تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011 - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-13, 11:37   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
شيبا ئارام
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يوجد اي موضوع على المؤشرات الجغرافية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









 


قديم 2010-11-13, 14:00   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
tounizak
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ستكون النتائج هنا ان شاء الله . https://users5.nofeehost.com/redouaneaissat/










قديم 2010-11-13, 22:34   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
farah1
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية farah1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم :
هل تم اعلان النتائج اخوتي أم لا؟
ارجوا لمن لديه خبر افادتنا وبارك الله فيك










قديم 2010-11-14, 16:32   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
tounizak
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززال ماكاين والللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللو .










قديم 2010-12-17, 17:27   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
vionedjma
عضو جديد
 
الصورة الرمزية vionedjma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك. بما انك مختص في المجال الذي ابحث فيه الرجاء منك مساعدتي على ايجاد بحث " الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة " فرغم مجهوداتي في البحث عنه الا اني لم اتوصل الى النتيجة المرجوة. ساكون شاكرة على المساعدة.

عااااااااااااجل










قديم 2010-12-17, 23:55   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vionedjma مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك. بما انك مختص في المجال الذي ابحث فيه الرجاء منك مساعدتي على ايجاد بحث " الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة " فرغم مجهوداتي في البحث عنه الا اني لم اتوصل الى النتيجة المرجوة. ساكون شاكرة على المساعدة.

عااااااااااااجل
مصدر الموضوع :مذكرة ماجستير للطالبة زواني نادية –الاعتداء على حق الملكية الفكرية –
الموسم الجامعي2002/2003


الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


حرصا من المشرع الجزائري على حقوق المؤلفين والفنانين، قرر إنشاء هيئة وطنية عامة تتولى حماية هذه الحقوق والدفاع عنها .
فتنوع وسائل استغلال المصنفات الفكرية، ونشرها في عدة أماكن داخل الوطن وخارجه يجعل كل تصرف فردي في ممارسة الحقوق أقل فعالية، ولا يضمن للمؤلف الحصول على حقوقه المشروعة، ولضمان الإحترام الفعلي لهذه الحقوق أنشأت الدولة "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة"( 1) كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري، تظم المبدعين بالشروط المحددة للإنضمام،و هي ذات شخصية مدنية و معنوية وذمة مالية مستقلة ولها الحق في قبول الهبات والوصايا،وتحصيل الغرامات والتعويضات المدنية .
مهمته الأساسية خدمة جميع المبدعين حيث يتكفل بإدارة حقوق كل :
- مؤلفي المصنفات الدرامية والدرامية الموسيقية .
- مؤلفي المصنفات الأدبية والعلمية كالكتاب والشعراء والقصاصين .
- مؤلفي المصنفات السمعية البصرية كالأفلام السينمائية والتلفزيونية .
- مؤلفي وملحني المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بالكلمات أم لا .
- مؤلفي المصنفات الزيتية المنقوشة، أوالمنحوتة أوالمصنفات الهندسية، وكل المصنفات
الفوتوغرافية الأخرى المحمية بحق التأليف .
وفي هذا المطلب، لابد من التعرف على إختصاصات الديوان وتنظيمه في (الفرع الأول)، ودوره في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في (الفرع الثاني ) .

..........................
98 المتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق اﻟﻤﺠاورة. /11/ 366 المؤرخ في 21 – 1) المرسوم التنفيذي رقم : 98 )

الفرع الأول : إختصاصات الديوان وتنظيمه


من الأهمية التعرض إلى إختصاصات الديوان وكذا تنظيمه الإداري والمالي :
اختصاصاته : (
I
تتمثل أهم الصلاحيات المخولة للديوان في ( 1
- السهر على حماية المصالح المعنوية والمالية للمؤلفين وذوي حقوقهم، سواء كان إستغلال إنتاجهم
الفكري في الجزائر أو الخارج .
- تشجيع الإنتاج الفكري، ويهيء له الظروف الملائمة، ويعمل على نشره واستعماله، واستثماره لصالح الثقافة والمؤلف .
- يضمن حماية التراث الثقافي التقليدي والفولكلور، وكذا حماية المنتجات الفكرية التي تؤول إلى الملك العام .
- يساهم في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط وإبداعات المؤلفين .
تنظيمه ( 2 (
II
أ) التنظيم الإداري :
يتألف الجهاز الإداري للديوان الوطني من المدير العام ومجلس الإدارة والمراقب المالي.
Le Directeur Général : 1) المدير العام
يدير الديوان مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على إقتراح من وزير الثقافة ومهامه
تتمثل في :
- 1 يمثل الديوان أمام القضاء ويعد الهيكل التنظيمي و التقرير السنوي عن نشاط الديوان.
2 – يتولى تحضير البيانات التقديرية للإيرادات والمصروفات ويضمن تنفيذها، كما يقوم بإبرام جميع الصفقات والاتفاقات في إطار القوانين المعمول بها .
3 – يمكن أن يفوض الصلاحيات الضرورية إلى مساعديه .

................................
1) راجع المادة 5 من المرسوم التنفيذي. )
. 2) راجع المادة 8 )




Conseil d'administration : ( 2) مجلس الإدارة( 1

يساعد المدير العام مجلس الإدارة، الذي يرأسه ممثل وزير الثقافة ويتكون من :
ممثل وزير الداخلية – ممثل وزير المالية – ممثل وزير التجارة .
2 ) مؤلفين للمصنفات الأدبية،( 2 ) للمصنفات السمعية البصرية،( 2 ) ملحنين،( 2 ) فناني الأداء، )
1) مؤلف لمصنفات الفنون التشكيلية، ( 1) مؤلف للمصنفات الدرامية . )
- يعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاثة سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة .
- يستمع مجلس الإدارة إلى تقارير المدير العام ويبدي رأيه في البرنامج العام لنشاطات الديوان.
- يتولى التنظيم الداخلي والقوانين الأساسية لموظفين والقروض.
- يتداول في برنامج أعمال الديوان السنوية، وكذا الميزانية التقديرية.
( ب) التنظيم المالي ( 2

يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات يعين من مجلس الإدارة، ويعد تقريرا سنويا عن
حسابات الديوان، يرسل إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة .
- يشمل التنظيم المالي كيفية تسيير الشؤون المالية، ومصادر الدخل والنفقات .
الفرع الثاني : دور الديوان في حماية الملكية الأدبية والفنية من القرصنة

لقد سجل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نسبة كبيرة من العمليات الغير مشروعة،فحسب آخر إحصائيات عام 2002 ، تم حجز حوالي 14000 منتوج أدبي وفني مقرصن على VCD, VHS, CD ) المستوى الوطني ويتعلق الأمر أساسا بالأشرطة السمعية، والسمعية البصرية .(3)(graves
ورغم أن الديوان الوطني يكفل حماية أدنى للحقوق الفكرية، إلا أن عمليات القرصنة في تفاقم
مستمر، مما يستدعي إيجاد حلول ردعية وفورية.
و تكون الحماية من القرصنة على مستوى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة عن طريق:
الانضمام إلى الديوان و إيداع المصنف المراد حمايته : – I
التدخل المباشر للديوان في حالة الاعتداء عن طريق الأعوان المحلفين : –
II

...........................
. 1) راجع المادة 9 )
. 2) راجع المادة 21 )
(3)Journal : liberte 26/04/2003, p10 .


الانضمام و التسجيل : –
I

يجوز لكل مؤلف يرغب في مراقبة أشكال إستغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية، وحماية
إنتاجه الفكري، أن ينضم أو ينخرط إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة( 1)، فلكل مؤلف الحق في أن يطلب من الديوان التكفل بحماية حقوقه المشروعة وعن طريق الانضمام إلى الديوان، يتولى هذا الأخير تمثيل هؤلاء المؤلفين .
يتم الإنضمام بغرض الدفاع عن الحقوق المعنوية و المادية للمؤلف و صاحب الحق
المجاور، و يتكفل الديوان بالدفاع عن حقوق المؤلف و الفنان، بناءا على طلبهما، حتى ولو لم ينضم ( إلى الديوان، وعلى هذا الأساس فإنضمام إلى الديوان أمر جوازي ( 2
و يتعين على الديوان الوطني أن يضمن حماية حقوق المؤلفين و الفنانين (م 135 من (05- أمر 03ولكي يتمكن الديوان من القيام بهذه المهمة لابد على كل مؤلف :
- أن يعرف بشخصيته وبخصائص نشاطه بتسجيله لدى الديوان .
- أن يثبت تسجيله كمؤلف بتقديم قائمة المصنفات التي إبتكرها .
- يتم التعريف بالمصنف ضمن أوراق التصريح المقدمة من الديوان، والتي من خلال المعلومات المسجلة، تعطي لكل مصنف بطاقته التعريفية .
إن التصريح بالمصنفات لدى الديوان جد هام، لأنه يضمن الإدارة المتقنة لحقوق المؤلف، والتكفل بمصالح ذوي الحقوق بالنسبة لكل مصنف .

التدخل المباشر للديوان في حالة الاعتداء : – I
I

يحق لصاحب الإنتاج الفكري، الدفاع شخصيا عن حقوقه، أو تكليف الديوان الوطني بهذا
الغرض، والذي يحق له رفع جميع الدعاوى القضائية في حالة المساس بحقوق المؤلفين المنضمين .( إليه( 3
. 10

................................
– 1) راجع المادة 133 من الأمر رقم 97 )
2) راجع المادة 7 من المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للديوان. )
3) زراوي، المرجع السابق، ص. 549 )


ولقد نص المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي على تدابير لتسهيل إثبات
الاعتداء، حتى يتسنى لضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني بمعاينة .( الاعتداء( 4
يتم التدخل المباشر للديوان عن طريق الأعوان المحلفين وهم عبارة عن موظفين لدى
الديوان، مهمتهم معاينة أي مساس يتعلق بالملكية الأدبية والفنية. إن اختصاص هؤلاء الأعوان
ينحصر في( 1
1) – حجز النسخ المقلدة أو المزورة من المصنف أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية.
2) – وضع النسخ المقلدة والمزورة تحت حراسة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
3) – الإخطار الفوري لرئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع
يثبت النسخ المحجوزة حيث تفصل الجهة القضائية المختصة في طلب الحجز التحفظي خلال
ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار .
و عليه يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناءا على طلب مالك الحقوق :
-1 إيقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلى الإستنساخ غير المشروع.
-2 حجز كل عتاد إستخدام أساسا لصنع الدعائم المقلدة.
و يمكن للطرف المتضرر جراء التدابير التحفظية أن يطلب رفع اليد أو خفض الحجز أو حصره أو .( رفع التدابير التحفظية لقاء إيداع مبالغ مالية لتعويض مالك الحق إذا كانت دعواه مؤسسة ( 2
وعليه يستخلص أن اختصاصات الأعوان المحلفين تكمن في عملية الحجز في حالة
المساس بالحقوق، وأن هذه الصلاحيات تنتهي بتدخل رئيس الجهة القضائية المختصة .
05 قد منح إمتيازا للأعوان المحلفين التابعين للديوان وذلك فيما - والملاحظ أن أمر 03
يتعلق بمكافحة القرصنة والتقليد في مجال الملكية الأدبية والفنية عن طريق المعاينة والفحص وهذه ..،( تعد من الصلاحيات الاستثنائية على الرغم من تواجدها في قطاعات عدة : الجمارك، الضرائب( 3
05 لهذا الامتياز، يكون قد ساهم في تسهيل عملية إثبات التقليد - وبمنح أمر 03
والقرصنة، وذلك بالتدخل السريع والمباشر لموظفين مؤهلين تابعين لقطاعه، ولعل ذلك يساهم في ضمان حماية أكبر للمنتجات الفكرية، وذلك على عكس المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي يفتقر لهذا الجهاز الرقابي الفعال في الكشف عن عمليات التقليد، والتفكير مستقبلا ،I.N.A.P.I


..............................
.05- 4) راجع المادة 145 من الأمر رقم 03 )
. 1) راجع المادة 146 )
.05– 2) راجع المادة 148 من أمر 03 )
. 3) محي الدين عكاشة، محاضرات في الملكية الأدبية والفنية الجزائر جامعة الحقوق، 1999 ص 51 )



في خلق جهاز للمنازعات على مستوى المعهد ضرورة يفرضها الواقع أمام تصاعد عمليات التقليد والقرصنة في مجال السلع والمنتجات .
إن أجهزة الرقابة أو الحماية الخاصة بحماية الملكية الفكرية لا تقتصر على المعهد
الوطني للملكية الصناعية و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و إنما تتجاوز ذلك إلى الهيئات العمومية و من بينها إدارة الجمارك.__









قديم 2010-12-18, 10:39   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
vionedjma
عضو جديد
 
الصورة الرمزية vionedjma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي و بارك الله فيك على اهتمامك.










قديم 2010-12-18, 11:02   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vionedjma مشاهدة المشاركة
شكرا لك اخي و بارك الله فيك على اهتمامك.

ربي يوفقك
ودعواتكم لنا بالتوفيق









قديم 2010-12-23, 15:11   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
vionedjma
عضو جديد
 
الصورة الرمزية vionedjma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المزيد من النجاح و التوفيق ان شاء الله










قديم 2011-03-19, 09:27   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
لعجاجة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي رضا
لقد شاهدت احد مواضيعك عن الملكية الفكرية و حقوق المؤلف
ارجو المساعدة في بحث حول الحقوق المجاورة بواسطة امداديببحوث او بمذكرات او رسائل او كتب الكترونية حول الموضوع الذي اراه غير معروف على مستوى الكتب الاكاديمية
شكرا مسبقا










قديم 2011-03-19, 20:08   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السام عليكم تفضل جزء من الموضوع






المبحث الرابع : الحقوق المجاورة
خصص المشرع الباب الثالث من تشريع 03/05 لحماية الحقوق المجاورة و هي طائفة من الحقوق فرضها التقدم العلمي و التكنولوجي في مجال نشر المصنفات الفكرية و قد عرف الفقه المقارن بشأنها خلاف في التسمية فيما إذا كانت حقوق مجاورة لحق المؤلف أو شبيهة به او تابعة ..الخ .
و لقد إستفاد المؤلفون من ثورة الإتصال هذه فاستغلوا الوسائل الجديدة لنقل مؤلفاتهم و نشرها بين فئات الجمهور كما أن التقدم الحاصل أثاره لم تكن مقتصرة على فئة المؤلفين فحسب بل مس أيضا مصالح بين الأشخاص تدور أنشطتهم في فلك الخاق الادبي و الفني أي في فلك إستغلال المصنفات الادبية الفنية و من أهم هؤلاء الأشخاص .
-المؤدون أو المنفذون Artistes Jntorprprètes ou Executants .
-منتجو الفتوغرامات و الفيديو غرامات أو التسجيلات السمعية و السمعية البصرية Producteur de honogammes et vidéo grammes
-هيئات الإذاعة و التلفزيون أو البث السمعي أو السمعي البصري

المطلب الأول : أصحاب الحقوق المجاورة
تناولت المادة 107 " كل فنان يؤدي أو يعزف مصنف من المصنفات الفكري أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي و كل منتج ينتج تسجيلات سمعية أو تسجيلات سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات و كل هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري ينتج برامج إبلاغ هذه المصنفات للجمهور "
المادة 108 : يعتبر مفهوم المادة 107 أعلاه فنان مؤديا لأعمال فنية أو عازفا, الممثل , و المغني و الموسيقي و الراقص و أي شخص آخر يمارس التمثيل و الغناء و العزف أو الإنشاد أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الاشكال بأدوار مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث الثقافي التقليدي و قد سردت المادة المذكورة أعلاه أصحاب هذه الحقوق و هم :
-الفنانون مؤدو الأعمال الفنية كالتمثيل
-المغنون , الموسيقيون , الراقصون
-كل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية و مصنفات التراث الثقافي التقليدي
لقد كانت الحماية التي يوفرها تشريع 73-14 المؤرخ في 03/04/1973 لتأمين مصالحهم الأدبية و المالية قائمة على أساس القواد القانونية العامة عن طريق دعوة المنافسة غير المشروعة أو الاقراء بلا سبب الإتفاقيات العقدية ...

فتعتبر الحماية التي توفرها القواعد العامة محدودة و يسويها الصقور إذا قورنت بالحماية التي تضمنها حقوق المؤلف من خلا دعوى التقليد في شقها الجنائي.

و إبتداءا من 6 مارس 1997 تاريخ صدور تشريع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أصبح أصحاب الحقوق المجاورة يتمتعون بنفس المزايا التي تؤمنها مؤسسة حقوق المؤلف و الدفاع عن ضرورة معاملتهم كمؤلفين ,
على ضوء كل هذه العتبارات و المبررات الواقعة قررت هيئة اليوسكو عقد مؤتمر بروما في 26 أكتوبر 1961 بشأن الفنان المؤدي أو المنفذ أو ما أصبح يطلق عليه بالحقوق المجاورة .

قرر مؤتمر روما حماية حق المؤدي في الأداء رغم المعارضة الشديدة التي قامت على أساس أن المؤدي لم يبدع شيأ و قضت مادتها الاولى بأن ااحقوق المجاورة لا تمس بحقوق المؤلفين ولا تحل محلها أو تستعمل إستعمالا من شأنه أن يحد من حقوق المؤلف , كما أن إتفاقية 1961 المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحقوق المجاورة قائمة على قرينة مفادها أن الأحكام العامة الواردة بهذه الإتفاقية لا ينبغي تفسيرها بما يخل بالحماية المقررة لمؤلفي المصنفات الأدبية و الفنية.

نصت المادة 2 من إتفاقية روما المؤرخة في 26 أكتوبر 1961 على منع تسجيل الأداء الشخصي للفنان و إذاعته دون موافقته الصريحة أو الضمنية و تغيير في حكم الأداء المباشر الأداء الذي يتم بواسطة الإذاعة اللاسلكية مباشرة و مدة الحماية 10 سنوات تلي السنة التي حصل فبها التسجيل أو الآداء .( )

الفرع الأول : الفنان المؤدي
يضم المشرع حقوق الفنان المؤدي في المواد (108/112) من التشريع الصادر في 19/07/2003
نصت المادة 108 " يعتبر بمفهوم المادة 107 فنانا مؤدي للأعمال الفنية أو عازفا أو ممثل أو مغني أو موسيقي أو راقص أو أي شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو تلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار مصنفات فكرية من التراث الثقافي التقليدي.
أورد نص المادة بعض الأمثلة لفناني الأداء وهي أعمال فنية متميزة عن المصنف الأصلي أي هي عبارة عن أنشطة تدور في فلك تلك المصنفات الأدبية والفنية وهي مذكورة على سبيل المثال كالتمثيل الرقص –الغناء –الإنشاد –التلاوة وكل من يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.

ويكون العمل مطبوعا بالطابع الشخص مما يقربه من المصنف الفكري في صورته المشتقة كما وصفه بعض من الفقهاء وهم مستفيدون من الحماية إذا ما تم نقل ادائهم المباشر أمام الجمهور وتم تسجيل أو تثبيت هذا الأداء او إستنساخه دون مواقتهم أو إذا جرى الإستنساخ لأغراض غير تلك التي وافقو عليها من قبل( ) .

أولا :الطبيعة القانونية لحماية فناني الأداء:
لقد قيل بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحماية فناني الأداء عدة أراء .
الرأي الأول :يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الفنان المؤدي يعود إليه الفضل في بعث الحياة في المصنف وما يقوم به من تنفيذ يتوقف عليه مدى نجاح المصنف أو فشله فهو يكاد أن يكون منشئا لمصنف جديد فعمل المؤدي ويعتبر مظهر من مظاهره.

ثانيا : حقوق فناني الأداء
يقوم فنانو الأداء بدور نقل المصنف على الجمهور وقد يكون للدور الذي يقوم به المؤدي أثر في إضفاء قيمة كبيرة على المصنف الذي انتجه الفنان فهو يقوم بتنفيذ مصنف قائم فيتمثل حق فناني الأداء في الحق المعنوي والحق المادي فيتمثل الحق المعنوي أو الأدبي لفناني الأداء فيما هو ثابت من حق للمؤلف مع فارق ما يتميز به كل حق خصائص وتتمثل هذه الحقوق على وجه الخصوص في:
-الحق في إحترام الإسم الذي تعترف به اغلب التشريعات ووجوب إحترام إسم الممثل أو الفنان الذي يقوم بدور رئيسي في المصنف.
-الحق في نسبة المصنف إليه
-الحق في نشره مقرونا بالمصنف المؤدي
-الحق في دفع الإعتداء عليه
-الحق في سحب مصنفه مع مراعاة درجة الإختلاف مع المصنف الفني
-أما الحق المادي للفنان المؤدي طبقا لنص المادة 109 يحق للفنان المؤدي أو العازف أن يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب تثب أدائه أو عزفه غير المثبت و إستنساخ هذا التثبيت و البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لأدائه أو عزفه و إبلاغه للجمهور بصورة مباشرة .

و قد تكون حقوق الفنان المؤدي محمية عن طريق أحكام عقد العمل إذا إلتزم الفنان المؤدي بإنجاز أدائه في إطار تعاقدي مع رب العمل تحت إدارته و إشرافه مقابل اجر.

الفرع الثاني : منتجو التسجيلات الصوتية و التسجيلات السمعية البصرية
أ-منتجو التسجيلات الصوتية :
(115) (116) تناولتا حقوق منتجي التسجيلات السمعية التي يتولى إنتاجها و تسجيلها الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي فيعمل على النسب الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو من التراث الثقافي التقليدي فيقوم المنتج و تحت مسؤليته بإستعمال الشروط المادية و التقنية لتنفيذ و إخراج هذا الإنجاز للوجود و تبليغه للجمهور و هو ما يطلق عليه في إتفاقية روما 1961 الفوتوغرام أو الأسطوانة التي عبارة عن تثبت سمعي فقط عن تسجيل صوتي فقط للأصوات المنبعثة من آداء مصنف و هي عبارة عن إنتاج صناعي يتميز بالنوعية والدقة و هذا ما جعل هذا النوع من النشاط المحمي اليوم بمقتضى معاهدة روما من المصنفات الأدبية و الفنية المحمية منذ إتفاقية برن الموقعة في 09 ديسمبر 1886 .
أما بالنسبة لإستغلال الإنتاج السمعي فإن المنتج يجيز للغير إستنساخ تسجيله بمقتضى عقد مكتوب تحدد فيه شروط الإستغلال و عدد النسخ و يراعي فيه حقوق المصنف الأدبي و الفني المضمن في التسجيل الفني .( )

ب-منتجو التسجيلات السمعية البصرية :
(118) (119) تناولتا حقوق البث السمعي و السمعي البصري و تتمثل عادة في هيئة الإذاعة و التلفزيون و هي في الجزائر تعتبر من المرافق العامة ذات طابع صناعي و تجاري و مهتها نقل الصوت و الصوت و الصورة معا كما يقوم بالنقل اللاسلكي للإشارات أو الليف البصري أو كابل آخر بقصد نقل البرامج و عرضها على الجمهور و من جهة أخى قد تنتج برامج و تحقيقات يستلزم الحماية من الغير أو إعادة تسجيلها من استعمالها من الغير بدون إذن و لحماية حقوق هيئات البث هذه أجاز لها المشرع أن ترخص للغير بمقتضى عقد مكتوب إعادة بث و من هنا عمل المؤدي يدخل ضمن عمل التحرير و قد نص على هذا الرأي صراحة القانون الألماني في 1910 و من الفقهاء الذين ناصروا هذا التوجه الفقيه الألماني " كولار " و في فرنسا الفقيه "DESBOIS " و بعض الفقهاء الأيطاليين "DAVILA , " "GHIRAN ".

و بهما يكن الإختلاف في التأصل الفكري أو التشخيص الموسيقي إلا أن الإتفاق يكون بأن هذا الآداء مصنف ذهنيا جديرا بالحماية .




-الرأي الثاني :
تساءل أصحاب هذا الرأي على مدى قيمة مصنف مسطر على الورق ما لم تصح به حنجرة الفنان أو تنطق به شفتاه أو تترجمه أنامل عازف و بفضل هذا الأداء يصبح المصنف متداولا و منشورا و دون ذلك يبقى المصنف حبس التدوين كما يعتقد بعض الفقه أن الطبيعة الذاتية للأنشطة التي يقوم بها فنانو الأداء يقف مع المصنفات المشتركة التي يساهم في إنتاجها مؤلفان أو اكثر فيتعذر التمييز فيما بين مساهمة كل مؤلف و في هذا الإتجاه يرى الفقيه السويسري (traller )أنه على الرغم من أن المصنف الموسيقي يتمتع بحماية حق المؤلف بإعتباره خلقا ذهنيا على غرار لوحة فنية مثلا إلا أنه يظل مصنف ناقصا طالما لم يتم أداؤه أو تشخيصه.

والنقد الذي وجه إلى هذا الرأي أنه بإمكان المؤلف أن يقوم بإضافة عناصر معينة لمصنفه أو يرخص لغيره القيام بذلك و بالتالي من الصعوبة بمكان تحديد و تقرير ما إذا كان مصنفا ما تاما أم لا كما أن هذا الامر ليس ذا نتائج حاسمة بشأن الطبيعة القانونية للأداء.....

الرأي الثالث:
لقد عمل بعض الفقه إلى إثبات صفة المؤلف لمنتج الفوتوغرامات اعتبار الأهمية الجهود الفنية والتقنية التي يبذلها وصولا إلى تثبيت الأصوات بمعزلا عن العناصر الأخرى مما أعطى لهذا العمل صفة الأصالة و الإبداع وأن ذلك لا يخفي الفروق بين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو الاتجاه المهيمن على تأصيل فكرة الطبيعة القانونية لحقوق فنلني الآداء إذا أصبح هذا النشاط مشتق عن المصنف الأصلي و بذلك يتطلب نظاما خاصا .

و قد تكرس الرأي القائل بوجوب حماية فناني الأداء و منتجي التسجيلات السمعية و هيئات البث السمعي البصري بحماية قانون حق المؤلف .
-القانون البولوني الصادر في 10/01/1952
-القانون السويسري 07/01/1922 الذي وقعت عليه عدة تعديلات .
-في فرنسا من تاريخ صدور قانون 85-660 الصادر في 3 جويلية 1985 المعدل لقانون 57-298 في 11 مارس 1957 لقد إتجه الفقه و القضاء الفرنسي إلى إفادة فناني الحقوق المجاورة بالحماية المخصصة للملكية الأدبية و الفنية فكانت قضية (Furtwanger ) بداية التحول في وجهة رأي القضاء الفرنسي و كانت مناسبة الإفصاح عن رأيه .


-الرأي الرابع:
" ينكر أصحاب هذا الرأي وجود أي دور للفنان المؤدي و ينظرون إليه بأنه لا يقوم سوى بدور الاداة و من ثم يجب ألا يحيد عما رسمه له المؤلف فهو مقيد الإرادة ليس له أن يبتكر ذلك أنهم بعدم الاملنة في الاداء كما ينظرون إلى الإعتراف لهم بحقوق تشابه حقوق المؤلف من شانه الاضرار نفسه مع أن إتفاقية روما 1991 قائمة على عدم الإخلال بالحقوق المقررة لمؤلفي المصنفات الأدبية و الفنية .( )
"تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف و أنجزه و نشره بإسمه ما لم يكن ثمة شرط مخالف "
-كثير ما تقضي الحياة العملية الإلتجاء إلى التأليف الجماعي لما فيه من أهمية و فائدة مثل مصنف المنجد و دائرة المعارف و مثاله كأن يكفل شخص طبيعي أو معنوي شخصان أو أكثر بتحقيق هدف معين بحيث يظهر المصنف باسمه و ينشر تحت إدارته و يعمل المشاركون في الإنجاز على تنفيذ خطته التي يحددها و يشرف على إنجازها و يوجه الأعمال لإنجاز هذا المصنف الذي يطلق عليه المصنف الجماعي .
و يطلق على مشرف إنتاج المصنف المؤلف فيكون صاحب الحق في مباشرة حقوق المؤلف أما عمل المشاركين في التأليف فيجب التمييز بشأنه بين وضعين :

*الوضع الاول :
هو أن يكون عمل واحد مندمجا في عمل الآخرين بحيث لا يمكن فصله أو تمييزه في مجمل المصنف كما هو الشان في دوائر المعارف أو اشتراك موظفين و إطارات في الدولة بتأليف موسوعة حول الثقافة الوطنية بناءا على طلب الدولة تكون باسمها و نفقتها .
ففي هذه الحالة من الواضح جدا ان المؤلف هو الذي وجه العمل و وضع خطته و حدد موضوعه وبادر بإنتاجه و أشرف على إنجازه كما هو واضح في الفقرة 3 من –م- 18 فيعتبر في هذه الحالة الشخص الطبيعي مؤلفا .

*الوضع الثاني :
هو أن يكون عمل كل واحد منفصلا متميز عن عمل غيره كما هو الحال في الصحف و المجلات حيث يكون للشخص الذي وجه ونظم العمل حقوق المؤلف على المصنف ككل و يكون لكاتب المقال حقوق المؤلف على مقاله شرط أن لا يفسر ذلك بإستغلال المصنف الجماعي امل العلاقة بين الكاتب و صاحب المبادرة فهي مستمدة من العقد القائم بينهما إما ان يكون عقد مقاولة م 20 أو عقد عمل م 19 من أحكام هذا التشريع .


ب-المصنف المشترك :
نصت الماجة 15 " يكون المصنف مشترك إذا شارك في إبداعه او انجازه عدة مؤلفين
-لا يمكن الكشف عن المصنف المشترك إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق
-تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه و تمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم و إذا لم يتم الإتفاق تطبق الاحكام المتعلقة بحالة الشيوع
-لا يمكن لاي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض إستغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر
-يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك بإستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه ما لم يلحق ضررا بإستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر و بعد بطلان كل شرط لذلك
يمكن القول أن المصنف المشترك هو الذي يشترط في تأليفه عدة أشخاص سواء كان هذا الإنتاج علميا أو أدبيا أو فنيا

*الإشتراك في السمعي البصري :
من صور الإشتراك في مصنف ما نصت عليه م 16 : المصنف السمعي البصري
يعتبر مصنفا سمعيا بصريا الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم : ( )
-مؤلف السناريو l’auteur du scenario
-مؤلف الإقتباس L’auteur de l’adoptation
-مؤلف الحوار أو النص الناطق L’auteur de text parle
-المخرج Le realisateur
-مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي مشتقا من مصنف أصلي
-مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها نتجز خصيصا للمصنف السمعي البصري
-الرسام الرئيسي إذا تعلق الأمر برسم متحرك و كذلك نص المادة 17/2
على المصنف الإذاعي الذي يعد بغرض البث الإذاعي و الذي يساهم في إنتاجه كل شخص طبيعي ...الخ
المصنف السنمائي او المصنف المعد للإذاعة و التلفزيون مستخرج من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا مصنف السابق المشترك في المصنف الجديد ..الخ
و الشركاء في المصنف السمعي البصري المذكورين في م 16 هم بحكم القانون شركاء في المصنف و تتم عملية إعداده بتحوير المصنف الأدبي المراد عرضه عن طريق السينما أو التلفزيون على نحو يجعله ملائما
و يعد المصنف السمعي البصري جاهزا أ و مستوفي متى تم إعداد نسخه النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج و المخرج –م- 76 .

-حالة توقف المؤلف المشارك والمنتج عن الإنتاج :
نصت المادة 75 على " لا يمكن لمؤلف مشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي اسهم به في الإنتاج السمعي البصري فيكون للمشاركين الباقين أن يستعملوا هذه الساهمة في المصنف رغم معارضته و يبقى شريكا في ذلك المصنف بقدر جزء مشاركته "
وقد نصت المادة 74 على " يحق للمؤلف مشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة احكام تعاقدية مخالفة " يجوز للمؤلف المشارك أن يتصرف في إسهامه الذي شارك به متى كان مقررا كما لو كان شعرا من مصنف أغنية أو موسيقي في مصنف سينمائي و يشترط في جميع ذلك أن لا يوجد إتفاق مخالف

-الحق الأدبي في المصنف السمعي البصري :
نصت المادة 76فقرة2 "كل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص يخضـع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف أي أن لكل شريك في مصنف سمعي بصري أن يطلب إحترام ما قام به وبالتالي لا يكون إنتاجه عرضة للتعديل بالزيادة أو النقصان أما التعديل الذي قد يحصل أثناء عملية التركيب من فص ما هو طويل أو معيب و حذفه بقصد التوازن فإنه مشروع و ضروري فلا إعتراض للشريك أما التعديل في المصنف السمعي البصري الجاهز في صنعته النهائيةيكون وقف لترخيص المسبق إحتراما لحقه الأدبي .(1)











قديم 2011-03-20, 09:57   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
القدس تنادينا
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية القدس تنادينا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماشاء الله بارك الله فيك اخي










قديم 2011-04-06, 23:54   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
nabilo 18
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

:dj_17 لقد درست هذا المقيس سنة 2007 بصفتى كنت طالبا بكلية الحقوق بن عكنون و ظهر لي أنه مقياس صعب نوعا ما
كما أن كلية الحقوق تعتبر الكلية الوحيدة ربما على المستوى الوطني الت يتدرس هذا المقياس
على العموم لك ألف شكر سيدي الكريم و ألف تحية










قديم 2011-04-26, 18:44   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










قديم 2011-04-29, 12:19   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
فصول best
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقياس الملكية الفكرية يتضمن فرعين الملكية الصناعية و التجارية(يتعلق ببراءات الاختراع و تسميات المنشأ و الرسوم و النماذج الصناعية و
العلامات التجارية.


و الفرع الثاني يتعلق بالملكية الأدبية و الفنية ويتضمن هذا الفرع كل ما يخص حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة



هناك مرجع مهم يلم بكافة هذه المواضيع و هو بعنوان الملكية الفكرية للأستاذة فرحة زراوي صالح.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للنجاح, مايتعلق, ماجستير, الملكية, الفكرية, بالملكية, تحضير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc