الإجابة على أسئلة الاختبار الشفوى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإجابة على أسئلة الاختبار الشفوى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-08, 12:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










B11 الإجابة على أسئلة الاختبار الشفوى

التحضير للاختبارات الشفو ية من مسابقة القضاء

قبل أن أضع الأسئلة المعتادة التي يعرفها الجميع"168 سؤال" أريد أن أقول أنني أضفت لها أسئلة أخرى لتعم الفائدة
أسأل الله التوفيق للجميع
الأسئلة:
1- مراحل الدعوى العمومية.
2- تحريك الدعوى العمومية.
3- اختصاصات وكيل الجمهورية.
4- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية.
5- الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
6- الركن المادي للجريمة.
7- الركن المعنوي للجريمة
8- الدفاع الشرعي
9- أركان جريمة القتل
10- جريمة إصدار شيك بدون رصيد
أركان جريمة النصب
أركان جريمة خيانة الأمانة
أركان جريمة ترك الأسرة
سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل
الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
الضبطية القضائية
قاضي الحكم وصلاحياته
ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة و قاضي التحقيق
هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟
ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟
ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟
دور رئيس المحكمة
ما معنى المحاولة أو الشروع في القانون الجزائي؟
ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟
المحل التجاري
شروط تجديد عقد الايجار للمحل المعد للتجارة
العلاقة السببية في الدعوى الجزائية
القصد الجنائي
الأهلية الجنائية والمدنية
تصنيف الجرائم
الظروف المشددة
ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟
تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه
تدابير الأمن
النيابة العامة و اختصاصاتها
موانع تحريك الدعوى العمومية
أسباب انقضاء الدعوى العمومية
شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد
كيف ينفذ العقد؟
الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد
ميز بين البطلان و الفسخ و الانفساخ
الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية
أسباب انقضاء العقد
أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية
التنفيذ العيني
أسباب انقضاء الالتزام
التنفيذ بطريق التعويض
إثبات الالتزام
متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية؟
آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية
أقسام القانون
خصائص القاعدة القانونية
متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي
طبيعة الشخصية المعنوية
انقضاء الشخصية المعنوية
تكوين الشركة
من هو التاجر؟
ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟
ميز بين اللامركزية وعدم التركيز
ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة
خصائص المرفق العام
مبدأ استمرارية المرفق العام
إمتيازات السلطة العامة
إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري
ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟
معايير تعريف العقد الاداري
عرف القرار الاداري الانفرادي
معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري
التظلم الاداري المسبق
دعوى الالغاء
ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟
تكلم عن معيار السلطة العامة
تكلم عن معيار المرفق العام
المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري
المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
أركان العقد
مبدأ رضائية العقد
طرق التعبير عن الارادة
السكوت و التعبير عن الإرادة
الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد و أثناء تنفيذ العقد ماذا تسمى في كلتا الحالتين؟
طرق اثبات النسب
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م
حالات فك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة و في الشريعة الاسلامية
مبدأ حسن النية في التعاقد
أهلية التعاقد
الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها
مجلس الأمن
مبدا الفصل بين السلطات
النظام البرلماني
النظم الانتخابية
مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص
رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية
حق التقاضي على درجتين في القانون الجزائري
جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة
الافراج و الحبس المؤقت
تشكيل محكمة الجنايات
الرقابة القضائية
أحكام الولاية في قانون الأسرة
الهبة في قانون الأسرة
موانع الإرث
النظام القضائي الجزائري
تنفيذ الاحكام الأجنبية في الجزائر
أوامر التصرف في التحقيق
التوقيف تحت النظر
دور النيابة في الادعاء المدني
ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟
طرق الطعن في المادة الجزائية
غرفة الاتهام
ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
التعويض الاستحقاقي
ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟
ما هي أنواع الشركات؟
تكلم عن المعيار العضوي في ق إ م إ
تحدث عن الادعاء المدني
اختصاصات وكيل الجمهورية
ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟
الرقابة القضائية على أعمال الادارة
التقادم في المواد الجزائية
القضاء الاستعجالي
الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء
أعوان القضاء
القضاء الاجتماعي
الإثبات في المادة الجزائية
إشرح المادة 25 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته"
التعسف في استعمال الحق
الخلع
الفرق بين عقد الزواج والخطبة
الآثار المترتبة عن الخطبة
الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية
ما معنى الانكحة الفاسدة؟
النزاع حول متاع بيت الزوجية
أسباب التطليق في قانون الأسرة
إثبات عقد الزواج
ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه
أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي
شروط قبول الدعوى المدنية
الطعن في الأوامر الاستعجالية
الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي
الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة
أوامر قاضي التحقيق
الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها
الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج
الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة
الظروف المخففة للعقوبة
الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة
المجلس الدستوري
مجلس المحاسبة
مجلس الدولة
يقال في الجزائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. هل يمكن أن يقال في المجال المدني أن الشك يؤول في مصلحة المدين؟ الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي و المحكمة العليا
ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها
هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟
التنبيه بالاخلاء
قيود الدعوى العمومية
أركان عقد الزواج
ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة
ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية
مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات
الأسئلة الأخرى
أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
محكمة الجنايات، موقعها من الهياكل القضائية وتأليفها واختصاصاتها
انقضاء الدعوى العمومي
الفرق بين إجراءات التحري وإجراءات التحقيق
الفرق بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي وأهمية التفرقة بينهما
الدعاوى التي تكون طرفا فيها الأشخاص المذكورة في المادة 800 ق إم إ و التي تختص بها المحاكم العادية
الحراسة القضائية وأسبابها
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
المراحل التي يمر بها التشريع حتى يصبح نافذا في حق المواطنين؟
العقد الشكلي
ضمانات الأشخاص الموقوفين للنظر
الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل شروط العقد
متى يكون الصبي غير المييز مسؤولا عن فعله الشخصي؟
أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة
شروط متابعة شخص بجريمة الوشاية الكاذبة
الفرق بين العفو والعفو الشامل
إشرح هذه المقولة "اللسان طليق والقلم مقيد" بالنسبة لقاضي النيابة
رد القضاة، الحكمة منه، أحواله وإجراءاته
تطور القضاء الإداري في الجزائر
الفرق بين الخطبة والفاتحة
أحكام الشفعة وإجراءاتها
حكم الوصية في قانون الأحوال الشخصية
المحكمة المختصة في دعاوى حجز السفن والطائرات ودعاوى الإيجارات التجارية ومواد الميراث والطلاق والرجوع إلى بيت الزوجية والنفقة
موانع الزواج
الحالات التي تكون فيه النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى المدنية
الحالات التي يتقضي فيها الإلتزام دون الوفاء به
إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة وتصحيحها وتعديلها
أحكام التنزيل في قانون الأحوال الشخصية الجزائري
المجلس الدستوري
شركات التضامن تأليفها، إدارتها، قابلية حصصها للتداول، انحلالها
عقد التأمين
الإفلاس والتسوية القضائية
الإجراءات التي يصح بها تدخل المحامي الأجنبي أمام الهيئات القضائية الجزائرية
سلطة الوالي في توقيف التنفيذ
الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
الجرائم المستثناة من التلبس
عقود النقل البري مع توضيح التزامات الناقل العامل في نظر المشرع الجزائري
التصرف المجرد
الالتزام الطبيعي
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي
أركان جريمة عدم تسديد نفقة.
غرفة الاتهام
العمل للنفع العام
عدة المطلقة قبل الدخول
قارن بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية
ميعاد الاستئناف في الإحكام الجزائية و المدنية و الإدارية
خصائص عقد الوكالة بالعمولة
التنبيه بالإخلاء
التحكيم
هل تعد الكتابة الالكترونية عقد رسمي؟
هل يحق للمرسل التصرف في البضاعة أثناء نقلها؟
الجهات التي تفصل في بطلان الإجراءات
الشكوى المصحوبة بادعاء مدني
الإنابة القضائية و شروطها
أوامر قاضي التحقيق التي يمكن استئنافها و مواعيدها.
المسؤول عن الحقوق المدنية
تفويض السلطة و تفويض الامضاء
ما الفرق بين الولي و الوصي و القيم؟
فيما تتمثل مظاهر الشرط الاستثنائي الغير مألوف في العقود الإدارية؟
ما المقصود بالأعمال الولائية؟
الخبرة الجنائية في التشريع الجزائري المادة 143 قانون الإجراءات الجزائية
الفرق بين جنحة السرقة و جنحة الإختلاس
المجلس الأعلى للقضاء
المجالس العليا كاملة القائمة على مستوى الجزائر العاصمة
الفرق بين العرف و العادة الإتفاقية








الاجوبة:

1)- مراحل الدعوى العمومية:
أ- نشأة الدعوى العمومية:
تنشأ بمجرد وقوع الجريمة و هناك حالتين لا تحرك فيهما الدعوى على الرغم من نشأتها و هما:
أولا: عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة و المتمثلة في الضبطية القضائية و النيابة العامة (أي عدم التبليغ عن الجريمة)
ثانيا: وقوع الجريمة و وصول خبر وقوعها إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمر بالحفظ في مرحلة البحث و التحري و الاستدلال.
ب- تحريك الدعوى العمومية و رفعها:
يقصد بتحريك الدعوى العمومية و رفعها اتخاذ أول إجراء من إجراءات السير فيها أمام القضاء (حكم أو تحقيق). و هذا الاجراء يختلف باختلاف نوع الجريمة.
أولا: تحريك الدعوى العمومية.
طبقا للمادة 66 ق إ ج، يكون التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات و جوازي في الجنح، أما المخالفات فلا يكون إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية. و عليه إذا كنا بصدد جناية أو جنحة يستلزم اجراء تحقيق ابتدائي فيها، فإنهيتم تحريك الدعوى العمومية بناءا على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق في القضية ضد شخص معلوم أو مجهول.
ثانيا: رفع الدعوى العمومية.
هو أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية أمام جهات الحكم اذا كنا بصدد جنحة لا يستلزم إجراء تحقيق ابتدائي فيها أو مخالفة. يتمثل هذا الاجراء في تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة.
ج- مباشرة الدعوى العمومية:
و معنى مباشرة الدعوى العمومية قيام النيابة العامة بجميع الاجراءات التي تلي تحريك أو رفع الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي و بات فيها عبر مختلف المراحل:
- مرحلة التحقيق:
يجوز للنيابة العامة تقديم طلبات اضافية لقاضي التحقيق للقيام باجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي، كسماع شهادة شخص. كما يجوز للنيابة العامة حضور استجواب المتهم و توجيه الأسئلة إليه.
و عندما يستأنف وكيل الجمهورية أحد أوامر قاضي التحقيق فإنه يباشر الدعوى العمومية في مرحلة التحقيق.
- مرحلة المحاكمة:
يجوز للنيابة العامة القيام بالمرافعات و تقديم الطلبات و طرح الأسئلة على الشهود و على الخبراء و حتى على المتهم و كذلك الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة.
2)- تحريك الدعوى العمومية:
أ- النيابة العامة :تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية كأصل عام لأنها تمثل المجتمع، لكن هناك استثناءات هي:
ب المتضرر: فله أن يحرك الدعوى العمومية باحدى الطريقتين:
-1 الادعاء المدني: يكون أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص". و هو جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات. بحيث يجب أن يثبت المضرور أن هناك ضررا شخصيا و محققا و مباشرا قد لحقه من جراء جريمة.
ولقبول الادعاء المدني لا بد من توفر الشروط التالية:
- إيداع مبلغ من المال من طرف المدعي المدني لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة يحددها قاضي التحقيق ما لم يحصل على مساعدة قضائية م 75 ق إ ج.
- اختيار المدعي المدني موطن بدائرة اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق م 76 ق إ ج.
-2 الاستدعاء المباشر أمام المحكمة: أي تكليف المتهم بالحضور أمام وكيل الجمهورية، إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسبب من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
- بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالةيقم بتحديدها وكيل الجمهورية.
- واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ج- قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين ثلاث حالات:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يأمر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم أو المجالس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية، هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويساق مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا إلى قاضي التحقيق للتحقيق في القضية طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
د- حالة التصدي:
يجوز لغرفة الاتهام بالنسبة للوقائع التي تضمنها أمر الاحالة أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا عليها في أمر الإحالة من طرف قاضي التحقيق ما لم يكن قد صدر بشأنهم أمر بألا وجه للمتابعة نهائي لا يقبل الطعن فيه بالنقض م 189 ق إ ج.
يجوز لرئيس محكمة الجنايات أثناء المرافعات التي تجرى أمام محكمة الجنايات إذا اكتشف أدلة جديدة ضد المتهم الذي قضي ببراءته بسبب جريمة أخرى أن يأمر باقتياد المتهم بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا في الحال إلى قاضي التحقيق لافتتاح تحقيق في القضية طبقا للمادة 312 ق إ ج.
3)- اختصاصات وكيل الجمهورية:
دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سير الدعوى العمومية
وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
1- اختصاصاته القضائية: م36 ق إ ج
* ادارة نشاط ضباط الشرطة القضائية وأعوانها
* مراقبة تدابير التوقيف للنظر
* زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر
* مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحت والتحري كالأمر بالتفتيش
* ابداء مايراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المختصة
* الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن
* المتابعة القضائية: يتم اخطار وكيل الجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
* دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
- اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه، واذا كان المحضر الوارد إليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف إليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه واستجواب الأطراف والشهود ثم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقرر التصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر: اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية: يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحلات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف: يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثل القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .
* دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة: يقتصر دوره في حضور الجلسات لإبداء التماساته، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية، و الطعن بالاستئناف في الأحكام
2- اختصاصاته الادارية :
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري...
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة

///////////////////////////////////////////////////////////

الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:
أ- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
ب- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
ج- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
د- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهادة ميلاد إضافة الى طابع جبائي.
ه- تسليم رخص دفن المتوفين .
و- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.
ز- طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم إلى وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء.
- معطوبي حرب التحرير.
- كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.
ح- طلب رد الإعتبـار :
وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي، و رد الاعتبار بقوة القانون
- رد الإعتبار القضائي:
للإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :
1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3- إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
- رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
ط- طلـب العفـو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة، التي تعده وتوجهه إلى الوزارة.
ي- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لما نصت عليه القوانين. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات، كتسخير القوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية...الخ .
4)- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية:









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-10-08, 15:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
justice court
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشخص غير المميز والمسؤولية التفصيرية؟ ارجو الاجابة علي السوال










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-12, 16:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justice court مشاهدة المشاركة
الشخص غير المميز والمسؤولية التفصيرية؟ ارجو الاجابة علي السوال
أريد أولا أن أنوه أنكم ستجدون الإجابة في الركن المعنوي للخطأ "الإدراك"
يرجع انعدام التمييز إلى سببين رئيسيين هما: صغر السن والمرض العقلي، وهناك أسباب أخرى عارضة قد تلحق بهما، كحالات الصرع والغيبوبة الناشئة عن تناول عقاقير مخدرة وغير ذلك. وقد تباينت التشريعات في شأن مسؤولية عديم التمييز، ومدى هذه المسؤولية. وقد حاولنا إبراز هذا الموضوع في كل من القانون المدني الأردني، والفقه الإسلامي، والقانون المدني المصري، والقانون المدني الفرنسي.

المقدمة
تعد مسؤولية عديم التمييز وتعويض الأضرار الناتجة عن أفعالهم في الوقت الحاضر، من أهم مشكلات القانون المدني، وهي مجال واسع لاجتهاد الفقه، بهدف حسم النزاع فيها والوصول إلى حلول مرضية بشأنها، كما تباينت بشأنها التشريعات. وهي تعالج في الفقه الإسلامي من خلال القاعدة الشرعية " المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو التعدي ".
أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه " كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض))ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانوني.
المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ
الفرع الأول :تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية: لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاءا لآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير.(3) وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبةواقتصر على نص المادة 124 ق م ج، وهذا في عبار " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" وكذا نص المادة 125 فقرة الأولى من ق م ج، " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" .
ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ يغر إدراك.(1)
الفرع الثاني: أركان الخطـــأأولا : الركن المادي (التعدي) التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.(2) والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟(3) وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا .- فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي أي عند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه.(4) - أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا "الخطأ" إذا كان الشخص العادي يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول.(1) ويلاحظ ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف من شخص لآخر. وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية (م 172/2 ق م ) ، ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م).(2)ويقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور (الدائن) وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس.
ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك) وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد.(3) والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16 سنة، فمن بلغ سن السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 125 من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى، حيث تنص على أن " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز"، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن 16 فالقاعدة العامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ومن فقد رشده لسبب عارض. ويستثنى بنص المادة 125/2 ق م حالتان يكون فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعويض وهو حالدة عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول على تعويض من المسؤول وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، ونصت المادة 125/2 ق م على " غير أنه اذا وقع الضرر من سخص غير مميز ولم يكن هناك من من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم".فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون فاقد الإدراك وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية.(1)
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ :إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات كالآتي:
1/ حالة الدفاع الشرعي: (1) تنص المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على انه " من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويض يُحدده القاضي" إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع فيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 128 ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائي، وهي2)
أ/ أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول.
ب/ أن يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي.
ج/ ألا يكون في استطاعة هذا الشخص دع الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمن وغيرهم.
د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط.
2/ حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس3)
نصت المادة 129 قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا.
ب/ أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا.
ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر.
3/ حالة الضرورة1)تنص المادة 130 من القانون المدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا: وتعرضت المادة الى الحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص المسؤول بالتعويض أن يقيم الدليل على انه وثت ارتكاب التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية:
أ/ أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال

ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر و لا لمحدث الضرر .
ج/ أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع.
4/ حالة رضا المصاب : (2)
ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس لا يعتبر المصاب راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب من الفاعل إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر أنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس وبالتالي يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي:
أ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا.
ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة .
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ(3)
أ/ الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل :النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكون أمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص
المسافر ، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه ( م 62-63 ق، تجاري ).(1) أي الناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه .وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص المضرور إثبات ركن الخطأ في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية
ب/ الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباء والمحامين والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤولية عقدية لأنهم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم خدماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية لا التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على انهم لم يبذلوا العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشدد القضاء في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلاله مسؤولية كل واحد ( ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج عن الأصول الفنية للمهنية.(2)
ج/ التعسف في استعمال الحق : فهوا انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً ىعلى ألرضه بقصد حجت النور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق.(3) وهو صور من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ( المادة 41 ق. م) يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية :
أ/ إذا وقع بقصد الأضرار بالغير .
ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير
ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .
والمعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معب=يار الرجل العادي وهو المعيار العام في المسؤولية التقصرية ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلا اتخذ صورة منت الصور الثلاثة التي حددتها المادة 41 من القانون المدني الجزائري.


المطلب الثاني : ركــن الضـــرر

الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه :
لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه ".(1) والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد
1/ الضرر المادي :هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق
(أو مصلحة ) سواء كان الحق ماليا ( كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ) ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد منت تلك الحقوق او غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.(2) (شرط أن تكون المصلحة مشروعة) .
2/الضرر المعنوي أو الأدبي :هو الضرر الي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف منت ايذاء للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق منت المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .
وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق م . ج ، بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض منت الضرر الأدبي ، غير أن صياغة نص المادة 124 ف,م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة 131 ق.م جاءت المتعلقة لمدى التعويض التي لم تتعرض للتعويض الأدبي ،وهو هذا نقص في التشريع الجزائري في حين أن الفقه الجزائري متفق على تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائري حكم في تطبيقاته حكم بدفع التعويض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في (مادة 3 فقرة 4 من إ ج ) من انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية .(1)
3/الضرر المرتد : وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه المادية أو المعنوية غبر ان هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال ذاك تالضرر الذي يصيب الأسرة التي يموت عائلهم في حادثة (مادي ومعنوي) على أن القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية، غير أن الأخوة والأخوات ى يستحقون التعويض إلا إذا أثبتو بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهم.(2)
المطلب الثالث:ركن العلاقة السببية
و لقيام الركن المادي للجريمة لا يكفي وقوع الاجرامي من الجاني وتحقق النتيجة الضارة بل لابد ان تنسب هذه النتيجة الى السلوك الاجرامي اي ان تقوم بينهما علاقة سببية ..بمعنى ان ارتكاب السلوك الاجرامي هو الذي ادى وحده لى حدوث النتيجة.

اهمية العلاقة السببية:

تتمثل اهميتها في انها هي التي تسلهم في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية.حيث تستبعد هذه المسؤوليةفي حالة عدم قيام العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة فيسال الجاني في هذه الحالة على الشروع في الجريمة يالنسبة للجرائم العمدية ..اما بالنسبة للجرائم الغير العمدية فلا تقوم المسؤولية الجنائية اصلا اذا انتفت رابطة السببية بين الفعل والنتيجة لانه لا يمكن تصور الشروع في الجرائم الغير عمدية.









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-12, 17:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
امل سكيكدة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية امل سكيكدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك الاخت نونو 23 شكرا على المجهود المبدول و لكن اريد ان انوه ان اجابات الشفوي تتسم بالايجاز و الاختصار عكس ما تقدمتي به انت و الاخت هادية فيما سبق كذلك ضيق الوقت لن يسمح بقراءة الجزئيات تقبلي مروري وفقكي الله واياي اللهم امين










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-12, 17:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سآخذ ذلك بعين الاعتبار
شكرا لك على الملاحظة أختي
أتمنى أن تساهمي أنت و جميع أعضاء المنتدى في اثراء الموضوع لتعم الفائدة
و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-12, 22:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سكينةغ
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
كما تفضلت الاخت اجابة الشفاهي تكون مختصرة جدا
خاصة إذا كان الموضوع واسع
فعلى الطالب اللاجابة بذكاء و ذكر الخطوط العريضة و الفكرة العامة دون الخوض في فروع يحتمل أن تطرح فيها أسئلة بعد ذلك لان اللجنة تتكون من قضاة كم درسوا ملفات و ملفات لن تسطيع التكهن بنوع الأسئلة










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-17, 11:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
la perle noir
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية la perle noir
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أسئلة, الاختبار, الشفوي, الإجابة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc