قضية لمن يظن نفسه محام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضية لمن يظن نفسه محام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-15, 23:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اصيل 12
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي قضية لمن يظن نفسه محام

بسم الله الرحمن الرحيم
https://www.tawhed.ws/FAQ/cat?i=11&PH...aa9d728176b515









 


قديم 2009-07-15, 23:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
اصيل 12
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

ملاحظة أقسم الشيخ علي أغلظ الأيمان بأن لا يضيع أمانة استؤمن عليها وأن لا يرجعها الا لأهلها - أبناء مؤجره -.










قديم 2009-07-16, 22:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
اصيل 12
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوا من الاخوة التفاعل عسى أن نجد ما يفيد الشيخ










قديم 2009-07-17, 15:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kamty
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
أنا لم أفهم من حديثك شيئا فهلا بسطت الأمر و فصلت فيه، فلا يظهر لي أي إشكال قانوني واضح لنجيبك عنه.










قديم 2009-07-17, 18:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأستاذ أحمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي الحبيب الحقيقة موضوعك غامض بعض الشيئ وواضح جدا أنك أهملت معلومات ووقائع كثيرة كانت من الممكن أن تساعد في الإجابة لذلك إجابتي ستمون محدودة بعض الشيئ وذلك نظرا لشح المعلومة في طرحك نحن يا أستاذي أما قرار نهائي حسب ما تفضلت به تحصل من خلاله صالح على إيجار المسكن و القرار النهائي غير قابل للنقاش يعني أنه ينفذ في كامل التراب الوطني و لا يمكن الطعن فيه إلا بالنقض و هو مالا يوقف التنفيذ . أما عن الشهر في المحافظة العقارية فهو غير وارد لأن الشهر لا يكون إلا بموجب محضر تنفيذ صادر عن محضر قضائي ( تنصيب) أو بموجب عقد ملكية و هو مالايوجد . أي أن المسكن لحد الساعة وبعد صدور الحكم مازال غير مفرز أي أنه آل للمدعى صالح بالشيوع وهنا يجب رفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة لحصر ورثةالمرحوم سليم و تحديد مناب كل وارث أما السيد الموثق الذي يعين بموجب حكم وبعد الترجيع تتم القسمة و يثبت مناب كل وارث بمحضر التصيب الذي يعده المحضر القضائي . أما إجراءات الطعن في الشهر العقاري فهو غير ممكن مادام هناك حكم نهائي لأن الشهر يكون بموجب هذا الحكم و الطريق الوحيد الذي يمكن إتباعه هو الطعن عن طريق إلتماس إعادة النظر تحت شرط توفر وثائق جديد لم تكن موجودة أثناء سير الدعوى لأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة مع الأخذ بعين الإعتبار رسمية دليل الإثبات من عرفيته . هذا جوابي على حدود علمي الضيقة و الله الموفق سلام










قديم 2009-07-18, 22:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
اصيل 12
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان الحكم الا لله










قديم 2009-07-18, 22:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
اصيل 12
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخي الحبيب الحقيقة موضوعك غامض بعض الشيئ وواضح جدا أنك أهملت معلومات ووقائع كثيرة كانت من الممكن أن تساعد في الإجابة لذلك إجابتي ستمون محدودة بعض الشيئ وذلك نظرا لشح المعلومة في طرحك نحن يا أستاذي أما قرار نهائي حسب ما تفضلت به تحصل من خلاله صالح على إيجار المسكن و القرار النهائي غير قابل للنقاش يعني أنه ينفذ في كامل التراب الوطني و لا يمكن الطعن فيه إلا بالنقض و هو مالا يوقف التنفيذ . أما عن الشهر في المحافظة العقارية فهو غير وارد لأن الشهر لا يكون إلا بموجب محضر تنفيذ صادر عن محضر قضائي ( تنصيب) أو بموجب عقد ملكية و هو مالايوجد . أي أن المسكن لحد الساعة وبعد صدور الحكم مازال غير مفرز أي أنه آل للمدعى صالح بالشيوع وهنا يجب رفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة لحصر ورثةالمرحوم سليم و تحديد مناب كل وارث أما السيد الموثق الذي يعين بموجب حكم وبعد الترجيع تتم القسمة و يثبت مناب كل وارث بمحضر التصيب الذي يعده المحضر القضائي . أما إجراءات الطعن في الشهر العقاري فهو غير ممكن مادام هناك حكم نهائي لأن الشهر يكون بموجب هذا الحكم و الطريق الوحيد الذي يمكن إتباعه هو الطعن عن طريق إلتماس إعادة النظر تحت شرط توفر وثائق جديد لم تكن موجودة أثناء سير الدعوى لأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة مع الأخذ بعين الإعتبار رسمية دليل الإثبات من عرفيته . هذا جوابي على حدود علمي الضيقة و الله الموفق سلام
جزيت الجنان والحور الحسان
أرجو أن تجيبني على ما سبق وسألت في ردي السابق .









قديم 2009-07-19, 10:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
فتيحة نور
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فتيحة نور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحقيقة أخي أن مسألة اثبات ان اخيه متوفي وانه ليس له ورثة فيكون اثباتها بواسطة فريضة المرحوم حتى تثبت له الصفة في المقاضاة .
من جهة ثانية فشقيق المتوفي بحكم ان الوريث الوحيد فله الحق في استرجاع السكن بالرغم أن عقد الايجار القديم عرفي فهذا لا يهم.










قديم 2009-07-19, 13:20   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
فتيحة نور
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فتيحة نور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي الان فهمت ماتقصد من قضيتك المطروحة فعبىء الاثبات ان كان هناك ورثة ام لا قع على المدعي -شقيق المتوفي -وذلك بتقديم فريضة للمرحوم خالية من ورثة آخرين. فان كان هو الوريث الوحيد فيبقى عليه عبئ اثبات عقد الايجار ثم يطالب في الفسخ وطبعا في هذه الحالة المدعى عليه المستأجر هو في موقف أقوى كون أن اثبات احقية المدعي في استرجاع السكن لابد ان تتوفر على وثائق رسمية خاصة بالسكن وفي هذه الحالة فان وأمام غياب العقود الرسمية الخاصة بالسكن لا يمكن قبول الدعوى
في هذه الحالة موكلك يطابه بالشهادة التوثيقية الخاصة بنقل الملكية المحررة من طرف السيد الموثق حتى تقبل دعواه
اخي موكلك لا يلزمه سوى بعض الترتيب في طرح دفوعة حتى يمكنه ربح قضيته ....هذا في نظر القانون مع سائر التحفظات لان ذلك والاجابة عليه يتطلب اطلاع كامل على ملف القضية والوثائق المعروضة للنزاع ولا سيما سبب رفض الطعن فقد يكون لصاله ويستعين بما جاء في القرار ومن الله التوفيق أتمنى ان اكون قد اجبت ولو جزئيا عن انشغالك.










قديم 2009-07-21, 15:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
اصيل 12
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتيحة نور مشاهدة المشاركة
يا أخي الان فهمت ماتقصد من قضيتك المطروحة فعبىء الاثبات ان كان هناك ورثة ام لا قع على المدعي -شقيق المتوفي -وذلك بتقديم فريضة للمرحوم خالية من ورثة آخرين. فان كان هو الوريث الوحيد فيبقى عليه عبئ اثبات عقد الايجار ثم يطالب في الفسخ وطبعا في هذه الحالة المدعى عليه المستأجر هو في موقف أقوى كون أن اثبات احقية المدعي في استرجاع السكن لابد ان تتوفر على وثائق رسمية خاصة بالسكن وفي هذه الحالة فان وأمام غياب العقود الرسمية الخاصة بالسكن لا يمكن قبول الدعوى
في هذه الحالة موكلك يطابه بالشهادة التوثيقية الخاصة بنقل الملكية المحررة من طرف السيد الموثق حتى تقبل دعواه
اخي موكلك لا يلزمه سوى بعض الترتيب في طرح دفوعة حتى يمكنه ربح قضيته ....هذا في نظر القانون مع سائر التحفظات لان ذلك والاجابة عليه يتطلب اطلاع كامل على ملف القضية والوثائق المعروضة للنزاع ولا سيما سبب رفض الطعن فقد يكون لصاله ويستعين بما جاء في القرار ومن الله التوفيق أتمنى ان اكون قد اجبت ولو جزئيا عن انشغالك.
لي عودة باذن الله









قديم 2009-07-21, 15:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
اصيل 12
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتيحة نور مشاهدة المشاركة
يا أخي الان فهمت ماتقصد من قضيتك المطروحة فعبىء الاثبات ان كان هناك ورثة ام لا قع على المدعي -شقيق المتوفي -وذلك بتقديم فريضة للمرحوم خالية من ورثة آخرين. فان كان هو الوريث الوحيد فيبقى عليه عبئ اثبات عقد الايجار ثم يطالب في الفسخ وطبعا في هذه الحالة المدعى عليه المستأجر هو في موقف أقوى كون أن اثبات احقية المدعي في استرجاع السكن لابد ان تتوفر على وثائق رسمية خاصة بالسكن وفي هذه الحالة فان وأمام غياب العقود الرسمية الخاصة بالسكن لا يمكن قبول الدعوى
في هذه الحالة موكلك يطابه بالشهادة التوثيقية الخاصة بنقل الملكية المحررة من طرف السيد الموثق حتى تقبل دعواه
اخي موكلك لا يلزمه سوى بعض الترتيب في طرح دفوعة حتى يمكنه ربح قضيته ....هذا في نظر القانون مع سائر التحفظات لان ذلك والاجابة عليه يتطلب اطلاع كامل على ملف القضية والوثائق المعروضة للنزاع ولا سيما سبب رفض الطعن فقد يكون لصاله ويستعين بما جاء في القرار ومن الله التوفيق أتمنى ان اكون قد اجبت ولو جزئيا عن انشغالك.
لي عودة باذن الله









قديم 2009-07-24, 11:11   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الأستاذ أحمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
آسف على الإنقطاع كنت مشغولا بعض الشيئ
يا إخواني نحن أما حكم مؤيد بقرار نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية
يعني أن الحكم نافذ في كامل تراب الجمهورية ولا يمكن إيقاف التنفيذ إلا عن طريق دعوى التزوير الفرعية
و هي الحالة الثانية التي يوقف فيها التنفيذ --- الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ---
بمعنى على الشيخ أن يسجل دعوى التزوير الفرعية بداية على الأقل يوقف تنفيذ الحكم و القرار النهائي و بالتالي يوقف الدعوى الإستعجالية المتضمنة الطرد
لكن عليه أن يقدم مبررات قوية قوة الإشهاد التوثيقي أي إدلة كتابية أو أن تفصل الخبرة في عدم صحة الإشهاد
أما قضية إثبات ووجود الورثة من عدمه فهو غير واااااااااااارد نهائيا في قضية الحال لأنه لا يشكل قرينة قانونية لوقف التنفيذ
ولكن بعد الإحالة من المحكمة العليا سواء بإلغاء الحكم أو تعديله فهنا وبعد إعادة السير في الدعوى يمكن طلب الخبرة من أجل حصر التركة و الورثة وتقسيمها
هذا ماوفقت إليه و الله المعين










قديم 2009-08-01, 00:01   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الامر المحير في القضية الحالية هي كيف تمكن المدعي الذي لا يملك اي صفة من الحصول على احكام و قرارات لصالحه في حين انه لا يملك و لا يحوز اي سند للمسكن .
الا أنه مادام الامر كذالك فالراي الراجح هو للاستاذ أحمد










قديم 2009-08-12, 13:44   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
زيدلون
محظور
 
إحصائية العضو










Hot News1 يا اصيل الحل سهل جدا ولا يحتاج لكل هذا

الامر يحتاج فقط لعقلاء من المشايخ الميامين وعلى قلتهم ما اكثرهم.

ويتوجب على المدعي والمدعى عليه ان ينصتا عند حكم الجماعه العاقله العارفه والمتجذره في الدين دون غلو او

محاباه او رياء وسيكون انشاء الله الحل بما يرضي الله وصاحب الحق فان كان جارك صاحب حق فلا مناص من اذعان

الطرف الاخر.وعلى اشكالها سيكون الحل "ما فرطنا في الكتاب من شيء"

اما قضاءنا ياعزيزي فلقد قضى يوم ضاعت الحقوق وتلاشت سطوه الدوله الحقيقيه واصبح من هب ودب يستولى

على القضاء لا لشئ الا لانه صاحب نفوذ ومال وجاه.فان انت اتبعت نصيحتي واشرت بها على جارك الذي بدوره

يقترحها على من هو ضده.ويقول له انا والله ساستميت لجماعه العقلاؤ الذين يعطون كل ذي حق حقه.

ابشر انت وجارك فالحل لن يكون الا فيما قال الله وقال الرسول

زيدلون










قديم 2009-08-12, 14:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
virginien36
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اأخي يجب البحث عن عدة مسائل :

1- هل جارك الشيخ، له عقد إيجار، حتى وإن كان عرفيا ،
2- البحث عن فريضة المرحوم، المؤجر الأصلي ،
3- هناك المادة الجديدة من القانون المدني 507 مكرر، التي تمكن المستأجر من البقاتء في الأمكنة إلى غاية وفاته، كون الإيجار السابق كان خلال القانون القديم، أي أنه في عدم تملك الشيخ لمسكن آخر، فلا يمكن للمالك الجديد (صالح) إن ثبت تملكه فعلاً للمسكن أن يطرده، إلى حين وفاته، و لا يمكن لورثته من بعدخه البقاء في المسكن.
4- يجب مراجعة المحامي الذي مسك قضية الشيخ، و قراءة كل العرائض و الأحكام، و النظر في الملف، فسوف تجد كل الوثائق التي استعملعا صالح المدعى.










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc