مساعدة من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة من فضلكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-06-26, 15:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*باسم*
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي مساعدة من فضلكم

السلام عليكم
طلب خطي لكفالة طفل
وما الفرق بين كفالة طفل أو طفلين









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-06-28, 19:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
katiya
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية katiya
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سأبحث في الإجابة ...............










رد مع اقتباس
قديم 2016-06-29, 10:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
battal01
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الـكـفـالـة:
الكفالة التزام يتعهد بموجبه الكفيل على وجه التبرع بالإنفاق، تربية ورعاية قاصر وقد يكون الولد القاصر المكفول معلوم النسب أي معروف الأب والأم أو مجهول الأبوين أو مجهول الأب.
› يمكن لكل من يرغب في كفالة طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أن يتقدم بطلبه إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة القريب من مقر سكناه.
كفالة الطفل معلوم الأبوين:
› يشترط لصحة كفالة الطفل المعلوم النسب رضا الوالدين البيولوجيين.
كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب فقط:
› إذا كان الطفل"ة" القاصر"ة" سلم للكفيل"ة" من طرف مركز الطفولة المسعفة يشترط أن يقدم بالملف شهادة الوضع التي تسلمها مديريات النشاط الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
› أما إذا كان الطفل قد سلم من طرف الأم البيولوجية للكفيل، فيشترط موافقتها إذا كانت معلومة.
شروط منح الكفالة:
1- يشترط أن يكون الكفيل"ة": مسلما،عاقلا و قادرا على القيام بشؤون المكفول.
2- يشترط أن يكون المكفول، قاصر أي لم يبلغ 19 سنة كاملة عند تقديم الطلب.
◊ لمعرفة تفاصيل أكثر بشأن الكفالة والوثائق المطلوبة بالملف، بإمكانكم التقرب من المحكمة القريبة من مقر سكناكم، لتزويدكم بكافة المعلومات التي تودون معرفتها، أو الاتصال عبر الرقم الأخضر: 1078.
إلغاء الكفالة:
ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادية.
ينظر في الدعوى في جلسة سرية، بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته.
يتم استئناف هذا الحكم حسب الإجراءات العادية.
- (المادة 496 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) -
التبنـي (L'adoption) :
حسب نص المادة 46 من قانون الأسرة فإن التبني محرم شرعا وقانونا.
(L'adoption "tabanni" est interdite par la "chariaa" et la loi)
تغيير أو مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب الكفيل:
طبقا للمرسوم التنفيذي 92/24 المؤرخ في 13 يناير 1992 يمكن للكفيل أن يمنح لقبه للطفل المكفول.
الوثائق المطلوبة في مطابقة لقب الكفيل بالمكفول:
• يقدم ملف مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب كفيله إلى وزارة العدل،
و يتضمن الوثائق الآتية:
1- طلب خطي موجه إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام، موقع عليه من طرف الكفيل.
2- عقد ميلاد الكفيل (ة) (نسخة أصلية).
3- عقد ميلاد الطفل(ة) المكفول(ة) (نسخة أصلية).
4- سند الكفالة (نسخة أصلية).
1.5- عقد توثيقي يتضمن موافقة الأم البيولوجية على مطابقة لقب الولد المكفول(ة) بلقب الكفيل، بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكفيل من طرف الأم البيولوجية.
2.5- شهادة الوضع تستخرج من مصالح مديرية النشاط الإجتماعي (أو نسخة منها) بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكفيل من طرف مصالح رعاية الطفولة.
نسب الطفل المكفول:
يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب من جهة الوالدين معا أو من جهة الأم فقط. و في كل الحالات لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسب الطفل"ة" المكفول للكفيل أو الكفيلين (بالنسبة للأزواج) في عقد ميلاده أو تسجيله باسم الكفيل أو الكفيلين بالدفتر العائلي.










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-01, 00:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*باسم*
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة katiya مشاهدة المشاركة
سأبحث في الإجابة ...............

جزاكم الله خير وبارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-01, 00:53   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*باسم*
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة battal01 مشاهدة المشاركة
الـكـفـالـة:
الكفالة التزام يتعهد بموجبه الكفيل على وجه التبرع بالإنفاق، تربية ورعاية قاصر وقد يكون الولد القاصر المكفول معلوم النسب أي معروف الأب والأم أو مجهول الأبوين أو مجهول الأب.
› يمكن لكل من يرغب في كفالة طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أن يتقدم بطلبه إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة القريب من مقر سكناه.
كفالة الطفل معلوم الأبوين:
› يشترط لصحة كفالة الطفل المعلوم النسب رضا الوالدين البيولوجيين.
كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب فقط:
› إذا كان الطفل"ة" القاصر"ة" سلم للكفيل"ة" من طرف مركز الطفولة المسعفة يشترط أن يقدم بالملف شهادة الوضع التي تسلمها مديريات النشاط الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
› أما إذا كان الطفل قد سلم من طرف الأم البيولوجية للكفيل، فيشترط موافقتها إذا كانت معلومة.
شروط منح الكفالة:
1- يشترط أن يكون الكفيل"ة": مسلما،عاقلا و قادرا على القيام بشؤون المكفول.
2- يشترط أن يكون المكفول، قاصر أي لم يبلغ 19 سنة كاملة عند تقديم الطلب.
◊ لمعرفة تفاصيل أكثر بشأن الكفالة والوثائق المطلوبة بالملف، بإمكانكم التقرب من المحكمة القريبة من مقر سكناكم، لتزويدكم بكافة المعلومات التي تودون معرفتها، أو الاتصال عبر الرقم الأخضر: 1078.
إلغاء الكفالة:
ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادية.
ينظر في الدعوى في جلسة سرية، بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته.
يتم استئناف هذا الحكم حسب الإجراءات العادية.
- (المادة 496 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) -
التبنـي (l'adoption) :
حسب نص المادة 46 من قانون الأسرة فإن التبني محرم شرعا وقانونا.
(l'adoption "tabanni" est interdite par la "chariaa" et la loi)
تغيير أو مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب الكفيل:
طبقا للمرسوم التنفيذي 92/24 المؤرخ في 13 يناير 1992 يمكن للكفيل أن يمنح لقبه للطفل المكفول.
الوثائق المطلوبة في مطابقة لقب الكفيل بالمكفول:
• يقدم ملف مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب كفيله إلى وزارة العدل،
و يتضمن الوثائق الآتية:
1- طلب خطي موجه إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام، موقع عليه من طرف الكفيل.
2- عقد ميلاد الكفيل (ة) (نسخة أصلية).
3- عقد ميلاد الطفل(ة) المكفول(ة) (نسخة أصلية).
4- سند الكفالة (نسخة أصلية).
1.5- عقد توثيقي يتضمن موافقة الأم البيولوجية على مطابقة لقب الولد المكفول(ة) بلقب الكفيل، بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكفيل من طرف الأم البيولوجية.
2.5- شهادة الوضع تستخرج من مصالح مديرية النشاط الإجتماعي (أو نسخة منها) بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكفيل من طرف مصالح رعاية الطفولة.
نسب الطفل المكفول:
يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب من جهة الوالدين معا أو من جهة الأم فقط. و في كل الحالات لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسب الطفل"ة" المكفول للكفيل أو الكفيلين (بالنسبة للأزواج) في عقد ميلاده أو تسجيله باسم الكفيل أو الكفيلين بالدفتر العائلي.


شكرا على المجهود المبذول وجزاك الله خير









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc