مكانه الصلاة في الاسلام - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مكانه الصلاة في الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-07, 16:08   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

جزاكم الله خيراً لردكم على سؤالي لكني رأيت أنه يجب المزيد من التوضيح بالنسبة لموضوع رش الماء الساخن على الفرج وهو أن الاحتلام حدث وقت صلاة العصر

وأنا لدي مشكلة وهي أن المني وحتى المذي يستمران معي بالخروج بعد نزولهما لمدة ليست بقصيرة وكثيراً ما يحدث لي أن ينزل أحدهما وقت الصلاة سواء كان ذلك بسبب التفكير أو الاحتلام وحتى لا تفوتني الصلاة فإني أقوم برش الماء الساخن لأخرج ما يتبقى .

علماً أني لا أشعر بأي شهوة عندما أستخدم هذه الطريقة.

حسناً أنا الآن سأقضي صيام ذلك اليوم الذي حدثتكم عنه بإذن الله لكن ماذا علي أن أفعل إذا استمر المني بالخروج وأنا في صلاتي؟

هل أصلي على تلك الحال؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نشكرك على هذا التوضيح ، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياك منكرات الأقوال والأعمال .

ثانيا :

إذا لم يكن الخارج مستمرا دائما ، فإنه لا يأخذ حكم السلس ، بل ينتقض الوضوء بمجرد خروجه ، ولو كان ذلك في الصلاة ، فيخرج من ابتلي بذلك ويتوضأ ويعيد الصلاة ، ويلزمه غسل ما أصابه إن كان الخارج بولا أو مذيا لأنهما نجسان ، بخلاف المني فإنه طاهر .

ولكن المصلي لا يخرج من صلاته إلا إذا تحقق وتيقن من خروج شيء منه ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة ، واليقين لا يزول بالشك .

ومن خرج منه المني فاغتسل له ، ثم عاد فخرج بلا شهوة ، لم يلزمه الغسل ، لكن ينتقض وضوؤه .

ينظر : "الشرح الممتع" (1/337).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إذا توضأت كل وقت وخرجت للمسجد ينزل مني مذي فهل لي صلاة علما أنني إذا استحميت وخرجت فهو يخرج مني بغير شهوة فهل يلزمني في كل وقت أن أستحم؟

فأجابوا :

إذا نزل ذلك منك باستمرار فهو سلس، وعليك أن تتوضأ منه لكل صلاة عند دخول الوقت، وصلاتك صحيحة ولو نزل أثناءها.

وإذا كان لا يتكرر نزوله منك كثيرا وجب عليك الوضوء الشرعي منه للصلاة ، وذلك بعد أن تغسل الذكر والأنثيين ، وليس عليك الغسل (الاستحمام) من ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/413) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ؟

فأجاب :

"الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا ويُعرض عنه ، كما أمر بذلك أئمة المسلمين ، ولا يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر في ذكره
هل خرج أو لا ؟

وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه ، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلابد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء

لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل شيء، فإذا تأكد فكما قلت لك، وهذا الذي تقول ليس فيه سلس

لأن هذا ينقطع، السلس يستمر مع الإنسان، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين، هذا ليس بسلس؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية وهكذا يفعل دائماً وليصبر وليحتسب " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (184/15).

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 16:09   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فكيف بالملائكة التي تكتب الأعمال (حسنة كانت أو سيئة)؟

وكيف إذا صليت في مكان فيه صورة


الجواب :

الحمد لله

نعم ، تدخل الملائكة الحفظة التي تكتب أعمال بني آدم البيوت التي بها صور ، والمراد بالملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه صورة هي ملائكة الرحمة .

روى البخاري (3226) ومسلم (2106) عن أَبَي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) .

قال النووي رحمه الله :

"قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَب اِمْتِنَاعهمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ صُورَة كَوْنهَا مَعْصِيَة فَاحِشَة , وَفِيهَا مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَبَعْضهَا فِي صُورَة مَا يَعْبُد مِنْ دُون اللَّه تَعَالَى .

وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَة الَّذِينَ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْب أَوْ صُورَة فَهُمْ مَلَائِكَة يَطُوفُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّبْرِيك وَالِاسْتِغْفَار , وَأَمَّا الْحَفَظَة فَيَدْخُلُونَ فِي كُلّ بَيْت , وَلَا يُفَارِقُونَ بَنِي آدَم فِي كُلّ حَال , لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِإِحْصَاءِ أَعْمَالهمْ , وَكِتَابَتهَا" انتهى باختصار .

"شرح مسلم" (14/84).

وقال في "تحفة الأحوذي" (8/72) :

"قَوْلُهُ : (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ) أَيْ : مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، لَا الْحَفَظَةُ , وَمَلَائِكَةُ الْمَوْتِ " انتهى .

وقال ابن الأثير رحمه الله :

"أراد الملائكةَ السَّيَّاحِينَ غيرَ الحفَظَة والحاضِرِينَ عند الموتِ" انتهى .

"النهاية" (4/789) .

وقال السيوطي رحمه الله :

"قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَة لَا الْحَفَظَة" انتهى .

"شرح النسائي" (1/141) .

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

هل قوله : (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب)
عام تدخل فيه الحفظة أَم لا ؟

فأجاب :

"الظاهر أَنهم لا يدخلون فيه" انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (1/169) .

والصور التي تمنع الملائكة من دخول البيت هي صور ذوات الأرواح غير الممتهنة .

قال الخطابي رحمه الله :

"وَإِنَّمَا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ مِمَّا يَحْرُمُ اِقْتِنَاؤُهُ مِنْ الْكِلَابِ وَالصُّوَرِ , فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ مِنْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَالصُّورَةِ الَّتِي تُمْتَهَنُ فِي الْبِسَاطِ وَالْوِسَادَةِ وَغَيْرِهِمَا ، فَلَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ الْمَلَائِكَةِ بِسَبَبِهِ" انتهى .

"تحفة الأحوذي" (8/72) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو وسادة ، فأكثر العلماء على أنها جائزة ، وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان ؛ لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعاً" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (85/6) .

أما الصلاة في مكان فيه صورة فهي غير جائزة ، إلا إذا اضطر المسلم للصلاة في هذا المكان ، وكان عاجزاً عن إزالة الصورة .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"الصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة ، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز ، لكن لو فعله صحت مع التحريم" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/705) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 16:10   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


ماحكم الصلاة في المسجد وأمام المصلين مدفأة
كهربائية في المناطق الباردة


الجواب :

الحمد لله

أولا :

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

" كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار ، منهم : ابن سيرين ، كره الصلاة إلى تنور ، وقال : هو بيت نار .

وقال سفيان :

يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد .

وقال مهنا :

سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد ؟

قال : أكرهه .

ونقل الفرج بن الصباح عن أحمد ، قال :

إذا كان التنور في قبلة لا يصلى إليه
كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور .

ووجه الكراهة :

أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة ، فكره ذلك ، وإن كان المصلي يصلي لله ، كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة ، وكما تكره الصلاة إلى صنم والى صورة مصورة "
انتهى ملخصا .

"فتح الباري" لابن رجب (3/209) .

وقال الشيخ عليش المالكي رحمه الله في "فتاويه" (1/122) :

" لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِأَهْلِ النَّارِ ، وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا هُوَ مِنْ نَوْعِ عَذَابٍ ، وَلَا مَا هُوَ مِنْ مَلَابِسِ أَهْلِ الْعَذَابِ ، كَخَاتَمٍ حَدِيدٍ ، وَكَالزُّنَّارِ وَالْغِيَارِ وَالصَّلَاةِ إلَى النَّارِ " انتهى ملخصا .

ثانيا :

المدفأة الكهربائية المعروفة الآن ، ذكر أهل العلم أنها تختلف عن النار التي كره السلف الصلاة إليها ، فلا تأخذ حكمها ، ولا تكره الصلاة إليها ، لا سيما مع الحاجة إلى وضعها في هذا المكان .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

يقع مشكلة بين بعض المصلين في المساجد حول الدفايات الكهربائية ووضعها أمام المصلين هل هذا حرام أو مكروه يتنزه عنه ؟

وهل الصلاة أمام النار محرمة أو مكروهة ؟

فأجاب بقوله :

" اختلف العلماء ورحمهم الله تعالى في الصلاة إلى النار : فمنهم من كرهها ، ومنهم من لم يكرهها ، والذين كرهوها عللوا ذلك بمشابهة عباد النار ، والمعروف أن عبدة النار يعبدون النار ذات اللهب ، أما ما ليس لهب فإن مقتضى التعليل أن لا تكره الصلاة إليها .

ثم إن الناس في حاجة إلى هذه الدفايات في أيام الشتاء للتدفئة ، فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو قلت ، وإن جعلوها عن إيمانهم أو شمائلهم لم ينتفع بها إلا القليل منهم وهم الذين يلونها

فلم يبق إلا أن تكون أمامهم ليتم انتفاعهم بها ، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة .

ثم إن الدفايات في الغالب لا تكون أمام الإمام ، وإنما تكون أمام المأمومين ، وهذا يخفف أمرها ؛ لأن الإمام هو القدوة ، ولهذا كانت سترته سترة للمأموم " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين"
(12 / 340-341)

وينظر : "فقه النوازل في العبادات"
للشيخ خالد المشيقح (ص46-47) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 16:11   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

توفي أبي مؤخرا وقد فوت أبي عدة صلوات خلال حياته. وقد توفي أبي في عمر يناهز الخامسة والستين.

فهل من طريقة لإخراج صدقة بأي قدر لصلواته التي تركها؟

أرجو النصيحة حول كيفية حساب عدد الصلوات المفقودة ومبلغ الصدقة الذي يمكنني دفعه لكل يوم ترك فيه الصلاة.

على سبيل المثال إذا كنا سنخرج من حياته 15 عاما فقد ترك الصلاة مدة 50 عاما وبضرب 50 عاما في أيام السنة (365 يوما) يكون الناتج 18250 يوما ترك فيهم الصلاة.

سوف أكون ممنونا بمساعدتكم في إجابتي علي هذا السؤال.

جزاكم الله خيرا.


الجواب :

الحمد لله

أولاً

اختلف العلماء في حكم من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً ، والصحيح من أقوالهم أنه يكون كافراً .

وإذا تقرر كفر تارك الصلاة لم يجز التصدق عنه
ولا الصوم ولا الحج .

وقد سئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/69):

" هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة ، أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟ وهل يجوز حضور جنازته، ودفنه في مقابر المسلمين؟

فأجابوا :

من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء .

وعليه ؛ فمن مات تاركا للصلاة عمداً لا يجوز الاستغفار له ، ولا الصدقة عنه ، ولا حضور جنازته ، ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )

رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح

وقوله صلى الله عليه وسلم:
( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة )

أخرجه مسلم في صحيحه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .

وإذا كان والدك جاهلاً بوجوب الصلاة ، أو قلَّد من العلماء من أفتوا بأن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر ، فنرجو أن يعفو الله عنه ، وينفعه في هذه الحالة الدعاء والاستغفار له ، والصدقة عنه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 16:12   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أود أن اعرف ما إذا كان الالتفات في الصلاة
بدعة أو يبطل الصلاة .


الجواب :

الحمد لله


الالتفات في الصلاة أنواع :

1- منها : الالتفات بالصدر فيحول صدره عن جهة القبلة ، فهذا الالتفات يبطل الصلاة ، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة .

2- الالتفات بالرأس أو بالعين فقط ، مع بقاء البدن مستقبلاً القبلة ، فهذا الالتفات مكروه ، إلا إذا فعله المسلم لحاجته إلى ذلك .

فإذا فعله من غير حاجة فقد نقص ثواب صلاته ،
غير أنها صحيحة لا تبطل بذلك .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (27 /109) :

" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَال : ( هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ )

رواه البخاري (751)

وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ : كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /27):

" والالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها ، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته ؛ لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة ، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة " انتهى .

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز الالتفات
في الصلاة إذا كان ذلك لحاجة

منها : ما رواه مسلم (431) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ) .

وروى أبو داود (916) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ : ( ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ )

قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنْ اللَّيْلِ يَحْرُسُ .

صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه ، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11 /130) .

3- وهناك نوع ثالث من الالتفات ، وهو الالتفات في الصلاة بالقلب ، بالأفكار التي ينشغل بها ولا يتدبر صلاته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" اعلم أن الالتفات نوعان :

1 ـ التفات حسي بالبدن ، وهو التفات الرأس .

2 ـ التفات معنوي بالقلب ، وهو الوساوس والهواجيس التي ترد على القلب ، فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها ، وما أصعب معالجتها ! وما أقل السالم منها ! وهو منقص للصلاة

ويا ليته التفات جزئي !

ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها
وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " انتهى .

"الشرح الممتع" (3 /70) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 16:14   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء
في الإسراء كيف عرف الصلاة؟


الجواب :

الحمد لله

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء إماماً ثابتة بالأحاديث الصحيحة .

ففي صحيح مسلم (172) :
(وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ...
فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ...) .

وفي رواية عند ابن جرير الطبري في " تفسيره"(17 / 332) :

(ثُمَّ انْطَلَقْنا حتى أتَيْنَا إلى بَيْتِ المَقْدِسِ ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ بالنَّبِيينَ والمُرْسَلِينَ إماماً ).

وينظر : "الإسراء والمعراج" للألباني صـ13.

قال ابن كثير :

" والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات ، ثم نزل إلى بيت المقدس ثانياً وهم معه ، وصلى بهم فيه ، ثم إنه ركب البراق وكرَّ راجعاً إلى مكة " . انتهى

" تفسير القرآن العظيم " (5 / 31) .

ولا وجه لاستشكال كيفية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة حين صلى بالأنبياء ؛ لأن الصلاة كانت مفروضة على المسلمين من ابتداء الإسلام

ولذلك لما سأل هرقلُ أبا سفيان مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟.

قال: ( يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالصِّدْقِ ، وَالْعَفَافِ ، وَالصِّلَةِ )

رواه البخاري (7) .

قال ابن رجب :

" وفيه دليل على أن الصلاة شُرعت من ابتداء النبوة ، لكن الصلوات الخمس لم تفُرض قبل الإسراء بغير خلاف ". انتهى "

فتح الباري " (2/103)

وقال : " والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة ". انتهى

" فتح الباري " (2 / 102) .

وقال ابن حجر العسقلاني : " فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلي قطعاً ، وكذلك أصحابه ". انتهى

" فتح الباري " (8 / 671) .

ويدل على ذلك حديث زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ).

رواه الإمام أحمد في مسنده (17026)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (841) .

قال النووي :

" ثبت أنّ نبينا صلى الله عليه وسلم صلّى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس ، ثم يَحتمل أنه كانت الصلاة قبل صعوده إلى السماء ، ويحتمل أنها بعد نزوله منها .

واختلف العلماء في هذه الصلاة :

فقيل : إنها الصلاة اللغوية ، وهي الدعاء والذكر.

وقيل هي الصلاة المعروفة ، وهذا أصح

لأنّ اللفظ يُحمل على حقيقته الشرعية قبل اللغوية ، وإنما نحمله على اللغوية إذا تعذر حمله على الشرعية ، ولم يتعذر هنا ، فوجب الحمل على الصلاة الشرعية .

وكانت الصلاة واجبة قبل ليلة الإسراء ، وكان الواجب قيام بعض الليل كما نص الله سبحانه وتعالى عليه في سورة المزمّل ". انتهى

من " المسائل المنثورة " صـ 26 .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 02:09   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





السؤال :


عندما أصلي أو أنوي فعل أمر طيب تخطر لي أفكار شيطانية.

عندما أركز في الصلاة وأحاول أن أركز على معاني الكلمات تدخل الأفكار الشيطانية إلى عقلي وتكون لي اقتراحات سيئة عن كل شيء بما في ذلك الله.

أشعر بالغضب من أجل ذلك.

أعلم أنه لا أحد يقبل التوبة إلا الله وحده، ولكن بسبب أفكاري أشعر أنه لا يوجد أسوأ من أن يخطر ببالي أفكار سيئة عن الله.

أسأل الله المغفرة بعد الصلاة ولكني أشعر بالضيق لأني أريد أن أوقف هذه الأفكار السيئة ولكني لا أستطيع.

هذه الأفكار تفقدني التمتع بالصلاة وتشعرني بأني مشؤوم.

أرجو منكم نصحي .


الجواب :

الحمد لله

الوساوس السيئة في الصلاة وغيرها من الشيطان ، وهو حريص على إضلال المسلم ، وحرمانه من الخير وإبعاده عنه

وقد اشتكى أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسواس في الصلاة فقال : إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي "

رواه مسلم (2203)

والخشوع في الصلاة هو لبها
فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح ، وإن مما يعين على الخشوع "

شيئان :

الأول :

اجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ، وتدبر القراءة والذكر والدعاء ، واستحضار أنه مناجٍ لله تعالى كأنه يراه ، فإن المصلي إذا كان قائماً فإنما يناجي ربه

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد ، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان

– والأسباب المقوية للإيمان كثيرة –

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" حبب إلي من دنياكم النساء والطيب
وجعلت قرة عيني في الصلاة " .

وفي حديث آخر أنه قال : " أرحنا يا بلال بالصلاة "

ولم يقل أرحنا منها .

الثاني :

الاجتهاد في دفع ما يُشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه ، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة ، وهذا في كل عبدٍ بحسبه ، فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات ، وتعلق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها ، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها " .

انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/605) .

وأما ما ذكرته من أن الوساوس بلغت بك مبلغاً عظيماً بحيث أصبحتَ توسوس في ذات الله بما لا يليق بالله ، فإن هذا من نزغات الشيطان ، وقد قال الله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغٌ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) فصلت /36.

وقد اشتكى بعض الصحابة من الوساوس التي تنغص عليهم ، فجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ "

رواه مسلم (132) من حديث أبي هريرة .

قال النووي في شرح هذا الحديث :

" قوله صلى الله عليه وسلم : ( ذَلِكَ صَرِيح الإِيمَان ) مَعْنَاهُ اِسْتِعْظَامُكُمْ الْكَلام ( بهذه الوساوس ) هُوَ صَرِيح الإِيمَان

فَإِنَّ اِسْتِعْظَام هَذَا وَشِدَّة الْخَوْف مِنْهُ وَمِنْ النُّطْق بِهِ فَضْلا عَنْ اِعْتِقَاده إِنَّمَا يَكُون لِمَنْ اِسْتَكْمَلَ الإِيمَان اِسْتِكْمَالا مُحَقَّقًا وَانْتَفَتْ عَنْهُ الرِّيبَة وَالشُّكُوك .

وَقِيلَ مَعْنَاهُ :

أَنَّ الشَّيْطَان إِنَّمَا يُوَسْوِس لِمَنْ أَيِسَ مِنْ إِغْوَائِهِ فَيُنَكِّد عَلَيْهِ بِالْوَسْوَسَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ إِغْوَائِهِ , وَأَمَّا الْكَافِر فَإِنَّهُ يَأْتِيه مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَلا يَقْتَصِر فِي حَقّه عَلَى الْوَسْوَسَة بَلْ يَتَلَاعَب بِهِ كَيْف أَرَادَ .

فَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث : سَبَب الْوَسْوَسَة مَحْض الإِيمَان , أَوْ الْوَسْوَسَة عَلامَة مَحْض الإِيمَان " انتهى

إذاً " فكراهة ذلك وبغضه ، وفرار القلب منه ، هو صريح الإيمان ... والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره ، لابد له من ذلك ، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر

ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ، ولا يضجر فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان { إن كيد الشيطان كان ضعيفاً }

كلما أراد العبد توجهاً إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أُخرى ، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق ، كلما أراد العبد السير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه

ولهذا قيل لبعض السلف :
إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس ، فقال : صدقوا ، وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب " انتهى

من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/608)

* العلاج ..

1- إذا شعرت بهذه الوساوس فقل آمنت بالله ورسوله ، فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَكَ فَيَقُولُ اللَّهُ فَيَقُولُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ "

رواه أحمد (25671)
وحسنه الألباني في الصحيحة 116

2- محاولة الإعراض عن التفكير في ذلك بقدر
الإمكان والاشتغال بما يلهيك عنه .

وختاماً نوصيك بلزوم اللجوء إلى الله في كل حال ، وطلب العون منه ، والتبتل إليه ، وسؤاله الثبات حتى الممات ، وأن يختم لك بالصالحات ..

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 02:10   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا أسلم في وقت صلاة هل يلزمه قضاء ما قبلها ؟


الجواب :

الحمد لله

"لا يلزمه قضاء ما قبلها ، لقول الله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38

يعني : إن ينتهوا عن كفرهم ويسلموا فإن الله تعالى يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم ، سواء كانت هذه الذنوب لترك واجب ، أو لفعل محرم ، ولكن يلزمه أن يصلي الصلاة التي أسلم في وقتها ، وأدرك من وقتها مقدار ركعة فأكثر

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) .

وأما الصلاة التي قبلها فإنه لا يلزمه قضاؤها

مثل : أن يسلم بعد العصر ، فإنه يلزمه صلاة العصر ولا يلزمه قضاء صلاة الظهر ، لأن وقتها انتهى" انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/5، 6) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 02:11   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها كصلاة العصر مثلاً للضرورة ، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطراً على حياته ؟


الجواب :


الحمد لله


على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير

كالظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة ، أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر ، فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين ، ثم يصلي الآخرون بعدهم فذلك حسن

وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء العملية للضرورة ، وهي تقدر بقدرها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" ( 25/44) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 02:12   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم الصلاة خلف إمام يقول في تكبيرة الإحرام " الله أكبن " ، بدلا من " الله أكبر " ؟

مع العلم أنه ينطق بها بصورة صحيحة أحيانا
أريد إجابة مفصلة جزاكم الله خيرا .

ملاحظة :

وأنا لا أستطيع الذهاب لمسجد آخر
لأن هذا المسجد هو الوحيد في بلدي .


الجواب :


الحمد لله

اختلف العلماء في إمامة الألثغ وهو الذي يبدل حرفاً بحرف ، كإبدال الراء غيناً أو لاماً ، أو إبدال السين ثاءً ، ونحو ذلك .

فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تصح إمامته ، لأن قراءته للفاتحة غير صحيحة ، فهو كالأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة .

وذهب آخرون إلى صحة إمامته ، لأنه غير مقصر ، بل هذا ما يستطيعه ، وقياساً على ما لو ترك القيام عاجزا عنه وصلى جالسا ، فإن ذلك لا يمنع أن يكون إماماً .

جاء في الموسوعة الفقهية (35/326) :

" ذهب الشّافعيّة في الجديد وأكثر الحنابلة : إلى أنّه لا يصح الاقتداء بألكن ، يترك حرفاً من حروف الفاتحة أو يبدّله بغيره .

وبهذا يقول الحنفيّة على المذهب ، إلا أنّهم لا يحصرون الحكم في الإخلال بحرف من الفاتحة أو إبداله بغيره , بل يقولون بعدم جواز إمامة من لا يتكلّم ببعض الحروف , سواء كانت من الفاتحة أو غيرها .

ويرى هؤُلاء الفقهاء أنّ الألكن إن تمكّن من إصلاح لسانه وترك الإصلاح والتّصحيح فصلاته في نفسه باطلة , فلا يجوز الاقتداء به , وإن لم يتمكّن من الإصلاح والتّصحيح :

بأن كان لسانه لا يطاوعه , أو كان الوقت ضيّقاً ولم يتمكّن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة , فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صحّ اقتداؤُه ؛ لأنّه مثله فصلاته صحيحة .

وقد صرّح الشّافعيّة بأنّه لو كانت اللثغة يسيرةً , بأن لم تمنع أصل مخرج الحرف وإن كان غير صافٍ لم تؤثّر , وقواعد الحنفيّة لا تأبى هذا الحكم .

ويرى المالكيّة في المذهب وبعض الحنفيّة وأبو ثورٍ وعطاء وقتادة صحّة الاقتداء بالألكن , وهذا ما اختاره المزني ، إلا أنّه قيّد صحّة الاقتداء به بأن لم يطاوعه لسانه , أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التّعلم , وإلا فلا يصح الاقتداء به" انتهى باختصار .

وقد اختار القول بصحة إمامة الألثغ ابن حزم الظاهري
فقال في "المحلى" (4/217) :

" وأما الألثغ ، والألكن ، والأعجمي اللسان ، واللحَّان ، فصلاة من ائتم بهم جائزة ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )

فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه ، لا ما لا يقدرون عليه ، فقد أدوا صلاتهم كما أمروا ، ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن ، قال تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل)" انتهى .

وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، حيث قال في
"فتاوى نور على الدرب" (أحكام الإمامة/سؤال رقم/18) :

" ويرى آخرون أنها تصح إمامته ؛ لأن من صحت صلاته صحت إمامته ، ولأنه قد أتى بما يجب عليه وهو تقوى الله تعالى ما استطاع ، وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وإذا كان العاجز عن القيام يُصلى بالمأمومين القادرين عليه فإن هذا مثله ؛ لأن كلاً منهم عاجزٌ عن إتمام الركن ، هذا عن القيام ، وهذا عن القراءة .

وهذا القول هو الصحيح ، أن إمامة الألثغ تصح وإن كان يبدل حرفاً بحرف ، ما دامت هذه قدرته .

ولكن مع هذا ينبغي أن يُختار من يُصلى من الجماعة إنسانٌ ليس فيه عيب احتياطاً وخروجاً من الخلاف " انتهى .

فعلى هذا

تصح الصلاة خلف هذا الإمام ما دام عاجزاً عن النطق الصحيح .

والله أعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 02:13   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا أخطأ الإمام بتغيير حرف الظاء بدل الضاد في سورة الفاتحة في الصلاة في قوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )

فهل علي أن أرده أو أن صلاتي تبطل ؟

علماً أني أخبرته بفارق المعنى بين الظالين والضالين ؟


الجواب :


الحمد لله

ينبغي للمصلي أن يفرق بين الضاد والظاء
ويخرج كلا منهما من مخرجه .

لكن . . . إذا أخل به ، فصلاته صحيحة على الراجح ، للتقارب بين مخرجيهما ، ولا يلزمك التصحيح له أثناء الصلاة ؛ لأن هذا ليس من باب الخطأ العارض ، بل هو راجع إلى اعتياد النطق بذلك .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/143) :

" والصحيح من مذاهب العلماء : أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما ؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ،

ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم" انتهى .

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (1/482) :

"وحكم من أبدل منها أي الفاتحة حرفا بحرف , كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه , حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى ، فلا يصح أن يؤم من لا يبدله إلا ضاد المغضوب والضالين إذا أبدلها بظاء فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء ; لأن كلا منهما أي الضاد والظاء من أطراف اللسان , وبين الأسنان ، وكذلك مخرج الصوت واحد ، قاله الشيخ في شرح العمدة " انتهى بتصرف .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/24) :

"أولا : مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى بعد مخرج الياء وقبل مخرج اللام مما يلي الأضراس ، وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفم ، وصوت الضاد بين صوت الدال المفخمة والظاء المعجمة تقريبا .

ثانيا:

من قدر على أن يجود حرف الضاد حتى يخرجه من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك ، ومن عجز عن تقويم لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته

ولا يصلي إماما إلا بمثله أو من دونه ، لكن يغتفر في أمر الضاد والظاء ما لا يغتفر في غيرهما ؛ لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما في المنطق ، كما نص عليه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير في تفسير الفاتحة" انتهى .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرازق عفيفي
... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله: (أو يبدل حرفاً) أي : يُبدل حرفاً بحرفٍ ، وهو الألثغ ُ، مثل: أنْ يُبدِلَ الرَّاءَ باللام، أي : يجعلَ الرَّاءَ لاماً فيقول : (الحمدُ لله لَبِّ العالمين) فهذا أُمِّيٌّ

لأنه أبدلَ حرفاً مِن الفاتحة بغيرِه .

ويُستثنى مِن هذه المسألةِ:

إبدالُ الضَّادِ ظاءً ، فإنَّه معفوٌّ عنه على القولِ الرَّاجحِ ، وهو المذهبُ ، وذلك لخَفَاءِ الفَرْقِ بينهما ، ولا سيَّما إذا كان عاميَّاً ، فإنَّ العاميَّ لا يكادُ يُفرِّقُ بين الضَّادِ والظَّاءِ

فإذا قال : (غير المغظوب عليهم ولا الظالين)

فقد أبدلَ الضَّادَ وجعلها ظاءً ، فهذا يُعفى عنه لمشقَّةِ التَّحرُّز منه ، وعُسْرِ الفَرْقِ بينهما ، لا سيَّما مِن العوامِ" انتهى .

من "الشرح الممتع" (4/246).

فتبين بهذا العفو عن الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء
وصحة صلاة وإمامة من يفعل ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 02:14   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم الصلاة بمسجد يضم حجرة على يساره ، بها قبران
وتفتح هذه الحجرة لاستخراج بعض لوازمه كالمنبر مثلاً .


الجواب :

الحمد لله


" المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور

لا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك
ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك

فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا )

أخرجه البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 ) .

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله )

متفق على صحته.

وقال عليه الصلاة والسلام :
( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك )

خرجه مسلم في صحيحه (532 )
عن جندب بن عبد الله البجلي .

فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك .

ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور

امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له

فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد

فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث

كما نص على ذلك أهل العلم ؛ حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه . والله ولي التوفيق " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله" (10/246).

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه وكان هذا المسجد مقاما على قبر ، وبعد أن بدءوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ، ولم يضعوه خارج المسجد ، فما حكم التبرع لهذا المسجد ؟

وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر؟

مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد .

فأجابت :

"إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ، ولا المشاركة في بنائه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، بل يجب هدمه" انتهى .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز . عبد الرزاق عفيفي . عبد الله بن غديان . عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/411).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 02:15   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تتنجس الملابس التي أنام بها
(الأمر الذي يتبعه عدم جواز الصلاة فيها) ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل في الملابس أنها طاهرة
إلا إذا طرأ عليها نجاسة توجب تطهيرها .

ومجرد نوم الإنسان في الثياب لا يجعلها نجسة ، بل هي طاهرة حتى يتيقن أنها أصابتها نجاسة .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" الإنسان بملابسه الأصل فيه أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)

فإذا كان الشخص لا يجزم بهذا الأمر فالأصل الطهارة ، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن ما دام الشخص لم يتيقن فالأصل بقاء الطهارة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/107) .

ثانياً :

يجوز للإنسان أن يصلي بثياب النوم ما دامت طاهرة ساترة للعورة ، وإن كان الأحسن والأكمل للإنسان في صلاته أن يلبس ثيابا حسنة ، مما يتزين ويتجمل بها ، وذلك امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) الأعراف/31 .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن حكم الصلاة بثياب النوم وحضور الجماعات بها ؟

فأجاب :

" لا بأس بالصلاة بثياب النوم إذا كانت طاهرة سواء أتي بها إلى المسجد أم لم يأت بها ، اللهم إلا إذا كانت تلك الثياب تلفت للنظر بحيث يعتب عليه ، ويكون شهرة يتكلم به في المجالس من أجلها

فإنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل أمر يكون
سبباً لاغتيابه بين الناس " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/362) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 02:16   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لدي بنت عمرها سبع سنوات وهي تصلي ولله الحمد
هل يجب علي إيقاظها لصلاة الفجر ؟

مع العلم أن هذا قد نَفَّرها من الصلاة .


الجواب :

الحمد لله


الأب راع في بيته وهو مسئول عن رعيته ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه أن يربي أبناءه وينشّئهم على أداء الواجبات وترك المحرمات

ومن ذلك : أمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ؛ لما روى أبو داود (495) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ )

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وينبغي أن يتلطف الأب في أمر أولاده الصغار بالصلاة

وأن يشجعهم على أدائها بالثناء والهدية والمكافأة
حتى يعتادوا عليها ويحبوها .

ولك أن تؤخر إيقاظ ابنتك إلى قرب طلوع الشمس ، مع ترغيبها في النوم المبكر ليسهل عليها القيام .

ولا حرج عليك إذا تركت إيقاظها في الأيام التي ترى أنه يشق عليها الاستيقاظ فيها ، لكونها ـ مثلا ـ قد نامت متأخرة ، أو لشدة البرد ، ونحو ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

لي ولد عمره حوالي تسع سنوات هل أوقظه لصلاة الفجر؟

فأجاب:

"نعم ، إذا كان للإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا عشر سنين فليوقظهم ، وما دون ذلك إن أيقظهم ليصلوا في الوقت فهذا هو الأفضل ، وإلا فلا إثم عليه ، ولكن الاختيار أن يوقظهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مروا أبناءكم للصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع) " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب".

وسئل أيضا:

ابني يبلغ من العمر ثمان سنوات ، هل أوقظه لصلاة الفجر؟

وإذا لم يصل هل أنا آثم؟

فأجاب :

"الظاهر أن هذا يُنظر: إذا كان مثلاً في أيام الشتاء وأيام البرد والمشقة فلا بأس أن يُترك وإذا قام ، يقال له: صل.

وأما إذا كان الجو معتدلاً ولا ضرر عليه في الإقامة فأقمه حتى يعتاد ويصلي مع الناس، ويوجد والحمد لله الآن صبيان صغار ما بين السابعة إلى العاشرة نراهم يأتون مع آبائهم في صلاة الفجر

فإذا اعتاد الصبي على ذلك من أول عمره صار في هذا خير كثير، أما مع المشقة فإنه لا يجب عليك أن توقظهم، لكن إذا استيقظوا مرهم بالصلاة " انتهى

من "اللقاء الشهري" (40/18).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 02:17   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الحكم إذا مر طفل دون الخامسة من عمره أمامنا في الصلاة ، إذا قمنا بمنعه يزيد في المرور، أو يجلس موضع السجود

أو على رأس المصلى خصوصاً أقل من ثلاث سنين؟

فماذا يجب عمله مع مثل هذا الطفل أفيدونا مأجورين؟


الجواب :

الحمد لله

"الواجب رده ، لعموم الأدلة الشرعية في ذلك

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان )

متفق عليه.

ومعنى (فليقاتله) :

فليدفعه بقوة. والله ولى التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (29/327).

لكن .. إذا كثر مرور الطفل وصار منعه يشغل المصلي عن صلاته، فإنه يتركه حينئذ ولا ينشغل بمنعه.

قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" :

"نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله شامله

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc