نموذج لثلاثة أوجه طعن في قرار جزائي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نموذج لثلاثة أوجه طعن في قرار جزائي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-01-06, 11:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بختاتو أبو أصيل
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي نموذج لثلاثة أوجه طعن في قرار جزائي

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم ، أقدم لكم نموذج حقيقي لأوجه طعن في قرار جزائي وكيفية مناقشته من طرف غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا حيث تم قبول الطعن شكلا و موضوعا و تم نقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة آخري للفصل فيها طبقا للقانون وقد أثيرت ثلاثة أوجه
الأول :من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
و الثاني :من الخطأ في تطبيق القانون.
و الثالث : من الخطأ في تطبيق القانون.
و إليكم مناقشة المحكمة العليا لأوجه الطعن .
عن أوجه الطعن :
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بالقول أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى تاريخ أول جلسة و إذا كانت هي التي صدر فيها القرار أم أن القضية أجلت لجلسة لاحقة و إذا كان الرئيس قد تحقق من حضور الأطراف أو غيابهم وهذا طبقا للمادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون بالقول أن القرار المطعون فيه أشار أن المتهم سجل معارضته شخصيا بتاريخ 20/07/2014 ضد القرار الصادر في 27/04/2014 إلا أنه تغيب عن أول جلسة عند المناداة عليه دون مبرر قانوني رغم تبليغه شخصيا بتاريخ الجلسة و طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية يتعين التصريح بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و أنه خلاف ما جاء به القرار و أنه لم يتم إطلاقا تبليغ المدعي في الطعن بالنقض بالجلسة المقررة للمعارضة لأنه كان موقوفا بمؤسسة إعادة التربية بقالمة لسبب آخر و أنه قام برفع المعارضة من المؤسسة العقابية و أن التصريح بالمعارضة المرفوع بالمؤسسة العقابية لا يتضمن تاريخ جلسة المعارضة و أنه كان يتعين يوم الجلسة التحقق من تبليغ القرار المعارض فيه و محضر المعارضة ليتكشف أنه رفعها وهو موقوف حينها يتطلب من النيابة على ضوء الوضعية الجزائية للمتهم المعارض استخراج المتهم للمثول أمام المجلس .
الوجه الثالث المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون : بالقول أنه كان يتعين قبول المعارضة من حيث الشكل لوقوعها ضمن الآجال القانونية .
عن الوجه الثاني :
حيث أنه يجب أن يثبت أن المتهم المعارض يعلم بتاريخ الجلسة التي ينظر فيها في معارضته و لا يمكن أن تطبق في حق المتهم المعارض أحكام المادة 413 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية جزاء على عدم حضوره إلا إذا ثبت أنه بلغ تبليغا صحيحا ولم يكن هناك عائقا يمنعه من الحضور كأن يكون محبوسا كما في قضية الحال .
حيث أن القرار المطعون فيه و لترتيب جزاء عدم الحضور و القرار بإعتبار المعارضة كأن لم تكن اكتفى بالذكر أن المتهم المعارض سجل معارضته شخصيا إلا أنه تغيب عن أول جلسة المناداة عليه دون مبرر قانوني .
حيث أنه لم يثبت أن المتهم كان في وضعية تسمح له بالحضور للجلسة و تقاعس و امتنع و أنه وهو في الحبس كان في ظروف تسمح له بالحضور و امتنع عن ذلك مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه .









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc