في حكم إنتساب المرأة بعد الزواج إلى إسم زوجها أو لقبه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في حكم إنتساب المرأة بعد الزواج إلى إسم زوجها أو لقبه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-14, 12:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم إنتساب المرأة بعد الزواج إلى إسم زوجها أو لقبه

بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .( صحيح سنن ابن ماجه)
فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147)
السؤال 3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
الجواب3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (سورة الأحزاب الآية 5) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 379)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس :
عبد العزيز آل الشيخ
عضو :
عبد الله بن غديان
عضو :
صالح الفوزان
عضو :
بكر أبو زيد

المصدر









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-08-14, 12:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

__________
الفتوى رقم: 555
الصنف: فتاوى المرأة
في حمل المرأة لقب زوجها
للشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس
السؤال: هل الواجبُ على المرأةِ حملُ لقبِ زوجِها شرعًا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصليِّ ؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يجوزُ من حيث النسبُ أن يُنْسَبَ المرءُ إلى غير نسبه الأصلي أو يُدَّعَى إلى غير أبيه، فقد حَرَّم الإسلام على الأب أن يُنْكِرَ نَسَبَ ولدِه بغير حقٍّ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
مكة في: 4 شـوال 1427ﻫ / الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2006م
۱- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي
وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما
المصدر.










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-14, 13:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سمير الشاوي
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية سمير الشاوي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نسبة المرأة لزوجها بعد الزواج ليس من نسبة المراة لغير أبيها، ولا تناقض في ذلك
بل هي مكرمة لها، ولزوجها
وهي عادة جرى العرف عليها في بلدان المغرب العربي، وتقبلتها المجتمعات فيها دون إنكار
وفتوى اللجنة الدائمة تخص أعراف تلك المنطقة









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-14, 13:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سميرالجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سميرالجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .( صحيح سنن ابن ماجه)
الحديث واضح وضوح الشمس لسنا ملزمين باخذ أراء اي احد بارك الله فيك يا اختاه









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-14, 13:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سمير الشاوي
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية سمير الشاوي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سميرالجزائري مشاهدة المشاركة
الحديث واضح وضوح الشمس لسنا ملزمين باخذ أراء اي احد بارك الله فيك يا اختاه
وهل أجبرك على أخذ رايي
أنا ابين لك أن نسبة المرأة لزوجها ليس من باب التبني المنهي عنه
والحديث يتكلم عن نسبة الابن لغير أبيه تبنيا...
وتزيد تقول الحديث واضح...!!!!
علاه احنا نخالفو في الحديث ؟
................
ونزيد نسألك:
هل نسبة المرأة لزوجها يدخلها في الميراث، ويوجب التحريم، وحقوق التبني الأخرى....
حتى تعتقد أنه يمنع بنص الحديث ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-14, 13:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سميرالجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سميرالجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:


السؤال 3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
الجواب3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (سورة الأحزاب الآية 5) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وجهت كلامي للاخت بارك الله فيها فلا تتعالم علي واعرف قدر نفسك جيدا سبحان الله من العباد









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-15, 22:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع».


المسألة واضحة وضوح الشمس فلا تلاعب مع النصوص
سمعنا وأطعنا وليس سمعنا وعصينا









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-16, 13:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فائدة جليلة من شرح كتاب التوحيد لشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة باب من جحد شيء من الأسماء و الصفات


الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره‏.‏










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-16, 14:55   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
صابرة وراضية
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية صابرة وراضية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإنتساب هنا هو أخذ إسم الزوج فقط في الوثائق،
وليس انتسابا كليا،

حقيقة أول مرة اسمع بمثل هذا الأمر.










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-16, 22:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شريف الجزائري
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

********************* *********************** *********************
********************* *********************** *********************
********************* *********************** *********************










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-28, 23:57   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شريف الجزائري
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الشاعر:

ما ندمت على السكوت مرة * * * وندمت على الكلام عديد المرات

أستغفر الله من كل كلمة كتبتها في هذا المنتدى أو في غيره مما لا يوافق شرع الله عز وجل، وأبرأ إليه من كل كلام اقتبس من كلامي فبقي بعدي وقرأه الناس، حاولت جاهدا أن أحذف كل مشاركاتي، ولكن للأسف، فبعضها اقتبس من كلامي ولم يعد لي إليه منفذ، لذلك أدعو كل أحد اقتبس من كلامي شيئا أن يحذفه وله مني الشكر الجزيل، والدعاء له بظهر الغيب، وأدعو القائمين على المنتدى إزالة عضويتي، لأنها صارت مملوكة لهم

جزاكم الله خير الجزاء










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-29, 08:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
اشمان لمين
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير الشاوي مشاهدة المشاركة
نسبة المرأة لزوجها بعد الزواج ليس من نسبة المراة لغير أبيها، ولا تناقض في ذلك
بل هي مكرمة لها، ولزوجها
وهي عادة جرى العرف عليها في بلدان المغرب العربي، وتقبلتها المجتمعات فيها دون إنكار
وفتوى اللجنة الدائمة تخص أعراف تلك المنطقة
بارك الله فيك اخي
يجب الحفاظ على اعراف كل مجتمع واحترام الثقافات
واله عجيبة هته الفتاوى معظمها باطلة
ومن اضل ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام
ولكن للاسف
والله لايهدي القوم الظالمين
لولا البقعة الشريفة المكرمة لخسف الله بآل سعود الارض عليهم
حسبنا الله ونعم الوكيل في أهل نجد الذين استحلوا دماء المسلمين









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-30, 12:50   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
souso30
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية souso30
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي الفاضل كل ما قلته صح انا لا احب ان تضيف الزودة الى لقب زوجها انا مثلا لقبي كدا يبقى بعد الزواج لقبي متل ما كنت عليه قبل الزواج التي تغير لقبها فهدا تقليد للغرب سيبقى لقب ابي و اجدادي راسخا وعاليا لن يمحوه اي رجل










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-30, 13:42   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
حاسوني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أن تأخذ المرأة اسم زوجها بعد الزواج ظاهرة وليدة الاستقلال و الالتزام بمستلزمات المدنية في هذا العصر و أنا أتذكر جيدا امتعاظ جدتي لما كان يناديها أحد بلقب زوجها و مازالت ليومنا هذا في القرى تنادى المراة باسم والدها










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-02, 17:41   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
sunnah
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم
نحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة اسوة
لم نجد امرأة انتسبت الى زوجها
مع العلم ان اهلها قد يكونون كفار وليسوا على الاسلام اصلا وتتزوج من كبار الصحابة
ومع هذا تبقى على اسمها واسم ابيها










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لقبه, المرأة, الزواج, زوجها, إنتساب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc