دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12 - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-18, 17:31   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

2- رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي:
حددت المادة 74 من المرسوم التنفيذ 315/08 الإدماج في رتبة الرئيسي في التعليم الثانوي:
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي المنحدرون من رتبتي أستاذ تعليم ثانوي وأستاذ مهندس
- مفتشو التربية والتكوين المنحدرون من رتبتي أستاذ ثانوي وأستاذ مهندس
ولم يتم إدماج أي سلك من أسلاك التعليم الثانوي في هذه الرتبة لذلك بقيت هذه الرتبة حبرا على ورق على غرار هذه الرتبة في الطور المتوسط
وحددت المادة 72 من المرسوم التنفيذي 315/08 شروط الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي كما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها بأقدمية 5 سنوات بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي
- عن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات لنفس الفئة
وبذلك أصبحت الترقية في هذه الرتبة محصورة في هذه الفئة
وجاءت المادة 74 من المرسوم 240/12 بأحكام الإدماج في هذه الرتبة بهدف التأيسي لهذه الرتبة التي ظلت شاغرة منذ 2008 :
* أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011.
3- رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي:
أضافت المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي وحددت المادة 72 مكرر من ذات المرسوم شروط الترقية إلى هذه الرتبة كما يلي:
* عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% الأساتذة الرئيسيون بأقدمية 5 سنوات
وهنا يطرح السؤال : هل يوجد أستاذ رئيسي يوفر هذه الأقدمية ؟ والجواب : المادة 74 من المرسوم 240/12 توفر صفة الأستاذ الرئيسي والمادة 31 مكرر من ذات المرسوم توفر شرط الأقدمية المطلوبة بهذه الصفة وهذا لأجل الترقية المستقبلية في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي .
- على سبيل التأهيل: الأساتذة الرئيسيون بأقدمية 10 سنوات
الإدماج :
بما ان رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي على غرار الطورين السابقين هي رتبة مستحدثة وشاغرة فكان لابد من التأسيس لها عن طريق احكام انتقالية جسدتها المادة 74 مكرر بما يلي:
- يدمج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي:
* أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011
* أساتذة التعليم الثانوي المنحدرون من رتبة أستاذ مهندس والذين يثبتون 18 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011 .








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-18, 17:49   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

الأساتذة التقنيون في الثانويات :
حددت المادة 61 من المرسوم 315/08 أسلاك الأساتذة التقنيون في الثانويات كما يلي:
1 - الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء اشغال
2- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات
والملاحظ أن مهام رؤساء الورشات لا تختلف كثيرا عن مهام رؤساء الأشغال ونفس الحجم الساعي حسب نص المادتين : 62 و 63 من النفس المرسوم
1- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء اشغال:
حددت المادة 64 من المرسوم رقم 315/08 شروط الترقية بصفة أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال :
* عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات بأقدمية 5 سنوات
* وعن طريق التأهيل : 10 سنوات أقدمية بالنسبة للأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات بأقدمية 10 سنوات في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها.
وتم إلغاء المادة 64 من المرسوم 315/08 بالمادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 لأن الترقية غي رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 متاحة لهذه الفئات بأحكام المادة 71 من المرسوم الأخير : عن طريق الإمتحان المهني بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات كما اشترطت نفس المادة إجراء تكوين مدته سنة للناجحين.
2- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشة :
وضعت المادة 67 من المرسوم 315/08 هذه الرتبة في طريق الزوال
وسمحت المادة 71 من المرسوم 240/12 لهذه الفئة بالترقية المباشرة في رتبة أستاذ تعليم ثانوي شرط 10 سنوات أقدمية عن طريق الإمتحان المهني او 15 سنة أقدمية عن طريق التأهيل
كما اشترطت ذات المادة على الناجحين الخضوع إلى تكوين محدد بسنة واحدة.









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-18, 18:31   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

سلك الإدارة:
حددت المادة 159 من المرسوم التنفيذي 315/08 مهام مدير الثانوية: يكلف مدير الثانوية بالتاطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارس يصفته موظفا موكلا من الدولة ، سلطته على جميع الموظفين والعوان العاملين في المؤسسة ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكون مؤهلا بهذه الصفة لإتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة. وحافظت المادة 140 مكرر 12 من المرسوم 240/12 على نفس مهام مديري الثانويات كما حددت المادة 140 مكرر 11 سلك مديري الثانويات برتبة وحيدة.
- رتبة مدير ثانوية
شروط الترقية في هذه الرتبة:
حددت المادة 160 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في رتبة مدير ثانوية كما يلي:
- الأساتذة المبرزون
- نظار الثانويات بشرط أقدمية 5 سنوات ومنحدرين من رتبة أستاذ تعليم ثانوي
- الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان ذات المرسوم أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 10 سنوات
ولكن المادة: 140مكرر 13 عينت شروطا جديدة للترقية في هذه الرتبة::
- نظار الثانويات بأقدمية 5 سنوات وشرط الإنحدار من رتبة أستاذ تعليم ثانوي
بمعنى فقد الأساتذة المبرزون والأساتذة الرئيسيون وأساتذة التعليم الثانوي الحق ف المشاركة في الرتقية في رتبة مدير ثانوية وحصرت في فئة واحدة وهي نظار الثانويات حيث حافظوا على شرط الأقدمية المقدر ب 5 سنوات .

تم إلغاء المنصب العالي لمدير ثانوية بموجب المادة 42 من المرسوم 240/12 تحت المواد رقم 159 و 160 و 161 وحلت محلها المادة 140 مكرر 14 : يدمج في رتبة مدير الثانوية الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير ثانوية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-18, 18:55   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

سلك التفتيش:
حددت المادة 174 من المرسوم 315/08 اختصاصات مفتش التربية الوطنية:
- المواد
- إدارة الثانويات
- التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات
وردت المهام المتعلقة بجميع التخصصات مجملة حسب نفس المادة
وعدلت المادة 140 مكرر 27 من المرسوم 240/12 لاغية المنصب العالي لمتش التربية الوطنية بجميع التخصصات وحددت : - رتبة مفتش التربية الوطنية
كما أقرت المادة 140 مكرر 30 بأحكام الإدماج بالنسبة لرتبة مفتش التربية الوطنية الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التربية الوطنية في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
كما حافظت المادة 140 مكرر 28 من المرسوم 240/12 على نفس التخصصات في هذه الرتبة وعلى نفس المهام.
شروط الترقية حسب كل اختصاص:
حددت المادة 175 من المرسوم رقم 315/08 شروط الترقية حسب تخصص:
1- اختصاص المواد:
- الأساتذة المبرزون بأقدمية 3 سنوات
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي ب 10 سنوات أقدمية .
وعدل هذا البند بنص المادة 140 مكرر 29 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 كما يلي:
- الأساتذة المبرزون بأقدمية 5 سنوات
- الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
الخلاصة:
زادت مدة القدمية المطلوبة للترقية بـ (2) سنتين بالنسبة للأساتذة المبرزون وفقد الأساتذة الرئيسيون الحق في المشاركة في الترقية لهذه الرتبة بهذا التخصص وعوضوا بأستاذ المكون في التعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات

2- إختصاص إدارة الثانويات: حسب نفس المادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 حددت شروط الترقية:
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي في المنصب العالي لمدير الثانوية بأقدمية 3سنوات (مدير ثانوية منحدر من أستاذ رئيسي)
- نظار الثانويات بأقدمية 3 سنوات في المنصب العالي (مدير ثانوية منحدر من رتبة ناظر ثانوية)
- نظار الثانويات بأقدمية 10 سنوات شرط الإنحدار من رتبة أستاذ تعليم ثانوي
وعدلت المادة 140 مكرر 29 شروط الترقية في هذا التخصص أيضا كما يلي:
بعنوان تخصص إدارة الثانويات:
- مديري الثانويات الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وبذلك يفقد نظار الثانوية الحق في المشاركة في الترقية لهذه الرتبة بهذا العنوان









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-18, 19:01   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

- بعنوان اختصاص التوجيه والإرشاد المدرسي :
حددت المادة 175 تحت البند (ج) شروط الترقية في هذا التخصص:
- المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المنصب العالي مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني بأقدمية 5 سنوات (مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني منحدر من مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني)
- المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بأقدمية 10 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات مستشارو التوجيه المدرسي والمهني بأقدمية 15 سنة
وعدلت المادة 140 مكرر 29 شروط الترقية في هذه الرتبة بهذا التخصص تحت البند (ج):
- مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بأقدمية 7 سنوات
وبذلك يفقد مديرو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الحق في الترقية لهذه الرتبة بهذا التخصص

4- بعنوان اختصاص التسيير المالي والمادي :تحت البند (د)
حددت نفس المادة من نفس المرسوم السايق شروط الترقية كما يلي:
- المقتصدين الرئيسيين بأقدمية 10 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان ذات المرسوم المقتصدين بأقدمية 15 سنة
وعدلت المادة 140 مكرر 29 شروط الترقية بهذا الإختصاص:
- المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون 12 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

وبذلك يفقد المقتصدون الحق في المشاركة في الترقية المباشرة في هذه الرتبة واما الترقية بالنسبة للمقتصدين الرئيسيين فزادت مدة الأقدمية المطلوبة من 10 سنوات حسب المادة 175 من المرسوم 315/08 إلى 12 سنة حسب المادة 140 مكرر 29 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12.
سلك الأساتذة المبرزون:
تحدد المادة 75 من المرسوم 315/08 سلك الأساتذة المبرزون:
رتبة الأستاذ المبرز
وحددت المادة 76 مهام الأساتذة المبرزون وحددت نصاب عملهم ب 15 ساعة أسبوعيا
حددت المادة 77 من ذات المرسوم شروط الترقية عن طريق مسابقة التبريز:
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
- أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 10 سنوات
ولا أدري كيف غفل المشرع عن هذا الشرط الخاص بأساتذة التعليم الثانوي من حيث الترقية العادية ب 3 أصناف من 13 إلى 16
أما بالنسبة للإدماج: فقد تم الإدماج في رتبة الأستاذ المبرز بموجب المادة 78 من ذات المرسوم :
- الأساتذة المبرزون
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي المنحدرون من رتبة أستاذ مبرز
- مفتشو التربية والتكوين المنحدرون من رتبة الأستاذ المبرز
لا تعديل على هذه المواد وتبقى سارية المفعول والملاحظة ان رتبة الأستاذ المكون : تسمح للأستاذ الرئيسي فقط أما رتبة الأستاذ المبرز فتسمح بالترقية للأستاذ الرئيسي وأستاذ التعليم الثانوي.









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-18, 21:48   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

الحوصلة حول الطور الثانوي:
الإيجابيات:
- استحداث منصب الأستاذ المكون صنف 16 بالموازاة مع مدير ثانوية والتأسيس لهذ الرتبة بأحكام الإدماج
- التأسيس لرتبة أستاذ رئيسي في الطور الثانوي عن طريق احكام الإدماج
- استحداث المادة 31 مكرر لجمع الأقدمية والإستفادة في الترقية لشغل المناصب الأعلى حسب الشروط الجديدة
- إلغاء المناصب العليا في الإدارة والتفتيش بجميع تخصصاته
- فتح المجال اما حملة شهادة الليسانس بعدما كانت محصورة في الماستر للوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي مع خوض تكوين مدته سنة
- فتح المجال للترقية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي لكل من رتبتي الأساتذة التقنيين في الثانوية
السلبيات:
- حصر الترقية في رتبة أستاذ مكون على رتبة وحيدة وهي الأستاذ الرئيسي
- حصر الترقية في رتبة مدير ثانوية على رتبة وحيدة وهي ناظر ثانوية
- فقد بعض الرتب الحق في الترقية المباشرة في الرتب الأعلى
- يفقد المقتصدون الحق في الترقية المباشرة في رتبة مفتش التربية الوطنية بعنوان اختصاص التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات
- المساران البيداغوجي والإداري يتقطعان عن الرتبة القاعدية أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 بخلاف الطورين الآخرين
- يفقد المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الحق في الترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية بهذا التخصص.









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-18, 21:51   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

موظفو التربية:
تحدد المادة 79 من المرسوم 08/315 سلك مساعدي التربية:
- رتبة مساعد التربية
- رتبة المساعد الرئيسي للتربية
حددت المادة 80 من ذات المرسوم مهام مساعدي التربية كما يلي:
- يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة والسهر على احترام قواعد النظام والإنضباط داخل المؤسسة التعليمية ، ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري ويمارسون انشطتهم في الداخليات الإبتدائية و المتوسطات والثانويات
وعدلت المادة 80 من المرسوم رقم 240/12 مهام مساعدي التربية كما يلي:
يكلف مساعدو التربية بتاطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة ، والسهر على احترام قواعد النظام و الإنضباط داخل المؤسسة التعليمية ، والحرص على تطبيق نظامها الداخلي وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور التلاميذ وغيابهم وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها ومتابعة التلاميذ في النظامية الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمرقد وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك
ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري .
ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الإبتدائية والمتوسطات و الثانويات
الترقية والتوظيف والإدماج في هذه الرتبة:
تحدد المادة 82 من المرسوم 315/08 شروط التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي مستكملة
وقد ألغيت هذه المادة بموجب المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وهذا معناه أنه لن يكون توظيف بعد الآن في هذه الرتبة وبهذه الشروط مستقبلا وهذا يعني ان الرتبة في طريق الزوال ونص المرسوم صراحة على أن هذه الرتبة آيلة للزوال بمنطوق المادة 84 مكرر 1.









آخر تعديل لزرق 2012-11-19 في 22:08.
رد مع اقتباس
قديم 2012-11-18, 21:57   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

- رتبة مساعد رئيسي للتربية:
بالنسبة للمهام : حددت المادة 81 من المرسوم 315/08 مهام إضافية توكل لشاغلي هذه الرتبة إضافة إلى مهام مساعد التربية الذكورة بنص المادة 80 كما يلي:
توجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط اعمالهم والمشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
بينما عدلت المادة 80 من المرسوم رقم 240/12 مهام هذه الفئة:
زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات و الإستدعاءات للتلاميذ .
ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات


الترقية والإدماج:

حددت المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية كما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% من المناصب المطلوب شغلها التربية بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بأقدمية 10 سنوات بالنسبة لنفس الفئة بنسبة 20% من المناصب المطلوب شغلها

بينما المادة 84 من نفس المرسوم اعادت ترتيب وإدماج وترسيم مساعدي التربية في رتبة مساعدي الرتبة
والخلاصة:
ان رتبة مساعد تربوي ليس فيها توظيف لأن المادة 84 ألغيت بالمادة 42 من المرسوم الخير وهي رتبة في طريق الزوال
اما رتبة مساعد تربوي رئيسي فهي رتب ترقية لفئة واحدة فقط وهي فئة مساعدي التربية صنف 7
أما بالنسبة للإدماج في هذه الرتبة بموجب المرسوم السابق فقد بقيت حبرا على ورق وجاءت المادة 84 مكرر من المرسوم الأخير لتدارك هذا القصور :

قصد التكوين الولي للرتبة ، يدمج بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011 .









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-18, 22:03   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

سلك مشرفي الرتبة :
وهذا سلك وهو في حد ذاته مكسب جديد لموظفي التربية
حددت المادة مكرر 3 والمادة 84 مكرر 4 مهام مشرفي التربية
- رتبة مشرف التربية
- رتبة مشرف رئيسي للتربية
وحددت المادة 84 مكرر 5 شروط التوظيف او الترقية في رتبة مشرف التربية :
1- عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها
2- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل التأهيل مساعدو التربية الرئيسيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
بينما منحت المادة 84 مكرر 6 الترقية شبه الآلية لمساعدي التربية الرئيسيين الحاصلين بعد التوظيف على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية او شهاد معترف بمعادلتها في رتبة مشرف تربوي .
بينما حددت المادة 84 مكرر 8 أحكام الإدماج في رتبة مشرف تربوي قصد التكوين الولي لهذه الرتبة مساعدو التربية الرئيسيون الحاملون لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها
- رتبة مشرف تربوي رئيسي:
حددت المادة 84 مكرر 7 شروط الترقية في رتبة مشرف تربوي رئيسي .
عن طريق الإمتحان بنسبة 80% مشرف تربية بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بنسبة 20% مشرفو التربية بأقدمية 10 سنوات مع الخضوع لتكوين بعد النجاح
والخلاصة: أن مساعدي التربية صنف 7 يمكنه الترقية إلى رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 وإن كان يحوز على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بعد الترقية فيمكنه الإدماج المباشرة في رتبة مشرف تربوي
أما الذين أدمجوا مباشرة بموجب المادة 84 مكرر فسيدمجون مباشرة في رتبة مشرف تربوي بموجب المادة 84 مكرر 8 بمعنى إدماجين في رتبتين مختلفتين على مرة واحدة بل ويمكنهم المشاركة في الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل من الآن مباشرة للترقية في رتبة مشرف تربية رئيسي لأن المادة 31 مكرر تمكنهم من توفير الأقدمية المطلوبة في الترقية لهذه الرتبة .


وللحديث بقية ...................









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-19, 18:08   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

سلك مستشاري التربية ونظار الثانويات:
حددت المادة 85 : رتب سلك مستشاري التربية :
- رتبة مستشار التربية
- رتة المستشار الرئيسي للتربية واضافت المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 رتبة جديدة :
رتبة مستشار رئيس للتربية صنف 14
حددت المواد 86 و87 من المرسوم رقم 315/08 مهام الرتبتين ولا تغيير في المرسوم الأخير
وحددت المادة 87 مكرر مهام المستشارين الرؤساء للتربية وحددت مكان عملهم في المتوسطات
1- رتبة مستشار التربية:
- حددت المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في هذه الرتبة كما يلي:
أ- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% من المناصب المطلوب شغلها:
- أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال بأقدمية 5 سنوات
ب – عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل:
- أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال باقدمية 10 سنوات
وعدلت المادة 88 من المرسوم رقم 240/12 شروط الترقية في هذه الرتبة:
أ- عن طريق الإمتحان المهني :
- أساتذة التعليم المتوسط باقدمية 5 سنوات
- مشرفو التربية الرئيسيون بأقدمية 7 سنوات
-أساتذة التعليم الأساسي بأقدمية 7 سنوات
ب – عن طريق التأهيل:
- أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
- مشرفو التربية الرئيسيون بأقدمية 12 سنة
-أساتذة التعليم الأساسي بأقدمية 12 سنة
والملاحظ ان : شروط الترقية تغيرت فأقصي الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال من إمكانية المشاركة في الترقية وسمح لفئتين جديدتين بالمشاركة وهما أستاذ تعليم أساسي ورتبة مشرف تربوي رئيسي
وهذا مكسب جديد لهات ين الفئتين










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-19, 18:11   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي


2- رتبة مستشار رئيسي للتربية:
وضعت المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 هذه الرتبة في طريق الزوال
ولذلك لا توظيف في هذه الرتبة ولا ترقية فيها مستقبلا
3- رتبة مستشار رئيس للتربية:
حددت المادة 87 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 مهام هذه الرتبة المستحدثة وهي تقوم مقام الناظر في المتوسطة كالناظر بالنسبة للثانوي
وحددت المادة 88 مكرر شروط الترقية في هذه الرتبة بما يلي:
1- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها:
- المستشارون الرئيسيون للتربية ب 5 سنوات أقدمية شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- مستشارو التربية المرسمون بأقدمية 5 سنوات
- الأساتذة الرئيسون في التعليم المتوسط بأقدمية 5 سنوات
2- عن طريق التأهيل بنسبة 20% :
- المستشارون الرئيسيون للتربية ب 10 سنوات أقدمية شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- مستشارو التربية المرسمون بأقدمية 10سنوات
- الأساتذة الرئيسون في التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
كما جسدت المادة 90 مكرر من المرسوم 240/12 ملء هذه الرتبة الشاغرة بأحكام الإدماج بالنسبة لـ:
- مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين للتربية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011 شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
بمعنى لا يدمج مستشار التربية أو مستشار رئيس للتربية ممن يوفرون شرط الأقدمية المطلوبة للإدماج أولئك المنحدرون من غير سلك التعليم

3- نظار الثانويات :
حددت المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 رتبة ناظر ثانوية صنف 14 بدون تغيير
وحددت المادة 93 مهام الناظر واستثنت مهمة الأمر بالصرف
الترقية : حددت المادة 94 شروط الترقية في هذه الرتبة كما يلي:
1- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% :
- أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
- المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي بأقدمية 5 سنوات وشرط الإنحدار من أسلاك التعليم.
2- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بنسبة 20%
- أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 10 سنوات
- المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس بأقدمية 10 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
ملاحظة: بالنسبة لسلك نظار الثانويات : لا تغيير









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-19, 18:19   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

حوصلة حول موظفي التربية :
الإيجابيات:
- استحداث سلك جديد يضم رتبتين
- تثمين شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية
- التأسيس للرتب المستحدثة عن طريق احكام الإدماج
- اعتماد الترقية شبه الآلية بالنسبة للحاصلين على المؤهل المطلوب للترقية بعد التوظيف
- استحداث رتبة مستشار رئيس للترقية
- تغيير الرتبة القاعدية لتصبح رتبة مشرف تربوي صنف 10 بعدما كانت رتبة مساعد تربية صنف 7
السلبيات:
- تداخل بعض المهام في رتب موظفي التربية
- إقصاء سلك المستشارين برتبتيه من الترقية في بعض الرتب كانت من المكاسب بوجب المرسوم رقم 315/08
- تهميش الخبرة المهنية في عملية الإدماج في الرتب المستحدثة.
فكان يمكن اشتراط 10 سنوات للإدماج في رتبة مساعد تربوي رئيسي و20 سنة للترقية في رتبة مشرف تربوي للتأسيس لهذه الرتب بشكل موسع.
- إقصاء بعض حاملي الشهادات العليا من عملية الإدماج او الترقية










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-19, 18:21   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

موظفو المصالح الإقتصادية:
حددت المادة 120 سلك المصالح الإقتصادية رتبتين:
- رتبة مساعد المصالح الإقتصادية صنف 7
- رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الإقتصادية صنف 8

وحددت المادة 121 والمادة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 مهام الرتبتين
حددت المادة 123 من نفس المرسوم شروط الترقية في رتبة مساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية كما يلي :
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% :
مساعدو المصالح الإقتصادية بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في حدود 20 % :
نفس الفئة بأقدمية 10 سنوات
وضعت المادة 126 من نفس المرسوم رتبة مساعد المصالح الإقتصادية في طريق الزوال بمعنى لا توظيف في هذه الرتبة .
حددت المادة 127 من المرسوم 315/08 : سلك نواب المقتصدين برتبتين:
- رتبة نائب مقتصد صنف 10
- رتبة نائب مقتصد مسير صنف 11

وحددت المادة 128 و 129 من نفس المرسوم مهام الرتبتين
وحددت المادة 130 من المرسوم 315/08 شروط التوظيف والترقية في هذه رتبة نائب مقتصد :
التوظيف:
* المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص الحاصلون على شهادة نائب مقتصد المتوجة بسنة تكوين
الترقية:
عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها:
* المساعدون الرئيسيون للمصالح الإقتصادية بأقدمية 5 سنوات
* عن طريق التأهيل في حدود 10 % :
- المساعدون الرئيسيون للمصالح الإقتصادية بأقدمية 10 سنوات
كما تخضع فئتي الترقية لتكوين محدد المدة قبل الترقية.









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-19, 18:24   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

حددت المادة 131 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في رتبة نائب مقتصد مسيركما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% من المناصب المطلوب شغلها :
- نواب المقتصدين بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التأهيل بنسبة 20% :
نواب المقتصدين بأقدمية 10 سنوات
كما تخضع هذه الفئة إلى تكوين قبل الترقية محدد المدة
حددت المادة 134 سلك المقتصدين في رتبتين:
- رتبة مقتصد صنف 13
- رتبة مقتصد رئيسي صنف 14

كما حددت المادة 135 والمادة 136 من المرسوم رقم 315/08 مهام الرتبتين:
حددت المادة 137 من نفس المرسوم شروط الترقية في رتبة مقتصد كما يلي:
التوظيف:
- المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد والتي تتوج سنة من التكوين المتخصص
الترقية:
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% :
نواب المقتصدين المسيرين بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التأهيل بنسبة 10 % نفس الفئة بأقدمية 10 سنوات
حددت المادة 138 من ذات المرسوم شروط الترقية في رتبة مقتصد رئيسي:
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها:
- المقتصدون بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل:
- نفس الفئة بأقدمية 10 سنوات
حوصلة حول موظفو المصالح الإقتصادية .
بالنسبة للمصالح الإقتصادية لا تغيير سوى تغيير واحد فقط:
وهو فتح المجال للمقتصد الرئيسي للترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط بعنوان تخصص التسيير المالي والمادي في المتوسطات .










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-19, 19:36   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

الأحكام المطبقة على بالمناصب العليا :
تعدل المادة 141 من المرسوم 240/12 المادة 141 من المرسوم 315/08 وتلغي المناصب العليا ما عدا المذكورة في المادة 141 من المرسوم 240/12 وهي كما يلي:
مناصب تنسيق التعليم:
- أستاذ منسق للتعليم المتوسط
- أستاذ منسق للتعليم الثانوي

حدد صلاحية تحديد عدد المناصب العليا المادة 142 من المرسوم 315/08 وتبقى سارية المفعول
حددت المواد 145 و 146 و 147 و 148 مهام كل من الأساتذة المنسقون في التعليم المتوسط والأساتذة المنسقون في التعليم الثانوي وكذا شروط التعيين في المنصب العالي بهذا العنوان.
غير ان المادة 149 من ذات المرسوم اشترطت التعيين في المنصب العالي للأساتذة المنسقون في الطور المتوسط والطور الثانوي في حالة عدم وجود الأستاذ الرئيسي في الطورين على مستو المؤسسة المعنية.
ففي حالة وجود الأستاذ الرئيسي على مستوى المؤسسة فإن مهام الأستاذ المنسق تنتهي بموجب هذه المادة.

وحسب الإدماج الخير بموجب المادة 60 والمادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 في رتبة الأستاذ الرئيسي في الطورين فإن أغلب المؤسسات سيتم فيها إنهاء مهام الأساتذة المنسقون.
تعدل المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08
والمتعلقة بالجداول التي تحدد تصنيف رتب الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
وتعدل المادة 178 تحت المادة 44 من المرسوم التنفيذي 240/12 المادة 178 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 جدول تصنيف الرتب الخاصة بالمناصب العليا كما يلي:









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
315/08, مقارنة, المرسوم, التنفيذييين،, بين،, دراسة., و240/12


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc