رجاءا مساعدة قانونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رجاءا مساعدة قانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-09-02, 17:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي رجاءا مساعدة قانونية

السلام عليكم انا وظفت في 2007 وفي 2008 خرجت في عطلة مرضية لحد كتابة هذه الاسطر علما انني مرسم وتابع لقطاع التربية.
هل لي الحق في الاستفادة في الترقية في الدرجة وانا في العطلة المرضية وان كان كذلك ارجوكم بافادتي بالسند القانوني وهل اتحصل على مستحقاتي من الضمان الاجتماعي.
ارجوا منكم التفصيل.









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-09-02, 19:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الماد129 من قانون الوظيفة العمومية 2006 : ويعدّ في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
-الموجود في عطلة سنوية .
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني ،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة ،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في
المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر ،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط k
- الذي استدعي في إطار الاحتياط .
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى .
المادة 13 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور 2007 :
تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من
الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه
و هذا الاستثناء المتعلق بالمادة 163 يخص الموظف الذي تعرض لعقوبة إدارية تحرمه من الترقية
فمن حقك إذن الاستفادة من الترقية في الدرجة بالمدة القصوى و بقوة القانون لأنك في حالة خدمة
و القانون الخاص بقطاع التربية كرس وتيرتين فقط للترقية دنيا و متوسطة ، سنتين و نصف و ثلاث سنوات
فأنت ترقى في الدرجة كل ثلاث سنوات بقوة القانون









آخر تعديل لوز رشيد 2017-09-02 في 19:26.
رد مع اقتباس
قديم 2017-09-02, 19:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
الماد129 من قانون الوظيفة العمومية 2006 : ويعدّ في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
-الموجود في عطلة سنوية .
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني ،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة ،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في
المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر ،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط k
- الذي استدعي في إطار الاحتياط .
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى .
المادة 13 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور 2007 :
تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من
الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه
و هذا الاستثناء المتعلق بالمادة 163 يخص الموظف الذي تعرض لعقوبة إدارية تحرمه من الترقية
فمن حقك إذن الاستفادة من الترقية في الدرجة بالمدة القصوى و بقوة القانون لأنك في حالة خدمة
و القانون الخاص بقطاع التربية كرس وتيرتين فقط للترقية دنيا و متوسطة ، سنتين و نصف و ثلاث سنوات
فأنت ترقى في الدرجة كل ثلاث سنوات بقوة القانون
استاذي الكريم لما توجهت الى مديرية التربية قيل لي تستفيد حتى تستئنف عملك انا في حيرة من امري نورني بالشرح بارك الله فيك.









رد مع اقتباس
قديم 2017-09-02, 21:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

العطلة المرضية تعتبر فترة عمل فعلية أي أن الموظف يعتبر من الناحية القانونية في حالة نشاط و بالتالي له نفس حقوق الموظف الذي يمارس نشاطه
من المفروض أنت من يطالب الإدارة بتقديم السند القانوني في حرمانك من الترقية










آخر تعديل لوز رشيد 2017-09-02 في 21:46.
رد مع اقتباس
قديم 2017-09-03, 13:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
العطلة المرضية تعتبر فترة عمل فعلية أي أن الموظف يعتبر من الناحية القانونية في حالة نشاط و بالتالي له نفس حقوق الموظف الذي يمارس نشاطه
من المفروض أنت من يطالب الإدارة بتقديم السند القانوني في حرمانك من الترقية
هل اتحصل على مخلفات الدرجات باثر رجعي من الضمان الاجتماعي.
وكم اتمنى ايضا الحصول على حقوقي هاته في ظل تعنت الادارة.









رد مع اقتباس
قديم 2017-09-06, 16:16   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *مجيد* مشاهدة المشاركة
هل اتحصل على مخلفات الدرجات باثر رجعي من الضمان الاجتماعي.
وكم اتمنى ايضا الحصول على حقوقي هاته في ظل تعنت الادارة.
هل من جواب استاذي الكريم.









رد مع اقتباس
قديم 2017-09-13, 10:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *مجيد* مشاهدة المشاركة
هل اتحصل على مخلفات الدرجات باثر رجعي من الضمان الاجتماعي.
وكم اتمنى ايضا الحصول على حقوقي هاته في ظل تعنت الادارة.
انا في انتظار جوابك الكريم استاذي الفاضل.









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-03, 17:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي حقوقي.










رد مع اقتباس
قديم 2018-02-03, 22:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أبو رشاد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في عطلة مرضية ويبحث عن حقوقه وعن الترقية ممتازة هذه ...










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc