مميزات الشخص الطبيعي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مميزات الشخص الطبيعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-22, 22:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
MIDO2050
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B10 مميزات الشخص الطبيعي

: مميزات الشخصية الطبيعية.:dj_17 :
يكتسب الشخص الطبيعي الشخصية القانونية بمجرد ميلاده ونثبت له مميزاتها من اسم يميزه عن غيره ، وهذا ما أتعرض له في فرع أول ، كما تكون له حالة عائلية ولكن قد لا تثبت للقيط هذه الحالة استثناء ولكن تكون له بالزواج حالة تربطه بأقارب زوجته وهذا أتعرض له في فرع ثاني ، كما أتناول الذمة المالية والموطن والأهلية باعتبارها من مميزات الشخصية القانونية .
المطلب الأول : الاســــم .
الاسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره , الاسم معنيا معنى ضيق و يقصد ه الاسم الشخصيprenom و المعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة nom de famille ou patronimique .
وتنص المادة : 28/1 مدني على أنه : ( يجب أن يكون لكل شخص لقب فأكثر ، ولقب الشخص يلحق أولاده ) .
- وهناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة وحمايتها تكون بقدر حماية الاسم المدني ، من ذلك ‘سم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري
- اسم الشهرة le surnom :
وهو اشتهار الشخص باسم آخر بين الناس ، واسم الشهرة هو من صنع الناس أي الغير يطلق على الشخص هذا الاسم ، وأسم الشهرة جدير بحماية القانون .
- الاسم المستعار pseudonyme :
ويطلقه الشخص على نفسه بقصد تحقيق غرض معين كإخفاء شخصيته في مناسبة معينة ، وقد يكون الغرض سياسيا كتسمية رجال المقاومة بأسماء مستعارة لاخفاء أسمائهم الحقيقية والشخص حر في اختيار هذا الاسم وكذلك هذا الاسم يحميه القانون إذا استعمله صاحبه بصفة مستمرة .
الاسم التجاري :
وهو استخدام التاجر اسما يمارس تحته تجارته ويكون مميزا لمحله التجاري وعنصرا من عناصره وهو حق مالي قابل لتصرف فيه وفقا للمادة ك 78 تجاري ونتعرض في ما يلي للاسم المدني ، بين طريقة اكتسابه ، ومميزاته وحمايته وفي الأخير طبيعته القانونية .


أولا : الاسم المدني .
أ/ كيفية اكتساب الاسم العائلي :
1/- النسب :
وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم ، فينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج أو الطلاق فينسب الولد ألي أبيه إذا ولد خلال عشرة وكذلك يثبت انسب بالإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب ، ولو تم ذلك الإقرار في مرض الموت .
2/- بالقانون :
يختار ضابط الحالة المدنية اسم شخصي ويتم ذلك بمنحه عدة أسماء على أن يعتبر أخرها اسمه العائلي ، وهذا ما تضمنه المادة 64/4 من الأمر 70/20 المؤرخ في 19/02/1970. المتضمن الحالة المدنية
3/- الزوجية :
* جرت العادة الغربية على أن تحمل الزوجة لقب زوجها طبقا لقاعدة عرفية ، ولا تفقد لقبها العائلي ، فيكون لها اسمان ، ولها الاختيار بينهما ، إذ حمل الزوجة للقب زوجها لا يعد من الواجبات الزوجية ، ولقد جرى العرف على أن تفقد الزوجة لقب زوجها بالطلاق ، وأن تطل المرأة الأرمل محتفظة باسم زوجها إذا لم تتزوج بعد وفاته .
ويلاحظ أن موقف القضاء الفرنسي من منح الزوجة حق الاحتفاظ باسم زوجها بعد الطلاق موقف جدير بالاعتبار
ب/- كيفية اكتساب الاسم الشخصي prenom :
تقضي المادة 64/1-2-3 : من الأمر المتضمن الحالة المدنية السابق دكره بأنه يختار الشخص ، اسم شخصي من طرف الأب أو الام ، أو من طرف من يبلغ عن ولادته .
- ويجب أن تكون الأسماء جزائرية باستثناء الأولاد المولودين من أبوين غير مسلمين إذ يجوز لهم اتخاذ أسماء غير جزائرية.
- ولقد تدخلت الدولة بوضع قائمة بأسماء معينة ، ولابد أن يكون الاسم المختار موجود من بين الأسماء الواردة في هذه القائمة وإلا أمتنع ضابط الحالة المدنية عن إعطاء المولود اسما أخر
- ويجوز للشخص تغيير اسمه ولقبه وفقا لإجراءات معينة ، ولابد أن تكون له مصلحة مشروعة تقتضي طلب التغيير ، من ذلك الإحراج من حمل أسم معين مثلا
ثانيا : مميزات الاسم .
يتميز الاسم بميزتين أساسيتين وهما :
- عدم القابلية للتصرف فيه أو النزول عنه ، فهو حق من الحقوق الملازمة للشخصية .
- عدم خضوعه لنظام التقادم ، فلا يترتب على عدم استعمال الشخص اسمه لمدة زمنية معينة .، أن يسقط اسمه ، آي لا يسقط حقه في التسمي به . كما أن انتحال الشخص اسم غيره لا يكسبه الحق فيه بالتقادم .
ثالثا : حماية الاسم :
يحظى الاسم بحماية قانونية قررها المشرع ، وتطبق على مختلف أنواعه دون تمييز سواء كان الاسم مدنيا ، أو اسما مستعارا أو اسم شهرة .
- الاعتداء على الاسم يتم إما بانتحال الغير اسم شخص دون حق وإما بمنازعة من الغير في استعمال الاسم .
- انتحال الاسم دون الحق : أي أن يتسمى الغير باسم شخص معين ويستعمل هذا الاسم دون أن يكون له في الآخر.
- المنازعة غير المبررة في استعمال الغير للاسم: يتخذ الاعتداء على الحق في الاسم شكل المنازعة ، ويتمثل ذلك في أمرين وهما : أما الاعتراض على التسمية بهذا الاسم ، فيدعي شخص انتفاء حق شخص أخر في التسمية والتمتع باسم معين وأما إشاعة عدم أحقيته في الاسم بين الناس .
- وتتمثل حماية الاسم في حق الشخص في المطالبة بوقف الاعتداء والمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر وتنص المادة 48 من القانون المدني على ما يلي : لكل من نازعه الغير في استعمال حقه ، دون مبرر ومن انحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
- والى جانب هذا النص المادة 249/1 من قانون العقوبات : كل من انحل اسم الغير في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر ألي خمس سنوات دون الإخلال باتحاد الإجراءات ضده بشان جناية تزوير إذا اقتضى الحال ذلك .


- رابعا : الطبيعة القانونية للاسم :
اختلفت الآراء في تحديد الطبيعة القانونية للاسم ، فهناك من يرى واجب إذ ليس للأفراد الحرية في تغيير أسمائهم .
- وذهب رأي إلى اتخاذ الشخص لاسم معين ما هو إلا مجرد نظام إداري ، نظام للبوليس المدني فالاسم نظام إداري اقتضته مصلحة الدولة ، وذلك لعدم الخلط بين الأفراد ، فليس الشخص حق على اسمه بل هو التزام أو واجب يقع عليه .
ولكن الحقيقة هي أن ليس مجرد التزام ، فهو حق يحميه القانون .
- وذهب رأي أخر إلى القول بأن الاسم حق ، فهو حق ملكية على شيء معنوي ، ولقد اتخذ القضاء الفرنسي هذا الموقف ، ولكن يعاب على هذا الرأي أن الاسم يفتقر إلى أهم سمات حق الملكية ، فهو لا يكتسب بالتقادم ، وهو غير قابل للتصرف فيه ، فهو خارج عن دائرة التعامل .
- وهناك من يرى أن الاسم حق وواجب في نفس الوقت فهو ذو طبيعة مزدوجة ، إذ من واجب كل شخص أن يكون له اسم يميزه عن غيره ، وبعد أن يكتسبه لا يستطيع تغييره إلا بإتباع إجراءات خاصة .
- وذهب رأي أخر إلى أن الاسم حق من حقوق الأسرة ، وانتقد هذا الرأي على أساس أن اللقيط مجهول الأبوين يتمتعان بالاسم رغم أنهم لا يتمتعون بالأسرة.
- وارى أن هذا الرأي الأخير جدير بالاعتبار ، إذ منح اللقيط ومجهول الأبوين اسما رغم عدم انتمائهم للآسرة ما هو إلا استثناء ، إذ الغالب أن اسم الشخص ينتج عن انتمائه إلى أسرة معينة ،وهو إلى جانب هذا حق من حقوق الشخصية ، فالاسم مرتبط بالشخص ولا يمكن أن يكون لاحقا من الحقوق الملازمة للشخصية .
- وإذا كان للاسم آثار ذات طبيعة عامة كتمييز الدولة للأفراد عن بعضهم البعض بفرض أسماء عليهم ، فهذا لا يغير من طبيعة القانونية الأصلية للاسم






المطلب الثاني : الحــــــالة :
تعتبر الحالة من مميزات الشخصية القانونية ، فتكون للشخص حالة سياسية وعائلية وحالة دينية فارتباط الشخص بالدولة يحدد حالته السياسية وارتباطه بعقيدته يحدد حالته الدينية وانتماء الشخص إلى أسرة معينة يحد حالته العائلية وفيما يلي ندرس الحالة السياسية أو العامة . ثم الحالة الدينية وبعدها الحالة العائلية على أن نبين في نهاية هذا الموضوع بعض الآثار التي يرتبها القانون على الحالة باعتبارها من مميزات الشخصية .
الحالة السياسية :
وتعني ارتباط الشخص بالدولة وانتماءها لها ويكون ذلك عن طريق حمل الشخص جنسية الدولة وتمنح الجنسية على أساسين أو لهما متصل بحق الدم وثانيهما متصل بالإقليم .
- فحق الدم هو الرابطة التي تربط الشخص بأصوله فتتحدد جنسية الشخص بجنسية والديه آو بأحدهما إذ تنص المادة: 6 من قانون الجنسية على مايلي : ››يعبر من الجنسية الجزائرية بالنسب :
- 1- الولد المولود من أب جزائري.
- 2- الولد من أم جزائرية وأب مجهول.
- 3-الولد المولود من أم جزائرية والأب عديم الجنسية .
* أما حق الإقليم فهو رابطة تربط الشخص بإقليم معين فتمنح الجنسية لهذا الاعتبار وهذا ما تضمنته المادة :7 . من قانون الجنسية التي تنص على ما يلي :» يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر: 1-الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين.2- الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر ..«.
وإذا ثبتت الجنسية منذ الميلاد فتكون جنسية الشخص جنسية أصلية أما إذا اكتسبها بعد الميلاد فتكون مكتسبة وإذا كانت للشخص عدة جنسيات ففي حالة النزاع يطبق القاضي الجنسية الفعلية وفقا للمادة :22 . من القانون المدني التي تنص على انه »في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية «.




وإذا كانت للشخص في وقت واحد الجنسية الجزائرية وجنسية دولة أخرى أو عدة دول أخرى فيطبق القاضي الجزائري الجنسية الجزائرية وحدها .
وقد لا تكون للشخص أية جنسية كما في حالة إسقاط جنسيته الأصلية وعدم تمكنه من اكتساب جنسية أخرى فيكون عديم الجنسية .
وتخول الجنسية صاحبها الحق في تولي كل الوظائف وتملك العقارات دون قيد والترشيح والانتخابات ...كما نلزمه من أداء واجبات معينة كدفع الضرائب و أداء الخدمة الوطنية ...
ثانيا : الحالة الدينية :
الإسلام دين الدولة في الجزائر , ولا وجود في الإسلام لمثل بعض الامتيازات الممنوحة لطوائف معينة في ديانات معينة وبلدان معينة .
-ويترتب على كون الشخص مسلما انهلا توارث من أهل ملتين فلا يرث المسلم غير المسلم وكذلك لا تتزوج المسلمة بغير المسلم .
ثالثا : الحالة العائلية :
وهي العلاقة التي تربط الشخص بالعائلة وقد تكون هذه الرابطة ناشئة عن نسبه وتسمى قرابة النسب وقد تكون ناشئة عن علاقة الزوجية وتسمى قرابة المصاهرة
وفيما يلي أتعرض لأنواع القرابة وأهميتها :
أ-أنواع القرابة :
القرابة نوعان , قرابة نسب وقرابة مصاهرة .
قرابة النسب : تنص المادة 32 مدني على مايلي : » تتكون أسرة شخص من ذوي قرباه , وتعتبر ممن ذوي القربى كل من يجمعهم اصل واحد «.
- قرابة النسب تكون أما قرابة مباشرة و أما قرابة حواشي :
-القرابة المباشرة وهي التي تربط الأصول بالفروع ولقد نصت المادة 33/1 مدني على مايلي : » القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع . « وهي العلاقة التي تربط الجد أو الجدة بأولادهم أو أحفادهم مثلا .




فالقرابة المباشرة تحسب باعتبار كل فرع درجة صعودا فحساب درجة الحفيد بجده يكون كالتالي :

الجد الأصل لا يحسب

الأب درجة 2 صعودا

الابن درجة 1
مباشرة
قرابة الحواشي :
وهي القرابة التي تربط بين الأشخاص الذين يجمعهم اصل واحد دون آن يكون أحدهم فرعا للآخر مثلا قرابة ابن الأخ الشقيق بالعم .....وتنص المادة 33/2مدني على مايلي: » وقرابة الحواشي هي الرابطة بين الأشخاص لجمعهم اصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر «
ولقد بينت المادة 34 مدني كيفية حساب درجة القرابة إذ نصت على انه : » يراعي في ترتيب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ماعدا هذا الأصل وعند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة . «
آما حساب درجة قرابة الحواشي فيكون كالتالي , لنأخذ قرابة ابن العم بابن عمه .

الجد( الأصل ولا تحسب درجة ).



الأب درجة 2 الأب درجة 3


نزولا
صعودا
الابن درجة1 الابن درجة 4

فقرابة ابن العم بابن عمه هي قرابة حواشي من الدرجة الرابعة .
2- قرابة المصاهرة :
وهي قرابة تنشا نتيجة الزواج ويحتفظ فيها كل قريب بدرجة قرابته للزوج الأخر فأخت الزوجة من الدرجة الثانية مصاهرة بالنسبة للزوج.
-وهذا ما نصت عليه المادة 35 مدني بقولها : » يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
ب- أهمية القرابة :
نظرا لأهمية القرابة فان القانون رتب عليها أثارا معينة نوجز أهمها فيما يلي :
من حيث الإرث : يترتب على القرابة , إن الأقارب يتوارثون فيما بينهم سواء كانت القرابة مباشرة أو قرابة حواشي أما قرابة المصاهرة فلا يترتب عليها الحق في الميراث .
2/من حيث التعويضات المدنية :
يستطيع الأقارب مطالبة المسؤول بالتعويض عن الضرر الموروث الذي ألحقه بمورثهم ,كما أن لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابهم نتيجة وفاة مورثهم,ويسمى هذا التعويض عن الضرر المرتد.
3/من حيث النفقة :
يكون الأصول ملزمين بالنفقة على الفروع كما أن الزوج ملزم بالنفقة على زوجته ,ويلزم الفروع كذلك بالنفقة على الأصول إذا لم يكن لهؤلاء مورد .
4/من حيث الولاية :
يتولى الأصل ولاية الفرع إذا كان هذا الأخير عديم الأهلية أوناقصها .
5/من حيث الزواج:
يستند القانون على درجة القرابة في تحديد موانع الزواج,وقد تكون أبدية كزواج الشخص بأصوله أو فروعه وفروع والديه وأصولهم والعمات والخالات أصول زوجته وفروع زوجته المدخول بها وزوجة أصله وزوجة فرعه .
-أما المحرمات المؤقتة ,فيقصد بها النساء التي يمنع الجمع بينهم ,كالجمع بين الأختين أو بين الزوجة وخالتها,ويزول هذا المانع بطلاق الزوجة طلاقا بائنا أو بوفاتها.


6/من حيث الشفعة :
الأصل أن الشفعة هي رخصة تمكن الشخص من الحلول محل المشتري ,ولا يجوز الشفعة إذا وقع البيع بين الأصول الفروع وبين الأقارب حتى الدرجة الرابعة وهذا ما تضمنته المادة 798/2 مدني :إذ نصت على أنه » لا شفاعة......إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة ,وبين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.......«
7/من حيث رد القاضي :
تقضي المادة: 201/2 إجراءات مدنية بجواز رد القاضي إذا وجدت بينه وبين زوجته وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم قرابة حتى الدرجة الرابعة ,إذا نصت هذه المادة على مايلي »يجوز رد القاضي في الأحوال الآتية ... إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الرجة الرابعة « .
8/من حيث رد الخبراء :يجوز رد الخبير إذا كانت تربطه بالخصم درجة قرابة ,وهذا مل نصت عليه المادة 52 إجراءات مدنية بقولها : »على الخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا التعيين ويتضمن أسباب الرد ويفصل في طلب الرد دون تأخيرولا يقبل الرد إلا إذا كان مبنيا على سبب قرابة تربية أو سبب جدي «.
/9 – من حيث سماع شهادة أحد الأقارب :
لا يجوز سماع شهادة أقارب أحد الخصوم أو أصهاره على عمود النسب أو أصهاره أو زوج أحد الخصوم ولو بعد الطلاق .إذ نصت المادة 64 الفقرة 1و2 وإجراءات مدنية على ما يلي »لا يجوز سماع شهادة أقارب أحد الخصوم ولو بعد الطلاق ولا يجوز كذلك قبول شهادة اخوة وأخوات وأبناء عمومة الخصوم «.
10/-من حيث عدم اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقة
لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب و الحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة الأبناء على شكوى يقدمها المضرور ,و إذا تنازل الأخير عن شكواه يوضع حد الإجراءات ,إذ نصت المادة 369/1من قانون العقوبات على ما يلي لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب و الحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى المضرور و التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات
الخاتمة :

و في الختام يمكننا القول بان لصاحب الحق مميزات قد تثبت له مباشرة بمجرد ميلاده كالاسم الأهلية الوجوب و الذمة و موطن إلزامي وحالة معينة ,وقد تثبت له في وقت لاحق و بشروط معينة كأهلية الأداء ,وهذه المميزات هي مميزات الشخصية القانونية .









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخصات, الشخص, الطبيعي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc