التحضير لماجستير النظم العقابية [سعيدة] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التحضير لماجستير النظم العقابية [سعيدة]

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-20, 17:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي التحضير لماجستير النظم العقابية [سعيدة]

ملاحظة:
هذا مجرد تجميع لمواضيع القانون الجنائي بهدف تسهيل المراجعة
معلومات منقولة
النظرية العامة للجريمة: هناك مجموعة من التعريفات ( من الفقه ):

التعريف الأول: الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير الأمن.

التعريف الثاني: الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن إنسان مسئول.

ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثلاثة أركان

1/ أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانين المكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن " الركن الشرعي" والركن القانوني ( وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات )

2/ أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا.

الفعل الإيجابي => كالقتل، السرقة......إلخ.

الفعل السلبـي => الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله.

الممرضة التي لا تعطي الدواء للمريض في وقته.

3/ الركن المعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقة نفسية بين الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج الجريمة لأنها صادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد (المجنون مثلا يقوم بجريمة هنا
لا يسأل لأنه ليس لديه إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون.

- وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط بالجريمة بعض الظروف وهي لا تأثر في الجريمة وإنما تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة ) والليل ( ظروف مشددة ).

فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها.

* الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية:

الجريمة التأديبية: => تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات وظيفته.

الجريمة الجنائية: => وهو إخلال بقانون العقوبات والقوانين المكملة له (مقصورة ومحددة في قانون العقوبات والقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرع حصر الأخطاء الوظيفية وإنما يحدد الجرائم.

يختلفان من حيث الجزاء:

الجريمـــة عقوبتها الحبس أو الغرامة.

الخطأ الوظيفي عقوبة العزل أو الخصم.

في بعض الأحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية وجنائية) كالرشوة (ارتكب خطأ إداري / وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخص المرتشي).

الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:

الجريمـة المدنيـة: (تسمى الخطأ المدني) وهو مصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة (124 من القانون المدني) » كل من تسبب في ضرر للغير عليه بالتعويض « حيث لا يمكن حصر الأخطاء المدنية.

والأخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.

أما في الخطـأ الجنائـي: ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون عن طريق النيابة العامة.

* الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي.

تقسيم الجرائم: تختلف التقسيمات بالوجهة التي يراها الشخص وأهمها:

1. تقسيم الجريمة بالنظر إلى خطورتها وجسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات:

كيفية التمييز بين هذه الجرائم:

المادة 27 من القانون الجنائي:

» تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات «

معيار التفرقة بين الجرائم يكمن في "العقوبة"

المادة 05 من القانون الجنائي للعقوبات الأصلية في مواد الجنايات:

1/ الإعدام /2/ السجن المؤبد /3/ السجن المؤقت بين 5 - 20 سنة.

- عقوبة الجنحة في العقوبات الأصلية في مواد الجنح:

1) الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى 05 سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون الحدود الأخرى.

2) الغرامة التي تتجاوز 2000 دينار مثلا شخص حكم عليه بـ 5 إلى 10 سنوات حبس وهذه تعتبر جنحة وذلك نظرا لأن قانون الجنح يقرر صور أخرى، وأيضا نظرا لمصطلح الحبس.

في الجنايات نستعمل مصطلح السجن.

في الجنح نستعمل مصطلح الحبس.

- عقوبة الجنحة المخالفة للعقوبات الأصلية من مواد المخالفات:

العقوبة 1: من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر.

العقوبة 2: من 20 إلى 2000 دينار.

- أهمية التقسيم للتفرقة بين هذه الجرائم: تظهر هذه الأهمية فيما يلي:

1) في التحقيق: وجوبي وإلزامي في الجنايات فوكيل الجمهورية عندما يجد أن الجريمة جنائية يحولها إلى قاضي التحقيق وهذا الزميا.

إذا تعلقت بالوقائع بجنحة طبقا للعقوبة هنا وكيل الجمهورية مخير في أن يحيل القضية إلى التحقيق أو إحالتها مباشرة للمحاكمة أي أن التحقيق في الجنح اختياري (المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية)

فالتحقيق وجوبـي في الجنايات.

والتحقيق اختياري في الجنح.

إذا شكلت الوقائع مخالفة طبقا للعقوبة فيجوز لوكيل الجمهورية أن يحيل القضية للتحقيق (قانونيا، لكن عمليا تحال القضية مباشرة للمحاكمة).

2) من حيث الاختصاص:

الجنايـة اختصاص محكمة الجنايات.

الجنـح اختصاص محكمة الجنح.

المخالفة اختصاص محكمة المخالفة.

3) من حيث تشكيل المحكمة:

* في محكمة الجنايات نجد 05 قضاة (3 قضاة للقضاء و2- محلفين شعبيين لهم قيمة القاضي المحترف)

* في محكمة الجنح نجد قاضي واحد.

* في محكمة المخالفات نجد قاضي واحد.

4) من حيث الشروع في الجريمة:

الشروع في الجريمة هو تلف النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني.

* الشروع في الجناية كالجناية نفسها ( نفس عقوبتها )( المادة 30 من قانون العقوبات )

* الشروع في الجنح المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون ( المادة 31 من قانون العقوبات )

5) من حيث الاشتراك في الجريمة:

- الاشتراك في الجنايات وفي الجنح تعاقب العقوبة نفسها بالنسبة للجناية والجنحة المادة 44 من قانون العقوبات ( الفقرة الأولى ).

- لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق المادة 44 من الفقرة الأخيرة.

6) من حيث تقادم الدعوى وتقادم العقوبة:

*من وقوع الجريمة صدور الحكم الدعوى.

صدور الحكم النهائي العقوبة.

- تقادم الدعوى في المخالفات بسنتين

- تقادم الدعوى في الجنحة بثلاث سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء

- تقادم الدعوى في الجناية بعشر سنوات



- تقادم العقوبة في المخالفات 2 سنوات

- تقادم العقوبة في الجنح 5 سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء.

- تقادم العقوبة في الجنايات 20 سنة



* فالتقادم هو سكون الدعوى أي عدم القيام بأي إجراء.

* حكم القاضي لا يغير من وصف الجريمة.

* حكم أو نص القانون يغير من وصف الجريمة.

المادة 28:» لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة ( ) الذي يكون عليها المحكوم عليه.

المادة 29 من ق ع:» يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة «

- تقسيم الجرائم بالنظر إلى الركن المادي:

1) من حيث توقيت أو وقت النشاط أو زمن ارتكاب الفعل المادي (أهم تقسيم)

تقسم الجرائم هنا إلى جرائم مؤقتة.

جرائم مستمرة.

‌أ. الجرائم المؤقتة: هي التي تبدأ وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها.

‌ب. الجرائم المستمرة: هي التي تتكون من فعل قابل للاستمرار بطبيعته.

التفرقة بين الجريمتين:1. من حيث التقادم:

الجريمة المؤقتة: وذلك من تاريخ قيام الفعل.

الجريمة المستمرة: وذلك من تاريخ اكتشاف الجريمة.

2. من حيث الاختصاص المحلي:

أ. الجريمة المؤقتة: المحكمة المختصة هي المكان الذي ارتكب فيه الفعل أو الجريمة.

ب. الجريمة المستمرة: تحكم فيها أكثر من محكمة أي في كل مكان وقعت فيه الجرائم.

3. من حيث تكرار النشاط:تقسم الجرائم من حيث تكرار النشاط إلى جرائم بسيطة وجرائم الاعتياد.

أ. الجريمة البسيطة: هي التي تتكون من فعل واحد كالسرقة، القتل….



ب. الجريمة الاعتياد: هي التي تكون من تكرار الفعل بمعنى آخر الفعل الواحد لا يشكل الجريمة وإنما من تكرار نفس الجريمة.
التفرقة بين الجريمة البسيطة وجريمة الاعتياد:
للتفرقة نأخذ بمعيار الأخذ بالنص الذي يحدد جريمة الاعتياد أم لا وبالتالي يعاقب الشخص نتيجة تكرار الجريمة المشهورة مثل التوسل في المادة 195 من قانون العقوبات وإذا لم نجد لفظ اعتناد أو اعتياد فهي جريمة بسيطة. فالنص القانوني هو الذي يحدد نوع الجريمة
1. من حيث التقادم:
أ. جريمة بسيطة: مجرد القيام بالفعل الإجرامي من يوم القيام بهذا الفعل.
ب. جريمة الاعتياد: يبدأ التقادم من تاريخ تكوين الجريمة أي من الفعل الثاني.
2. من حيث الاختصاص المحلي: ( هو مكان محاكمة الشخص )
أ‌. الجريمة البسيطة: المحكمة المختصة هي التي ارتكب فيها الجريمة.
ب‌. الجريمة الاعتياد: قد تتعدد المحاكم فكل مكان ارتكب فيه الجريمة تعتبر المحكمة المختصة.
3. من حيث القانون الجديد ( سريان القانون الجديد ) أو تنازع القوانين:
أ‌. الجريمة البسيطة: يحكمها قانون واحد.
ب‌. الجريمة الاعتياد: يحكمها قانون جديد.
الجرائم المتلاحقة أو الجرائم المتتابعة أو ذات الغاية الواح: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl>هي مجموعة من الجرائم تقوم بأفعال منفصلة لكنها ذات هدف واحد فمن حيث العقوبة: القانون لا يعاقب عليها من حيث هي جرائم متعددة وإنما جريمة واحدة مثال ذلك: الضرب فعند الضرب تكون كل ضربة منفصلة عن الأخرى والهدف هو الشخص نفسه هنا القانون يعاقب على أساس جريمة واحدة.
- أن يكون مرتكب الجريمة نفس الشخص.
- أن يكون المعتدي عليه أو الضحية نفس الشخص.
- أن يكون الحق المعتدي عليه نفس الحق.
ولو اختل شرط من حيث هذه الشروط لا تصبح جريمة متتابعة وإنما جرائم مستقلة ذات عقوبة متعددة.
الفرق بين الجرائم المتتابعة وجرائم الاعتياد:
أ‌. الجرائم المتتابعة: الفعل الواحد يشكل جريمة.
ب‌. جرائم الاعتياد: الفعل الواحد لا يشكل الجريمة إنما التكرار هو الذي يشكل الجريمة.
- تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوي:

هناك جرائم عمدية وجرائم غير عمدية

1. الركن الشرعي للجريمة: الجريمة هي اعتداء على المجتمع قبل الاعتداء على الفرد (فيها مخالفة القانون) فالدولة هي تحديد الجريمة وتنظم لها العقوبة عن طريق القضاء. وبالتالي لابد من وجود نص يحدد الجريمة ويحدد العقوبة وهذا هو الركن الشرعي. وإذا لم يوجد نص قانوني يجرم الفعل فهو فعل مباح. وبالتالي لابد من وجود نص قانوني يجرم الفعل.

في بعض الأحيان نجد بأن النص يقر بأن الفعل غير مشروع وفي نص آخر يجعله مباح ومشروع أغلب الإباحة لأن الأصل في الأشياء والأفعال مباحة مثلا القتل والسبب الدفاع عن النفس، وبالتالي لابد من وجود نص يجرم الفعل وليس خاضع في نفس الوقت إلى سبب من أسباب الإباحة.

فجوهر هذا الركن: خضوع الفعل لنص يجرمه وعدم خضوع هذا الفعل لسبب من أسباب الإباحة.

مبدأ المشروعية الركن الشرعي: => هو وجود نص قانوني ينص عليها التشريعات ومحددة للعقوبة المادة 46 من ق ع » لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم «

المادة 142 من ق ع » تخضع العقوبات الجزائية لمبدأ الشرعية والشخصية «

المادة 1 من ق ع » لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمر بغير قانون «

رغم مبدأ الشرعية إلا أنه وجهت لها انتقادات منها:

*عندما يحدد هذه الجريمة فهو يحددها بالنظر إلى الخطر الذي يهدد المجتمع وهنا لم يراعي ظروف الجاني.

- يرد عليه: عندما ينص العقوبة فهو مكن حد أدنى إلى حد أقصى والقاضي يستطيع أن يحدد أحد هذه الحدود مثلا بالنسبة للشخص لأول مرة يسرق تكون عقوبة مخففة أما المعتاد تكون له عقوبة مشددة (5سنوات).

* هناك نقد آخر: عدم حماية المجتمع من الأفعال الصادرة عندما يحدد الجريمة مسبقا فقد يرتكب شخص جريمة فيها خطر على المجتمع ولم ينص عليها القانون وبالتالي يفلت من العقاب.

- يرد عليه: أن المتعارف عليه في الدول أن هناك هيئات التشريع فالفعل الخطر تتدخل فيه المجالس الشرعية بالإضافة إلى أن المشرع عندما ينص على فعل ما لا ينص عليه بدقة وإنما بصفة عامة مرنة لكي يستوعب أغلب الجرائم والتي تحدد الأمن.

بعض الجرائم البسيطة تصدرها السلطة التنفيذية ولكن بناءا على تفويض من السلطة التشريعية إذن هو نص تشريعي.

النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعية: حصر مصادر التجريم في النصوص التشريعية إذا لم نجد نص في القانون يجرم الفعل فهو مباح بالرغم من مخالفته للعرف وللشريعة الإسلامية مثل الخمر / فالقانون الجنائي مرتبط بقانون العقوبات والقوانين المكملة.أما في القوانين الأخرى إذا لم نجد نص في القانون نبحث عنه في الشريعة وإن لم نجد نبحث عنه في العرف مثلا الخمر. مثال آخر: حالة الزنا أمام القضاء نرجع لقانون الأسرة والشيك التجاري نرجع إلى القانون التجاري.

2. تفسير النص الجنائي: في بعض الأحيان يجد القاضي نص غامض للفصل في النزاع أي أنه لا يستطيع فهم قصد المشرع وبالتالي لابد من تفسير ألفاظ النص الغامض
فيرى بعض الفقهاء أنه لابد أن نبحث عن نية المشرع عند وضعه للنص وهذا عن طريق المذكرات الإيضاحية، المصادر التاريخية.
مثلا قانون العقوبات مأخوذ من القانون الفرنسي.
قانون الأسرة مأخوذ من الشريعة.
قاعدة عامة: الشك يفسر لصالح المجتمع (في الجنائي) .
3. حدود النص من حيث الزمان والمكان ( نطاق سريـان النص الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان ):النصوص تتعرض إلى إلغاء أو تعديل مثلا: شخص ارتكب الجريمة توبع وعوقب في ظل ذلك القانون الذي لم يعدل وهناك شخص آخر ارتكب الجريمة ولم يقدم للمحاكمة إلا في ظل القانون المعدل في حين أنه ارتكب الجريمة قبل تعديل القانون :1 من حيث الزمان.
القاعدة :"عدم رجعية القانون" أي القانون المطبق في هذه الجريمة هو قانون الغير معدل ( القانون الذي وقعت فيه الجريمة ) وللأثر الفوري للنص الجنائي. فالقانون المعدل لا يحكم الوقائع التي سبقته وإنما يحكم الوقائع بعد نفاذه .
المادة 02 عقوبات:» لا يسري قانون العقوبات على الماضي....«
هناك استثناء: سريان القانون بأثر رجعي
* في حالة أن يكون القانون الجديد المعدل أصلح للمتهم.
نص المادة 2 من قانون العقوبات:» إلا ما كان منه أقل شدة «
شروط تطبيق القانون الجديد:
I.أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم.
II.أن يصدر القانون الجديد قبل الحكم النهائي.

I. التأكد من صلاحية القانون الجديد يكون من اختصاص القاضي فالقاضي مربوط بنصوص والمقارنة تكون بين النصوص القانونية التي تحكم الوقائع المتابع من أجلها المتهم مثل السرقة نبحث في النص القديم الذي ينص على السرقة والنص الجديد. مثال أيضا: القانون القديم يجرم الفعل والقانون الجديد يبيحه فهو أصلح.

II. صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي ( الذي يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن ) فهو الحكم الحائز بقوة الشيء المقضي به أو الحكم البات. مثلا: شخص أصدر حكم في س/ه يستأنف ثم يطعن في المحكمة العليا تنطق بالحكم النهائي.

* أما الحالة الثانية: تفوته آجال المواعيد لحكم يعارض ولم يستأنف أو يطعن فيكون الحكم النهائي في محكمة س/ س وباستنفاذ المواعيد أصبح الحكم نهائي.

حيث بصدور الحكم تتحدد الأوضاع وإذا صدر قانون جديد قبل الحكم النهائي يطبق عليه القانون الجديد أما إذا نطق بالحكم النهائي ثم صدور قانون جديد ، فهنا لا يستفيد المجرم.

لكن هناك حالة وحيدة هي القانون الجديد يبيح الفعل ولو بعد النطق بالحكم النهائي بصدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي بشرط أن تكون القوانين غير محددة الآجال.

تطبيق القانون من حيث المكان:يحكمه ثلاث مبادئ ( مبدأ الإقليمية / الشخصية / العينية )

1. مبدأ الإقليمية:

المادة 3 عقوبات الفقرة الأولى:» يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية «

حيث لا تنظر إلى جنسية الجاني أو نوع الجريمة أو المجني عليه وإنما تنظر إلى مكان وقوع الجريمة ( وبالتالي نطبق القانون الجزائري ).

مثلا شخص قتل شخص وهذا في الجزائر وانتقل إلى الخارج فتوفي. فالمشرع الجزائري اعتبر الجريمة ووقع أحد الأعمال المميزة لها فهي تعتبر مرتكبة في الجزائر سواء القتل ( الجريمة) أو الموت ( المجني عليه ) كنتيجة طبقا للمادة 586 إجراءات الجناية وذلك حتى لا يفلت الشخص من العقاب.

الجرائم المرتكبة في السفن والطائرات:

المادة 03 فقرة 02:» كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائرية «

جرائم على ظهر السفن :

المادة 590 منق إ :» تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبها

وكذلك الشـأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية «

مثال سفينة جزائرية موجودة في مياه إقليمية أجنبية تطبق عليها القوانين التابعة للإقليم الذي توجد به السفينة.

المادة 950 ف 03 :» السفينة الأجنبية ارتكبت عليها جناية أو جنحة « يطبق عليها القانون الجزائري على أن تكون السفينة تجارية أما بالنسبة للسفن العسكرية لا يطبق عليها القانون الجزائري.

بالنسبة للطائرة:

م 591:» تختـص الجهـات القضائية الجزائـرية بنظر الجنـايات والجنـح التي ترتكــب على متن طائرات جزائرية أي كانت جنية مرتكب الجريمة.

كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح على متن الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المعني من جنسية جزائرية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد قيام الجناية أو الجنحة.

وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر في ما بعد.«

إذا كانت الطائرة أجنبية والجاني أجنبي والمجني عليه أجنبي لكن الطائرة هبطت في الجزائر نطبق عليها القانون الجزائري. كذلك يطبق عليه القانون الجزائري إذا كان الجاني جزائري والمجني عليه جزائري حتى وإن كانت الطائرة أجنبية.

مبدأ الشخصية: أي مبدأ شخصية النص الجنائي.

حيث يمكن لقانون العقوبات أن يحكم جرائم في الخارج يرتكبها جزائري ( الجاني جزائري ) قد تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.

1. في ارتكابه جناية: المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية:

- الجناية بوصف ومضمون القانون الجزائري فالجريمة ليست بقانون البلد الذي وقعت فيه فالقانون الأجنبي لا دخل له بل جناية طبقا للقانون الجزائري.

مثلا: شخص ارتكب جريمة في الخارج وهو جزائري فعوقب عندما يعود لا تعاقبه على فعل واحد مرتين ويجب إثبات العقوبة عليه بالتحري ولم يفلت من الدولة ومن العقاب هنا يعاقب وإذا تقادمت الجناية وإذا تقادمت الجناية أو سقطت عنه العقوبة بالعفو.

2. في ارتكاب الجنحة: المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية:

»

«

تنظر إلى القانون الجزائري على أساس أنها جنحة وتنظر في القانون الأجنبي إذا كانت أيضا جنحة أم لا . فمثلا كان القانون الأجنبي يبيحها فلا يتابع. مثلا امرأة ارتكبت جريمة الإجهاض في بلد أجنبي لكن هذا البلد يبيحها وعندما تعود إلى الجزائر تعتبرها جنحة وبالتالي في الجنحة يجب مراعاة القانونين.

- هناك شرط آخر يتمثل في الجنح التي قد تقع على الدولة والمال والأفراد.

إذا كانت الجنحة واقعة على الأفراد فالجزائري الذي ارتكب جنحة في القانون الأجنبي وكذلك جنحة في القانون الجزائري فإذا كانت ضد الفرد فهو لا يتابع مباشرة بل تنظر إذا كانت ذلك الشخص قد قدم شكوى أم جريمة التزوير يعاقب حتى ولو دون شكوى الدولة الأجنبية.

3. في ارتكاب المخالفة: إذا لم ينص عليها القانون الجزائري فهي ليست مخالفة ولا يعاقب عليها المادة 584 من قانون الإجراءات الجزائية

يطبق مبدأ الشخصية على مرتكب الجريمة إذا كان جزائري أو اكتسب الجنسية الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة.

مثلا: شخص إيطالي يزور نقود في فرنسا فبض عليه في الجزائر

في مبدأ الشخصية: ليس جزائريا ولم يكتسب الجنسية الجزائرية.

في مبدأ الإقليمية: لم يرتكب الجريمة في الجزائر.

لذا وجد مبدأ ثالث وهو – مبدأ العينية –المادة 588 من الإجراءات الجزائية.

» يطبق على الأجنبي الذي يرتكب جناية أو جنحة التي تمس سيادة الدولة أو الاقتصاد الوطن«

فهو يعاقب على أساس محل عين للجريمة فهو يمس بالدولة الجزائرية وبالأمن الجزائري وسيادة الدولة والاقتصاد مثل: شخص ينقد الشعب الجزائري فلا يعاقب.

كذلك العملة ملغاة وزورت فلا يعاقب صاحبها.

فمبدأ العينية: الشخص الأجنبي وموضوع الجريمة جزائري.











 


قديم 2013-09-20, 17:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: سريان النص الجنائي من حيث المكان

لقيام الركن الشرعي يجب أن يكون النص الجنائي ساري المفعول قبل ارتكاب السلوك المجرم غير أن هذا غير كافي إذ لا بد من تحديد المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق، وهو ما يطلق عليه : بسريان النص الجنائي من حيث المكان والذي تحكمه 04 مبادئ 1

: مبدأ الإقليمية

ولا يمتد سلطان هذا القانون خارج الحدود الوطنية، إذن فالقاعدة الجنائية الوطنية حسب هذا المبدأ لها شقان:
- شق إيجابي: يعني أن لكل جريمة تقع في إقليم الدولة تخضع لتشريعها العقابي بغض النظر عن جنسية الجاني أو المصلحة المعتدى عليها.
- شق سلبي: أن النص الإيجابي –كأصل- لا سلطان له على ما قد يقع خارج الإقليم الوطني من جرائم.
- تطبيق مبدأ الإقليمية النص الجنائي: نصت المادة 03 من قانون العقوبات " يطبق قانون العقوبات على كافة ! ونحدد مكان ارتكاب الجريمة ؟ ! الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية" ، ما المقصود بأراضي الجمهورية ؟
أولا: تحديد إقليم الدولة: حسب المادة 12 من دستور 1996 يتكون إليم الدولة من ثلاثة عناصر:
- إقليم بري: المساحة الأرضية التي تباشر الدولة عليها سيادتها والمحددة مع الدول المجاورة ويضم الأنهار والبحيرات والمضايق...
- إقليم بحري: هو جزء من البحر العام يتصل بشواطئ الدولة ويعتبر امتدادا لإقليمها البري ويختلف تحديده من دولة لأخرى (الجزائر 12 ميل)
- إقليم جوي: طبقات الهواء التي تعلو كلا من الإقليم البري والبحري
ثانيا: تحديد مكان ارتكاب الجريمة
يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر، فموضوع الركن المادي بعاصره الثلاث في أحد الأقاليم المذكورة سابقا سهل علينا تحديد القانون الواجب تطبيقه وهو قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة سواء على إقليمها البري، البحري، الجوي.
لكن الإشكال: في حالة وقوع أحد عناصر الركن المادي في إقليم (السلوك) والآخر (النتيجة) في إقليم آخر.
لقد وضع المشرع الجزائري حلا لهذا الإشكال في المادة 586 من ق ا ج : "تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر".
- الجرائم التي تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري: إضافة إلى الحالة المذكورة في المادة 586 من ق ا ج : يمكن أن تعد جرائم مرتكبة في الإقليم الجزائري:
أ- الجنح والجنايات التي ترتكب على ظهر السفن وعلى متن الطائرات:
- على ظهر السفن: المادة 590 نستخلص منها حالتين يطبق عليها ق ع ج:
-----------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق

- السفينة التي تحمل راية جزائرية أيًا كان تواجدها.
- السفينة التي تحمل راية أجنبية في ميناء البحرية الجزائرية ويطبق حكم هذه المادة على السفن التجارية.
- على متن الطائرات: المادة 591 نستخلص منها حالتين يطبق عليها ق ع ج:
- الطائرات التي تحمل راية أجنبية مهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه ومهما كانت الأجواء التي تحلق فيهاالطائرة.
- الطائرات التي تحمل راية أجنبية إذا كان الجاني أو االمجني عليه أو أن الطائرة هبطت بإحدى المطارات الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة.
- حالة الاشتراك: المنصوص عليها في المادة 06 من ق ا ج ويشترط لتطبيق هذا الحكم:
- أن يكون افعل معاقبا عليه بالجزائر وفي القطر الذي ارتكبت فيه (قاعدة ثنائية التجريم).
- أن تكون الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية.
الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية
هناك أشخاص لا يسري عليهم النص الجنائي الوطني رغم ارتكابهم الجرائم داخل إقليم الدولة وذلك لتمتعهم بحصانة وهذه الحصانة قد يكون مصدرها القانون الداخلي أو الخارجي
: المبادئ الاحتياطية

لقد أثبتت الضرورات العملية في مكافحة الإجرام أن مبدأ الإقليمية غير كافٍ لضبط جميع أنواع الجرائم التي يتعدى نطاقها إقليم الدولة، مما أدى بالمشرع إلى الأخذ بمبادئ أخرى مكملة لمبدأ الإقليمية وهي:
أولا: مبدأ الشخصية
يعني أن يطق النص الجنائي على كل من يحمل الجنسية الجزائرية ولو ارتكب جريمة خارج إقليمها وذالك في حالة عودته إلى الجزائر وعلة ذالك حتى لا تكون الجزائر موطنًا للخارجين عن القانون الذي يسيئون إلى الجزائر بارتكابهم جرائم في الخارج.
1 -: تطبيق مبدأ الشخصية في القانون الجزائري
بالنسبة للجنايات: نصت عليها المادة 582 من ق ا ج وتشترط لتطبيق المبدأ بالنسبة للجنايات:
- أن توصف الجريمة بجانية وفق القانون الجزائري بغض النظر عن وصفها في قانون الدولة التي وقعت فيها.
- أن يكون مرتكبها جزائري الجنسية (أصلية أو مكتسبة (المادة 584 ق ا ج ) )؛
- أن ترتكب الجناية خارج إقليم الدولة؛
- أن يعود الجاني إلى الجزائر (لا تجوز محاكمته غيابيا)؛
- أن لا يكون قد حكم على الجاني ?ائيا بالخارج أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو بالعفو عنها (عدم محاكمة الشخص مرتين).
---------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في قانون العقوبات ، مرجع سابق

بالنسبة للجنح: المادة 583 من ق ا ج
- يجب أن تكون الجريمة موصوفة بجنحة في القانون الجزائري والقانون الأجنبي في نفس الوقت؛
- بالنسبة للجنح التي ترتكب ضد الأشخاص فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناءً على شكوى قدمها المجني عليه أو بناءً من السلطات المختصة للدولة التي وقعت فيها الجنحة إلى النيابة العامة على مستوى الجزائر العاصمة؛
- نفس الشروط المذكورة بالنسبة للجنايات.
ثانيا: مبدأ عينية النص الجنائي
معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب في الخارج جريمة تمس بالمصالح الأساسية للدولة الجزائرية بشرط أن يتم القبض عليه في الجزائر أو أن تحصل عليه عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة (المادة 588 من ق ا ج ).
شروط تطبيق مبدأ العينية:
لتطبيق مبدأ العينية لا بد من توافر الشروط التالية:
-1 أن يرتكب الجاني جناية أو جنحة تمس بمصلحة أساسية للدولة الجزائرية؛
-2 أن يتمتع الجاني بجنسية أجنبية؛
-3 أن تقع هذه الجناية أو الجنحة خارج إقليم الجزائر؛
-4 أن يتم القبض على الجاني في الجزائر أو أن تحصل عليه الجزائر عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة؛
-5 ألا يكون قد حكم على الجاني ?ائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم. 1
ثالثا: مبدأ العالمية
معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب جريمة ضد الإنسانية في الخارج وتم القبض عليه في الجزائر (كجرائم الحرب، الإرهاب،










قديم 2013-09-20, 17:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: سريان النص الجنائي من حيث الزمان
الفرع الأول: قاعدة عدم رجعية النص الجنائي الموضوعي

- تعريف القاعدة
الأصل أن النصوص الجنائية لا تسري بأثر رجعي بحيث تطبق النص فقط على الأفعال التي وقعت منذ لحظة العمل به إلى غاية إلغائه أو تعديله، ولا يطبق على الأفعال التي سبقت صدوره.
- مبررات القاعدة
- لا يعاقب الشخص على فعل كان مباحا وقت ارتكابه ثم جرمه القانون الجديد.
- لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من تلك التي كانت مقرة وقت ارتكاب الفعل.
- نطاق تطبيق القاعدة: (عدم الرجعية): يتوقف تطبيق القاعدة على عنصرين 1
أ- تحديد وقت العمل بالقانون الجديد (المرجع الدستور) يسري القانون من يوم نشره في الجريدة الرسمية بعد مرور 24 ساعة بالنسبة للجزائر العاصمة والولايات الأخرى بعد 24 ساعة من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى الدائرة.
- الإلغاء:
- الإلغاء الضمني: أحكام القانون الجديد يلغي صراحة مخالفة لأحكام القانون الجديد.
- الإلغاء الصريح: القانون الجديد يلغي صراحة القانون القديم.
ب- تحديد وقت ارتكاب الجريمة: يكمن في تحديد وقت ارتكاب الفعل لا وقت تحقق النتيجة.
- بالنسبة للجرائم الوقتية: لا تثير أي إشكال في تحديد وقت ارتكاب الجريمة (الفعل) لكن الإشكال في بعض الجرائم وهي:
- الجريمة المستمرة: التي يقوم ركنها المادي على عنصر الدوام والاستمرارية "جريمة إخفاء أشياء مسروقة". تعتبر أنها ارتكبت في ظل القانون الجديد على الرغم من أن البدء في تنفيذها كان في ظل القانون القديم ما دام الجاني استمر في تنفيذها في ظل القانون الجديد.
- جريمة الاعتياد: التي يقوم ركنها المادي على تكرار الفعل المعاقب عليه لقيام الجريمة إذ يكفي أن يقع أحد هذه الأفعال في ظل القانون الجديد حتى نطبقه على هذه الجريمة "كجريمة الاعتياد على التسول"
- الجريمة المتتابعة: التي يقع ركنها المادي في شكل دفعات رغم وحدة المشروع الإجرامي، يكفي أن تقع أحد هاته الدفعات في ظل القانون الجديد حتى نطبقه على هذه الجريمة.

الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم الرجعية (القانون الأصلح للمتهم)

حسب المادة 02 من ق ع " لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة". ونعني بالاستثناء رجعية القانون الجديد الأصلح للمتهم على وقائع ارتكبت في ظل القانون القديم.
---------------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق / عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 21

ولتطبيق القانون الأصلح للمتهم لا بد من توافر الشروط التالية:
الشرط 01 : التأكد من أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم:
وهذه المهمة مسندة للقاضي الجنائي يقوم بالمقارنة بين القانون القديم (الذي وقعت في ظله الجريمة وتم إلغائه) وبين القانون الجديد الذي تجري في ظله المحاكمة، والضوابط التي يلجأ إليها لتحديد القانون الجديد هل هو أصلح للمتهم أم لا وهي:
أ- من حيث التجريم:
- إذا ألغى القانون الجديد نص التجريم (أصبح الفعل مباحا)؛
- إذا أدخل القانون الجديد سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب لم تكن موجودة في ظل القانون القديم؛
- إذا أضاف القانون الجديد ركنا من أركان الجريمة لم يكن موجودا في ظل القانون القديم (كاشتراط ركن الاعتياد)؛
- إذا ألغى القانون الجديد ظرفا مشددا للعقاب أو إذا أضاف ظرفا مخففا.
ب- من حيث العقاب:
-القاعدة العامة: أن القانون يكون أصلح للمتهم إذا خفف من العقوبة.
- إذا أخذ القانونان بنفس العقوبة، فيكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا جاء بعقوبة أخف، فإذا خفض من الحد الأدنى أو من الحد الأقصى أومن الحدين معا فهو الأصلح للمتهم.
يثور الإشكال في حالة ما إذا خفض القانون الجديد من الحد الأدنى ورفع من الحد الأقصى أو العكس هنا يجب المقارنة بين القانون القديم والجديد على أسس موضوعية وواقعية، فإذا رأى القاضي بأن المتهم يستحق وجدير بتخفيف العقوبة عليه فيطبق القانون الذي خفض من الحد الأدنى، أما إذا رأى القاضي أن المتهم يستحق عقوبة
مشددة فيطبق القانون الذي خفف من الحد الأقصى.
إذا قرر القانون القديم عقوبتين على سبيل الوجوب وجاء القانون الجديد وقررهما على سبيل الجواز فإن هذا الأخير يكون أصلح للمتهم . 1
الشرط 02 : صدور القانون الجديد قبل الحكم نهائيا في الدعوى:
كي يستفيد المتهم من القانون الأصلح له يجب أن يكون هذا القانون الجديد قد صدر قبل الحكم نهائيا في الدعوى العمومية، والحكم الثاني هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه سواء بالطرق العادية أو الغير العادية، وعلة هذا الشرط في المحافظة على الاستقرار القانوني واحترام حجية الشيء المقضي به.
فإذا لم تحرك الدعوى العمومية أو أنها حركت وصدر فيها حكم ابتدائي وجب على المحكمة الناظرة في الدعوى أن تطبق القانون الأصلح للمتهم من تلقاء نفسها (محكمة، مجلس، محكمة العليا).

أما إذا أصبح الحكم باتا وقت صدور القانون الجديد فإنه يمتنع سريانه على الفعل الذي تم الفصل فيه ولو كان هذا القانون فعلا أصلحا للمتهم..
- الاستفادة من القانون الأصلح بعد صدور حكم بات: إذا صدر قانون جديد بعد حكم بات يجعل الفعل مباحا ! الذي حكم من أجله المجرم، فهل يستفيد المحكوم عليه من هذا القانون ؟
- لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة إشارة لهذه الحالة ولكن بالرجوع إلى آراء الفقه الجنائي التي تجمع على استفادة المتهم من القانون الجديد الذي يلغي تجريم الفعل الذي صدر بشأنه حكم بات على المتهم.
- لا مصلحة للمجتمع في عقاب شخص عن فعل أصبح مباحا في نظره.
الشرط 03 : أن لا يكون القانون القديم من القوانين المحددة الفترة
القانون المحدد الفترة هو القانون الذي يضعه المشرع لمواجهة ظروف استثنائية طارئة كالحرائق، الزلازل، حصار، حرب... وإن كان التشريع الجزائري لا يتضمن النص على حكم هذا النوع من القوانين فإن غالبية الفقه الجنائي ترى أن القانون الأصلح للمتهم لا يجوز تطبيقه على حالات وأوضاع نظمها القانون المؤقت واستقت مدة العمل به.
وهذا حتى لا تضيع الحكمة من وجود هذا القانون والمتمثلة في مجابهة أوضاع استثنائية، وأن من يخرق هذه القوانين يكون جديرا بالعقاب حتى بعد انقضاء العمل ?ا.
ب- التطبيق الفوري لقوانين الإجراءات أو قوانين الشكل والإجراءات وقاعدة عدم الرجعية: هي تلك القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص وسير الدعوى الجنائية وتنفيذ العقوبات فتطبق هذه القوانين بصفة استثنائية فور نفاذها من أجل وقائع ارتكبت قبل صدورها ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي، وأهمية ذلك أنها تعتبر أفضل من القانون القديم وأنها تهدف إلى سير أحسن للعدالة. غير أن هذا التطبيق للقانون الجديد محكوم بشرطين:
- لا يطبق القانون الجديد فورًا كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب.
- أن لا يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون القديم. 1










قديم 2013-09-20, 17:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


القصـــــــد الجنــــــائي

تعريف القصد الجنائي
أشار قانون العقوبات الجزائري في كثير من مواده إلى القصد الجنائي بإشتراطه ضرورة توافر العمد في إرتكاب الجريمة دون أن يشير إلى تعريفه كغيره من قانون العقوبات على وجه العموم و قد حاول الفقه القيام بهذه المهمة فقيل بتعريفات عديدة لا تختلف في مضمونها إذ تدور حول نقطتين, الأولى: وجوب أن تتوجه الإرادة إلى إرتكاب الجريمة , و الثانية : ضرورة أن يكون الفاعل على علم بأركانها فإذا تحقق هذان العنصران معا ( العلم و الإرادة ) قام القصد الجنائي و بانتفائهما أو إنتفاء أحدهما ينتفي القصد الجنائي, و بناءا عليه نستطيع تعريف القصد الجنائي بأنه العلم بعناصر الجريمة و إرادة إرتكابها. (1)
وكما عرفه أيضا الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي ب( القصد علم بعناصر الجريمة كما هي محددة في نموذجها القانوني و إرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها).(2)

عناصر القصد الجنائي :
أولا : العـــــلـم

** ماهية العلم : العلم هو حالة ذهنية أو قدر من الوعي يسبق تحقق الإرادة و يعمل على إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع . و العلم بهذا المعنى يرسم للإرادة إتجاهها و يعين حدودها في تحقيق الواقعة الإجرامية و لذلك يجب توافر العلم بعناصر الواقعة الإجرامية.
و عناصر الواقعة الإجرامية التي يلزم العلم بها لقيام القصد الجنائي هي كل ما يتطلبه المشرع لإعطاء الواقعة وصفها القانوني و تمييزها عن غيرها من الوقائع المشروعة و إلى جانب الإرادة يتعين أن يحيط الجاني علما بجميع العناصر القانونية للجريمة أي بأركان الجريمة كما حددها نص التجريم فإذا إنتفى العلم بأحد هذه العناصر بسبب الجهل أو الغلط إنتفى القصد بدوره.

** العلم بالوقائع : الأصل أن يحيط علم الجاني بكل الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة فلا يقتصر الأمر على العناصر السابقة على السلوك و إنما يعتمد
ــــــــــــــــــــ
-

ليشمل العناصر اللاحقة و المعاصرة للفعل طالما كانت ضرورية للتكوين القانوني للواقعة.
*** الوقائع التي يجب العلم بها :
الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة و التي يتطلب المشرع أن يحيط علم الجاني بها هي :
- 1/ موضوع الحق المعتدى عليه :
لقيام القصد الجنائي وجب أن يكون الجاني على علم بموضوع الحق الذي يعتدي عليه ففي جريمة القتل مثلا يتطلب القصد أن يكون على علم بأنه يعتدي على إنسان حي , و في جريمة السرقة يجب أن يعلم أن المال مملوك للغير, فإذا كان الجاني يجهل هذه الحقائق إنتفى القصد.
- 2/ العلم بخطورة الفعل على المصلحة المحمية قانونا :
إذا اعتقد الجاني أن فعله لا يكون خطرا على المصلحة المحمية قانونا ثم قام بفعله على هذا الأساس فإن فعله الضار لا يعد جريمة عمدية إذا ينتفي القصد لديه
-3/ العلم بمكان و زمان إرتكاب الفعل :

الأصل أن القانون يجرم الفعل في أي مكان وقع أو في أي زمان حدث و لكن القانون إشترط في بعض الجرائم أن ترتكب في مكان محدد فجريمة التجمهر لا تتم إلا في مكان عام (م/97 ق ع) و كذلك جريمة السكر العلني (م 1 الأمر رقم 75-26 الصادر في 29 أفريل 1975) و جريمة ترك الأطفال لا تتم إلا في مكان خالٍ (م/ 413ق ع).
كما إشترط القانون على بعض الجرائم أن ترتكب في زمان محدد كالجرائم التي ترتكب في زمن الحرب (م/62 , م/73 ق ع) و الجرائم التي ترتكب بعد الكوارث الطبيعية (م/354 ق ع).
و قد يجتمع الشرطان معا و في نفس الواقعة كاشتراط العلم بزمان و مكان الجريمة , كما في جريمة الإعتداء على مسكن ليلا (م/40 ق ع)
-4/ العلم ببعض الصفات في الجاني أو المجني عليه :
قد يتطلب المشرع صفة معينة في الجاني أو المجني عليه , كما يقتضي أن يعلم الجاني بهذه الصفات كي يقوم القصد في الجريمة المرتكبة. و من الصفات الخاصة في الجاني أن تعلم المرأة التي نحاول إجهاض نفسها بأنها حامل , فإذا
قامت المرأة بأعمال أجهضتها و هي لا تعلم أنها حامل لا ترتكب جريمة عمدية أي ينتفي قصدها الجنائي. (1)
ــــــــــــــــــــ
(1)- أنظر المرجع السابق للأستاذ عبد الله سليمان:– ص: 251,252

و من الصفات الخاصة بالمجني عليه التي يتطلبها القانون و التي يجب أن يعلمها لتوافر القصد كون المجني عليه موظفا في جريمة إهانة الموظفين ( م/144 ق ع ) , و كون المرأة متزوجة في جريمة الزنا ( م/339 ق ع)
-5/ توقع النتيجة :
يهدف من أتى فعلا إلى تحقيق نتيجة محددة فيها , و توقع هذه النتيجة أمر مطلوب يتوافر القصد لديه فمن يطلق النار على خصمه يتوقع أن يقتله و تكون جريمة عمدية إذ يتوافر القصد لديه.
يعد الظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة بمثابة ركن لها و لذا وجب إحاطة علم الجاني به , م/97 عقوبات التجمهر المسلح يختلف عن جريمة التجمهر البسيط و لذا وجب علم الجاني بأنه في تجمهر مسلح لتطبيق العقوبات المشددة عليه و ما يقال على جريمة التجمهر يقال على جريمة السرقة الموصوفة. 6/ العلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة 1)

*** الوقائع التي لا يؤثر الجهل بها في القصد الجنائي :
هذه الوقائع ترتبط بالجريمة و لكنها لا تعتبر ركنا فيها و لهذا فإن القانون لم يوجب العلم بها و لم يعتبر الجهل مؤثرا , و لذلك فإنها لا تؤثر على القصد الجنائي سواء علم به الجاني أو لم يعلم و هذه الوقائع هي :
1/ جهل الجاني بحالته الشخصية التي تتطلب تشديد العقوبة : فكما هو معروف فإن العود يؤدي إلى تشديد العقوبة و الجاني يرتكب جريمة و كان قد حكم عليه من قبل , لا يقبل دفعه بأنه نسي إرتكابه للجريمة السابقة بل يعاقب على أساس توفر القصد الجنائي و مع الإشارة إلى أن الظرف لا يغير من وصف الجريمة , فالعود في المخالفات لا يرفعها إلى جنح ( م/ 465) 2/ جهل الجاني بأنه أهل لتحمل المسؤولية : أن يعتقد أنه دون السن القانوني لذلك أو كان يظن بحكم وظيفته أنه يتمتع بالحصانة و الواقع غير ذلك ففي هذه الأحوال لا ينتفي عنه توفر القصد الجنائي و يحاسب على جرائمه على أساس العمد أو كان يعتقد أنه مصاب بمرض عقلي مانع من المسؤولية إعتمادا على ملف طبي ظهر أنه خـاطئ. 3/ الجهل بالقانون أو الغلط فيه : فالأصل أن من كان يجهل أن القانون قد منع هذا الفعل أو عاقب عليه فإن جهله لا يؤثر في توفر القصد الجنائــي. (2)
* لكن ما القول لو إنصب الغلط على القانون نفسه , فادعى الجاني بأنه يجهل القانون أو أنه وقع في غلط عند تفسيره ؟
ــــــــــــــــــــ

إن إحتجاج الجاني بجهله القانون أنه وقع في غلط عند تفسيره لنفيه القصد هو إحتجاج غير مقبول فالقاعدة أنه لا يعذر الإنسان بجهله للقانون فالعلم بالقانون مفترض و نظرا لأهمية هذه القاعدة فقد تأكدت في نص دستوري لا يعذر بجهل القانون .
ولهذا فإن الفقه يميل إلى التخفيف من هذه القاعدة و ذلك بالقول بأن القصد ينتفي عند الإستحالة المطلقة للعلم بالقانون و أنه يمكن الإحتجاج بالجهل بالقانون إذا كان محل الجهل أو الغلط بقانون آخر غير قانون العقوبات و إنه يجوز نفي القصد في حالة الغلط دون خطأ Erreur invincible كما يسميه القضاء الفرنسي.
ثانيا : الإرادة
** المقصود بالإرادة : الإرادة قوة نفسية تتحكم في سلوك الإنسان فهي نشاط نفسي يصدر من وعي و إدراك بهدف بلوغ غرض معين , فإذا توجهت هذه الإرادة إلى المدركة و المميزة عن علم لتحقيق الواقعة الإجرامية بسيطرتها على السلوك المادي للجريمة و توجيهه نحو تحقيق النتيجة قام القصد الجنائي في الجرائم المادية ذات النتيجة , في حين يكون توافر الإرادة كافيا لقيام القصد إذا ما اتجهت لتحقيق السلوك في جرائم السلوك المحض.
و للإرادة أهمية قصوى في نطاق القانون الجنائي , فالقانون يغني الأعمال الإرادية فإذا تجرد فعل الإنسان من الإرادة فلا يعتدّ به ولو أصاب المجتمع بأفدح الخسائر.
** نطاق الإرادة في مجال القصد الجنائي : تؤلف الإرادة العنصر الأساسي في القصد الجنائي و في الركن المعنوي على وجه العموم , فما مدى سيطرتها على ماديات الجريمة ؟
إن توجه الإرادة لتحقيق الجريمة يبدو واضحا بالنسبة للجرائم الشكلية التي تقوم بمجرد السلوك المحض , ففي توجه الإرادة لتحقيق السلوك ما يكفي للقول بأنها تسيطر على كل ماديات الجريمة الشكلية , أما بالنسبة للجرائم المادية فإن الأمر موضع خلاف , فالإرادة تسيطر على السلوك و لكن ما علاقتها بالنتيجة ؟
إنقسم الفقه بهذا الشأن إلى رأيين , الأول يرى ضرورة أن تكون الرابطة بين الإرادة و النتيجة رابطة قوية بحيث تتجه إرادة الفاعل إليها و ترغب في تحقيقها و بالتالي تسيطر عليها كما تسيطر على ماديات السلوك و قد سمي هذا الإتجاه في الفقه بـ ( نظرية الإرادة ) . (1)
و الرأي الثاني يرى أن الرابطة بين الإرادة و النتيجة رابطة ضعيفة إذ يكتفي بنوع العلاقة تقوم بمجرد العلم أو التصور أو التوقع فيما يطلق عليه الفقه ( نظرية العلم ) , و سنحاول فيما يلي بيان كل رأي منهما على النحو التالي :
ــــــــــــــــــــ


*** 1/ نظرية العـلم : ترى هذه النظرية أن إرادة الجاني تتجه لتحقيق الفعل مع علمه أو توقعه بالنتيجة فالإرادة لا يمكنها أن تسيطر على الأفعال اللاحقة على السلوك حيث تقتصر على الفعل ( السلوك ) و تأتي النتيجة بعد ذلك طبيعية لا سيطرة لإرادة الإنـسان عليها و على هذا الأساس فإن إرادة النتيجة ليست من عناصر القصد الجـنائي إذ يكفي أن يريد الفاعل الفعل و يتوقع النتيجة فحسب .
و خلاصة هذا الرأي أن القصد الجنائي يقوم على إرادة السلوك و العلم بالنتيجة أو توقعها.
*** 2/ نظرية الإرادة : ترى هذه النظرية أن الإرادة تتوجه لتحقيق الفعل المكون للجريمة فهي تريد السلوك و تريد النتيجة التي يتمثل فيها الإعتداء على المصلحة المحمية قانونا , بل أن إرادة الفاعل تريد كل واقعة تحدد دلالة الفعل الإجرامية إذا كانت جزءا يعتدّ به في تكوين الجريمة.
وحجة هذا الرأي أن العلم وحده كحالة نفسية مجردة من كل صفة إجـرامية لا يمكن أن يوصف بالإجرام فالتجريم يتناول أفعالا و ليس حالات نفسية ثابتة في حين أن الإرادة هي إتجـاه و نشاط تكون مسؤولة إذا ما انحرفت عن الطريق الذي يرسمه القانون.
و ينتقد أنصار هذه النظرية نظرية العلم بالقول بأن مجرد العلم تجعل القصد الجنائي يختلط بالخطأ غير العمدي , و ذلك لأن الجاني في الخطأ غير العمدي قد يتوقع النتيجة أيضا وهي – نظرية العلم – تثير صعوبة في تحديد القصد المباشر و فصله عن القصد الإحتمالي.
و خلاصة هذا الرأي أن القصد الجنائي يتطلب إرادة السلوك و إرادة النتيجة أيضا , فإرادة السلوك وحدها لا تكفي لقيام القصد الجنائي , و هذه النظرية هي السائدة حتى الآن في الفقه على وجه العمــوم. (1)

صور القصد الجنائي
* أولا * القصد العام و القصد الخاص :

- القصد الجنائي العـام :
يهدف الجاني عند إرتكابه الواقعة الإجرامية مع العلم بعناصرها إلى تحقيق غرض معين , بتحقيقه قد تتم الجريمة و يتوافر لها القصد الجنائي العام , ففي جريمة القتل يكون غرض الجاني إزهاق روح المجني عليه , و في جريمة (2)

السرقة يكون غرض الجاني حيازة المال المسروق , و عليه فالقصد العام أمر ضروري و مطلوب في كل الجرائم العمدية .
و ينحصر القصد العام في حدود تحقيق الغرض من الجريمة فلا يمتد لما بعده , و آية ذلك هو أن يكتفي القانون بربط القصد الجنائي بالغرض الذي يسعى له الجاني بغضّ النظر عن الغاية أو الباعث الذي يحركه أو يبتغيه , و على ذلك يعد تحقيق الغرض أو محاولة تحقيقه هو الأمر الضروري لقيام القصد الجنائي العام بوصفه الهدف الفوري و المباشر للسلوك الإجرامي.
- القصد الجنائي الخاص :
قد يتطلب القانون في بعض الجرائم أن يتوافر لدى الجاني إرادة تحقيق غاية معينة من الجريمة , فلا يكتفي بمجرد تحقق غرض الجاني كما في القصد الجنائي العام , بل يذهب إلى أكثر من ذلك فيتغلغل إلى نوايا الجاني و يعتدّ بالغاية التي دفعته إلى إرتكاب الجريمة .
و الغاية هي الهدف الذي يبتغيه الجاني من تحقيق غرضه المباشر في إرتكاب الجريمة , و إذا كان الغرض لا يختلف في الجريمة الواحدة بين جان و وجان آخـر , فإن الغاية تختلف , فقد يكون القتل لغاية التخلص من منافس , أو للحصول على أمواله أو لأمور أخرى , و تختلف الغاية عن الباعث أو الدافع لإرتكاب الجريمة أيضا , فالباعث هو الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة , فمثلا في جريمة القتل يكون الغرض إزهاق روح المجني عليه , وقد تكون الغاية تخليص المريض من آلامه و الباعث هو الشفقة , فيقال عندئذ : القتل بدافع الشفقة , و قد يكون الباعث ( الدافع ) هو الإنتقام.
و لا يعتد القانون بالباعث إلاّ إذا نص عليه المشرّع صراحة و هو أمر نادر , لأنه يخرج عن دائرة الركن المعنوي للجريمة.
و لا يختلف القصد الخاص عن القصد العام من حيث العناصر التي تكوّن كلا منها , فطبيعتهما واحدة تقوم على توافر ذات العناصر أي عنصري : العلم و الإرادة , لكن موضوع العلم و الإرادة في القصد الخاص أكثر تحديدا و كثافة منه في القصد العام. (1)

*ثانيا* القصد المحدد و القصد غير المحدد :
- القصد المحدد :
القصد المحدد هو القصد الذي تتجه فيه الإرادة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية في
ــــــــــــــــــــ


موضوع محدد كما إذا أطلق الجاني النار على شخص أو أشخاص معنيين بقصد قتلهم فالقصد لديه محدد .
- القصد غير المحدد :
هو القصد الذي تنصرف فيه إرادة الجاني إلى إرتكاب الجريمة دون تحديد لموضوعها , وقد أراد كل ما سينجم عنها بغض النظر عمّا ستسفر عنه , عُدَّّ قصده غير محـدود , فمن تتجه إرادته إلى تفجير قنبلة في مكان عام دون أن يكون لديه تصور محدد لأي عدد من الناس سيقتل , فإن قصده يكون غير محدد.

*ثالثا* القصد المباشر و القصد غير المباشر :
- القصد المباشـر :

يكون القصد مباشرا عندما تتوجه إرادة الفاعل لإرتكاب الواقعة الإجــرامية التي أرادها بكل عناصرها , بحيث لا يراوده شك بضرورة حدوث النتيجة التي أراد تحقيقها فمن يطلق النار على خصمه بهدف قتله يتوقع نتيجة محددة بعينها و هي إزهاق روح المجني عليه و لذا فإن قصده هنا يعد قصدًا مباشرًا.
- القصد غير المباشر :
إذا باشر الجاني سلوكه المؤدي للنتيجة متوقعًا أن النتيجة ممكنة الوقوع لا أكـيدة الوقوع , فخاطر و مضى في سلوكه فإن قصده هنا يعدّ قصدا غير مباشـر أو إحتمالي.
و القصد المباشر هو الأصل في القصد الجـنائي على مختلف صوره العام و الخاص , المحدود و غير المحـدود , أما القصد الإحتمالي فهو نوع آخـر تختلف فيه الآراء. (1)











قديم 2013-09-20, 17:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


أسباب الإباحة



________________________________________


خــطـــة البـــحــث
مقدمــة
المبحث الأول : ماهية أسباب الإباحة
المطلب الأول : مفهوم الإباحة
المطلب الثاني : مصادر الإباحة
المطلب الثالث : أنواع أسباب الإباحة وآثارها
المبحث الثاني : أسباب الإباحة في القانون الجزائي الجزائري
المطلب الأول : ما أمر به القانون ( أداء الواجب )
المطلب الثاني : ما أذن به القانون ( استعمال الحق )
الخاتمة




مقدمة :
يعرف قانون العقوبات بمجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم وما يقرر لها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير .
فهو يشتمل على نوعين من الأحكام الموضوعية، الأولى أحكام عامة تبين القواعد والنظريات العامة التي تحكم التجريم والعقاب والتي تسري على كل الجرائم والعقوبات أو اغلبها والتدابير ويسمى القسم العام .
والثانية أحكام خاصة وتشمل بيان الجرائم بمفردها وأركان كل منها والظروف الخاصة بها والعقوبة المقررة لها ، ويسمى القسم الخاص .
ومن هنا فإن الجريمة تتوفر على ثلاثة أركان ومن هذه الأركان الركن الشرعي الذي يتوفر على عنصرين ، الأول خضوع لفعل لنص يجرمه وعدم خضوع الفعل لأي سبب من أسباب الإباحة .
ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع هو ميولي لمعرفة أسباب الإباحة ، أما عن الصعوبات التي واجهتنا فلم تكن هناك أي صعوبات ولقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لأنه الأنسب لهذا الموضوع ومن هنا سنحاول طرح الإشكالية التالية : ما المقصود بأسباب الإباحية وما طبيعتها؟
وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية في مبحثين و خمسة مطالب .



المبحث الأول : ماهية أسباب الإباحة
المطلب الأول : مفهوم الإباحة
تجرم الأفعال التي تحمل في طياتها معنى الاعتداء على حق يحميه القانون ، فإذا ما تجردت هذه الأفعال في معنى العدوان ابتداء كانت أفعالا مباحة . ويؤدي هذا الرأي إلى القول بأن أسباب التبرير لا علاقة لها بأركان الجريمة وخاصة الركن الشرعي ،لأنها لا ترد على أفعال مجرمة فهي ترد على أفعال لها صورة وقائع إجرامية ولكنها ليست جرائم ، وما النص القانوني عليها إلا دفعا للشبهة حولها .
وبغرض تنظيمها وبيان حدودها وتفصيل القيود التي ترد عليها .
على أن غالبية الفقه يرى بأن أسباب التبرير هي قيود ترد على نص التجريم فتعطل مفعوله ، ولهذا فهي تنعكس على الركن الشرعي للجريمة فتبطله ،إذ تخرج الواقائع من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة.
فإذا كان الأصل في الأفعال هو الإباحة فإن التجريم استثناء على هذا الأصل ، وتأتي أسباب التبرير كاستثناء على هذا الاستثناء لترد الفعل إلى أصله من المشروعية بعد أن كان مجرما. وعلة ذلك ، كما يرى أنصار هذا الرأي تكمن في انتفاء علة التجريم فقد لا يحمل الفعل معنى العدوان إذا ما ارتكب في ظروف معينة ــ كالجراحة للتطبيب ــ مما يبرر إباحته ، وقد يراعى القانون حقا أقوى من الحق المعتدى عليه ويراه أجدر بالرعاية فيجيز الفعل ويبطل نص التجريم كما في حالة القتل للدفاع الشرعي .


المطلب الثاني : مصـــادر الإباحة
لا تنحصر مصادر الإباحة في قانون العقوبات ، كما هو الشأن في نصوص التجريم أو تقرير العقوبات ، كما هو الشأن في نصوص التجريم أو تقرير أو بيان أنواع التدابير ، ففي الإباحة يجوز القياس وليس في ذلك تعطيل لمبدأ الشرعية حيث أننا لا نجرم فعلا مباحا . وزيادة على ذلك يجوز فيها الاستناد إلى قواعد العرف أو الشريعة الإسلامية أو إلى نصوص القوانين الوضعية الأخرى لتقرير وجود سبب إباحة. وهذا ما جعل أحد الفقهاء يقول بأن أسباب التبرير تكون قد وردت في قانون العقوبات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر .
على أن أغلبية الفقهاء يرون أن أسباب الإباحة قد وردت في قانون العقوبات على سبيل الحصر لا المثال وإن جاز فيها الأخذ بالقياس أو العرف أو ما تقره القوانين الأخرى .
ونرى أن قانون العقوبات قد حصر مواضيع أسباب الإباحة في نصوصه ، وعطل النص التجريمي عن العمل في كل فعل يدخل ضمن هذه المواضيع في القوانين الأخرى واعتد حتى بالعرف ،وحتى لا يجري المشرع وراء نصوص متناثرة،هنا وهناك لا يمكن حصرها .آثر أن يحصرها بمواضيعها فحسب .فإذا ما وجدنا نصا في القانون يبيح فعلا معينا وجب علينا رده إلى أحد المواضيع التي حددها النص في قانون العقوبات .
وإذا أخذنا قانون العقوبات الجزائري على سبيل المثال نجد أنه حدد أسباب التبرير في كل فعل يأمر أو يأذن به القانون أو في حالة الدفاع الشرعي (المادتين 39.40) وعليه ، فلا يجوز إضافة أي سبب آخر لهذه الأسباب التي وردت على سبيل الحصر لا المثال . ففي البحث عن أي فعل يثور حوله التساؤل عما إذا كان من الأفعال التي تخضع لأسباب الإباحة أم لا،يجب أن نحدد ما إذا كان الفعل يدخل ضمن ما حدده القانون كأسباب للإباحة ، أي أن يكون الفعل في نطاق ما يأمر أو يأذن به القانون
أو حالة الدفاع الشرعي، إذ في نطاق هاتين الحالتين فقط تكون الأفعال مبررة ويخرج منها ما تعدى هاتين الحالتين ، وعليه فلا يجوز القول بأن حالة الضرورة مثلا هي سبب من أسباب الإباحة إذ لا تدخل ضمن نطاق هاتين الحالتين .


المطلب الثالث : أنواع أسباب الإباحة وآثارها
1- أنـــــواعهــا :
أ‌- بالنظر إلى تعدد المساهميــن : وتنقسم إلى أسباب مطلقة وأسباب نسبية :

•أسباب مطلقــــــة : يستفيد منها الجميع دون استثناء، أي كل من يكون في حالة دفاع شرعي حيث يستفيد منها المدافع والفاعل وشركاؤه .

•أسباب نسبية : لا يستفيد منها الكافة ، إنما يستفيد منها الأشخاص الذين يحددهم القانون .مثل عملية تأذيب الزوجة فيستفيد منها الزوج دون غيره .

ب‌- بالنظر إلى نوع الجريمة : وتنقسم إلى عامة وخـــاصة :
•أسباب عامة : تبيح كل الجرائم ومن ذلك الدفاع الشرعي ، فالقانون هنا يحدد وسيلة معينة للدفاع عن النفس ولكن إذا استلزم الدفاع القتل ، فإنه يبيح ذلك .
•أسباب خــاصة : لا تبيح كل الجرائم مثل عمليه تأديب الزوجة فهو مباح ولكن ضمن الشروط المقيدة بالغاية ، والخروج عن هذه الشروط يعتبر الفعل غير مشروع وكذلك ، الصحافة والمحامين تباح لهم إلا الجرائم القولية والخروج عن الجرائم التي حددها القانون فيعتبر الفعل غير مشروع أيضا .

2- آثـــر الإبــاحة :
يعد الفعل الذي يخضع لسبب من أسباب التبرير فعلا مشروعا .
ويترتب على ذلك اعتبار كل من ساهم فيه كفاعل أصلي أو شريك ،بريء باعتباره قد ساهم في عمل مشروع أو مبرر .
فأسباب الإباحة ظروف موضوعية تمحو عن الفعل صفته التجريمية وتنحصر في الظروف المادية للفعل لا الظروف الشخصية للفاعل .وينجر عن ذلك عدم الاعتداد بالجهل بالإباحة ، كما ينحصر تأثير الغلط في الركن المعنوي للجريمة لا الركن القانوني لها .



المبحث الثاني : أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري
نص قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان الأفعال المبررة " على أسباب الإباحة في المادتين 39 و 40 وقد جاء النص على النحو التالي :
المادة 39 : لا جريمة :
1-إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون .
2-إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء.
المادة 40 :
يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع .
1-القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل .
2-الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أوالنهب بالقوة .
ويفهم من هذين النصين أن قانون العقوبات الجزائري قد حصر أسباب التبرير فيما يأمر أو يأذن به القانون وفي حالة الدفاع الشرعي .
إلا أننا نشير على أن هناك موانع تمنع الجاني من العقاب وهي موانع المسؤولية الجنائية ألا وهي الجنون وصغر السن والإكراه كما هي محددة في المواد 49،48،47 من قانون العقوبات ولا مجال للكلام عن المسؤولية الجنائية إلا بعد قيام الجريمة ، وهي أسباب تتعلق بذاتية الشخص وعندما تتحقق
يمكنها أن تمنع مسؤولية الفاعل العقابية ولكنها لا تنفي عن الفعل صفته الإجرامية .


المطلب الأول : ما يأمر به القانون
بالرجوع إلى النص القانوني نجد أن المادة 39 لم تحدد الأفعال التي تشملها الإباحة إذا ارتكبت باء على أمر القانون أو بإذنه .فقد جاء مدلول النص عاما وشاملا بحيث يشمل جميع الأفعال التي تعتبر جرائم لو لم يأمر أو يأذن بها القانون . فتنفيذ القانون وخاصة في تحقيق الجرائم ومتابعة منفذيها تقتضي تدخل السلطة العامة بالتفتيش والحجز والاستجواب والاعتقال والسجن بعد صدور الحكم بالإدانة وكلها أعمالا تعتبر اعتداء على الحريات العامة لو لم يأمر أو يأذن بها القانون .
1 – تنفيذ ما أمر به القانون : يكمن سر إباحة الأفعال التي يأمر بها القانون ،في النص القانوني ذاته فليس من المنطق أن يأمر القانون بفعل معين ثم يجرمه بعد ذلك . فإذا ما رأى المشرع ضرورة التدخل - رعاية لمصلحة اجتماعية ـ بتعطيل نص التجريم وتبرير الخروج عليه في حالة معينة .
فإن ذلك يعني إباحته ضمن الشروط التي حددها القانون ، فالشاهد المطلوب منه الإدلاء بشهادته بموجب المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار أو القذف أو السب بحق المتهم عند الإدلاء بشهادته ، وكذلك من علم بوجود خطط أو أفعال لإرتكاب جرائم الخيانة والتجسس أو الجرائم التي من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني عليه أن يبلغ عنها السلطة العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور علمه بها ، ولا يتضمن ذلك التبليغ جريمة إفشاء الأسرار .
ومن أمثله ما يأمر به القانون أيضا ،ما ورد في قانون الصحة العمومية من نصوص توجب على الطبيب التبليغ على حالة مرض معدي ، ولا يعد تبليغ هذا جريمة إفشاء سر المهنة المنصوص عليه في المادة 301 من قانون العقوبات .
تنفيذ الأمر الصادر من سلطة مختصة : ويدخل ضمن إباحة الأفعال بناء على أمر القانون تنفيذ الأمر الصادر عن سلطة مختصة ، وذلك أن القانون يوجب على الموظف المرؤوس إطاعة رئيسه طبقا للتدرج التسلسلي في الوظيف العمومي ، وعليه فإن إطاعة المرؤوس لرئيسه ليست إلا تطبيقا لما أمر به القانون.

ومثال ذلك أن يقوم الموظف المختص بتنفيذ حكم الإعدام بناء على أمر السلطة المختصة ، ففعله هذا لا يعد جريمة قتل ولا تنطبق عليه المواد 254 وما بعدها من قانون العقوبات كما أن تنفيذ أحد أعوان القوة العمومية لأوامر قاضي التحقيق باحضار المتهم جبرا عنه بطريقة القوة أو إلقاء القبض عليه لا يجعله مرتكبا لجرائم الاعتداء على الحريات الفردية طبقا للمادة 291 ق إ ج .
" يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو جبس أو حجز أي شخص بدون أمر السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد " .
وقد يتطلب القانون أن تصدر أوامر السلطة بشكلية معينة فيجب مراعاتها ، ومثال ذلك وجوب أن يصدر أمرالإحضار عن قاضي التحقيق كتابة ( المادة 109 ق إ ج ) . ففي مثل هذه الحالة يجب على عون القوة العمومية أن يتلقى أمرا بالاحضار ، فليس له أن ينفذ بلا أمر الإحضار مدعيا أنه ينفذ أمر القانون مباشرة ، كما لا يجوز له إحضار المتهم بدون احضار كتابي مدعيا أنه تلقى الأمر شفاهة .فنص المادة 109 من قانون الإجراءات الجزائية واضح في ذلك . إذ توجب أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي الذي أصدره ومهره بخاتمه .
ومن أمثله ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 14 من قانون إصلاح السجون (الصادر بالأمر رقم 72/2 في 19 فيفري سنة 1972 ) من أنه " لا يجوز لأي مستخدم في إدارة إعادة التربية والتأهخيل الاجتماعي للمساجين أن يحبس شخصا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو حكم يتضمن عقوبة نهائية ومسجل مسبقا في سجل ( المؤسسة ) وذلك تجت طائلة المتابعة بتهمة الحجز التحكمي " .

وهذا يعني أن مراعاة الشكل المطلوب قانونا ، هو أمر لازم لاعتبار أن الفعل مباح،متى
صدر الأمر عن سلطة مخولة باصداره قانونا ، ونفذ من جانب الموظف المختص بتفيذه حسب القواعد القانونية أيضا .


المطلب الثاني : ما يأذن به القانون
ويعني ذلك أن القانون يجيز في حالات معينة ويسمح بممارسة عمل كان بغياب هذا السماح عملا مجرما .
ويمكن الفرق بين ما أمر به القانون وبين ما أذن به ، في أن الأول إجباري يجب القيام به بحيث يترتب على مخالفته المسؤولية الجنائية في حين أمن الثاني يسمح للمخاطب بالقاعدة أن يستعمل رأيه الشخصي في القيام بالعمل أو الامتناع عنه ،فإذا قام بالعمل فلا جريمة لأن القيام بالعمل يأذن به القانون . ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية :" يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب مأمور للضبط القضائي " .
فقيلم الشخص سواء كان موظفا بهذا الفعل لا يعد جريمة إحتجاز تحكمي للأشخاص أو مصادرة حريتهم في التنقل المكفولة بالدستور (المادة 41 ) والمعاقب عليها بالمادة 91 من قانون العقوبات .
وتتنوع الأعمال التي يأذن بها القانون ويمكن أن نردها على النحو إجمالي إلى نوعين :
1- الحالات التي يأذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطة تقديرية لمباشرة عمله .
2- الحالات التي أذن بها القانون لممارسة أحد الحقوق المقررة .


1- الحالات التي يأذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطته التقديرية :
منح القانون للموظف العام سلطة تقديرية مباشرة بعض أعمال وظيفته ، وعليه فإذا قام الموظف بعمله ضمن هذه الرخصة المعطاة له من القانون فإن عمله لا يعد جريمة إستنادا إلى أن العمل مباح بإذن القانون. وأحكام ذلك كثيرة في قانون الإجراءات الجزائية ، وعلى سبيل المثال يجيز القانون لمأمور الضبط القضائي تفتيش المنازل (م44) والاطلاع على المستندات ( م 54) ومنع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراءات تحرياته ( م50 ) وله أن يحتجر شخصا أو أكثر ( م51 )...إلخ
كل ذلك ضمن شروط يحددها القانون ، واتباع الشروط التي يحددها القانون أمر ضروري لاعتبار أن العمل مباحا ،واهمالها أو تجاوزها يجعل العمل غير مشروع .
ففي تفتيش المنازل ـ على سبيل المثال ـ يلزم القانون مأمور الضبط القضائي أن يجري تفتيشه بوجود صاحب المنزل ، وبغيابه يستدعي من ينوب عنه وإذا تعذر ذلك وجب إجراء التفتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة مأمور الضبط القضائي .فإذا لم تراع هذه الشروط أعتبر القيام بالتفتيش باطلا (م48) لا يمكن تبريره واعتباره سببا للإباحة .
كما يجب أن تنفذ هذه الأعمال بحسن نية ، ويعني ذلك أن تتفق نقاصد مأمور الضبط القضائي مع الغاية التي يتغيها القانون . فالقانون خول مأمور الضبط القضائي منع أي شخص من مغادرة مكان الجريمة لمصلحة التحقيق وسعيا للوصول إلى الحقيقة ، فإذا استغل مأمور الضبط القضائي سلطته التقديرية لمنع الشخص من مغادرة المكان بغرض آخر ، كلانتقام منه مثلا فإن عمله هذا غير مشروع ولا يبرر إباحة الفعل .

2- الحالات التي يأذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطته التقديرية :
ويدخل ضمن الأعمال التي يإذن بها القانون ممارسة الشخص لحق له مقرر في القانون على أن لا يقتصر معنى القانون هنا على قانون العقوبات ، إذ يقصد به كل قاعدة قانونية بمعنى عام ، فيدخل ضمنه العرف والشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الأخرى ويمكننا أن نجمل هذه الحقوق في حق التأديب وحق مباشرة الأعمال الطبية وممارسة بعض الأعلعاب الرياضية .

أ – حق التأديب :
تقرر الشريعة الإسلامية أن للزوج حق تأذيب زوجته، ضمن شروط التقيد بالغاية التي من أجلها منح هذا الحق وفي حدود الوسائل التي قررتها، فالغاية هي التهذيب ووسيلة ذلك هو أن يلجأ الزوج إلى الوعظ أولا ثم الهجر في المضجع وأخيرا الضرب .
فإذا لم يلتزم الزوج بالغاية فليس له أن يحتج بهذا الحق ، كمن يضرب زوجته للانتقام منها .

كما أنه عليه يلتزم بالوسائل التي حددها الشرع فيبدأ بالوعظ ثم الهجر، فإذا بدأ بالضرب فإن عمله غير مبرر ولا يمكنه الاحتجاج بحقه في التأذيب ، وحتى إذا إلتزم بالغاية واتبع الوسائل كما حددها المشرع فليس له التذرع بهذا الحق لضرب زوجته ضربا مبرحا أو شديدا ، فالضرب المباح هو الضرب الخفيف الذي لا يترك أثرا .
كما يحق للأب أن يؤدب إبنه ،وهو حق يتعلق بالولاية على النفس وشرط تبرير هذا الفعل أن يتقيد الأب بغاية تأديب إبنه .
ويساهم العرف أحيانا في تقرير هذا الحق بالنسبة لتأديب التلاميذ الصغار إذ يجوز للمعلم ضرب تلميذه ضربا خفيفا بهدف التأديب ، كما يجوز لملن الحرفة أن يستعمل الضرب الخفيف لتأديب من يتعلم على يديه الحرفة .

أ – حق مباشرة الأعمال الطبية :
يعترف القانون بمهنة الطب وينظمها ويأذن للطبيب بمعالجة المرضى لتخليصهم من الأمراض التي تحل بهم .
ومن الطبيعي أن يؤدي الاعتراف بالحق إلى الاعتراف بالوسائل التي تؤدي إليه فالاعتراف بالتطبيب يقتضى حتما الاعتراف بالوسائل التي تؤدي إلى العلاج ،وعلة ذلك أن العمل الطبي لا يحمل بذاته اعتداء على جسم المريض فهو على العكس يسعى إلى شفائه ليستعيد سيره الطبيعي أو تخليصه من أي آفة لحقت به .
وإباحة العمل الطبي تقتضي مراعاة شروط معينة :
1- الاختصاص في العمل :
تقتضي ممارسة العمل الطبي أن يكون المعالج طبيبا، أي مختصا . والطبيب هو من كان أحد خريجي كلية الطب ، حاصل على مؤهل دراسي يسمح له بموجب قوانين البلاد من ممارسة مهنة الطب . وعليه ، فلا تباح أفعال بعض الأشخاص الذين يتعاطون بعض الأعمال التي يدعون أنها تحقق الشفاء حتى ولو ثبت ذلك بالممارسة .
2- موافقة المريض على العلاج :
إن القانون لا يجبر الأشخاص ولا يجيز للأطباء إجبارهم على التداوي، احتراما لما لجسم الانسان من حصانة .
ونرى أن يتقيد هذا الحق بنوع المرض المطلوب علاجه ، فالمريض له الحق على جسمه وله تبعا لذلك أن يرفض العلاج . ولكن ما القول لو كان المريض مهديا ويخشى منه على الصحة العامة ؟ نرى أن يكون العلاج في مثل هذه الحالة إجباريا تحقيقا لمصلحة إجتماعية أجدر بالرعاية وهي مصلحة الناس في أن لا ينتقل لهم هذا المرض .
ويفارض أن يصدر رضاء المريض عمن يعتد برضائه قانونا ، فإذا لم تسمح حالة المريض بابداء رأيه لممثله القانوني باتخاذ القرار .

3- تحقيق الغايــة :
يقصد بالعلاج مداواة المريض ، وبهذه الغاية ترتبط الإباحة . فإذا قصد الطبيب من العلاج أمرا أو غاية أخرى ،كإجراء العلاج بقصد القيام بتجربة علمية مثلا ، فإن ذلك يبعد الفعل عن أسباب الإباحة أو التبرير ويعد عندها عملا غير مشروعا .

جـ – ممارسة الألعاب الرياضية :
تفترض بعض الألعاب الرياضية أن يقوم المنافس بالمساس بجسم منافسه عمدا ، كما في رياضة الملاكمة أو الركبي أو المصارعة أو الجيدو ... ، فهل يعد ذلك إعتداءً ؟
يأذن القانون ويعتبر عملا مباحا ممارسة اللاعب للعبة رياضة ضمن قواعد اللعبة ولو نتج عن ذلك ما يمكن إعتباره مساسا بجسم اللآخرين ، وعلة الإباحة تكمن في أن اللاعب يكون قد مارس حقا يقره القانون ( العرف الرياضي ) إذ تشجع الدولة الألعاب الرياضية وتشرف عليها .
ويشترط كي يعتبر العمل مباحا أن تكون اللعبة من الألعاب التي يقرها العرف الرياضي ، إذ ينظم قوانينها وقواعدها ويحدد تقاليدها وقد تمارس في كل البلاد أو في أي جهة من جهات الوطن فحسب ، كما يشترط أن يقع الفعل موضوع الإباحة أثناء ممارسة اللعبة الرياضية على المنافس الآخر الذي اشترك بالمنافسة باختياره دون أن يتجاوز الجاني قواعد وقوانين اللعبة .








الخاتمـــة :

من خلال ما تم عرضه بشأن أسباب الإباحة بطبيعتها تبين لنا أن النص في قانون العقوبات والقوانين المكملة له يحدد الأفعال المحظورة التي يعد اقترافها بشروط معينة جريمة من الجرائم وتتعد هذه النصوص بتعدد الأفعال التي يحضرها القانون ، وتسمى نصوص التجريم والفعل لا يمكن اعتباره جريمة إلا إذا انظبق عليه أحد هذه النصوص.ولكن هناك أفعال مجرمة ومع ذلك يبيحها القانون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولكن ضمن شروط يحددها القانون .
ومن هنا فإن أسباب الإباحة هي ذات طبيعة موضوعية تمحو عن الفعل صفته التجريمية وتنحصر في الظروف المادية للفعل ،لا الظروف الشخصية للفاعل وينجر عن ذلك عدم الاعتداد بالعمل بالإباحة .









قديم 2013-09-20, 18:21   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الركن المادي للجريمة

يعرف الفقهاء عادة الركن المادي للجريمة بأنه فعل ظاهري يبرز الجريمة ويعطيها وجودها وكيانها في الخارج أو هو وقوع فعل أو امتناع عن فعل حرمه القانون بما يجعل الجريمة تبرز إلى الوجود تامة كانت أو ناقصة. وانطلاقا من هذه التعريفات يمكن القول وأن الركن المادي يقوم أساسا على عنصر السلوك الإجرامي وأحيانا يكون هذا العنصر كافيا ولوحده لذلك. فالسلوك الإجرامي يعرف بأنه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل يحرمه القانون فهو تصرف الشخص إزاء ظروف معينة. وبالمقارنة بين التعريف المعطى للسلوك الإجرامي والتعريف المعطى للركن المادي للجريمة نتبين أهمية أو قيمة السلوك في توفر ماديات الجريمة. لكن هناك من يرى بأن السلوك لا قيمة له فما هو إلا مجرد عارض ومظهر للشخصية الإجرامية فالجاني لا يعاقب لأنه قام بسلوك ولكنه يعاقب لأن شخصته خطيرة على المجتمع وما سلوكه إلا دليل على تلك الخطورة. بل إن المدرسة الوضعية الإيطالية ذهبت أبعد من ذلك معتبرة أنه لا ضرورة لقيام الشخص بسلوك مجرم كي تتدخل الدولة وتمارس حقها في العقاب فالتدخل يتم قبل السلوك لتلافي الخطورة الإجرامية الكامنة في نفس ذلك الشخص ولو لم يعبر عنها بفعل مادي بعد. إلا أن هذه النظرية ورغم أنها وجدت لها تطبيقات تشريعية فهي لم تلغ المبدأ القائل بأن التجريم لا يلحق إلا عملا ماديا أو سلوكا ذا مظهر خارجي فنطاق تدخل القانون الجنائي مبدئيا لا يشمل النوايا.

كما أن السلوك شرط لازم من أجل أن ينسب لشخص ما اقتراف جريمة أي لقيام الإسناد المادي، فلا يمكن تصور جريمة دون أن تكون نتيجة لسلوك إجرامي فهو سبب النتيجة حينما يثبت توفر العلاقة السببية بينهما، وإليه والى النتيجة كذلك ينصرف العلم والإرادة باعتبارهما عنصري الركن المعنوي في الجرائم القصدية. والسلوك كذلك هو محل الصفة غير المشروعة التي يقوم بها الركن الشرعي للجريمة إذ هو ما يعتني به المشرّع وكل واقعة تنتفي عنها صبغة السلوك لا يتصور مبدئيا أن تكون محلا للتجريم.

هذا إلى جانب أن السلوك الإجرامي معيار للتفرقة بين الجرائم وخاصة بين الجرائم الحينية والجرائم المستمرة (حسب امتداد السلوك زمانيا) والجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد (حسب عدد المرات الواجبة لاعتبار سلوك ما سلوكا اجرامي). وانطلاقا مما سبق تتضح لنا أهمية السلوك في البنيان القانوني للركن المادي خصوصا وللجريمة عموما ولكن ما هو مضمون هذا السلوك كعنصر من عناصر الركن المادي للجريمة؟ (أو ما هو النظام القانوني للسلوك بوصفه عنصرا من عناصر قيام الركن المادي للجريمة؟) ولمعرفة مضمون (أو النظام القانوني) للسلوك الإجرامي لابد من التمييز بين صورتيه وهما السلوك الايجابي (i) والسلوك السلبي (ii) لأن كلا من هاتين الصورتين ذو مضمون (أو ذو نظام قانوني) يختلف عن الآخر.

I ـ السلوك الايجابي :
الفعل الايجابي هو حركة عضو إرادية وانطلاقا من هذا التعريف فهناك عنصرين لهذا الفعل وهما الحركة العضوية (أ) المتصفة بالصفة الإرادية (ب).

أ ـ الحركة العضوية :
السلوك الايجابي هو كيان مادي ملموس أو محسوس ويتمثل هذا الكيان فيما يصدر عن مرتكبه من حركات لأعضاء جسمه ابتغاء تحقيق آثار مادية معينة. وأهمية الحركة العضوية في كيان السلوك الايجابي واضحة، إذ بغيرها يتجرد من الماديات فلا يتصور أن تترتب عليه نتيجة إجرامية أو أن يحدث عن طريقه مساس بالحقوق التي يحميها القانون. ويترتب على اعتبار الحركة العضوية عنصرا في السلوك الايجابي نتائج هامة:

1 ـ أن التفكير والتحضير لا يعتبران سلوكا إجراميا. فالسلوك الايجابي لا يقوم بمجرد العزم أو التصميم على المساس بحقوق الغير إذ تنقصه في الحالتين الحركة العضوية.

لكن هذا المبدأ لا يمنع من وجود استثناءات حيث يقوم التجريم على مجرد التفكير ومثال ذلك الفصل 131 مجلة جنائية الوارد تحت القسم المخصص لتشارك المفسدين والذي تعرض فيه المشرع لجريمة الوفاق الجنائي (أو الاتفاق الجنائي) فمجرد الاتفاق يكفي لقيام جريمة هذا الفصل وذلك سواء نتج عنها جرائم أخرى أم لا.

2 ـ الحركة العضوية لا تعني دائما حركة اليد بل هي أوسع من ذلك وتشتمل على حركة أي عضو من جسد الإنسان. فهناك عديد الجرائم التي تتمثل الحركة العضوية فيها بحركة اللسان مثل : الشهادة الزور (ف 241 م.ج) والقذف (الفصول 245 ـ 246 ـ 247 م.ج) وجريمة التهديد (الفصل 222 م.ج) حيث جاء بالفقرة الأخيرة من هذا الفصل "... حتى وإن كان التهديد بالقول فقط". فالحركة العضوية إذا أن تشمل سائر الأعضاء دونما تمييز ولكنها تفقد أي قيمة قانونية لها في قيام السلوك الايجابي ما لم تتصف بالصفة الإرادية.

ب ـ الصفة الإرادية :
السلوك الايجابي حركة عضوية ذات أصل إرادي. ولا يضم السلوك بين عناصره الاتجاه الإرادي أي لا يفترض البحث في كيفية اتجاه الإرادة والى ماذا اتجهت إذ يتعلق ذلك بالركن المعنوي للجريمة. ولا يضم كذلك تكييف القانون وحكمه على الحركة العضوية أو الاتجاه الإرادي إذ يتعلق ذلك بالركن الشرعي. فالصفة الإرادية كشرط للحركة العضوية بوصفها عنصر في السلوك الايجابي المكون لأحد عناصر الركن المادي للجريمة يجب أن تكون السبب(1) والمسيطر(2) على الحركة العضوية.


1 ـ الصفة الإرادية سبب الحركة العضوية : الإرادة هي قوة نفسية مدركة فالسلوك الايجابي لا يقوم بحركة عضوية أيا كانت وإنما يقوم بحركة عضوية ذات مصدر معين هو الإرادة، فغياب الإرادة ينفي عن الفعل صفته الإجرامية.

2 ـ الصفة الإرادية يجب أن تسيطر على كل أجزاء الحركة العضوية وتوجهها على نحو معين، فجميع ماديات الجريمة التي يتكون منها الفعل يتعين أن تكون متجهة في اتجاه معين، ترسمه الإرادة ويجب أن يكون الاتجاه الإرادي إلى كل أجزاء الحركة العضوية.

فمن بداء بحركة إرادية ثم فقد السيطرة في مرحلة لاحقة ووقع السلوك الإجرامي لا يعتبر مرتكبا لحركة عضوية إرادية. وأهمية الصفة الإرادية في إنها تستبعد من نطاق السلوك كل حركة عضوية متجردة من الصفة الإرادية وإن أدت من الناحية المادية إلى المساس بالحقوق التي يحميها القانون. فالحركات العضوية المستبعدة طائفتان:

ـ الأولى : هي الحركات الصادرة ممن لا تسيطر إرادته على أعضاء جسمه مثل:حالات الإغماء والشلل.

ـ الثانية : تضم الحركات الصادرة ممن يخضع لإكراه مادي يسلبه كل سيطرة إرادية على بعض أجزاء جسمه (مثل : إمساك يد شخص من طرف شخص آخر وضرب الغير أو إطلاق النار عليه أو وضع السم له...أو تنويم شخص ما مغناطيسيا ودفعه لارتكاب جريمة) ففي هذه الحالة ورغم وجود الحركة العضوية فلا يعد الشخص مرتكبا لفعل في نظر القانون وإنما يعد الفعل صادرا عن الشخص الذي سيطر على حركات جسد القائم بالحركة المادية واتخذه أداة لا إرادة لها.

فالإكراه المادي يعدم الإرادة ويسلب الحركة العضوية صفتها الإرادية فلا وجود للإرادة أصلا وبالتالي لا قيام للركن المادي للجريمة. أما الإكراه المعنوي فهو تغير لاتجاه الإرادة فلا يسلب الحركة صفتها الإرادية وإنما فقط يعيب الإرادة ويوجهها في غير وجهتها. أي أن تأثيره يقع على الركن المعنوي (كضرب شخص أو تهديده بالسلاح للقيام بعمل ما). وبناءا على ما سبق فالصفة الإرادية عنصر أساسي لقيام السلوك الايجابي وسنجد أنها تلعب ذات الدور في السلوك السلبي.

ii ـ السلوك السلبي (الامتناع) :

الامتناع : هو إحجام شخص عن إتيان فعل ايجابي معين كان المشرّع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل وأن يكون باستطاعة الممتنع القيام به. فهذا التعريف وإن كان يحدد شروط الامتناع(ب) لكنه لا يحدد ما هي طبيعة الامتناع (أ).

أ ـ طبيعة الامتناع :
هل أن الامتناع عدم ؟ أم أنه ذو كيان مادي ملموس؟ حتى بداية القرن التاسع عشر كان أغلب الفقهاء يعتبرون الامتناع عدم و"العدم لا ينتج إلا العدم" وبالتالي لا يمكن اعتبار الامتناع المؤدي إلى القتل كالقتل نفسه. ولكن ثبت فيما بعد أنه لا فرق بين من ارتكب جريمته بالامتناع ومن ارتكابها بسلوك ايجابي إذا أن النتيجة واحدة. فالامتناع إذا كان أحد عناصر الامتناع ظاهرة ايجابية فذلك يستتبع بالضرورة أن يكون للامتناع كيان ايجابي.

هذا إلى جانب أن الامتناع يصدر إزاء ظروف مادية، ويمثل تصرف صاحبه في مواجهتها ولما كان الامتناع باعتباره سلوكا إنسانيا ذا صفة واعية ومدركة، فهو بفضل هذه الصفة يكتسب سيطرة على الظروف المادية المحيطة به ويوجهها إلى غايته، فيكون مؤدى ذلك القول بأن هذه الظروف تنسب اليه باعتبارها بعض وسائله لإدراكه غايته ويصل ذلك إلى حد إندماج هذه الظروف فيه واكتسابه منها طابعا ماديا. وهذا التحليل ينطبق على الجرائم السلبية البسيطة والجرائم السلبية ذات النتيجة.

فالجرائم السلبية البسيطة :
يقوم ركنها المادي بامتناع لا تعقبه نتيجه مادية ملموسة، حيث يقتصر نص التجريم على الإشارة إلى الامتناع فيقرر من أجله عقوبة، وتعتبر الجريمة تامة به. ومن أمثلة هذه الجرائم: ـ جريمة إنكار العدالة (ف 108 م.ج). ـ جريمة تعريض طفل أو عاجز للخطر (ف 212 م.ج). ـ جريمة الامتناع المحظور غير المقترن بنتيجة ضارة (الفصل 1 من قانون عدد 48 لسنة 1966 مؤرخ في 3 جوان 1966 ـ يتعلق بجريمة الامتناع المحظور).

أما الجرائم السلبية ذات النتيجة:

فيفترض ركنها المادي امتناعا أعقبته نتيجة إجرامية ومن أمثلتها : ـ جريمة تعريض الطفل أو العاجز للخطر إذا اقترنت بحصول مضرة (قطع أعضاء أو كسرها أو الموت ف 213 م.ج). ـ جريمة الامتناع المحظور إذا ترتب عنها هلاك شخص أو إصابته بضرر بدني (انظر في ذلك الفصل 2 من قانون الامتناع المحظور والقرار التعقيبي الجزائي عدد 11610مؤرخ في 12/3/1986 ـ نشرية محكمة التعقيب ـ القسم الجزائي لسنة 1987، ص232). وتسمى هذه الجرائم بجرائم الارتكاب عن طريق الامتناع. فالجرائم السلبية أو جرائم الامتناع بنوعيها يقوم الركن المادي فيها على :

1ـ عنصر سلبي اقترن بظروف مادية وهو الامتناع وهذا العنصر كاف لقيام الجرائم السلبية البسيطة.

2 ـ أما الجرائم السلبية ذات النتيجة أو جرائم الارتكاب بطريق الامتناع فلابد لها إضافة إلى العنصر الأول من توفر عنصر ثان وهو عنصر ايجابي مادي يتمثل في النتيجة الإجرامية.

فاعتمادا على ما سبق يمكن القول وأن الامتناع ليس عدما وإنما هو ذو كيان مادي ملموس مستمد إما من ظروف الفعل وحدها أو مضافا اليها توفر النتيجة الإجرامية. لكن هل كل امتناع جريمة؟أم أنه لابد من توفر شروط معينة في الامتناع حتى يعتبر جريمة ؟

ب ـ شروط (أو عناصر) الامتناع :
بالعودة إلى التعريف المقدم سابقا للامتناع نتبين وأنه لابد لقيامه واعتباره قانونا من توفر ثلاثة عناصر أو شروط وهي : ـ الإحجام عن إتيان فعل ايجابي. ـ وجود واجب قانوني. ـ الامتناع بصفة إرادية.

1 ـ الإحجام عن إتيان فعل ايجابي :
الامتناع ليس موقفا سلبيا مجردا أيا كان، وإنما موقف سلبي بالقياس إلى فعل ايجابي معين. ويعني ذلك أن المشرّع يعتبر بعض الظروف مصدرا لأن يقوم الشخص بفعل ايجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق، فإذا لم يأت هذا الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر القانون. وتطبيقا لذلك فإن جريمة إنكار العدالة تفترض أحجام القاضي عن القيام بالإجراءات التي يحددها القانون للنظر في الدعوى، لا عن فعل شيء آخر، فالنظر والحكم بعدم سماع الدعوى لا يعد امتناعا عن الدعوى كذلك لا يعد امتناعا. فالامتناع يجب أن يكون عن فعل ايجابي فرضه واجب قانوني.

2 ـ وجود واجب قانوني:
ليس للامتناع وجود في نظر القانون إلا إذا كان الفعل الايجابي مفروض قانونا على من امتنع عنه. فمثلا امتناع المتهم عن الكلام أثناء التحقيق والمحاكمة لا يعتبر جريمة لغياب واجب قانوني يفرض عليه الكلام (فللمتهم إمكانية أو حق الصمت انظر الفصول 69 و74 و147 م.أ.ج).

3 ـ الصفة الإرادية للامتناع :
باعتبار الامتناع مثل الفعل الايجابي صورة للسلوك الإنساني فالامتناع يصدر عن الشخص ابتغاء تحقيق غاية معينة ويهدف به إلى السيطرة على مجموعة من العوامل والظروف الخارجية من أجل توجيه هذا المجموع إلى تحقيق هذه الغاية. وتقتضي الصفة الإرادية للامتناع أن تكون الإرادة مصدره أي أن تتوفر علاقة إسناد مادي بينها وبين الامتناع فهو يحجم عن الفعل الايجابي المفروض عليه لأنه أراد ذلك وقد كان في وسعه أن يأتي الفعل.

فإذا ثبت أن الإحجام قد تجرد من الصفة الإرادية فلا يوصف بأنه امتناع في المعنى القانوني (كوجود إكراه مادي أو سقوط الشخص مغما عليه...). والى جانب تلك الشروط الثلاثة العامة لقيام الامتناع يوجد أحيانا شرط رابع خاص ببعض حالات الامتناع وهو أن لا يكون الفعل المطلوب القيام به مصدر خطر على الشخص المفروض عليه أو على غيره (راجع الفصلين 1 و2 من قانون الامتناع المحظور)









قديم 2013-09-20, 19:25   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*البنت الدلوعة*
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2013-09-20, 19:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*البنت الدلوعة*
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

تساؤل :

في هذه المسابقة يدخل علم الاجرام و العقاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2013-09-20, 21:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ihh kayen 3ilm el3i9ab psq fih elmouasasat el3i9abiya









قديم 2013-09-20, 21:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولكن هم ذكروا فقط مقياس الجنائي العام والجنائي الخاص ولم يذكروا علم الاجرام والعقاب










قديم 2013-09-21, 11:35   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
هنوء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هنوء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماديرش على عنوان الماجستير الواحد يقرا المقاييس الامتحان فقط أما العنوان في دراستك للماجستير للناجح و ان شاء الله الواحد يكون من الناجحين










قديم 2013-09-21, 17:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

elwahed ydir hsabou y radje3 kolech w 3la rebi sebhanou
rebi ywefe9kom
bonne courage









قديم 2013-09-25, 14:28   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جريمة القتل العمدي

مقدمة
و " إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماءَّ و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون " الأية 30 من سورة البقرة
تأملا في هذه الآية لمدلول عبارتها أو كما يقلون الأصوليون في الفقه أي أصحاب الفقه دلالة النص دون الخوض في تفسيراتها أو تأويلاتها نجد أن الله عز وجل خلق الإنسان و فيه صفة سفك الدماء أي القتل و الدليل على ذلك أول جريمة أتركبت على سطح الأرض بعد نزول أدام و زوجه من الجنة أن قتل الأخ أخيه هبيل قتل قبيل فهو أمل من ابتكر جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و لقد تصفحنا بع الكتب في تاريخ النظم القانونية أن جريمة القتل تطرق إليها كل الشعوب القديمة و الحديثة
و كلمحة بسيطة عن ذالك وجدنا في الشعوب ما قبل التاريخ أن القتل يعتبر جريمة و يعاقب بالقصاص و نجد هذه العقوبة منتشرة في كل الشعوب بمسميات و شروط مختلفة نجد عند الميزوبوتميا كانت جريمة القتل يعاقب عليها الحر بالحر إذا كان عمدا أو بالدية إذا كانت غير أي خطأ ذلك -حمورابي 196 - 200 -
وجريمة القتل هي من جرائم العنف وهي القتل العمد، الضرب والجرح والتعدي العمد، القتل والجرح الخطأ. و لقد وجنا صعوبات في الحصول على المراجع إلا نادرا التي تتطرق لهدا الموضوع ، و من هذا كله طرحنا الإشكالية التالية و هي كيف تطرق القانون الجزائري إلى جريمة القتل العمد و ما هي الإجراءات التي قننها لقمع هذه الجريمة ؟

الخطة
المبحث الأول : أركان جريمة القتل العمد
المطلب الأول : الركن المادي لجريمة القتل العمد
الفرع الأول : السلوك الإجرامي
الفرع الثاني : إزهاق روح إنسان حيا
الفرع الثالث : العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة
المطلب الثاني : ركن المعنوي أو القصد الجنائي
الفرع الأول : القصد العام
الفرع الثاني : القصد الخاص
المبحث الثاني : قمع جريمة القتل العمد
المطلب الأول : العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد
الفرع الأول : العقوبات الأصلية
الفرع الثاني : العقوبات التكميلية
الفرع الثالث : الفترة الأمنية
المطلب الثاني : الظروف المشددة و الأعذار المخففة
الفرع الأول : الظروف المشددة
الفرع الثاني : الأعذار المخففة
الفرع الثالث : الظروف الخاصة بصفة الجاني
الخاتمة

المبحث الأول : أركان الجريمة
تعرف المادة 254 ‏ق.ع القتل العمد كما يأتي. إزهاق روح الإنسان عمد ا و لا يوجد تعريف أخر و نلاحظ من خلاله ثلاثة أركان المتمثلة في إزهاق الروح إنسان و كذلك لبد أن يكون عمدا

‏المطلب الأول : الركن المادي
الركن المادي المتمثل في إزهاق روح إنسان و لكي يتم ذلك لبد من فعل أو سلوك إجرامي و وجود علاقة سببية بين ذلك السلوك النتيجة أي الوفاة [1]
الفرع الأول : السلوك الإجرامي
وهو الفعل الذي يقوم به الشخص من أجل إزهاق الروح أو القتل المعاقب عليه. و لا تكفي النية أو الرغبة في ذلك و لا حتى المحاولة و‏ويجب أن يكون السلوك عملا إيجابيا دون النظر إلى الوسيلة المستعملة و القانون الجزائري لا يعاقب صراحة على القتل بالامتناع.أي بالسلوك السلبي
الفرع الثاني : إزهاق روح إنسان حيا
وهي النتيجة المترتبة على سلوك الشخص أو الجاني ، ولا يهم إن تتحقق الموت أو نتيجة القتل مباشرة أو بعد مدة زمنية إذا تدخل عنصر أخر حال دون أن تتحقق النتيجة لا دخل للإرادة الجاني فيها، هذا يعتبر شروع في القتل و يعاقب عليها كما لو أنها تحقق القتل. كما يجب أن يكون المجني عليه حيا و ذالك يعني منذ اللحظة التي يعتبر الكائن إنسانا كاملا حيا أي لحظة ميلاده، حيث يبدأ من عندها الاعتراف القانوني بالحياة التي يشكل إهدارها قتلا. أما القتل الجنين يعتبر إجهاض و له عقوبات خاصة به ، أما مسألة وقوع القتل على ميت وهي صورة من صور الجريمة المستحيلة .[2]
الفرع الثالث : العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة
يتطلب توافر رابطة سببية بين فعل الجاني والنتيجة. بمعني أن " الوفاة " كانت نتيجة لسلوك الجاني و هذا إذا صدر الفعل عن قصد وكان بنية القتل. ‏ و نشير إلى أن القانون الجزائري بنظرية السبب المباشر والفوري ، وهذا يعني اشترط لتحقق جريمة القتل العمد توفر رابطة السببية بين نشاط الجاني ووفاة المجني عليه بحيث إذا تدخل عامل خارجي بين نشاط المتهم وموت الضحية انقطعت رابطة السببية.
و كذلك يكون الجاني في جريمة القتل العمد مسئولا عن وفاة المجني عليه متى كانت النتيجة وهي الوفاة مرتبطة بنشاطه ارتباطا وثيقا لا يصح بالتردد في القول بأن هذا النشاط هو السبب المباشر في حدوث الموت سواء حصل القتل بالترك أو بالامتناع كالأم التي امتنعت عمدا عن قطع الحبل السري ليموت طفلها حديث العهد بالولادة فمات لأن وفاة المولود مرتبطة بامتناع أمه عن القيام بواجبها ارتباط السبب بالمسبب. [3]

المطلب الثاني : ركن المعنوي أو القصد الجنائي
الفرع الأول : القصد العام
وهو توجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل القتل مع علمه بان سوف يقوم بعمل يتسبب فيه بإزهاق روح إنسان حيا. و إذا كان الفاعل لا يعلم من أمامه إنسان حي و لا في نيته القتل فهنا ينتفي القصد العام [4]
الفرع الثاني : القصد الخاص
وهو نية قتل المجني عليه أو إزهاق روحه. وأي ‏انصراف إرادة الجاني وعلمه إلى إزهاق الروح فلا يسأل عن قتل عمد من يوجه فعله إلى إنسان معتقدا أنه ميت ولا يسأل من يكره على إتيان الفعل. كما أن الباعث لا يؤثر على وجود الجريمة كمن يقتل خوفا من العار أو بدافع الشفقة أو أن يصيب شخصا
غير الذي يقصده .[5]

المبحث الثاني : العقوبات المطبقة و ظروف الجريمة
تطبق على القتل العمد عقوبة أصلية وعقوبات تكميلية، وتشد العقوبة حال توافر ظروف مشددة وتخفف مع ظروف مخففة.

المطلب الأول : العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد
الفرع الأول : العقوبات الأصلية
‏ ‏يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد حسب المادة 263 من ق.ع‏ في فقرتها الثالثة.
الفرع الثاني : العقوبات التكميلية
وهي العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 ‏المعدلة بموجب قانون 2006 ‏، وتكون إما إلزامية و إما اختيارية .
1. العقوبات التكميلية الإلزامية :
a. الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق
الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في المادة 9 ‏مكرر1 ‏المستحدثة .
b. ‏الحجر القانوني،
c. المصادرة الجزئية لأموال.
2. العقوبات التكميلية الاختيارية :
a. تحديد الإقامة
b. والمنع من الإقامة
c. والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط،
d. وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا
e. والحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع
f. والإقصاء من الصفقات العمومية
g. وسحب آو توقيف رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة
h. وسحب جواز السفر.
‏وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أما تعليق أو سحب رخصة السياقة وسحب جواز السفر مدتها لا تتجاوز5 ‏سنوات
الفرع الثالث : الفترة الأمنية
نصت المادة 275 ‏مكرر على أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تتساوي أو تفوق 10 سنوات تطبق على المحكوم عليه، بقوة القانون، فترة أمنية مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 15 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
والفترة الأمنية كما هي معرفة في المادة 60 ‏مكرر، المستحدثة في قانون العقوبات إثر تعديله في 2006 يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير إجازة الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط والوضع في الورشات الخارجية والوضع في البينة المفتوحة والحرية النصفية.

المطلب الثاني : الظروف المشددة و الأعذار المخففة
الفرع الأول : الظروف المشددة
1 إذا اقترن القتل بسبق الإصرار أو الترصد
هذا ظرف مشدد إذن عقوبته الإعدام حسب نص المادة 261 " يعاقب الإعدام كل من ارتكب جريمة قتل ..."
نص المادة 256 ‏ق ع " سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت الجاني النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان."
نص المادة 257 ق ع " الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أثر و ذلك إما لإزهاق روحه أو اعتداء عليه"
و من نصا هاتين المادتين نستخلص أن عقد العزم أو التصميم بعد التفكير و التدبير و انتظار المجني عليه و ترصده كل هذا ظرف مشدد يؤدي إلى العقوبة القصوى و هي الإعدام [6]
2 إذا اقترن القتل بجناية
نص المادة 263 ‏من ق ع " يعاقب عل القتل بالإعدام إذا سبق أو تلي صاحبها جناية أخرى ..." و من أجل ذلك يجب أن تتوفر الشروط الآتية [7]:
i. لابد من جريمة قتل
ii. يجب أن تقع جناية قتل فالشروع لا يكفي
iii. يجب أن يقترن القتل بجناية أخرى لا يشترط تمامها
iv. يجب أن تكون بين الجنايتين رابطة زمنية
3 إذا ارتباط القتل بجنحة [8]
تنص المادة 263 ‏في فقرتها الثانية على " ... كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار
مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخليصهم من عقبتها . ... "
وهذا أيضا من الظروف المشددة و يشترط لتحققه 3 ‏شروط :
i. يجب أن يرتكب الجاني قتلا عمدا،
ii. يجب أن يرتكب جنحة تكون مستقلة ومتميزة عن القتل
iii. يجب أن يكون بين القتل والجنحة رابطة سببية أي الغاية من ارتكاب القتل هي إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة ‏أي هنا الجنحة هي الهدف الأصلي والقتل يرتكب من أجلها
الفرع الثاني : الأعذار المخففة
‏ نصت عليها المواد 277 إ‏لى 279 ‏ق.ع:
1. الإستفزار:
إذا دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة القتل وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص. ‏ويجب أن يكون رد الفعل متزامنا مع الاعتداء أما إذا كانت حياة الجاني في خطر فيكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تنعدم فيه الجريمة (المادة 39 ‏ق.ع).
2. إذا ارتكب الجاني جريمة لقتل لدفع تسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها
إذا حدث ذلك أثناء النهار، أما إذا حدث ذلك وهذا أثناء الليل فيعتبر دفاعا مشروعا تنتفي معه الجريمة. [9]
3. مفاجأة أحد الزوجين متلبس بجنحة الزنا : ‏إذا اركب الجاني جريمة القتل على زوجه أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا، إذا توافر عذر من الأعذار الثلاثة سالفة الذكر، تخفض عقوبة السحن المؤبد أو الإعدام فتصبح الحبس من سنة إلى 5 ‏سنوات ويجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من 5 ‏إلى 10 سنوات.
‏ غير أن المشرع استبعد مرتكب جريمة قتل الأصول من الاستفادة من الأعذار القانونية المخففة إذ لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله (المادة 282 ‏ق ع).
الفرع الثالث : الظروف الخاصة بصفة الجاني
1. قتل الأصول: وهو إزهاق روح الأب أو الأم أو أحد الأصول الشرعيين كالجد والجدة سواه من الأب أو من الأم (المادة 258 ‏ق.ع).
‏ تعاقب المادة 261 ‏على جناية قتل الأصول بالإعدام. وإذا كان الجاني لا يستفيد من الأعذار القانونية المخففة، كما سبق بيانه، فإنه من الجائز أن
يستفيد من الأعذار القضائية المخففة المنصوص عليها في المادة 53 ‏ق ع.
2. قتل الطفل حديث العهد بالولاة
تطبق على مرتكب هذه الجناية نفس العقوبة المقررة للقتل العمد، غير أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة تطبق عليها عقوبة مخففة وهي السجن المؤقت من 10 ‏إلى 20 ‏سنة (الفقرة الثانية من المادة 251 ‏ق ع). ولا يستفيد من الجاني العقوبة المخففة من ساهم
أو شارك مع الأم في ارتكاب الجريمة و تطبق عليه الظروف المشددة و الأعذار المخففة المقررة للقتل العمد . ‏كما تطبق على هذه الجريمة العقوبات التكميلية [10]
تتطلب جريمة القتل الطفل حديث العهد بالولادة توافر شرطين:
i. يجب أن يقع القتل على مولود حديث العهد بالولادة
ii. يجب أن يكون هذا القتل قد وقع من الأم

‏ولا يوخز في الجاني الجريمة إلا بالعلاقة العائلية الشرعية ، ولا يعتد بغيرها كما في حالتي التبني والكفالة. ‏وتطبق على الجاني الجريمة العقوبات التكميلية التي سبق بيانها عند عرضنا لجريمة القتل العمد.

الخاتمة
و من هذا كله تستخلص أن جريمة القتل العمد التي تنص عليها المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري المتكونة من الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي الذي يؤدي صاحبه بالزاهق روح إنسان حي وذلك بالقصد الجنائي أي بالنية المبيت لذلك تطرق إليها القانون من كل جوانبها و حدد لها العقوبات ألازمة مع إعطاء السلطة التقديرية للقاضي للحكم لبضع الظروف










قديم 2013-09-30, 15:10   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
imane-droit
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

مابقى والو على الاحد لااه قرب كاش مارجعتوا










قديم 2013-09-30, 16:46   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

mazalni hasla f les détailles djina2i khass samet chwiya










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لماجستير, التحضير, العقابية, النظم, [سعيدة]


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc