الاكراه البدني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاكراه البدني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-11, 20:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 الاكراه البدني

الاكراه البدني في التشريع الجزائري و على ضوء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.doc


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة


يعتبر تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء عامة من أسمى الغايات التي كرسها المشرع لحماية حق اللجوء للقضاء المكرس دستوريا .
إذ للمحكوم عليه أن ينفذ إختياريا ما هو ملزم به قضاءا. و في حالة إمتناعه فإن القانون كفل للمحكوم له حق إتباع إجراءات التنفيذ الجبري إما مباشرة أو عن طريق الحجز.
و في كل الحالات فإن الموازنة بين حقوق و إلتزامات أطراف التنفيذ أدرجت قواعد من خلالها يتمكن المحكوم له ( الدائن- الدولة بمفهومها الواسع ) أن يطلب – إذا ما توافرت شروط حددها القانون -تهديد المحكوم عليه ( المدين – الملزم بسداد الغرامة و/أو المصاريف القضائية ) في جسمه نتيجة لعدم الوفاء .أو ما يصطلح عليه ب " الإكراه البدني".(1) و الذي يمكن تعريفه بأنه "طريق من طرق التنفيذ يلجأ فيها إلى تهديد المحكوم عليه في جسمه بتحقيق حبسه إرغاما له على الوفاء بما هو ملزم به قضاءا بموجب أمر أو حكم أو قرار."
أو هو "وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه على الوفاء بما في ذمته من إلتزام".
و أمام هذا التعريف وجب تحديد الطبيعة القانونية للإكراه البدني لما لها من أهمية بالغة في فهم العديد من المسائل القانونية المرتبطة بالموضوع.
فالمشرع الجزائري مثله مثل التشريعات المقارنة(2) إعتبر أن الإكراه البدني وسيلة تنفيذ و ليس عقوبة. تماشيا مع المبادئ العامة المجسدة لفكرة أن العقوبة (الحبس) ترتبط بمفهوم الذنب الجزائي (الجريمة) أكثر من (الذنب المدني) و المكره بدنيا يقهر في جسمه بالحبس لإرغامه على الوفاء و ليس لعقابه كونه لم يسدد ما عليه.
و تاريخ الإكراه البدني يثبت صحة ذلك. كون أن جل الدراسات المنصبة حول الموضوع تؤكد على أنه قديم قدم العلاقات القانونية بين الناس، إذ أجازت الشرائع السماوية(3) بما فيها الشريعة الإسلامية اللجوء إلى الإكراه البدني بحبس المدين إرغاما له على الوفاء بالدين(4) ، و تتفق في ذلك المذاهب الأربعة (5)


و تقر بأن :
1)-الإكراه البدني جائز إذا ما ثبت للقاضي دين الدائن و يسار المدين مع تأخره في الوفاء مستشهدين بقوله –صلى الله عليه و سلم- " مطل الغني ظلم".(6)
2)- لا يجوز حبس المدين الفقير لأن فكرة الحبس شرعت للتوصل إلى آداء الدين لا لعينه، فهو ليس غاية في ذاته بل وسيلة إكراه ضد المدين المماطل على دفع الدين إستنادا لقوله تعالى"و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" و قوله-صلى الله عليه و سلم- لغرماء المدين الذي كثر دينه " خذوا ما وجدتم و ليس لكم إلا ذلك".
أما القانون الروماني فقد أجاز الحبس كوسيلة لإرغام المدين الموسر الممتنع عن الوفاء إذ يجوز للدائن بعد مضي 30 يوما من تاريخ حصوله على حكم قضائي بدينه أو إلتزامه الحق في القبض على مدينه(7) و إسترقاقه بعد 60 يوما من القبض إذا ما إستمر في عدم الوفاء.
و تطورت بعد ذلك المفاهيم التي تحكم الإكراه البدني مع تطور المجتمعات و التشريعات .إلى حد الوصول لفكرة الإستمرارفي الأخذ به أو إلغاءه سيما في بعض المجالات. نظرا لإعتبارات قانونية أساسها أن الوفاء يضمنه مال المدين لا جسمه و إعتبارات إقتصادية محصلتها أن حبس المدين فيه تعطيل لنشاطه الإقتصادي الذي يعد سببا للوفاء بالدين.وإعتبارات أدبية لما في الإكراه البدني من هدر للكرامة الإنسانية كون أن المدين لا يسند له أي ذنب جزائي (جريمة) و يسجن مع من إرتكبوا جرائم.
انطلاقا من المعطيات سالفة الذكر طرح التساؤل التالي:
ما هو الواقع القانوني و القضائي الذي يحكم موضوع الإكراه البدني في الجزائر. سيما بعد إنضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ؟
يمكن لنا معالجة هذه الإشكالية بناءا على الخطة المقترحة، و التي إعتمدت في شرح عناصرها على المنهج التحليلي المدعم بالأراء الفقهية و التطبيقات القضائية. مقدما في كل مرة الإجابة عن بعض التساؤلات المتعلقة بالموضوع.

هوامش المقدمة

(1) نظم المشرع الجزائري موضوع الإكراه البدني في كل من :
- قانون الإجراءات المدنية : الباب الثامن ( في الإكراه البدني ) من الكتاب السادس (في تنفيذ أحكام القضاء ) المواد من 407 إلى 412 .
- قانون الإجراءات الجزائية :الباب الثالث ( في الإكراه البدني ) من الكتاب السادس ( في بعض إجراءات التنفيذ) المواد من 597 إلى 611 .
(2) - التشريع المصري لا يجيز الإكراه البدني في المواد المدنية إلا في حكم النفقة وملحقاتها أما المواد الجزائية فهو جائز في المبالغ المستحقة للحكومة من غرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ( المادة 519 قانون الإجراءات الجنائية المصري )
- في القانون الإنجليزي يحبس المدين إذا امتنع بسوء نية عن الوفاء بالدين المحكوم به لما في ذلك من ازدراء للمحكمة( CONTEMPT OF COURT )
- في التشريع الفرنسي كان الإكراه البدني جائز في المواد المدنية والجزائية إلى غاية صدور قانون 23 جويلية 1867 وألغي الإكراه البدني في المواد المدنية .
انظر – د/ محمد حسنين. التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته في قانون الإجراءات المدنية الجزائري . مكتبة الفلاح.الطبعة الأولى 1984 ص : 43/46/47
- في القانون اللبناني ألغي الإكراه البدني في الديون التجارية والمدنية بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر في 11 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1934 وبقي جائزا فقط في : دين النفقة وملحقاتها. عدم تسليم قاصر. العطل والضرر الناجم عن جرم جزائي أو جرم مدني. الرسوم القضائية والغرامات.
انظر – د/ أحمد أبو الوفا . إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية . ط 03 الدار الجامعية .ص : 21/22/23 .
- يوسف نجم جبرن . طرق الاحتياط والتنفيذ. ط 02 عام 1981 د.م.ج. ص : 436/438/439/440 .
(3) أجازت الشريعة اليهودية الحبس بالإكراه البدني ودليل ذلك ما ورد في الإصحاح الخامس من سفر متى (( كن راضيا لخصمك ما دمت في الطريق لئلا يسلمك إلى القاضي فيلقي بك في السجن ولا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير...))
انظر – د/ أحمد مليجي. التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحام النقض .ط01 عام 1994 . دار الفكر العربي .ص : 19
(4) الحبس بسبب الدين في الفقه الإسلامي ثلاثة أضرب وهي :
- حبس تلوم واختبار في حق المدين المجهول الحال. إذ للقاضي أن يحبس المدين الذي لا تعرف عسرته من يسرته بقدر ما يستبرأ أمره ويكشف عن حالته المادية.
- حبس تضييق وتنكيل في حق المدين القادر على الأداء والذي يدعي العدم ثم يثبت أنه كاذب في ادعائه.
- حبس تعزير وتأديب في حق المدين المماطل المتهم بإخفاء ماله. إذ يحبس حتى يقوم بالوفاء أو يثبت فقره .
انظر – د/ أحمد مليجي .المرجع السابق .ص : 24 .
(5) لمزيد من التوسع في موقف المذاهب الأربعة ( المالكي. الحنفي . الشافعي . الحنبلي ). راجع – د/ أحمد مليجي . المرجع السابق . ص : 25 إلى 28 .
(6) المطل من المماطلة ومعناه الامتناع عن الوفاء. وفي امتناع الغني عن الوفاء ظلم والظلم لا يواجه إلا بالقهر والحبس صورة من صور القهر.
(7) تقول القاعدة الرومانية : - MANUS INJECTIO وتعني القبض على المدين.
- DUCI JUBERE وتعني حبس المدين في سجن خاص .






جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك – الجزء الرابع – الصفحة : 105.

"...لا يحبس الحر ولا العبد في الدين، ولكن يستبرىء أمره، فإن أتهم أنه قد أخفى مالا وغيّبه حبسه، وإن لم يجد له شيئًا لم يحبسه وخلى سبيله فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ((وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)). إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم له من اختباره ومعرفة ما له وما عليه..."




مستخرجة من كتاب
للدكتور أحمد مليجي بعنوان "التنفيذ وفقًا لنصوص قانون المرافعات معلقًا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض ". دار الفكر العربي – الطبعة الأولى – عام 1994 الصفحة :25





الفصل الأول: الإكراه البدني في التشريع الجزائري:
ونتعرض فيه إلى موضوع الإكراه البدني في كل من قانوني الإجراءات المدنية و الجزائية من خلال بيان أهم العناصر المرتبطة بذلك. مبرزين الأحكام العامة لـ: مجال التطبيق . الشروط وكذا التنفيذ تبعا لما هو موجود من نصوص قانونية وتطبيقات قضائية.
المبحث الأول: الإكراه البدني في قانون الإجراءات المدنية ) المواد المدنية ( :
المطلب الأول: مجال تطبيق الإكراه البدني و الشروط المتعلقة به:
الفرع الأول: مجال تطبيق الإكراه البدني في المواد المدنية (1):
نصت المادة 407 من ق.إ.م على أنه " يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الأوامر و الأحكام(2) الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه و التي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلي يزيد عن خمسمائة دينار بطريق الإكراه البدني …"
وعليه فإن مجال تطبيق إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني في المواد المدنية محصور في فرعين هما :
1-المواد التجارية : ونعني بها كل الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي تصدر نتيجة نزاع ما يتعلق بمسألة تجارية هذه الأخيرة التي تتحدد طبيعتها بالرجوع إلى أحكام المواد 02/03/04 من ق.ت.
و الأمثلة على ذلك عديدة نذكر منها:
شراء العقارات لإعادة بيعها -مقاولات البناء –مقاولات التأمين- عمليات التوسط لشراء و بيع العقارات أو المحلات التجارية و القيم المنقولة – الرحلات البحرية – التعامل بالسفتجة –الشركات التجارية- الالتزامات ما بين التجار …الخ.
2-قروض النقود: وهي قروض مدنية تنشأ عن عقد اعتراف بدين يلتزم من خلالها المدين بأن يوفي للدائن بحلول الأجل مبلغ من النقود يكون قد أخذه منه على وجه الاقتراض.
وأمام الواقع الذي يثبت غالبية تحرير عقود الاعتراف بالدين ( قروض النقود ) في شكل رسمي، هل يمكن اللجوء إلى طلب مباشرة إجراءات التنفيذ بواسطة الإكراه البدني بناءا على العقد الرسمي طالما و أنه سند تنفيذي يمهر بالصيغة التنفيذية ؟
الإجابة تكون بالنفي كون أن محتوى المادة 407 من ق. إ.م نصت على تنفيذ الأوامر و الأحكام (القرارات) القضائية، وما على حامل عقد اعتراف بدين المحرر في شكل رسمي إلا اللجوء إلى القضاء لتكريس مضمون العقد في شكل أمر أو حكم (قرار ) قضائي يمكنه من مباشرة التنفيذ بطريق الإكراه البدني ضد مدينه. (3)



الفرع الثاني: شروط تطبيق الإكراه البدني :
من أجل مباشرة إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني ( أو القول بأن طلب الإكراه البدني له ما يؤسسه من حيث الاستجابة إليه ) لا بد من توافر شروط حددها المشرع من خلال المواد 407-408-409 من ق.إ .م يمكن لنا شرحها على النحو التالي:
1/ -ضرورة وجود أمر أو حكم (قرار )قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه: و تحليل هذا الشرط ينصب على نقطتين هاتين هما:
- استبعاد تنفيذ محتوى السندات التنفيذية ( العقد الرسمي, الشيك(4) , أحكام المحكمين ) بطريق الإكراه البدني ما لم تجسد في شكل أمر أو حكم (قرار) قضائي .
- حيازة الأمر أو الحكم ( القرار ) القضائي لقوة الشيء المقضي فيه ويتحقق هذا الشرط بتوافر عنصرين هما :
أ / أن يكون الأمر أو الحكم ( القرار ) القضائي نهائي ومعناه :
- أن يصدر ابتدائي نهائي مثل الحالات المنصوص عنها في المواد : 02 من ق.ا.م , 57 من ق.أ
21 من القانون 90/04 المتعلق بالمنازعات الفردية للعمل.
- واما أن يصدر ابتدائي ولكنه يستنفذ طرق الطعن العادية ( المعارضة والاستئناف ) سواء بممارستها أو فوات اجلها
ب / القابلية للتنفيذ ومعناها أن يمهر الأمر أو الحكم ( القرار ) القضائي بالصيغة التنفيذية لاجل أن يكون نافذا في جميع أراضي الجمهورية الجزائرية وفي خلال مدة ثلاثين سنة ( 30 ) من صدوره(5) ( المواد 320 /344 من ق.أ.م ) والمثال على ذلك يكون بـ :
" أ" يرفع دعوى قضائية ضد " ب " يطالبه من خلالها بأن يدفع له 100.000 د ج الذي يمثل قيمة الدين الذي في ذمته بموجب عقد اعتراف بدين ، فتنتهي الدعوى القضائية بصدور حكم ابتدائي ( حضوري أو غيابي ) يلزم فيه " ب " بأن يدفع لـ" أ" مبلغ 100.000 د ج ، الحكم هنا حتى وإن كان يحوز لحجية الشيء المقضي فيه ، فإنه لا يحوز لقوة الشيء المقضي فيه كونه لا يزال قابلا للمراجعة بواسطة المعارضة فيه إذا كان غيابيا أو استئنافه إذا كان حضوري . وفي مثل هذه الحالة فإن عدم تغير مضمون الفصل في النزاع بعد المعارضة أو الاستئناف أو أن مواعيد هما قد انقضت من شأنه أن يوفر في الحكم أو القرار شرط قوة الشيء المقضي فيه.





2/ أن يكون الأمر أو الحكم ( القرار ) القضائي يتضمن دفع مبلغ أصلي يزيد عن خمسمائة 500 د ج
3/ أن يستنفذ طالب الإكراه البدني طرق التنفيذ الأخرى المحددة في قانون الإجراءات المدنية ومعناه أن يكون طالب التنفيذ قد باشر إجراءات التنفيذ الجبري(6) (الحجز التنفيذي على المنقول ثم على العقار ) المنصوص عنها في المواد 320 إلى 399 من ق. إ . م. والعبرة من ذلك هو أن ذمة المدين المالية أسبق من نفسه(7) وضامنة للوفاء بالتزامه كما لا يجوز الاحتجاج بمباشرة إجراءات التنفيذ ضد المنقول فقط لأجل طلب الإكراه البدني بل من الواجب استنفاذ جميع طرق التنفيذ على المنقول والعقار معا.
4/ إثبات طالب التنفيذ أن له موطن حقيقي في الأراضي الجزائرية ( المادة 408 من ق. إ.م ) بحيث يجب أن يكون مقيم بصفة حقيقية وفعلية في الجزائر(8).( انظر- المواد 36/37/38/39 من ق.م )
5/ أن يكون التنفيذ بطريق الإكراه البدني في خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه ومفاد هذا الشرط أن دعوى الإكراه البدني التي تأتي بعد مضي المدة القانونية المحددة في نص المادة 409 من ق.إ .م يجعل الحق فيه يسقط بالتقادم، وهذا ما أكدته الغرفة المدنية لمجلس القضاء بشار وكذا المحكمة العليا(9)
كل هذه الشروط السالفة الذكر يجب توافرها مجتمعة لأجل القول بالتنفيذ عن طريق إتباع إجراءات الإكراه البدني.










المطلب الثاني: الأحكام المنظمة لإجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني في المواد المدنية:
نتناول في هذا المطلب إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني من خلال دراسة محتوى المواد 410، 411، 412 من ق.إ م.
الفرع الأول: دعوى مباشرة التنفيذ عن طريق الإكراه البدني(10):
نظمت المادة 410 من ق. إ .م في محتواها إجراءات مباشرة التنفيذ بطريق الإكراه البدني بإقرارها أن ذلك يكون بتقديم طلب ( دعوى ) لرئيس الجهة القضائية ( رئيس المحكمة ) وفقا للأحكام التالية:
1/ من حيث الاختصاص النوعي والمحلي فدعوى الإكراه البدني تدخل ضمن اختصاص رئيس الجهة القضائية ( رئيس المحكمة ) باعتباره قاضي الأمور المستعجلة ( دعوى إستعجالية ) والذي يكون محل التنفيذ يدخل ضمن دائرة اختصاصه المحلي ( راجع المادة الثامنة فقرة 02 السطر الأخير من ق.إ.م ).
2 / من حيث الشروط العامة لرفع الدعوى فإن دعوى الإكراه البدني مثلها مثل أي دعوى إستعجالية أخرى ترفع ويفصل فيها وفقا لمقتضى أحكام المواد: 12. 13..189.187.185،459.410 من ق .إ.م بحيث:
- تودع العريضة الافتتاحية مدعمة بالمستندات المثبتة لشروط صحة المطالبة بالإكراه البدني ( محضر إثبات الدين في قروض النقود، أو ما يثبت الالتزام التجاري ، الأمر أو الحكم أو القرار الحائز لقوة الشيء المقضي فيه محاضر إجراءات الحجز - على المنقول والعقار - محاضر عدم الوجود ...الخ )
- يتم تبليغ الخصم ( المدعى عليه ) مع تكليفه بالحضور تكليفا صحيحا ( المادة 23 من ق. إ .م )
- ليتولى بعد ذلك رئيس الجهة القضائية ( رئيس المحكمة ) الفصل في الدعوى بعد فحصه مستندات المدعي والمدعى عليه والتحقق من توافر الشروط السالفة الذكر سيما ما تعلق باستنفاذ طرق التنفيذ الأخرى.
وليأمر إستعجاليا إما:
بالتنفيذ عن طريق الإكراه البدني بحبس المدعى عليه ( ... الهوية الكاملة ...) لمدة ( ... مدة الحبس ...) تنفيذا لـ ( ... مبلغ الالتزام ومصدره ...) (11)
و إما بعدم قبول الدعوى أو رفضها في حالة عدم استنفاذ الطلب القضائي الشروط القانونية(12) ( الشكـلية
و/ أو الموضوعية ) كعدم مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار أو وقوع الدعوى خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 409 من ق.إ م.أو أن الالتزام المراد تنفيذه بالإكراه البدني لا هو ضمن المواد التجارية ولا من قروض النقود....الخ(13)
ملاحظة ( مدة الحبس ) : أمام عدم صراحة قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بمسألة تحديد مدة الحبس المحكوم بها ضد المدعى عليه، فإنه العمل القضائي أثبت صدور الأوامر الإستعجالية في دعاوى الإكراه البدني خالية من تحديد المدة التي من الواجب حبس المدعى عليه فيها مما فتح المجال أمام جهات التنفيذ( وكيل الجمهورية ) لأجل تحديدها وغالبا ما تكون الحد الأقصى المقرر في الفقرة التي تقابل المبلغ المالي طبقا لأحكام المادة 602 من ق.إ ج.
ومثال ذلك:
إذا كان الأمر الاستعجالي اتخذ تنفيذا لالتزام قيمته 3000 د ج فإن مدة الإكراه البدني عادة ما تحدد من طرف وكيل الجمهورية بثمانية ( 08 ) أشهر على الرغم من أن المادة 602 الفقرة 07 من ق. إ .ج تضمنت مجالا ما بين 04 إلى 08 أشهر إذا كانت قيمة الغرامة أو الأحكام المالية ما بين 2000 إلى 4000 د ج
كل هذا يستدعي بنا التأكد على أن رئيس المحكمة مختص في تحديد فترة الإكراه البدني في الأمر الاستعجالي الذي يصدره هو والذي يجب أن يكون شاملا على كل عناصر تنفيذه.
حتى أن المادة 412 من ق. إ .م أقرت بأنه من الواجب تطبيق النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية عن الإكراه البدني غير المخالفة لنصوص قانون الإجراءات المدنية.

 حكم المدين البائس حسن النية(14):
بموجب أحكام المادة 411 من ق. إ .م فإن لرئيس الجهة القضائية أن يمنح للمدين البائس حسن النية بناءا على طلبه(15) المدعم بشهادة الفقر أو شهادة إعفائه من الضريبة ( انضر نفس الحالة فيما يتعلق بالقيود الواردة على حبس المدين ) مهلة لأجل أن يتدارك التنفيذ عليه بالإكراه البدني ويسدد ما عليه من التزام
باستثناء قضايا السفاتج – الكمبيالة – ودون أن تتجاوز المهلة الممنوحة سنة كاملة، ولكن من الناحية العملية من هو المدين البائس حسن النية، وكيف تمنح هذه المهلة ؟
التعريف الذي يمكن إلحاقه بالمدين البائس حسن النية يبين بأنه ذلك المدين المعسر غير قادر على سداد ما في ذمته من التزامات وتكون عدم القدرة هذه خارجة عن إرادته أولم يتسبب فيها بطريقة مباشرة وللقاضي في ذلك سلطة تقديرية واسعة لاستنباط العناصر التي يمكن من خلالها القول بأن المدين بائس حسن النية أم لا.
أما عن منح المهلة ( نظرة الميسرة ) من الناحية العملية فالراجح أن – رئيس المحكمة – يصدر أمره الاستعجالي في نفس الدعوى – بعد التحقق من أن المدين بائس حسن النية – يأمر فيها:
بمنح المدعى عليه – ... فلان ... - مهلة -... كذا ...- لأجل سداد مبلغ –...كذا ... - .
وإذا لم يسدد فيما بعد فوات المهلة المعطاة له، أتبعت في حقه إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني.

الفرع الثاني: عرض الملف على جهة التنفيذ وإجراءات حبس المدين:
بعد صدور الأمر القاضي بمباشرة إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني تعين عرض الملف على وكيل الجمهورية، لأجل إتباع إجراءات حبس المدين، وطالما أن المادة 412 من ق. إ .م تحيلنا على مواد قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالإكراه البدني، فمن الضروري الرجوع إلى المواد: 603. 604. 605 . 609 . 610 . 611 من ق. إ. ج ، التي تحدد لنا الأحكام العامة التالية :
طبقا لنص المادة 604 من ق.إ .ج فإن مرحلة التنفيذ تبدأ وجوبا بـ:
01- تقديم الطلب(16) لوكيل الجمهورية الذي يقع في دائرة اختصاصه موطن المطلوب التنفيذ عليه.
02- دراسة الطلب وكذا الوثائق المرفقة به والتأكد من أن الأمر الاستعجالي القاضي بتطبيق الإكراه البدني حائز لقوة الشيء المقضي فيه(17) وبالتالي وجب عدم تنفيذه في :
- المدة المقررة لاستئنافه ( 15 يوم من تاريخ التبليغ طبقا لنص المادة 190 من ق.إ.م )
- و إلى حين صدور قرار المجلس المؤيد له في حالة وقوع استئناف ( لأننا أمام احتمال أن يلغي المجلس الأمر الاستعجالي القاضي بالإكراه البدني استنادا لنص المادة 11 من العهد كون أن الالتزام المراد تنفيذه تعاقدي أو أن شروط تطبيقه غير متوفرة إذا كان الالتزام المراد تنفيذه تعاقدي أو غير تعاقدي )
وان كان هذا الحكم يتعارض مع القواعد العامة المتعلقة بالأوامر الاستعجالية في كونها معجلة النفاذ بقوة القانون وليس للاستئناف فيها اثر موقف ولا تقبل الاعتراض عن النفاذ المعجل (المادة 188 من ق.إ.م )
إلا أن ضرورة توافر الشرط سالف الذكر يستند لمبررات نرى من الضروري الرجوع إليها في مثل هذه الحالة, ألا وهي :
- المسألة تتعلق بالحريات وعليه من الواجب إيجاد قواعد خاصة بها.
-تطبيق الإكراه البدني بأمر استعجالي قرر بقوة القانون ( المادة 410 من ق.إ.م )وفقا لقواعد خاصة (18)
03-وإذا ما تحقق وكيل الجمهورية من توافر الشروط السالفة الذكر وجب أن يحرر تنبيه بالوفاء(19) يوجه ويبلغ للمدين المحكوم عليه يلزمه من خلاله بسداد ما عليه .
04- بقاء التنبيه بالوفاء من غير جدوى ولمدة عشرة ( 10 ) أيام - يبدأ حسابها من تاريخ استلام المدين لمحضر التنبيه بالوفاء - يشكل قريـــنة على عدم استجابته لمحتوى التنبيه ويجعل في شروط المادة 604 من ق. إ.ج متوافرة مما يلزم على وكيل الجمهورية إصدار أمر للقوة العمومية ( الضبطية القضائية ) لأجل القبض على المحكوم عليه ( المنفذ عليه بالإكراه البدني ) وحبسه. وتتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عنها في تنفيذ الأوامر بالقبض ( المواد 119 إلى 122 من ق. إ.ج )
05- أما إذا تعلق الأمر بالمدين المحبوس لسبب ما فإن الدائن يكفيه أن يقدم اعتراض في الإفراج عنه لكي يستصدر وكيل الجمهورية أمرا يوجه لمدير المؤسسة العقابية بإبقاء المحبوس المدين رهن الحبس طبقا لنص المادة 605 من ق. إ.ج .
* القيود الواردة على حبس المدين :
يستطيع المدين أن يوقف إجراءات التنفيذ عليه بطريق الإكراه البدني في الحالات التالية:
1 ) إذا أثبت بعد تبليغه التنبيه بالوفاء و يوم تقــديمه لوكيل الجمهورية للتنفيذ بأنه في حالة إعسار مالي
ولقد حصرت المادة 603 من ق. إ .ج وسائل إثبات الإعسار المالي في تقديم المدين لـ:
شهادة الفقر المسلمة له من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو شهادة الإعفاء من الضريبة تسلم له من طرف مأمور الضرائب للبلدية التي يقيم فيها.
2 ) أجازت كذلك المادة 609 (20) من ق.إ .ج تدارك أو وقف تنفيذ إجراءات الإكراه البدني إذا ما قدم المحكوم عليه ( المدين ) مبلغ يفي للوفاء بالدين الملزم به من اصل ومصاريف
3 ) بالإضافة للأحكام الواردة في المادتين: 600 ( 04- 05 ) /601 من ق.إ.ج والتي لا يتعارض فحواها مع أحكام قانون الإجراءات المدنية , نؤجل الحديث عنها إلى حين دراسة الإكراه البدني في المواد الجزائية

الفرع الثالث: آثار الإكراه البدني(21):
القاعدة العامة التي تحكم مسألة الأثر القانوني للإكراه البدني في مواجهة الدائن أو المدين هو أن مباشرة التنفيذ بطريق الإكراه البدني لا يستلزم معه " براءة ذمة المدين من الالتزام الواقع عليه " فيما إذا كان هذا الأخير لم يوفي ما عليه حتى وإن استنفذ مدة الحبس المحكوم بها ضده، فالعبرة من توقيع الإكراه البدني هو تهديد المدين في نفسه لإرغامه على الوفاء أما وأن الإكراه البدني لم يأتي بنتيجة ، فإن ذمة المدين المالية ( المستقبلية ) تضل ضامنة للوفاء بالتزامه ما لم يسقط هذا الأخير بالتقادم . وما على الدائن إلا تتبع إثراء ذمة مدينة بمنقولات أو عقارات لأجل أن يحجز عليها ويحصل على حقه ( المادة 599/02 من ق.إ.ج )
لكن السؤال الذي يمكن طرحه في مثل هذه الحالة: هل يجوز توقيع إكراه بدني على إكراه بدني ؟
أقرت المادتين 610 و 611 من ق. إ .ج أحكام الإجابة عن السؤال ندرجها على النحو التالي:
- المبدأ العام: لا يجوز أن توقع على شخص المدين إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني للمرة الثانية وذلك لأجل الدين نفسه أو لأجل أحكام لاحقة على تنفيذ الإكراه البدني لأول مرة ( المادة 611 من ق. إ .ج )
- الاستثناء: يجوز أن ينفذ الإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزام الذي يقابل قيمة المبالغ الباقية في ذمته، بعد أن أوقف تنفيذ الإكراه البدني لوفاء ه بجزء من الالتزام.
مثال: شخص في ذمته التزام قيمته 2500 د ج تقابلها مدة حبس ما بين 04 أشهر إلى 08 أشهر وأثناء التنفيذ عليه يدفع ما قيمته 1500 دج ليبقى في ذمته 1000 د ج إذا لم يوفي بها لاحقا – بعد إيقاف التنفيذ عليه - يجوز أن نوقع عليه إكراه بدني للمرة الثانية يكون مدته ما بين 40 يوم إلى 60 يوما.
( المادتين 602 و 610 من ق. إ . ج ).
- كذلك يجوز توقيع إكراه بدني على إكراه بدني إذا كانت مجموع المبالغ الواردة في أحكام لاحقة على تنفيذ الإكراه البدني الأول، تقتضي مدة حبس أطول من المدة المحكوم بها سابقا، مع ضرورة الأخذ في الحسبان إسقاط مدة الحبس الأولى من المدة الممكن توقيعها في الإكراه البدني الثاني.
مثال: المدين المحبوس الذي قضي في حقه بشهرين حبس نتيجة عدم وفاءه بالتزام قيمته 1000 د ج وبعد التنفيذ عليه تصدر أحكام مختلفة في مواجهته ( وتكون قابلة لأن تنفذ بالإكراه البدني ) تلزمه بأن يوفي بالتزامات مجموع مبالغها 7500 د ج، فيجوز في هذه الحالة توقيع إكراه بدني ثاني على المدين المحبوس تكون مدته عشرة أشهر . التي تقابل مدة الحبس القصوى المقررة لقيمة المبالغ المحكوم بها ( 7500 د ج ) سنة منقوص منها مدة الحبس الأولى ( شهرين ).















هوامش المبحث الأول من الفصل الأول

(1) – د/ محمد حسنين. التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته في قانون الإجراءات المدنية. ط01 –1984 مكتبة الفلاح .الكويت . ص: 44
- بربارة عبد الرحمان. التنفيذ في المسائل المدنية .دراسة تفصيلية للتشريع الجزائري مدعمة باجتهادات المحكمة العليا. ط01 – منشورات بغدادي. ص: 37
(2) الأصح ( الأوامر أو الأحكام أو القرارات)- انظر النص الفرنسي.des ordonnances. jugements ou arrêts…" ..."
(3) – أ/ ملزي عبد الرحمان. محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة 12 – مادة طرق التنفيذ – 2004.
(4) ذلك أن الشيك سند تنفيذي بذاته استنادا على نص المادة 536 من ق.ت المعدلة بالقانون رقم 87/20 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 – حسين مبروك. القانون التجاري الجزائري. ط01 .جانفي 2001 .د.و.أ.ت. ص: 138.
- بربارة عبد الرحمان . المرجع نفسه. ص: 90/91 .
(5) يرى البعض بأن التعارض الحاصل بن نص المادة 319 من ق.م والمادة 344 من ق.ا.م يفسر من خلال أن أحكام الإلزام تسقط بمرور 15 سنة وليس 30 سنة من صدورها كون أن الحقوق المكرسة فيها تتقادم بنفس المدة وتطبيق قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان تقتضي بان المادة 319 من ق.م (الصادرة سنة 1975مع القانون المدني) قاعد ة خاصة من نص المادة 344 ق.ا.م (الصادرة سنة 1966 مع قانون الإجراءات المدنية).
(6) راجع إجراءات التنفيذ الجبري – بربارة عبد الرحمان .المرجع السابق . ص : 77 إلى 135.
(7) انظر - رمزي سيف . قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة. ط 08 .دار النهضة العربية .ص : 10/11 .
-د/ أحمد مليجي .التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض . طبعة عام 1994 . دار الفكر العربي .
ص : 40/41 .
(8) يرى الأستاذ بربارة عبد الرحمان بأن شرط الموطن الحقيقي في الجزائر واجب في المدين والأصح هو عكس ذلك.
- راجع : - د/ محمد حسنين. المرجع السابق. ص : 44 .
(9) انظر : الملحق : - الأمر الاستعجالي رقم 121/03 المؤرخ في 28/07/2003 - القرار الاستعجالي رقم 196/03 المؤرخ في 27/08/2003 - قرار المحكمة العليا – الملحق فقرة رقم : 18 .
(10) – قاضي طاهري حسين. الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية مدعما باجتهاد المحكمة العليا ونماذج قضائية مختلفة . ط02 –2001 .دار ريحانة للنشر والتوزيع . ص : 133 .
(11) قارن مع منطوق الأمر الاستعجالي المدرج في الملحق تحت رقم : 173/03 المؤرخ في 14/07/2003 .
(12) - أ/ زودة عمر. محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة 12 – مادة الإجراءات المدنية – 2002.
(13) انظر- الملحق : الأمر الاستعجالي رقم : 112/ 03 و 94 /03 المؤرخ في : 14/07/2003 و 23/06/2003 على التوالي .
(14) – د/ محمد حسنين . المرجع نفسه . ص : 45.
(15) ويقصد به إما : دفع مقدم من المدعى عليه في دعوى الإكراه البدني أوفي شكل دعوى مستقلة طبقا لنص المادة 411 من ق.ا.م والمادة 281 من ق.م .
(16) يقدم الطلب من الدائن المحكوم له والذي يمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي (البنك أو شركة.....الخ ) .
(17) وهي القاعدة الخاصة التي كان على المشرع أن يكرسها في الأحكام المنظمة للإكراه البدني لخصوصيته.
(18) كون أن قضاء الاستعجال في النظرية التقليدية يقوم على مجموعة من المبادئ ( وجود الخطر الحال , عدم المساس بأصل الحق , الإجراء التحفظي والوقتي ) والتي لا تنطبق في عمومها على الإكراه البدني .








.../...


(19) لم يحدد المشرع شكلا أو بيانات معينة من الواجب توافرها في التنبه بالوفاء لكن المفروض أن يتضمن على: - الإشارة إلى طلب المعني بالأمر (المحكوم له الدائن) والوثائق المقدمة معه- الاستناد إلى المواد 604 /605/ 606 من ق.إ.ج – التأكيد على انه بعد فوات ميعاد 10 أيام من التبليغ سيصدر ضد المدين أمرا بحبسه .
(20) لاحظ قصور المشرع الجزائري في الأخذ بحالتي : - تقديم كفيل للوفاء بالالتزام – تقديم طلب من الدائن لإخلاء سبيل مدينه.
راجع – د/ أحمد أبو الوفا . إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية .ط 03 . الدار الجامعية . ص : 24
(21) – د/أحمد مليجي .المرجع السابق . ص : 38/39 .
* وفي هذا الصدد (فان المبادئ الكلية تؤكد على أن الإكراه البدني لا يشكل وفاءا للدين بل وسيلة اكراهية للتغلب على إرادة المدين وإرغامه على الوفاء بدينه) - يوسف نجم جبران . طرق الاحتياط والتنفيذ. ط02 عام 1981 د.م.ج . ص : 437 .































المبحث الثاني: الإكراه البدني في قانون الإجراءات الجزائية ( المواد الجزائية )
المطلب الأول: مجال تطبيق الإكراه البدني والشروط المتعلقة به:
الفرع الأول: مجال تطبيق الإكراه البدني في المواد الجزائية:
نصت المادة 599 من ق.إ.ج على إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة(1) أو برد ما يلزم رده أو التعويضات المدنية أو المصاريف بطريق الإكراه البدني وذلك من خلال حبس المحكوم عليه المدين.وعليه فإن تطبيق الإكراه البدني ينحصر في أربع مجالات هي:
أولا: الغرامة: وهي عقوبة مالية أصلية مقررة في نص المادة 05 من ق.ع للجنح و المخالفات وفقا لـ:
1/ في مادة الجنح قيمة الغرامة تتجاوز 2000 دج
2/ في مادة المخالفات قيمة الغرامة ما بين 20دج إلى 2000 دج
والأصل أن لا تكون العقوبات الجنائية مصحوبة بالغرامة غير أن قانون العقوبات (سيما بعد التعديلات المدخلة عليه بموجب القانون رقم 90/15 المؤرخ في 14 جويلية 1990، و الأمر رقم 95/11 المؤرخ في 25 فيفري 1995 والقانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001 )حاد عن هذه القاعدة.بنصه على الغرامة مع عقوبة السجن المؤبد والمؤقت(2) سيما في المواد 87 مكرر 04 إلى 87 مكرر08، 119 ،126 مكرر، 128 مكرر01 من ق.ع . ودراسة محتوى هذه التعديلات في علاقتها مع موضوع الإكراه البدني بطرح للنقاش العديد من المسائل نوجز محتواها في المخطط رقم 01 المدرج في الملحق.
ثانيا: رد ما يلزم ردُه: ويشمل الأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى المدنية والتي تقضى بإرجاع الحالة لما كانت عليه قبل وقوع الجريمة، كالحكم برد المال المسروق، أو المال الموجود في حيازة المتهم المدان.كان قد استلمه من الضحية بمناسبة إحدى العقود التي تقوم عليها جريمة خيانة الأمانة طبقا لنص المادة 376 ق.ع...
والفرق بين رد ما يلزم ردُه والتعويض المدني يكمن في أن الرد يمثل استحقاق الشيء بينما التعويض المدني فهو ما يقابل الضرر المادي أو المعنوي الحاصل، ضف إلى ذلك أن الرد يمكن أن يقترن مع التعويض (عن عدم استغلال أو تصرف) في حالة لم يستغرق الاسترداد كل مجال الضرر الحاصل أما التعويض إذا ما حكم به لوحده في حالة استحالة الرد فإنه يستغرق ما يقوم مقام الرد بالإضافة إلى ما زاد عن ذلك من ضرر.
ثالثا: التعويضات المدنية: ويقصد بها التعويضات الممنوحة للطرف المدني الذي يباشر دعواه المدنية إما بصفة تبعية للدعوى العمومية أو بصفة مستقلة أمام المحكمة المدنية (المواد 03/04/05 من ق.إ.ج ) وهذا نتيجةتضرره ماديا أو معنويا من جناية أو جنحة أو مخالفة (المادة 02 من ق.إ.ج).ويلزم بدفعها المتهم المدان أو المسؤول المدني -حسب كل حالة- في الأحكام الصادرة بالإدانة.
ومنه وجب البحث عن إمكانية إدراج التعويضات المدنية -الممنوحة لضحية حادث مرور في حالة الحكم بالبراءة(3)- ضمن مجال تطبيق الإكراه البدني في تحصيلها ؟
1- هناك من يرى إمكانية إخضاعها لحكم المادتين 599/600 من ق.إ.ج خاصة عند الحكم بإلزام المتسبب في الحادث شخصيا(4) بـأن يدفع التعويض للمضرور تأسيسًا على عموم النص (…أو تقضي بتعويض مدني…).
2- أما الرأي الثاني فيؤكد صفة التعويضات المدنية، مع عدم إمكانية تطبيق حكم المادتين 599/600 من ق.إ.ج عليها نظرًا للاعتبارات التالية :
- عدم الوفاء مستبعد من الناحية العملية لوجود شركة التأمين ضامنة له.
- حتى في حالة عدم الوفاء من طرف شركة التأمين فلا يجوز تطبيق الإكراه البدني على شخص معنوي لاستحالة تنفيذه عليه بالحبس(5).
- على فرض لجوء المضرور إلى طلب الإكراه البدني عن طريق دعوى استعجالية في حالة عدم الحكم بالإكراه البدني من طرف القاضي الجزائي فإن طلبه سيرفض استنادًا لنص المادة 407 من ق.إ.م (6)
 حكم الغرامة الجمركية: ما هي الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية، هل هي تعويض مدني أو غرامة جزائية ؟
إن الإجابة عن هذا السؤال على قدر كبير من الأهمية سيما من الناحية الفنية المرتبطة بالتكييف القانوني السليم فقانون الجمارك(7) وكذا قرارات المحكمة العليا اعتبرت و أن الغرامة الجمركية تعويضات مدنية ولا تشكل غرامات جزائية إذ لا يجوز للقاضي تخفيضها استناد لنص
المادة 53 من ق.ع(8).
ومن ثمة القول بأن تطبيق الإكراه البدني لتحصيلها كان نتيجة لعدم الوفاء بالتعويضات المدنية الممنوحة لإدارة الجمارك كطرف مدني، ووجب الإشارة في أوامر الحبس الصادرة في ذلك إلى نص المادة 598 الفقرة الثانية السطر الثالث من ق.إ.ج وبعد صدور القانون رقم 98/10 المؤرخ في 22 أوت 1998 المعدل والمتمم لقانون الجمارك (9)عدلت المادة 259 وحذفت منها الفقرة الرابعة التي كانت تنص صراحة على أن الغرامة الجمركية تعويض مدني تماشيا مع موقف المحكمة العليا الذي جسد فكرة (أن الغرامة الجمركـــيةهي في حقيقة الأمر
لا تعتبر جزاء جزائي ولا هي تعويض مدني و إنما هي مزيج من هذا وذاك نتيجة للطبيعة المزدوجة للدعوى الجبائية التي تهدف لتطبيقها) (10).
وعليه فان تطبيق الإكراه البدني في هذه الحالة هو وسيلة تنفيذ لعدم الوفاء بجزاء جزائي وتعويض مدني في نفس الوقت.
رابعا: المصاريف القضائية: ونعني بها المبالغ المالية التي يحكم بها لصالح الخزينة العمومية وتكون على عاتق المتهم المدان أو المسؤول المدني ( المادة 367 من ق.إ.ج) وقد حددت المادة 35 من القانون رقم 02/11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة2003 قيمة الرسم القضائي المنصوص عنه في المواد 213و265 مكرر من قانون التسجيل على النحو التالي:
1/أمام المحاكم: - في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات……500 دج
- في الدعاوى المتعلقة بالجنح …...…800 دج
2/أمام المجالس القضائية: - في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات……700 دج
- في الدعاوى المتعلقة بالجنح …..…1000 دج
- في الدعاوى المتعلقة بالجنايات …...1500 دج
 ملاحظة هامة: حسب المادة 367 من ق.إ.ج فإن المسؤول المدني يمكن تحميله المصاريف القضائية دون إمكانية الحكم عليه بالإكراه البدني كون أن المادة حصرت تحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للمتهم فقط فهل ينطبق نفس الحكم على التعويضات المدنية الملزم بسدادها المسؤول المدني في حالة عدم الوفاء ؟
- مبدئيا لا يجوز تطبيق الإكراه البدني على المسؤول المدني في حالة عدم الوفاء بالتعويضات المدنية وهذا استنادا على:
1/ في قضايا الأحداث: لا يمكن تصور صدور حكم أو قرار ينص على تحديد مدة للإكراه البدني (المادة600-03 من ق.إ.ج ).
2/ في حالة وجود شركة التأمين هي المسؤول المدني فلا يجوز تطبيق الإكراه البدني -راجع التعويضات المدنية-
3/ في حالة المجنون المرتكب للجريمة يمكن شرح هذه الحالة مع ما تطرحه من إشكال وفقا للمخطط رقم: 02 المدرج في الملحق.
الفرع الثاني: شروط الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه(11):
 أولا: ضرورة وجود حكم أو قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه: وينصرف اثر هذا الشرط على الأحكام أو القرارات الصادرة في الدعوى العمومية فيما يتعلق بالغرامات والمصاريف القضائية وكذا الأحكام أو القرارات الصادرة في الدعوى المدنية التبعية للدعوى العمومية فيما يتعلق بالتعويضات المدنية ورد ما يلزم رده.


1/الحكم أو القرار الصادر في الدعوى العمومية: حيازته لقوة الشيء المقضي فيه تحكمها القواعد العامة(12) التالية:
- طرق الطعن العادية وغير العادية (معارضة - استئناف - نقض )في المادة الجزائية توقف التنفيذ (المواد 409، 425، 499/01 من ق.إ.ج ).
- يوقف تنفيذ الحكم أو القرار الجزائي(13) في المدة المقررة للطعن(14) و /أو إلى حين صدور الحكم أو القرار بعد ممارسة حق الطعن.
2/ الحكم أو القرار الصادر في الدعوى المدنية التبعية للدعوى العمومية: فحيازته للشرط السابق يخضع للقواعد العامة المقررة في كل من قانون الإجراءات المدنية والجزائية مع التأكيد على:
- قبول المعارضة المقامة من المتهم تجعل من الحكم الغيابي كأن لم يكن في جميع ما قضى به (المادة 409/01 من ق.إ.ج).
- الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا أمرت المحكمة بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية أو أنها أمرت بمنح الطرق المدني مبلغ احتياطي قابل للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف (المادتين 425 و 357 /02 من ق.إ.ج).
- الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية يوقف التنفيذ فيما عدا ما قضى به الحكم أو القرار من حقوق مدنية (المادة 499/01 من ق .إ.ج)
 ثانيا: عدم وجود قيد على الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه(15):حسب المادتين 600/601 من ق.إ.ج لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الحالات التالية:
- 1/في الجرائم السياسية: (16) لم يعرف القانون الجريمة السياسية غير أن الرجوع إلى ما استقر عليه الفقه يمكن القول بأن كل ما ورد في الفصل الأول الباب الأول الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان الجنايات والجنح ضد أمن الدولة يدخل ضمن تعريف الجريمة السياسية (17)ومن هذا القبيل جرائم الخيانة والتجسس وجرائم التعدي على الدفاع الوطني ( المواد 62 /63 /64 .من ق.ع ).
- 2/في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد: (18) شرط ينصرف أثره على أحكام محكمة الجنايات.
- 3/ إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة أقل من 18 سنة: (19) والعبرة في تحديد السن هو وقت ارتكاب الوقائع المسندة للفاعل لا وقت صدور الحكم حتى و إن قضي في مواجهة الحدث بعقوبة الغرامة طبقا لنص المادتين 469 من ق.إ.ج والمادة 50 من ق.ع. (20)
- 4/ إذا كان عمر المحكوم عليه يفوق 65 سنة: (21) والعبرة في تحديد السن تكون إما:
- وقت صدور الحكم: وبالتالي عدم جواز الحكم بالإكراه البدني.
- وقت التنفيذ إذا كان عمر المحكوم عليه وقت الحكم أقل من 65 سنة وحكم عليه بالإكراه البدني فلا يجوز تنفيذه عليه.
- 5/ ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها وينصرف حكم هذه الفقرة على ما تعلق بالتعويضات المدنية أو رد ما يلزم رده(22) من حيث التطبيق ولا يشمل الحكم بالإكراه البدني في مجال الغرامة والمصاريف القضائية فالشخص الذي حكم عليه في جنحة عدم تسديد نفقة بـ: 2000 دج غرامة نافذة 10.000 دج تعويضات مدنية مع تحميله المصاريف القضائية والمقدرة بـ800 دج.
تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى يعني أن مدة الحبس المقررة تساوي 08 اشهر والتي تقابل مجموع مبالغ الغرامة والمصاريف القضائية المساوية لـ 2800 دج.
- 6/ضد الزوج أو زوجته في وقت واحد: وهذا القيد يخص حالتين:
-حالة التمسك بها أمام قاضي الحكم لا يجوز الحكم بالإكراه البدني ضد الزوج الموجود في الإفراج.
- حالة التمسك بها أمام جهة التنفيذ لا يجوز تطبيق الإكراه البدني مثل الحالة الأولى.
 الآثار القانونية المترتبة عن عدم التقيد بنص المادتين 600/601 من ق.إ.ج:
- في حالة مخالفة نص المادتين فان ذلك يعد وجها من أوجه النقض الجزئي على وجه الاقتطـــاع بدون
إحالة(23).
- في حالة إغفال الفصل فإن ذلك لا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار طالما أنه لكل ذي مصلحة أن يرفع الأمر للجهة القضائية التي أصدرت حكما في الموضوع كي تستكمله في شقه المتعلق بالإكراه البدني(24).
 إشكالية المجنون المرتكب لجريمة: مراجعة المركز القانوني للمجنون المرتكب لجريمة يبين و أن:
- المادة 47 من ق.ع نصت على: ( لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة21 ) (25).
- يجوز حسب مقتضى أحكام المادة 368 فقرة 02 من ق.إ.ج.جعل المصاريف القضائية كلها أو بعضها على عاتق المجنون المحكوم ببراءته.
فأمام بقاء المصاريف القضائية من غير سداد فإنه وبتحفظ يجوز تطبيق الإكراه البدني على المجنون وذلك لعدم وجود قيد صريح على عدم جواز ذلك من جهة ومن جهة أخرى فالمادة 47 من ق.ع أعفت المجنون من العقوبة (حبس أو غرامة) المقررة للجريمة المرتكبة والإكراه البدني ليس عقوبة بل وسيلة تنفيذ لا غير.
و إن كان هذا الموقف قانوني إلى حد ما فانه غير مستساغ مع روح النصوص القانونية.فكيف يعقل أن نعفي المجنون من عقوبة السجن المؤبد أو غيرها وفي المقابل من ذلك يطرح المشرع إمكانية إدخاله الحبس بالإكراه البدني نتيجة عدم سداد المصاريف القضائية.كل هذا يستدعى إدراج فقرة لنص المادة 600 من ق.إ.ج تكون حلا لمثل هذه الحالات.

المطلب الثاني: الأحكام المنظمة لإجراءات التنفيذ بالإكراه البدني في المواد الجزائية:
- نظرا للاشتراك الحاصل بين أحكام التنفيذ بالإكراه البدني في المواد المدنية والجزائية فإننا سنقتصر على ذكر القواعد الخاصة بالمواد الجزائية دون الرجوع إلى الأحكام التي تم شرحها سابقا والمرتبطة بـ: - عرض الملف على جهة التنفيذ وإجراءات حبس المدين - القيود الواردة على حبس المدين - آثار الإكراه البدني.
الفرع الأول: القواعد الخاصة بالمواد الجزائية: وتشمل النقاط التالية:
1/من حيث تقديم طلب حبس المحكوم عليه يمكن أن يقدم طلب الإكراه البدني من طرف:
- إدارة الضرائب فيما يتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية( المادة 597 من ق.إ.ج)(26).
- إدارة الجمارك فيما يتعلق بتحصيل العقوبات المالية الجمركية (المادة 299 من قانون الجمارك).
- الطرف المدني فيما يتعلق بتحصيل التعويضات المدنية أو رد ما يلزم رده(27).
2/ إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية كافة المبالغ الملزم بدفعها فإن التحصيل يكون حسب الترتيب التالي: - المصاريف القضائية -رد ا يلزم رده -التعويضات المدنية - الغرامة ( المادة 598 من ق.ا.ج ).
3/ الدفع بالعسر المالي في مرحلة التنفيذ لأجل وقفه لا يستفيد منه الأشخاص المحكوم عليهم بجناية أو جنحة اقتصادية طبقا لنصوص المواد 119. 119 مكرر. 119 مكرر 01... الخ من ق.ع (المادة 603/02 من ق.إ.ج ).
الفرع الثاني: مدة الحبس(28):
ألزمت المادة 600 من ق.إ.ج على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكمها القاضي بعقوبة الغرامة أو رد ما يلزم رده أو التعويضات المدنية أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني وفقا لنص المادة 602 من ق.إ.ج وذلك على النحو التالي:




.../...
- قيمة الغرامة و/أو الأحكام المالية - مدة الحبس المقررة لها
- لا تزيد عن 100 دج - من يومين إلى 10 أيام
- من 101 دج إلى 250 دج - من 10 أيام إلى 20 يوم
- من 251 دج إلى 500 دج - من 20 يوم إلى 40 يوم
- من 501 دج إلى 1000 دج - من 40 يوم إلى 60 يوم
- من 1001 دج إلى 2000 دج - من شهرين إلى 04 أشهر
- من 2001 دج إلى 4000 دج - من 04 أشهر إلى 08 أشهر
- من 4001 دج إلى 8000 دج - من 08 أشهر إلى سنة
- أكثر 8000 دج - من سنة إلى سنتين

- وإذا كان الأمر يتعلق بقضايا المخالفات فلا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين في كل الحالات.
- أما الإكراه البدني المطبق للوفاء بعدة مطالبات(في حكم قضائي واحد أو عدة أحكام قضائية) فإن مدته تحسب تبعا لمجموع المبالغ المحكوم بها فالشخص الذي حكم عليه من طرف محكمة الجنح بـ:500 دج غرامة نافذة +تعويضات مدينة قدرها 3000 دج+ مصاريف قضائية قدرها800 دج تساوي 4300 دج تقابلها مدة حبس من 8 أشهر إلى سنة.
والملاحظ في هذا الصدد:
1- أن العمل القضائي المنحاز نحو الحل السهل والمنطوق النموذجي يثبت بأن مدة الإكراه البدني غالبا ما تحدد بحدها الأقصى وهذا مالا يتماشى وغاية المشرع في نص المادة 602 من ق.إ.ج التي حددت مدد للحبس تختلف بإختلاف المبالغ المحكوم بها ( المعيار المالي).
فالشخص الملزم بدفع غرامة و أحكام مالية قيمتها 7500 دج من العدالة أن تختلف مدة الإكراه البدني المحكوم بها ضده عن تلك المحكوم بها ضد شخص آخر ملزم بدفع غرامة و أحكام مالية قيمتها 4000 دج. إذا أن تحديد مدة الإكراه البدني في الحالتين بحدها الأقصى معناه أن يخضع الشخصان لمدة حبس نفسها وهي سنة.
2- أمام التغيير الحاصل في قيمة الدينار الجزائري فان المبالغ المحددة في نص المادة 602 من ق.إ.ج الموضوعة سنة 1966 تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة كمعيار لتحديد مدة الحبس مما يتعين تعديلها خاصة وأن غالبية الأحكام والقرارات الجزائية تصدر بإلزام المحكوم عليه أن يدفع غرامات -مصاريف - تعويضات مدنية يتجاوز مبلغها 8000 دج(29).



الفرع الثالث: المركز القانوني للمكره بدنيا داخل المؤسسة العقابية:
أولا: تصنيف المكره بدنيا:
صنفت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 025 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابية المكره بدنيا ضمن قائمة المحبوسين.التي تشمل فضلا عن ذلك المحبوسين احتياطيا (مؤقتا ) والمحكوم عليهم والأحداث المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
لكن تصفح محتوى القرار الوزاري وكذا الأمر رقم 72/02 المؤرخ في 10 فيفري 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين يؤكد بأن هذا التصنيف تحكمه قواعد خاصة به تتماشى والطبيعة القانونية للإكراه البدني.
- إذ أن المكره بدنيا يأخذ حكم المحبوس مؤقتا(30).
- لا يجوز إخضاعه للنظام التدرجي ( السجن الانفرادي ليلا ونهارا -الطور المزدوج للسجن مع العزلة ليلا فقط- الحبس الجماعي ).طبقا لنص المادة 33 من الأمر 72/02 .
- لا يمكن إلحاق المكره بدنيا بعمل (التسخيرة) إلا بناءا على طلبه وفي حدود الشروط المقررة للمحكوم عليهم (المادة 140 من القرار الوزاري رقم 025 ).
ثانيا: مصاريف التكفل بالمكره بدنيا:
إلى غاية إلغاءها بموجب الأمر 75/46 المؤرخ في 17 جوان 1975 كانت المادة 608 من ق.ا.ج تلزم طالب الإكراه البدني (المحكوم له الدائن) بتقديم مبلغ كافي لتغطية مصاريف إيداع مدينه المحكوم عليه بالحبس وفي حالة عدم تقديم المبلغ يفرج عن المحكوم عليه إلا إذا اثبت الدائن عسره المالي.حين إذن تكون المصاريف على عاتق المؤسسة العقابية.
وعلى الرغم من أن الإلغاء كرس فراغا قانونيا فيما يتعلق بهذه المسألة إلا انه أحسن ما فعل المشرع كون أن المادة 608 من ق.إ.ج كانت تشكل إرهاقا لكاهل الدائن الذي يسعى من جهة للحصول على حقه و من جهة أخرى نلزمه بتحمل مصاريف حبس مدينه.





المطلب الثالث: المنازعات المتعلقة بالإكراه البدني:
استقراء نص المادة 607 من ق.إ.ج يبين و أنها نظمت نوعين من المنازعات ألا وهي:
الفرع الأول: المنازعات العامة: ونظمتها الفقرة الأولى والثانية بحيث إذا ما حصل نزاع ما يجب أن يساق المحكوم عليه المقبوض عليه للتنفيذ أو المحبوس لسبب آخر، إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان القبض أو الحبس.
ولم تبين المادة 607 من ق.إ.ج الأحكام المنظمة لإجراءات المنازعة إلا أن المتوقع في مثل هذه الحالة هو:
تقديم المحكوم عليه المقبوض عليه أو المحبوس طلب (كتابي ) لوكيل الجمهورية يهدف من خلاله إلى:
- عدم التنفيذ عليه: كونه سدد ما عليه بعد صدور الأمر أو القرار القاضي بحبسه أو يقدم ما يثبت انه مدين بائس حسن النية لممارسة حقه في رفع دعوى منح مهلة للوفاء (نظرة الميسرة) طبقا لنص المادة 411 من ق.إ.م أو يقدم ما يثبت سداد الغرامة والمصاريف القضائية بعد تقديم إدارة الضرائب طلب بحبسه….الخ
- الطعن في صحة إجراءات الإكراه البدني: مثل الدفع بـ:
- عدم احترام شروط المادتين 604. 605 من ق.إ.ج.
- عدم احترام شرط نص المادة 407/02 من ق.إ.م …الخ.
ويفصل رئيس المحكمة في الطلب المحال عليه على وجه الاستعجال بقرار واجب النفاذ رغم الاستئناف
الفرع الثاني: المنازعات المرتبطة بمسالة فرعية :
وتطبق في مثل هذه الحالة نص المادة 15 من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية(31) وذلك بإصدار مقرر تأجيل تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه المقبوض عليه أو الإفراج على المحبوس لسبب آخر في حالة استكماله للعقوبة المحكوم بها عليه.
والمسألة الفرعية هي التي يمكن مع توافرها تأجيل تنفيذ الإكراه البدني إلى حين الفصل فيها (تفسيرها)من طرف الجهة القضائية المعروضة عليها، باعتبار أن التنفيذ متوقف عليها.
مثل: الاستشهاد برفع دعوى تثبيت زواج عرفي للاستفادة من حكم المادة 601 من ق.إ.ج.








هوامش المبحث الثاني من الفصل الأول

(1) والأصح هو ( إدانة بالغرامة) حسب النص الفرنسي des condamnations a l'amande…" ..."
(2) د/ بوسقيعة أحسن. الوجيز في القانون الجزائي العام .ط01 سنة 2002 .د.و.أ.ت. الجزائر .ص: 209 وما يليها
(3) طالما أن نظرية المسؤولية أصبحت مبنية على فكرة الخطر لا الخطأ والحكم بالبراءة لا يستوجب التصريح بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية .
انظر: الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 16/17
(4) يكون المتهم مسؤول شخصيا عن التعويض في حالة مالم تدخل شركة التأمين في الدعوى, أما وكون شهادة التأمين منعدمة أو غير سارية المفعول فان ذلك يؤدي حتما إلى الإدانة – راجع المادة 16 مكرر من القانون 88/31 المؤرخ في 19 جويلية 1988المعدل والمتمم للأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونضام التعويض عن الأضرار (ج.ر.رقم 29 لسنة 1988 ) .
(5) انظر : الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 12
(6) كون أن التعويضات المدنية المطالب بها والمراد تنفيذ الإكراه البدني فيها لا هي ضمن المواد التجارية ولا قروض النقود .
انظر : الملحق – الأمر الاستعجالي رقم : 03/99 و 112/03 بتاريخ: 30/06/2003 و14/07/2003 .
(7) الأمر رقم 79/07 المؤرخ في 2 شعبان 1399 الموافق ل21جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك.
(8) انظر : الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 13/14
(9) القانون رقم 98/10 المؤرخ في 29 ربيع الثاني 1419 الموافق لـ: 22اوت 1998 المعدل والمتمم للأمر 79/07 المتضمن قانون الجمارك (ج.ر.رقم61لسنة 1998) .
(10) انظر : الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 15
(11) - بربارة عبد الرحمان . المرجع السابق .ص : 39/40
- د/محمد حسنين .المرجع السابق. ص: 45/ 46
(12) هذه القواعد لا تنطبق على الإكراه البدني المسبق في المادة الجمركية كون أن المادة 299 من قانون الجمارك أقرت بإمكانية تطبيق الإكراه البدني لتحصيل العقوبات المالية الصادرة ضد المتهم المرتكب لعملية تهريب , بغض النظر عن كل استئناف أو طعن بالنقض وهذا ما يشكل مساس بمبدأ حجية الشيء المقضي فيه وكذا خرق لحقوق الإنسان .
لمزيد من التوسع : انظر .د/ بوسقيعة أحسن . المنازعات الجمركية . ط 02 سنة 2001.دار النشر النخلة . ص: 371الى 373
(13) راجع حكم المادة 419 من ق.إ.ج.( استئناف النائب العام في خلال مهلة الشهرين من صدور الحكم لا يحول دون تنفيذه ).
(14) انظر المواعيد المقررة لطرق الطعن: - المعارضة (المادتين 411/ 412 من ق.إ.ج) - الاستئناف ( المادتين 418 / 419 من ق.إ.ج ) - النقض ( المادة 498 من ق.إ.ج)
(15) وتسري هذه القيود مثلها مثل تطبيق الإكراه البدني على المتهم سواء كان فاعل اصلي (المادة 41 من ق.ع )أو شريك (المادة42/43/44 من ق.ع ) أو محرض ( المادة 41/46 من.ق.ع) أو فاعل معنوي (المادة 45 من .ق.ع)
(16) د/ بوسقيعة أحسن . الوجيز في القانون الجزائي العام . ص: 32/33
(17) اعترف المشرع الجزائري بوجود الجريمة السياسية في المادتين 59/698 من ق.إ.ج واعتمد المعيار الموضوعي للتفرقة بينها وبين جرائم القانون العام
(18) انظر : الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 01/02/03
(19) انظر : الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 04/05
(20) اعتبارا و أن : التعويضات المدنية يتحملها المسؤول المدني ( المادة 476 من ق.إ.ج) والمصاريف القضائية تكون على عاتق الخزينة العمومية
(المادة 492 من ق.إ.ج).











.../...

(21) انظر : الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 06/07/08
(22) انظر : الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 09
(23) انظر : الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 11
(24) انظر : الملحق – القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم: 10
(25) وفي هذا : هنالك من يقول أن المجنون يدان بالجرم المنسوب إليه مع إعفائه من العقاب كون أن المادة 47 من ق.ع نصت على (لا عقوبة ) ولم تنص على (لا جريمة) وهذا الحل يتماشى مع إمكانية الحكم بالتعويضات المدنية على المجنون تحت ضمان مسؤوله المدني من طرف القاضي الجزائي.
وفي المقابل هنالك من يقول (الحكم بالبراءة) لأن الأفعال المسندة للمجنون لا تشكل بالأساس جريمة لتخلف الركن المعنوي (العلم والإرادة) فيها وهو ما يتماشى مع حكم المادة 368/02 من ق.إ.ج ( راجع المخطط رقم 02).
(26) مقال منشور في مجلة الملتقى الجهوي لقضاة النيابة والتحقيق . وزارة العدل .مديرية البحث. 1997 .ص: 21/22 .
(27) مدعما طلبه بـ: الحكم أو القرار النهائي الذي أعطاه التعويضات المدنية زيادة على كل ما يثبت استنفاذه لطرق التنفيذ الأخرى (الحجز على المنقول والعقار )
(28) لاحظ التعارض الحاصل بين النص العربي والنص الفرنسي في تحرير المادة 602 من ق.ا.ج السطر الرابع (04 ) .
(29) وبالتالي فان المادة 602 السطر 01الى 07 من ق.إ.ج أصبحت في غالب الأحيان غير مطبقة عمليا.
(30) كون أن تواجد المكره بدنيا داخل المؤسسة العقابية مرهون بسداد المبالغ الملزم بدفعها ولا يشترط فيه استكمال مدة الحبس المحكوم بها عليه.
(31) الأصح هو الأمر رقم 72/02 المؤرخ في 25ذي الحجة 1391 الموافق لـ 10 فيفري 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين (ج.ر.رقم 15لسنة 1972 ) ومحتوى نص المادة 15 منه تخص حالات تأجيل العقوبة السالبة للحرية (الحبس ).




















الفصل الثاني: الإكراه البدني على ضوء العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية:

وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثين، الأول نتعرض فيه إلى بيان مكانة المعاهدة الدولية في النظام القانوني الجزائري، وكذا قيمتها القانونية أمام القاضي الداخلي لتوضيح أهمية القواعد النظرية العامة في الوصول إلى نتائج قانونية تساعد على إيجاد تطبيقات عملية سليمة(1).
أما المبحث الثاني فأدرجت فيه إسقاط لمحتوى المعلومات النظرية المبينة في المبحث الأول للوصول إلى التأكيد على إلغاء الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية كنتيجة لانضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بموضوع الإلغاء. سيما ما تعلق منها بالتباين في التطبيقات القضائية وإشكالية المواد التجارية مقدما في نفس الوقت الحلول الممكنة في ظل النصوص القانونية الحالية.

المبحث الأول: المعاهدة الدولية في النظام القانوني الجزائري:

المطلب الأول: مكانة المعاهدة الدولية في الدستور الجزائري(2).

الفرع الأول: مبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانوني الداخلي (المادة 132 من دستور 1996).

نصت المادة 132 من الدستور الجزائري لعام 1996 على أن "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط للمنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون".
وعليه فإن التحليل الذي يمكن إجراءه على نص المادة 132 يؤكد على:
- المعاهدة الدولية المصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عنها في الدستور تسمو على القانون ومعناه أنها تدمج في المنظومة القانونية الداخلية لتأتي من حيث الترتيب بعد الدستور مباشرة وقبل القانون (عادي أو عضوي).
- إستبعاد فئة المعاهدات التنفيذية(3). والمعاهدات ذات الشكل المبسط والمعاهدات التي تمت المصادقة عليها بالمخالفة للدستور من تطبيق مبدأ السمو (4).
لكن هل أن "مبدأ السمو" و "قواعد الإدماج" تجعل من المعاهدة الدولية "قانون داخلي" أم أنها تبقى "معاهدة دولية" تسمو على القانون الداخلي ؟
- بالرجوع إلى القواعد المحددة للنظرية العامة للقانون نجد وأن هذا الأخير بمفهومه الفني الضيق يعتبر عمل من أعمال السلطة التشريعية، يتخذ بناءا على إجراءات وشكليات تتمثل في كونه – أي القانون – ينشأ بموجب مشروع قانون مقترح من السلطة التنفيذية ( رئيس الحكومة)(5) ليعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة فيه. ويودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني لتتم المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه. ليكون نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المواد:119/120 من الدستور والمادة 04 من ق.م )

أما إذا كان قانون عضوي فإن من الواجب أن يصادق عليه بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة ارباع(3/4) اعضاء مجلس الأمة ليتم عرضه على المجلس الدستوري –بعد مصادقة البرلمان وقبل نشره – لإبداء رأيه فيه من حيث مطابقته للدستور (المادة : 123 من الدستور).

- بالنسبة للمعاهدة الدولية فإن الإجراءات المتعلقة بها تختلف من حيث المضمون عن إجراءات سن القانون بحيث أن المعاهدة الدولية كعمل من أعمال السلطة التنفيذية تخضع إما للتوقيع إذا كانت معاهدة بسيطة أو للتصديق إذا كانت معاهدة رسمية أو للموافقة إذا كان هذا الإجراء كافي لوحده لأجل القول بأن المعاهدة نافذة على المستوى الداخلي أو الإنضمام إذا تعلق الأمر بالمعاهدات الجماعية(6).
وتعرض بعد ذلك على المجلس الدستوري و/أو البرلمان بغرفتيه لإبداء الرأي فيها و/أو الموفقة عليها صراحة حسب كل حالة.
وعليه فإن الإختلاف البسيط بين إجراءات سن القانون وإجراءات إدماج المعاهدة الدولية في النظام القانوني الداخلي يستدعي التأكيد على أن المعاهدة الدولية المصادق عليها وفقا للدستور هي قانون بمميزات خاصة يسمو على القانون الداخلي.









الفرع الثاني: شروط تطبيق "مبدأ السمو":

لتحقيق مبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانون الداخلي كما تم شرحه سابقا، لابد من إستفاء المصادقة على المعاهدة الدولية للشروط المنصوص عنها في الدستور.
والوقوف على هذا الشروط يكون من خلال قراءة نص المادة 132 مع باقي مواد الدستور (المادتين 97-131).
هذه القراءة تمكننا من التمييز بين نوعين من المعاهدات و هي:
1/ المعاهدات الدولية التي يشترط فيها:
- رأي المجلس الدستوري.
- والموافقة الصريحة للبرلمان بغرفتيه بعد أن يوقع عليها رئيس الجمهورية، وهي الأنواع المذكورة في نص المادة 97 وتخص:
- إتفاقيات الهدنة
- معاهدات السلم.
وفي هذا يرى د/ قشي الخير بأن المجلس الدستوري يملك رقابة سابقة فقط على دستورية المعاهدات(7).
2/ المعاهدات الدولية التي يشترط فيها:
- الموافقة الصريحة للبرلمان بغرفتيه بعد أن يصادق عليها رئيس الجمهورية، وهي الأنواع المنصوص عنها في المادة 131 وتخص:
- إتفاقيات الهدنة .
- معاهدات السلم والتحالف والإتحاد.
- المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة.
- المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص.
- المعاهدات التي يترتب عنها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة.

بتوافر كافة الشروط السابقة – حسب كل نوع- فإن المعاهدة الدولية تصبح ملزمة للجزائر على المستويين الدولي والداخلي.





المطلب الثاني: القيمة القانونية للمعاهدة الدولية على المستوى الداخلي(8):

الفرع الأول: إشكالية النشر:
هل أن المعاهدة الدولية تعتبر نافذة مباشرة ضمن أراضي الجمهورية الجزائرية بعد إستنفادها للشروط المنصوص عنها في الدستور، دونما الحاجة إلى نشرها أم عكس ذلك ؟
إن التصفح الأولي لمحتوى نص المادة 132 من الدستور يثبت وأن المؤسس الدستوري لم يتكلم بالأساس على شرط النشر من أجل القول بأن المعاهدة الدولية نافذة على المستوى الداخلي وتسمو على القانون(9).

لكن الإعتبارات الواقعية العملية المتمثلة في صعوبة إطلاع الأفراد (من حيث الإحتجاج) أو القاضي (من حيث التطبيق) على محتوى المعاهدة المصادق عليها غير المنشورة تقتضي القول بأن سكوت الدستور الجزائري عن هذه المسألة كان مقصودا، ويفسر على أن النشر شرط واجب توافره، لكن بصفة ضمنية.

وهذا ما تؤكده المعطيات القانونية العامة المتمثلة في:
- المادة الرابعة من ق.م نصت على أن "تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة على الجريدة."

- المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 20 أوت 1989(10) أكد على أن "…أية إتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى المادة 123(11) من الدستور سلطة السمو على القوانين وتخول لكل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية…"

- المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ05/09/ 2001 ملف رقم 254633 أشارت إلى مسألة نشر محتوى المعاهدة – المستند إليها- في الجريدة الرسمية(12).

- المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 نوفمبر 1990(13) المحدد لصلاحيات وزير الخارجية أكد سعي هذا الأخير إلى المصادقة على الإتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي توافق عليها الجزائر وتلتزم بها، إضافة إلى سعيه على نشرها (14).

الفرع الثاني: قواعد الإلغاء:

إن إدماج المعاهدة الدولية على المستوى الداخلي بعد نشرها، يوجب دراسة المعطيات النظرية التي تحكم مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان لأجل توضيح الحلول الواجبة في حالة التعارض الذي يمكن أن يحصل بين المعاهدة الدولية والقانون الداخلي.

فلقد نصت المادة الثانية من ق.م. على أنه "لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم"
ويستخلص من نص المادة أن المشرع الجزائري عرف نوعين من الإلغاء هما:
أولا: الإلغاء الصريح(15): ونعني به تدخل إرادة المشرع صراحة في القانون اللاحق –بواسطة مادة صريحة- للقول بأن القانون السابق –أو بعض مواده- ملغى.

ثانيا: الإلغاء الضمني(16): وهو الصورة العكسية للإلغاء الصريح، أو هو "إلغاء يستنبط من وجود نصين أحدهما سابق والآخر لاحق يستحيل الجمع بينهما في وقت واحد" (17) ويأخذ إحدى الصور التالية:

1- إصدار المشرع لقانون جديد ينظم من خلاله نفس الموضوع الذي كان قد نظمه القانون القديم، فيعتبر في مثل هذه الحالة "القانون السابق ملغى بالقانون اللاحق" أو ما يصطلح عليه بحالة الإلغاء الضمني الكلي(18).

2- وجود تعارض بين القانون الجديد والقانون القديم، فيلزم حتما أن تكون الأحكام الجديدة والقديمة من نوع واحد من اجل تطبيق القواعد التالية:

أ‌- في حالة تعارض بين حكم قديم عام وحكم جديد خاص، يبقى الحكم القديم العام ساري المفعول إلا فيما جاء به الحكم الجديد طبقا للقاعدة الفقهية "النص الخاص اللاحق يقيد النص العام السابق" (راجع –إلغاء الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية - ).

ب- في حالة تعارض بين حكم قديم خاص وحكم جديد عام فإننا نطبق قاعدة أن النص العام اللاحق لا يلغي النص الخاص السابق ويضل هذا الأخير ساري المفعول إعمالا للقاعدة الفقهية" النص الخاص السابق استثناء في النص العام اللاحق" (راجع إشكالية المواد التجارية).

كل هذه المعطيات والقواعد صالحة من حيث التطبيق في حالة وجود تعارض بين المعاهدة الدولية والقانون الداخلي. سيما وأن المعاهدة الدولية بذاتها أسمى من القانون الداخلي (شرط التماثل من حيث نوع الأحكام الجديدة والقديمة).
أما وكون القانون الداخلي لاحق على المعاهدة الدولية فمن الواجب إحترام "مبدأ تدرج القوانين" الذي يقتضي مطابقة القانون للمعاهدة الدولية السابقة له.





















هوامش المبحث الأول من الفصل الثاني


(1) كما يقول فقهاء القانون الإنجليزي يجب أن يدرس القانون في الكتب والتطبيق law in books and law in action
(2) تعاقبت على الجزائر منذ الاستقلال أربعة دساتير. اختلفت في مضمونها حول مسألة مكانة المعاهدة الدولية :
- إذ أن دستور 1963 لم يتضمن أي مادة من شأنها إبراز العلاقة بين المعاهدة الدولية والقانون الداخلي .
- دستور 1976 نص في المادة 153 على أن المعاهدة الدولية المصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية تكتسب قوة القانون .
- دستور 1989 نص في المادة 123 بأن المعاهدة الدولية تسمو على القانون بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها وفقا للشروط المنصوص عنها في
الدستور.
* لمزيد من التوسع : انظر :
- د/ ناصر بوغزالة . التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي على ضوء أحكام القانون الدولي العام.
رسالة دكتوراه – معهد الحقوق . جامعة الجزائر 1996. ص: 60 ومايليها .
- مقال – د/ أنجق فائز- إبرام المعاهدات الدولية على ضوء الدستور الجزائري – المجلة الجزائرية للعلوم القضائية الاقتصادية والسياسية .
الجزء XV رقم 03 ديسمبر 1978. ص : 580 إلى 600.
(3) تبعا للنظام المعروف بـ : SELF EXECUTIF TREATIES
(4) مقال لـ : د/ قشي الخير – تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر – مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية. عدد 04 سنة 1995. جامعة باتنة.
ص: 25و33.
(5) - يمكن لـ 20 نائب أن يتقدموا باقتراح قوانين (المادة 119/01. 02 من الدستور).
- كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان (المادة 124 من الدستور).
(6) وهذا تماشيا مع محتوى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
- أ/لعرابة أحمد. أ/ساحلي مايا. محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة12 – مادة: علاقة القاضي الداخلي بالقانون الدولي العام- 2004.
(7) انظر مقال د/ الخير قشي –تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر –مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية. جامعة بانتة عدد04 سنة 1995 ص:24إلى29.
(8) تتحدد القيمة القانونية للمعاهدة الدولية من خلال علاقتها بالقانون الداخلي، سيما ما يرتبط بتاريخ نفاذها (النشر) أو مدى إلغاءها للقوانين الداخلية (الإلغاء).
(9) عكس ماهو موجود في الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي نص صراحة في المادة 55 على ضرورة نشر المعاهدة لأجل أن تكون نافذة على المستوى الداخلي.
- أ/لعرابة أحمد. أ/ساحلي مايا. محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة 12 –مادة علاقة القاضي الداخلي بالقانون الدولي العام- 2004 .
(10) قرار المجلس الدستوري رقم 1- ق.ق- مد. مؤرخ في 18محرم عام 1410 الموافق لـ : 20غشت سنة 1989 يتعلق بقانون الانتخابات.
( ج.ر.رقم 36 بتاريخ 30أوت 1989 ) ص : 1050.

















.../...

(11) المادة 123 من دستور 1989 هي نفسها المادة 132 من دستور 1996.
(12) انظر – الملحق- القرارات الصادرة عن المحكمة العليا – فقرة رقم: 19-.
(13) المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 90/359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق لـ: 10نوفمبر 1990 المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية تنص على ( يسعى وزير الشؤون الخارجية إلى المصادقة على الاتفاقيات و الاتفاقات و البروتوكولات واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها كما يسعى إلى نشرها . وكذلك الأمر فيما يخص تجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها ) ج.ر. رقم 50 لسنة 1990 ص: 1576.
(14) أ/ لعرابة أحمد .أ/ ساحلي مايا . محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة 12 – مادة علاقة القاضي الداخلي بالقانون الدولي العام- 2004.
(15) -د/محمدي فريدة –زواوي- المدخل للعلوم القانونية –نظرية القانون- ط2002.01- المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية –وحدة الرغاية- الجزائر
ص :63/64
(16) -د/محمدي فريدة –زواوي- المرجع السابق- ص : 65.
(17) -د/مصطفى محمد الجمال. د/عبد الحميد محمد الجمال – النظرية العامة للقانون- ط01 . عام 1987 .الدار الجامعية بيروت.لبنان. ص: 210.
(18) -د/ مصطفى محمد الجمال. د/عبد الحميد محمد الجمال - المرجع السابق- ص : 211.210 .































المبحث الثاني : الآثار القانونية المترتبة عن انضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(1) ( المادة 11 من العهد ):
المطلب الأول : إلغاء الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية:
الفرع الأول : تحليل حكم الإلغاء:
إن تكريس مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية وفقا لمقتضى أحكام المادة 132 من الدستور . والقول بأن المعاهدة الدولية تدمج ضمن المنظومة القانونية الداخلية - حسب ما تم شرحه سابقا – لتصبح تتمتع بالقوة الإلزامية التي يتمتع بها أي قانون داخلي واجب النفاذ . كل هذا يستدعي البحث عن الأثر القانوني لانضمام الجزائر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما ما تعلق بمسألة الإكراه البدني .
مبدئيا فإن المادة 11 من العهد نصت على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي " ، وعليه فإنها أقرت عدم جواز اللجوء للتنفيذ بطريق الإكراه البدني فيما يتعلق بعجز المحكوم عليه الوفاء بالتزام ما ويكون هذا الأخير ذو منشأ تعاقدي محدثة بذلك – أي نص المادة 11 من العهد – تعارض مع محتوى نصوص المواد 407 إلى 412 من ق. إ.م ، فما هو الحل القانوني الذي يمكن الوصول إليه لحل إشكالية التعارض الحاصل ؟
بالاعتماد على ما تم شرحه سالفا ( فيما ارتبط بالقيمة القانونية للمعاهدة وكذا القواعد المكرسة في النظرية العامة للقانون سيما قواعد الإلغاء الضمني ) فإن التحليل الذي يمكن إدراجه فيما يلي يساعد في تسلسله على الوصول إلى النتيجة التي تكون حلا قانونيا للسؤال المطروح .
1/ إن محتوى أحكام المواد 407 إلى 412 من ق. إ .م جاءت بموجب الأمر 66 / 154 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم فهي بذلك نصوص قانونية سابقة على نص المادة 11 من العهد .
2/ الجزائر انضمت للعهد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89 / 67 المؤرخ في 16 ماي 1989 بعد موافقة البرلمان عليه بموجب القانون رقم 89 / 08 المؤرخ في 25 أبريل 1989 (2) مما يعني احترام الشروط والشكليات المتطلبة دستوريا(3) بموجب أحكام المادتين 131 و 132 في اعتماد نصوص مواد العهد كقانون لاحق وأسمى من نصوص قانون الإجراءات المدنية
3/ المرسوم الرئاسي رقم 89 / 67 المؤرخ في 16 ماي 1989 ، تم نشره في شكل ملحق مع محتوى نصوص العهد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجـــــزائرية الديموقراطية الشـــعبية
عدد 11 سنة 1997(4) وبالتالي استبعاد إمكانية الاحتجاج بمسألة عدم النشر ( استنادا لنص المادة 04 من ق.م ) . والقول فيما إذا كان العهد كقانون داخلي نافذ أو غير نافذ من حيث التطبيق أو الاحتجاج به أمام الجهات القضائية
و اعتمادا على المعطيات السابقة وكذا التأكيد على أن المادة 11 من العهد نضمت مسألة التنفيذ بطريق الإكراه البدني ( السجن ) في الالتزامات التعاقدية .تنظيما مخالفا يتعارض مع محتوى نص المادة 407 من ق. إ .م إذا أقرت إلغاء الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية وعليه فان النتيجة المتوصل إليها تؤكد على أن نص المادة 407 من ق. إ .م أصبحت ملغاة ضمنيا(5) بموجب أحكام المادة 11 من العهد باعتبار هذا الأخير قانون لاحق ويسمو على قانون الإجراءات المدنية(النص الخاص اللاحق يقيد النص العام السابق) .
الفرع الثاني: النتائج المترتبة عن الإلغاء:
أمام هذه المعطيات وهذه النتيجة وجب الإشارة إلى النقاط التالية :
1/ إن القاعدة المكرسة في المادة 11 من العهد والمتعلقة بعدم جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني ( سجن إنسان ) نتيجة العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي قاعدة من النظام العام(6) وجب على القاضي إثارتها ولو من تلقاء نفسه ،كما يمكن للمدعى عليه ( المطالب بمباشرة إجراءات التنفيذ بطربق الإكراه البدني ضده ) التمسك بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا .
2/ القاعدة سالفة الذكر تلزم القاضي كما تلزم جهات التنفيذ ( النيابة العامة ) ، خاصة وأن بعض الجهات القضائية لا زالت تعمد إلى مباشرة التنفيذ بطريق الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية ، ففي حالة عدم تقيد القاضي بقاعدة المادة 11 من العهد وجب على ممثل النيابة العامة باعتباره مسؤولا على التنفيذ إثارة مسألة عدم قابلية التنفيذ استنادا لنص المادة 11 من العهد (7)
3/ طالما وأن المادة 11 من العهد حصرت مجال عدم جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا فيما تعلق بالعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي فإنه في المقابل من ذلك يبقى العجز عن الوفاء بالتزام غير تعاقدي قابلا لأن تباشر فيه إجراءات التنفيذ بطربق الإكراه البدني ، فالشخص الذي يسعى لتنفيذ حكم أو قرار قضائي أعطاه تعويض مالي نتيجة لمباشرته دعوى مدنية تبعية لدعوى جزائية طبقا لنصوص المواد 02 . 03 من ق . إ . ج . وكان منشأ هذا التعويض ( أو الإلزام بالوفاء ) غير تعاقدي كأن يكون عملا غير مشروع (8) فإن الحق في طلب مباشرة إجراءات التنفيذ عن طريق الإكراه البدني نتيجة لعجز المحكوم عليه عن الوفاء يبقى قائما(9 ) .
4/ إن عدم وجود أو كفاية المنقولات أو العقارات نتيجة لمباشرة إجراءات التنفيذ عليها بالحجز تعتبر قرينة قانونية على ثبوت العجز بعدم الوفاء بالالتزام ، يعتمد عليها بعد سنة 1997 لأجل التنفيذ بطريق الإكراه البدني إذا ما كان منشأ الالتزام غير تعاقدي .
وهنا قد يتقارب مفهوم العجز طبقا لنص المادة 11 من العهد مع مفهوم الإعسار المالي طبقا لنص المادتين 411 من ق.ا.م و 603 من ق.ا.ج لكن هذا التقارب يمكن لنا تفنيده ب:
أ / المدين المعسر ماليا والذي لم يسدد التزام تعاقدي ( قبل 1997 ) أو التزام غير تعاقدي أو مصاريف قضائية أو غرامات أو لم يرد ما يلزم رده تمنح له مهلة للوفاء أو يوقف التنفيذ بالإكــراه البدني في مواجـهته مؤقتا
- حسب كل حالة – بناءا على طلبه في ذلك ( فهي مسألة لا تتعلق بالنظام العام )
ب / أما المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي – فقط – بمفهوم المادة 11 من العهد فلا يجوز أصلا الحكم عليه بالإكراه البدني كوسيلة للتنفيذ كنتيجة لتطبيق حكم الإلغاء وهي قاعدة من النظام العام كما سبق شرحه.

المطلب الثاني : الإشكاليات العملية المرتبطة بموضوع الإلغاء :
الفرع الأول: التباين في التطبيقات القضائية :
إن تصفح التطبيقات القضائية يبين ذلك التباين الواضح بين رافضي ومؤيدي فكرة إلغاء إجراءات التنفيذ عن طريق الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية استنادا لنص المادة 11 من العهد
أولا : فالرافضون لفكرة الإلغاء يستندون – حسب مبرراتهم - إلى مجموعة من النقاط نوجز محتواها وكذا الرد عليها وفقا لما سيأتي توضيحه :
أ / عدم تدخل المشرع الجزائري صراحة في إلغاء نصوص المواد 407 إلى 412 من ق. إ . م والرد على ذلك يستند لنص المادة الثانية من القانون المدني التي نضمت نوعين من الإلغاء :إلغاء صريح وإلغاء ضمني . كما أن عدم تدخل المشرع بإلغائه الصريح فيه كفالة لبيان الإجراءات التي تمكن الشخص الحاصل على حكم أو قرار قضائي بناءا على دعوى مدنية مستقلة ، في الحصول على حقه الناتج عن التزام غير تعاقدي وهذا ما يؤكد ضرورة التعديل لا الإلغاء
ب / القول بالإلغاء من شأنه الإنقاص من قيمة الأحكام والقرارات القضائية وفيه مساس بمبدأ قوة الشيء المقضي فيه ( القوة التنفيذية ) ، ويدعمون موقفهم هذا بالمثال التالي :
- " أ " يحصل على حكم أو قرار قضائي واجب التنفيذ يلزم فيه "ب " بأن يدفع له مبلغ مالي أصلي يزيد عن 500 د ج نتيجة لالتزام تعاقدي بينهما .
- " ب" لا يملك في ذمته المالية لا منقولات ولا عقارات وما دام أن العجز عن الوفاء يخص التزام تعاقدي فإن تطبيق فكرة الإلغاء تفرض علينا عدم إمكانية إكراه " ب " بدنيا ( إدخاله السجن ) لأجل إرغامه على الوفاء وعليه فان غاية (أ) في لجوءه للقضاء لحصوله على حقه لم تعد محمية من حيث التنفيذ( 10) وما عليه إلا انتظار إثراء الذمة المالية للشخص " ب " بمنقولات أو عقارات لأجل الحجز عليها والحصول على حقوقه.
والرد على هذه النقطة ينطلق من أنها تستند إلى اعتبارات اجتماعية أكثر منها قانونية ، والقاضي ملزم بتطبيق القانون دون النظر في كونه يحقق المساواة أم لا كون أن هذه الأخيرة " إنما تتحقق بشرطي العموم والتجريد فهي ليست مساواة حسابية وذلك لأن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية التي تتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت شروط في البعض دون الآخر انتفى مناط التسوية بينهم "(11).
أضف إلى ذلك القول بـ:
- تفعيل دور الرهن ( الرسمي والحيازي ) كبديل لحصول المعني بالأمر على حقه الناتج عن التزام تعاقدي دون اللجوء للإكراه البدني .
- يمكن للمحكوم له – حسب ما هو مستقر عليه في القضاء الإداري المقارن – أن يرفع دعوى قضائية إدارية ( دعوى القضاء الكامل ) ضد البرلمان لأجل المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الأضرار الخاصة و الاستثنائية التي أصابته جراء تطبيق القانون ( المادة 11 العهد ) تأسيسا على نظرية مسؤولية الدولة عن العمل التشريعي – الدولة/المشرع-.
ثانيا: وفي المقابل من ذلك فإن البعض من التطبيقات القضائية اعتمدت فكرة إلغاء إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية استنادا للاعتبارات القانونية سالفة الذكر وهذا ما أكدته الغرفة المدنية الفاصلة في المواد الإستعجالية لمجلس قضاء بشار في القرارين الصادرين بتاريخ 29 / 10 / 2003و 12 / 11 / 2003 تحت رقم 212 / 03و229 /03 على التوالي.
مستندة في حيثيات الأسباب إلى محتوى نص المادة 132 من الدستور وكذا القانون 89 / 08 المؤرخ في 25 أبريل 1989 وكذا المادة 11 من العهد . للقول بأن "... تقرير الإكراه البدني على المدعى عليها المستأنف عليها إسنادا لأحكام قانون الإجراءات المدنية لعدم وفاء المستأنف عليها بالتزامها التعاقدي تجاهها ،تكون دعوى المدعية غير مؤسسة قانونا ..." .
وهو نفس الاتجاه الذي اعتمدته الغرفة المدنية للمحكمة العليا ( القسم الأول ) في قرارها الصادر بتاريخ 05 / 09 / 2001 . ملف رقم 254633 حيث أكدت على أن " … يخضع تنفيذ الالتزامات غير الإرادية للإكراه البدني أما الالتزامات الإرادية فلا يخضع تنفيذها إلى طريق الإكراه البدني …" (12).

 ملاحظات عامة :
01 / في القرارين الصادرين عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء بشار .
 الاستناد لقاعدة المادة 11 من العهد كان بموجب إثارة تلقائية ولأول مرة من طرف قضاة المجلس مما يؤكد ارتباطها بفكرة النظام العام .
 عدم الإشارة إلى مسألة النشر في الاستناد للقانون 89 / 08 وهو موقف يتماشى مع المحتوى الحرفي للمادة 132 من الدستور بسكوتها على مسألة النشر .
 القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس: وهو المنطوق الذي يتماشى مع فكرة أن إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية لم تعد مؤسسة قانونا بموجب حكم المادة 11 من العهد .
02/ القرار الصادر عن المحكمة العليا الغرفة المدنية – القسم الأول
 الاعتماد على الإثارة التلقائية للوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ( مخالفة محتوى نص المادة 11 من العهد )
 الإشارة إلى مسألة نشر أحكام المادة 11 من العهد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 11 المؤرخ في 26 فيفري 1997، تماشيا مع محتوى نص المادة الرابعة من القانون المدني
 عدم التطرق صراحة لمحتوى نص المادة 132 من الدستور
 استعمال مصطلح " مصادر الالتزامات تنقسم إلى مصادر إرادية ومصادر غير إرادية " بدلا من المصطلح المكرس في نص المادة 11 من العهد ( الالتزام التعاقدي ) باعتبار أن القاعدة تقول"كل التزام تعاقدي هو التزام إرادي وليس كل التزام إرادي هو التزام تعاقدي ".


وأمام عدم توحيد الرؤى في هذه المسألة فإننا سنعمد إلى إدراج مثال - من الأهمية بمكان الإشارة إليه – لأجل بيان أهمية الإسراع في توحيد التطبيقات القضائية :
- بتاريخ 20 / 04 / 2001 تحصل " أ " على أمر استعجالي يقضي بمباشرة إجراءات التنفيذ عن طريق الإكراه البدني نتيجة عجز المدعى عليه " ب " الوفاء بالتزام تعاقدي .
- بتاريخ 22 / 04 / 2001 بلغ المدعى عليه " ب " بالأمر الإستعجالي.
- بتاريخ 05/05/2001 رفع " ب " استئنافا ضد الأمر الإستعجالي.
- بتاريخ 27/05/2001 يصدر قرار من المجلس يؤيد فيه الأمر الإستعجالي .
- بتاريخ30/05/2001 قدم الملف لوكيل الجمهورية الذي حرر بنفس اليوم تنبيه بالوفاء بلغ للمدعى عليه " ب" شخصيا في02/06/2001.
- بتاريخ 15/06/2001 وأمام بقاء التنبيه بالوفاء من غير جدوى يصدر وكيل الجمهورية أمرا للضبطية القضائية لاجل القبض على " ب " وحبسه نتيجة لعدم الوفاء ينفذ هذا الأمر في يوم صدوره .
( مع أنه من الممكن أن يدفع " ب " أمام وكيل الجمهورية بوجود طعن بالنقض(13) مرفوع في 10/06/2001 ضد القرار الإستعجالي المؤرخ في 27/05/2001 لكن هذا الدفع غير مقبول كون أن الأمر الاستعجالي اكتسب قوة الشيء المقضي فيه بتأييده من طرف المجلس بقرار نهائي مما يستدعي حبس (ب) في نفس اليوم ).
- بتاريخ 12/07/2001 يصدر قرار من المحكمة العليا يقضي بنقض وابطال القرار المطعون فيه لمخالفته حكم المادة 11 من العهد مع إحالة القضية على نفس الجهة القضائية للفصل فيها طبقا للقانون
- فمن الواجب في مثل هذه الحالة أن يفرج على " ب " ولكن السؤال الذي يمكن طرحه : المدة التي قضاها " ب" في السجن نتيجة التنفيذ عليه بطريق الإكراه البدني هل يمكن القول بأنها حبس غير مبرر ؟ وهل يمكن التعويض عليها ؟ .
إن التعديل الوارد في القانون 01/08 المؤرخ 26 يونيو 2001 أقر بموجب المادة 137 مكرر مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت(14) بالنسبة للأشخاص الذين كانوا محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقهم بصدور قرار نهائي قضى ألا وجه للمتبعة أو بالبراءة ، وبالتالي لا يدخل ضمنهم الأشخاص المكرهون بدنيا على النحو السالف الذكر لعدم توافرهم على الشروط المدرجة في نص المادة 137 مكرر(15).

الفرع الثاني: إشكالية المواد التجارية (16):
طرح سؤال فيما يرتبط بإمكانية تقسيم الالتزامات التجارية إلى التزامات تعاقدية والتزامات غير تعاقدية .وهل القول بمثل هذا التقسيم يجعل من تطبيق إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البدني غير جائز في الأولى والعكس من ذلك في الثانية كون أن المادة 11 من العهد تضمنت فقط الالتزامات التعاقدية ؟
إن البحث في هذه المسألة له من الأهمية ما يفيدنا في إزالة الإشكاليات العملية التي يمكن أن تطرح إذ أن الالتزامات التجارية – مثلها مثل أي التزام – تقسم إلى التزامات تعاقدية والتزامات غير تعاقدية على الرغم من أن تصفح القانون التجاري يثبت بأن معظم الالتزامات الناتجة عن التجارة هي التزامات تعاقدية نظرا للطبيعة القانونية للعمل التجاري في حد ذاته . لكن التدقيق في المسألة يجرنا للحديث عن دعوى المنافسة غير المشروعة(17) التي يرفعها التاجر ضد تاجر ويتحصل من خلالها على تعويض بموجب حكم أو قرار قضائي صادر عن القسم التجاري ، فهل يستطيع الشخص المدعي في دعوى المنافسة غير المشروعة أن يطالب بمباشرة إجراءات التنفيذ بطريق الإكراه البــدني ( بعد احترامه لكل الشروط و استنفاذ طرق الحجز على المنقول والعقار ) مدعما طلبه كون أن التعويض الممنوح له ذو منشأ غير تعاقدي .

إن الوقوف عند هذه النقطة يؤكد وجود موقفين هما :
1/ عدم إمكانية الاستجابة للطلب كون أي قواعد الإلغاء الضمني تقتضي أن أحكام المادة 407 من ق. إ .م قد تم إلغائها ضمنيا بموجب أحكام المادة 11 من العهد دون استثناء أو تعديل صريح من المشرع .
2/ إمكانية الاستجابة للطلب ومباشرة إجراءات التنفيذ عن طريق الإكراه البدني كون أنه وطالما وجدت مواد تجارية تنشأ عنها التزامات غير تعاقدية فإنها غير مشمولة بالإلغاء لأن المادة 11 من العهد تحدثت عن الالتزام التعاقدي فحسب إضافة إلى اعتبار المواد التجارية التي تنشأ عنها التزامات تعاقدية " خاص استثناء من العام "(18)






هوامش المبحث الثاني الفصل الثاني

(1) أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف)المؤرخ في 16كانون الأول/ديسمبر سنة 1966. تاريخ النفاذ 23آذار/مارس 1976 طبقًا لنص المادة 49 منه.
(2) أنظر المرسوم الرئاسي رقم : 89/67 (ج.ر رقم 20سنة 1989).
- القانون رقم : 89/08 (ج.ر رقم 17 سنة 1999 ).
- البروتوكول الاختياري للعهد اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (د-21) المؤرخ في 16كانون الأول/ديسمبر سنة 1966 تاريخ بدء النفاذ 23آذار/مارس سنة 1976 طبقًا لنص المادة 09 منه.( ج.ر رقم 11 لسنة 1997)
(3) سيما وأن التكييف الذي يمكن إصباغه بالعهد يؤكد بأنه معاهدة تتعلق بالأشخاص، وبالتالي وجب قبل المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية أن تعرض على البرلمان بغرفتيه (بعد1996) لأجل الموافقة عليها صراحة.
(4) وهي نفس السنة التي أصدرت فيها وزارة العدل – مديرية الشؤون المدنية - بتاريخ 30أفريل1997 مذكرة تحت رقم 12/97/م.ش.م/ك تتعلق بالإكراه البدني دون التطرق فيها إلى حكم المادة 11من العهد، وألغيت هذه المذكرة بموجب التعليمة رقم 06/2000 المؤرخة في 29أكتوبر2000 الصادرة عن وزير الدولة وزير العدل
(5) لأن المشرع لم يتدخل إلى غاية يومنا هذا بالإلغاء الصريح لنص المادة 407 من ق.إ.م أو تعديلها وفقا لما يتماشى والالتزامات الملقاة على الجزائر دوليًا.
(6) إذ أن تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء بصفة عامة، وكذا كل ما يتعلق بالحريات هو من صميم اختصاص الدولة.
(7) لا يوجد تطبيق قضائي محدد في ذلك، إلا أن الراجح هو رفض وكيل الجمهورية الاستجابة لطلب التنفيذ بالإكراه البدني من خلال إصدار "قرار مسبب" يستند فيه إلى المادة 132 من الدستور والقانون رقم 89/08 و المرسوم الرئاسي رقم 89/67 والمادة 11 من العهد.أو يمكن لوكيل الجمهورية أن ينازع في التنفيذ طبقا لنص المادة 607 من ق.إ.ج.
(8) العمل غير مشروع والمقصود في مثل هذه الحالة "الجريمة" لأن:
1/الشخص الذي حكم له بالتعويضات في الدعوى المدنية التبعية الدعوى الجزائية يطلب الإكراه البدني مباشرة من وكيل الجمهورية بعد توافر كافة الشروط السالفة الذكر.
2/الشخص الذي حكم له بحفظ الحقوق في الدعوى المدنية التبعية الدعوى الجزائية لا يحتاج لرفع دعوى تطبيق الإكراه البدني وإنما يرجع في التنفيذ إلى الحكم الجزائي القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني
3/أما الخطأ المدني الناتج عنه إلزام بالتعويض والذي يباشر فيه المضرور دعوى مدنية مستقلة, لا يمكن تطبيق الإكراه البدني فيه كون أن القاضي المدني لا يحكم به من جهة ومن جهة أخرى المادة 407 حصرت مجال تطبيق الإكراه البدني في قروض النقود والمواد التجارية.
(9) هذا ردًا على العمل القضائي الذي كرس فكرة الإلغاء حتى بالنسبة للعجز عن الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية (التعويضات المدنية المرتبطة بجريمة).
(10) ويزداد الأمر تعقيدا إذا ما كان للمدين منقولات أو عقارات هربها قبل التنفيذ عليها بالحجز
(11) -د / أحمد مليجي. المرجع السابق. ص: 53/54
(12) - انظر الملحق- القرارات الصادرة عن المحكمة العليا- فقرة رقم : 19
(13) أما إذا كان الدفع مقدم بعد رفع الاستئناف وقبل صدور قرار المجلس فإن وجود استئناف في الأمر الاستعجالي المراد تنفيذ الإكراه البدني بناءًا عليه لا يعد سببا لوقف التنفيذ (المادة 188 من ق.ا.م)
(14) تأسيسًا على نظرية ( مسؤولية الدولة عن العمل القضائي ).










.../...

(15) يمكن في هذه الحالة أن يرفع المكره بدنيا دعوى مدنية ضد الدائن يطلب التعويض عن مدة الحبس لكن في المقابل فإن الدائن سيدفع بأن لم يتسبب مباشرة في إحداث الضرر الحاصل.
(16) كون أن قروض النقود لا تطرح إشكال لأنها تنشأ التزامات تعاقدية.
(17) دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على ثلاثة أركان وهي (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) إذ تعد فعلاً تقصيرياً يستوجب مسؤولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عنه. وأعمال المنافسة غير المشروعة صنفت – حسب الفقه - إلى ثلاثة أنواع هي:
- أعمال من شأنها إحداث اللبس والخلط بين المنشآت والمنتجات (تقليد العلامات التجارية).
- أعمال تهدف إلى نشر ادعاءات كاذبة (القول بأن التاجر على وشك الإفلاس).
- أعمال تهدف إلى إثارة الاضطراب في السوق (تمزيق الإعلانات واللافتات).
وتقضي المحكمة بالكف عن الاستمرار في المنافسة غير المشروعة إزالة أسبابها مع التعويض.
انظر –د/ أحمد محرز. القانون التجاري الجزائري. الجزء الأول. ط02-1980.د.م.ج. ص:199إلى 107
(18) وهو الرأي الراجح في ضل النصوص القانونية الحالية.




























لخاتمة

في ختام بحثي هذا المتواضع، وانطلاقا من المعلومات التي تم إدراجها تحليلا وشرحا للواقع القانوني والقضائي الموجود، فإنني أرى ضرورة إعادة النظر في بعض المواد القانونية بتعديلها لتساير ما ألتزمت به الجزائر دوليا بانضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جهة ومن جهة أخرى لأجل إحداث تنسيق بين نصوص القوانين عامة.
إذ من المستحسن إدخال التعديلات التالية:
أولا: فيما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية:
1. تعدل المادة 407 لتصبح:
"يجوز في المواد المدنية والتجارية إذا كان منشأ الإلتزام غير تعاقدي، أن تنفذ الأوامر أو الأحكام أو القرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلي يزيد عن 100.000دج بطريقة الإكراه البدني. ...الباقي من دون تغيير... "
وهذا تماشيا مع محتوى نص المادة 11 من العهد وكذا إعطاء فرصة للأشخاص الذين أصابهم ضرر جراء عمل غير مشروع (خطأ مدني أو جزائي- ولم يباشروا دعوى مدنية تبعية للدعوى جزائية- ) في الحصول على حقهم في التعويض ومباشرة التنفيذ عن طريق الإكراه البدني بدعوى استعجالية.
2. إضافة فقرة للمادة 410 على النحو التالي:
"....وفي حالة الاستجابة للطلب، يجب أن تحدد في الأمر مدة الحبس المحكوم بها طبقا لنص المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية "
تأكيدا على أن الأمر الاستعجالي القاضي بالإكراه البدني يجب أن يتضمن على جميع عناصره تنفيذه.
3. إضافة مادة تحت رقم 410 مكرر تحرر كالتالي:
"خلافا لأحكام المادة 188 لا يجوز أن تنفذ الأوامر الصادرة بتطبيق بالإكراه البدني ما لم تكن حائرة لقوة الشيء المقضي فيه"
لتكون استثناء بنص صريح من القواعد العامة الخاصة بتنفيذ الأوامر الإستعجالية.







ثانيا: فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية:
1. تعديل المادة 367 لتصبح:
" ينص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول المدني على الزامهما بالتعويضات المدنية وبالرسوم والمصاريف لصالح الدولة.كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني ... الباقي من دون تغيير ..."
ويشار هنا أنه في حالة تعديل نص المادة 47 من ق.ع.باستبدال مصطلح ( لا عقوبة ) بـ (لا جريمة )
فإن نص المادة 367 الحالي لا يحتاج لتعديل.- راجع الملحق المخطط رقم:02 -.
2. إضافة فقرة لنص المادة 600 تتضمن مايلي :
"- ضد المجنون في حالة تطبيق حكم المادة 368 فقرة 02."
3. تعديل نص المادة 602 بإدراج مدد للحبس ومبالغ مالية تتماشى والتغيير الحاصل في قيمة الدينار الجزائري - الغرامة – المصاريف القضائية- التعويضات المدنية .
4. تعديل نص المادة 609 لتصبح على النحو التالي:
"يجوز وقف تنفيذ آثار الإكراه البدني في الحالات التالية:
- إذا ما دفع المحكوم عليه مبلغ كافي لسداد ديونه من أصل ومصاريف
- إذا ما قدم المحكوم عليه كفيلا يضمن الوفاء بدينه.
- إذا ما قدم الدائن طلب بإخلاء سبيل مدينه.
ويفرج وكيل الجمهورية عن المكره بدنيا بعد التحقق من توافر أحد الحالات السابقة "
تماشيا مع التطور الحاصل في التشريع المقارن وفتح المجال أمام تعدد طرق تفادي التنفيذ بالإكراه البدني.

هذا وتبقى العديد من المسائل القانونية المرتبطة بموضوع الإكراه البدني مجالا خصبا للبحث من أجل الوصول إلى سن قانون متكامل، وتكريس عمل قضائي رائد.

... من أجتهد وأصاب فله أجران ومن أجتهد وأخطأ فله أجر واحد.














القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا

01/ ملف رقم 55929 . قرار بتاريخ 05 جانفي 1988
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الإعدام ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الذي نص على الإكراه البدني على كافة المحكوم عليهم بالإعدام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
المجلة القضائية عدد 02 لسنة 1991 ص :192
02/ ملف رقم 63122 . قرار بتاريخ 14 فيفري 1989
من المستقر عليه قضاءًا أن الحكم بالإكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لا يؤدي إلى بطلان الحكم كلية وإنما ينقض جزئيا ويبطل الإكراه البدني على وجه الاقتطاع بدون إحالة .
المجلة القضائية عدد 03 لسنة 1992 ص :187
03/ ملف رقم 108131 . قرار بتاريخ 05 جانفي 1993
من المقرر قانونًا أنه لا يجوز الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني أو تطبيقه في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤيد.
ولما ثبت - في قضية الحال- أن المحكمة الجنائية قضت بالإكراه البدني مع الحكم بعقوبة الإعدام فإنها خرقت نصًا قانونيا صريحا مما يستوجب نقض وإبطال حكمها المتعلق بالإكراه البدني وبدون إحالة.
المجلة القضائية عدد 01 لسنة 1994 ص :251
04/ ملف رقم 45726 . قرار بتاريخ 30 ديسمبر 1986
يكون مخالفًا للمادة 600 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي يتعرض للنقض قرار غرفة الأحداث القاضي بالإكراه البدني على قاصر لم يبلغ 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة المسندة إليه.
جيلالي بغدادي-الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية-الجزء 01 . الطبعة الأولى عام 2002
د.و ا.ت – ص: 85
05/ ملف رقم 64780 . قرار بتاريخ 15 ماي 1990
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه [إلا]*إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر سنة، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون ولما كان ثابتا - في قضية الحال- أن قضاة الاستئناف قد حكموا بعقوبة** الإكراه البدني على الطاعن الذي كان عمره حين ارتكابه الفعل المعاقب عليه لا يتجاوز ثمانية عشر سنة، يكونون قد خالفوا القانون .
المجلة القضائية عدد 03 لسنة 1992 ص: 234

* الأصح أن تحذف كلمة - إلا – انظر كذلك الفقرة 18
** انظر لموقف المحكمة العليا في اعتبار الإكراه البدني عقوبة
06/ ملف رقم 50745 . قرار بتاريخ 25 أكتوبر 1988
من المقرر قانونًا أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني إذا ما بلغ المحكوم عليه 65 سنة من عمره ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقًا للقانون.
ولما كان الثابت - في قضية الحال- أن قضاة المجلس أيدوا حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بالإكراه البدني على الطاعنين بالرغم من أنهم تجاوزوا 65 سنة من عمرهم فإنهم بقضائهم هذا يكونوا قد خرقوا القانون .
المجلة القضائية عدد 01 لسنة 1991 ص: 167
07/ ملف رقم 61738 . قرار بتاريخ 02 جانفي 1990
من المقرر قانونًا أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
ولما كان الثابت - في قضية الحال- أن محكمة الجنايات التي قضت على الطاعنة بالإكراه البدني مع أن عمرها كان يفوق خمس وستين سنة، وبقضائها كما فعلت تكون قد خالفت القانون.
المجلة القضائية عدد 02 لسنة 1992 ص: 188
08/ ملف رقم 49759 . قرار بتاريخ 24 جوان 1988
إن الحكم بالإكراه البدني على متهم يبلغ من العمر أكثر من خمسة وستين سنة يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 600 الفقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي يترتب عليه النقض.
جيلالي بغدادي - المرجع السابق - ص : 85
09/ ملف رقم 140110 . قرار بتاريخ 30 ديسمبر 1996
إذا كانت المادة 600 قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز فعلا في فقرتها 05 الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه ضد المدين لصالح زوجه فإن الأمر مختلف في قضية الحال لأن الإكراه البدني المحكوم به لا يتعلق بالاسترداد أو بالتعويض المدني و إنما يتعلق بالمصاريف القضائية ومتى كان ذلك فان القرار المطعون فيه الذي قضى بالإكراه البدني ضد المدعى في الطعن لم يخرق القانون .
د/ بوسقيعة احسن- قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائية - الطبعة الثانية .عام 2002
د.و.ا .ت - ص:235 .
10/ ملف رقم 44231 . قرار بتاريخ 12 جانفي 1988
متى كان مقرر قانونا انه يجوز لكل ذي مصلحة أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع كي تستكمل حكمها في الإكراه البدني فان إغفال الفصل في تحديد مدة الإكراه البدني لا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار ومن ثمة فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه.
ولما كان قضاة المجلس في - قضية الحال - أدانوا الطاعن وحكموا عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين 172/173 من قانون العقوبات واغفلوا الفصل في تحديد مدة الإكراه البدني لا يؤثر على سلامة القرار مادام لكل ذي مصلحة الحق في رفع الأمر إلى الجهة القضائية الفاصلة في الموضوع لتستكمل حكمها.
المجلة القضائية عدد 04 لسنة 1990 ص: 284
11/ ملف رقم 31744 . قرار بتاريخ 01 فيفري 1983
ملف رقم 35719 . قرار بتاريخ 26 جوان 1984
يتعرض للنقض الجزئي على وجه الاقتطاع وبدون إحالة الحكم القاضي بالسجن المؤبد و الإكراه البدني .
جيلالي بغدادي - المرجع السابق - ص:85
12/ ملف رقم 11427 . قرار بتاريخ 21 جانفي 1975
يتعرض للنقض الجزئي بدون إحالة القرار القاضي بالإكراه البدني على شخص معنوي لعدم إمكانية تنفيذه عليه بالحبس .
جيلالي بغدادي - المرجع السابق - ص: 86
13/ ملف رقم 32333 . قرار بتاريخ 23 أكتوبر 1984
ملف رقم 47710 . قرار بتاريخ 08 ديسمبر 1987
ملف رقم 50650 . قرار بتاريخ 19أبريل 1988
إذا كان القانون يسمح بتخفيض الغرامة الجزائية وفقا لأحكام المادة 53 عقوبات فان الأمر بخلاف ذلك بالنسبة للغرامة الجمركية أو المالية طبقا لمقتضيات المادة 281 من قانون الجمارك بحيث لا يجوز تخفيضها من قبل قضاة الموضوع وذلك تحت طائلة البطلان والنقض .
جيلالي بغدادي - المرجع السابق - ص: 280
14/ ملف رقم 74706 . قرار بتاريخ 10 نوفمبر 1978
بموجب المادة 259 الفقرة 04 من قانون الجمارك المعدلة بالقانون 86-15 تشكل الغرامات والمصادرات الجمركية تعويضات مدنية .
جيلالي بغدادي - المرجع السابق - ص: 279
15/ ملف رقم 97020 . قرار بتاريخ 29 جانفي 1995
الغرامة الجمركية في حقيقة الأمر لا هي جزاء جزائي و لا هي تعويض مدني و إنما هي مزيج من هذا وذاك نتيجة للطبيعة المزدوجة للدعوى الجبائية التي تهدف لتطبيقها .
د/ بوسقيعة احسن - المرجع السابق - ص:337



16/ ملف رقم 66203 . قرار بتاريخ 09 جويلية 1990
يستفاد من الأمر رقم 74/15 والقانون 88/31 المعدل له أن نظرية المسؤولية التي كانت مبنية على الخطأ استبدلت بنظرية الخطر التي تتمثل في التعويض التلقائي دون مراعاة مسؤولية أي طرف في حادث المرور .
جيلالي بغدادي - المرجع السابق - ص : 292.
17/ ملف رقم 239441 . قرار بتاريخ 27 مارس 2001
و إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إلا انهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في التعويض على أساس نظرية الخطر لا الخطأ .
وعليه فالقضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية نتيجة حكم البراءة يترتب عنه النقض
المجلة القضائية عدد 01 لسنة 2002 ص : 396
18/ ملف رقم 245028 . قرار بتاريخ 12 جويلية 2000
لا يجوز الحكم بتوقيع الإكراه البدني [إلا] بعد مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم المراد تنفيذه نهائي
و إلا سقط الحق فيه
ومتى ثبت من أوراق الطعن أن رفع دعوى الإكراه البدني جاءت بعد مضي المدة القانونية مما يجعل الحق فيه يسقط بالتقادم .
المجلة القضائية عدد 02 لسنة 2001 ص : 125
19/ ملف رقم 254633 . قرار بتاريخ 05 سبتمبر 2001
لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
حيث انه بعد الاطلاع على القانون 89/08 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1989 الذي يتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافقة عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16ديسمبر 1966.
وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 89/67 المؤرخ في 16 ماي 1989 المتعلق بانضمام الجزائر إلى الاتفاقية المنوه إليها أعلاه
وبعد الاطلاع على أحكام المادة 11 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والمنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 11 المؤرخ في 26 فيفري سنة 1997 والتي جاء فيها مايلي :
(لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )وتبعا لذلك اصبح من غير الجائز توقيع الإكراه البدني لعدم تنفيذ التزام تعاقدي .
وحيث أن مصادر الالتزامات تنقسم إلى مصادر إرادية ومصادر غير إرادية و اصبح منذ انضمام الجزائر إلى تلك الاتفاقية يخضع تنفيذ الالتزامات غير الإرادية إلى الإكراه البدني أما الالتزامات الإرادية فلا يخضع تنفيذها إلى طريق الإكراه البدني
وحيث انه كما هو ثابت من وقائع القضية أن الالتزام المراد تنفيذه مصدره الإرادة المنفردة و إخضاع تنفيذ الالتزامات الإرادية إلى الإكراه البدني يعد خطأ لأحكام المادة المشار إليها أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض .
قرار غير منشور


أولا : الكتب ::
01- د/ أحمد مليجي. التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض. الطبعة الأولى عام 1994 . دار الفكر العربي.
02- د/ أحمد أبو الوفاء. إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية . الطبعة الثالثة . الدار الجامعية .
03- إسحاق إبراهيم منصور . نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية . الطبعة الثانية عام 1990 الجزائر.
04- بربارة عبد الرحمن . طرق التنفيذ في المسائل المدنية – دراسة تفصيلية للتشريع الجزائري مدعمة باجتهادات المحكمة العليا – الطبعة الأولى 2002 . منشورات بغدادي . الجزائر.
05- بغدادي جيلالي . الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية. الجزء الأول . الطبعة الأولى . د.و.أ.ت. الجزائر.
06- د/ بوسقيعة أحسن . قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائية . الطبعة الثانية عام 2002 د.و.أ.ت. الجزائر.
07- د/ بوسقيعة أحسن . المنازعات الجمركية – تصنيف الجرائم ومعاينتها- ( المتابعة والجزاء ) الطبعة الثانية عام 2001 .دار النشر النخلة . الجزائر.
08- د/ بوسقيعة أحسن. الوجيز في القانون الجزائي العام . الطبعة الأولى عام 2002 .د.و.أ.ت. الجزائر.
09- حسين مبروك. القانون التجاري الجزائري - النصوص التطبيقية والاجتهاد القضائي والنصوص المتممة- الطبعة الأولى .جانفي 2001 .د.و.أ.ت . الجزائر.
10- د/ رمزي سيف.قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة.الطبعة الثامنة.دار النهضة العربية
11- قاضي طاهري حسين. الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية - مدعما باجتهاد المحكمة العليا ونماذج قضائية متنوعة- الطبعة الثانية عام2001 . دار ريحانة للنشر والتوزيع. الجزائر.
12- د/ محمد حسنين. التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته في قانون الإجراءات المدنية الجزائري . الطبعة الأولى.
عام 1984 مكتبة الفلاح.الكويت.
13- د/ محرز أحمد. القانون التجاري الجزائري . الجزء الأول . الطبعة الثانية عام 1980.د.م.ج.الجزائر.
14- د/ محمدي فريدة زواوي . المدخل للعلوم القانونية - نظرية القانون- الطبعة الأولى عام 2002 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية . الجزائر.
15- د/ محمد مصطفى الجمال، د/عبد الحميد محمد الجمال. النظرية العامة للقانون . الطبعة الأولى عام 1987
الدار الجامعية . بيروت. لبنان.
16- يوسف نجم جبران .طرق الاحتياط والتنفيذ .الطبعة الثانية عام1981 .ديوان المطبوعات الجامعية. منشورات عويدات. الجزائر.

ثانيا : النصوص القانونية :
01- الدستور الجزائري عام 1996. وزارة العدل.د.و.أ.ت الطبعة الثانية عام 1998 .
02- الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 20رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.وزارة العدل . طبعة 1999. د.و.أ.ت. الجزائر.
03- الأمر رقم 66/154 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم. وزارة العدل .الطبعة الثالثة . سبتمبر2001 .د.و.أ.ت. الجزائر.
04- الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. وزارة العدل .الطبعة الثالثة . سبتمبر2001 .د.و.أ.ت. الجزائر.
05- الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. وزارة العدل .الطبعة الثالثة . سبتمبر2001 .د.و.أ.ت. الجزائر.
06- الأمر رقم 72/02 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1391الموافق 10فبراير 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ( ج.ر رقم 15لسنة 1972 ).
07- القانون رقم88/31 المؤرخ في 05 ذي الحجة 1408 الموفق 19 جويلية 1988 يعدل ويتمم الأمر 74/15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار (ج.ر رقم 29 لسنة 1988).
08-القانون رقم 89/08 المؤرخ في 19 رمضان 1409 الموافق 25 أبريل 1989 يتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر 1996 (ج.ر رقم 17 لسنة 1989).
09- المرسوم الرئاسي رقم 89/67 المؤرخ في 11 شوال 1409 الموفق 16 ماي 1989 يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر 1996 (ج.ر رقم 20 لسنة 1989).
10- ملحق المرسوم الرئاسي رقم 89/67 يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر 1966 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 20لسنة 1989(ج.ر رقم 11 لسنة 1997).
11- القانون رقم 98/10 المؤرخ في 29 ربيع الثاني 1419 الموافق 22 أوت 1998 يعدل ويتمم الأمر 79/07 المؤرخ في 26 شعبان 1399 الموافق 21 جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك (ج.ر رقم 61 لسنة 1998 ).
12- القانون رقم 02/11 المؤرخ في 20شوال 1423 الموافق 24 ديسمبر 2002 يتضمن قانون المالية لسنة 2003 (ج.ر رقم 86 لسنة 2002 ).

ثالثا : المذكرات والمقالات :
01-د/ بوغزالة ناصر .التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون الداخلي في المجال الداخلي على ضوء أحكام القانون الدولي العام. أطروحة دكتوراه . معهد الحقوق .جامعة الجزائر 1996.
02- مقال د/ أنجق فايز.إبرام المعاهدات الدولية على ضوء الدستور الجزائري .المجلة الجزائرية للعلوم القضائية والاقتصادية والسياسية. الجزء xv . رقم 03. سبتمبر 1978.
03- مقال د/ قشي الخير .تطبيق القانون الدولي الإتفاقي في الجزائر.مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية.جامعة باتنة العدد 04 لسنة 1995 .
04- مقال منشور في مجلة الملتقى الجهوي لقضاة النيابة والتحقيق.تمنراست30/31 ماي 1997 .وزارة العدل.مديرية البحث.1997 .












رابعا : المجلات القضائية للمحكمة العليا :
- المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 1990 - عدد 01 و 04 .
- المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 1991 - عدد 01 و 02 .
- المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 1992 - عدد 02 و 03 .
- المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 1994 - عدد 01 .
- المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 2001 - عدد 02 .
- المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 2002 - عدد 01 .


خامسا : وثائق أخرى :
01- القرار الوزاري رقم025 المؤرخ في31 ديسمبر1989 يتعلق بالقانون الداخلي للمؤسسات العقابية.وزارة العدل.
02-المذكرة رقم 12/97/م ش م/ ك المؤرخة في 30 ابريل 1997 .صادرة عن مديرية الشؤون المدنية .وزارة العدل- المتعلقة بالإكراه البدني -.
03-التعليمة رقم 06/2000 الصادرة عن وزير الدولة وزير العدل بتاريخ 29 أكتوبر 2000 والمتعلقة بإلغاء التعليمات والمناشير والمذكرات الصادرة عن وزارة العدل لاسيما ما تعلق بالمذكرة المذكورة أعلاه.
04- قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 20أوت 1989 ( ج .ر .رقم36 بتاريخ 30 أوت 1989) .
05- محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة الثانية عشر:
* /أ/ زودة عمر- الإجراءات المدنية.
* /أ/ لعرابة أحمد - /أ/ ساحلي مايا - علاقة القاضي الداخلي بالقانون الدولي العام.
* /أ/ ملزي عبد الرحمن – طرق التنفيذ.









 


قديم 2011-02-13, 20:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-02-16, 13:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك جزيل الشكر و العرفان على هذا الموضوع










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاكراه, البيئي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc