الوزير الأول.
<span>وفي الأنظمة البرلمانية ذات الجهاز التنفيذي المزدوج لابد للوزير الأول من الحصول على ثقة البرلمان وثقة رئيس الدولة في نفس الوقت. أما في الأنظمة ذات الرأس الواحد فإن البرلمان لا يتدخل إلا شكليا في تعيين الحكومة لأن قرار رئيس الدولة وحده كاف لتشكيلها.
ويلعب النظام الحزبي دورا مهما في تحديد مجال حرية رئيس الدولة في اختيار الوزير الأول. فهذه الحرية تتوسع في حالة التعددية الحزبية، كما أنها تتقلص إذا كانت تكريسا لواقع انتخابي.
2.
التنصيب: إن النظام البرلماني في بعض الدساتير يضمن تفوق البرلمان بسلطة الموافقة بالتصويت على أعضاء الحكومة من طرف
رئيس الدولة. وهذا يؤدي إلى سقوط الحكومة في حالة رفض البرلمان للتعيين الصادر عن رئيس الدولة. وهو ما يطبق في الهند، والكامبودج،ولبنان، والمغرب انطلاقا من دستور 1992.
إن الحكومة في هذا النظام تستمد وجودها من تنصيبها من قبل البرلمان.
وتُسنَد إلى الحكومة إدارة السياسة الحكومية التي لا تدخل في نطاق مهام رئيس الدولة (لأنه غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان)، لأنها هي التي تتحمل مسؤولية تطبيق هذه السياسة. وتنص بعض الدساتير على ذلك: الأردن، بوركينافاصو، الصومال، كوريا الجنوبية.
ثانيا: السلطة التشريعية
يمارس البرلمان السلطة التشريعية. وهو يتكون من غرفة واحدة أو غرفتين حسب ظروف كل مجموعة من البلدان:
·فبعض الدول تعرف وجود غرفة ثانية كنتيجة لتركيبها الفيدرالي، إذ تمثل الغرفة الأولى المواطنين وتمثل الغرفة الثانية الولايات الأعضاء في الاتحاد: الهند، ماليزيا، نيجيريا، البرازيل، المكسيك، فنزويلا، الأرجنتين،...
·كما أن هناك دول أخرى تهدف من تأسيس غرفة ثانية توجيه النظام عن طريق الحد من سلطة المجلس المنتخب بخلق غرفة ثانية غير منتخَبة.
·أما بعض الدول الأخرى، فتعتمد غرفة ثانية لضمان تمثيل نخبة معينة مكونة من الأعيان أو ممثلي الغرف المهنية أو المجالس المحلية. فالأردن يعرف مجلس النواب إلى جانب مجلس الأعيان أو ممثلي الغرف المهنية أو المجالس المحلية. فالأردن يعرف مجلس النواب إلى جانب مجلس الأعيان الذي يعينه الملك، كما يوجد إلى جانب مجلس الشعب بمصر مجلس الشورى المعين. وقد تحدد لنصوص الدستورية طبيعة هذه النخبة: فقد نص الدستور العراقي لسنة 1924على أن "هذه النخبة تتألف من الأشخاص الذين اكتسبوا ثقة الشعب من خلال أعمالهم وماضيهم الحافل الشريف في خدمة الوطن"، كما تتشكل الغرفة الثانية في تايلاندا من "ذوي الكفاءات التقنية والفكرية المؤهلة لإدارة البلاد".</span>
·وتذهب دساتير دول أخرى في اتجاه تأسيس غرفة ثانية تتكون من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين بنسب متفاوتة: أفغانستان، سريلانكا...
·وتكتفي الدول البسيطة باعتماد برلمان من غرفة واحدة.
إن الاختيار بين برلمان مكون من غرفة واحدة أو غرفتين يقوم على أساس وأهداف متعددة، أهمها بالنسبة لدول العالم الثالث أن الغرفة الثانية تضمن تحقيق التوازن مع الغرفة المنتخَبَة بالاقتراع العام المباشر من أجل دعم الاستقرار الحكومي. وتتشبث دول أخرى بنظام الغرفة الواحدة رغم أن بعض المنظرين يعتبرون أن الازدواجية على مستوى السلطة التنفيذية يجب أن تقابلها ازدواجية على مستوى السلطة التشريعية لتفادي احتمال دكتاتورية برلمان قوي على حساب حكومة ضعيفة.
وقد عرف المغرب تطورا في هذا المجال إذ عرف في البداية برلمانا مكونا من مجلسين (1962)، ثم إدماجهما في مجلس واحد (1970،1972،1992)، وأخيرا تمت العودة إلى نظام المجلسين (1996).
أما من حيث الاختصاصات فإن المهمة الأساسية للبرلمان تتمثل في التصويت على القوانين وخاصة القانون المالي. إلا أن الملاحظ هو أن دور البرلمان أخذ يتقلص إلى مجال محدد (بناء على تأثير الدستور الفرنسي لسنة 1958).
وقد تعمد بعض الدول إلى منح الغرفتين اختصاصات متساوية، أو قد تعطي لإحداهما اختصاصات أقوى من الأخرى.
ثالثا: العلاقة بين السلطات
تقوم العلاقة بين السلطات في النظام البرلماني على أساس التعاون (أ) والتوازن (ب).
أ‌.التعاون
رغم أن الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي يمارسان مهامهما الرئيسية، فإن كلا منهما يساهم في بعض وظائف الجهاز الآخر.
·فالسلطة التنفيذية تساهم في وضع القوانين، وفي بعض الأنظمة تعطى الأسبقية لمشاريعها، ولرئيس الدولة حق طلب قراءة جديدة، كما أنه يمارس سلطة إصدار الأمر بتنفيذ القانون...
·أما السلطة التشريعية فتساهم في أعمال السلطة التنفيذية عن طريق إقرار القانون المالي والتشريعات اللازمة، والمصادقة على المعاهدات، إضافة إلى مراقبة العمل الحكومي بوسائل مختلفة كالأسئلة الكتابية، والشفوية، والاستجوابات، والتحقيقات...
ب‌. التوازن
يتحقق التوازن في النظام البرلماني من وسائل الضغط المتبادلة: المسؤولية السياسية (1) وحق الحل (2).
1.المسؤولية السياسية
يقصد بهذا المبدأ بصفة عامة أن الحكومة لا يمكن أن تمارس السلطة إلا بعد الحصول على ثقة البرلمان. إن ممارسة الحكم رهينة باكتساب ثقة الأغلبية البرلمانية، وكل سحب لهذه الثقة يترتب عنه سقوط الحكومة. ولذلك لم يعد من الضروري أن يتمتع الوزراء بثقة رئيس الدولة والبرلمان في آن واحد إلا بالنسبة لعدد قليل من الدول: الأردن، المغرب، مصر، ماليزيا،...
<span>وتعتبر المسؤولية السياسية الوسيلة الأساسية لممارسة البرلمان مراقبة حقيقية للعمل الحكومي. وهي تتعلق كما رأينا سابقا بعمل الوزراء لا بعمل رئيس الدولة. ويمكن أن تكون إما فردية أو جماعية، ولو أنه عادة ما يطبع هذه المسؤولية طابع التضامن الوزاري.
وتمارَس المسؤولية السياسية بمسطرتين مختلفتين حسب الطرف الذي يتخذ المبادرة:
·طرح مسألة الثقة إذا تم ذلك بمبادرة حكومية.
·ملتمس الرقابة إذا تم ذلك بمبادرة برلمانية
ونظرا لما يمكن أن تشكله هذه الإجراءات من خطر على الاستقرار الحكومي، فإن النظام البرلماني يفترض وجود أغلبية متماسكة، إلا أنها قد لا تكون متوفرة في حالة التعددية الحزبية. وقد عملت الدساتير على تنظيم هذه الإجراءات ببعض الصرامة.
فالحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها إلا بعد طرح مسألة الثقة أو بعد تصويت إيجابي على ملتمس الرقابة تفاديا لإثارة المسؤولية الوزارية بشكل مفاجئ: الزايير، كوريا الجنوبية، المغرب، الأردن،...
كما أن الدساتير تنص على ضرورة احترام أجل معين بين طرح الملتمس والتصويت عليه: ثلاثة أيام في المغرب، خمسة أيام في الصومال، عشرة أيام في الأردن؛ وعادة لا يقبل ملتمس رقابة ثاني إلا بعد مدة معينة (سنة في المغرب)، إضافة إلى ضرورة التصويت بنسبة هامة من أعضاء المجلس: الأغلبية المطلقة من الأعضاء أو ثلثي الأعضاء.
2.حل البرلمان
يقصد بهذا الإجراء العمل على عرض الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الناخبين. ويعرف الحل بأنه قرار رئيس الدولة بوضع حد لممارسة البرلمان لمهامه قبل انقضاء المدة العادية لولايته التشريعية.
وتعتبر هذه الممارسة تحريفا للنظام البرلماني المطبق في بريطانيا مهد هذا النظام، حيث أن هذا الحق يملكه الوزير الأول.
إن الدساتير تخول هذا الحق لرئيس الدولة (رئيسا أو ملكا) ليمارسه بمقتضى سلطته التقديرية: الهند، الأردن، تايلاندا، المغرب... أو وفق شروط دقيقة للحد من فعاليته: كحالة حصر استعمال هذا الحق بعد وقوع أزمات وزارية متعددة، أو قد يمنع من استعمال هذا الحق خلال أجل محدد: 18 شهرا بعد انتخاب البرلمان الجديد في سوريا، وسنة بعد هذا الانتخاب في المغرب والصومال.</span>
<span>أما بالنسبة للدول التي تبنت ثنائية المجلس، فإن الحل قد يشمل مجلسي البرلمان (ماليزيا، نيجيريا، غينيا)، أو قد يقتصر على المجلس الممثل للسكان لوحده (مصر، الأردن).


الفرع الثاني: النظام الرئاسي
إذا كان النظام البرلماني في العالم الثالث، وخاصة في إفريقيا و آسيا، لا يتلاءم مع مرحلة البناء الوطني لمرحلة ما بعد الاستقلال، فإن الملاحظ أن هذه الدول سرعان ما تحولت إلى النظام الرئاسي. وبذلك انضافت إلى دول أمريكا الجنوبية التي تبنت هذا لنظام مباشرة بعد حصولها على الاستقلال دون المرور بالنظام البرلماني.
إن النظام الرئاسي إذ يعمل على تقوية السلطة التنفيذية ليمنحها إمكانية تأطير المواطنين بشكل يسمح بالمحافظة على الوحدة الوطنية الهشة، يعمل في نفس الوقت من الحد من سلطة الرئيس حتى لا تتحول إلى نظام دكتاتوري.
ويتميز النظام الدكتاتوري في شكله الأصلي كما تم تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية بالفصل الكامل بين السلطات مع قيام توازن بينهما.
أولا: السلطة التنفيذية
يمارس رئيس الدولة السلطة التنفيذية بأكملها بما في ذلك السلطة التنظيمية. فهو الذي يسير السياسة الخارجية، وهو القائد الأعلى للقوات العسكرية، كما يوجه العمومية ويعين كبار الموظفين. وإذا كان مجلس الشيوخ الأمريكي يتدخل في مسطرة التعيين فإن ذلك لا يطبق في دول العالم الثالث.
كما أن الرئيس يتدخل في المجال التشريعي إما عن طريق الخطابات التي يوجهها للبرلمان، وإما عن طريق تقديم مشاريع قوانين بواسطة أعضاء حزبه.
ويلاحظ أن سلطة الرئيس تتسع في المجال التشريعي بواسطة حف الاعتراض على النصوص الصادرة عن البرلمان، وذلك قبل إصدارها، بشكل لا يُمَكن من إعادة إصدار نفس النص إلا بموافقة أغلبية الثلثين. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد نظام الاعتراض الشامل على النص كله قبولا أو رفضا، فإن دساتير أمريكا الجنوبية تعتمد صيغة الاعتراض الجزئي، أي أن رئيس الدولة يمكن أن يعترض على بعض الفصول من النص دون فصول أخرى.
أما في حالة الاستثناء، فإن سلطات الرئيس تتعزز، رغم أن مسطرة إعلانها تختلف من دولة إلى أخرى. ففي الفيليبين وبيرو وكولومبيا يملك الرئيس صلاحية اتخاذ هذا القرار، وفي المكسيك يلزمه قبل هذا الإعلان الحصول على موافقة مجلس الوزراء، في حين أن الشيلي تُخَوِّل هذا الحق للبرلمان وحده.
ثانيا: السلطة التشريعية
لقد تبنت معظم الدول ازدواجية التمثيل. ويعود ذلك أساسا إلى الطبيعة الفدرالية (المكسيك، البرازيل، الأرجنتين)، أو إلى الرغبة في تمثيل المجالس المحلية والهيئات المهنية. فالإكواتور مثلا تخصص 15 مقعدا داخل مجلس الشيوخ لممثلي المهن والتعليم والنقابات ومختلف المصالح الاقتصادية بالإضافة إلى التمثيل الجهوي وإلى تمثيل الجيش والأمن.
وقد أحدثت بعض الدساتير (المكسيك وبناما) لجنة دائمة منبثقة عن البرلمان مهمتها النيابة في الفترة الفاصلة بين الدورات.
أم من حيث الاختصاصات، فإن البرلمان إضافة إلى سلطته في مجال الميزانية، يمارس السلطة التشريعية بأكملها، لكن مع إمكانية تفويض تلك السلطة لفائدة سلطة أخرى: دستور نيكاراغوا يسمح بهذا التفويض خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، أما دستور فنزويلا فقد سمح بهذا التفويض لصالح رئيس الدولة بصفة مؤقتة إذا كان الهدف هو حماية الحياة الاقتصادية والمالية للدولة، كما أن دستور كولومبيا سمح بذلك عندما تدعو الضرورة أو المصلحة الملحة.
ثالثا: العلاقة بين السلطات
يملك البرلمان بعض الوسائل لمراقبة العمل السياسي لرئيس الدولة الذي يمكن أن تُطَبَّق عليه مسطرة التهام التي تؤدي إلى إقالته. وخارج ذلك فإن الرئيس غير مسؤول سياسيا.
وقد تأثرت النظم الرئاسية في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى الدستور الأمريكي، بالدستور الفرنسي للجمهورية الثالثة. ولذلك نلاحظ اعتماد بعض الوسائل التي تُعَد من تقنيات النظام البرلماني. ومن ذلك مثول الوزراء أمام المجلس للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم وتقديمهم لتقرير سنوي حول نشاطهم، وكذلك مراقبة الوزراء ومؤاخذتهم بتوجيه التوبيخ لهم. وإذا كان هذا الأمر لا يصل إلى درجة المسؤولية السياسية للوزراء في جل الدول، فإنه قد يؤدي أحيانا إلى إقالة وزير أو عدة وزراء (البيرو وفنزويلا).
ويمكن القول بصفة عامة، أن النظام الرئاسي في أمريكا اللاتينية يتبع أساليب تخالف جوهر هذا النظام، إذ أن البرلمان الذي يملك دستوريا جميع السلطات التشريعية، يخضع في الواقع لإرادة رئيس الدولة.


المطلب الثاني: الأنظمة الدكتاتورية

إذا كانت مختلف تجارب العالم الثالث لم تؤدي عمليا إلى تطبيق كامل للديمقراطية، فإن أنظمتها كانت تميل إما إلى الأغلبية أو إلى حكم فردي. وهذا الاتجاه سهل المرور إلى مرحلة النظام الدكتاتوري الذي كان يُمارَس بأشكال مختلفة: منها الدكتاتورية العسكرية (أولا)، والدكتاتورية الحزبية (ثانيا)، و الدكتاتورية الفردية (ثالثا). ولكي يتم التخفيف من حدة هذا الأسلوب تم اعتماد نظام مختلط يرتكز على الهيمنة الرئاسية (رابعا).

أولا: الدكتاتورية العسكرية
إذا كان دور الجيش يقتصر بصفة عامة على القيام بدور الدفاع الوطني، فقد لاحظنا سابقا أنه يتجاوز ذلك في دول العالم الثالث إلى التدخل مباشرة في الحياة السياسية سواء لممارسة السلطة أو لقيادة المدنيين عند ممارستهم للسلطة. وقد انتشر هذا النظام خلال الستينات و السبعينات بشكل واسع في هذه الدول.
وعادة ما يتدخل الجيش بقوة للاستيلاء على السلطة وإلغاء النظام القائم. وبعد مرور بعض الوقت يحاول إقامة مؤسسات تضفي عليه طابع الشرعية: فيضع دستورا ويجري انتخابات تكرس له على الأقل رئاسة الدولة (مصر، سوريا، ليبيا، موريتانيا، الجزائر إلى عهد الشاذلي، إضافة إلى عدد واسع من الدول الإفريقية والآسيوية ومن أمريكا الجنوبية).
كما أن الجيش قد يعلن منذ البداية أن تدخله مؤقت إلى أجل يحدده هو بنفسه.
ونظرا لكون النظام العسكري قائم على الانضباط، فإن ذلك يجعل الجيش لا يقر أي اضطراب أو فوضى، لذلك فهو لا يرى في المطالب الشعبية إلا أعمالا للتخريب يحاربها بقوة
وفي بعض الحالات نجد أن الجيش يستولي على الحكم بناء على عجز من الحكام المدنيين عن ممارسة السلطة نتيجة الاضطرابات الداخلية. وهذا ما حدث في بعض الحالات كانقلاب الطوغو 1963، وانقلاب الغابون 1964، وانقلاب الزايير 1965، وانقلابي بوركينافاصو وجمهورية جنوب إفريقيا سنة 1966...
كما أن الجيش قد يتزعم ثورة مبنية على مذهب مناهض للنظام القائم (مصر).
ويصعب تحديد العوامل التي تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة:
¬ فقد يتعلق الأمر بدول كثيفة السكان أو بدول ضعيفة السكان؛
¬ وقد يتعلق الأمر بدول غنية (الزايير) أو بدول فقيرة ( النيجر)؛
¬ كما أن الأمر قد يتعلق بدول ترتكز على نظام الحزب الوحيد (مالي) أو دول تعتمد على التعددية (مصر)؛
¬ وأخيرا قد يتعلق الأمر بدول تطمح إلى تطبيق الاشتراكية (مالي، غانا) أو بدول موالية للغرب (النيجر).
ويُنظَّم الانقلاب من طرف جيش الهيئة أو من طرف مجموعة منه فقط، وذلك للإطاحة بنظام مدني، أو لقلب نظام عسكري في حالة نشوب خلاف على مستوى القيادة العسكرية (انظر لاحقا حالة موريتانيا).
أن النظام العسكري يوصف بالنظام الدكتاتوري لأنه يجمد العمل بالدستور أو يلغيه، وبالتالي يحكم بالشرعية القانونية، كما أن الحريات الديمقراطية تعرف تقليصا كبيرا، حيث يتم حظر نشاط الأحزاب، بل أن الأمر يصل إلى درجة إعلان نظام الأحكام العرفية (حالة بنغلادش).
وتعتبر ظاهرة منع الأحزاب من ممارسة المشاط السياسي ظاهرة عامة باعتبار أن الجيش يعتبرها المسؤولة عن فشل الحكم السابق.
ويمارس الجيش السلطة بواسطة تنظيمات غير دستورية، تتمثل في البلاغات والبيانات والمجالس العسكرية، التي تأخذ أسماء متعددة: مجلس الإصلاح الوطني، مجلس الثورة، مجلس التحرير الوطني، مجلس القيادة، مجلس الإنقاذ الوطني... بحيث يكون جل أعضاء الحكومة من العسكريين الذين قد يضاف إليهم بعض المدنيين على رأس بعض الوزارات الفنية.
وطبعا فإن هذا النوع من الأنظمة إما أن ينسحب تحت الضغط الشعبي، أو بعد أن يفي بالتزاماته بإرجاع السلطة إلى المدنيين (حالة السودان). إلا أن الوضعية الغالبة هي أن يستمر الحكم العسكري بشكل جديد مبنيا على دستور وانتخابات.

ثانيا: الدكتاتورية الحزبية
من بين الأنظمة السياسية التي ميزت دول العالم الثالث تركيز السلطة لفائدة حزب معين، قد يكون حزبا وحيدا أو حزبا مسيطرا. وإذا كان من الصعب وضع كل الأنظمة التي تعتمد أحد هذين النظامين بالدكتاتورية اعتبارا لضرورات دفعت بعض الدول إلى تبني هذا الأسلوب قصد المحافظة على الوحدة الوطنية، فإن بعض الحالات تمكن من إطلاق وصف الدكتاتورية لأن الحزب يكون هو الجهاز الرئيسي للحكم بحيث تكون المؤسسات الأخرى نابعة منه.
ومن خلال الممارسة تبين أن هذه الدكتاتورية الحزبية قد تتم دسترتها لتصبح ضمن مذهب الحكم، بحيث أن المشروعية الحزبية تحل محل المشروعية الوطنية أو الشعبية. ولذلك فإن الحزب السياسي لن يكون أداة للتعبير عن سياسة الشعب، بل مصدر السلطة السياسية (جبهة التحرير الوطنية الجزائرية في عهد الرئيس بن بلة وبومدين التي سندرسها لاحقا).</span>
<span>وفي حالة أخرى فإن الممارسة تذهب في اتجاه الاحتفاظ بالتعددية لكن مع سيطرة واقعية لحزب معين (الحزب الثوري التأسيسي بالمكسيك الذي سنشير إليه لاحقا).
وإذا كانت تجارب الدول الاشتراكية في اعتماد هذه الأنظمة الحزبية تقوم على أسس إيديولوجية، فإن تجارب دول العالم الثالث لم تؤد إلى تمكن الحزب من تأطير المواطنين بشكل جيد، وبالتالي فشلت التجربة نتيجة الضعف البنيوي للتنظيم الداخلي للحزب وقلة الأطر ولإبعاد الجماهير.

ثالثا: الدكتاتورية الفردية
بعد المراحل السابقة دخل العالم الثالث مرحلة دكتاتورية الرؤساء. إن هذا النظام الذي يرتكز ظاهريا على سند وتزكية الشعب وبواسطة دستور يركز السلطة في يد القائد. ويتم الجوء إلى أسلوب الاستفتاءات التي تكون بمثابة تزكية للرئيس (كامبودج، كوريا الجنوبية، مصر في عهد السادات...).
وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى الاقتراع الشعبي لاختيار الرئيس الذي يتمكن من ممارسة حكم دكتاتوري استنادا إلى تأييد شعبي. وقد وصلت الأمور إلى حد أن عمل بعض القادة على تقليص دور الدولة وتشخيصها فيهم. فبما أن القائد هو واضع الدستور فهو الذي يضع القواعد المناسبة لوضعيته حتى إذا كان الدستور موجود مسبقا فهو يؤول مقتضياته أو يعمل على مراجعتها حسب إرادته.
وتعتبر المادة الدستورية التي تمنع إعادة انتخاب الرئيس المادة الأكثر تعديلا في دول العالم الثالث: فقد تم هذا في الأرجنتين و البيرو، وفي كوريا الجنوبية تم إلغاء القاعدة التي تمنع الترشيح لولاية ثالثة، وفي الإكواتور أعيد انتخاب الرئيس خمس مرات ولم يتم عزله إلا بعد تدخل الجيش، وفي تونس خول الرئيس بورقيبة لنفسه سلطات رئيس الدولة مدى الحياة إلى أن تمت تنحيته في 7 نوفمبر 1987 بعد أن ثبت طبيا عجزه الكامل عن ممارسة السلطة...
يضاف إلى ما سبق عدم مسؤولية الرئيس سياسيا، وتعيينه للوزراء والقضاة وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين، وصفته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ورئاسته للحكومة، وتسييره للسياسة الداخلية والخارجية وجمعه لعدة وزارات... مما يجعله يقوم مقام الدولة (لقد كان رئيس جمهورية الغابون في بداية عهده وزير الدفاع الوطني والخارجية والإعلام والتخطيط). أما علاقته مع البرلمان فتتميز بفوق واسعة يجعل البرلمان جهازا لتزكية قرارات الرئيس. وتكتمل الوضعية برئاسته للحزب الوحيد أو الحزب القائد.
ولهذا ليس غريبا أن نجد في دستور الباراغواي ما يلي: "إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للدولة، والمسؤول عن حكم البلاد ولا يتقاسم الرئيس السلطة التنفيذية مع الحكومة، فهو الشخص الوحيد الذي يحكم، ولا يمثل الوزير الأول على الساحة السياسية إلا أحد أعوان الرئيس وحافظ سره".
إن وضعا كهذا، يجعل الدولة مركزة في شخص الرئيس، يجعل غياب القائد بمثابة فراغ. وهو ما فهمه منظمو الانقلابات الذين كانوا يستغلون وجود الرئيس خارج البلاد لعزله: فقد وقع الانقلاب ضد نكرومه وهو غائب عن غانا، وعلى أوبوتي وهو خارج أوغندا، وعلى النميري وهو في طريق عودته من أمريكا

رابعا: نظام الهيمنة الرئاسية
للتخفيف من حدة الشكل الدكتاتوري، لجأت بعض دول العالم الثالث إلى نظام يمزج بين الديمقراطية والدكتاتورية، وهو نظام الهيمنة الرئاسية. فعوض أن يكون النظام لا يقبل أية معارضة منظمة فإنه يتم فتح هامش ديمقراطي يتم الوصول إليه عن طريق جمع بعض تقنيات النظام البرلماني و النظام الرئاسي، وحتى بعض تقنيات الدكتاتورية "المهذبة" (كما سماها الأستاذ عبد الهادي بوطالب).
ونكتفي هنا بالإشارة بإيجاز إلى بعض هذه التقنيات:
1.بالنسبة للأنظمة غير الملكية يتم انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع الشعبي حتى لا يستمد سلطته من البرلمان، كما أنه في جل الحالات يتم تقديم مرشح واحد يتم اختياره بأشكال متعددة.
2.اتساع سلطات رئيس الدولة بشكل يجعله يمارس وظيفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
3.لجوء الرئيس إلى الاستفتاء الذي عادة ما يعتبر استفتاء للتزكية.
4.السلطات الواسعة للرئيس في حالة الأزمات.
5.منح الرئيس (أو السلطة التنفيذية) حق اقتراح القوانين.
6.الحضور والتدخل في المناقشات البرلمانية.
7.إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين على اقتراحات القوانين.
8.حق الرئيس في قراءة ثانية للقانون.
9.إضعاف سلطة البرلمان عن طريق تحديد القانون أو اعتمادا على آليات الحزب الوحيد أو بناء على دعم الحزب المؤيد.
10.التحكم في عمل البرلمان عن طريق حق إصدار الأمر بتنفيذ القوانين دون أجل محدد.
11.تنفيذ سلطة البرلمان في المجال المالي.
12.إضعاف وسائل مراقبة البرلمان لمراقبة السلطة التنفيذية.

وعلى هذا الأساس أصبحت الهيمنة الرئاسية هي السائدة بين أنظمة دول العالم الثالث بحجة أن غياب هذه السلطة القوية للرئيس تجعل النظام عاجزا عن السير بانتظام. وطبعا هذا النوع من الهيمنة قابل لأن يتحول إلى دكتاتورية، إن لم تكن منظمة بنصوص دستورية تطبق في الواقع بأشكال دستورية.
https://vb.almastba.com/t247536.html









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc