بارك الله فيكم وأحسن إليكم
قد اختلف العلماء في هذا النهي على ثلاثة أقوال :
الأول : انه يحرم عليه ذلك ، حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد ونصره ابن قدامة ،واستدلوا بهذا الحديث ،وقالوا : إن مقتضى هذا النهي هو التحريم(1).
قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في "كشاف القناع":
"(ومن أراد التضحية) أي: ذبح الأضحية (فدخل العشر، حرم عليه وعلى من يضحى عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح. لحديث أم سلمة مرفوعاً: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" رواه مسلم.
وفي رواية له: "ولا من بشره".. " .
إلى أن قال: "(فإن فعل) أي: أخذ شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته (تاب) إلى الله تعالى، لوجوب التوبة من كل ذنب. قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة، وإلا فلا إثم " اهـ(2).
القول الثاني : انه مكروه كراهة تنزيه ، وهو قول الشافعي وهو المذهب عند الشافعية كما حكاه النووي ، ومالك في رواية ، وهو قول بعض أصحاب أحمد
وقد استدلوا على ذلك بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت :
((كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي)) أخرجه البخاري(1703)،ومسلم(1321).
قال الإمام الشافعي: "البعث بالهدي اكثر من إرادة التضحية فدل أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه"(3).
القول الثالث : انه لا يكره ، وهو قول أبي حنيفة ومالك في رواية
المرجع:
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...03#post1401503