نظام المواريث ( جابر عبد الهادي ) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نظام المواريث ( جابر عبد الهادي )

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-12, 09:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي نظام المواريث ( جابر عبد الهادي )


أركان الميراث :

في الميراث لم تتعدد المصادر كثيرا وإنما كانت المصادر مأخوذة من أقوى المصادر وهذا يدل على دقة علم الميراث وأهمية علم الميراث وأخذ 90 % من القرآن الكريم لذلك كان المصدر الأول والأساسي الذي نص عليه الميراث في القرآن الكريم في سورة النساء – الأنفال – الأحزاب " وهذه الآيات تحفظ لأنها تحتاج في أدلة ميراث الزوج أو الزوجة "

بالنسبة للسنة – في المصدر الثاني تكلمت عن العصبات

لا ميراث بين غير المسلم والمسلم فلا ميراث مع اختلاف الدين ولا ميراث لقاتل أي إذا أبن قتل والده أو زوج زوجته لا يرثها و أيضا الاجتهاد له دور بسيط في مسائل الميراث .

أركان الميراث : الركن هو جانب الشيء القوي الذي لا يوجد الشيء إلا به فالركن هو شيء أساسي في الأمر بحيث إذا انتزعناه لا يطلق عليه نفس الشيء لذلك الميراث له أركان ضرورية جدا

أركان الميراث 3 أركان :

1-المورث – هو الشخص المالك للمال الذي توفي

2-الوارث – الشخص الذي على قيد الحياة الذي يرث المال

3-الموروث ( التركة ) – تحتاج إلي تفصيل وشرح واسع




ما هي التركة ؟ وما هي الأمور المتعلقة بالتركة ؟ وما المسائل المتعلقة بالتركة ؟

التركة هي كل ما يتركه الإنسان بعد وفاته – لغة

أما اصطلاحا : لها تعريف آخر – فالعلماء اختلفوا في تعريف التركة على رأيين :

الرأي الأول : يذهب إليه الحنيفة وهو ما يتركه الشخص بعد وفاته بشرط إلا يكون متعلق به حق الغير أي ما يتركه الشخص من أموال صافية عن حق الغير – كل ما يتركه المتوفى من أموال أو الحقوق المالية دون أن يتعلق بها حق الغير. إذا كان المتوقي مدين لا توجد تركة أو لديه حقوق شخصية ذات جانب مالي لا تصبح تركة

الرأي الثاني : أن التركة هو كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق سواء متعلقة بها حق الغير أو لا يتعلق بها حق الغير وفقا لجمهور العلماء هذه هي الآراء الموجودة في الفقه الإسلامي

الرأي الراجح في الفقه الإسلامي – هو الرأي الثاني ( جمهور العلماء ) أما الرأي المعمول به قانونا نرجع للقانون المدني وليس قانون الميراث فنجد أن القانون المدني أخذ بمبدأ جمهور العلماء

الرأي الراجح هو جمهور العلماء

هذه الأموال : هي أي منقولات – أي عقارات – الأموال القيمة – الأموال العينية

سواء كانت موحدة لحظة المتوفى تحت يده أو كانت موجودة تحت يد الغير بوجه حق ( البنك ) أو كانت موجودة تحت يد الغير دون وجه حق تدخل أيضا في التركة وتصبح جزءا من أموال التركة وأيضا الذي يدخل في التركة جميع المنافع التي تكون المال تدخل في التركة أما عند أبو حنيفة لا تدخل في التركة

أيضا الحقوق وتشمل الحقوق المالية المتعلقة بالحقوق الأولي : كحق الشفعة – الحكر

أيضا الحقوق الشخصية ذات جانب مالي كالشفعة أيضا الخيارات بالكامل

أما الحقوق الشخصية البحتة لا تدخل في التركة كأن يعمل المتوفى قاضيا أو وزير فيأخذ ابنه ولكنه لا يجوز ذلك

تدخل في التركة – كل الأموال – المنافع – الحقوق المالية بكافة أنواعها

الحقوق المتعلقة بالتركة :

ما هي الحقوق المأخوذة من التركة ؟ الفقهاء اتفقوا على أن الحقوق المتعلقة بالتركة 4 :

1-التجهيز ( الموت والتكفين )

2-استخراج الديون

3-استخراج الوصايا

4-الباقي يذهب للورثة ( الميراث )

الفقهاء متفقون على 3 ، 4 ولكن اختلفوا في رقم 1 ، 2

فالظاهرية – يقولوا 1- الدين – أي الدائن تأخذ أمواله مباشرة ويوجد أدلة عديدة في السنة فقال أن استخراج الدين تكون رقم 1

الرأي الثاني : قال أن التجهيز والتكفين أولي من الدين لأن يحتاجه الميت في حياته أكثر مما يحتاج المال فى حياته لأنها كالنفقة أثناء حياته

الرأي المعمول به : قانون الميراث 77 لسنة 43 الحقوق على النحو التالي :

1-التجهيز والتكفين

2-استخراج الديون

3-الوصايا

4-الميراث ( الورثة )

هذه الحقوق الأربعة المتعلقة بالتركة .

أولا : التجهيز والتكفين في الفقه الإسلامي وفي القانون هو كل ما يحتاجه الميت في لحظة وفاته إلي حيث دخوله قبره أي كل الأموال التي يحتاجها الميت حيث وفاته وفي دخوله إلي قبره – أجرة الغسل – الكفن – القبر

يوجد أشياء اعتدي عليها العرف وهي ذكر النعي في الجرائد – وعمل شادر عند وفاته – وقارئ يقرأ القرآن عليه

هل كل هذا يدخل في التجهيز والتكفين أو عند نقل جثة المتوفى من بلد إلي بلد أخرى – كل الأمور الأخرى في الشريعة الإسلامية والقانون لا تحسب من التركة

أما رأي الدكتور : أن المفروض هذه الأمور تخصم من التركة مع مراعاة عدم الأصراف والتبذير ومراعاة حالة المتوفى في خصوص هذه الأمور تتركها للقاضي والقاضي يضع في اعتباره أمرين : العرف ومكانه الشخص المتوفى حسب ما كان معروف أو غير معروف

بالنسبة للنقل من بلد لآخر – الورثة اختلفوا على مسائلة نقل المتوفى ما الحل ونقلوه فعلا – هل يخصم ثمن النقل من أموال التركة : يقول الشرع والقضاء والفقه أنه إذا مات الإنسان يدفن في نفس المكان الذي توفي فيه وأن اختلفوا لا يحسب من أموال التركة

رأي الدكتور : يجب على القضاء أن يتدخل في هذا الأمر بأنه إذا توفي الإنسان في بلد غير بلدة فيتم نقله إلي بلدة خاصة بعد صدور السطو على المقابر ونقل الأعضاء ويخصم ثمن نقله من مال التركة

نظرا لانتشار هذا الأمر يجوز لأحد الورثة أن ينقل المتوفى من المكان مات فيه بشرط أن ينقله إلي بلدة ، مثلا : رجل بسوهاج وتوفي بالإسكندرية حب أولاده أن ينقلوه من الإسكندرية إلي سوهاج فهل تخصم أموال النقل : وفقا لرأي القضاء والقانون لا تخصم أما وفقا لرأي الدكتور تخصم من أموال التركة

أما إذا كان أصله من الإسكندرية ولا يوجد له أهل ولا أقارب – لا يجوز نقله هناك

أما إذا كان له جذور وأقارب في بلدة يجوز ذلك هذه الظاهرة ستنتشر إذا ظهر قانون نقل الأعضاء – فإذا هذا الأمر صدر فيكون السطو على المقابر أكثر لأن اربح تجارة هي تجارة نقل الأعضاء

الأصل أن الإنسان يدفن في نفس المكان الذي توفي فيه

أما ذكر الأربعين والسنوية – لا تخصم من التركة بالإجماع

إذا شخص توفى وابنه توفى أيضا وراءه يكفن بأموال والده أو العكس إذا لم يكن له أموال

إذا توفيت الزوجة تكفن من مال زوجها حتى ولو كان لديها مال

رأي محمد بن حسن الشيباني : يقول ( جمهور العلماء ) أني الزوجة إذا ماتت تكفن من أموال زوجها

وهو يقول أن المرأة إذا ماتت تكفن من مالها أو من مال عصبها أن بالوفاة تنقضي علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة وتبدأ تعتد المرأة منذ ذلك اللحظة فيصبح تكفنيها على وليها

لكن الرأي المعمول به والراجح : هو أن المرأة إذا توفيت فتكفن من مال زوجها ورأي الشيباني غير معمول به لا فقها ولا قضاءا

ثانيا : استخراج الديون : ديون المتوفى عبارة عن أما ديون لله سبحانه وتعالي وهي تتمثل في عدة ديون أي دين لا يجوز لأحد أن يطالب به مثلا رجل لم يزكي أبدا أثناء حياته أو رجل عنده كفارة إيمان أو نذر لله كل هذه حقوق الله وديون لله وهي لا يجوز لأحد من العبادة أن يطالب بها – فإذا وجد شخص كذلك هل عندما يتوفى نستخرج هذه الأموال من التركة أم لا ؟ بمجرد وفاة الرجل لا تستخرج ديون الله من تركته يكون حسابه على الله وحده ولكن بشرط إذا جمع المتوفى الورثة وأوصاهم باستخراج ديون الله ففي هذه الحالة تنقلب هذه الديون إلي وصية ويجب العمل بها

أما ديون العباد – يكون لها مطالب من جهة العبد ؟أي دين يطالب العبد بها يسمي دين عبد

ديون العبد نوعان : ديون عينية وديون مطلقة

الديون العينية – هي ديون الامتياز وهي المربوطة برهن أو بحق اختصاص أو بحق الامتياز كالتأمين أو الرهن مقابل الدين يسمي دين عيني لأنه مرتبط بعين من أعيان التركة ، أيضا الرهن للبنك

الديون المطلقة (المرسلة) : هي ديون ليست متعلقة بأي رهن من الرهون ولا تتعلق بحق اختصاص ولا امتياز

إذا شخص توفى وعليه ديون عينية وديون مطلقة فأيهما يقدم على الأخر قولا واحدا يقدم الديون العينية على الديون المطلقة – تستخرج الديون العينية من التركة وتقدم على الديون المطلقة

الديون المطلقة نوعان : ديون صحة وديون مرضي

دين الصحة – هو ما ثبت بالبينة حال الصحة أو حال المرضي ( مرض الموت ) يتوافر فيه أمران أن يكون مرض مميت ويموت به الإنسان أو ما ثبت بالإقرار أو بالنقول عن اليمين فى حال الصحة

دين المرض – هو ما ثبت بالإقرار حال المرض

ديون الصحة قبل ديون المرض وإذا كانت التركة تستوعب ديون الصحة وديون المرض يستخرج الاثنان سويا

ديون المؤجلة : إذا كان شخص دائن لأخر وتوفى قبل حلول أجل الدين فما هو الحكم ؟ اختلف الفقهاء في هذا الأمر :

فبعض الفقهاء ومنهم الأحناف قالوا : بمجرد وفاة الدائن يسقط أجل الدين ويدخل في التركة

والبعض الأخر قال : أن الدين يبقي كما هو و الورثة هم الذين ينتظروا .

إذا مات المدين فيوجد رأيان :

1-يسقط الدين مباشر ورثة المدين يسددوا الدين – طبقا لرأي أبو حنيفة

2-لا يسقط أجل الدين ويظل الدين موجود إلي حين السداد وذلك لأن الأجل الممنوح للشخص حق من الحقوق والورثة يحلوا محله في هذا الحق

الرأي الراجح في الفقه الإسلامي هو الرأي الثاني وهذا الرأي هو المعمول به قانونا وبناءا على ذلك إذا توفى شخص وعليه دين لشخص ما وهذا الدين مؤجل فيظل الدين مؤجلا وتظل التركة معلقة إلي حين سداد الدين لأن هذا الرأي له مصلحة الطرفين لأن المال قد يكون مستثمر في مشروع ما مثلا وأن الدين قد يجري فوائد :

أن الفوائد محرمة شرعا والقانون المدني يسمح بأخذ هذه الفوائد فالقانون المدني قال لا يسقط أجل الدين وإنما ينتظر ويؤجل .

ممكن شخص من ورثة المدين يتفقوا على أن يسددوا الدين دون انتظار الميعاد ؟

لابد أن يوافق الدائن إذا كان هناك فوائد وليس من حق الدائن أن يطلب سداد الدين لأنه إذا أحد حالفا بينهم يسقط أجل الدين

3- استخراج الوصايا – تتم بالتفصيل دراسته فيما بعد






عند يتوفى الإنسان يجب على ورثته شهر تركته في الشهر العقاري وإذا لم يحدث ذلك لا يترتب أي جزاء على ذلك والتركة تنتقل من المتوفى إلي الورثة وإنما عندما يريد الوارث أن يبيع التركة والمشتري أراد التسجيل يجب على الوارث أن يذهب لعمل إشهار التركة

موضوع المحاضرة اليوم :

شروط الميراث – أسباب الميراث ( هذه الجزئية يمكن أن تأتي فيها قضايا)

أسباب الميراث :

س : ما هي أسباب الميراث ؟

السبب هو الذي يوصل إلي الشيء فهو ليس جزء من الشيء

فالسبب غير الركن فالسبب هو ما يتوصل به إلي الشيء وهو الطريق الموصل للشيء أما الركن هو جزء من الشيء

إذا وجد السبب وجد الشيء وإذا لم يوجد السبب لم يوجد الشيء

أسباب الميراث 3 :

1-الزوجية

2- القرابة

3-الولاء ( العاصب السببي )

أولا : الزوجية – لابد من وجود عقد زواج بيت الرجل والمرأة ليوجد الميراث ( شروط الزوجية )

يجب أن يشترط في الزوجية أن تكون بعقد زواج صحيح فإذا كان عقد الزواج فاسد أو باطل فلا يوجد توارث بين الزوجين وذلك بإجماع الفقهاء والرأي المعمول به في القانون

إذا تزوج شخص امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ثم مات فهل يجوز لها أن تطلب نصيبها أو العكس إذا عقد القرآن مع امرأة وماتت المرأة فهل يجوز للرجل طلب الميراث ؟ بإجماع الفقهاء يجوز لأن أساس الميراث هو عقد الزواج وليس الدخول

إذا تزوج شخص امرأة زواج عرفي أو كان عمرها 14 عام ( لم تبلغ 16 عاما ) ومات أحدهما فهل يجري التوارث بينهما أي يرث أحدهما الآخر بعد ومات الأول ؟

الزواج العرفي – هو الزواج الشرعي والصحيح ولكنه لم يسجل في الدولة أي بدون كتابة من المأذون

يتم التوارث بين الزوجين نتيجة الزواج العرفي ولكن بشرط إذا جاء شخص وأنكر الزواج العرفي لا يتم الميراث أن يتفقوا ورثة المتوفى بالكامل أنها ترث

أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين سواء كانت قائمة فعليا حقيقيا أو قائمة حكما

متى تكون علاقة الزوجية قائمة حكما ؟ إذا كانت المرأة في فترة العدة

فيجب أن نفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن

الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يملك فيه الزوج أن يرجع المرأة أثناء فترة العدة وتكون علاقة الزوجية قائمة أثناء العدة حكما

الطلاق البائن : هو الطلاق الذي لا يملك الزوج مراجعة زوجته أثناء فترة العدة إلا بعقد جديد

بناءا على ذلك إذا طلق طلاق رجعي ومات أحدهما أثناء فترة العدة فكلاهما يرث الأخر أما إذا فاتت فترة العدة فلا توارث بينهما لأن علاقة الزوجية وآثارها قد زالت قبل الوفاة .

إذا طلق شخص زوجته طلاق بائن ومات أحدهما بعد فترة العدة فالإجماع لا توارث أما إذا مات أحدهما أثناء فترة العدة فالأصل أنه لا توارث بين الزوجين ومع ذلك إذا طلق الشخص زوجته وهو مريض مرض الموت وقد طلاق طلاقا بائنا ومات هو أثناء فترة العدة فالزوجة ترثه بالإجماع والمعمول به قانونا لأنه يعتبر فار من ميراث زوجته أما إذا ماتت الزوجة نفسها فلا يرثها الزوج بالإجماع

ومع ذك يمكن الشخص يطلق زوجته طلاق بائن وهو مريض مرض الموت ومات أثناء فترة العدة فلا ترث الزوجة منه – ذلك إذا جاء الطلاق بناءا على طلب الزوجة نفسها

شخص مريض مرض الموت وزوجته موجدة ولكنها طلبت منه الطلاق ولكنه رفض منها الطلاق وبعد ذلك قالت له سوف أعطيك 10 آلاف جنية وإنما هو رفض وطلبت منه الطلاق مرة أخرى فقال لها أعطي 20 ألف جنية وطلقها فهنا لا ترث منه

إذا طلقت المرأة طلاق بائن وهو مريض مرض الموت نتيجة إلي طلبها أو مقابل مال أو مقابل خلع فلا ترث المرأة من زوجها

شخص طلبت منه زوجته الطلاق وهو يرفض بشدة حتى مقابل المال فأرددت المرأة عن الإسلام وتم التفريق بينهما فمات الزوج – لا ترث الزوج إنما إذا ماتت الزوجة – يرث الزوج وهذا بالإجماع لأنها فارة من ميراثه

إذا زنت المرأة مع أحد أصول الزوج وفروعه وتم التطليق أو التفريق فإذا مات الزوج

– لا ترثه الزوجة وإنما إذا ماتت الزوجة

– يرث الزوجة لأنها فارة من ميراثه

كل ما يتعلق بفسخ عقد الزواج يسري عليه كل ما قلناه في الطلاق البائن وليس الرجعي

إذا كتب المرأة في شروط عقد الزواج أن يكون عصمة الزواج في يدها وهنا يكون الزواج مفسوخ عند استعمال هذا الحق – الإجابة نفس الكلام الذي قلناه في الطلاق البائن

الميراث – يسري على المسلمين وغير المسلمين

c فإذا فرض أنه يوجد قضية أمام القضاء بين غير مسلمين فهل يشترط أن تكون علاقة الزوجية بناءا على عقد زواج صحيح مثل المسلمين أم لا ؟

إذا كان الزواج عند غير المسلمين صحيح في عقيدتهم وصحيح في الإسلام في التعريف السابق فلا يوجد مشكلة ,وإذا كان صحيح في الإسلام وإنما هو غير صحيح في دياتهم ( غير الإسلام ) أو كان العقد صحيح في عقيدة غير المسلمين وإنما في وصفة نظرا الإسلام غير صحيح فهنا توجد المشكلة

إذا كان عقد الزواج بين غير المسلمين صحيح في ديانتهم ولكن في وجهة نظرا الإسلام غير صحيح – فيجب أن نفرق بين أمرين أنه هل هو غير صحيح لأنه فاسد أم باطل – إذا كان فاسد فإن التوارث يجري بينهما باتفاق العلماء ومعمول به في القانون أما إذا كان عقد الزواج باطل فاختلف العلماء في ذلك على رأيين :

الرأي الأول : لا توارث بين الزوجين في هذه الحالة لأن عقد الزواج هنا باطل

الرأي الثاني : يجري التوارث بينهما لأن عقد الزواج صحيح بينهما في عقيدتهم

الرأي المعمول به قانونا في مصر هو الرأي الثاني وذلك لأننا نتركهم على ما يدينون

ثانيا : القرابة – أن يكون الشخص قريب بصلة الدم والرحم بينه وبين من يرثه

ثالثا: الولاء – لم يوجد الآن وهو العلاقة التي تنشئ بين السيد وعبده

ما حكم الإسلام في الرق ؟

الرق محرم دوليا أما الإسلام لم يحرم الرق وإنما أباح الرق ولم يوجبه أي جعل الرق لولي المر فيمكن أن يمشيه ويمكن أن يلغيه ، وذلك لكي يحفظ على المسلمين وغير المسلمين وكان ذلك نتيجة المعاملة بالمثل

شروط الميراث :

الشرط في اللغة يسمي العلامة على وجود الشيء وفي الاصطلاح الشرعي هو ما يتوقف وجود الشيء صحيحا عليه ، فهو لا يوصل للشيء ولا ركن للشيء وإنما يتوقف الشيء صحيحا عليه فالشرط خارج على الشيء وعدم وجود يجعل الشيء غير صحيح

س : ما هي شروط الميراث ؟ شروط الميراث 3 شروط :

1- وفاة المورث – لابد من وفاة المورث لكي يوجد الميراث

تعريف الوفاة : هو تأكد وفاة الرجل دون الرجوع للحياة أي هو مفارقة الرجل الحياة دون رجعة – في وجهة نظر قانون الميراث وصادر هذا التعريف من مجمع البحوث الإسلامية

كيف نثبت الموت ؟

إذا فرض أنك تستخرج شهادة وفاة وعندما نذهب يجب أخذ شهادة الوفاة يجب أخذ اثنين رأوا الشخص وهو متوفى أو مشوا في الجنازة وغير ذلك لا يجوز شهادته , إذا سافرت أمريكا وعشت هناك ووالدك توفى هنا وأنت في الغربة والناس قاموا بالواجب معه وبعده 5 سنوات رجعت ورأيته توفى فعند طلب الميراث يجب على هذا الشخص أن يسأل عن شهادة الوفاة وجدها يسلك نفس الطريق الأول وإنما إذا لمن يجد شهادة وفاة فيقوم برفع دعوى ثبوت موت وفي هذه الحالة يأخذ إثبات ممن حضروا الشهادة ويأخذ حكم من القاضي بالوفاة وهذا الحكم يعتبر حكم كاشف أو مظهر

إذا كان هذا الشخص على متن عبارة وتوفى في البحر غرقا ولم يظهر أي شيء من جثته فهنا يعتبر الشخص مفقودا ويسمي ميراث المفقودة متى يحكم بموت المفقود ؟ عندما يصدر الحكم من القاضي أو من رئيس الدفاع أو من رئيس الوزراء على حسب الأحوال . ويعتبر المفقود ميت من حين صدور قرار باعتبار المفقود ميت . وبناءا على ذلك يسمي هذا الحكم منشئ أو مثبت لحالة الوفاة

2- تحقق – التأكد – التيقن من حياة الوارث – يجب التأكد أن الوارث كان موجود على قيد الحياة لحظة وفاة المورث فإذا توفى الوارث قبل موت المورث فلا توارث إذا كان التأكد أو بالشك مثال : زوج و زوجته بالمنزل وسقط المنزل خرج الزوجين متوفين من تحت الأنقاض فهل يوجد توارث بين الزوجين ؟ بإجماع العلماء لا يجري التوارث بين الزوجين لأنه لم يوجد تيقن بأن أيهما الذي توفى الأول

إذا مات الزوج والزوجة في نفس اليوم ولكن مات الزوج أولا فإجماع العلماء يثبت لها حقها في الميراث طالما أنهم يتقنوا من وفاة الزوج أولا وبعده الزوجة فلا يوجد توارث بين الحرق والهدم والغرق أي الذين توفي في وقت واحد ولا يعلم من الذي توفي أول






محاضرة اليوم عن موانع الميراث

موانع الميراث هي في الحقيقة 4 موانع :

ما هو المانع : هو الحائل الذي يحول بين شيء وشيء سواء كان هذا الحائل مادي أو معنوي ( أدبي ) – في اللغة

المانع تعريفه في الاصطلاح – هو ما يتوقف وجوده على وجود الحكم فإذا وجد لا يوجد الشيء فهو يختلف عن الركن والسبب والشرط وإذا انتفي المانع وجد الميراث

موانع الميراث هي 4 :

1- مانع الرق – وهو لم يوجد الآن – فلا يجوز للرقيق أن يرث حرا لأن الرق محظورا في القوانين الدولية والمسلمين يعطلوا هنا الموضوع فهو موقوف العمل به في الإسلام

أما الموانع الأخرى هي هامة ومن أهم موانع الميراث وهي ما يلي : (مهمة)

2- القتل

3- اختلاف الدين

4- اختلاف الدار أو الدولة

أولا : القتل : اتفق الفقهاء جميعا على أن القتل مانع من موانع الميراث لأسباب عديدة ومنها حديث (ص) " لا ميراث لقاتل " وليس للقاتل من تركة المقتول شيء "

وكل هذه روايات ذكرها الرسول (ص) بأن لا ميراث لقاتل , إذا وجد صلة قرابة بين شخصين وشخص قتل الأخر فلا ميراث للقاتل .

فتوجد قاعدة فقهيه ويعمل بها في القانون تقول " من استعجل شيء فعليه حرمانه منه أي يحرم منه "

إلا أن الفقهاء اختلفوا في نوع القتل ويمكن أن تجملها في 4 آراء :

1- رأي الأحناف : أن القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب لديه أو القصاص أو الكفارة وعلى ذلك إذا نظرنا إلي أنواع القتل فنجد أن لديهم أربع أنواع يمنعوا الميراث وواحد لا يمنع من الميراث فأنواع القتل لديهم :

1-القتل العمد

2-القتل شبه العمد

3-القتل الخطأ

4-القتل الجاري مجري الخطأ

5-القتل بالتسبيب

القتل العمد هو الذي يقوم بآلة قاتلة ويجب توافر قصد النية فيقتله

أما القتل شبه العمد فهو القتل بآلة لا تقتل غالبا أي غير مخصصة بالقتل ولكن ضرب بها الشخص في مكان مميت

أما القتل الخطأ – هو نوعان يوجد خطأ في القصد ويوجد خطأ في الفعل

فالخطأ في القصد أن تكون قاصدا قتل شيء معين وإنما هو أصاب شخص ومات أما الخطأ في الفعل له أمثلة كثيرة

القتل الجاري مجري الخطأ – له أمثلة كثيرة

القتل بالتسبيب – صدور فعل معين يؤدي إلي الوفاة مثال وضع حجر في الطريق فيصتدم به إنسان يموت

س : ما هي أنواع القتل التي تمنع من الميراث عند الأحناف ؟

القتل العمد – القتل شبه العمد – القتل الخطأ – القتل ما جري مجري الخطأ

أما القتل بالتسبيب لا يمنع من الميراث عند الأحناف وقد يكون القتل عمد لا يمنع من الميراث عند الأحناف وذلك في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو القتل قصاصا – تنفيذ حكم الإعدام في شخص قريب له أو أداء الواجب أو لوظيفة معينة

أيضا إذا كان القتل العمد بعذر فهذا لا يمنع من الميراث عند الأحناف وذلك مثل الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فقام بقتلها

القتل من غير المكلف ؟أيضا لا يمنع من الميراث

2- المالكية تقول في رأيها أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد بعدوان و بناءا على ذلك فالقتل الخطأ والجاري مجري الخطأ لا يمنع من الميراث ولكن استثناء من الفعل العمد هو الشخص الذي قتل عمدا بحق – لا يمنع الميراث , أما القتل من غير مكلف – لا يعد مانع من موانع الميراث أما القتل بالتسبيب يعد مانع من موانع الميراث

3- رأي الشافعية : تقول أن كل أنواع القتل مانعه من مونع الميراث وبالتالي القتل العمد والقتل الخطأ والقتل الجاري مجري الخطأ والقتل بالتسبيب والقتل شبه العمد والقتل من الصغير هذا مانع من موانع الميراث واستندوا في ذلك إلي قول (ص) " لا ميراث لقاتل " ومن المتفهم من هذا الحديث أنه لا يفرق بين أي نوع من أنواع القتل جمعها مانعه من موانع الميراث

4- رأي الحنابلة : رأيهم قرب من الأحناف – فاعتبروا القتل العمد – القتل شبه العمد أي أن القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب للقصاص والكفارة

5- رأي الشيعة : شبيه رأي المالكية

س : ما هو الرأي الذي يعمل به قانون الميراث في مصر وهو قانون 77 لسنة 1943 ؟

لجئوا إلي ما يسمي التلفيق الفقهي – تأتي برأي آخر وهذا الرأي لا يخرج على هذه الآراء

يوجد بعض العلماء يبحوا التلفيق الفقهي والبعض لا يبحوا التلفيق الفقهي

القانون المصري أخذ برأي المالكية من حيث المبدأ وقال أنه يأخذ بأنه قتل عمد مع العدوان ( سبق الإصرار والترصد ) وقال أن القتل إذا كان من الصغير والمعتوه والمجنون يرث وذلك من الأحناف وجعلها تسري مع قانون العقوبات المصري

إذا الرأي المعمول به قانونا هو " أن القتل المانع من الميراث في القانون هو القتل العمد العدوان بلاحق وبدون عذر ويكون من شخص بالغ ليس قاصر وليس عديم التمييز وبناءا على ذلك فإن القتل الخطأ والقتل الجاري مجري الخطأ لا يعد مانع من موانع الميراث

القتل بحق – يوجد ميراث وبناءا على ذلك إذا قتل أحد مورثه في حالة دفاع عن النفس – القتل دفاعا عن المال- دفاعا من العرض – القتل قصاصا أو حدا – القتل لأداء واجب أو لأداء وظيفة – القتل دفاعا عن نفس أو مال أو عرض الغير.

إلا يكون القتل بعذر حتى يكون مانع فإذا كان القتل بعذر لا يعد مانع من موانع الميراث

س : دخل شخص على بيت أخته فوجدها تزني فقتلها هل يرث منها ؟

إذا دخل شخص من ذوي أرحام المرأة وجدها تزني وقتلها فهل يرث منها أم لا يرث ؟ يرث منها وفقا للرأي الراجح في الفقه الإسلامي والمعمول به قانونا وكذلك إذا المرأة نفسها هي التي قتلت فترث منه

وهذا وفقا لقانون الأحوال الشخصية وليس وفقا للقانون الجنائي لأن في القانون الجنائي لا يجوز القياس أما في قانون الأحوال الشخصية يجوز القياس

كل القضاة يعملون بالقياس ماعدا القاضي الجنائي لأنه لديه قاعدة لا عقوبة إلا بنص وإنما يجوز في بعض الأحيان القاضي يعمل بالقياس في مجال القانون الجنائي

إذا كانت القتل بشخص غير مكلف كأن يكون معتدة – مجنون – سكران بأمر غير محرم – لا يعتبر مانع من موانع الميراث أما إذا كان القتل نتيجة لشرب المخدرات اختياريا – يعتبر مانع من موانع الميراث

إذا كان الشخص الذي قتل مورثه أقل من 15 سنة يرث منه وإنما إذا قتله وهو أكثر من 15 سنة لا يرث منه

س : شخص قتل والده وعنده16 سنة فهل يرث منه أم لا ؟ لا يرث منه

إذا شهد شخص على مورثه زورا وأدت هذه الشهادة إلي إعدامه فلا يرث منه . وأيضا إذا كانت مهمته فقط مساهمة جنائية فلا يرث منه

ثانيا : اختلاف الدين كمانع من موانع الميراث : لابد من التحدث عن عدة أمور :

1-ميراث المسلم من غير المسلم والعكس

2-ميراث غير المسلمين بعضهم من البعض

3-ميراث المرتد

أ- ميراث المسلم ومع غير المسلم – أولا ميراث المسلم من المسلم إذا كان يوجد بين شخصين سبب من غير أسباب الميراث أحدهما مسلم الآخر غير مسلم ومات المسلم فهل غير المسلم يرث منه فبإجماع الفقهاء لا يرث منه فلا ميراث لغير المسلم من المسلم والدليل على ذلك حديث (ص) " لا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر " وحديث آخر يقول " لا توارث بين أهل ملتين "

ثانيا : إذا مات غير المسلم فهل المسلم يرثه ؟ يوجد خلاف بين العلماء :

1-جمهور العلماء ومعهم الأحناف : إذا مات غير المسلم فلا يرثه قريبه المسلم

2-رأي الشيعة الأمامية : إذا مات القريب غير المسلم فإن المسلم يجوز له أن يرث وذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلي عليه

الآراء معمول به قانونا في مصر ؟ الرأي الأول وهو الرأي الراجح في الفقه الإسلامي

وبناءا على ذلك لا ميراث بين أهل دين مختلفين من باب المعاملة بالمثل وبناءا على ذلك فإن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث .












 


قديم 2010-03-12, 10:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


نتحدث اليوم عن ميراث غير المسلمين بعضهم البعض نستكمل باقي موانع الميراث

ميراث غير المسلمين بعضهم البعض : يوجد 3 آراء في الفقه الإسلامي :

1-يعتبر غير المسلمين ملة واحدة وبالتالي يجب توارث بينهم ولكل منهم أن يرث الآخر وهذا هو رأي الأحناف وفقا لهذا الرأي إذا أن يهودي تزوج يهودية أو مسيحية فيرث كل منهما الآخر

2-رأي المالكية – كل ملة من الملل الأخرى يعتبر ملل مستقلة وغير المسلم وغير اليهودي ملة وبالتالي فإذا كان بوذي متزوج بوثنية كلاهما يرث الآخر

3-كل ديانة تعتبر ملة وحدها فلا يجوز أن يرث غير المسلمين بعضهم إلا إذا كانوا من نفس الملة أو الديانة

الرأي المعمول به قانونا في مصر هو الرأي الأول أي كلاهما يرث بعضهما البعض بغض النظر عن الملة وإنما رأي الدكتور أن الرأي الصحيح هو رأي المالكية وأنه يفرق بين الكتابي والكافر

ميراث المرتد : ما هو المرتد ؟ هو الشخص الخارج عن الدين الإسلامي إلي دين آخر أيا كان نوع الدين والمرتد له عقوبة في الإسلام وهي محل خلاف بين العلماء فجمهور العلماء قال أن المرتد عقوبته القتل ويجوز كل من لاقاه أن يقتله لأنه مهدر الدم – في الإسلام ليس في الجنائي .

الرأي الثاني وهو رأي الأحناف والشيعة الأمامية – أي يجب أن نفرق بين الرجل والمرأة فإذا كان المرتد رجل فيقتل إذا كانت امرأة تحبس لأنه لا يجوز قتل النساء في الإسلام بأي حال من الأحوال حتى إذا ارتدت عن دينها وهذا الرأي هو الذي يرجحه الدكتور

بالنسبة للميراث – فلا ميراث للمرتد بالإجماع سواء كانت هذه الردة تجعله يتحد في الدين مع من يرثه لأن المرتد لا يقر على دينه وهو شخص مهدر الدم فلا ميراث للمرتد من الغير بالإجماع

س : إذا توفى المرتد فهل يرثه قريبه المسلم ؟ أي ميراث الغير من المرتد

يوجد 3 آراء في الفقه الإسلامي :

1- لا يرث الغير من المرتد انطلاقا لمبدأ المعاملة بالمثل وإنما أمواله تذهب للخزانة العامة للدولة

2-رأي الإمام محمد ابن الحسن الشيباني – ترث الغير المرتد

3-رأي أبو حنيفة – يرث المسلم المرتد في حال الأموال الذي كسبها وهو في الإسلام وإنما الأموال التي اكتسبها بعد الردة فلا ميراث فيها وإنما تذهب للخزانة العامة للدولة أما المرأة فلا يفرق بين هذان الفرضين وإنما ترث في جميع أموالها

رأي القانون نأخذ وفقا للرأي الراجح وهو الرأي الثالث والرأي المعمول به في ورثه المرتد الشخص الذي كان على قيد الحياة وقبل موت المرتد سواء وجد أثناء الردة أو لم يوجد يرث منه

ارتداد أحد الزوجين وأثره على الميراث :

إذا كانت ردت أحد الزوجين أو ردت الزوج قبل الدخول بالمرأة فلا ميراث بالإجماع أما إذا كان قد دخل بها فيعتبر كالطلاق البائن تماما

س : تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتد عن الإسلام فهل ترثه هل يختلف الحكم إذا لم يكن قد دخل بها ؟

لا ترثه بالإجماع ونعم يختلف الأمر يعتبر كالطلاق البائن

س : من أين تستخرج ديون المرتد ؟ يوجد 3 أراء

1-إذا كان عليه ديون تسدد من الأموال الذي اكتسبها بعد الردة

2-الديون تخرج من الديون التي اكتسبها قبل الردة

3-إذا كان الدين قد رتب قبل الردة يستخرج من الأموال الذي اكتسبها قبل الردة وإذا كان الدين قد رتب بعد الردة يستخرج من الأموال الذي اكتسبها بعد الردة وهذا الرأي المعمول به قانونا وهو الراجح

أثر عودة المرتد إلي الإسلام : الشخص إذا عاد إلي الإسلام بعد توزيع أمواله يأخذ أمواله الموجودة تحت يد الورثة ولكن لا يجوز له أن يرجع على الورثة إذا قاموا بصرف أمواله – يعامل في هذه الحالة كالمفقود

رابع مانع من موانع الميراث : اختلاف الدين – أي اختلاف الدولة أو اختلاف الجنسية

س : هل اختلاف الدارين مانع من موانع الميراث أم محل خلاف بين العلماء ؟

اختلاف الدارين – أي اختلاف الدولة أيا كان شكلها جمهورية – مملكة

يجب تحقق 3 أشياء لكي تكون الدار مختلفة :

1-اختلاف القوة أي إذا كان لكل دولة جيش خاص بها يحميها وإذا كان جيش واحد فيكون اتحاد دار

2-لابد يكون لكل دولة رئيس أو حاكم يختلف على الأخر أما إذا كان رئيس الدولة واحد حتى ولو كان الجيش مختلف فلا يوجد اختلاف وإنما يوجد اتحاد في الدار

3-انقطاع العصمة بين الدولتين أي يحل لكل دولة أن تقاتل الأخرى أي تحاربها

إذا توافرت هذه الشروط يوجد اختلاف في الدار وإنما إذا فقد أحدهما فيوجد اتحاد في الدار

إذا فرض أنه يوجد دولتين إسلاميتين وأحدهما استحلت قتال الأخرى مثل الكويت والعراق في بداية التسيعنات فهل يوجد هنا اختلاف في الدار أم يوجد اتحاد في الدار ؟

قولا واحدا أن هذا الفرض يجعل أن يظل في اتحاد في الدار لأن الإسلام أقوى من الوطن وعلى باقي الدول أي تردعها.

إذا فرض أن دولة غير إسلامية احتلت دولة إسلامية فيوجد أيضا اتحاد في الدارين هذه الدولة إسلامية والدول الإسلامية الأخرى ويوجد توارث بينهما بالإجماع وعلى باقي أن تتكاتف لتمنع عنها الاحتلال

المسلمين مهما اختلفت أوطانهم سواء في بلد إسلامي أو في بلد غير إسلامي يجري التوارث بينهما.

بالنسبة لغير المسلم يوجد اختلاف في الآراء :

1-لا توارث بينهما لاختلاف الدار

2-يجري التوارث بينهما ولكن بشرط أن الدولة تسمح للمصري أن يرث قريبه غير المصري إذا مات

س : متى يكون هناك اختلاف في الدار ؟

إذا كان الميراث بين غير المسلمين وكانت الشريعة في الدولة الأخرى تمنع ميراث الفرنسيين من أقاربهم المصريين

س : إذا وجد مصري مسلم متزوج من أمراة يمينية مسلمة ومات الزوج المصري المسلم ووجد نص في القانون لا يجوز توريث الأجانب وهو يعتبر مانع من موانع الميراث ، فهل يجوز لها أن ترثه ؟

قولا واحد ترث لأن رابطة الإسلام أقوي من رابطة الوطن



المحاضرة الثامنة








* على حسب الترتيب يتم التوارث فلا يجوز أن تأتي بمرتبة على حساب الأخرى

ترتيب المستحقين من الورثة :

1-أصحاب الفروض

2-العصبات النسبية

3-الرد على أصحاب الفروض

4-ذوى الأرحام

5-الرد على أحد الزوجين

6-العصبات السببية

7-المقرر له بالنسب

8-الموصي له بأكثر من الثلث

9-مندوب الخزانة العامة للدولة – بنك ناصر الاجتماعي

* هذا الترتيب الذي أتي به القانون ولم يأتي به فقهاء الشريعة الإسلامية فكل مذهب من مذاهب الفقه الإسلامي له ترتيب مختلف

أولا : أصحاب الفروض : اختلف الفقهاء في ترتيبهم ولكن الدكتور اختار الترتيب التالي بسهولة الدراسة فقط فهو ليس ترتيب الفقه ولا ترتيب القانون :

أصحاب الفروض هم :

1-الزوج

2-الزوجة

3-البنت الصلبية

4-بنت الابن

5-الأب

6-الجد

7-الأم

8-الجدة

9-الأخت الشقيقة

10-الأخت لأب

11-الأخوة لأم ( الأخ – الأخت لأم )

* هؤلاء أصحاب الفروض وأصحاب الامتياز في الميراث وأصحاب المرتبة الأولي ولا يجوز أن يروث أصحاب المرتبة الثانية إلا بعد ميراث أصحاب المرتبة الأولي

نبدأ بدراسة أصحاب الفروض كل فرض على حدة :

1- الزوج : هو أول واحد من أصحاب الفروض وهو لا يحجب من الميراث مطلقا طالما لا يوجد مانع من موانع الميراث وموجود إذا وجد الزوج له حالتين : ( النصف – الربع )

س : متى يأخذ الزوج النصف ومتى يأخذ الربع ؟

* يأخذ النصف – إذا لم يوجد فرع وارث للمتوفى – إذا كان لديها أولاد من زوج آخر مثلا

* يأخذ الربع – إذا وجد فرع وارث للمتوفى



س : ما هو الفرع الوارث الذي يؤثر في نصيب الزوج في الميراث ؟

* يوجد فرع وارث مذكر ويوجد فرع وارث مؤنث

* يقصد بالفرع الوارث المذكر – الابن الصلبي – ابن الابن – ابن ابن الابن وأن نزل إذا توسط أنثي في الوسط لا يعتبر فرع وارث مذكر

* يقصد بالفرع الوارث المؤنث – البنت الصلبية – بنت الابن وأن نزل أبوها إذا توسطها أنثي ليست فرع وارث

أمثلة :

1-ماتت وتركت زوج بنت بنت وأب ؟ هنا الزوج يأخذ النصف لعدم وجود فرع وارث

2-زوج وابن بنت وأم ؟ الزوج يأخذ نصف لعدم وجود فرع وارث

3-زوج وبنت ابن ابن وأم ؟ يأخذ الربع لوجود فرع وارث

4-ماتت وتركت زوج وابن قاتل لأمه وأم ؟ الزوج يأخذ النصف لأن الابن ممنوع من الميراث فكأنه لم يوجد

5-ماتت وتركت زوج وابن مرتد ؟ يأخذ الزوج النصف لوجود مانع من موانع الميراث للرفع الوارث

2- الزوجة : الزوجة لا تحجب من الميراث مطلقا طالما توافرت فيها شروط الميراث وأسباب الميراث لها حالتان في الميراث ( الربع – الثمن )

س : متى تأخذ الزوجة في الميراث الربع ومتى تأخذ الثمن ؟

* تأخذ الربع إذا لم يوجد فرع وارث مطلقا للمتوفى

* تأخذ الثمن إذا وجد فرع وارث مطلقا للمتوفى

مثال :

1-مات وترك زوجة وبنت ؟ تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث

2-مات وترك زوجة وابن ابن ابن ؟ تأخذ الثمن لوجود فرع وارث للمتوفى

* إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة جميعهما شركاء في الربع إذا لم يوجد فرع وارث وجميعهما شركاء في الثمن إذا وجد فرع وارث ولا فرق بينهما سواء في الجمال أو السن

3- البنت الصلبية : يقصد بها في الميراث البنت المباشرة للمتوفى أو البنت من صلب المتوفى مباشرة سواء كانت واحدة أو أكثر والبنت الصلبية لها 3 حالات في الميراث وهي لا تحجب من الميراث مطلقا طالما لا يوجد مانع من موانع الميراث

أ- فتأخذ النصف – إذا كانت واحدة ولا يوجد معها من يعصبها أي لا يوجد معها ابن صلبي للمتوفى أي أخ لها

ب- تأخذ الثلثان – إذا كانت أكثر من واحدة وذلك لأن أكبر نصيب في التركة هما الثلثان ولم يوجد معها من يعصبهم

جـ- تأخذ الباقي تعصيبا مع الابن الصلبي للمتوفى للذكر مثل حظ الانثيين

التعصيب بالغير – لهما نصيب واحد للذكر مثل حظ الانثيين

مثال :

1-مات وترك زوجة وبنت وأم ؟ الزوجة تأخذ الثمن – لوجود الفرع الوارث والبنت تأخذ النصف – لأنها واحدة ولا يوجد معها من يعصبها

2-زوج وثلاث بنات عصبيات ؟ الزوج يأخذ الربع لوجود فرع وارث والبنات تأخذ الثلثان ويقسم بينهما بالتساوي

3-زوجة وبنت أو 3 بنات صلبيات وابن ؟ الزوجة تأخذ الثمن لوجود فرع وارث والثلاث بنات والابن يأخذوا الباقي بالتعصيب بالغير للذكر مثل حظ الانثيين

4-زوج وأربع بنات و2 ابن ؟ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث والأربع بنات والابنان يأخذوا الباقي بالتعصيب بالغير للذكر مثل حظ الانثيين

4- بنت الابن : يقصد بها في الميراث هي بنت الابن التي تحدثنا عنها في الفرع الوارث تماما أي يقصد بها كصاحبة فرض هي بنت الابن وأن نزل أبوها فإن توسط أنثي لا تكون صاحبة فرض أي هي بنت ابن – بيت ابن ابن – بنت ابن ابن ابن – بنت بنت لا يجوز

لها خمس حالات في الميراث :

بنت الابن هي مثل وجود البنت إذا لم يوجد بنت

أ- النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد معها من يعصبها ويقصد به ابن الابن يعصبها ولا يوجد بنت

ب- الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة ولم يوجد ابن ابن يعصبها ويوجد بنت أو بنات صلبيات

جـ- السدس إذا كان يوجد بنت صلبية واحدة وهي تأخذ السدس لتكلمه الثلثان في نصيب البنات في أصحاب الفروض فالبنت الصلبية تأخذ النصف وبإضافة السدس يصبح الثلثان وهو نصيب البنات

د- ترث بالتعصيب بالغير مع ابن الابن الذي في درجتها للذكر مثل حظ الانثيين

هـ- الحجب من الميراث – إذا وجد ابن صلبي للمتوفى وتحجب بالبنتان الصلبيتان وتحجب بين الابن الأعلى منها درجة وتحجب بابن الابن الأعلى منها في الدرجة مثل بيت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن الثانية تحجب لوجود الأولي






1- ماتت وتركت زوج وبنت وأب وأم وبيت ابن وابن ابن

* الزوج يأخذ الربع – لوجود الفرع الوارث

* البنت يأخذ النصف – لأنها واحدة

* الأب يأخذ السدس

* الأم يأخذ السدس

* بنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ففي هذه الحالة التركة انتهت عند أصحاب الفروض فهنا بنت الابن وابن الابن لا يجدوا ما يرثوه

* إذا حذفنا ابن الابن من المسألة ترجع بين الابن للمرتبة الأولي وتحصل على السد تكملة للنصف الثلثان فلذلك يسمي ابن الابن هنا بالشؤم لأنه جعلها لا ترث

* دائما المرأة أو النساء في الميراث إذا كانت لوحدها دون ذكور تجلس في المرتبة الأولي وتحجب من الميراث

2- مات وترك بنتين وبنت ابن وأب ؟ بنتين يرثوا الثلثان بنت الابن محجوبة من الميراث لوجود البنتين الصلبيتين الأب يأخذ السدس + الباقي تعصيبا

* إذا أضفنا ابن ابن فترث بنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا الأب يأخذ السدس فقط طالما ابن الابن يرث فترث بالمشاركة معه في هذا الميراث وهنا يسمي بالقريب السعيد لأنه جعلها ترث

3- مات وترك زوجة – بنت ابن – بنت ابن ابن ؟ الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث بنت الابن تأخذ النصف لعدم وجود منه يعصبها بنت ابن ابن تأخذ السدس تكملة للثلثين فالإسلام رقي كل واحدة منهم درجة ويكمل نصيبهما في الميراث وذلك لعدم وجود بنات معهم في الميراث

الاستثناء : تعجب بنت الابن ابن من الميراث ببنت الابن التي تسبقها في الميراث درجة ما لم يكن هناك بنات صلبيات إذا وجد بنت ابن ابن ابن في هذا المثال لا ترث وتحجب من الميراث

5-زوجة – بنتين – بنت ابن – ابن ابن ابن :الزوجة الثمن وبنتين الثلثان وبنت الابن محجوبة ابن الابن يأخذ الباقي لأنها أنثى تشريك معه في الميراث تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين أي ترث بنت الابن مع ابن الابن تعصيبا

بنت الابن لها خمس حالات في الميراث :

أ- تأخذ النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد معها من يعصبها ولم يوجد بنات صلبيات فقط

ب-الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة ولم يوجد فقط ابن ابن ولم يوجد بنات صلبيات

جـ- السدس مع البنت الصلبية الواحدة ولم يوجد فقط ابن صلبي

د- ترث بالتعصيب بالغير مع ابن الابن الذي في درجتها ما لم تكن محجوبة عن الميراث فترث مع ابن ابن الذي يسبقها

هـ- تحجب من الميراث بالابن الابن الأعلى منها في الدرجة وتحجب بالبنتين الصلبيتين

6-الأب هو أب المتوفى: الأب لا يحجب من الميراث مطلقا طالما لا يوجد مانع من موانع الميراث

له ثلاث حالات في الميراث :

أ- السدس إذا كان هناك فرع وارث مذكر فقط وهو الابن وابن الابن

ب- السدس + الباقي في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث

جـ- يرث الباقي تعصيبا بالنفس إذا لم يوجد فرع وارث مطلقا بعد أصحاب الفروض أو بأخذ التركة كلها إذا أنفرد أي طالما لم يوجد فرع وارث مطلقا لا مؤنث ولا مذكر

أمثلة :

1- مات وترك زوجة ( الثمن لوجود فرع وارث ) – بنت ( النصف واحدة لم يوجد من يعصبها ) – بنت ابن( السدس ) – أب ( السدس + الباقي لوجود الفرع الوارث في المؤنث )

2- زوجة – بنت – ابن – أب ( السدس لوجود فرع وارث مذكر )

3-مات وترك زوجة وأب ( الباقي بعد فرض الزوجة ) وخال

4- مات وترك أبوه ؟ يأخذ المال كله

7-ميراث الجد : يقصد بالجد في أصحاب الفروض وهو أبو الأب أما أبو الأم فليس صاحب الفرض يجلس في المرتبة الرابعة لأنه من ذوى الأرحام ليرث أبو الأب لابد أن يكون جد صحيح فإذا كان فاسد أو غير صحيح لا يرث الجد عندما يطلق يعرف على طول أنه ( أبو أب )

أما أبو الأم لابد أن يذكر صراحة ( أبو أم )

* أب الأب ليكون صحيح لابد أن يعلي بذكر وأن على أب أب – اب أب أب – أب أب أب أب وأن على إذا توسط أنثى في الوسط يكون جد غير صحيح ويجلس في المرتبة الرابعة كما إذا وجد أب أم أب – فهذا جد غير صحيح أو أب أم أم هذا جد غير صحيح فلابد أن يكون كله ذكور ولا يوجد أنثى مطلقا

ميراث الجد الصحيح : الجد لا يرث مع وجود الأب لأن الجد يدل عن المتوفى بالأب وبالتالي لا يرث مع وجود الأب وعند عدم وجود الأب يعتبر الجد نفس الأب تماما ويأخذ نفس حالات الأب تماما وذلك لأن القرآن أطلق لفظ الأب على الجد ومع ذلك فإن الأب يختلف عن الجد في الميراث في 4 حالات :

1-أن الأب لا يحجب من الميراث مطلقا حيث الجد يحجب من الميراث عن طريق الأب

2-الأب يحجب جميع الأخوة من أي جهة كانوا فلا ميراث لأخ مع وجود أب لأنهم يدلوا إلي المتوفى عن طريق الأب بإجماع العلماء سواء كان ذكر أو أنثى أو كان أخ لأب – أخ لأم – أشقاء

أما الجد فإنه لا يحجب إلا الأخوة لأم سواء كانوا ذكور أو إناث بإجماع العلماء أما بالنسبة للأخوة لأب والأخوة الأشقاء فيوجد خلاف بين العلماء فالبعض يقول أن الجد يحجب الأخوة لأب والأخوة الأشقاء والرأي الأخر أن الجد لا يحجب للأخوة لأب ولا الأخوة الأشقاء لأن كلهم في درجة واحدة الرأي الراجح في الفقه الإسلامي والمعمول به في الميراث والمأخوذ به قانونا ان الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب مطلقا بل يرثوا مع بعضهم

3-أن الأب يحجب الجدة التي من جهته أي الجدة الأبوية أيا كانت درجتها أما الجد فلا يحجب الجدة في درجته وإنما يحجب الجدة التي أقل منه في الدرجة بمعني ذلك أن الأم الأب لا تحجب لوجود الأب

4-لو مات أحد الزوجين وترك الزوج الآخر وأبوة وأمه فإن الأم تأخذ الثلث الباقي من التركة بعد فرض الزوج أما إذا كان مكان الأب هو الجد فإن الأم تأخذ التركة بالكامل

ميراث الأم : الأم تسمي في الميراث فاكهة الميراث لا يوجد امتحان ميراث في العالم يخلو من الأم لأنها



هامة جدا

الأم لها 3 حالات في الميراث :

1- السدس في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا ذكر وأنثي أو في حالة عدد وجود من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا سواء كانوا لأب أم لأم أو أشقاء سواء كانوا ذكور أو إناث العدد يقصد به 2 – 3 – 4- 5- 6 فإذا كان واحد لا ترث السدس

مثال :

1-مات وترك زوجة (الثمن) – بنت (النصف) – بنت ابن (السدس) – أب ( السدس + الباقي )– أم ( السدس لوجود فرع وارث )

2- مات وترك زوجة – أب – أم – أخوة أشقاء ؟ ترث الأم السدس لوجود الأخوة الأشقاء

2- تأخذ الثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ولا عدد من الأخوة والأخوات

مثال : ماتت وتركت زوج – أخ لأم – أم ؟ تأخذ الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات

3- مات وترك زوجة – أب – أم أو ماتت وتركت زوج – أب – أم – فلا يوجد فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات فالمفترض أنها تأخذ الثلث إنما هي تأخذ الثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين :

a.ماتت وترك زوجة – أب – أم

b.ماتت وتركت زوج وأب – أم ( هذه المسألتان لهما حل مختلف عن القاعدة العامة فهما يحلو بالطريقة التالية وغيرهما لا يحلوا مطلقا بهذه الطريقة

* فإن الأم في المسألتين تأخذ الثلث التركة بعد فرض أحد الزوجين

أولا : ماتت وتركت زوج وأب وأم التركة 12 فدان كيف يوزعوا ؟

* الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث

* الأم تأخذ الثلث الباقي من التركة بعد فرض الزوج

* الأب يأخذ الباقي

* نصيب الزوج : 12 ÷ 2 = 6 فدان

* الباقي من التركة بعد فرض الزوج = 12 – 6 = 6 فدان

* نصيب الأم = 6 ÷3 = 2 فدان

* نصيب الأب 6 – 2 = 4 فدان

* إذا كان مكان الأب جدة فتأخذ الأم الثلث التركة الكامل

* فإذا الذي صنع هذه القاعدة المختلفة هو سيدنا عمرو ابن الخطاب لأنه إذا سرنا على القاعدة العامة فالأب يأخذ أقل من الأم فلذلك كسر القاعدة وجعل الأب وجعل الأب يأخذ أكثر من الأم

ثانيا : مات وترك زوجة وأب وأم التركة 12 فدان

* الأم تأخذ الثلث الباقي من التركة بعض فرض الزوجة الأب يأخذ الباقي

* نصيب الزوجة = 12 ÷ 4 3 فدان

* الباقي من التركة بعد فرض الزوجة = 12 –3 = 9 فدان

* نصيب الأم = 9 ÷ 3 = 3 فدان

* نصيب الأب = 9 –3 = 6 فدان

* تسمي هذه المسألتين نسبة إلي عمر بن الخطاب بالعمريتين وإنما نطلق عليهم عملا بالغراوبة – المشهورتين في علم الميراث





أمثلة :

1-مات وترك زوجة – أب – جد – أم – غراوبة لأن الأب يحجب الجد والميراث ينحصر في الثلاثة

2-زوج – بنت – أب – أم – ليست غراوبة تأخذ الأم السدس

3-مات وترك زوجة – جد – أم – ليست غراوبة تأخذ الثلث

4-ماتت وترك زوجة – أختين لأم – أب – أم – ليست غراوبة تأخذ السدس

5-زوج – أب – أم – أخت شقيقة – غراوبة تأخذ الثلث الباقي بعد فرض الزوج

6-ماتت وتركت زوج – ابن ابن – أب – أم ليست غراوبة الأم تأخذ السدس








ميراث الجدة : ما المقصود بالجدة في الميراث ؟

* يقصد بها أم الأب و إن على وأم الأم وإن علت وتسمي الأم الأمية والأم الأبوية لكي ترث الجدة لابد أن تكون جدة صحيحة فأم الأم وكل ما تنزل فتكون أم صحيحة مثل أم أم أم وأم الأب وكل ما تنزل فتكون جدة صحيحة مثل أم أب أب

* فكل ما تنتهي الجدة بصاحب الفرض فتكون جدة صحيحة وكل جدة لا تنتهي بصاحب فرض فتكون جدة فاسدة ، فأم أب أب أم – جدة فاسدة فتنظر إلي آخر اثنين إذا كانت صاحب فرض تكون جدة صحيحة وإذا كانوا غير صاحب فرض فتكون جدة فاسدة

* إذا حجبت باعتبارها أم أب فترث باعتبارها أم أم وإذا حجبت بأم أم فترث بأم أب – الجدة ذات القرابتين ويعطي لها نصيب واحد والجدة ذا القربتين تتحقق إذا تزوج شخص بنت عمته فولد ولد ومثاله إذا تزوج شخص من بنت خالته فولد لهما ولد فتكون ام ام ام هي ام اب اب وبالمثل فتكون ام ام ام هي ام ام اب .

حالات ميراث الجدة : تأخذ السدس في جميع الأحوال طالما لا يوجد أحد يحجبها سواء من جهة الأب أو من جهة الأم .

من الذي يحجب الجدة في الميراث ؟

1-الأم لا ميراث لجدة مع وجود الأم سواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب فالأم تسمي ( بذات الجناحين ) لأنها لا ترث الجدة في وجود الأم أي كانت درجة الجدة وأي كانت سواء من جهة الأب أو من جهة الأم

2-الأب يحجب الجدة التي من جهته فقط ولا علاقة له بالجدة من جهة الأم وترث معه

3-الجد يحجب الجدة التي أقل منه في الدرجة فقط ولا يحجب الجدة التي في درجته والجدة تكون التي في جهته فإن وجد أم أب – أب أب لا علاقة له بها أو أم أم أب – أب أب يحجبها الجد أو أم أم أم – أب أب لا علاقة له بها

4- الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة من أي جهة كانت حتى ولو كانت الجدة القريبة محجوبة

أب ( يأخذ التركة بالكامل ) – أم أب ( محجوبة بالأب ) – أم أم أم ( محجوبة بأم الأب )

أمثلة :

1-مات وتركة زوجة ( الثمن ) – بنت ( النصف ) – بنت ابن ( السدس ) – أب ( السدس + الباقي ) – جد ( محجوبة بالأب ) – جدة لأم ( السدس )

2-بنت ( النصف ) – أم ( السدس ) – أم أب ( محجوبة بالأم ) – أم أم أم ( محجوبة بأم الأب )

3-زوج ( الربع ) – 4 بنات ( الثلثان ) – أم أم – أم أب ( السدس )

* ميراث الأخت الشقيقة : يقصد بالأخت الشقيقة سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة أو أكثر من واحدة وهي أخت المتوفى من جهة الأب والأم أي أخته لأبوه ولأمه والأخوات الأشقاء يسموا في الميراث أولاد الأعيان

الأخت الشقيقة لها عدة حالات في الميراث :

1-النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد معها من يعصبها وهو الأخ الشقيق ولا يوجد معها بنت ولا بنت ابن

2-الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ) إذا كانوا لا يوجد معها من يعصبهم ولا بنت ولا بنت ابن

3-ترث بالتعصيب بالغير مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الانثيين

4-ترث بالتعصيب مع الغير

س : متى ترث الأخت الشقيقة بالتعصيب مع الغير ؟ مع البنت الصلبية إذا أنفرد أو تعدد مع بنت الابن سواء انفردت أو تعددت ومع البنت الصلبية وبنت الابن إذا انفرد أو تعدد أو أنفرد أحدهما وتعدد الآخر

أمثلة :

* مات وترك زوجة ( الثمن ) – بنت ( النصف ) – أخت شقيقة ( ترث بالتعصيب مع الغير ( البنت )

وإذا وجد بنت – ابن ( يرثوا معا تعصيبا بالغير)

5- تحجب الأخت الشقيقة من الميراث بالأب وأيضا ابن الابن يحجب الأخت الشقيقة وأن نزل أي تحجب بالفرع الوارث المذكر وتحجب بالأب فقط ولا تحجب بالجد

ميراث الأخت لأب : واحدة أو أكثر من أخت لأب وهي أخت لأب وهي أخت المتوفى من جهة الأب فقط وليس من جهة الأم ويسموا في الفقه أولاد العلات لأنهم أولاد ضرائر

الأخت لأب لها عدة حالات في الميراث :

1-تأخذ النصف إذا كانت واحدة لم يوجد معها من يعصبها وهو الأخ لأب ولا يوجد بنت ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة

2-الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة ولم يوجد معها أخ يعصبها ولا بنت ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة

3-السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة الثلثان بعدم وجود بنت ولا بنت ابن أخت شقيقة ( السدس ) – أخ – أخت لأب ( السدس )

4-ترث بالتعصيب الغير مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين

حالات التعصيب بالغير 4 حالات فقط :

1-بنت – ابن

2-بنت ابن – ابن ابن

3-أخت شقيقة – أخ شقيقة

4-أخت لأب – أخ لأب

5-ترث بالتعصيب مع الغير مع البنت الصلبية سواء انفردت أو تعددت ومع بنت الابن سواء انفردت أو تعددت ومع البنت الصلبية وبنت الابن سواء انفرد أو تعدد أو انفرد أحدهما وتعدد الآخر

6-الحجب عن الميراث – هي أصعب حالات ميراث الأخت لأب

فتحجب الأخت لأب :

أ‌-بالفرع الوارث المذكر ( ابن – ابن ابن – ابن ابن ابن وأن نزل )

ب‌-بالأختين الشقيقتين لأنها يأخذوا الثلثان وبالتالي نفذ نصيب البنات

جـ- بالأب ولا تحجب بالجد لأنه لا ميراث لأخوة مع وجود الأب

د- تحجب بالأخ الشقيق

هـ- الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير

* إذا ترك زوجة – 2 بنت ( الثلثان ) – أخت شقيقة ( عصبة مثل الأخ الشقيق وبالتالي تأخذ الباقي تعصيبا ) – أخت لأب ( محجوبة بالأخت الشقيقة لأنها صارت مثل الأخ الشقيق لأنها أصبحت عصبة والأخ الشقيق يحجب الأخت لأب

أمثلة على ميراث الأخت لأب :

1-زوج ( الربع ) – بنت ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخت شقيقة ( الباقي تعصيبا مع الغير ) – 4 أخوات لأب ( محجوبين بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير)

2-زوجة – بنت ابن – أب – أخت لأب ( محجوبة بالأب )

3-زوج – بنت ابن – ابن ابن ابن – أخت لأب ( محجوبة بابن الابن الابن ) إذا كان ابن ابن ابن ترث أخت الأب تعصيبا مع الغير

4-زوج ( الربع ) – 4 بنات ( الثلثان ) – 5 أخوات لأب ( الباقي تعصيبا مع الغير )

ميراث أولاد الأم :

* أخ لأم – أخت لأم مثل بعض في الميراث فلا تختلف الذكر عن الآنثي فالأخ لأم والأخت لأم لا فرق بينهما فهما سواء في الميراث يسموا أولاد الأم ( أولاد الأضياف ) لأن كل واحد منهما من أم واحدة ولكن الأب مختلف

أولاد الأم لهما 3 حالات في الميراث :

1-السدس إذا كان واحد فقط أي إذا انفرد سواء كان ذكرا وأنثي

2-الثلث إذا كان أكثر من واحد ويقسم بينهم بالتساوي فاذا مات شخص وترك اخ لام فياخذ الثلث ويقسم بالتساوي بينهم لا فرق بين ذكر وأنثي

3-الحجب من الميراث وهي أصعب حالة

* فأولاد الأم يحجبوا من الميراث بالفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا وأثني فيحجب ابن ابن ابن – بنت صلبية – بنت ابن وأن نزل ويحجبوا بالأصل المذكر فقط أي يحجب بالأب والجد وأن على ولا يحجبوا بوجود الأم

مثال :

1-مات وترك زوجة – بنت ابن ابن – ( أخ لأم – أخت لأم لا يرثوا لوجود الفرع الوارث )

2-زوج – أم ( السدس ) – ( أخ لأم – أخت لأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي )







الأخوة لأم وهم الأخ لأم والأخت لأم لهم 3 حالات في الميراث :

1-السدس سواء ذكر أو أنثي – إذا كان واحد فقط أي أنفرد

2-الثلث إذا كانوا أكثر من واحد يقسم بينهم بالتساوي لأخرى بينهم بين ذكر وأنثي ولا يوجد تعصيب بالغير

3-الحجب : يحجبوا بالفرع الوارث مطلقا سواء كان مذكر الابن – ابن الابن وأن نزل أو كان مؤنث بنت الابن وأن نزل أبوها وأيا كانت الدرجة

يحجبوا بالأصل المذكر ( الأب – الجد ) ولا يحجبوا بالأصل المؤنث ( الأم ) أولاد الأم يرثون مع وجود الأم

مثال :

1-مات وترك زوجة ( الربع ) – أم ( السدس ) – الأب ( الباقي ) – أخ لأم – أخت لأم ( محجوبين بالأب )

2-بنت – أب – أخ لأم ( محجوب بالبنت والأب )

3-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم ( الثلث ) – أخ شقيق ( الباقي ولا باقي )

4-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم ( الثلث ) – 3 أخوة أشقاء ( الباقي )

* ولكن الاستثناء أن الأخوة الأشقاء هم أخوة لأم للأخوات لأم فيرثوا جميعا الثلث يقسم بالتساوي بينهم وتسمي هذه المسألة بالمسألة العمرية لأن سيدنا عمر هو الذي حكم فيها وتسمي بالمسائلة المشتركة لأنه أشرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم وتسمي بالمسألة الحجرية لأنهم اعتبروا الأب كحجر رمي في اليمّ.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة وبعضهم أخذ بالقاعدة العامة وأحدهم أخذنا بالاستثناء وإنما الاستثناء هو المعمول به الآن

ضوابط هذا الاستثناء :

1-لابد المتوفى يكون أنثى وليس ذكر

2-لابد أن يكون في أول خانة زوج ليأخذ النصف فإذا كانت زوجة لا يجوز أو أي وارث أخر

3-لابد أن تكون في الخانة الثانية أم أو جدة أو جدة لأم أو جدة لأب أي لابد أن يوجد أحد يأخذ السدس ويمكن أن يكون جميعهما سويا

4-لابد أن يكون في الخانة الثالثة أن يوجد أكثر من أخ لأم فإذا وجد واحد فقط

5-في الخانة الرابعة لابد أن يوجد أخ شقيق سواء وجد أكثر من واحد أو كان معه أخوات أشقاء نساء فلا تفرق فيجوز فإذا كانت أخت شقيق واحدة لا يجوز لا تصبح مسألة مشتركة ولا يجوز أن يوضع أخ لأب لأن الأم ليست مشتركة والأخت لأب أن وجدت في المسألة فلا تصبح مشتركة أيضا إذا وجد أخ شقيق – أخت شقيقة – أخ لأب – أخت لأب – تعتبر مسألة مشتركة

مثال :

1-زوج – بنت – أربع أخوات لأم – أخ شقيق – ليست مشتركة

2-زوجة – أم – 4 أخوة لأم – أخ شقيق – ليست مشتركة

3-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم ( الثلث ) – أخ لأب ( الباقي ولا باقي ) – ليست مشتركة

4-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم ( الثلث ) – أخت لأب ( النصف ) التركة بالكامل

5-ماتت وتركت زوج ( النصف ) – أم أم وأم أب ( السدس ) – أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق واخت شقيقة مشتركة ( الثلث ) يقسم بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثي

6-زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أم أب ( محجوبة بالأم ) – 4 أخوة لأم وأخ شقيق ( الثلث بالتساوي ) أخت لأب ( تحجب بالأخ الشقيق) – مشتركة

7-زوج ( النصف ) – أم أم ( السدس ) – 5 أخوات لأم ( الثلث ) – أخت شقيقة ( النصف ) – ليست مشتركة

العصبات النسبية : العاصب هو الذكر الذي حوله العصابة والعصابة هم الذين يشددوا ويقوا العاصب – في اللغة

* العاصب هو كل شخص ينتمي إلي المتوفى سواء بطريق مباشرة أو بطريق غير مباشر – اصطلاحا

العصبات 3 أنواع :

1-عاصب بالنفس – وحدة لا علاقة لأحد به وهو كل ذكر يدلي إلي المتوفى

2-عاصب بالغير – 2 ورثة متلاصقين معا

3-عاصب مع الغير – 2 ورثة كل واحد لوحده

أولا : العاصب بالنفس : هو كل ذكر يدلي إلى المتوفى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وهو كل قريب ذكر وهذا الذكر لا يحتاج في العصوبة إلي غيره وإنما هو عاصب نفسه ( كل ذكر يصل للمتوفى عن طريق ذكر مثله ) لابد في العصبات أن يكونوا جميعا ذكور سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

الابن – الأب – الجد – الأخ الشقيق – لابد أن يكون الذي يصل به ذكر



العصبة بالنفس 4 جهات :

1-جهة البنوة

2-جهة الأخوة

3-جهة الأبوة

4-جهة العمومة

ما المقصود بجهة البنوة ؟ يقصد بها الابن – ابن الابن – ابن ابن الابن وأن نزل

ما المقصود بجهة الأبوة ؟ يقصد بها الأب – أب الأب – أب أب الأب وأن نزل

ما المقصود بجهة الأخوة ؟ يقصد بها الأخ الشقيق – أخ لأب – ابن أخ الشقيق – ابن الأخ لأب – ابن ابن الأخ الشقيق – ابن ابن الأخ لأب وهكذا وأن على

ما المقصود بجهة العمومة ؟ يقصد بها العم الشقيق – العم لأب – ابن العم الشقيق – ابن العم لأب – ابن ابن العم الشقيق – ابن ابن ابن العم لاب – عم الأب الشقيق – عم الأب الأب – ابن عم الأب الشقيق

العاصب يأخذ الباقي فليس له نصيب محدد فإذا وجد شيء يأخذه وإذا لم يوجد فلا يأخذ شيء

لابد من الترتيب في الميراث بالنسب للعصبات فالجهة الأولي هي التي ترث وإذا وجد جهتين فالجهة الأولي تحجب الجهة الثانية ولذلك الأب مع وجود الابن يأخذ السدس ولا يوجد عاصب وإن لم يوجد ابن ولا ابن ابن فأصبح الأب عاصب

* فالابن يحجب الأخ الشقيق لأنه أعلى منه في الجهة ( ابن – أخ شقيق )

* ابن – عم شقيق – فالابن يحجب العم لأنه أعلى منه في الجهة

* أب – ابن أخ شقيق – الأب يحجب ابن الأخ الشقيق لأنه أعلى منه في الجهة

* ابن ابن أخ شقيق – عم لأب – ابن ابن الأخ الشقيق يحجب عم الأب لأنه أعلى منه في الجهة

* ابن – ابن ابن – الأقرب يحجب الأبعد داخل الجهة فالابن يحجب ابن ابن فالأب يحجب الجد والأب يحجب أب أب أب .

* جهة العمومة – العم الشقيق يحجب العم لأب وهكذا

استثناءات مع مراعاة ما يلي :

* الجهة الأعلى تحجب الجهة الأدنى فالجد لا يحجب الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب فإذا مات وترك جد – أخ شقيق بالرغم من أن الجد أعلى ولكن الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب فالأب فقط هو الذي يحجب الأخوة الأشقاء والأخوة لأب

مثال :

1-مات وترك زوجة ( الربع لعدم وجود فرع وارث )- أم ( الثلث ) – أم أب ( محجوبة بالأم ) – أخ شقيق ( الباقي لأنه أول عاصب )

2-زوج ( النصف ) – أم أم ( السدس ) – أب ( الباقي ) – ابن – أخ شقيق محجوب

3-زوج ( النصف لعدم وجود فرع وارث ) – جد و أخ شقيق ( يرثوا سويا ) – أم ( الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة ) – عم شقيق ( محجوب الجد والأخ الشقيق )

4-زوجة – جد – ابن أخ شقيق ( محجوب بالجد ) – ابن أخ لأب ( محجوب بالجد )

5-زوج – جد – أخ لأب ( ليس محجوب وهذا استثناء فالبرغم من أن الجد أعلى منه في الجهة لكنه لم يحجبه )

ثانيا : العاصب بالغير : لابد أن تكون أنثي وتحتاج لذكر وترث معه وتشاركه في العصوبة فالتعصيب بالغير هي كل أنثي تحتاج لذكر يشاركها في العصوبة وتشاركه بالعصوبة والعصبات بالغير لها 4 صور :

1-البنت مع الابن

2-بنت الابن مع ابن الابن في درجتها

3-الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق

4-الأخت لأب مع الأخ لأب

الأنثى العصبات بالغير لابد أن تكون صاحبة فرض حتى تعصب بالغير

مثال :

1-بنت أخ شقيق مع ابن أخ شقيق – الأخ ورث الميراث كله لأن بنت الأخ الشقيق ليست من أصحاب الفروض فلا ترث

2-مات وترك عمه الشقيق وعمته الشقيقة – كل الميراث للعم الشقيق وليست للعمة الشقيقة وذلك لأن العمة الشقيقة ليست صاحبة فرض

3-مات وترك بنت أخ شقيق – ابن أخ شقيق – ابن الأخ يرث الميراث كله ولا ميراث لبنت الأخ الشقيق لأنها ليست صاحبة فرض ولذلك فهي قاعدة تسمي ( بالغرم ) وذلك لأن ابن الأخ الشقيق هو الذي يصرف عليه والأخت الشقيقة لا تصرف عليه أن كان فقيرا

ثالثا : التعصيب مع الغير : أنثي وهي الأخت الشقيقة مع البنت وبنت الابن وأن نزل والأخت لأب مع البنت أو بنت الابن وأن نزل أبوها ولابد أن تكون صاحبة فرض فالتعصيب مع الغير هي كل أنثى صاحبة فرض تحتاج إلي أنثى مثلها ولكن لا تشاركها بالعصوبة كل واحدة مع نفسها



المحاضرة الثانية عشر










الحجب عن الميراث : الحجب هو عبارة عن المنع والحجب في الاصطلاح هو منع شخص من الميراث لوجود شخص آخر أولي منه

*الحجب يختلف عن نقصان الأسهم أو القيمة التي تحصل عليها من الميراث ويختلف أيضا عن المحروم من الميراث حيث يكون المحروم هو شخص توافرت فيه الأركان والأسباب للميراث إنما وجد به مانع من موانع الميراث .

* المحجوب من الميراث يؤثر في غيره أما المحروم لا يؤثر في غيره

أب – أم أب ( تحجب بالأب ) – أم أم أم ( تحجب بأم الأب )

أب – أم أب قاتلة ( محرومة من الميراث) – أم أم أم ( السدس )

الحجب نوعان :

1-حجب كلي – البعض يطلق عليه حجب الحرمان

2-حجب جزئي – يسمي حجب النقصان

* معظم الأبناء يحجبوا حجب كلي من العصبات

* الحجب الجزئي – أي نزول من النصيب الأعلى إلي النصيب الأدنى

مثال الزوج نصيبه الربع النصف فإذا وجد فرع وارث يأخذ الربع

الضوابط العامة للحجب :

1-كل من يدلي إلي المتوفى بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص إلا الأخوة لأم فهم يرثون مع الأم ابن أخ شقيق ( محجوب بالأخ الشقيق ) – أخ شقيق – المتوفى

2-الأقرب للمتوفى يحجب الأبعد ابن أخ شقيق – أخ لأب محجوب بالأقرب للمتوفى الابن يرث – ابن الابن محجوب

3-الأقوى قرابة يحجب الأبعد قرابة الأخ الشقيق ( يأخذ الميراث ) – الأخ لأب ( محجوب )

* إذا توفى شخص أما أن يترك وارث واحد أو يترك أكثر من وارث

* فإذا ترك وارث واحد فيكون أما أن تكون من أصحاب الفروض أو العصبات أو أي مرتبة أخرى إذا ترك واحد وارث لا تحتاج لأي عملية حسابية ولا تحتاج إلي ما يسمي بأصل المسألة وإنما إذا ترك أكثر من وارث تكون أما عدة فروض فإما أن يكون جميعا أصحاب فروض وأما أن يكون جميعا عصبات وإما أن يكون بعضهم أصحاب فروض والبعض الآخر عصبات

أولا : إذا كانوا جميعا عصبات : كيف نأتي بأصل المسألة ؟

* أما أن يكونوا جميعا ذكور أو يكونوا ذكور وإناث

أ‌-إذا كانوا جميعا ذكور – أصل المسألة يكون عدد رؤسهم فإذا مات شخصي وترك 5 أخوة أشقاء ذكور تصبح أصل المسألة 5 أي نقسم على 5

ب‌- إذا كانوا بعضهم بنات والبعض ذكور – أصل المسألة يكون عدد رؤسهم مع اعتبار الذكر باثنين فإذا ترك 4 ذكور و4 بنات يصبح أصل المسألة 12 ترك ذكر و5 بنات – أصل المسألة يكون 7

ثانيا : إذا كانوا بعضهم أصحاب فروض والبعض الآخر عصبات : نكون أما فرضين :

1-أما أن نكون أمام أكثر من واحد ( أكثر من صاحب فرض )

2-إما أن تكون أمام واحد فقط ( صاحب فرض واحد )

* إذا كان الورثة أصحاب فروض عصبات ولكن أصحاب الفروض فرد واحد فيكون أصل المسألة هو مقام كسر صاحب الفرض

* مثال مات وترك زوجة – ابن – الزوجة هي أصحاب الفروض فيكون أصل المسألة هو 8

زوج ( نصف )– أخ شقيق( ثمن )أصل المسألة مقام كسر صاحب الفرض وهو الزج أي أصل المسألة 2

إذا كان أكثر من صاحب فرض وعصبات أو أكثر من عاصب – لو مات وترك كلهم أصحاب فروض فيكون أصل المسألة – بأقل عدد أي أصغر عدد يقبل القسمة على جميع المقامات الموجودة في المسألة بدون كسر

* ( النصف – الثلث – السدس ) –6

* ( الربع – السدس – النصف – الثلث ) – 12

* ( الثمن – الربع –النصف ) –8

* ( الثمن – الربع – النصف – الثلث ) – 24

* ( الربع – النصف – السدس – السدس ) – 12

مثال : مات وترك زوجة ( الثمن ) – بنت ( النصف )- أم ( السدس ) – أخ شقيق ( الباقي )

أصل المسألة = 24

عدد سهام كل وارث = نقسم أصل المسألة على مقام كسر نصيب كل واحد ونضربه في البسط يطلع عدد لأسهم

الزوجة = 24 ÷ 8 = 3 × 1 = 3 الزوجة – 3 سهم

البنت = 24 ÷ 2 = 12 × 1 = 12 البنت – 12 سهم

الأم = 24 ÷ 6 = 4 × 1 = 4 الأم – 4 سهم

ابن الأخ الشقيق = 3 + 12 + 4 = 19 – 24 = 5 ابن الأخ الشقيق – 5 سهم

* فإذا وجدناه نفس الرقم تحت تسمي المسألة عادلة ( مجموع السهام فيها يساوي أصل المسألة )

* فإذا وجدناه أكبر من الرقم الذي تحت تسمي المسألة عائلة ( مجموع السهام أكبر من أصل المسألة )

* فإذا وجدناه أقل من الرقم الذي تحت تسمي المسألة قاصرة أو درجة ( مجموع السهام أقل من أصل المسألة

* هنا في هذه المسألة = 3 + 12 + 4 + 5 = 24 تكون مسألة عادلة

* فإذا فرضنا أن الشخص لديه 240 فدان

* نحسب مقدار السهم الواحد – نقسم أصل التركة على أصل المسألة

240 ÷ 24 = 10 فدان

* أي السهم الواحد = 10 فدان

* نصيب كل وارث = الزوجة = 3 × 10 = 30 فدان

* نصيب البنت = 12 × 10 = 120 فدان

* نصيب الأم = 4 × 10 = 40 فدان

* نصيب ابن الأخ الشقيق = 5 × 10 = 50 فدان

* للتأكد من الحل نجمع جميع الأنصبة أن ساوت التركة يصبح الحل صحيح

أي 30 + 120 + 40 + 50 = 240 المسألة صحيحة

خطوات المسألة التي تكتب في ورقة الإجابة :

1-نصيب الوارث

2-أصل المسألة

3-عدد سهام كل وارث

4-مقدار السهم الواحد

5-نصيب كل وارث من التركة

مثال : ماتت عن زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخوان لأم ( الثلث يقسم بينهم بالتساوي ) والتركة 12 فدان هنا المسالة كلهم أصحاب فروض

* أصل المسألة من 6

* للزوج 3 سهم

* الأم 1 سهم

* الأخوان لأم 2 سهم

* مقدار السهم الواحد = 12 ÷ 6 = 2 فدان

* نصيب الزوج = 3 × 2 = 6 فدان

* نصيب الأم = 1 × 2 = 2 فدان

* نصيب الأخوين لأم = 2 × 2 = 4 فدان يقسم بينهم بالتساوي لكل واحد 2 فدان

مثال : ماتت وتركت زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – أخوات لأب ( الثلثان ) – أخوات لأم ( الثلث ) والتركة 60 فدان

أصل المسألة 6

* للزوج 3 سهم لأم اسهم لأخوات لأب 4 سهم الأخوات لأم 2 سهم

* عدد الأسهم يساوي 10 أي أكبر من أصل المسألة أي تكون مسألة عائلة فأصل المسألة من 6 وعالت إلي 10 – لابد من كتابة هذه الخطوة ويصبح رقم العول هو أصل المسألة الجديد ويسمي أصل المسألة العولي مقدار السهم الواحد = 60 ÷ 10 = 6 فدان

* نصيب الزوج = 3 × 6 = 18 فدان

* نصيب الأم = 1 × 6 = 6 فدان

* نصيب الأخوات لأب = 4 × 6 = 24 فدان يقسم بينهم بالتساوي

* نصيب الأخوة لأم = 2 × 6 = 12 فدان يقسم بينهم بالتساوي

العول : محل خلاف بين العلماء فأول من حكم بالعول هو سيدنا عمر بن الخطاب وبعض العلماء لا يأخذوا بالعول وهم الأخوة الشيعة وإنما باقي المذاهب ماعدا الشيعة يأخذوا بالعول حتى يعدل بينهم كقسمة الغرماء والقانون المصري أخذ بالعول .

مثال : مات وترك زوجة ( الثمن ) – بنتين ( الثلثان ) – أب ( السدس + الباقي ) – أم ( السدس ) – ابن أخ شقيق ( محجوب بالأب ) التركة 81 فدان



* أصل المسألة 24

* للزوجة 3 سهم الأم 4 سهم

* للبنتين 16 سهم الأب 4 سهم ولا باقي

* أصل المسألة من 24 وعالت إلي 27

* مقدار السهم الواحد = 81 ÷ 27 = 3 فدان

* نصيب الزوجة = 3 × 3 = 9 فدان

* نصيب البنتين = 16 × 3 = 48 فدان يقسم بينهم بالتساوي لكل بنت 24 فدان

* نصيب الأم = 4 × 3 = 12 فدان

* نصيب الأب = 3 × 4 = 12 فدان









قديم 2010-03-12, 10:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المحاضرة الثالثة عشر





*ماتت عن زوج ( النصف ) – أختين شقيقتين ( الثلثان ) – أختين لأم ( الثلث بالتساوي ) والتركة 18 فدان
*أصل المسألة 6
*للزوج 3 سهم
*الأختين الشقيقتين 4 سهم
*الأختين لأم 2 سهم
*أصل المسألة 6 وعالت 9
*مقدار السهم الواحد 2 فدان
*نصيب الزوج 3 × 2 = 6 فدان
*نصيب الأختين الشقيقتين = 4 × 2 = 8 فدان لكل واحدة 4 فدان
*نصيب الأختين لأم = 2 × 2 = 4 فدان لكل واحدة 2 فدان
*الرد – هو محل خلاف بين العلماء ، فبعضهم رفض الرد وهم الشيعة ولكن جمهور العلماء قالوا بالرد وهو الرأي الراجح وإنما اختلفوا فيما بينهم فالرأي الأول أجاز الرد على جميع أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين – رأي عثمان ابن عفان
*الرأي الثاني أجاز الرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين
الرأي القانوني : تبني القانون رأي سيدنا عثمان وهو الرأي الأول وجعل الرد على أصحاب الفروض
*وجعل الزوجين في المرتبة الثالثة وجعل الرد على الزوجين في المرتبة الخامسة
*مسائل الرد التي تبناها القانون أما أن يوجد بها أحد الزوجين وإما لا يوجد بها أحد الزوجين
*فإذا لم يوجد بها أحد الزوجين فإن المسألة يكون فيها وارث واحد أصحاب فرض أو عصبات بمعني أنه *يوجد بها وارث واحد فهنا لا تحتاج إلي أصل المسألة
مثال : مات وترك بنت ( النصف فرضا ) + الباقي ردا
*مات وترك أخت شقيقة – نصف فرضا + الباقي ردا
*مات وترك 4 أخوات أشقاء إناث – الثلثان فرضا + الباقي ردا
*وأصل المسألة يكون عدد رؤوسهم وهو 4 يقسم على أصل التركة
*مات وترك أم ( السدس ) – أخت لأب ( النصف ) – أخت لأم ( السدس ) والتركة 20 فدان
*الأصل المسألة 6
*الأم 1 سهم
*الأخت لأب 3 سهم
*الأخت لأم 1 سهم
*وهي مسألة قاصرة أي المسألة بها رد ، وطالما لم يوجد أحد الزوجين فيصبح أصل المسألة هو رقم الرد فتكون أصل المسألة 6 وردت إلي 5
*مقدار السهم الواحد 20 ÷ 5 = 4 فدان
*نصيب الأم = 1 × 4 = 4 فدان
*نصيب الأخت لأب = 3 × 4 = 12 فدان
*نصيب الأخت لأم = 1 × 4 = 4 فدان
*جدة لأم ( السدس ) – أخت شقيقة ( النصف ) – أخ لأم ( السدس ) التركة 40 فدان
*أصل المسألة
*للجدة سهم واحد
*الأخت الشقيقة 3 سهم
*الأخ لأم سهم واحد
*أصل المسألة 6 وردت إلي 5
*مقدار السهم الواحد = 40 ÷ 5 = 8 فدان
*نصيب الجدة = 8 فدان
*إذا كانت المسألة أحد الزوجين
*مات وترك زوجة ( الربع ) – أم ( الثلث ) – أخ لأم ( السدس ) والتركة 72 فدان
*أصل المسألة 12
*للزوجة 3 سهم
*الأم 4 سهم
*لأخ لأم 2 سهم
*المسألة فيها رد ويوجد بها أحد الزوجين فيأخذ الزوج نصيب على أصل المسألة الحقيقي
*مقدار السهم الواحد = 72 ÷ 12 = 6 فدان
*نصيب الزوجة = 3 × 6 = 18 فدان
*الباقي من التركة بعد فرض الزوجة = 72 – 18 = 54
*الطريقة الأولي في الحل تأخذ أصل المسألة الردي نجمع سهام الورثة الباقين ويكون هو أصل المسألة فأصل المسألة الردي من 6
*مقدار السهم الواحد 54 ÷ 6 = 9
*نصيب الأم = 4 × 9 = 36 فدان
*نصيب الأخ لأم = 2 × 9 = 18 فدان
*زوج ( الربع ) – بنت ابن ( النصف ) – أم ( السدس ) والتركة 96 فدان
*أصل المسألة 12
*للزوج 3 سهم
*للبنت 6 سهم
*للأم 2 سهم
*مقدار السهم الواحد 96 ÷ 12 = 8 فدان
*نصيب الزوج = 3 × 8 = 24 فدان
*الباقي من التركة بعد فرض الزوج = 96 – 24 = 72 فدان
*أصل المسألة الرد في 8
*مقدار السهم الواحد 72 ÷ 8 = 9
*نصيب البنت 6 × 9 = 54 فدان
*نصيب الأم 2 × 9 = 18 فدان
*مات وترك زوج ( الربع ) – بنت ( النصف ) – جدة لأم ( السدس ) وتركة 192 فدان
*أصل المسألة 12
*للزوج 3 سهم
*للجدة لأم 2 سهم
*للبنت 6 سهم
*أصل المسألة من 12 وردت إلي 11
*مقدار السهم الواحد 192 ÷ 12 = 16 فدان
*نصيب الزوج 3 × 6 = 48 فدان
*الباقي من التركة بعد فرض الزوج 192 – 48 فدان = 144 فدان
*أصل المسألة الرد 8 الحل المتفق عليه هو بالطريقة الأولي قولا واحدا
هام جداميراث الجد مع الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ونخرج الأخوة لأم لأب الجد يحجبهم
يوجد خلاف بين العلماء : الرأي الأول – الجد مثل الأب يحجب الأخوة الأشقاء والأخوة الأب وهو أقرب قرابة منهم لأب
*الرأي الثاني – جمهور العلماء وهو الرأي المعمول به قانونا الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب لأنهم يدلوا إلي المتوفى من جهة الأب
*يقصد بالأخوة الأشقاء الذكور والإناث والأخوة لأب الذكور والإناث
*إذا علمنا حصر لجميع حالات ميراث الجد مع الأخوة الأشقاء والأخوة لأب نجدهم 36 حالة وندرسهم 8 ثم 8
1-الجد مع الأخوة الأشقاء الذكور
2-الجد مع الأخوة لأب الذكور
3-الجد مع الأخوة والأخوات الأشقاء ( ذكور وإناث )
4-الجد مع الأخوة لأب والأخوات لأب ( ذكور وإناث )
5-الجد مع الأخت الشقيقة أو أكثر وصارت عصبة مع الغير ( إناث ) مثل الجد – البنت – الأخت الشقيقة
6-الجد مع الأخت لأب التي صارت عصبة مع الغير
7-الجد مع الأخت الشقيقة التي لم تصر عصبة لا مع الغير وبالغير
8-الجد مع الأخت لأب التي لم تصر عصبة لا مع الغير وبالغير مثال جد مع أربع أخوات لأب
*إذا جاءت بالمسألة حالة من الحالات الست الأولي نعتبر الجد أخ شقيق أن كانوا أخوة أشقاء وأخ لأب أن كانوا أخوة لأب ونعتبره ذكر وليس أنثى ما بشرط إلا يقل نصيب الجد عن السدس
*مات وترك جد – أخ شقيق – أخت شقيقة تعتبر الجد أخ شقيق أي يوجد أختين شقيقتين
ولكن بشرط أن يأخذ الجد أكثر من السدس فإذا أخذ أقل من السدس نعطيه السدس نوزع المسألة مرة أخرى
تحل المسألة مرتين مرة على أنه الجد صاحب فرض ومرة على أساس الجد أخ شقيق ( إذا لم تحل مرتين يأخذ صفر ) نظر أيها الأكبر ويأخذه
*إذا جاءت المسألة في الحالة 7 أو 8 يأخذ الجد السدس قولا واحد ولا تحجب الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب ولا نشرك الجد معهم ويأخذوا نصبيهم فقط
مثال : مات وترك زوجة – بنت – جد – أختين شقيقتين والتركة 240 فدان هاام جدا
الحالة الخامسة – لابد من الحل مرتين
أولا : على اعتبار أن الجد صاحب فرض يستحق السدس فتكون المسألة على النحو التالي :
النحو التالي : الزوجة ( الثمن ) الجد ( السدس ) بنت ( النصف ) الأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا مع الغير
*أصل المسألة 24
*للزوجة 3 سهم للجد 4 سهم
*للبنت 12 سهم الأختين الشقيقتين 5 سهم بالتساوي
*مقدار السهم الواحد = 240 ÷ 24 = 10فدان
*نصيب الزوجة = 3 × 10 = 30 فدان
*نصيب البنت = 12 × 10 = 120 فدان
*نصيب الجد = 4 × 10 = 40 فدان
*نصيب الأختين الشقيقتين 5 × 10 = 50 فدان لكل واحد 25 فدان
ثانيا : على اعتبار أن الجد أخ شقيق عاصب تصبح المسألة كالتالي
*زوجة ( الثمن ) – بنت ( النصف ) – جد وأختين شقيقتين ( الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين )
*أصل المسألة 8
*للزوجة سهم واحد
*البنت 4 سهم
*الجد والأختين الشقيقتين 3 سهم لذكر مثل حظ الانثيين
( 4 + 1 ) – 8 = 3 سهم
*مقدار السهم الواحد = 240 ÷ 8 = 30 فدان
*نصيب الزوجة = 1 × 30 = 30فدان
*نصيب البنت = 4 × 30 = 120 فدان
*نصيب الجد مع الأختين الشقيقتين = 3 × 30 = 90 فدان
*الجد = ( 90 ÷ 4 ) × 2 = 45 فدان
المحاضرة الرابعة عشر

*وباقي 45 يقسم على الأختين الشقيقتين لكل واحد 22.5 فدان نصيب الجد 45 فدان على أنه هو الأفضل له



*ماتت وتركت زوج –بنت ابن – جد – أخ شقيق والتركة 120 فدان
أولا : تقسيم التركة على فرض أن الجد صاحب فرض فتكون الورثة على النحو التالي
*زوج ( الربع ) – بنت ابن ( النصف ) – جد ( السدس ) – أخ شقيق ( الباقي )
*أصل المسألة من 12
*للزوج 3 سهم لبنت الابن 6 سهم للجد 2 سهم لأخ الشقيق اسهم
*مقدار السهم الواحد 120 ÷ 12 = 10 فدان
*نصيب الزوج = 3 × 10 = 30 فدان
*نصيب بنت الابن = 6 × 10 = 60 فدان
*نصيب الجد = 2 × 10 = 20 فدان
*نصيب الأخ الشقيق = 1 × 10 = 10فدان


ثانيا : على فرض أن الجد أخ شقيق فيكون الورثة على النحو التالي
*زوج ( الربع ) – بنت ابن ( النصف ) – جد وأخ شقيق ( الباقي تعصيبا )
*أصل المسألة 4
*للزوج سهم واحد
*لبنت الابن 2 سهم
*للجد والأخ الشقيق سهم واحد
*مقدار السهم الواحد 120 ÷ 4 = 30 فدان
*نصيب الزوج = 1 × 30 = 30 فدان
*نصيب بنت الابن = 2 × 30 = 60 فدان
*نصيب الجد والأخ الشقيق = 1 × 30=30 فدان ويقسم بينهم بالتساوي
*للجد 15 فدان
*مات وترك أخت شقيقة ( النصف ) – جد وأخ لأب وأخت لأب ( الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين )
*هنا الجد يشارك الأخوة لأب وليس الأخوة أشقاء
*بنتين لأبن ( فريق من الورثة متعدد الأفراد ) – جد ( فريق من الورثة ) – جدة لأم ( فريق من الورثة )
*إذا كانت المسألة في كل فردين شخص واحد – لا توجد مشكلة ونحل بالطريقة العادية
إذا كانت المسألة فريق متعدد الأفراد فنكون أمام أحد فرضين :
1-إما عدد السهام الذين سيأخذوهم يقبلوا القسمة على عدد الرؤوس
2-أما لا يقبل القسمة عليهم بواحد صحيح
أ- إذا قبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر ففي هذه الحالة تسمي مسألة صحيحة وتحل بالطريقة العادية
ب- إذا كان عدد الأسهم لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس بعدد صحيح فهي تكون مسألة منكسرة أي مسألة بها انكسار في هذه الحالة لابد أن نقلبها إلي صحيحة أي نلجأ إلي التصحيح أي نجعل عدد الأسهم يقبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر
س : كيف يتم التصحيح ؟ نحصر أصغر رقم نضربه × أصل المسألة أو في عولها أو في ردها نضربه × عدد سهام كل وارث وهذا الرقم يطلق عليه جزء السهم
*فجزء السهم هو أصغر رقم يقبل القسمة على عدد الرؤوس ويساوي عدد صحيح بعد ضربه × أصل المسألة أو عولها أو ردها وضربه في عدد سهام كل وارث
عندما نلجأ إلي جزء السهم – يكون أما الانكسار في فريق واحد أو الانكسار في أكثر من فريق
*إذا كان الانكسار في فريق واحد – كيف نحصل على جزء السهم ؟
أما أن يكون عدد الأسهم وعدد الرؤوس العلاقة بينهم تباين وإما أن يكون تداخل وإما أن يكون بينهما توافق
*إذا كان بينهما تباين أى بينهما اختلاف كبير أي لا أحدهما يقبل القسمة على الآخر ولا يوجد قاسم مشترك بينهم في هذه الحالة يكون جزء السهم جزء هو عدد رؤوس الفريق المنكر إي إذا كانوا 6 أخوات أشقاء ولهم 7 سهم فيكون جزء السهم 6 يضرب في أصل المسألة و في عولها أو في ردها ونضرب نفس الرقم في عدد الأسهم للفريق سواء كان منكسرا أو غير منكسر



*ماتت وتركت زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – 3 أخوة لأم ( الثلث ويقسم بينهم بالتساوي ) والتركة180 فدان
*أصل المسألة من 6
*للزوج 3 سهم
*الأم سهم واحد
3 أخوة لأم 2 سهم يقسم بينهم بالتساوي
*جزء السهم = 3 عدد الرؤوس
*أصل المسألة بالتصحيح 3 × 6 = 18
*للزوج 9 سهم لأم 3 سهم لأخوة لأم 6 سهم لكل واحد منهم
*مقدار السهم الواحد 180 ÷ أصل المسألة بالتصحيح 18 = 10 فدان
*نصيب الزوج = 9 × 10 = 90 فدان
*نصيب الأم = 3 × 10 = 30 فدان
*نصيب الأخ لأم الأول = 2 × 10 = 20 فدان
*نصيب الأخ لأم الثاني = 2 × 10 = 20 فدان
*نصيب الأخ لأم الثالث = 2 × 10 = 20 فدان
ذوى الأرحام : من أصعب حالات الميراث ومتشعبين
*أي قريب من المتوفى ليس بصاحب فرض ولا عاصب يعتبر من ذوى الأرحام مثل : خال – خالة – ابن خال – عمة – ابن عمة – بنت بنت – ابن ابن – بنت عم شقيق
*إذا وجد أحد من ذوى الأرحام فيكون محجوب بصاحب الفرض إذا كان يحجبوه محجوب بالعصبات
*مات وترك زوجة ( الربع ) – خال ( الباقي لأنه من ذوى الأرحام )
*ماتت وتركت زوج ( الربع ) – بنت ( النصف + الباقي ردا ) – ابن خال ( محجوب )
*أخت شقيقة ( النصف + الباقي ردا ) – عمة ( محجوبة )
*من ص 226 : ص243 ملغي إذا جاء بالمسألة في الامتحان أحد من ذوى الأرحام يكون محجوب ولكن لابد أن نكتب ذلك في الامتحان
*الموصي له بأكثر من الثلث : ملغي ص 247
*الخزانة العامة للدولة – ملغي
*ميراث الأسير – ملغي
*ميراث الخنثي – الخنثى المشكل ( لم نعرف أيهما ذكر أو أنثى ) فهل يرث على أنه ذكر أو أنثى فنحل المسألة مرتين مرة على أنه ذكر ومدة على أنه أنثى ويأخذ أقل الرقمين – ملغي
*ميراث ولد الزنا – كيف يرث هذا الشخص إذا أقر به أبوه بشروط معينة فهو يرث في مرتبة المقر به بالنسب وإذا لم يقر به أنه فلا يرث منه إنما بالنسبة لأمه ترث منها ومن
*ميراث ذوى الجهتين – إذا تزوجت واحدة ابن عمها فهو زوج وابن عم فيرث الزوج النصف بالفرض وابن عم – الباقي تعصيبا
*أي يرث باعتبار الجهتين وإذا حجب بأحدهما يرث بالفرض الثاني وإذا كان صاحب فرض من الناحتين يأخذ نصيب واحد – ملغي
*التخارج – هو تصالح الورثة مع بعضهم على توزيعه معينة يجوز في الإسلام طالما تصالح بعضهم مع بعض كأنه وتبرع بجزء من الأموال مقابل شيء معين وإذا تخالف ولم يتصالحوا فلا يوجد تخارج – ملغي
الملغي : من ص 267 إلي آخر الكتاب ص 226 : ص 243


*ماتت عن زوج ( الربع ) – أب ( السدس ) – أم ( السدس ) – بنت وابن ( الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين )
* أصل المسألة 12
*للزوج 3 سهم للأب 2 سهم لأم 2 سهم
*للبنت والابن الباقي 5 سهم
*يوجد بالمسألة انكسار لأن 5 لا تقبل القسمة على 3 أي يوجد انكسار ونلجأ التصحيح وهذا الرقمين بهما تباين
*جزء السهم 3
*أصل المسألة بالتصحيح 12 × 3 = 36
*للزوج 9 سهم لأب 6 سهم لأم 6 سهم
*للبنت والابن 15 سهم للبنت 5 سهم الابن 10 سهم
*مقدار السهم الواحد 72 ÷ 36 = 2 فدان
*نصيب الزوج = 9 × 2 = 18 فدان نصيب الأم = 6 × 2 = 12 فدان
*نصيب الأب = 6 × 2 = 12 فدان نصيب البنت = 5 × 20 = 10 فدان
*نصيب الابن = 10 × 2 = 20 فدان
*إذا كان بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم تداخل أي أن الرقم الأكبر يقبل القسمة على العدد الأصغر بشرط أن
*مثل 4 – 8 يوجد انكسار ويوجد تداخل
*يكون العدد الأكبر هو عدد الرؤوس والعد الأصغر هو عدد الأسهم
*نأتي بجزء السهم في هذه الحالة عن طريق قسم عدد الرؤوس على عدد الأسهم والناتج جزء السهم مثال : 18 عدد الرؤوس : 6 الأسهم
*مات وترك 8 بنات ( الثلثان ) – أم ( السدس ) – أب ( السدس + الباقي ) التركة 36 فدان
*أصل المسألة من 6
8 بنات 4 سهم
*الأم سهم واحد
*للأب سهم واحد
*جزء السهم : 8 ÷ 4 = 2
*أصل المسألة بالتصحيح 12
8 بنات 8 سهم لكل بنت سهم واحد الأم 2 سهم الأب 2 سهم
*مقدار السهم الواحد 36 ÷ 12 = 3 فدان
*نصيب البنت الأولي 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب الأب = 2 × 3 = 6 فدان
*نصيب الأم = 2 × 3 = 6 فدان
*نصيب البنت الثانية 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت الثالثة 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت الرابعة 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت الخامسة 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت السادسة 1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت السابعة1 × 3 = 3 فدان
*نصيب البنت الثامنة 1 × 3 = 3 فدان
*زوج ( النصف ) – جد ( السدس ) – أم ( السدس ) – 12 أخت لأب ( الثلثان ) والتركة 108 فدان
أصل المسألة من 6
*للزوج 3 سهم لجد سهم واحد لأم سهم واحد 12 أخت لأب 4 سهم
*جزء السهم من 6 وعالت إلي 9
*أصل المسألة بالتصحيح 9 × 3 = 27
*الزوج 9 سهم الأم 3 سهم للجد 3 سهم 12 أخت لأب 12 لكل واحدة ا سهم
*مقدار السهم الواحد = 108 ÷ 27 = 4 فدان
*نصيب الزوج 9 × 4 = 36 فدان
*نصيب الجد 3 × 4 = 12 فدان
*نصيب الأم 3 × 4 = 12 فدان
*نصيب 12 أخت لأب 2 × 12 = 48 فدان لكل واحدة 12 فدان
*ماتت وتركت زوج ( النصف ) – أم ( السدس ) – 6 أخوات أشقاء ( الثلثان ) والتركة 48 فدان
*أصل المسألة 6
*الزوج 3 سهم الأم 1 سهم الأخوات 4 سهم
*أصل المسألة من 6 وعالت إلي 8
*المسألة هنا منكسرة ولابد أن نلجأ إلي التصحيح بين ( 4 – 6 ) وهنا بينهم توافق –نحصل على جزء السهم عن طريق القاسم المشترك بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم أي نأتي برقم يقبل القسمة على الرقمين ونقسم عدد الرؤوس على القاسم المشترك والناتج هو جزء السهم القاسم المشترك هنا هو 2 وجزء السهم هو 6 ÷ 2 = 3
*إذا كان بين الرقمين تباين فإن جزء السهم هو عدد الرؤوس المنكسر
*إذا كان بين الرقمين تداخل فإن جزء السهم هو قسمة عدد الرؤوس على عدد الأسهم
*إذا كان بين الرقمين توافق فإن جزء السهم هو قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم ويطلق على جزء السهم في هذه الحالة وفق عدد الرؤوس
*أصل المسألة بالتصحيح 24
*للزوج 9 سهم الأم 3 سهم الأخوان 12 سهم لكل منهم 2 سهم
*مقدار السهم الواحد 48 ÷ 24 = 2 فدان
*نصيب الزوج = 9 × 2 = 18 فدان
*نصيب الأم = 6 فدان
*نصيب الأخوات 12 × 2 = 24 فدان لكل واحدة 4 فدان
*إذا كان عدد الرؤوس 18 والأسهم 8 – توافق جزء السهم 9
*إذا كان عدد الرؤوس 24 والأسهم 6 – توافق جزء السهم 4
*إذا كان عدد الرؤوس 24 والأسهم 10 – توافق جزء السهم 12
*إذا كان عدد الرؤوس 10 والأسهم 2 – تداخل جزء السهم 5
*إذا كان عدد الرؤوس 15 والأسهم 7 – تباين جزء السهم 15
*إذا كان عدد الرؤوس 5 والأسهم 7 – تباين جزء السهم 5






*زوج ( الربع ) – أب ( السدس + الباقي ) – أم ( السدس ) – 6 بنات ( الثلثان ) والتركة 90 فدان
*أصل المسألة من 12 وعال إلي 15
*جزء السهم 3
*أصل المسألة بالتصحيح 3 × 15 = 45
* الزوج 9 سهم الأب 6 سهم الأم 6 سهم 6 بنات 24 سهم لكل واحدة
*مقدار السهم الواحد 90 ÷ 36 = 2 فدان
*نصيب الزوج = 9 × 2 = 18 فدان
*نصيب الأب = 6 × 2 = 12 فدان
*نصيب الأم = 6 × 2 = 12 فدان
*نصيب 6 بنات = 24 × 2 = 48 فدان لكل واحدة 8 فدان
*مات وترك 3 بنات ( الثلثان ) – 3 أخوات أشقاء ( الباقي تعصيبا مع الغير ) والتركة 18 فدان
*أصل المسألة 3
3 بنات = 2 سهم 3 أخوات أشقاء ا سهم
*يوجد انكسار والانكسار في أكثر من فريق – في هذه الحالة تأتى بأصل السهم لكل فريق على حدة
*جزء السهم في الثلثان = 3 جزء السهم في الثلث = 3
*يكون جزء السهم النهائي هو المضاعف البسيط لكل رقم فيهم أي أقل رقم يقبل القسمة على الرقمين
جزء السهم = 3
*أصل المسألة بالتصحيح 9
3 بنات 6 سهم 3 أخوات أشقاء 3 سهم
المحاضرة الخامسة عشر





*من أقر له الميت بنسب على غيره – يحتل المرتبة السابعة – يمكن أن يأتي سؤال نظري او قضية
س : كيف يرث من أقر له الميت بنسب على غيره ؟
النسب نوعين "
1-الإقرار بالنسب المباشر أي الإقرار بتحميل النسب على النفس – وهو يأخذ حكم الولد الطبيعي ويرث مثل ما يرث أصحاب الفروض والعصبات فيتعبر مثل الابن أو البنت وتأخذ نفس حالاتها في الميراث
2-الإقرار غير المباشر أي إقرار تحميل النسب على الغير – كيف يرث هذا الولد ؟ أما أن يموت الشخص الذي أقر بالنسب غير المباشر يرث في المرتبة السابعة وإذا مات الشخص الذي لم يعترف فابنه يرث عادي وبعد ذلك يذهب ليقسم نصيبه مع الولد الذي أقر له فإذا كان ولد يكون القسمة بالنصف وإذا كانت بنت الذكر مثل حظ الانثيين
شروط الإقرار غير المباشر :
1-لابد أن يكون مجهول النسب
2-لابد أن يتم الإثبات بطريقة شرعية
3-لابد أن يتم تصديق الواقع لابد أن العقل يصدق
*أن هذا الولد يولد طفلا من الرجل مثلا : لا إذا كان السن متقارب فإن العقل يكذبه
ميراث الحمل : هام جدا – يمكن أن يأتي قضية ويمكن أن يأتي مسائلة
بإجماع العلماء : الحمل يرث من مورثه لكي يرث الحمل يجب توافر شرطين :
*الشرط الأول – لابد من التأكد أن الحمل كان موجود في بطن الأم لحظة الوفاة
س : كيف نتأكد ؟ من لحظة ولادته – لابد من أن نفرق بين أمرين :
1-ما إذا كان الحمل من المورث
2-ما إذا كان الحمل من غير المورث
أولا : ما إذا كان الحمل من المورث : مات الشخص وترك زوجته حامل نفرق بين فرضين
1-أن الأم تلد طفلها خلال 365 يوم – فإن مات شخص 1 / 1 / 2006 ووضعت زوجة في
1 / 12 / 2006 بإجماع العلماء يرث الطفل ويحسب الوقت من لحظة وفاة مورثه فان وضعت
2/12/2007 لا يرث وأن حملت 25 / 2 / 2006 يرث وأن وضعته 1 / 1 / 2007 لايرث.
2-إن طلقها المورث طلاق بائن في 1 / 1 / 2006 ومات في 1 / 6 / 2006 ثم وضعت حملها في 1 / 12 / 2006 نحسب المدة 365 يوم من تاريخ الطلاق وليس من تاريخ الوفاة
ثانيا : إذا كان الحمل من غيرالمورث : نفرق بين فرضين :
1-إذا كانت علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة فلكي يرث هذا الولد لابد أن يكون ولد خلال 270 يوم أي 9 أشهر ويحسب من تاريخ وفاة المورث
2-إذا كانت علاقة بين الرجل والمرأة ليست قائمة أما لوفاة أو لطلاق فإذا جاءت به خلال 365 يوم من تاريخ الوفاة أو الطلاق فهذا الولد يرث من المتوفى ولا عبرة لي بموت المورث
مثال : طلق إبراهيم زوجته سارة في 1 / 1 / 2006 وفي 1 / 6 / 2006 مات إبراهيم
وفي 1 / 12 / 2006 وضعت سارة طفلا سمي بإسماعيل فهل يرث إسماعيل من إبراهيم أم لا ؟ يرث فالحمل من المورث ( الحالة الأولي ) شرح الحالة الأولي
*خالد ابن سارة وسارة متزوجة من إبراهيم وفي 1 / 1 / 2006 مات خالد وفي 1 / 12 / 2006 وضعت سارة طفلا فهل يرث هذا الطفل من خالد أم لا ؟
*لابد أن نفرق ما إذا كانت العلاقة قائمة بين إبراهيم وسارة فإذا كانت قائمة لا يرث وإذا كانت غير قائمة فيرث
الشرط الثاني : لابد أن يولد الجنين حي إذا ولد الولد متوفى فلا يرث سواء كان هذا الموت طبيعي أو بجناية عليه
*العلماء اختلفوا في أمر فالأحناف يقولوا لكي يرث الولد لابد أن يولد أكثره حي فإذا ولد كله ربعه ومات لا يرث وإذا ولد نصفه لا يرث وإنما ؟إذا ولد كله ولكن باقي جزء صغير منه ومات فيرث
المالكية والشافعية الحنابلة – جمهور العلماء قالوا لكي يرث الولد لابد أن يولد بالكامل حي وبناء على ذلك القانون أخذ برأي جمهور العلماء حيث يجب أن يولد كله حي
مثال : أمراه تضع في المستشفي وهو ولد إنما لم تقطع الحبل السري الذي بين وبين أمه ومات فهل ترث أم لا يرث ؟ لا يرث
*القاضي يستعين بالأطباء الشرعيين لكي يحدد ما إذا كان مات قبل قطع الحبل السري أم بعد قطع الحبل السري
س : كيفية ميراث الحمل ؟ تتخيل الحمل في ست حالات وهي :
1-يمكن أن يكون الحمل غير وارث على الفرضين أي سواء كان ولد ذكر أو أنثي – فتوزع التركة ولم تننظر الحمل
2- يمكن يرث على فرض الذكورة ولا يرث على فرض الأنوثة
مثال مات وترك زوجة بنت – عمه شقيق – زوجة أخوة الشقيق حامل – فإذا كان يكون ابن أخ شقيق ويرث ويحجب العم وإذا كان أنثى يكون بنت أخ شقيق ولا يرث – ففي هذه الحالة نعين له نصيبه في خزانة المحكمة أن ولد أنثى يأخذ باقي الورثة الجزء المعان وإذا ولد فيأخذ نصيبه المعان .
3-يرث على فرض الأنوثة ولم يرث على فرض الذكورة
مثال مات وترك زوج – جدة أخوة لأم – زوجة أب حامل – فيولد أخ لأب أو أخت لأب فإذا كان أنثى تأخذ النصف وإذا كان ذكر لم يرث – ففي هذه نعين له نصيبه على فرض الأنوثة فإن ولد ذكر يأخذ النصيب باقي الورثة وإذا ولد أنثى فيأخذ نصيبه المعان في الخزانة
4-يرث على فرض الذكورة أو الأنوثة ولم يختلف النصيب كمن ترك أخت شقيقة وأخت لأب وأم حامل لزوج غير أمين – إذا كان ولد يكون أخ لأم يأخذ النصف والأخت الشقيقة سدس والاخت لاب سدس اما اذا كان أنثى يكون أخت لأم وتأخذ السدس فيعين لها نصيبها في المحكمة وبعد الولادة يأخذ نصيبه
5-وارث كل التركة في جميع الأحوال كمن ترك زوجته حامل وعنده أخ لأم في كلا الحالتين لو كانت أنثي تأخذ النصف والباقي ردا والزوجة تأخذ الثمن وإذا كان ولد يأخذ الباقي ويحجب الأخ لأم – فهنا نعين له التركة بالكامل وبعد أن يولد يأخذ نصيبه
6-أصعب حالة الحمل يكون وارث على كلا الفرضين وإنما نصيبه في كلا الفرضين مختلف في هذه الحالة لابد من حل المسألة مرتين مرة على فرض أن الحمل ذكر مرة على فرض أن الحمل أنثى ونعين له أكبر النصيبين وباقي الورثة يأخذوا أقل النصيبين في الحالتين ونعين خروجهم
مثال : مات وترك زوجة حامل – أب – أم – بنت والتركة 2160 جنية
أولا: على فرض أن الحمل ذكر فيكون الورثة على النحو التالي :
*زوجة ( الثمن ) – أب ( السدس) – أم ( السدس) – بنت وابن ( الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين )
*أصل المسألة 24
*لزوجة 3 سهم الأب 4 سهم الأم 4 سهم للبنت والابن 13 سهم
*جزء السهم 3
*أصل المسألة بالتصحيح 72
*للزوجة 9 سهم الأب 12 سهم الأم 12 سهم الابن والبنت 39 سهم
*للبنت 13 سهم والابن 26
*مقدار السهم الواحد 2160 ÷ 72 = 30 جنية
*نصيب الزوجة = 9 × 30 = 360 جنية
*نصيب الأم = 12 × 30 = 360 جنية
*نصيب الأب = 12 × 30 = 360 جنية
*مصيب البنت = 13 × 30 = 390 جنية
*نصيب الابن ( الحمل ) 26 × 30 = 780 جنية
ثانيا : على فرض أن الحمل أنثى فيكون الورثة على النحو التالي :
*زوجة ( الثمن ) – أم ( السدس ) – أب ( السدس + الباقي ) – 2 بنت ( الثلثان )
*أصل المسألة 24
*للزوجة 3 سهم الأب 4 سهم الأم 4 سهم للبنتين 16 سهم لكل واحدة 8 سهم
*أصل المسألة من 24 وعالت إلي 27
*مقدار السهم الواحد 2160 ÷ 27 = 80 جنية
*نصيب الزوجة = 3 × 80 = 240 جنية
*نصيب الأم = 4 × 80 = 320 جنية
*نصيب الأب = 4 × 80 = 320 جنية
*نصيب البنت الأولي = 8 × 80 = 640 جنية
*نصيب البنت الثانية = 8 × 80 = 640 جنية
*الحمل نعين له في خزانة المحكمة 780 على فرض الذكورة
*الزوجة 240 جنة والباقي 30 نعينه في خزانة المحكمة
*الأم 320 جنية والباقي 40 نعينه في خزانة المحكمة
*الأب 320 جنية والباقي 40 نعينه في خزانة المحكمة
*البنت 390 جنية والباقي 250 نعينه في خزانة المحكمة
*فإذا ولد ذكر يأخذ نصيبه ولا يأخذ باقي الورثة باقي نصيبهم
*الزوج يأخذ 30 والأم 40 والأب 40 والبنت لا يبقي لها شيء إذا كان ولد أنثى يأخذ 640 والأم والأب والزوجة لا يبقي لها شيء والبنت الأولي الباقي من نصيبها
*زوج – أم حامل من أب المتوفى والتركة 48 فدان
*أولا على فرض الذكورة زوج ( النصف ) – أم ( الثلث ) – أخ شقيق ( الباقي )
*أصل المسألة من 6
*للزوج 3 سهم الأم 2 سهم الأخ شقيق سهم واحد
*مقدار السهم الواحد = 48 ÷ 6 = 8 فدان
*نصيب الزوج 3 × 8 = 24 فدان
*نصيب الأم 2 × 8 = 16 فدان
*نصيب الأخ الشقيق 1 × 8 = 8 فدان
ثانيا : على فرض الأنوثة : زوج ( النصف ) – أم ( الثلث ) – أخت شقيقة ( النصف )
*أصل المسألة من 6
*للزوج 3 سهم الأم 2 سهم الأخت 3 سهم
*أصل المسألة من 6 وعالت إلي 8
*مقدار السهم الواحد 48 ÷ 8 = 6 فدان
*نصيب الزوج 3 × 6 = 18 فدان
*نصيب الأم 2 × 6 = 12 فدان
*نصيب الأخت الشقيقة ( الحمل ) 3 × 6 = 18 فدان
*نعين للحمل 18 فدان على فرض الأنوثة
*الزوج 18 فدان والباقي 6 فدان نعينهم بالخزانة في المحكمة
* الأم 12 فدان والباقي 4 فدان نعينهم بالخزانة في المحكمة
*إذا ولد الحمل ذكر يأخذوا الباقي وإذا ولد أنثى لم يبقي لهم شيء









قديم 2010-03-13, 11:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يعطيك الصحة خويا عباس وراني ننتظر المزيد










قديم 2010-03-13, 12:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoubour مشاهدة المشاركة
الله يعطيك الصحة خويا عباس وراني ننتظر المزيد
بارك الله فيك اخي zoubour لردك على الموضوع .









قديم 2010-03-14, 20:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hitmannoir
عضو جديد
 
إحصائية العضو










M001 شكررررررررررررررر

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وبارك الله فيك










قديم 2010-03-15, 10:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي...كنت في حاجة الى هذا الموضوع...جزاك الله خيرا و تمنياتي لك التوفيق....










قديم 2010-03-15, 20:18   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة likae مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي...كنت في حاجة الى هذا الموضوع...جزاك الله خيرا و تمنياتي لك التوفيق....
وفيك بركة أختي .









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المواريث, الهادي, جابر, نظام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc