|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إلى طلاب السنة الرابعة حقوق- دروس الميراث-
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-03-17, 16:10 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
لاشكر على واجب وأتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الموضوع ومازال هناك الباقي أرجو أن يفيدكم وشكرا لك على المرور الكريم وأرجو أن أكون على حسن ظنكم بي
|
||||
2010-03-18, 11:00 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
المحاضرة الثالثة الفصل الثاني: أصناف الورثة. يقسم الفقه الإسلامي وبعده المشرع الجزائري الورثة إلى 03 أصناف: - أصحاب الفروض. - العصبات. - ذوي الأرحام. وعند تقسيم التركة ينبغي احترام هذا الترتيب. المطلب الأول: الإرث بطريقة الفريضة. أصحاب الفروض هم الذين حددت أسهمهم في القرآن الكريم وكذلك حددها المشرع في م 140 قا.أ وهم 13 شخصا: - 5 من الرجال: الأب، الجد لأب( الجد الصحيح) وإن علا، الزوج، الأخ لأم، الأخ الشقيق في المسألة المشتركة( العمرية) م 141 قا.أ. - 8 من النساء: البنت، بنت الابن وإن نزل، الأم، الزوجة، الجدة من الجهتين وإن علت، الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت لأم. م 142 قا.أ. وأن هذه الأسهم أو ما يسمى بالفروض قد تم تحديدها في كتاب الله وفي السنة النبوية وهو ما نص عليه المشرع في م 143 قا.أ وهي كالآتي: 1/2،1/4،1/8، 2/،3 1/،3 1/6. أولا: ميراث الزوجة. للزوجة في الميراث حالتين: - ترث الزوجة من تركة زوجها 1/4 فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ( كالولد وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلن) م 145/2 قا.أ. - ترث الزوجة من تركة زوجها 1/8 فرضا عند وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، كان منها أو من غيرها. م 146 قا.أ. - وإذا تعددت الزوجات فنصيبهن هو نصيب الزوجة الواحدة ويقسمنه بينهن بالتساوي. أمثلة: * مات عن زوجة وبنت وأب. أصحاب الفروض : - الزوجة تأخذ 1/8 لوجود الفرع الوارث وهي البنت. - البنت تأخذ 1/2 فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها. - الأب يأخذ 1/6 فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث. * مات عن معتدة من طلاق وأب وابن. أصحاب الفروض: - المعتدة من طلاق تأخذ 1/8 لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن. - الأب يأخذ 1/6 لوجود الفرع الوارث المذكر. - الابن يأخذ الباقي تعصيبا. * مات عن 03 زوجات وأم وبنت من علاقة غير شرعية وترك 75000 دج وأوصى لبنته بـ 20000دج وقدرت نفقات التجهيز بـ 5000دج. الحل: 1) باقي التركة بعد دفع نفقات التجهيز: 75000 – 5000 = 70000 دج. 2) باقي التركة بعد تنفيذ الوصية: 70000/3 = 23333.33 دج. 70000 – 20000 = 50000 دج. 3) الورثة: - 3 زوجات يأخذن 1/4 لعدم وجود الفرع الوارث. - الأم تأخذ 1/3 لعد وجود الفرع الوارث ولعدم وجود من يعصبها ولعدم حصر التركة. أصل المسألة هو: 12 . الزوجات 3 × (1/12) الأم 4× (1/12) قيمة السهم الواحد: 50000 × (1/12) = 4166.66 دج. نصيب الزوجات: 4166.66 × 3 ≈ 12500 دج. نصيب الزوجة الواحدة: 12500/3 = 4166.66 دج. نصيب الأم:4166.66 × 4 = 16666.64 دج.. * مات عن زوجة وأخ شقيق وابن بنت( من ذوي الأرحام). - الزوجة تأخذ ¼ لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. - الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. - ابن بنت لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. ثانيا: ميراث الزوج. - يرث الزوج من تركة زوجته 1/2 فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى من الزوج أو من غيره، وذلك كالابن وابن الابن وإن نزل، البنت وبنت الابن وإن نزلت م 141/1 قا.أ. - يرث الزوج من تركة زوجته 1/4 عند وجود الفرع الوارث سواء كان من الزوج أو من غيره م 145/1 قا.أ. والمقصود بالفرع الوارث هو صاحب الفرض أو العصبة أما ذوي الأرحام فلا ينتقل بهم نصيب الزوج من 1/2 إلى 1/4 . وخلافا لما هو عليه بالنسبة للزوجة فابن الزنا يؤثر على حصة الزوج لأنه ينتسب إلى أمه ويرث منها. أمثلة: * ماتت عن زوج وبنت وأب. - الزوج يأخذ 1/4 فرضا لوجود الفرع الوارث وهي البنت. - البنت تأخذ 1/2 فرضا لانفرادها. - الأب يأخذ 1/6 فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث. * ماتت عن زوج وابن وربيبة. - الزوج يأخذ ¼ فرضا لوجود الفرع الوارث وهو الابن. - الربيبة لا ترث. - الابن يأخذ الباقي تعصيبا ( الابن يرث دائما بالتعصيب). * ماتت عن زوج وأم وأخ شقيق. - الزوج يأخذ ½ فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. - الأم تأخذ 1/3 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. - الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. * ماتت عن زوج وابن غير شرعي وأخ لأب - الزوج يأخذ ¼ لوجود الفرع الوارث وهو الابن غير الشرعي. - الابن غير الشرعي يأخذ الباقي تعصيبا. - الأخ لأب محجوب حجب حرمان. ثالثا: ميراث الأم. للأم 03 حالات في الميراث: + ترث الأم 1/6 في حالتين: - عند وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى م 149/2 قا.أ. - عند وجود عدد من الإخوة والأخوات إثنين فأكثر من أية جهة كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو كليهما م 149/2 قا.أ سواء كانوا وارثين أو محجوبين ( كذلك م 160/3 قا.أ). مثال : * مات عن أب وأم وابن - الأب يأخذ 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن - الأم تأخذ 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث - الابن يأخذ الباقي تعصيبا. * مات عن أم وأب وأخ شقيق وأخ لأب - الأم تأخذ 1/6 فرضا لوجود عدد من الأخوة وهم الأخ الشقيق والأخ لأب - الأب يأخذ الباقي تعصيبا - الأخ الشقيق والأخ لأب محجوبان. + ترث الأم 1/3 التركة عند: - عدم وجود الفرع الوارث مطلقا - عدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات م 148/1 قا.أ - ولم ينحصر الميراث في الأب والأم وأحد الزوجين م177 قا.أ (زوجة وأبوان← للزوجة1/4، وللأم 1/3 الباقي=1/4، وللأب ما بقي) (زوج وأبوان← للزوج 1/2، وللأم 1/3 الباقي= 1/6، وما بقي للأب) مثال : * مات عن أم وأب وأخ شقيق - الأم تأخذ 1/3 التركة - الأب يأخذ الباقي تعصيبا - الأخ الشقيق محجوب * مات عن زوجة وأم وأخ لأب - الزوجة تأخذ 1/4 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. - الأم تأخذ 1/3 التركة فرضا. - الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا. + ترث الأم 1/3 باقي التركة إذا انحصر الميراث بين أحد الزوجين والأبوين فتأخذ الأم 1/3 باقي التركة بعدما يأخذ أحد الزوجين حقه في الميراث. مثال: * مات عن أب وأم وزوجة وتركة بـ 8000 دج. - الأم تأخذ 1/3 الباقي - الزوجة تأخذ 1/4 - الأب يأخذ ما بقي حصة الزوجة: (8000 × 1)/4 = 2000 دج. حصة الأب: 8000 – 2000 = 6000 دج. حصة الأم: ( 6000 × 1)/3 = 2000 دج. * ماتت عن أم وأب وزوج وتركة بـ 18000 دج - الأم تأخذ 1/3 الباقي - الزوج يأخذ 1/2 - الأب يأخذ ما بقي حصة الزوج: (18000 × 1)/2 = 9000 دج. حصة الأب: 18000 – 9000 = 9000 دج. حصة الأم: ( 9000 ×1)/3 = 3000 دج. أمثلة عن ميراث الأم: * مات عن أم وبنت وأخ شقيق. - الأم تأخذ 1/6 لوجود الفرع الوارث وهو البنت. - البنت تأخذ 1/2 لانفرادها وعدم وجود من يعصبها. - الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. * مات عن زوجة وأم وعم. - الزوجة تأخذ 1/4 لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. - الأم تأخذ 1/3 التركة لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات. - العم يأخذ الباقي تعصيبا. * مات عن زوجة وأم وأب وابن مسيحي. - الزوجة تأخذ 1/4 فرضا لأن الابن المسيحي لا يؤثر. - الأم تأخذ 1/3 الباقي من التركة وهو 1/4 لانحصار التركة بين أحد الزوجين والأبوين. - الأب يأخذ الباقي تعصيبا. - الابن المسيحي لا يرث لأن به مانع. * مات عن زوجة وبنت ابن وأخ شقيق وأم. - الزوجة تأخذ 1/8 لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن. - بنت الابن تأخذ 1/2 فرضا لأنها تحل محل البنت الصلبية. - الأم تأخذ 1/6 لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن. - الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. مسألة للحل: مات عن زوجة وأم وبنت مسلمة وبنت يهودية وأخ شقيق قاتل وتركة بـ 350000 دج وكانت عليه ديون قيمتها 30000 دج منها 5000 دج نفقة الزوجة وأوصى للأخ القاتل بـ 50000 دج وقدرت نفقات التجهيز بـ 20000 دج. رابعا: ميراث البنات. وهن البنات الصلبيات أي بنات الميت مباشرة ولهن في الميراث 03 حالات: + ترث 1/2 التركة عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. م 144/2 قا.أ. مثال : * توفي عن بنت وأم. - البنت تأخذ 1/2 فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها. - الأم تأخذ 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث وهي البنت. * ماتت عن بنت وأب وابن مرتد. - البنت تأخذ 1/2 لانفرادها وعدم وجود من يعصبها. - الأب يأخذ 1/6 والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث. - الابن لا يأخذ شيء لوجود مانع + ترث 2/3 إذا كانت أكثر من واحدة شريطة أن لا يكون معهن ابن عاصب ويقتسمن في هذه الحالة 2/3 بينهن بالتساوي. م 147/1 قا.أ. مثال : * مات عن 03 بنات وأم وأخ شقيق. - 03 بنات يأخذن 2/3 فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن. - الأم تأخذ 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث وهن البنات. - الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. * مات عن أب وأخ لأب وبنتين شرعيتين وبنت من علاقة غير شرعية. - البنتين الشرعيتين تأخذان 2/3 لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن. - البنت غير الشرعية لا ترث. - الأب يأخذ 1/6 والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث. - الأخ لأب محجوب حجب حرمان للأب. + ترث بطريقة التعصيب في حالة وجود معها ( معهن) أخ أو إخوة فتأخذ معه (معهم) بعد أصحاب الفروض الباقي تعصيبا ويكون ذلك على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين. م 153/3 قا.أ. مثال : * مات عن أب وابن وبنتين. - الأب يأخذ 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر. - البنتين مع الابن: الباقي تعصيبا وهو 5/6 من التركة. عدد الرؤوس المنكسرة هو: رأسين للذكر ورأسين للبنتين= 4 رؤوس منكسرة. بما أن 5 لا تقسم 4 فإننا نضربها في 4 ويصبح أصل المسألة 24. الأب: 4/24 الابن والبنتين: 20/24 ثم نقسم 20 على 4 فيصبح 5/24 ومنه البنتين لكل واحدة منهما 5/24 والابن له 10/24 . * مات عن أم و04 بنات وابن و أب وزوجة. - الأم: 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث - الأب: 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر - الزوجة: 1/8 فرضا لوجود الفرع الوارث مطلقا. - الابن و04 بنات: الباقي تعصيبا. أصل المسألة هو : 24 الأم: 4/24 الأب: 4/24 الزوجة: 3/24 الابن و04 بنات: 24/24 – ( 4/24 + 4/24 + 3/24 ) = 13/24 . عدد الرؤوس المنكسرة هي 6 رؤوس. 13 لا تقسم 6 وبالتالي نضرب الكل في 6 ومنه الباقي يصبح: 13/24 × 6 = 78/144 . الأم: 24/144 الأب: 24/144 الزوجة: 18/144 04 بنات والابن: 78/144 عدد أسهم البنت الواحدة : 78/144 ÷ 6 = 13/144 وهو حصة البنت الواحدة. والابن له الضعف أي 26/144 . * ماتت عن زوج و 03 بنات وابنين وأم. - الزوج: 1/4 فرضا لوجود الفرع الوارث مطلقا. - الأم: 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث مطلقا. - 03 بنات والابنين: الباقي تعصيبا. أصل المسألة هو: 12 الزوج: 3/12 الأم: 2/12 03 بنات والابنين: 12/12- ( 3/12 + 2/12 ) = 7/12 . عدد الرؤوس المنكسرة هو 7 ومنه 7 تقبل القسمة على 7 . حصة البنت هي: 1/12 حصة الابن هي: 2/12 . مسألة للحل: مات عن أم و03 أبناء وبنت وزوجة وأخ شقيق وترك 700000دج فأوصى لأخيه الشقيق بـ 1/3 التركة فرفضت الزوجة الوصية، قدرت نفقات التجهيز بـ 25000 دج. |
|||
2010-03-18, 19:48 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
شكرا على المجهود الرائع |
|||
2010-03-19, 09:49 | رقم المشاركة : 19 | ||||
|
اقتباس:
شكرا لك على المرور الكريم يا أخي العزيز وسوف أصل إلى ذوي الارحام عما قريب إنشاء الله فادعوا لي بالتوفيق
|
||||
2010-03-30, 00:10 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
www.dirahben@gmail.com
الف شكر و اسمى ايات التقدير لجهودكم المبذولة |
|||
2010-04-03, 21:26 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
شكرا معلومات جد قيمة وفقك الله |
|||
2010-04-05, 23:28 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
الله يوفقك أخي الكريم ولكن لقد تأخرت كثيرا علي ....أتمنى أن تكون في تمام الصحة والعافية |
|||
2011-02-27, 20:07 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
بارك الله فيك اخي الكريم لقد افدتنا كثيرا |
|||
2011-03-20, 15:01 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
|
|||
2011-03-27, 23:13 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
مجهود يستحق الثناء
|
|||
2011-04-10, 19:28 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
شكرا على الطرح الذي تقدمه واريد ان استوضح امرا هل هذه طريقة حساب قسمة الغرماء |
|||
2011-05-16, 22:06 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
بارك الله فيك وأحسن إليك ، شكرا جزيلا |
|||
2012-02-28, 12:25 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
بارك الله فيك وزاده لك في ميزان الحسنات سلام |
|||
2012-09-01, 20:46 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
شكراااا جزيلا هذا ماكنت ابحث عنه
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الميراث-, دروس, حقوق- |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc