... التقاعد التكميلي ... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

... التقاعد التكميلي ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-10-18, 21:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اسامة305
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ... التقاعد التكميلي ...

.... يتداول في الساحة الاعلامية هذه الايام مصطلح جديد علينا
وهو .... التقاعد التكميلي ....
هذا النوع الجديد علينا من انظمة التقاعد يجري تسويقه بصورة لافتة
وكأن الحكومة على ما يبدوا تسعىى لطرحه كبديل عن النظام الحالي للتقاعد
ما يهم الطبقة الشغيلة عندنا هو هل يحافظ هذا النظام الجديد على بعض المكتسبات
الموجودة في النظام القديم ..... ربما هذا اقصى ما نتمناه
طيب الله اوقاتكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-10-18, 21:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
amohamed81
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامة305 مشاهدة المشاركة
.... يتداول في الساحة الاعلامية هذه الايام مصطلح جديد علينا
وهو .... التقاعد التكميلي ....
هذا النوع الجديد علينا من انظمة التقاعد يجري تسويقه بصورة لافتة
وكأن الحكومة على ما يبدوا تسعىى لطرحه كبديل عن النظام الحالي للتقاعد
ما يهم الطبقة الشغيلة عندنا هو هل يحافظ هذا النظام الجديد على بعض المكتسبات
الموجودة في النظام القديم ..... ربما هذا اقصى ما نتمناه
طيب الله اوقاتكم
حسب معلوماتي البسيطة ، فإن التقاعد التكميلي هو منحة تمنح للمتقاعد زيادة على معاش تقاعده، تمنح هذه الأخيرة من طرف التعاضديات لمن هو مشترك فيها، مثلا تعاضدية عمال المحروقات إضافة لمعاش تقاعد عمال المحروقات، تمنح منحة تدفع كل شهرين، تعاضدية عمال التربية على حد علمي لا تمنح تقاعدا تكميليا فهي تمنح فقط منحة التقاعد مرة واحدة والمقدرة ب 40000 دج شرط الإشتراك بها أظن عشر سنوات الأخيرة دون انقطاع ( تمتص عرق العامل على الأقل عشر سنوات دون الإستفادة من شيء غير دريهمات تمنح له عند تقاعده )









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-18, 22:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
اسامة305
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amohamed81 مشاهدة المشاركة
حسب معلوماتي البسيطة ، فإن التقاعد التكميلي هو منحة تمنح للمتقاعد زيادة على معاش تقاعده، تمنح هذه الأخيرة من طرف التعاضديات لمن هو مشترك فيها، مثلا تعاضدية عمال المحروقات إضافة لمعاش تقاعد عمال المحروقات، تمنح منحة تدفع كل شهرين، تعاضدية عمال التربية على حد علمي لا تمنح تقاعدا تكميليا فهي تمنح فقط منحة التقاعد مرة واحدة والمقدرة ب 40000 دج شرط الإشتراك بها أظن عشر سنوات الأخيرة دون انقطاع ( تمتص عرق العامل على الأقل عشر سنوات دون الإستفادة من شيء غير رديهملي تمنح له عند تقاعده )
الف شكر اخي الفاضل على المرور
وعلى الرد
نعم ماقلته ان التقاعد التكميلي عبارة عن منحة
ويبدوا ان ما نخشى منه ان يتحول كل نظام التقاعد الى منحة فقط
اذا خرج الموظف قبل سن 65
ثم اذا وصل السن هذه يسري معاش تقاعده
الخوف من هذا اخي الكريم









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-20, 07:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
phsique1968
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية phsique1968
 

 

 
إحصائية العضو










15

يا اخو ى انهم يتغنون بالسنفونية المعروقة دولة القانون لقد قرااة نص القان للتقاعد التكميلي هذاذا منذ سنتين او اكثر في الجريدة الرسمية ولكنه لم يطبق لحد الان لماذايترى '''''' لانه لا يخمهم










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-27, 06:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
phsique1968
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية phsique1968
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

حددت الحكومة شروطا وكيفيات جديدة لتأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها بمقتضى قانون صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية؛ استجابة للإصلاحات التي مست المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. وستخضع التعاضديات من الآن فصاعدا لقانون الجمعيات من جهة، وقانون التعاضديات الخاص بها من جهة أخرى. كما نص القانون الجديد على تشديد الرقابة وخصوصا المالية، على نشاط التعاضديات، التي لا يجب أن تتعدى نفقات تسييرها ومصاريفها الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات، بالإضافة إلى تضمّنها شروط وإجراءات الاستفادة من التقاعد التكميلي.
ويشير القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي ورد في 111 مادة، إلى أن الأداءات الفردية للنظام العام المقدَّمة من طرف التعاضدية، تتمثل في الأداءات العينية للتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية؛ تكملةً للأداءات المقدَّمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، وفي حدود 100 بالمائة من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي.
كما تضمن التعاضدية الاجتماعية أداءات أخرى، منها التعويض اليومي للمرض، حسب نسبة يحددها القانون الأساسي في حدود أقصاها 25 بالمائة من الأجر القاعدي للعامل، المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50 بالمائة، بالإضافة إلى الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية، علما أن القانون ينص أيضا على إمكانية توفير أداءات أخرى فردية ذات طابع اجتماعي عينية أو نقدية، خاصة بأحداث عائلية أو مهنية.
وتضمّن نص القانون أيضا أداءات جماعية مختلفة في مجال الصحة، وأخرى اجتماعية لحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين والمعوّقين أو الأشخاص في وضعية تبعية، علما أن بإمكان التعاضدية إنجاز أو تسيير الهياكل الصحية والاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به. امتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء للمنخرطين
وحسب القانون الجديد، ستسمح الخدمات والأداءات الإضافية للتعاضديات، باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي، وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، مع استفادة المنخرطين فيها من مزايا بطاقة الشفاء ونظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، فضلا عن تأسيس التقاعد التكميلي نظير الأداءات التكميلية للتعاضديات، والذي يهدف إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، عبر إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يموَّل من اشتراكات المنخرطين.
وأوجب إدراج المعلومة الخاصة بالتعاضدية الاجتماعية للمؤمَّن له اجتماعيا في البطاقة الإلكترونية، على أن تقدّم البطاقة لمقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي، وعند الاقتضاء الإضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية باستثناء حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة.
وحدد القانون اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي، ويُقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة، كحد أدنى، بالتساوي بين المستخدم والعامل، هذا الأخير يتحمل هذه النسبة كلها.
ومنح القانون الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، وهذا بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل، ونسبة اشتراك سنوية تحدد بـ 0.625 بالمائة؛ ما يعادل 20 بالمائة كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي.
كما منح القانون إمكانية انخراط المؤمَّن لهم اجتماعيا سواء أجراء أم غير أجراء في التقاعد التكميلي، لعدة تعاضديات اجتماعية؛ قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد. 5 سنوات سجنا لناهبي المال ومستعملي أملاك التعاضدية لأغراض شخصية
وحصر القانون موارد التعاضدية الاجتماعية في الاشتراكات والمساهمات المالية الأخرى لأعضائها المنخرطين، والمداخيل الناجمة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية، وعائدات الأموال التي تستثمرها وتوظفها التعاضدية والإعانات المحتملة الممنوحة للتعاضدية، وعائدات الدعاوى التعويضية والوصايا والهبات.
ويتيح القانون زيادة في التعويض عن حادث العمل أو المرض المهني، تصل إلى 50 بالمائة على الأقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني، ويمكن أن تصل إلى 80 بالمائة لبعض الحالات، وزيادة في المعاشات المنقولة لفائدة ذوي الحقوق يحددها القانون الأساسي.
وتحدد نسب الاشتراك في النظام العام للتعاضدية للأجراء وغير الأجراء بما يتوافق مع اشتراك الضمان الاجتماعي والأجر الوطني الأدنى المضمون، ويتيح تأسيس صندوق احتياط لضمان التوازنات المالية للتعاضدية. وشدد على أنه لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات.
وتكون التعاضدية مطالبة سنويا بـتقرير للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، يتضمن تعداد المنخرطين وميزانية التعاضدية والكشوف المالية للسنة المنقضية لصندوق التقاعد التكميلي، ونسخة من عقد التأمين وتقرير محافظ الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتقرير السنوي لنشاط وتسيير التعاضدية الموقّع من طرف مجلس الإدارة، وهذا قبل انقضاء السداسي الأول للسنة الموالية.
ويشدد القانون العقوبات على تسيير أو إدارة نشاط تعاضدية غير مسجلة أو تم حلها قانونيا، بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 مليون سنتيم، وفرض عقوبات تصل إلى 6 أشهر على المسؤول الذي لم يقم بعملية الاقتطاع الخاصة بالاشتراكات، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، وكمعاقبة كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة، فضلا عن عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا، و200 مليون سنتيم غرامة لكل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة للقانون أو لأغراض شخصية.
ويعاقب كذلك كل من ساعد أو سهّل بصفة غير شرعية، الحصول على خدمات وأداءات التعاضدية بعقوبة تصل إلى 5 سنوات، ونفس العقوبة لمن تلقّى عن طريق الاحتيال، أداءات التعاضدية، واسترداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير قانونية.
وألزم القانون التعاضديات بأن تتطابق مع القانون الجديد عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في أجل أقصاه سنة واحدة، وعند انقضائه يمكن للسلطات المخولة أن تطلب حل التعاضدية قضائيا. كما ألحق التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بهذا القانون، لتستمد أحكامها منه مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الفئة.
وأشار النص إلى أن التعاضدية تصبح شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص. كما يجب أن تضم 5 آلاف منخرط على الأقل، ويجب على الأشخاص المؤسسين للتعاضدية أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والوطنية وغير محكوم عليهم بجنحة أو جناية. وعلى السلطات المخولة أن تبرر سبب رفض تأسيس التعاضدية في حال حدوثه ومنع القانون أي وصاية أو علاقة للتعاضديات بالسياسة، حسب القانون الجديد، الذي ينص أيضا على أن التعاضدية يجب أن تتميز عن الأحزاب السياسية والجمعيات ولا يمكن أن تكون لها أية علاقة بها، ولا يمكن أن تتلقى إعانات من الأحزاب أو هبات أو وصايا، ولا يمكنها أن تساهم في تمويلها.
ونص القانون على أنه لا يمكن لأعضاء هيئات التعاضدية التي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة، تلقّي أية أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية بحكم ممارسة العهدة ما عدا المنصوص عليها في هذا القانون.










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-27, 07:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
phsique1968
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية phsique1968
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (17)

السماح لجميع الموظفين بالإشتراك في عدة تعاضديات – تأمين اشتراكات صاحب المعاش لضمان الأموال في حال وجود اختـــلالات – المشتركون سيحصلـــون على نفس امتيــــازات المــؤمــن لهــم اجتمـــاعيا

سيستفيد الموظفون وأصحاب المعاش المشتركين في التعاضديات الاجتماعية، من التقاعد التكميلي بعد إثباتهم لـ5 سنوات اشتراك، كما يسمح مشروع القانون الجديد من حصول المتقاعدين على زيادات في منح التقاعد وكذا الإستفادة من جميع الإمتيازات التي يحصل عليها المؤمن اجتماعيا.سيسمح القانون الجديد للتعاضديات الإجتماعية، الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه، خلال الدورة الربيعية الجارية، بتوسيع مجال تدخل التعاضديات من خلال أداءاتها الفردية للنظام العام التكميلية والإضافية، وذلك زيادة على تلك التي يقدّمها الضمان الإجتماعي. وستسمح الأداءات الإضافية للتعاضديات الإجتماعية باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وكذا إمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الإجتماعي. كما يمكن للإجراء الجديد إدماج التعاضديات الإجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا «الشفاء»، وكذا بنظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي قصد السماح للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية، من الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي والتعاضدية الإجتماعية. وسيحصل العمال المنخرطون في التعاضديات، من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وذلك بعد تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الإختيارية للتعاضدية الاجتماعية، ومن هذا الأخير سيتم إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يموّل من اشتراكات المنخرطين.وحُدّد اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة كحد أدنى، ويوزع بالتساوي بين المستخدم والعامل الأجير، بينما يتحمل هذا الأخير النسبة كلها. وحسب نص المشروع الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنه سيمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل، ويحسب على أساس نسبة الاشتراك والتي تعادل 20 بالمائة من معاش التقاعد التكميلي، كما أن قواعد دفع تعويض اشتراكات الضمان الاجتماعي تكون في حدود 5 سنوات للاستفادة من التقاعد التكميلي، كما سيتم خلال إعادة تثمين معاش التقاعد التكميلي على أساس نسبة تحددها التعاضديات.ويمنح مشروع القانون، إمكانية انخراط المؤمن لهم اجتماعيا للأجراء وغير الأجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات اجتماعية، وذلك لرفع مداخليهم عند بلوغ سن التقاعد، وسيضمن ذات القانون، الحفاظ على التقاعد التكميلي في حالة وفاة صاحب المعاش، بنفس القواعد المطبقة لدى الضمان الاجتماعي، كما يضمن أيضا الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي في حال وقوع اختلالات مالية للتعاضدية، وذلك من خلال إلزام الأخيرة باكتتاب عقد تأمين لموارد صندوق التقاعد التكميلي. ومن المنتظر من مشروع القانون، تدعيم الرقابة على التعاضدية الاجتماعية، لاسيما الرقابة التي يمارسها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من خلال الوثائق الإدارية والمحاسبية والمالية التي ترسل له وجوبا سنويا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة. ووضع عقوبات للمخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات سواء كانوا مسيرين أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين، تصل إلى 5 سنوات حبسا و100 مليون سنتيم غرامة.






طالع أيضا

التعليقات (0)


الإسم الكامل

الإيميل

يرجى وضع تعليقك هنا
ارسال التعليق
الأكثر قراءة
الأكثر تعليق

1
صور صادمة لأشلاء بشرية ببطن قرش في إسبانيا

2
بالصور..سقوط مواطن إثر انهيار شُرفة عمارة في حي "AADL"بأولاد فايت

3
بالصور.. جامعية تبيت في العراء

4
منع استيراد السيارات بداية من 2018

5
30 يوما فقط أمام مكتتبي عدل لتسديد 17 مليون سنتيم

الإستفتاء

هل سينجح رابح ماجر في إنقاذ المنتخب الوطني ؟
نعم
لا
صوِّت
مشاهدة جميع الإستفتاءات
دير لافير

Huile d'Olive

Chaussure Gucci

Toutes travaux de Plomberie

AUTOMOBILES, Voitures










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-27, 07:04   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
phsique1968
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية phsique1968
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, اليوم الأحد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يقضي بتأسيس التقاعد التكميلي وادراج التعاضديات في نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء" للمؤمن لهم اجتماعيا. وينص المشروع على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي الى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد. وتنص المادة 16 من مشروع القانون على أن التقاعد التكميلي "يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة إبتداءا من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل". ويمول التقاعد التكميلي --كما جاء في المادة 17 من مشروع القانون-- من قبل "صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية". وفيما يتعلق بادراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي, فانه يسمح للمؤمنين المنخرطين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين. وتقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي وعند الاقتضاء الاضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية مثلما تنص عليه المادة 11 من مشروع القانون. ويتضمن النص القانوني أحكاما مالية تحدد "النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها ب8 بالمائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي. كما يرمي مشروع القانون الى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ويندرج في اطار اصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية إجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة. وعلى صعيد آخر, يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية وتحديد كيفيات تطبيقها بغية "تدعيم الرقابة". كما ينص مشروع القانون على أحكام جزائية تهدف الى "تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا مسيرين أو مستخدمين وتصل الى خمس (5) سنوات حبسا و1.000.000 دج غرامة". وفي هذا السياق, أكد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج "ضمن مسعى الاصلاحات المتعلقة بقطاع الضمان الاجتماعي بغية تحسين نوعية الأداءات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي باعتبار ان التعاضديات الاجتماعية تشكل نظام حماية اجتماعية مكملة لمنظومة الضمان الاجتماعي". ولهذا الغرض, فان اصلاح التعاضديات الاجتماعية يهدف --حسب السيد الغازي-- الى "توسيع مجال تدخلها حيث ستسمح الأداءات الاضافية للتعاضديات باستكمال التعويضات التى يضمنها الضمان الاجتماعي". من جهتها, عرضت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي جملة من الاقتراحات مفادها تعديل بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون من بينها "اعادة النظر في المادة المتعلقة بتحديد نسبة مصاريف سير التعاضديات الاجتماعية ب8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات لكونها غير كافية للتغطية". وأشار تقرير اللجنة الى "التناقض بين العقوبات المدرجة ضمن أحكام مشروع هذا القانون وطبيعة العمل التطوعي والمجاني لمسيري ادارة التعاضديات الاجتماعية". وأضاف التقرير التمهيدي أن انعقاد الجمعية العامة للتعاضديات مرة واحدة في السنة كما ورد في مشروع القانون "سيعطل السير العادي لها باعتبار أن الجمعية العامة تصادق على ميزانيتها في بداية السنة وهي ملزمة بالدراسة والمصادقة على الحصيلة المالية نهاية السنة".










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-27, 09:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مستبين
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نريد تقاعدا عند 32سنة عمل وهذه القوانين طبقوهاعلى العامل الجديد فنحن لا نريدها.










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc