السماح للمجازين فقط المشاركة في الامتحانات المهنية المهنية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

السماح للمجازين فقط المشاركة في الامتحانات المهنية المهنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-31, 01:13   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
hoho67
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواحات39 مشاهدة المشاركة
شكرا ابن الواحات ...هاهو اخوتي المنشور








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 06:59   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
MOUIATA
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 10:00   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواحات39 مشاهدة المشاركة
الرابط



شيئ غريب وغريب جدا ؟؟؟؟؟
لماذا يحرم أساتذة التعليم الأساسي
ماذنب التي ارتكبه أستاذ التعليم الأساسي حتى يعامل هكذا









آخر تعديل أستاذ علي 2013-01-31 في 10:15.
رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 11:22   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










Lightbulb






إلى السيــــــــــد:معالي وزير التربية الوطنية
من أساتذة التعليم الأساسي
ولاية :.............

الموضوع :أنصفنا سيادة الوزير ولا تساهم في إذلالنا
(لمّا هرِمنا أُهِنّا)
معالي الوزير : بعد التحية والإكرام نتوجه لسيادتكم لنطرح عليكم انشغالنا آملين فيكم كل خير مما سمعناه عن سيادتكم من إحقاق للحق ورفض للظلم
بعد الظلم الذي لحق بنا جراء المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية وبعد احتجاجنا وبطرق شتى فُتح النقاش لتعديل المرسوم سالف الذكر وكانت قضيتنا من بين الأسباب الرئيسية لتعديله حسب ما أفهمونا لكوننا الأكثر تضررا,وللأسف عدّل القانون ليُنصف الجميع وتعدل اغلب المواد القانونية ما عدا المواد التي فتح النقاش من اجلها .
ومن هنا نلتمس من سيادتكم التمعن في مادتين من القانون سالف الذكر لم يمسسهما التعديل:
المادة 50:

يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع

المادة 54 :
يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع
سيدي الفاضل من المؤكد أنك لاحظت أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53 ومع ذلك تم إلغاء التسمية بحجة الإصلاح وكأن الإصلاح يتم بتغيير التسمية التي لم يبق لها أثر إلا في وضع المنصب في طريق الزوال وكأن هناك مشكل مع مرحلة ما ,يراد التخلص لكل ما يرمز إليها وندفع نحن الثمن !!؟؟
سيدي إن الاستنساخ بين المادتين سالفتي الذكر نفسه في المادتين 35و41 واللذين تخصان التعليم الابتدائي
سيدي نحن من سمونا أساتذة التعليم الأساسي وأفهمونا أننا أقل من وظيفتنا ووضعوا مناصبنا في طريق الزوال ,اخترنا هذه الوظيفة حبا فيها رغم الفرص المتاحة في عدة ميادين آنذاك و توفر الشروط المطلوبة فينا حينها ودرسنا في معاهد متخصصة تابعة لوزارتنا و تخرجنا بشهادات رسمية موقعة من مصالح وزارتنا بعد سنتين من الدراسة والتربص المغلق وهناك من درس ثلاث سنوات , ووُظّفنا مع حقنا في الترقية إلى مناصب أعلى كحق مكتسب مع الوظيفة, التي التزمنا بها إلى أبعد الحدود وهذا بقيامنا بواجباتنا رغم قلة الإمكانيات وكان لنا الحظ في تأسيس المدرسة الجزائرية الحديثة و جزأرتها ليتمكن أبناؤنا التلاميذ من تحصيل العلم على يد أبناء وطنهم مجنبين الدولة تكاليف التعاقد مع الأجانب, لقد كان لنا دور في الحفاظ على النظام الجمهوري في المرحلة السوداء التي قلصت أعمارنا وذلك برفضنا لأوامر الإرهابيين بالتوقف عن العمل وواصلنا صمودنا دون أي حماية آنذاك ولسنا ممتنين بذلك, غالبيتنا مداومون على اكتساب المعلومة مطلعون على كل جديد خصوصا عندما يتعلق الأمر بما يفيد تلامذتنا ملتزمون بكل العمليات التكوينية التي ينظمها المفتشون وكل عملية تكوينية تنظمها الوصاية,ومنها ما سمي بالتكوين عن بعد , فبعد استبشارنا خيرا بإمكانية تجديد المعلومات بهذا التكوين رغم تأثير ذلك على الوقت المخصص للبحث فيما يفيد التلميذ, كانت الصدمة الأولى بإقصاء الأغلبية أولا بشرط السن مع علم الوصاية أن الأغلبية أشرفت على التقاعد و ثانيا بإقصاء بعض الاختصاصات كالتربية الفنية والموسيقية والبدنية, والزملاء الذين قلنا أنهم محظوظون اكتشفوا أن برامج التكوين بعيدة عمّا يحتاجه التلميذ من معلومات مع احتمال نية ما للتورط في ممارسات نحن نحاربها ونربي أبناءنا على تجنبها وان العملية إهدار للمال العام نظرا للغلاف المالي الضخم المخصص لها مع التأثير السلبي على البحث والتحضير لما يفيد التلميذ من معلومات فما كان من الأغلبية إلاّ أن قاطعت العملية ,منتظرين فرص أخرى أكثر جدية وتعميمها على كل أسلاك التربية على أن لا تكون شرطا أو حجة للإقصاء, وهذا رغم أن الحصول على المعلومة والبحث عنها أصبح أمرا عاديا مع التطور التكنولوجي فغالبيتنا متابعون لأي جديد والحمد لله . .
سيدي بعد كل هذا يأتي من يقول لموظف ما أنك لست في مستوى وظيفة أنت تمارسها ويُفرض عليك البقاء في ممارستها ويكون أجرك اقل من الأجر المثمن لها وأنت مشرف على التقاعد ويلغي كل ما اكتسبْته مع الوظيفة من حقوق في الترقية مع أن القاعدة القانونية تؤكد على أن القانون لا يطبق بأثر رجعي , إذ أننا بعد 20 الى 30 سنة من العطاء يطلب من موظف شروط توظيف جديدة ليدمج في وظيفته دون أي تغيير أو جديد أو إضافة في مهامه مع أن شروط التوظيف تهم الموظف الجديد وهذا أمر طبيعي نظرا لتغير الظروف والمعطيات والإمكانيات ويكون ذلك في كل الميادين أما من كان قيد الخدمة فمن حقه الإدماج في الرتبة المثمنة لوظيفته أي الرتبة القاعدية لذات الوظيفة وهذا ما عوملت به أسلاك أخرى
. والأعجب من ذلك أننا في الميدان يعتمد علينا في كل شيء كالإشراف على الندوات التربوية لتكوين الزملاء حديثي العهد بالمهنة والإشراف على ترسيمهم بعد تسميتهم في الرتبة القاعدية التي يقال لنا أنكم أقل منها أضف إلى ذلك إسناد أقسام الامتحانات لنا في أغلب الحالات.
سيدي إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان
سيدي استسمحكم في التذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية؛
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100والتوصية رقم 90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [ الذي صادقت عليه الجزائرتنص في الفقرة أ رقم 1 على( أجر منصف، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل)
ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية و/أو الكفاءة،
وأخيرا المادة 23: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في فقرتها الثانية التي تنص على أن:
لكل فرد وبدون أي تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو, وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
سيدي تلاحظون أن هذا القانون غير دستوري لإخلاله بمبدأ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع مع الإخلال بأهم المعاهدات التي تلتزم بها دولتنا خصوصا وان الأمر يهم بناة المستقبل مربيي الأجيال فليست دولتنا من تسمح بذلك وهي التي نفتخر بمحاربتها ونضالها ضد التمييز وعلى مستوى دولي

سيدي قبل تعيينكم على رأس وزارتنا ولعدم وجود نقابة صريحة تهتم بمطالبنا كانت لنا نية في الاتصال بالمنظمات الحقوقية واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لإيصال انشغالنا لفخامة رئيس الجمهورية والبرلمان لإخطار المجلس الدستوري ليوقف العمل بهذا القانون لعدم دستوريته .
ولكن بعد تعيينكم وما سمعناه عنكم من التمسك بالحق مهما كان وقناعة منّا أن تكوينكم العلمي الأكاديمي في ميادين ترجح التفكير العلمي والعقلاني والنظرة المعمقة للصالح العام ازداد أملنا بان تكون أنت من يتبنى قضيتنا ويكون إنصافنا على يدك لتقطع الطريق على من يريد المغامرة والمساومة بأبنائنا التلاميذ ونحن نعلم أن مشاكل القطاع كثيرة وحساسة , ومع ذلك نحن متيقنون أنكم في مستوى التحدي وستجد كل الإشكاليات طريقها إلى الحل على أيديكم بإذن الله.
سيدي كنا نتمنى أن يكون الجميع قد أنصف بعد فتح الملف من جديد وللأسف رغم الاحتجاجات المعلنة والإضرابات والتهديد بالمساس باستقرار المدرسة الذي يهدد السنة الدراسية المقبلة (أي هذه السنة) رغم حساسية المرحلة نظرا لتصادفها مع الموعد الانتخابي ومع ذلك تم اعتماد القانون بطريقة استعجاليه تثير كثيرا من الشكوك لان مثل هذه القوانين تتطلب دراستها بتأن وخصوصا التي لها علاقة بأجيال المستقبل
سيدي بما أنكم على رأس وزارة أهم اهتماماتها بناء المستقبل فإننا نريد بناءه معك على أسس صحيحة لكي تكون له نتائج حقيقة و لننتج أجيالا تساهم في الإقلاع بمجتمعنا على أسس صحيحة وقواعد متينة وصلبة تتبنى البحث العلمي والاعتماد على النفس لاكتساب التكنولوجيا وبناء الحضارة.
سيدي تأكد أن قضيتنا لا علاقة لها بالجانب المادي ولكن الإحساس بالمهانة هو الدافع الأهم, تصور سيدي أن يقال للمربي في نهاية مساره المهني انك اقل من وظيفتك !!! نحن متيقنون انك لن تقبل بهذا لأننا ننتظر منك الكثير من خلال ما سمعناه عنك من تقدير وتكريم للعلم والمعلم .
سيدي أترضى أن يكون هذا هو جزاء من شُبّه بالرسول وخصوصا في نهاية مساره المهني؟!
سيدي هل لمثل هاته القوانين وجود في منظومة قوانين أي نظام جمهوري ؟!
سيدي إن الأقدار وضعتك لتكون أنت من يعيد للمعلم كرامته وترفع عنه الإجحاف الذي لحق به
سيدي إن من مبادئ الدولة الجزائرية محاربة كل ما له صلة بالتمييز مهما كان نوعه أوالإستغلال وان النظام الوحيد الذي يستغل الإنسان ليُنجز عملا يتقاضى أجرا أقل من القيمة المثمن بها هو نظام لا علاقة لمجتمعنا به ويمنع دستوريا على كل المؤسسات الجزائرية من خلال المادة 9 , حاربه آباؤنا وأجدادنا وترفضه مبادئ دولتنا وسنحاربه نحن ومن جاء بعدنا لأن هذا النوع من الأنظمة تجاوزه التاريخ عالميا, والتمييز أيّا كان مصدره ونوعه, حاربته كل الشرائع والأديان مع مرور الزمن فما بالك في أن يكرس ويقنن وأين؟ في دولة كالجزائر ومتى؟ف زمن يكاد العالم كله يتحرر من ممارسات لطالما حاربتها دولتنا
إن في طيات هذا القانون أولا مساس بمبادئ ثورتنا ودولتنا ثم مساس ومهانة للأستاذ كأستاذ وللأستاذ كانسان.
هل يمكن أن يبقى مثل هذا القانون وبنفس الصيغة في منظومة القوانين لدولة تنشُد الحكم الراشد؟!
سيدي ننتظر منك معالجة هذا التمييز والاحتقار للمربي بإلغاء المواد التي تكرس هاته الممارسات البعيدة عن مبادئ ثورتنا
-
سيدي لا نريد أكثر من حقنا ولن نفكر يوما أن نأخذ أكثر من حقنا
* سيدي إن مطلبنا ليس تعجيز يا ، نريد فقط المعاملة بالمثل وهذا بإلغاء المواد التي تؤسس لرتبتين في نفس الوظيفة وهي سابقة تتنافى مع كل التنظيمات والقوانين وهذه المواد هي: 49، 50، 51، 52( لطور المتوسط)، و المواد: 34، 35، 36، 37، 38، 39(لطور الابتدائي)، وإنصافنا بتعديل المادة 59(لطور المتوسط)، وبتعديل المادة 47 (لطور الابتدائي)، ليشمل الإدماج في الرتبة القاعدية كل من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم 08-315لتكون لكل وظيفة رتبتها
وليتحقق مبدأ الأجر المتساوي عند تساوي قيمة العمل وعدم الاستغلال للقيام بعمل نتقاضى أجرا اقل من القيمة المثمنة له.
* والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 12- 240 بنفس ما عومل به الزملاء في التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم ليتحقق مبدأ عدم التمييز والإنصاف في شروط العمل.
* كما نطلب من سيادتكم استرجاع ما اكتسبناه مع الوظيفة من حق في الترقية إلى المناصب الإدارية والتفتيش ليتحقق مبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.

سيدي لم يبق لنا الكثير في هاته المهنة التي طالما تشرفنا بالانتماء إليها وللأسف أحسسنا بالإذلال والمهانة ونحن في طريقنا إلى توديعها. والأمل فيكم كبير لنكون مرفوعي الرأس غير نادمين على اختيارنا لهذه الوظيفة.
سيدي أملنا في الله وفيكم كبير وفقكم الله لما فيه خير لامتنا وخصوصا لمستقبل أبنائنا.و سنكون سندا لكم في تأدية رسالتكم النبيلة وسنوظف كل خبراتنا وتجاربنا لنحقق معا نتائج يقتنع بها الجميع تعبر على المستوى الحقيقي الذي نطمئن من خلاله على ما اكتسبه التلاميذ من معارف ونتمنى أن نتمكن من نقل كل ما اكتسبتاه لمربيي المستقبل ليستفيدوا من كل الايجابيات ويتحقق مبدأ التواصل بين الأجيال ساعدونا ساعدونا ساعدونا لإنهاء رسالتنا على أتم وجه شكرا




حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا في حقنا وحق ابنائنا أو تواطا أو تخاذل في الدفاع عن حقنا









آخر تعديل أستاذ علي 2013-01-31 في 11:33.
رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 11:40   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
أبو محمود الجزائري
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وزارة ترخص للمجاز وترمي الأصلي .والله إنه زمن العجائب والغرائب .؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 13:15   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
raouf1239
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية raouf1239
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كلام منطقس انا اودعت ملفي وتم قبوله ولاية الوادي










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 13:19   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أستاذ علي مشاهدة المشاركة



شيئ غريب وغريب جدا ؟؟؟؟؟
لماذا يحرم أساتذة التعليم الأساسي
ماذنب التي ارتكبه أستاذ التعليم الأساسي حتى يعامل هكذا

حل المشاكل يكمن في الادماج في الرتب القاعدية دون قيد او شرط لانه حق مكتسب.و هدا يحتاج الى وقفة واحدة موحدة للضرب بيد تعيد الحق لاصحابه !!!









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 16:09   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا ليس بمنشور وإنما مراسلة من مديرية الوادي إلى المؤسسات التربوية وهي لا تعني شيئا لأن تأشير الملفات يتم في الوظيف العمومي وما كان خارج المرسوم التنفيذي رقم 240/12 و 315/08 يرفض آليا
فشروط الترقية في رتب الإدارة والتفتيش واضحة في الطور الإبتدائي والمتوسط والثانوي ولا يمكن الترخيص لأي فئة إلا بسند قانوني أقوى من المرسوم التنفيذي أو يساويه من حيث درجة القوة اللهمإلا إذا كانت الوزارة تحاول ترقيع الأخطاء التي ارتكبتها في المرسوم الأخير وأعتقد أن هذا ما كان يتحدث عنه الوزير أمام البرلمان وخاصة نتيجة شغور بعض الرتب وبالتالي استصدار مرسوم تنفيذي يسمح لهؤلاء بالمشاركة في الإمتحانات المهنية









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 21:27   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
mehdi2008
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يصلنا شيئآ عن الامتحانات المهنية ولم نسمع بهذه المراسلات
نحن نعيش في كوكب آخر










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 21:29   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
mr.bazooka
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية mr.bazooka
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أصلا رتبة مكون غير موجود ياأخي ثم ان الايلين للزوال لم يدمجوا بعد في الصنف 12 كأستاذ تعليم متوسط أي أنهم ليسوا رئيسين بعد










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 09:14   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
BABI05
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية BABI05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قمة العبثيــــــــــــــــة ... هربنا من بن بوزيد طحنا في بابا أحمد ... الأفضل أن يجعلوا لكل فئة قانونا خاصا...










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمجازين, المشاركة, المهنية, الامتحانات, الصلاح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc