الى الكنتي : .....غير منخرط في أي نقابة ....... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الكنتي : .....غير منخرط في أي نقابة .......

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-05, 03:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Naili17
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Naili17
 

 

 
إحصائية العضو










B1 الى الكنتي : .....غير منخرط في أي نقابة .......

سلامي الى الجميع ، واخص العابد وسكان تمنراست ، لأني أكاد أجزم بإطلاعه الواسع بالعمل النقابي - ولا أزكي على الله أحدا - والسؤال هو :
كثير من الزملاء ساندوا اضرابنا ولكنهم مترددون بعد تصعيد اللهجة من الوصاية بحجة انهم غير منخرطين في أي نقابة ، ومتخوفون أن يكونوا لقمة سائغة للوحوش الضارية لإنعدام الغطاء النقابي .....
كيف نبدد مخاوفهم ؟
مع جزيل الشكر مسبقا لكل من يتفاعل مع الموضوع









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 03:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
صُبح الأندلس
عضو فضي
 
الصورة الرمزية صُبح الأندلس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب أن ينضموا إلى إحدى النقابتين في أقرب وقت










رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 03:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سكوبيدو
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاغلبية غير منخرطين، لكن من الاحسن الانخراط ليس الا..................










رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 12:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي الحلول والاقتراحات


أيها الزملاء الاعزاء والاخوة الكرام
ماهو وضع المضربين القانوني حاليا؟
سؤال سأحاول الاجابة عليه بموضوعية, بالعودة الى الاضراب وطبقا لقرا المحكمة الاستعجالي فهو غير شرعي وطالبت بوقفه,
وسأوضح ما هو الحكم استعجالي في نظر القانون.


التعريف القانوني له:"الاستعجال هو حالة قانونية تنشا من الخطر الناتج عن التأخير أو من فوات الوقت، قبل الحصول على الحماية القضائية الموضوعية، ويولد الخطر الحاجة الملحة إلى حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز القانونية التي يراد المحافظة عليها".

لأنه عند إتباع الإجراءات العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا حتـى يفصل في الدعوى مما يؤدي إلى ضياع الحق المراد حمايته أو يترتب عن ذلك أضرار يصعب تداركها في المستقبل، كما أن الإدارة قد تكون نفذت قرارها الأمر الذي جعل المشرع يضع الى جانب إجراءات القضاء العادي، جراءات القضاء المستعجــل.

(وفي هذه الحالة يمكن للنقابات رفع دعاوى قضائية استعجاليه لوقف قرار الإدارة بالعزل والفصل من الوظيفة العمومية)

مجال الدعوى الإستعجالية الإداريــــة

يتجلى من إستقراء أحكام المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن الدعوى الاستعجالية الإدارية تنحصر في:

(1) الإنذار

(2) المعاينة

(3) الاستعجال بمفهومه العــام.
الاستعجال بمفهومه العــام :
الظاهر من نص المادة 171 مكرر من ق.إ.م الفقرة الثالثة أن المشرع الجزائري لم يعــط تعريفا محددا للاستعجال في المادة الإدارية تاركا المجال مفسوحا للاجتهاد القضائي في استنباط حالات الاستعجال من خلال الوقائع المعروضة عليـه.

الشروط الشكلية لقبول الدعوى الاستعجالية :

إن قبول الدعوى أمام القضاء المستعجل يقتضي على غرار الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي مع بعض الفروق توافر المصلحة و الصفة و الأهلية.

أ– المصلحة:

يجب أن تكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها ، تكريسا لمبدأ لا دعوى بغير مصلحة

(pas d’intérêt pas d’action ) ، و يعني ذلك أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى منفعة قانونية يتحصل عليها من وراء رفع هذه الدعوى سواء كانت هذه المنفعة مادية أو أدبية ذات قيمة كثيرة أم قليلة.

و الأصل أن تكون مصلحة رافع الدعوى قائمة و حالة حتى تقبل دعواه أي يكون حق رافع دعوى المستعجلة قد اعتدي عليه حقا أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق المبرر للالتجاء إلى القضاء ، لكن يجوز استثناء قبول الدعوى رغم أن المصلحة غير حالة و ذلك بغرض دفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى دليله عند النزاع فيه ، فيجوز قبول إثبات الحالة المستعجلة رغم أن المنازعة الموضوعية لم تنشب بالفعل و ذلك خشية أن يؤدي فوات الوقت و الانتظار إلى حين رفع دعوى الموضوع إلى ضياع المعالم المراد إثبات حالتها.

فإذا رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل دون توفرها على شرط المصلحة كانت غير مقبولة كما هو الشأن في الدعاوى الموضوعية ، و يكتفي القاضي الاستعجال بالتثبت من أن ظواهر الأمور وظواهر الأوراق تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع دعواه دون التغلغل في لب الموضوع.

(وهنا المصلحة متوفرة عن النقابات لأنها تدافع عن منخرطيها ومناضليها من العمال, وهذا ما يطرح مشكلة أخرى هل كل العمال المضربين منخرطين في النقابات التي دعت للإضراب ويملكون بطاقات انخراط؟ وهل الفروع النقابية والمكاتب الولائية قدمت المعلومات بشان عدد منخرطيها واشتراكاتهم ونسبة الانخراط اى الإدارة قبل 31 مارس من كل سنة كما تنص عليه القوانين ولا سيما المادة 37
من القانون 14/90 التي تنص على مايلي:


المادة 37:

• تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات.
والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات المستخدمين و إتحادياتهم أو كنفدرالياتهم، التي تجمـع 20% على الأقل من المستخدمين تشملهم القوانيـــن.
الأساسية للاتحادات و الاتحاديات أو كنفدراليات المذكورة، و20 % على الأقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطع الإقليمية المعنية.
• يتعين على اتحاديات وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بكل العناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات، لاسيما عدد منخرطيها وعدد مناصب شغل هؤلاء المستخدمين في الدائرة الإقليمية المعنية.
المادة 37- مكرر - في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة.
• يمكن أن يكون خلاف و/ أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد من 35 إلى 37 مكرر أعلاه، موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.)


ب – الصفــة :

لا يكفي لقبول الدعوى المستعجلة أن يكون لرافعها مصلحة قانونية حالة أو محتملة ، بل يتعين أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة "Intérêt personnel et direct" بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المراد حمايته بالإجراء الوقتي المستعجل أو من يقوم مقامه قانونا ، و المصلحة الشخصية هي الصفة "qualité" في رفع الدعوى .

و القضاء المستعجل حين يبحث شرط الصفة يكتفي بأن يتثبت من وجوده حسب ظاهر الأوراق دون أن يتغلغل في صميم الموضوع لتحديد الصفة ، بخلاف قضاء الموضوع الذي يستلزم البحث عن الصفة الحقيقية من خلال فحص معمق ليقطع فيها برأي حاسم .

فإن كان البحث الظاهري الذي أجراه القاضي المستعجل قد أدى إلى ثبوت انعدام الصفة للمدعى أو المدعى عليه ، فإنه يقضي بعدم قبول الدعوى برفعها من غير ذي صفة أو لرفعها على غير ذي صفة .

(وهذه النقطة التي يمكن أن تكون محل تأويل فهل للنقابات مصلحة شخصية مباشرة في القضية أم لا؟ الواضح نعم لها مصلحة لن المضربين هم منخرطيها ومن حقه أن تدافع على مصالحهم المادية والمعنوية كما أكد القانون )

اذا الوزارة سعت أولا الى اصدار حكم قضائي بأن الاضراب غير شرعي حتى تتمكن من اتطبيق باقي الخطة فعندما نقول ان الاضراب غير شرعي هذا يجرنا الى ان كل ماتم من اجراءات قامت بها النقابات اصبح غير شرعى ولاغي واصبح اضرابها عبارة عن وف تشاوري للعمال وعرقلة للعمل طبقا للمواد 55 و 56 من القانون رقم 90-02:

المادة 55- يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح من 500 دج و2.000 دج

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا

القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره.

ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج غرامة

مالية، أو ترفع إحداهما، إذا صاحب التوقيت التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على

الأشخاص أو الممتلكات.

المادة 56- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و2.000 دج وخمسة عشر يوما إلى شهرين

حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و/ أو اعتداء

واستهدف بذلك عرقلة حرية العمل في مفهوم هذا القانون.

وبالتالي يصبح أي عمل تقوم به النقابات او اجتماعات حول الاضراب عملا غير مشروع.

طبعا تلاحظون ان هذه المواد من القانون منسية ولم تستعمل ابدا لكنها موجودة و قد لجأت الدولة هذه المرة الى القانون لتطبقه على النقابات.

اما المواد المتعلقة بحماية حق الإضراب في القانون 90/02 فهي سارية المفعول اذا كان الاضراب شرعي وقانوني. وهي:

المادة 32- يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.

ولا يقلع الإضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط، علاقة العمل.

ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها..

المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا

حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان

القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.

كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

والمادة 33 مكرر تؤكد أن التوقف الجماعي أو الإضراب عن العمل لمخالف للقانون يعتبر خطأ جسيم يمكن أن يعرض صاحبة للإحالة على مجلس التأديب

المادة 33 مكرر يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل، بمفهوم المادة 2

أعلاه،والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه،

ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.

وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في النظام

الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

اذا بناء على القانون فان العمال المضربين ونقاباتهم في موقف قانوني ضعيف وصعب جدا يوم الاحد القادم . وخاصة أولئك العمال غير منتمين لنقابة العمال الداعية للاضراب والسبب ان الاضراب هو خلاف جماعي في علاقات العمل وليس خلاف او نزاع فردي وعليه فان جماعة العمال او ممثليهم المجتمعين في جمعية عامة تضم اكثر من نصف عدد اعضاء الهيئة النقابية (مجلس وطني او لجنة تنفيذية ....الخ) هم من يقرر الدخول في الاضراب و بأغلبية الاصوات وفي اقتراع سري مباشر.اذا لا يمكن لانسان وحده ان يقوم باضراب او بدون نقابة والمواد التالية من القانون 90/02 توضح ذلك:

موافـقة جماعة العمال على الإضراب:

المادة 27- تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة من ممثلي العمال، كما تحددهم المادة 4 (الفقرة2) من هذا القانون إلى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي على العمل المتفق عليه.وتستمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بناء على طلبهم.

المادة 28- يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبية العمال

المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل.

الإشعار المسبق بالإضراب:

المادة 29- يشرع في الإضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و28

أعلاه، لدى إنتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب.

المادة 30- تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشية

العمل المختصة إقليميا.

تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية (8)أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.

المادة 31- يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكلفون بهذه المهام

والمادة 38 من القانون 90/14:

المادة 38 – تتمتع المنظمات النقابية التمثيلية للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بصلاحيات الآتية:
• المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمة.
• المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
• جمع أعضاء المنظمة النقابية في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، واستثناء، أثناء ساعات العمل، إذا حصل اتفاق مع المستخدم.
• إعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الأماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض.
• جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من أعضاء، حسب الإجراءات المتفق عليها مع المستخدم.
• تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها.


لكن هل الوزارة جادة هذه المرة في فرارتها؟

للاسف أعتقد ان الوزارة تلقت ضوءا أخضرا من الحكومة للشروع في انتهاج سياسة القبضة الحديدة ضد النقابات ومما يؤكد ذلك ان مراسلات وصلت الوظيف العمومي لكل الولايات بضرورة العمل على فتح مسابقات توظيف في قطاع التربية خلال شهر مارس وهي مراسلة حقيقية وقد اطلعت عليها وهو ما يبين أن الحكومة حسب بيانها من خلال الوزارة تريد استعادة هيبة الدولة وستذهب الى أقصى حد في سياسة العصا الغليظة.

لكن استرجاع هيبة الدولة ممن ؟ وضد من؟
ضد المعلم المسكين وكأن هيبة الدولة ضيعها المعلمون المساكين وليس المهربين الكبار ورجال الأعمال المختلسين ووو,,الخ.


لكن دائما هناك مخارج وحلول قانونية لأوضاع مماثلة.

كيف يجب أن يكون رد النقابات والعمال؟

ليس من عادتي إعطاء الحلول في أمور يجب على أطراف أخرى أن تجد الحلول لها لأنها مهمتها ووظيفتها الأساسية واقصد النقابات , لكن احد الإخوة اتهمني بالسلبية رغم إنني قدمت طرحا فقط ولست منخرطا في اللعبة ومتحفظا منذ البداية ولدي أسبابي وقناعتي.

لكني سأحاول أن أقدم طرحا قد تأخذ به النقابات أو تبحث عن حلول أخرى.

أولا:رفع دعاوى قضائية استعجاليه من أجل تأكيد شرعية الإضراب ومن جهة أخرى لإبطال القرار الإداري للوزارة القاضي بفصل المضربين والطعن فيه في المحاكم الإدارية المختصة إقليميا.

ثانيا: يمكن أن تخدع النقابات الوزارة وحتى القضاء بمناورة لو تحكمت فيها هي أنها تطلب عودة الأساتذة يوم الأحد 08 مارس 2010 ثم استئناف الإضراب يوم الاثنين 11 مارس وبالتالي لا يمكن للوزارة فصل لمضربين بعد عودتهم لان القانون يقول بعزل وفصل الموظف الغائب عن عمله مدة 15 يوما متتالية . والتتالي هنا مهم جدا لذا يمكن إبطاله بهذه الحيلة, ويمكن إفشال حكم القضاء وإبطال قراره بعدم شرعية الإضراب الحالي من خلال الدعوة لإضراب جديد في الآجال القانونية أو بدون احترام الآجال القانونية وحتى لو حكمت المحكمة مرة أخرى بعدم شرعيته فيكون العمال قد اضربوا عدة أيام ثم تعلن النقابات إشعار جديد بإضراب جديد وهو ما يسمى إضراب الاستنزاف والعرقلة لكن صعوبة هذا لاالحل هو العامل النفسي لان رجوع الأساتذة والمعلمين يعتبر فشلا وانتصار للوزارة لكنه يبقى حلا من الحلول.

ثالثا:تحالف كل النقابات المستقلة مع بعضها البعض والوقوف كصف واحد ضد قرار الوزارة فعندئذ يمكن ان تتشكل جبهة جديدة تستطيع مواجهة الوزارة والضغط عليها

رابعا: أن تستمر النقابات في اضرابها كما بدأته غير مبالية بقرار الوزارة أو قرار المحكمة وتنتظر فشل الوزارة في تطبيق تهديدها بالفصل وتعويض المضربين وتراهن على ردة فعل التلاميذ .لتؤكد انها موجودة وقوية وباقية ولتضغط على الوزارة للتنازل ولو قليلا حتى توقف الاضراب.

خامسا: تدخل رئيس الجمهورية او شخصيات لها وزنها كعبد العزيز بلخادم ومناشدته للاسرة التربوية بالتعقل والحوار فتلتقط النقبت هذا النداء وتستجيب له باعلان تعليق الاضراب استجابة لهذا لاالنداء وفي انتظار الوساطات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته









رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 12:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
انيس1
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

آه يا حكيم زمانه
لو كنت امتلك زمام الامور لولّيتك
ملف المنازعات القانونية
اللهم نور على اخينا العابد










رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 16:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
imad.gatel
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imad.gatel
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح مفصل وفي نفس الوقت مثبط لعزيمة التصدي للقرار الوزاري










رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 16:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
akhmad22
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية akhmad22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحليل منطقي و واعي و متأني ، لا فض فوك أيها الكنتي ، هكذا تثبت لنا دائما احترافيتك و تعاليك عن سفاسف الأمور ، و تدخلاتك المفيدة و الموضوعية ، بارك الله فيك و زاد في حدة بصيرتك و تبصرك










رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 16:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hamou01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حضر مستخلفينك يا بن بوزيد نحن مضربون
سنواصل الاضراب وسنحقق مطالبنا باذن الله
وسيستقيل بن بوزيد ولن يخيفنا او يغير من قراراتنا
اي مسؤول مهما كان وزنه.
موعدنا يوم الاحد ان شاء الله .
لن نخاف ابدا وسترى المفاجاة يا سي بن بوزيد يا من قام باصلاح المنظومة التربوية ، أين أصبح التلميذ يضرب أستاذه ويشتمه ويصفه بأقبح الأوصاف.

هذه آخر ورقة بيد الوصاية تستعملها قصد التأثير على نسبة الإضراب بإضعافها حيث تنتظر من خلال التهديد بالفصل من العمل ، بأن يلتحق البعض منا بمنصبه خوفا من تنفيذ التهديد ، لكن الواقع غير ذلك تماما وعلى الأساتذة أن يثبتوا وخاصة يوم الأحد.
لذا أقول للجميع :
الوحدة ثم الوحدة يأتي الفرج بإذن الله أنتم قاب قوسين أو أدنى من إخضاع الوصاية إياكم و التراجع فسوف تخسرون أنفسكم أمام التلاميذ و المجتمع و التاريخ
مواصلة الاضراب هو الحل و لا بديل غيره










رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 16:39   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
m64
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا ارى انه عصيان مدني حسب قانون الدولة










رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 18:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
salim islam
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على هذا التوضيح ولا يهمنا انتماؤك بقدر مايهمنا رأيك
تشكر على هذا الجهد المبذول لتوضيح ما يمكن توضيحه










رد مع اقتباس
قديم 2010-03-05, 20:01   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
anis111
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية anis111
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لابد من الانخراط










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
......., .....غير, منخرط, الكنتي, نقابة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc