طرق الطعن - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طرق الطعن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-08, 14:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 طرق الطعن

مقدمة
مقدمة:


يجتهد المشرع في أن يأتي الحكم الجزائي مصيبا لحقيقة و مطابقا للقانون ، بيد أن الحكم ينطق به بشر غير معصومين ، و معرضون لاحتمال الخطأ الذي ينعكس ظلما أو ضررا يتجاوز نظيره في المجال المدني كثيرا ، بل وربما لا ينكشف ذلك الخطأ إلا بعد صدور الحكم ، فيتضح مدى مجافاته للواقع أو للقانون ، وخير سبيل لاصلاح مثل هذا الخطأ هو تنظيم طرق للطعن في الأحكام تكفل تداركه وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ودعم الثقة في القضاء .
والطعن في الأحكام والقرارات القضائية هو رخصة قانونية بواسطتها يتقدم أحد أطراف النزاع بعد النطق بالحكم لفائدته أو ضده بشكوى إلى قاضي أعلى درجة مدعيا عدم صحة الحكم المطعون فيه مطالبا إلغائه أو تعديله و يسلك في ذلك الاستئناف أو النقض أو يدعي أحد الخصوم وجود عناصر جديدة يجب مناقشتها أو أن ثمة إغفال لعنصر هام لم يثار أثناء المرافعات استكمالا لتطويق عناصر القضية قصد تحقيق العدالة ويتبع في إقامتها المعارضة أو التماس إعادة النظر .
وطرق الطعن في الأحكام والقرارات هي إجراءات تسمح بإعادة النظر في الدعوة العمومية بعد الحكم فيها ، وذلك قصد إلغائه أو تعديله تعديلا كليا أو جزئيا .
و طرق الطعن في الأحكام عادية وغير عادية : فالمعارضة و الاستئناف طريقان عاديتان يسلكهما كل أطراف الدعوة و في كل الحالات ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و النقض وطلب أو التماس إعادة النظر طريقان غير عاديان ، لا يسار إليهما إلا بعد استنفاذ طريقي الطعن العاديان ، و يقتصران على أحوال معينة حددها القانون ، و هدفهما الرقابة على سلامة تطبيق القانون اكثر من إعادة التصدي للموضوع .
وأساس التفرقة بينهما أن طرق الطعن العاديين يعيدان فحص موضوع الدعوى العمومية و إصدار حكم فيها ، ولذلك يجوز سلوكهما أيا كانت أسباب الطعن ،أما النقض واعادة النظر فلم يجزهما القانون إلا لاسباب حددها القانون .



المطلب الأول

،المعارضة:
المعارضة طريق طعن عادي يعرض الدعوى علي ذات المحكمة التي سبق أن حكمت في غيبة أحد الخصوم – عدا النيابة بطبعة الحال لأنها عنصر في تشكيل المحكمة وعدم تمثيلها بالجلسة يبطل الحكم – وذلك كي تعدل عنه إذا أصدرته دون أن تسمع الخصم الغائب مكتفية بما قرره الخصم الأخر، وهو ما ينطوي على إخلال بوجوب إجراء التحقيق النهائي في مواجهة الخصوم و شفوية المرافعات.
بيد أن كثيرا ما أسيء استخدامها فتعمد الكثيرون الامتناع عن المثول أمام المحكمة رغم علمهم بالجلس قاصدين عرقلة سير العدالة و تأخير حسم الخصومة الجزائية وذلك اعتمادا على الحق في المعارضة و هو ما حد بالمشرع إلى تضييق حالات الغياب لتفادي كثرة الأحكام القابلة للطعن بهذا الطريق ورغم ذلك فينبغي أن تظل المعارضة حقا لمن حالت ظروف خارجة عن إرادته – كعدم العلم الفعلي بالتكليف بالحضور أو المرض أو القوة القاهرة – دون حضوره ما دام المشرع لا يرى في هذا الغياب مانعا من نظر الدعوى و الحكم فيها، وهو ما قننه المشرع الجزائري فعلا على نحو ما سنوضحه بعد قليل، ونتناول شروط المعارضة و أثارها.

الفرع الأول

الشروط الشكلية والموضوعية للمعارضة :

لا تقبل المعارضة إلا إذا توافرت شروط عدة تتعلق بالأحكام الجائز الطعن فيها بالعارضة وممن تجوز، وهي الشروط الموضوعية، وهناك شروط أخرى تتصل بميعاد المعارضة و كيفية الطعن بها و هي الشروط الشكلية، و نتناول كلا من نوعي الشروط .
1- الشروط الموضوعية:

• الأحكام القابلة للمعارضة:
تقتصر المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح والمخالفـات و قسم الأحداث، أو من المجلس القضائي، و غرفة الأحداث.
و لا تقبل معارضة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات طبقا لإجراءات التخلف عن الحضور و لا الأحكام الصادرة في المعارضة و إلا استحال إنهاء الدعوى على غير إرادة المحكوم عليه، و لا أحكام المجلس الأعلى التي تكون دائما حضورية، (م. 528)، و يكون الحكم غيابيا و قابلا للمعارضة إذا كان المتهم قد أبلغ بالتكليف بالحضور دون أن يسلم لشخصه و لم يحضر الجلسة (م. 346)، أو كان قد بلغ به شخصيا ولم يحضر و لكنه قدم للحكمة المستدعى أمامها عذرا اعتبرته مقبولا (م.345).
ومن هذه الأعذار المرض أو السفر أو أداء واجب أدبي تمليه الروابط الاجتماعية، و تقدر المحكمة هذا العذر فتقبله أو ترفضه كما يتعين أن يبدي التهم للمحكمة الأسباب التي حالت دون استطاعته تقديم هذا العذر قبل الحكم.
• المحكمة التي ترفع إليها المعارضة:
ترفع المعارضة إلى نفس المحكمة التي صدرت الحكم الغيابي(م .412 /4)، فقد قضت في الدعوى بناءا على قول طرف واحد ، ولا غضاضة في أن تعدل عن حكمها إذ هي اقتنعت بدفاع المعارض .
• ممن تقبل المعارضة:
تقبل المعارضة من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية ، وكذلك من المدعي المدني إذا تخلف عن الحضور رغم إعلانه بالجلسة سواء بنفسه أو بمن يمثله قانونا وقضت المحكمة في دعواه المدنية غيابيا ولم تعده تاركا لها طبقا للمادة 246 .
وللمتهم أن يعارض في الحكم الصادر في الدعوتين العمومية والمدنية أو إحداهما ، أما المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني فتقتصر معارضتهما على الحكم في الدعوى المدنية .
وليس للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يقرر بالمعارضة مالم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي ، وبديهي أن يكون للطاعن مصلحة في المعارضة فلا تقبل المعارضة من المتهم المحكوم ببراءته أو من المسؤول عن الحقوق المدنية إذا حكم برفض الدعوى المدنية أو عد المدعي المدني تاركا لدعواه المدنية .

2 -الشروط الشكلية :

• ميعاد المعارضة :
ميعاد الطعن بالمعارضة عشرة أيام تبدأ من تبليغ الحكم من طرف المتخلف عن الحضور(م .411) ، وتمتد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان ذلك الطرف يقيم خارج الإقليم الوطني (م.411 /2) .هذا إذا تم التبليغ للشخص المتخلف عن الحضور أما إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم بدا الميعاد اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو دار البلدية أو النيابة (م.412)، وإذا لم يحصل تبليغ لشخص المتهم ، ولم يخلص من إجراء تنفيذي ما (كالقبض على المتهم) انه قد أحيط علما بحكم الإدانة فان معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلي حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم ، وترى مهلة المعارضة في هذه الحالة اعتبارا من اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم (م،412/1.2.3) ، وتبرير ذلك ان التبليغ إذا لم يكن لشخص المتهم فذلك مجرد قرينة على حصول التبليغ إليه ، وله أن يدحضها بإثبات عدم وصول ورقة التبليغ إليه ويلاحظ ان امتداد الميعاد على هذا النحو قاصر على المتهم دون باق الأطراف المتخلفين .
وتحسب هذه المواعيد وفقا للقواعد الخاصة باحتساب المواعيد المقررة بالمادة 726 ، فهي مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها و لا يوم انقضائها وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال ، ومع ذلك يجوز للطرف المتخلف أن يقرر بالمعارضة قبل التبليغ إذا علم بالحكم بطريق آخر ، استلزام حصول التبليغ كبدء لميعاد المعارضة حق لذلك الطرف ، وكذلك إذا استحال التقرير بالمعارضة في الميعاد لعذر قهري فانه يمتد الى حين انتهاء ذلك العذر ، وينطبق ذلك على ميعاد عشرة أيام والميعاد الاستثنائي الخاص بالمتهم الذي لم يتم تبليغ الحكم بالإدانة لشخصه ، وتقرير العذر متروك لتقدير المحكمة بشرط أن ترد عليه لاسباب سائغة إذا التفتت عنه ، ولا يحول دون قيام العذر أن يكون في مكنة الطرف المتخلف التوكيل عن عدم إذ أن القانون لا يستطيع ان يلزم من قرر له حقا بالتوكيل في مباشرته .
• التقرير بالمعارضة :
تحصل المعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ويبلغ الخصم المعارض شفويا بتاريخ الجلسة ويثبت هذا التبليغ في محضر ، وهو يغني عن الإبلاغ بواسطة القائم بالتبليغات و تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة بعلم الوصول (م،410/1) حتى لا يكتفي المتهم بالتقرير بالمعارضة ، وفي الجلسة يفاجئ لان الحكم في الدعوى المدنية قد اصبح محصنا ضد المعارضة ، فإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم في الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها (م،410/2) ،
ويتم التقرير بواسطة الخصم نفسه أو وكيله ، ويجوز للوصي تمثيل الخصم في التقرير بالمعارضة في الحكم في الدعوى المدنية ، أما الولي فيمثله بالنسبة للحكم في الدعوتين العمومية والمدنية ، فإذا قرر غير هؤلاء تعين الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة ،وإذا كان قلم الكتاب لم يبلغ الخصم المعارض بتاريخ الجلسة وقت تقريره بالمعارضة ، أو كان التقرير بالمعارضة قد تم بمعرفة الوكيل فيلزم في هذه الحالة إبلاغ الخصم .


الفرع الثاني

-أثار المعارضة :
ليس للحكم الغيابي من أثر مادام لم يبلغ للخصم الغائب ، فلا يعد سابقة في العدد ، ولا يزيد عن كونه إجراء قاطع للتقادم ، ولا يصير حكما حقيقيا إلا بهذا الإبلاغ ، وان كان لا يجوز تنفيذه مادام ميعاد المعارضة فيه لم ينقض ،فإذا استأنف المدعي المدني تعين على المجلس القضائي أن يوقف الفصل في الاستئناف ، إذ يرتبط الحكم في الاستئناف بمعارضة المتهم التي لا يزال ميعادها قائما وإذا طعن الخصم الغائب بالمعارضة في الحكم فان تنفيذه يظل موقوفا حتى الفصل فيها واستثناء من ذلك فان قرار المحكمة بإيداع المتهم السجن أو بالقبض عليه واجب النفاذ بمجرد إصداره (م،358 ) وبذلك قرار المحكمة بتقدير مبلغ احتياطي قابل للتنفيذ للمدعي المدني أن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب تعويض (م،357) وترتب على المعارضة فصلا عن إيقاف الحكم الغيابي أثران.
1ـ إلغاء الحكــم الغيابــي :
متى قدم المتهم معارضته في الحكم الغيابي فانه يصبح كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به حتى بالنسبة للدعوى المدنية (م،413) وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل إصداره شريطة أن يحضر المعارض الجلسة المحددة للمعارضة ، وإلا تأكدت للحكم الغيابي قوته ولم يعد جائزا المعارضة فيه مرة أخرى .
2 ـ إعادة الدعوى إلى المحكمة:
يترتب على المعارضة إعادة الدعوى إلى المحكمة التي قضت فيها غيابيا ، وتتحدد سلطة المحكمة بحسب ما إذا حضر المعارض أو تغيب عن الجلسة المحددة لنظر المعارضة.
• التحقيق والحكم في المعارضة :
يجري التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضية .( م.414 ق .إ.ج) ، والمقصود بالتحقيق هنا هو التحقيق النهائي . وعلى المحكمة أن تلتزم بأن تبحث بالدرجة الأولى في جواز المعارضة في الحكم المعارض فيه ، وهل هو حكم غيابي أو حكم حضوري إعتباري .
وتلتزم أيضا بالبحث في المعارضة من حيث الشكل ، من حيث مراعاة المهلة القانونية للمعارضة ، وهل الاجراءات القانونية الشكلية قد احترمت وتوافرت ، وهل للمعارضة صفة وحق المعارضة أم لا.
إذا قضت المعارضة بعدم جواز المعارضة ، حكمت بذلك أما إذا رأت أنها جائزة فإنها تلتزم بالبحث في شكلها .
فإذا كانت مقبولة شكلا يفصل في موضوعها الذي هو موضوع الدعوى برمتها . و يجب أن تتوفر في الحكم الذي تصدره المحكمة جميع الشروط الواجب توافرها في الأحكام ، و يجري التحقيق و الحكم في كل قضية طبقا للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية و على الخصوص أن تكون الجلسة علنية و يحضرها جميع الأطراف مع إحترام حرية الدفاع .


المطلب الثاني
الاستئناف:

ـ ماهيته :
الاستئناف طريق طعن عادي في حكم محكمة أول درجة ، يسمح بإعادة نظر موضوع الدعوى العمومية أمام محكمة أعلى درجة توصلا إلي إلغاء ذلك الحكم آو تعديله ليس الهدف من الاستئناف ابداء دفاع المتهم أمام القضاء كالشان في المعارضة ، و انما اصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء و يكفل الاستئناف لذلك تحقيق قدر من وحدة المبادئ القانونية بين المحاكم ، حيث يختص بنظره محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم، هي الغرفة الجزائية بالمجلس القضائى( م ، 429 ) .
بل ان مجرد قابلية الحكم للاستئناف تجعل قضاة محكمة اول درجة اكثر حذرا و اشد اهتماما و مع ذلك انتقد الاستئناف بانه يؤخر صدور الحكم النهاىء في الدعوى العمومية مما حدا ببعض التشريعات الى الالتفات عنه كالقانون الايطالي والالماني ، ولا يضمن الاستئناف عدالة افضل فالمحكمةالاستئنافية ( المجلس القضائي ) لا تجري تحقيقا و تقضي بناء على الاوراق و تقرير شفوي من العضو الذي درس ملف الدعوى وحده (م.431) ، بل و قد يناقض مبادىء العدالة خصوصا اذا صدر باغلبية اراء اعضاء المحكمة الاستئئنافية ، اذ يعني ذلك ان الحكم المستانف يؤيد قضاة يتساوى عددهم ان لم يزد على المعترضين عليه، ولا معنى لترجيح راي الاخرين بينما سمع المؤيدون لاحكم المستانف المرافعة و كانت لهم وحدهم فرصة تحقيق الدعوى و قد اقر التشريع الجزائري الاستئناف لكنه قيد مجاله تفاديا لما قد ينجم عنه من هضرار و قد اسلفنا الحديث عن استئناف او امر قضاء التحقيق امام غرفة الاتهام و نتناول فيما يلي شروط قبول الاستئناف و اثاره و الحكم فيه مخصصين لكل منها فصلا مستقبلا .

الفرع الاول

الشروط الموضوعية و الشكلية لقبول الاستئناف :
متى طعن احد الخصوم بالستئناف ، فان لكل من الخصوم الاخرين ان يطعن هو الاخر بنفس الطريق وهو ما يطلق عله الستئناف ، و من ثم نتصدى اولا لشروط قبول الستئناف( الشروط الموضوعية ، الشروط الشكلية ) .
الشروط الموضوعية :
• الاحكام الجائز الستئناف فيها :
الاحكام الفاصلة في الموضوع اجاز القانون استئناف الحكام الفاصلة في الموضوع في مواد الجنح (م، 924 )، سواء صدرت من محكمة الجنح او من قسم الاحداث (م،474)، وسواء كانت حضورية او غيابية ، و اذا كان الحكم الغيابي يقبل الطعن فيه بالمعارضة في نفس مدة الطعن بالاستئناف، فقد استقر القضاء على انه اذا طعن المحكوم عليه غيابيا بالاستئناف سقط حقه في المعارضة ، فلا يجوز ان يعود اليه تاركا الاستئناف ، و اذا طعن بالمعارضة اولا فان الحكم الغيابي يصبح كان لم يكن ، و بالتالي لا يقبل استئنافه لذلك الحكم الا اذا تخلى عن المعارضةقبل ان تقضي المحكمة بقبولها.
و اذ طعن المحكوم عليه بالمعارضة و بالاستئناف في وقت واحد ، فان الستئناف لا يكون مقبولا الا اذا قضى بعدم قبول المعارضة او باعتبارها كان لم تكن او تنازل الطاعن عنها ، و اذا استئنفت النيابة الحكم الغيابي وعارض فيه المحكوم عليه فان الاستئناف لا يكون مقبولا ايضا الا بنفس شروط قبول استئناف المتهم المعارض ، اما الاحكام الصادرة من المجالس القضائية فانهالا تقبل الاستئناف حتى ولو كانت صادرة منها باعتبارها محكمة اول درجة كالشان في جرائم الجلسات ، وكذلك احكام محكمة الجنايات وذلك بالنظر الى ما يحيط بها من ضمانات ، كما ان الدعوة العمومية تحال عليهامن غرفة الاتهام التي اعادة النظر في التحقيق الابتدائي ، و اخيرا يضيف البعض تبريرا لذلك انه لا يتصور ان يكون للقضاة المهنيين سلطة تعديلاو الغاء ما قرره المحلفون ، والا انتفى مبرر اشتراكهم في المحاكم اساسا .
و اذا اشترك المحلفون في المجلس القضائي فلن تزيد الضمانات المحيطة بهم عن تلك المذكورة لدى الذين فصلو في الدعوى .
-الاحكام التحضيرية و التمهيدية او الفاصلة في مسائل عارضة او دفوع وهي لا تستانف الا تبعا للحكم في الموضوع وفي نفس الوقت مع استئناف ذلك الحكم (م،724) وذلك دفعا لاطالة امد الدعوى الا انه بالنسبة للاحكام التي تنهي الخصومة دون الفصل في موضوعهافانها قابلة للاستئناف كالحكم بعدم الختصاص النوعي او المكاني وكذلك كل حكم يحول دون السير في الدعوى كالحكم بعدم قبول الدعوى العمومية لرفعهامن غير ذي صفة او بعد جواز نظرها لسبق الفصل فيها.
-الاحكام الصادرة في الجرائم المرتبطة ولو لم يكن الاسئناف جائزا الا بالنسبة لبعض الجرائم فقط كاستئناف الحكم في مخالفت مرتبطة بجنحة متى استانف الحكم الصادر فيهما معا، ولو لم تكن المخالفة قابلة له وحدها (م،614)،
ـ الحكام الصادرة في المخالفات اذا قضت بعقوبة الحبس او الغرامة التي تتجاوز المائة دينار ، او اذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس لخمسة ايام (م،614)،
• ممن يجوز الاستئناف :
يجوز الاستئناف من وكيل الجمهورية و النائب العام ، و الادارات العامة في الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية، و من المتهم وذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوة العمومية، فلا يجوز للمدعي المدني او المسؤول عن الحقوق المدنية ان يستانف ذلك الحكم فخصومتهما قاصرة على الدعوى و الحكم الصادر فيها فقط،ومن ثم يجوز استئناف الحكم من ايهما او من المتهم (م.417)دون النيابة العامة باعتبار ان خصومتها قاصرة على الدعوى العمومية .
وقد يستانف الخصم بنفسه او بواسطة محاميه او وكيل خاص،وللولي ان يستانف الدعوى العمومية نيابة عن المتهم ناقص الاهلية ، كما يستانف الوصي الدعوى المدنية نيابة عنه.
كما ان الاستئناف لا يجوز الا لمن كان خصماامام المحكمة اول درجة ، فليس للمدعي المدني ان يطعن بالاستئناف اذا لم يكن قد ادعى مدنيا امام المحكمة اول درجة ،
وعلى المحكمة ان تتاكد من ان المستانف احدهؤلاء الاشخاص والا قضت بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير دي صفة، فليس لوالد المتهم ان يطعن بالاستئناف في الحكم الصادر على ابنه دون ان يكوننائبا عنه.

الشروط الشكلية:
• ميعاد الاستئناف:
ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام بالنسبة لجميع من يتعلق بهم الحق في الاستئناف، عدا النائب العام فانه يقدم استئنافه في مهلة شهرين (م،419)، فإذا لم يرفع الاستئناف في هذه المواعيد سقط حق الخصم فيه بقوة القانون، فكل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يجدي الطاعن الاعتذار بالجهل بالمواعيد، و لا يحسب يوم بداية الميعاد ولا يوم انقضائه، وإذا صادف أخر الميعاد يوم عطلة كله امتد إلى أول يوم عمل تال وذالك كله عملا بالمادة 726، كما يمتد الميعاد إذا طرأ على الخصم، مانع أو عذر قهري منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد،ولكن تجب المبادرة إلى التقرير به بمجرد زوال المنع و إلا كان الاستئناف غير مقبول شكلا،ولذلك لا يجوز لقلم الكتاب ان يمتنع عن قبول التقرير بالاستئناف فقد يتبين للمحكمة الاستئنافية (المجلس القضائي)إن هناك عذر في التأخير، وتقبل الاستئناف شكلا.
وللمحكمة مطلق التقدير بشأن كفاية العذر مادامت قد أوردت في هذا الصدد ما من شأنه إن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.ويكون الجدل في ذلك أمام محكمة النقض غير مقبول، وليس عذرا مانعا سفر المستأنف إلى الخارج في شؤون عمله المعتاد، ولا بعد المسافة أو كثرة النفقات، ولكن يخطئ الحكم إذا قضى بعدم قبول استئناف المتهم شكلا تأسيسيا على إن العذر الذي قام لديه لا يمنعه من توكل غيره في التقرير بالاستئناف، إذ ليس في القانون نصا يلزم التوكيل في مثل هذه الأحوال، وهو تحميل للأفراد بما لا طاقة لهم به.
• بدء الميعاد:
يبدأ ميعاد استئناف للأحكام الحضورية من يوم النطق بها (م 418/1)وينطبق ذلك على النيابة العامة فحضورها ضروري في جميع الجلسات بما فيها جلسةالنطق بالحكم.
أما بالنسبة للخصوم الأخرين فيتعين لالزام كل منهم لبدء الميعاد علىهدا النحو أن يحضر جلسة الطق بالحكم بنفسه أو بمن يمثله قانونا،أويكون عالما بتلك الجلسة، كأن يحضر جميع جلسات الامرافعة،ثم يؤجل الجلسة في حضوره الى الجلسة التي نطق الحكم فيها،أوتتلآحق الجلسات بعدتلك النيصدر فيها أول قرار بتأجيل الدعوى وذلك حتى جلسة النطق بالحكم، فاللأصلل أن الحصم عليه واجب تتبع سير الدعوى من جلسة الى أخرى حتى يصدر الحكم فيها،والا كان استئنافه غير مقبول شكلا.
أما اذا لم يعلم الخصم بيوم النطق بالحكم ولو حضر جلسات المرافعة وذلك بسبب عدم انعقاد الجلسة في ذلك اليوم لمصادفته عطلة رسمية فتأجلت الجلسة اداريالجلسة أخرىصدر فيها الحكم، ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة لهذا الخصم الا من تاريخ ابلآغه رسميا بصدور الحكم فاذا لم يرد الحكم على دفاع الخصم المستأنف بذلك، وقضى بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعدالميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم المستأنف فانه يكون معينا بالقصور واجب النقض وقديكون اغلحكم حضوريا بالنسبة لأحد الخصوم وغيابيا بالنسبة لغيره فيبدأ الميعاد بالنسبة للأول من يوم صدور الحكم ، وللخصم الغئب أن يستأنف الحكم الغيابي مباشرة متنازلا بذلك عن حقه في المعرضة.
وبالنسبة للأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية المنصوص عليها في المواد (345 ، 347/1 ، 3، 350)–وهي في الواقع أحكام غيابية وان لم تجوز المعرضة فيها–فان مهلة الاستئناف لاتسري الا اعتبارا من تبليغ الحكم للشخص أو للموطن والا فلدار البلدية أو للنيابة العامة (418/2)، ولا يعني عن هذا التبليغ أن يعلم الخصم بصدور الحكم عن طريق اخر غيره، ويتعين أن يكون التابليغ صحيحا.
• التقرير بلاستئناف:
يحصل الاستئناف بتقريركتابي أو شفهي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه(م،420 ) يثبت حضور صاحب الشأن امام موظف قلم الكتاب وطلبه تدوين ارادته استئناف الحكم، ويوقع على تقرير من كاتب الجهة التي حكمت ، ومن المسأنف نفشسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع .
وفي هذه الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب ، واذا لم يكن المستانف يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك (م 421، 422).
والتقرير بالاستئناف إجراء جوهري يترتب على اغفاله عدم قبول الاستئناف ، مالم تكن هناك قوة قاهرة حالة دون اجرائه ، ولا يغني عنه التقدم بعريضة الى قلم الكاتب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله المحكوم عليه الى النائب العام أو دفعه الكفالة المقررة للآيقاف تنفيد الحكم المراد استئنافه.
ولا يشترط أن يتضمن التقرير اسباب الاستئناف ، ولا ان يعلن للخصوم، وقداجازة المادة 423 ايداع عريضة تتضمن اوجه الاستئناف في قلم الكتاب في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف ،وقد استثنى القانون من وجوب التقرير بالاستئناف المستانف المحبوس حيث يجوز له بدلا من اجراء ذلك التقرير بواسطة ممثل قانوني عنه، ان يقرر بالاستئناف في المواعيد المقررة لدى كاتب دار السجن حيث يتلقاه ويقيده في الحال في سجل خاص ويسلمه ايصالا عنه، ويتعين على المشرف رئيس دار السجن ان يرسل نسخة من هذا القرير خلال اربع وعشرين ساعة الى قلم كتاب الجهة القضائية التى اصدرت الحكم المطعون فيه والا جوزى اداريا (م،422)او كذلك اوجب القانون لقبول استئناف نائب العام ان يبلغ الى المتهم، وعند الاقتضاء الى المسؤول عن الحقوق المدنية غير أن هذا التبليغ يكون اجراؤه صحيحابالنسبة للمتهم الحاضر اذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي اذا كانت القضية قد قدمت لتلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام وذلك بناءا على استئناف المتهم او اي خصم اخر في الدعوى(م.424).
الفرع الثاني
إجراءات الاستئناف :
 المحكمة المختصة :
الغرفة الجزائية للمجلس القضائي هي المحكمة الاستئنافية بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات ، فتفصل في استئنافها مشكلة من ثلاثة على الاقل من رجال القضاء بدرجة مستشار ويكون الرئيس بدرجة رئيس غرفة ، ويقوم بمهام النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه ، ويؤدي كاتب الجلسة أعمال قلم الكتاب ( م،429 ) والقاعدة أن اجراءات الدعوى أمام المجلس القضائي هي ذاتها المطبقة أكمام المحاكم مع مراعاة ماأورده القانون عليها من استثناءات (م،430) .
• الاجراءات قبل الجلسة :
يحدد قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للمستأنف تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف وبهذا التقرير يتصل المجلس القضائي بالدعوى ، ويكلف باقي الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت وذلك بناءا على طلب النيابة العامة ، وإذا تأجلت الجلسة لاي سبب من الاسباب قبل انعقادها فيجب إبلاغ المستأنف والمستأنف ضدهم بتاريخ الجلسة الجديدة ، وإذا استأنف الخصم بواسطة محامية أو وكيل خاص فانه يجب إبلاغ المستأنف نفسه بتاريخ الجلسة ،إذ أن علم ممثل المستأنف اليقيني بذلك التاريخ،وترسل أوراق الدعوى وعريضة الاستئناف التي يجوز للمستأنف أن يودعها قلم الكتاب الى المجلس القضائي بمخعرفة وكيل الجمهورية في مدة شهر على الاكثر ، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية الى دار السجن بمقر المجلس القضائي (م،423) .
• إجراءات الجلسة :
تبدأهذه الاجراءات بأن يلقي أحد أعضاء المجلس تقريرا شفويا أعده بعد دراسة ملف القضية ، وذلك حتى يكون القضاة على استعداد لفهم الدعوى ، وييسر لهم مراجعة أصل أوراق الدعوى قبل الحكم ، ويشمل هذا التقرير مجمل وقائع الدعوى وظروفها ، وجميع ماتم فيها من إجراءات .
ويتحدد مضمون التقرير تبعا لموضوع الاستئناف ، ولذلك يكفي متى كان الاستئناف مرفوعا عن حكم غير فاصل في الموضوع كالحكم بعدم القبول أو عدم الاختصاص أن يذكرالعضو في تقريره مايتعلق بهذا الحكم من وقئع وإجراءات تيسر للمجلس الالمام للدعوى والحكم فيها ، إلا أنه لا يكفي تلاوة صيغة ونص الحكم الابتدائي ، وإلقاء التقرير الشفوي إجراء جوهري قبل المرافعة أو نظر الموضوع أو البت في مسألة أولية ، ويترتب على إغفاله بطلان الحكم الاستئنافي بطلانا يتعلق بالنظام العام لاتصاله بكفاءة المحكمة وقدرتها على الفصل في الاستئناف ولكن خلو الحكمن من بيان اسم من ألقى التقرير من القضاة لا يبطله مادام قد ألقى فعلا .
ولا يلزم إلقاء التقرير إذا إقتصرت الجلسة على تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية أو مجرد البت في أمور حدثت أثناء الجلسة كجرائم الجلسات .
وإذا تغيرت هيئة المحكمة أو أحد أعضائها وجب إعادة إلقاء التقرير وكذلك كلما أتخذت إجراءات تالية للتقرير الاول كإجراء تحقيق تكميلي أو إستجواب المتهم المريض بمسكنه وبعد التقرير الشفوي يستجوب الرئيس المتهم (م،430) ، وتسمع المحكمة أقوال الخصم المستانف والاوجه التي يستند اليها في إستئنافه ، ثم المستأنف عليه ، وإذا تعدد حدد الرئيس دور كل منهم في إبداء أقواله ، وللمتهم دائما الكلمة الاخيرة (م،431)، حتى ولو كان هو المستأنف وحده ، الا أنه لا إخلال بذلك متى كان في مقدور المتهم أن يتكلم ولو لم يتكلم فعلا ،وبعد ذلك يفصل المجلس في الاستئناف فهو لا يجري تحقيقا بالجلسة( م،431) ، وإنما يصدر حكمه بناءا على مايسمع من الخصوم ومايستخلصه من تحقيقات التي أجريت أمام محكمة في أول درجة ودونها الكاتب بملف القضية ومن سائر الاوراق المعروضة عليه ، ولكن للمجلس أن يتخذ مايراه لازما لاستفاء التحقيق أمامه سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصم ، وإذا لم يجب هذا الطلب تعين عليه تبرير ذلك تبريرا سائغا ،بل أن المجلس يتعين عليه استفاء كل نقص في اجراءات التحقيق أمام المحكمة أول درجة كسماع شهود أصر الدفاع على سماعهم أمامها ، أما إذا لم يكن قد طلب ذلك فلا يجوز له إبداءه أمام المجلس إذ يعد متنازلا عنه بسكوته أمام محكمة أول درجة وإذا راى المجلس إجراء تحقيق تكميلي قام به أحد أعضائه كالشأن أمام محكمة الجنح والمخالفات .
ويلاحظ أن الاجراءات التي تتبع أمام غرفة الاحداث مماثلة تماما لهذه الاجراءات عدا وجوب أن تكون في غرفة المداومة .

الفرع الثالث
اثارالاستئناف:
يترتب على الطعن بطريق الاستئناف اثران احدهما موقف لتنفيد الحكم المستانف و الاخر ناقل لذلك الحكم.
 الاثر الموقف للاستئناف:
• القاعدة و الاستثناءات:
الاصل ان الحكم المستأنف يستحيل تنفيده ليس فقط بالتقرير باستئنافه وانما حتى اثناء سريان ميعاد الاستئناف (م،425)، بل وحتى لو كان الاستئناف معيبا شكلا فقد يقرر المجلس القضائي قبوله بالرغم من ذلك ، اذ ان الحكم المستانف قد يلغي او يعدل فيكون في تنفيذه معجلا اجحاف بمن نفذ عليه .
على ان المشرع لاحظ ماقد يترتب على اطلاق هذه القعدة من استئناف الخصوم للأحكام بمجرد تأجيل تنفيذها ، كما لاحظ ان تنفيذ بعض الأحكام فور صدورها قد لا يضر باحد وتدعو المصلحة اليه، ولذلك قرر تنفيذ هذا البعض استثناء من القاعدة ، وهذه الأحكام المستثناة يفيد المسأنف تنفيذ بعضها و يضره تنفيذ البعض الاخر.
فالأحكام التي يفيد المتهم تنفيذها رغم الاستئناف منها ما اوجبه المشرع من اخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطا فور صدور الحكم ببرائته من العقوبة او الحكم عليه بالحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة ، واذا حكم عليه بعقوبة الحبس واستنفذت مدة حبسه احتياطيا مدة العقوبة المقضى بها(م،365)، وذلك رغم قيام مهلة الاستئناف ، او التقرير به فعلا، اما الأحكام التي تنفذ رغم امكان استأنفها دون ان يكون ذلك في صلح المتهم فقد ميز المشرع بشأنها بين الأحكام الصادرة في الدعوى العمومية وتلك الصادرة في الدعوى المدنية.
فبالنسبة للاحكام الصادرة في الدعوى العمومية اجاز، المشرع(م،358)للمحكمة اذا رات لمقتضيات الامن في جنحة من جنح القانون العام قضت فيها بالحبس بسنة فاكثر ان تامر بقرار خاص مسبب بايداع المتهم في السجن او القبض عليه، ويظل امر الايداع او القبض منتجا اثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة او المجلس القضائي في الاستئناف بتخفيض عقوبة الحبس الى اقل من سنة او حتى طعن في الحكم بطريق النقض، وحماية للحرية الفرضية اعطى القانون للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة الغاء هذه الاوامر بقرار خاص مسبب واذا اقتضى الامر تاجيل الدعوى فعلى المحكمة ان تبت في قرار مسبب في تايد او الغاء الامر بالقبض اوالايداع بعد سماع اقوال النيابة العامة وذلك كله بغير اخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب افراج مؤقت للمحكمة المطروح عليها الدعوى(م.358).
وكذلك اجاز المشرع لقسم الاحداث ان يشمل حكمه على الحدث بتدابير الحماية او التهذيب بالنفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف(م.470).
ويلاحظ ان المشرع قد يضيف حالات اخرى يجب او يجوز فيها تنفيذ الحكم رغم الاستئناف، اما بالنسبة للاحكام الصادرة في الدعوى المدنية فقد اجاز المشرع للمحكمة اذا رات ان الواقع جنحة وليس ممكنا اصدار حكم في طلب التعويض بحالته ان تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة او الاستئناف(م،357/3)وقد لاحظ المشرع في ذلك حاجة المدعي المدني احيانا.
 الاثر الناقل للاستئناف:
يقصد به ان الاستئناف يعيد طرح النقاط الموضوعية و القانونية التي فصلت فيها محكمة اول درجة وحدث بشانها الاستئناف على المجلس القضائي، وبذلك يختلف الاثسئناف عن المعارضة التي يترتب عليها الغاء الحكم المعارض فيه،وعرض الدعوى برمتها على نفس المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم ، ولذللك تلتزم محكمة المعارضة باعادة تحقيق الدعوى ، بينما يفصل المجلس اللقضائي في الدعوى دون اجراء ذلك التحقيق مالم يرى غير ذلك (م،431/2) ، وكذلك فلا ينبصط اختصاصه على نحو يزيد على ما كان لمحكمة اول درجة.
غير ان طرح النزاع المحكوم فيه على المجلس القضائي يتقيد بقيود ترسم حدود الدعوى امام ذلك المجلس ، وهي نابعة من دات الأثر الناقل للاستئناف وتتمثل فيما يلي :
1ـ الوقائع التي طرحت على محكمة اول درجة وفصلت فيها.
2ـ موضوع الاستئناف.
3ـ صفة الخصم المستئنف.
ونخصص لكل من هذه القيود مطلبا مستقلا.

































المطلب الأول
الطعن بالنقض:
الفرع الاول

الشروط الموضوعية والشكلية للطعن بالنقض:
الشروط الموضوعية:
• الأحكام الجائز الطعن فيها:
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس في أحكام المحاكم و المجالس القضائية و غرفة الإتهام (م،495).
أحكام المحاكم و المجالس القضائية:
الطعن بالنقض من الخصوم لا يرد الا على الأحكام، فلا ينصب على الإجراءات القضائية ذاتالطابع الإداري، فهي بطبيعتها لا تفصل في نزاع و لا تقبل الطعن فيها بأي طريق و من ذلك:
الاقتراع على المحلفين(م،284)، أو إستبدال أحدهم بغيره (م،259/3)، أو تأجيل القضية، أو التنحي عن نظر احدى القضايا، و لذلك لا يقبل الطعن بالنقض على الأسباب الحكم دون المنطوق فليست وحدها حكما، و لكنها مكملة للحكم كما اسلفنا.
و متى كان محل الطعن حكما فإنه يستوي ان يكون صادرا في جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أن تكون العقوبات المقضى بها من قبيل العقوبات الأصلية أو البعية أو التكميلية أو من التدابير التقويمية المقررة للأحداث، أو أن يصدر من محكمة جزائية أو مدنية في جرائم التي تقع في جاساتها، و يشترط في الأحكام القبلة للطعن بالنقض من أطراف الدعوى أن تكون صادرة من أخر درجة(م.495/2)، فإذا تعددت درجات التقاضي كما فب الجنح و الخالفات فلا يجوز الطعن بالنقض الا في الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة(المجلس القضائي).
و اذا لم تتعدد تلك الدرجات كالشأن في أحكام محكمة الجنايات، حيث لا تقبل الاستئناف، فإن المحكمة المذكورة تكون أول و أخر درجة، و يجوز الطعن فيها بالنقض.
و تبرير هذا الشرط أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لا يسمح به الا لمن بذل ما في وسعه لإصلاح الخطأ بالطرق العادية و ترتيبا على ذلك فإن حكم المحكمة أول درجة، و قرارات قاضي التحقيق الجائز الطعن فيها بالإستئناف لا يقبل الطعن عليها بالنقض الا إذا طعن فيها أولا بالإستئناف، فإذا فوت الطاعن ميعاد الا ستئناف انغلق قي وجهه طريقى الاستئناف و النقض رغم صيروتها نهائيا.
و لا يمتد الطعن في الحكم المجلس القضائي الى ما شاب الحكم الابتدائي من عيوب، و الأحكام الغيابية الصادرة من المجلس القضائي لا يجوز الطعن عليها بطريق الطعن بالنقض طالما كان الطعن بالمعارضة جائز، الا أنه إذا فوت الطاعن ميعاد المعارضة فإنه يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
و لا يجوز كذلك الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات من المتهم المتخلف عن الحضور (م،323)، لكنه جائز بالنسبة للنيابة العامة و المدعي المدني،و يشترط أخيرا أن لا يكون الحكم رغم صدوره من أخر درجة قد حظر القانون الطعن بطريق النقض، و من ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية أو الخاصة، فإنه يجوز الطعن فيها بطرق المقررة بالقوانين الخاصة بتلك المحاكم، و كذلك الأحكام الصادرة من غرفة الإتهام بالاحالة الى محكمة الجنح و المخالفات(496/2).
الأحكام غير الفاصلة في الموضوع الفصل أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها بالنقض لأنها لم تفصل في الموضوع، و حينئذ يجوز الطعن فيه بطريق النقض، و نوضح القاعدة و استثناءها.
عدم جواز الطعن في أحكام غير الفاصلة في الموضوع و من هذه الأحكام ما يصدر في طلبات رد القضاة في المواد الجزائية فهي صادرة في مسائل فرعية تتعلق بتشكيل المحكمة و لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الحكم الصادر بقبول الأدعاء المباشر و إعادة القضية الى المحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، و الحكم باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و الأحكام الصدرة بعدم الإختصاص ما لم تكن مانعة من السير في الدعوى، و الحكم بصحة تفتيش منزل المتهم، أو برفض دفوع فرعية بسقوط دعوى عمومية، أو بعدم وجود صفة للمبلغ ، أو بقبول دفع ببطلان تقرير الخبير الأول و ندب خبير أخر للفحص الأوراق، أو يجواز الأثبات بالنسبة لواقعة تسليم الوديعة، أو الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى و بإعتبارها قائمة لم تسقط بمضي المدة دون أن يتعرض للفصل في الموضوع.
جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة:
الأحكام المنهية للخصومة و الفاصلة في موضوع الدعوى تقبل بطبيعتها الطعن بالنقض،الا أن الحكم قد يكون منهيا للخصومة رغم أنه لم يفصل فيها أي لم يفصل في موضوع الدعوى، فيترتب عليه منع السير فيها و لا يمكن الرجوع اليها الا اذا الغى هذا الحكم، و من ذلك الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أو بعدم بقبولها، او بعدم قبول الإستئناف شكلا، و تحديد ما إذا كان الحكم منه الخصومة من عدمه يرتبط بجوهره و ليس بظاهره، فالحكم الاستئنافي خطأ بالغاء حكم محكمة أول درجة الصادر في الموضوع و إعادة الفضية الى تلك المحكمة للفصل فيها منه للخصومة رغم أنه في ظاهره يوحي بإعادة نظر الدعوى، لأن محكمة أول درجة سوف تقضي حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، و كذلك الحكم الإستئنافي بعدم الإختصاص بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية مع أن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده،

الشروط الشكلية:
• ميعاد الطعن:

ميعاد الطعن بالنقض هو ثمانية أيام و ذلك للنيابة العامة و لجميع الأطراف الدعوى (498/1)، فيجوز الطعن فور صدور الحكم أو في الثمانية أيام التالية ليوم صدوره، بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق بالحكم، و إذا كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل.

• كيفية إحتساب الميعاد :
تسري المهلة اعمالا للمادة 726 من اليوم التالي ليوم النطق بالقرار بالنسبة لطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به(م،498/3) و من اليوم التالي ليوم تبليغ القرار المطعون فيه بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 345 و الخاصة بالأحكام الحضورية الإعتبارية، و المادة 347/1، 3 الخاصتين بمغادرة المتهم للجلسة باختياره بعد الإجابة على اسمه، أو امتناعه بإختياره عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم رغم حضوره بإحدى الجلسات الأولى، و المادة 350 و الخاصة بالمتهم الذي استجوب بمسكنه من طرف المحكمة لمرضه و استدعى لجضور الجلسة التي أجلت القضية إليها،و كذلك تسرى المهلة من اليوم التالي لتبليغ القرار بالنسبة لأحكام غرفة الإتهام لأنها تصدر في الغرفة و لا يعلم بها الخصوم إلاّ بالتبليغ.
و بالنسبة للأحكام الغيابية فإن المهلة لا ترى إلا من اليوم التالي لليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة،و يسرى ذلك على النيابة العامة إذا كان قد قضى بالإدانة،فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة أو بعدم قبول استئناف النيابة العامة فيبدأ ميعاد الطعن بالنسبة للنيابة من اليوم التالي لصدور الحكم فلا مصلحة للمتهم في الطعن فيه و بديهي أنه إذا قرر الخصم الغائب بالمعارضة فلا تبدأ المهلة الا من اليوم التالي لصدور الحكم فيها على إفتراض علم الطاعن بيوم صدور الحكم و تسرى هذه المهلة كذلك على المدعى المدني و المسؤول عن الحقوق المدنية.
و إذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما في الخارج فتزاد مهلة الثمانية إيام إلى شهر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا (مادة 498 فقرة أخيرة)، و اذا توافر مانع قهري يحول دون الطعن في الميعاد كالمرض أو السجن امتد هذا الموعد حتى زوال المانع، على أن يقرر الطاعن بالطعن فور زواله.

الفرع الثاني
 اثار الطعن بالنقض:
• الطعن بالنقض أثر موقف و اخر ناقل:
الأثر الموقف
يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض، و إذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم فيه (م،499/1)، غير انه يسثتنى من ذلك الوامر الصادرة من محكمة الجنح بغداع المتهم في السجن أو بالقبض عليه بشان جنح القانون العام المقضي فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، حتى لو قضت المحكمة في المعارضة أو قضى المجلس القضائي في الإستئناف بتخفيض مدة الحبس إلى أقل من سنة (م،358) فإنها تظل نافدة رغم الطعن بالنقض، و كذلك قرارات قسم الأحداث المنصوص عليها في المادة 462، و بالرغم من الطعن بالنقض يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو إعفائه أو إدانته بالحبس مع يقاف التنفيذ او بالغرامة،و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاد حبسه الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها (م،499/2 ،3)، و أخيرا فان الحكم الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية (م، 499/1)،
لا يعني الأثر الناقل للطعن أن الدعوى في حدود الطعن تنتقل إلى المجلس الأعلى ليفصل فيها برمتها كالشأن في الإستئناف، اذ أن قضاء النقض ليس قضاء موضوع، و إنما يقتصر على قضاء صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات و أوجه دفاع، و لا ينظر قضاء النقض القضية الا بالحلة التي كان عليها أمام محكمة الموضوع، و فضلا عن ذلك فان مجلس القضاء اذا ألغى الحكم المنقوض أو أبطله فإنه لا يحكم في الموضوع و إنما يحيله إلى الجهة القضائيةالتي أصدرت الحكم المنقوض في مشكلة تشكيلا اخر أو إلى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت ذلك الحكم و في حدود هذا النطاق فان المجلس يتقيد بصفة الطاعن و بموضوع أو أوجه الطعن،
التقيد بصفة الطاعن:
يتمثل تقيد المجلس الأعلى بصفة الطاعن بأمرين:
عدم جواز طرح الدعوى أمام المحكمة إلا اذا كان الطاعن خصما فيها،مراعاة عدم الأضرار بالطاعن وحده فقط استقر القضاء على تطبيق هذه القاعدة على الطعن بالنقض رغم عدم النص عليها، و ذلك قياسا على الطعن بالإستئناف، فالمجلس لا يستطيع أن يعدل الحكم المطعون فيه الا بما يحقق مصلحة الطاعن وفي المقابل لا يجوز للطاعن – عدا النيابة العامة- أن يتمسك في طعنه بأوجه الطعن التي من شأنها الاساءة اليه، سواء من ناحية العقوبة أو التعويض المقضى بهما و اللذان يعتبران في هذه الحالة بمثابة حد أقصى لا يجوز للمجلس الأعلى- و هو يصلح خطأ الحكم المطعون فيه بنفسه- و للمحكمة المحال إليها الدعوى للحكم فيها أن يتجاوزاه، لكن لا يحول ذلك دون تقدير الوقائع و اعطائها الوصف الصحيح.
أما إذا كان الطعن مرفوع من النيابة العامة فأنه يجوز أن يحقق مصلحة النيابة أو مصلحة المتهم باعتبارها ثمثل المجتمع الذي من مصلحته براءة البرىء قبل إدانة المسيئ.









المطلب الثاني :
الفرع الاول
الطعن لصالح القانون :
ماهيته :
إذا كان دور المجلس لأعلي – كقضاء للنقض – هو ضمان حسن تطبيق القانون وتوحيد كلمة القضاء بشأنه، فإن الطعن بالنقض بواسطة الخصوم لا يكلف ذالك دائما، فقط لا يلجأ ون إليه، ويكتسب الحكم قوة لامر المقضي رغم ما شابه من مخالفة للقانون، بل وقد تكون مخالفة القانون بشأن قرار غير قابل لطعن فيه إطلاقا، ولذلك نظم المشرع بالمادة 530 الطعن لصالح القانون الذي يتميز بالسعي إلي قار حكم القانون في النزاع دون أية مصلحة أخرى لآي من أطرافه.
ورغم أتساع نطاق هذا الطعن فإنه لا شان له هو لآخر بالوقائع التي أثبتها الحكم، ولذلك لا يؤسس علي أوجه طعن موضعية أو قانونية اختلطت بالواقع، وإنما بيني فقط علي أوجه الطعن القانونية، ولهذا الطعن أثر ناقل أيضا يطرح بمقتضاه محل الطعن علي المجلس في حدود طلبات النائب العام و تعلمات وزير العدل.
والطعن لصالح القانون يتولاه النائب العام لدي المجلس لأعلي، غي أنه قد يكون أيضا بناء علي تعلمان وزير العدل، ولكل منهما أحكامه الخاص مما يستوجب تناولهما تبعا.

الفرع الثاني
 طعن النائب العام:
يقتصر هذا الطعن علي الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم كمحكمة الجنايات، وتلك الصادرة من المجالس القضائية، علي نحو ما أوضحناه بالنسبة للأحكام الجائز الطعن فيها بطرقة النقض، و ذلك متي انطوت علي مخالفة للقانون أو القواعد و الإجراءات الجوهرية، و يستوعب هذا الشط كل اوجه الطعن المنصوص عليها في المادة 500 من قانون الإجراءات وترتيبا علي ذلك ينبغي أن يكون الحكم لم يطعن فيه بالنقض – رغم ما شابه من خطأ في القانون - في المعاد فحاز قوة الآمر بها، أما إذا كان قد طعن في الحكم فعلا إلا انه إذا كان المجلس الأعلى رفض الطعن استنادا علي العقوبة المبررة مثلا، فلا يجوز الطعن فيه مرتا ثانية لصالح القانون، إلا أنه إذا كان المجلس الأعلى قد اقتصر علي الحكم بعدم قبول الطعن في الحكم المذكور شكلا دون ان يتطرق الي بحت موضوع الطعن بالنقض، فأننا نري جواز الطعن في الحكم لصالح القانون، اذ لا ينصب الطعن هنا علي حكم المجلس الاعلي، و انما يقتصر علي الحكم النهائي الذي لم يفصل فيه ذلك المجلس بعد، و كذلك لا يجوز سلوك طريق الطعن الحالي بالنسبة الأحكام من غرفة الاتهام،و للنائب العام لجي المجلس الأعلي وحده ومن تلقاء نفسه حق الطعن لصالح القانون، فلا يجوز للنائب العام لدي المجلس القضائي اصدار الحكم،ويتم الطعن بمجرد عضة يقدمها للمجلس الاعلي، دون تقيد بميعاد معين، و يصدر المجلس الاعلي حكمه في الطعن سواء بعدم القبول شكلا او بقبوله و رفض الطعن، او نقض الحكم المطعون فيه رغم حيازته لقوة الامر المقضي، وليس نقض الحكم المطعون فيه من أثر علي الخصوم فلا يجوز لهما التمسك بحكم المجلس الأعلي للتخلص مما قضي به الحكم المشار إليه (مادة ،(2/530 .
 الطعن بناء علي أمر وزير العدل:
رغم أن هذا الطعن كسابقه يهدف إلي قرار حكم القانون ووحده تفسيره، إلا أنه يختلف عنه في كثير من أحكامه فهو لا يهدف فقط إلي إلغاء الأحكام الصادرة من آخر درجة، والتي حازت قوة الأمر المقضي، وإنما يجوز زيادة علي ذلك الالتجاء إليه بالنسبة للأحكام أو القرارات القابلة للطعن فيها بالاستئناف أو حتى بالمعارضة، ومن ذلك قرارات قاضي التحقيق، أو حكم محكمة الجنح بإدانة حدت، أحكم قسم الأحداث بإدانة حدث، أو حكم محكمة الجنح بإدانة منهم جاوز الثامنة عشر من عمره، بل وحثي مجرد الأعمال القضائية الموصومة بالبطلان، كالاقتراح علي المحلفين، أو أسباب حكم أو أسباب حكم أو قرار دون منطوقة، كل ذلك شريطة إلا يكون الأعمال منعدمة الحال،
ويختلف كذلك عن طعن النائب العام لدي المجلس الأعلى إذ يتم بناء علي تعليمات وزير العدل فلا يباشره من تلقاء نفسه، فلا يباشره من تلقاء نفسه، ولو كن الحكم أو القرار قد صدر نهائيا بفوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف.
وأخيرا فان الطعن بناء علي أمر وزير العدل ليس نظريا فقط، وإنما قد يكون ذا أثر إيجابي بالنسبة للخصوم فيستفيد منه المحكوم عليه، وأن كان لا يجوز أن يؤثر في الحقوق المدنية(مادة 3/530)، ولذلك فالطعن بناء علي أمر وزير العدل يكون في هذه الحالة لصالح القانون و صالح المحكوم عليه،وإذا قترن النقض بالاحالة فإن إعادة نظر الدعوي أمام المحكمة المحال إليها يكون لصالح المحكوم عليه، فلا يجوز أن تسيئي إليه بتشديد العقوبة.


المطلب الثالث
طلب إعادة النظر:

الفرع الاول
 الأحكام الجائزة إعادة النظر فيها :
يلزم المشرع في الأحكام القابلة لإعادة النظر أن تكون أحكاما بات، قاضية بالإدانة ، من أجل جناية أو جنحة (مادة 531/1) ،ونتناول كل من هذه الشروط في مبحث مستقل .

• الحكم البات :
ينبغي أن يكون الحكم المطعون فيه باتا أي أستنفد طرق الطعن العادية وغير العادية، فامكان الطعن في الحكم ولو بطريق النقض يحول دون طلب إعادة النظر بوصفه طريقا استثنائيا تقرر على خلاف قواعد حجية الأحكام ، فضلا عن احتمال إلغائه إذا طعن فيه بالنقض ، وكذلك لا يجوز طلب إعادة النظر إذا أمكن تصحيح الخطأ الذي شاب الحكم بطريق آخر ،
لكن طلب إعادة النظر ، خلافا للطعن بالنقض لا يشترط فيه أن يكون الحكم صادرا من آخر درجة فقد يكون حكما من محكمة أول درجة لكنه صار باتا بفوات مواعيد الطعن فيه بطرق الطعن المختلفة

• الحكم بالإدانة :
طلب إعادة النظر وسيلة لإثبات براءة المحكوم عليه، وهو ما أجاز إهدار حجية الحكم ، و لذلك يتعين أن يكون ذلك الحكم قد قرر قيام الجريمة ومسؤولية المتهم عنها سواء قضى عليه بعقوبة أو مجرد تدبير تهذيبي أو أفاده من الأعذار القانونية المعفية من العقاب ، وسواء نفذت العقوبة أم سقطت بالتقادم ، أو صدر بشأنها قرار بالعفو أو شملها الحكم بإيقاف التنفيذ ، فللمحكوم عليه مصلحة ولو معنوية في أن تزول كافة أثار الإدانة ، وبناء على ذلك فإذا كان الحكم صادرا بالبراءة فلا يجوز طلب إعادة النظر بشأنه مهما كان خطأ الحكم جليا ، فالشعور بالعدالة لا يتأثر بتبرئة مجرم يقدر ما يتأذى بالحكم على البريء ،

• الحكم في جناية أو جنحة
يتعين أخيرا أن يكون الحكم صادرا في جناية أو جنحة ، فأحكام الإدانة في المخالفات لا يجوز الطعن فيها بطلب إعادة النظر ، ولو قضى فيها بعقوبة تكميلية أو تبعية كالغلق أو المصادرة ، فالمشرع يقدر أن عقوبة المخالفات ضئيلة الضرر فضلا عن أنها لا تمس الشرف و الاعتبار ، فلا يستهل ضررها الإخلال بحجية الحكم البات،
واعتبار الواقعة جناية أو جنحة يتم على أساس العقوبة المحكوم بها ، دون وصف سلطة الاتهام المرفوعة به الدعوى العمومية ، فإذا أقيمت الدعوى بوصفها جنحة ، وحكم فيها باعتبارها مخالفة فلا يجوز طلب إعادة النظر في الحكم ،

 أوجه طلب إعادة النظر وممن يجوز:
• أوجه طلب إعادة النظر:
يجمع بين الأوجه التي يؤسس عليها طلب النظر أنها عناصر جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة وقت الحكم ، فرغم أنه طعن موضوعي يهدف إلى تصحيح خطأ في الوقائع إلا أنه لا يجوز أن يؤسس على إعادة تقييم الأدلة السابقة بحثها من المحكمة ، وهذه الأوجه أوردتها المادة 531 على سبيل الحصر وتتوافر فيما يلي :
إذا قدمت مستندات بعد الحكم بالإدانة في جريمة قتل يترتب عليها قيام دلائل كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة .
يستوي أن تكون الجريمة جانية قتل عمدي أو جنحة قتل خطأ فهو قتل بمعناه الواسع ويقاس على العمد الضرب المقضي إلى الموت .
ولا يشترط أن يمثل المجني عليه المزعوم قتله أمام المجلس فعلا ، طالما توافرت الدلائل الكافية التي أقنعت المجلس الأعلى بوجوده حيا .
ولا يغير من توافر هذه الحالة أن يموت هذا الشخص فعلا قبل الطعن بطلب إعادة النظر أو الفصل فيه ما دامت الوفاة لم تنجم عن التهمة التي دين المحكوم عليها بها.
إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه .
فالفرض أن حكما بالإدانة في الجريمة شهادة زور ضد المحكوم عليه صار باتا بعد صيرورة الحكم المطعون فيه باتا هو الآخر .
وبناء على ذلك فلا يقبل طلب إعادة النظر إذا أدين الشاهد عن الجريمة شهادة الزور أثناء نظر الدعوى ضد المحكوم عليه وقبل صدود الحكم المطعون فيه ، إذا تكون المحكمة قد التفتت عن هذه الشهادة ، ولم تتأثر بها في حكمها .
ولا يقبل طلب إعادة النظر إذا كان الحكم بالإدانة في شهادة الزور لم يصدر بعد، أو لم يصبح باتا ، إذا لا يجوز مطالبة المجلس الأعلى بإرجاء الفصل في المطلب حتى يحكم في جريمة شهادة الزور ، كما لا يقبل الطلب إذا كان شاهد الزور قد مات قبل إدانته و يتعين أن تكون الشهادة قد ساهمت في إثبات إدانة المحكوم عليه ، ولو مع أدلة أخرى ، لأن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكون القاضي عقيدته منها مجتمعة ، ويترتب على بطلان أحدهما التأثير على باقي الأدلة .
وإذا أدين متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين ،فبعد أن أدين شخص في واقعة معينة هي جناية أو جنحة ، أدين آخر عن ذات الواقعة وصار الحكمان باتين ، إلا أنه يستوي أن يكون الحكم الآخر قد صدر من محكمة عادية أو استثنائية .
وكذلك يجوز طلب إعادة النظر حتى لو كان بين الحكمين فترة من الزمن طالت أو قصرت ، كما لا يؤثر في الطلب اختلاف الوصف القانوني الذي أضفى على الواقعة في الحكمين ما دامت الواقعة المادية واحدة في الدعوتين ، فلا يعتد في طلب إعادة النظر بالركن المعنوي للجريمة بيد أنه يتعين استحالة التوفيق بين الحكمين بان يسند كل منهما هذه الواقعة إلى المتهم بشكل لا يسمح بوجودها معا ، فقد ارتكبت من شخص واحد فقط ، وإدانة أحدهما يستلزم براءة الآخر .
أما إذا أدين المحكوم عليه بوصفه فاعلا وأدين الآخر بوصفه فاعلا أو شريكا في واقعة يمكن أن تكون محل مساهمة جزائية فلا يقوم التناقض ولا يقبل طلب إعادة النظر .
وإذا اكتشفت واقعة جديدة أو قدمت مستندات كانت مجهولة من القضاة الدين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شانها التدليل على براءة المحكوم عليه .
لم يحدد المشرع طبيعة الواقعة الجديدة ولا أثرها على الحكم ، وابتداء فإن الجديد هو اكتشاف الواقعة والعلم بها أما الواقعة ذاتها فقد تكون قائمة قبل الحكم المطعون فيه ، وقد تكون الواقعة دليلا قوليا كأقوال الشهود أو اعتراف المتهمين ، أو تكون دليلا ماديا يتمثل في أشياء ضبطت أو أوراق مكتوبة تدل على حصول واقعة معينة ، وكذلك يمكن أن تكون واقعة علمية جديدة صارت من المسلمات التي لا تحتاج من المحكمة بحثا عن صحتها ، إلا أنه يتعين أن تكون الواقعة العامية مما يتصل بالواقع لا يتفق مع التفسير الذي انتهت إليه محكمة الموضوع ، وانما قد يعد خطأ في تطبيق القانون يجيز الطعن بالنقض ، لكن لا يبرر طلب إعادة النظر الذي يقتصر على تصويب ما شاب الحكم من خطأ في فهم الواقع واستخلاصه .
و أخيرا يتعين أن تكون الواقعة لم يعلم بها القضاة الذين أصدروا الحكم ، فيجوز طلب إعادة النظر ولو كان المحكوم عليه عالما بها من قبل ، وأراد أن يتحمل العقوبة بدلا من آخر ، فكشف الحقيقة الموضوعية المطلقة يعلو على مجازاة المتهم عن خطئه في عدم تقديم الوقائع المثبتة لبراءته أما بالنسبة لأثر الواقعة على الحكم فيجب أن يكون - حسب النص ذاته - من شأن الواقعة التدليل على براءة المحكوم عليه بنفي أحد عناصر الجريمة ، وليس فقط عدم عقابه مع استمرار مسئوليته عن الجريمة ، إلا أنه لا يلزم أن تكون قاطعة في إثبات البراءة ، سيما وأن المحكمة يتعين عليها أن تقضي بالبراءة عند الشك في نسبة التهمة إلى المتهم .
و يلاحظ في النهاية أن هذا الوجه من العموم بحيث يمكن أن يشمل مدلوله الحالات الثلاث الأخرى ، يبد أن تلك الأوجه يؤسس الطعن فيها على أسباب واضحة لا تحتمل ما يحتمله هذا الوجه الأخير من التأويلات ، ومن أجل ذلك نص على هذه الأوجه استقلالا وتميزت بإجراءات خاصة .

• ممن يجوز طلب إعادة النظر:
يرفع طلب إعادة النظر بالنسبة للأوجه الثلاث الأولى إلى المجلس الأعلى مباشرة أم من وزير العدل أو من المحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم أهليته أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته أو بثبوت غيبته ، بينما لا يجوز ذلك للمدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية لأن طلب إعادة النظر يقتصر على الأحكام الجزئية الصادرة بالإدانة .
وبالنسبة للوجه الرابع فلا يجوز طلب إعادة النظر تأسيسا عليه إلا للنائب العام لدى المجلس الأعلى متصرفا بناء على طلب وزير العدل ، والذي يطلب إعادة النظر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكوم عليه ، فإذا قدم المحكوم عليه الطلب مباشرة للمجلس وجب الحكم بعدم قبوله ، و المشرع إذ قصر حق الطلب على هذا النحو بالنسبة لهذا الوجه قدرانه ليس بوضوح الأوجه الأخرى فاحاطه بهذا القيد ضمانا لجدية الطلب ، وحفاظا على حجية الأحكام .
ولم يقيد المشرع طلب إعادة النظر بميعاد معين من علم الطالب بوجه الطلب ، فتصحيح الأخطاء القضائية لا ينبغي أن يتقيد بميعاد معين .

الفرع الثاني
 أثار الطلب و الحكم فيه:
• أثار الطلب:
لا يترتب على طلب إعادة النظر في التشريع الجزائري وقف تنفيذ الحكم ، هذا من ناحية أخرى يترتب على رفع طلب إعادة النظر إلى المجلس الأعلى تخويله سلطة إعادة النظر في الحكم المطعون فيه في حدود العناصر الجديد التي أوردها الطاعن في طلبه ، فالمجلس لا يمارس دوره الأصيل في الرقابة على تطبيق القانون وسلامة تفسيره ، شأن الطعن بالنقض ، ولا يتصدى لإعادة بحث موضوع الدعوى العمومية شان الاستئناف ،وإنما يقتصر دوره على مواجهة الخطأ في تقدير الوقائع حسبما جاء بطلب الطاعن ، ومع ذلك فللمجلس وبعد إجراء ما يراه من تحقيقات أن يغير اوجه الطعن المقدمة من الطاعن بأخرى لم يشر إليها .
• الحكم في الطلب:
يفحص المجلس أولا جوازا قبول طلب إعادة النظر فإذا لم يكن مستوفيا شرائطه المقررة بالنسبة للحكم الجائز الطعن فيه أو أوجه الطعن التي يؤسس عليها أو صفة الطاعن ، فلأنه يقضي بعدم قبوله شكلا .
ويجوز تقديم طلب إعادة النظر مرة أخرى إذا توافرت شروطه فيما بعد أم إذا توافر الطعن على شرائطه ، وكان الطلب مقبولا انتقل المجلس إلى فحص الموضوع فإذا رأى بعد إجراءات التحقيق التي يقوم بها العضو المقرر أو بدونها - أن الطعن لا يسند إلى أساس فإنه يقضي برفضه وإلا فانه يقضي بغير إحالة ـ ببطلان حكم الإدانة الذي ثبت عدم صحته .
• أثار الحكم ببطلان حكم الإدانة:
متى قض ببطلان حكم الإدانة اعتبر كأن لم يكن وزالت آثاره بأثر رجعي ، فلا تنفذ العقوبة أن وجدت ولم تنفذ كلها أو بعضها ، وكذلك يوقف تنفيذ العقوبات التبعية ، وترد الغرامة والمصروفات و التعويضات التي أداها المحكوم عليه ،
أما ما ترتب على الحكم الملغى من مراكز نهائية أو حقوق مكتسبة فلا يجوز المساس بها ، ومن ذلك تطليق زوج المحكوم عليه استنادا إلى حكم الإدانة ، وكذلك زواجه بآخر ،

• تعويض المحكوم عليه المبرأ:
متى الغي حكم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر ، فإن للمحكوم عليه المبرأ أن يطالب الدولة بتعويض كافة الأضرار التي أصابته نتيجة الحكم الخاطئ(مادة 531 فترة أخيرة ) ، ولا يستلزم ذلك وقوع غش أو تدليس أو غدر من القاضي الذي أصدر الحكم كالشأن في مخاصمة القضاة (مادة 241من قانون الإجراءات المدنية ) ، ولا يؤثر في مقدار التعويض مدى يسار المضرور ، إلا أن الدولة تستطيع أن تنفي مسئوليتها في بعض الأحوال كأن تثبت أن المضرور نفسه قد تسبب بخطئه في صدور ذلك الحكم ،
وللدولة أن ترجع على المدعي المدني أو المتري أو الشاهد الزور الذي كان سببا في صدور الحكم الذي قضى ببطلانه .















































الخاتمة :
إن طرق الطعن سواء كانت عادية أو غير عادية قد وردت على سبيل الحسر فلا يقاس عليها أو يتوسع فيها. وقد نص القانون على أحكامها وإجراءاتها بحيث يتعين على الطاعن أن يسلك الطريق الذي رسمه المشرع ولا يتعداه أصلا . وقد حدد المشرع الاحوال التي يجوز فيها سلوك إحدى طرق الطعن هذه . وطرق الطعن قاصرة ومحصورة في الاحكام الصادرة من المحاكم العادية ، أما الاحكام التي تصدرها المحاكم الخاصة فإن التظلم منها ينص عليه نفس القانون ولكن بإختلاف الاجراءات عن طرق الطعن المذكورة سالفا. ولقد إستثنى المشرع في إثارة رخصة الطعن فلا يجوز في القرارات الادارية المحصنة وأوامرها ذات الطابع العام وأحكام المحاكم العسكرية غير قابلة للاستئناف وأيضا إذا حاز الحكم القضائي قوة الشيء القضي فيه لان الخصومة في هذه الحالة تخرج من السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وعندها يقف باب تعديل الاحكام أي إنعدام جوازية إعادة طرح النزاع الذي صدر بشأنه الحكم مرة ثانية على القضاء حتى يتم إستقرار القرار القضائي كما أكد المشرع أن الطعن لا يقبل إلا من له صفة الخصم كالنيابة والضحية والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنيـــــــة .







































المراجع :
• الكتـــــب:
1- مباديء الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري / أحمد شوقي الشلقان .
ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر ، 1998م.
2-الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية / جيلالي بغدادي .
المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر و الاشهار، الجزائر، 1990 م،الجزء الاول.
3- الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري / مولاي ملياني بغدادي .
المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر: 1992 م .
• المجـــلات :
1- مجلة الشرطة : العدد : 59 نوفمبر 1999.
المديرية العامة للامن الوطني : الجزائر ، 1999.









 


قديم 2011-04-10, 19:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لك جزيل الشكر و العرفان.










قديم 2011-04-20, 16:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
tawwat47
عضو جديد
 
الصورة الرمزية tawwat47
 

 

 
إحصائية العضو










M001 شكر

شكرا لكم على هذا الموضوع القيم، بارك الله فيك. جمييييييييييييييل جدا جدا. وشكرا.










قديم 2011-04-21, 21:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الطعن


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc