أحكام الصلاة - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-17, 18:31   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة وهي : (أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)

وهذا من الكمال ؛ وهكذا في السجود لا يعجل إذا سجد ، يسجد على الأعضاء السبعة ؛ جبهته ، وأنفه ، وكفه ، وركبتيه ، وأطراف قدميه ، يطمئن ولا يعجل

ويقول : سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ، ويدعو بما تيسر يقول : "اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، أوله وآخره ، وعلانيته وسره" هذا دعاء مشروع

وقال عليه الصلاة والسلام :
(أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)

وقال :
(وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) .

فينبغي للمؤمن في سجوده ألا يعجل ، بل يجب عليه الطمأنينة وهذا ركن من أركان الصلاة لابد منه ، مع هذا يشرع له أن يزيد في الطمأنينة ولا يعجل وأن يدعو في سجوده ويكرر سبحان ربي الأعلى ، والواجب مرة واحدة ، لكن إذا كرر ذلك ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً كان أفضل .

وبين السجدتين يطمئن أيضاً ولا يعجل ، ويعتدل بين السجدتين حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ، ويقول : رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني ، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والمسلم يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم ويعمل كعمله عليه الصلاة والسلام ، ولا يعجل في هذه الأمور

فالصلاة هي عمود الإسلام ، والصلاة أمرها عظيم .

فنوصي السائل أن يعتني بهذا الأمر ، وأن يخاف الله ويراقبه ، وأن يكمل صلاته بالطمأنينة وعدم العجلة ، وهكذا قراءته يطمئن فيها ولا يعجل بل يقرأ قراءة واضحة يعقلها ويتدبرها ويستفيد منها ،

نسأل الله للجميع التوفيق" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب"(2/772) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:32   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أعلم أنه يجب السجود على سبعة أَعْظُمٍ ، ولكن هل يجب أن جميع أطراف أصابع القدم أن تلمس الأرض في السجود؟

وإن لم يصل إلى الأرض بعض أصابع القدم
هل ذلك يبطل السجود والصلاة؟


الجواب :

الحمد لله

يجب السجود في الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي :

الجبهة – ومعها الأنف – واليدان والركبتان وأطراف القدمين ؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .

قال النووي رحمه الله :

"لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته" انتهى .

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/432) :

"وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ بِالْمُصَلَّى مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ" انتهى .

والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ .

رواه البخاري (785) ، ولما رواه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته : ( وإذا سجدت فمكن لسجودك )

حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .

واستيعاب العضو في السجود من تمكين السجود .

ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة .

قال النووي في "المجموع" (3 / 423) :

"السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ، فإن اقتصر علي ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب ، وحكي ابن كج والدارمى وجها أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف" انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/418) :

"يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِ الْعُضْوِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيَجُوزُ
السُّجُودُ بِبَعْضِ الْكَفِّ ، وَلَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَكَذَا عَلَى بَعْضِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ، وَبَعْضِ الْجَبْهَةِ ..." انتهى ملخصا .

وقال في "مطالب أولي النهى" (3/25) :

"وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ فِي الْحَدِيثِ فِي الْكُلِّ" انتهى .

وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمسّ ببعض أطراف أصابعه الأرض فصلاته صحيحة

والسنة : أن يمكن لأعضاء السجود على قدر استطاعته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:33   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يصاب رأسي بصداع أحياناً فلا أستطيع أن أصلي إلا صلاة بالإيماء ، فلا أسجد بسبب هذا الصداع الذي لا أستطيع السجود معه ، فما الحكم جزاكم الله عني خير الجزاء؟


الجواب :

الحمد لله

"الله سبحانه يقول : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، ويقول عز وجل : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286

فمن أصيب برأسه بمرض يشق عليه معه السجود في الأرض ويضره لا حرج عليه أن يومئ إيماء ، ويكون إيماؤه في السجود أخفض من الركوع

فلا حرج عليه أن يركع ويسجد بالإيماء ، ولكن سجوده يكون أخفض من الركوع إذا كان يشق عليه السجود على الأرض لمرض في رأسه أو غير ذلك من الأمراض التي تمنع السجود" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1013) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:35   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا مسلمة حديثة عهد بالإسلام ، وأعيش مع أسرتي التي تحمل عداءا شديدا للإسلام، و قد هددوني في الحقيقة بطردي إن لم أخفض من نشوتي المتزايدة بعقيدتي

وأنا لا أتمتع بخصوصية كاملة هنا، فالحجرة التي أقيم بها لا تغلق ، وأفراد العائلة يمشون في أي مكان يحلو لهم ، وخاصة أمي .

والمشكلة أنها قالت لي : إنه لا يجب أن أركع في اتجاه المشرق، تقصد الصلاة ، في بيتها، وهذا بطبيعة الحال الشيء الذي لا يمكن أن أطيعها فيه، فيجب أن أطيع الله، فأنا أحاول أن أفعل ذلك بكل هدوء وأغلق صوت الآذان في برنامج الآذان عندي

ولقد قاطعتني في صلاتي اليوم وهي لم تكن تدرك أني أصلي ، فقد كانت متشككة في ذلك ، لكنها على أية حال قاطعت صلاتي ، فماذا أفعل إذا حدث ذلك ثانية ؟

هل أنتظر حتى أخلو بنفسي وأصلي من جديد أم أواصل صلاتي ؟

وأعرف أن للصلاة مواقيت ثابتة ، ولكن هذا صعب جدا تحقيقه بالنسبة لي، وهو مشكلتي التي أعاني منها منذ زمن طويل الآن، وللعلم لا أجد أي صحبة مسلمة قريبة

فهم بعيدون عني أميال بعيدة ، ولا يوجد مسجد أيضا ، لذا فأنا مسلمة وحيدة هنا؟ وجزاكم الله خيرا
.

الجواب :


الحمد لله

نبارك لك ما منَّ الله به عليك من الهداية للإسلام ، فهو النعمة العظمى التي لا يعدلها شي ، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ).

رواه مسلم (145)

فطوبى لك الغربة التي تعيشينها بين أهلك وفي بلدك .

واعلمي أن سلوك طريق الإيمان يحتاج إلى صبر وثبات كما قال تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ).

ومن أنواع الفتن ما يسمعه الإنسان من ألوان الأذى ممن حوله لرده عن دينه وتثبيطه عنه بشتى أنواع الضغوط ، كما قال سبحانه وتعالى : ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:36   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ومما ننصحك به :

1- الرفق في التعامل مع أهلك ، بالقول الحسن والحلم والصفح عما بدر منهم ، وإظهار النصح والشفقة عليهم ، مع الدعاء لهم بالهداية للدين الحق .

وليس من الحكمة في الوقت الراهن أن تظهري أمامهم ما يسبب إغاظتهم وإيذاءهم لك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض من أسلم من أصحابه بكتمان إسلامه إذا خشي عليه الأذى .

2- وقت الصلاة وقت موسع يمتد في الغالب إلى دخول وقت الصلاة الثانية ، ولذلك فعليك أن تتعرفي من خلال برنامج الأذان عندك :

متى يبدأ وقت كل صلاة ، ومتى ينتهي ، وحاولي أن تختاري الوقت المناسب للصلاة فيما بين وقت البداية ووقت النهاية ؛ ونعتقد أن وقت صلاة الفجر سوف يكون مناسبا لك ، وسوف يكون المجال مفسوحا لك في الغالب

لأنه وقت نوم عندهم ، وهكذا وقت صلاة العشاء أطول من غيره ، وفي عامة الأوقات : عليك أن تترقبي أوقات خلو المنزل ، أو انشغال الموجودين فيه ، أو نومهم ونحو ذلك ، ولو أدى الأمر لتأخير الصلاة عن أول وقتها الذي هو أفضل الأوقات .

3- لا يجوز لمن دخل في صلاة الفرض أن يقطعها إلا لوجود عذر ، وإذا كان علم أمك بصلاتك سيسبب لك ضرراً فلا حرج عليك من قطع الصلاة لتدفعي غضبها وأذاها

ثم أعيدي صلاتك بعد ذلك إذا مشت ، وحاولي أن تتلطفي في تعريفها أنك في مثل هذه الهيئات تكونين في صلاة ، وأنه لا يجوز لك أن تقطعي صلات إذا دخلت فيها حتى تكمليها .

5- من الرخص الشرعية الثابتة بالسنة النبوية جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، في وقت إحداهما عند وجود الحرج والمشقة من أداء كل صلاة في وقتها

فإذا استدعى الأمر أن تجمعي بين صلاتين

تفاديا لما قد يحدث لك من أذى أو مشكلات :

فلا مانعي أن تفعلي ذلك أحيانا ، حتى يعتادوا على ترك التعرض لك في صلات وعبادتك ، وييأسوا من ردك عن دينك .
نسأل الله أن يشرح صدرك
وأن يثبتك على الهدى والدين الحق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:37   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

شخص ابتلاه الله بعدة ابتلاءات تركته حزيناً معظم الوقت.

لذلك فإنه يفزع إلى الصلاة والدعاء والتضرع .

وما أن يسجد بين يدي الله حتى ينفجر بالبكاء .

فهل البكاء في الصلاة والسجود جائز؟

وهل صحيح أنه ينبغي الابتعاد عن حالة الحزن
حين يقف الشخص للصلاة؟

وكيف يتأتى ذلك لا سيما وأن المشاعر
لا يمكن للشخص التحكم بها؟

وهل يجوز أن يدعو في سجوده بلغته والتي ليست العربية؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

خير ما يفزع إليه المسلم إذا أصابته ضائقة أو ابتلاء :

الصلاة ، وقد
(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى)

رواه أبو داود (1319) حسنه الألباني في "سنن أبي داود" .

والبكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله تعالى فمستحب مشروع ، وهو من صفات الخاشعين القانتين .

روى أبو داود (904) والنسائي (1214) – واللفظ له - عن عبد الله بن الشّخّير رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ [القِدْر] - يَعْنِي يَبْكِي .

صححه الألباني في "صحيح النسائي" .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" البكاء عند قراءة القرآن ، وعند السجود ، وعند الدعاء من صفات الصالحين ، والإنسان يحمد عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 238) .

وأما البكاء في الصلاة لمصاب دنيوي :

فإن كان مغلوباً عليه ، ولا يمكن دفعه فلا حرج عليه ، ولا تبطل صلاته بذلك ، أما إن كان يقدر على دفعه فلم يدفعه واسترسل معه وكان بكاؤه بصوت فهو مبطل للصلاة عند الأئمة الأربعة رحمهم الله ، واشترط بعضهم كالشافعي وأحمد لبطلان الصلاة أن يظهر منه حرفان .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (8/170) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"َأَمَّا الْبُكَاءُ وَالتَّأَوُّهُ وَالْأَنِينُ الَّذِي يَنْتَظِمُ مِنْهُ حَرْفَانِ فَمَا كَانَ مَغْلُوبًا عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِّرْ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْفِ اللَّهِ أَفْسَدَ الصَّلَاةَ" انتهى .

"المغني" (1/394-395) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

"مَا يُغْلَبُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي مِنْ عُطَاسٍ وَبُكَاءٍ وَتَثَاؤُبٍ فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (22 / 623) .

وعلى من ابتلي بشيء من مصائب الدنيا أن يتقي الله ويصبر ويحتسب ، ولا يسترسل في التفكير بمصابه

لأن ذلك إنما يزيده حزنا على حزنه ، ويتأكد عليه ذلك في الصلاة ؛ حتى لا يعرضها للبطلان ، وعليه الانشغال بصلاته إذا دخل فيها ، والأخذ بأسباب الخشوع ، من الاطمئنان فيها

في قيامها وركوعها وسجودها ، وتذكر الآخرة ، وتدبر ما يتلوه من القرآن والذكر ، واستحضار عظمة الله في نفسه ، واليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، مع الإكثار من الدعاء أن يعينه الله على مصابه ، ويرزقه الصبر عليه والاحتساب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله عز وجل والخوف منه وتذكر الإنسان أمور الآخرة وما يمر به في القرآن الكريم من آيات الوعد والوعيد فإنه لا يبطل الصلاة .

وأما إذا كان البكاء لتذكر مصيبة نزلت به أو ما أشبه ذلك فإنه يبطل الصلاة ؛ لأنه حدث لأمر خارج عن الصلاة ، وعليه أن يحاول علاج نفسه من هذا البكاء حتى لا يتعرض لبطلان صلاته

ويشرع له أن لا يكون في صلاته مهتماً بغير ما يتعلق بها فلا يفكر في الأمور الأخرى ؛ لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في حال الصلاة ينقصها كثيرا" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (141 / 9) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:38   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة


ثانياً :

لا حرج على من لا يحسن اللغة العربية أن يدعو
في صلاته باللغة التي يحسنها .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يدعو الإنسان ربه سرا تضرعا وخفية ، ولا يدعو بمحرم ، ويدعو الله تعالى في صلاته وفي غير صلاته باللغة العربية وبغيرها من اللغات على حسب ما يتيسر له ، ولا تبطل صلاته إذا دعا فيها بغير اللغة العربية" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24 / 169)

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 19:19   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
شوف فور يو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووور اخوتي










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 20:25   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
*جزائرية وافتخر*
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية *جزائرية وافتخر*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:25   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوف فور يو مشاهدة المشاركة
مشكوووور اخوتي

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضولاك الطيب
ادام الله مرورك العطر









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:27   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *جزائرية وافتخر* مشاهدة المشاركة
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك الرائع مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاكش الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:29   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال:

دخلت المسجد ذات يوم وفي نيتي الوضوء للصلاة رغم أني لا أزال محافظا على وضوئي إلا انه يدافعني الأخبثين فلم أجد ماءا وخفت ضياع صلاة الجماعة فدخلت الصلاة .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

يكره للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

لما يترتب عليه من نقص الخشوع والتدبر في الصلاة .

ثانياً :

إذا كان المصلي يدافعه البول أو الغائط ولا يجد الماء ليتوضأ به ، فالأفضل له أن يقضي حاجته ، ثم يتيمم ويصلي .

وكونه يصلي بالتيمم مع حضور القلب أولى من
الصلاة بطهارة الماء وهو فاقد للخشوع

لأن لب الصلاة وروحها الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

أيهما أفضل :
يصلي بوضوء محتقناً أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟

فأجاب :

"صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان ، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها . وفي صحتها روايتان . وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم" انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/473) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا قال قائل : رجل على وضوء ، وهو يدافع البول أو الريح ، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به ، فهل نقول : اقض حاجتك وتيمم للصلاة ، أو نقول : صل وأنت مدافع للأخبثين؟

فالجواب :

"نقول : اقض حاجتك وتيمم ، ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع ، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة

ومن العلماء من حرمها وقال : إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)" انتهى من

"الشرح الممتع" (3/236) .

وصلاتك التي صليتها صحيحة
إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:30   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سؤالي لو سمحتم أرجو إجابته بالتفصيل
مع الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة :

كنت مع عائلتي باستراحة فتقدمنا زوج عمتي في صلاة العصر وهو لا يستطيع السجود أو الجلوس الجلسة بين السجدتين ولا التشهد ، فكان يكبر ويصلي وهو واقف بالجميع وعندما يسجد يسجد وهو على كرسي ، فرفضت الصلاة معهم لأن حسب علمي لو صلى الإمام جالسًا فالمأمومون يُصلون جلوساً

فقيل لي في هذا فقلت سأسأل فيها فضيلتكم هل صحيح ما فعلت أني صليت وحدي وتخلفت عن صلاة إمام يكبر ويركع واقفاً ثم يجلس على الكرسي كي يسجد ويجلس الجلسة بين السجدتين والتشهد .


الجواب :

الحمد لله


اختلف العلماء في جواز صلاة الإمام جالساً إذا كان مريضاً أو عاجزاً عن القيام وخلفه من هو صحيح .

والصواب في ذلك جواز إمامته وصحة الاقتداء به .

ويدل على ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله
عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ )

رواه البخاري (722) ومسلم (417) .

وينبغي أن يعلم أن المسألة التي سألتها ليست هي المسألة السابقة ، فذلك الإمام الذي صلى بكم هو قادر على القيام ، وقد صلى قائماً ، ولكنه عاجز عن الركوع والسجود ، وهي مسألة أخرى .

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة
خلف العاجز عن الركوع والسجود .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :

" مسألة : العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ
والقعودِ ؛ هل تصحُّ الصلاةُ خلفَه ؟

سبق أنَّ المذهبَ :

لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَه إلا بمثلِه .

ولكن الصحيحَ :

أنَّ الصَّلاةَ خلفَه صحيحةٌ

بناءً على القاعدةِ :

"أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّتْ إمامتُه إلا بدليلٍ" .

لأن هذه القاعدةِ دلَّت عليها النصوصُ العامةُ ؛ إلا في مسألة المرأةِ ، فإنَّها لا تصحُّ أن تكون إماماً للرَّجُلِ ، لأنَّها مِن جنسٍ آخرٍ .

وأيضاً : قياساً على العاجزِ عن القيام ، فإنَّ صلاةَ القادرِ على القيامِ خلفَ العاجزِ عنه صحيحةٌ بالنصِّ ، فكذلك العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ .

فإن قال قائل : إنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون ) ولم يقلْ : إذا صَلَّى راكعاً فاركعوا ، وإذا أومأ فأومِئوا ؟

قلنا : إنَّ الحديثَ إنما ذَكَرَ القيام َ؛ لأنه وَرَدَ في حالِ العجزِ عن القيامِ ، فالرَّسولُ صلّى الله عليه وسلّم خاطَبهم حين صَلَّى بهم قاعداً ، فقاموا ، ثمَّ أشارَ إليهم فجلسوا ، فلهذا ذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم القيامَ كمثالٍ ؛ لأن هذا هو الواقع .

فعليه نقول :

إنَّ القولَ الراجحَ:

أنَّ الصلاةَ خلفَ العاجزِ عن الركوعِ صحيحةٌ ، فلو كان إمامُنا لا يستطيع الرُّكوعَ لأَِلَمٍ في ظهرهِ صلّينا خلفَه .

ولكن ؛ هل إذا رَكَعَ بالإِيماءِ نركعُ بالإِيماءِ ؟

أو نركعُ ركوعاً تاماً ؟


الظاهر :

أننا نركعُ ركوعاً تامًّا ؛ وذلك لأنَّ إيماءَ العاجزِ عن الرُّكوعِ لا يغيرُ هيئةَ القيامِ إلا بالانحناءِ ، بخلافِ القيامِ مع القعودِ .

وأيضاً: القيام مع القعودِ أشارَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إلى عِلَّتِه بأنَّنا لو قمنا وإمامُنا قاعدٌ كنَّا مشبهين للأعاجمِ الذين يقفون على ملوكهم . ولهذا جاءَ في بعضِ ألفاظِ الحديث: ( إنْ كِدْتُم آنفاً لتفعَلُونَ فِعْلَ فارسَ والرُّومِ ، يقومونَ على مُلُوكهم وهم قُعودٌ ، فلا تفعلُوا ، ائْتَموا بأئمتِكُم ، إنْ صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً ، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) .

فإذا كان إمامُنا قاعداً ، ونحن قيامٌ ، صِرنا قائمين عليه ، أما الرُّكوع ، إذا عَجَزَ عنه وأومأ وركعنَا فإننا لا نُشبه العَجَمَ بذلك .

وكذلك في العَجْزِ عن السُّجودِ ، الصحيحُ :

أنه تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن السُّجودِ بالقادرِ عليه

وهل المأمومُ في هذه الحالِ يومئُ بالسُّجودِ ؟

الجواب:

لا ، بل يسجدُ سجوداً تاماً .

وكذا العاجزُ عن القعودِ ، نصلِّي خلفَه مع قُدرتِنا على القعودِ ، كما لو كان مريضاً لا يستطيع القعودَ ويصلِّي على جنبِه .

ولكن هل نضطجعُ ؟

الجواب :

لا ، لأنَّ الأمرَ بموافقةِ الإِمامِ إنَّما جاءَ في القعودِ والقيامِ ، وعلى هذا ؛ فنصلِّي جلوساً وهو مضطجعٌ ، وكذلك لو عَجَزَ عن القعودِ بين السجدتين مثلاً ، أو عن القعودِ في التشهُّدِ فإننا نصلِّي خلفَه .

إذاً فالصحيحُ :

أننا نصلِّي خلفَ العاجزِ عن القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ .

وهذا القولُ هو اختيارُ شيخِ الإِسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله .

وهو الصحيحُ ؛ بناءً على عموماتِ الأدلةِ كقوله صلّى الله عليه وسلّم : ( يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ الله )

وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي :
أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّت إمامتُه " انتهى

من "الشرح الممتع" (4/236-238) .

وسئل الشيخ أيضاً :

دخلت مسجداً وقت صلاة المغرب وتقدم رجلٌ ليصلى بالجماعة وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة ، علماً بأن ركبته وقدم الرجل لم تقع على الأرض ، فما حكم من صلى خلف هذا ؟

فأجاب :

" هذا الإمام عاجزٌ عن السجود على الوجه المطلوب ...

وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزاً عن ركن هل يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؟

والصحيح أنه يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؛ وذلك لأن هذا الإمام العاجز يسقط عنه ما عجز عنه ويكون كأنه أتى به ...

لكن ينبغي أن يلتمس إمامٌ غيره قادر على فعل الأركان والقيام بالشروط ؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة " انتهى باختصار

من "فتاوى نور على الدرب" (182/21) .

وعلى هذا ، فالذي فعلته ، وهو عدم صلاتك خلف هذا الإمام العاجز عن الركوع والسجود والجلوس هو قول لبعض العلماء

والأصح :

أنك كنت تصلي خلفه
وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:31   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل اذا مرّت إمرأة بين يدي مصلية امرأة فإنها تقطع الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

تقدم في جواب سؤال سابق أن المرأة إذا مرت أمام المصلي قطعت صلاته ، إذا كان إماماً أو منفرداً .

وقد روى ابن خزيمة في "صحيحه" (831) عن أبي ذر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تعاد الصلاة من ممرّ الحمار والمرأة والكلب الأسود)

وصححه الألباني في "الصحيحة" (3323) .

ولا فرق بين مرور المرأة أمام الرجل أو مرورها أمام المرأة ، فالصلاة تبطل في الحالتين .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :

" السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ، ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته

سواء كان المصلي رجلاً أو امرأة ، وسواء كان المار امرأة أو رجلاً ، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام ، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه

وقد قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال سبحانه : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) " انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /87) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (78 /9) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة ؛ لأن الخطاب لجميع الأمة " انتهى .

"سلسلة الهدى والنور" – شريط (81)

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:33   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا أصلي في المسجد القريب من بيتي ، وإمام المسجد سمعْتُه أكثر من مرة يترضى عن " الحلاَّج " ، وهذا الإمام صوفي ويردد دائماً عبارات تشتم الوهابية - حسب تعبيره -

ويصلِّي جهراً على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة " اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله صلاة تملأ العرش وما حواه " ، ويقنت في الفجر ويقول " اللهم كن بنا كالابن البار بوالده " ،

فما حكم الصلاة خلفه ؟

أفيدوني ، أفادكم الله ، وجزاكم كل خير .


الجواب :


الحمد لله

أولاً:

" الحلاَّج " من أشهر الزنادقة الذين قتلوا لزيغهم وإلحادهم ، وقد حكم عليه أئمة زمانه من أهل السنَّة بالقتل ردَّة ؛ لما جاء به من مقالات فاسدة لا يشك مسلم في بطلانها وزندقة قائلها .

قال القاضي عياض – رحمه الله - :

"وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهية والقول بالحلول ، وقوله : " أنا الحق " مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ، ولم يقبلوا توبته .انتهى

من " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ( 2 / 1091 ) .

ومن علَم ما يقوله الحلاَّج فأقرَّه على أقواله ، أو أثنى عليها وهو يعلم حاله : فحكمه حكم الحلاَّج ، فيكون مرتدّاً مثله يستحق القتل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

"مَن اعتقد ما يعتقده الحلاج مِن المقالات التي قُتل الحلاج عليها :

فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين ؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على " الحلول " و " الاتحاد " ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله " أنا الله " ، وقوله " إله في السماء وإله في الأرض " .انتهى

من " مجموع الفتاوى " ( 2 / 480 ) .

وأما من كان جاهلاً بمقولات الحلاَّج وزندقته ، فإنه يعرّف بحاله ، وكلام أهل العلم عليه ، وما اتفق عليه الفقهاء من زيغه ، وسوء معتقده .

وأما من لم يثبت عنده أن الحلاج قد قال ما قال ، فليس أقل من أن يعرف ما في هذه المقالات من الزيغ والإلحاد ، فيتبرأ منها ومن أهلها .

قال الإمام الذهبي رحمه الله :

" فتدبَّر - يا عبد الله - نِحلة الحلاج الذي هو مِن رؤوس القرامطة ودعاة الزندقة ، وأنصِف وتورع واتق ذلك وحاسب نفسك ، فإن تبرهن لك أن شمائل هذا المرء شمائل عدو للاسلام محب للرسائة حريص على الظهور بباطل وبحق : فتبرأ من نحلته .

وإن تبرهن لك - والعياذ بالله - أنه كان - والحالة هذه - محقّاً هادياً مهديّاً : فجدِّد إسلامك واستغث بربك أن يوفقك للحق وأن يثبت قلبك على دينه ؛ فإنما الهدى نور يقذفه الله في قلب عبده المسلم ، ولا قوة إلا بالله .

وإن شككت ولم تعرف حقيقته ، وتبرأت مما رمي به :

أرحت نفسك ، ولم يسألك الله عنه أصلاً " انتهى

من " سير أعلام النبلاء " ( 14 / 345 ) .

فهذا الإمام إن كان جاهلاً بحال الحلاَّج فيجب عليكم تعريفه بحاله وذِكر حكم العلماء عليه وبيان عقائده الفاسدة التي تسببت بقتله ، فإن ترضى عنه بعدها أو أثنى عليه ، فهو على شاكلته ،

وهكذا من زعم أن لكلامهم وجها في الصواب ، أو يمكن تأويله بما يوافق الشريعة ؛ وحينئذ فليس لكم أن تصلوا وراءه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ومَن كان محسناً للظن بهم ، وادَّعى أنه لم يعرف حالهم

: عُرّف حالهم ، فإن لم يباينهم ويُظهر لهم الإنكار وإلاّ أُلحق بهم وجُعل منهم .

وأما مَن قال :

لكلامهم تأويل يوافق الشريعة :

فإنه من رؤوسهم وأئمتهم

فإنه إن كان ذكيّاً : فإنه يَعرف كذب نفسه فيما قاله

وإن كان معتقداً لهذا باطناً وظاهراً :

فهو أكفر من النصارى ، فمَن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلاً : كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد.

انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 2/ 132 ، 133 ) .

انظر ترجمة الحلاج
وبيان شيء من اعتقاده الفاسد.

الحلاج هو الحسين بن منصور الحلاج ، ويكنى أبا مغيث .

وقيل : أبا عبد الله .

نشأ بواسط .

وقيل بتستر ، وخالط جماعة من الصوفية منهم سهل التستري والجنيد وأبو الحسن النوري وغيرهم .

رحل إلى بلاد كثيرة ، منها مكة وخراسان ، والهند وتعلم السحر بها ، وأقام أخيراً ببغداد ، وبها قتل .

تعلم السحر بالهند ، وكان صاحب حيل وخداع ، فخدع بذلك كثيراً من جهلة الناس ، واستمالهم إليه ، حتى ظنوا فيه أنه من أولياء الله الكبار .

له قبول عند عامة المستشرقين ويظهرونه على أنه قتل مظلوماً ، وذلك لما سيأتي من أن اعتقاده قريب من اعتقاد النصارى ، ويتكلم بكلامهم .

قتل ببغداد عام 309 هـ بسبب ما ثبت عنه بإقراره وبغير إقراره من الكفر والزندقة .

وأجمع علماء عصره على قتله بسبب ما نقل عنه من الكفر والزندقة .

وها هي بعض أقواله :

1- ادعى النبوة ، ثم تَرَقَّى به الحال أن ادعى أنه هو الله . فكان يقول : أنا الله . وأمر زوجة ابنه بالسجود له . فقالت : أو يسجد لغير الله ؟ فقال : إله في السماء وإله في الأرض .

2- كان يقول بالحلول والاتحاد . أي : أن الله تعالى قد حَلَّ فيه ، وصار هو والله شيئاً واحداً . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وهذا هو الذي جعل له القبول عن المستشرقين النصارى لأنه وافقهم على الحلول ، إذ إنهم يعتقدون في عيسى عليه السلام أن الله تعالى قد حَلَّ فيه . ولهذا تكلم الحلاج باللاهوت والناسوت كما يفعل النصارى .

فمن أشعاره :
سبحان مـن أظهر ناسوته ... سـر لاهوته الثاقـــب
ثم بدا في خلقـه ظــاهراً ... في صورة الآكل والشارب

ولما سمع ابن خفيف هذه الأبيات قال :

على قائل هذا لعنة الله . فقيل له : هذا شعر الحلاج .

فقال : إن كان هذا اعتقاده فهو كافر اهـ

3- سمع قارئاً يقرأ آية من القرآن ، فقال : أنا أقدر أن أؤلف مثل هذا .

4- من أشعاره :

عَقَدَ الخلائقُ في الإله عقائدا ... وأنا اعتقدتُ جميعَ ما اعتقدوه

وهذا الكلام مع تضمنه إقراره واعتقاده لجميع الكفر الذي اعتقدته الطوائف الضالة من البشر ، فإنه مع ذلك كلام متناقض لا يقبله عقل صريح ، إذ كيف يعتقد التوحيد والشرك في آنٍ واحد ؟!

5- له كلام يبطل به أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج .

6- كان يقول : إن أرواح الأنبياء أعيدت إلى أجساد أصحابه وتلامذته ، فكان يقول لأحدهم : أنت نوح ، ولآخر : أنت موسى ، ولآخر : أنت محمد .

7- لما ذُهب به إلى القتل قال لأصحابه : لا يهولنكم هذا ، فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوماً . فقتل ولم يَعُدْ .

فلهذه الأقوال وغيرها أجمع علماء عصره على كفره وزندقته ولذلك قتل ببغداد عام 309 هـ .

وكذا ذمه أكثر الصوفية ونفوا أن يكون منهم ، فممن ذمه الجنيد ، ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته التي ذكر فيها كثيراً من مشايخ الصوفية .

وكان من سعى في قتله وعقد له مجلساً وحكم عليه فيه بما يستحقه من القتل هو القاضي أبو عمر محمد بن يوسف المالكي رحمه الله . وقد امتدحه ابن كثير على ذلك فقال : وكان من أكبر صواب أحكامه وأصوبها قَتْلَهُ الحسين بن منصور الحلاج اهـ

(البداية والنهاية 11/172).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

( مَنْ اعْتَقَدَ مَا يَعْتَقِدُهُ الْحَلاجُ مِنْ الْمَقَالاتِ الَّتِي قُتِلَ الْحَلاجُ عَلَيْهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ; فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا قَتَلُوهُ عَلَى الْحُلُولِ وَالاتِّحَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَقَالاتِ أَهْلِ الزَّنْدَقَةِ وَالإِلْحَادِ كَقَوْلِهِ : أَنَا اللَّهُ .

وَقَوْلِهِ : إلَهٌ فِي السَّمَاءِ وَإِلَهٌ فِي الأَرْضِ . . . وَالْحَلاجُ كَانَتْ لَهُ مخاريق وَأَنْوَاعٌ مِنْ السِّحْرِ وَلَهُ كُتُبٌ مَنْسُوبَةٌ إلَيْهِ فِي السِّحْرِ .

وَبِالْجُمْلَةِ فَلا خِلافَ بَيْنِ الأُمَّةِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِحُلُولِ اللَّهِ فِي الْبَشَرِ وَاتِّحَادِهِ بِهِ وَأَنَّ الْبَشَرَ يَكُونُ إلَهًا وَهَذَا مِنْ الآلِهَةِ : فَهُوَ كَافِرٌ مُبَاحُ الدَّمِ وَعَلَى هَذَا قُتِلَ الْحَلاجُ )اهـ

مجموع الفتاوى ( 2/480 ) .

وقال أيضاً : ( وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرَ الْحَلاجَ بِخَيْرِ لا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلا مِنْ الْمَشَايِخِ ; وَلَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقِفُ فِيهِ ; لأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَمْرَهُ ) .اهـ

مجموع الفتاوى ( 2/483 ) .

للاستزادة يراجع :

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 8/112-141) .

المنتظم لابن الجوزي ( 13/201-206) .

سير أعلام النبلاء للذهبي ( 14 / 313-354 ) .

البداية والنهاية لابن كثير ( 11/132-144) .

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc