|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2017-07-13, 12:29 | رقم المشاركة : 31 | |||||
|
اقتباس:
فالنص واحد والفهوم تتعدد ..وما يصدر عن الكبار الأطواد من أهل العلم ممن رأوا بأن اخراجها نقدا مجزئ هو فهم لهم لذاك النص ..وكما ذكرت لك سابقا الخلاف حاصل فقهيا حول تعدد طرق اخراجها وليس في اخراجها بحد ذاته الذي لايمكن الإختلاف عليه فهو عبادة والنص الصحيح الصريح واضح في شأنها ..
|
|||||
2017-07-13, 23:08 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
. بارك الله فيك ونفع بك. |
|||
2017-07-14, 07:20 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
أعيد وأكرر...... خالفوا النص الشرعي بفهم سلف الأمة (الصحابة) وهذا يكفي
|
|||
2017-07-14, 10:57 | رقم المشاركة : 34 | ||||
|
مهلا....
اقتباس:
جيد الآن .. الفهم للنص وليس النص بحد ذاته ما يجب الإرتكاز عليه .وهذا يجعل الخلاف مسوغا .. أظنك لاتنفي أن معاذا بن جبل م نسلف الأمة ..وكذلك الإمام احمد بن حنبل ..تابع معي اسفله . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم. 28-9-1428هـ. المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح |
||||
2017-07-18, 05:35 | رقم المشاركة : 35 | ||||
|
اقتباس:
"الفرع الثاني: في إخراج زكاة الفطر بالقيمة: أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة». ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته. أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه. وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتَيْن: • الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟ • الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال، أم تجري مجرى صدقةِ الأبدان كالكفَّارات؟ وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرَى صدقةِ الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ. ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه. والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرَى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقةَ الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل" انتهى. المصدر: https://ferkous.com/home/?q=art-mois-102 أرجوا من الأخ أن ينتبه أن الامام أحمد قال بعدم جواز اخراجها نقدا قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_" قال الامام احمد-المغني(2/352)-لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!) أما حديث معاذ فيخص زكاة المال لا زكاة الفطر, وما قيل عن مذهب الامام البخاري الذي يجوز اخراجها قيمة غير صحيح فالامام البخاري ومن نقل عنه يتحدثون عن الزكاة لا زكاة الفطر والدليل أن للبخاري أبوابا خاصة بزكاة الفطر (سماها صدقة الفطر) وهي كالتالي: باب صدقة الفطر صاع من شعير باب صدقة الفطر صاع من طعام باب صدقة الفطر صاع من تمر باب صدقة الفطر صاع من زبيب ولم يكن له باب أو كلام عن اخراجها قيمة أبدا وكل ما استنبط عن مذهبه في المسألة يتعلق بزكاة المال لا زكاة الفطر !!! وأرجوا من الأخ أن ينتبه على خروجه عن الموضوع مجدد |
||||
2017-07-18, 05:35 | رقم المشاركة : 36 | ||||
|
اقتباس:
"الفرع الثاني: في إخراج زكاة الفطر بالقيمة: أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة». ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته. أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه. وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتَيْن: • الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟ • الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال، أم تجري مجرى صدقةِ الأبدان كالكفَّارات؟ وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرَى صدقةِ الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ. ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه. والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرَى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقةَ الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل" انتهى. المصدر: https://ferkous.com/home/?q=art-mois-102 أرجوا من الأخ أن ينتبه أن الامام أحمد قال بعدم جواز اخراجها نقدا قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_" قال الامام احمد-المغني(2/352)-لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!) أما حديث معاذ فيخص زكاة المال لا زكاة الفطر, وما قيل عن مذهب الامام البخاري الذي يجوز اخراجها قيمة غير صحيح فالامام البخاري ومن نقل عنه يتحدثون عن الزكاة لا زكاة الفطر والدليل أن للبخاري أبوابا خاصة بزكاة الفطر (سماها صدقة الفطر) وهي كالتالي: باب صدقة الفطر صاع من شعير باب صدقة الفطر صاع من طعام باب صدقة الفطر صاع من تمر باب صدقة الفطر صاع من زبيب ولم يكن له باب أو كلام عن اخراجها قيمة أبدا وكل ما استنبط عن مذهبه في المسألة يتعلق بزكاة المال لا زكاة الفطر !!! وأرجوا من الأخ أن ينتبه على خروجه عن الموضوع مجددا |
||||
2017-07-18, 12:58 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
الأخ لم يخرج عن الموضوع إنما أسلوب طرحك هو ما دعا الى ما عقبه من توضيحات .وحتى العنوان كان موحيا كل ذلك بتخطئة الرأي القائل بجواز اخراجها نقدا ..
ليس بذي الرأي اغفال باقي الآراء وطمسها فيجب أن يعرف الجميع أن هناك رأي مقابل .. أحلتك على أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ..أويليق بك احالتي على الشيخ فركوس ؟؟ عجيب ..أويُذكر اسم من تأخر ويعايش زمننا أمام ذكر من كان أهل القرن الأول ؟ ثم الأهم وفوق ذلك كله وأذكر .. الحاكم في بلادنا ويرجع في تنظيمه لشأن الزكاتة الى اهل العلم في هذا الوطن وجهة الإفتاء ..وقد وجه الى إخراجها نقدا وعلى امة ساكنة هذا القطر الامتثال لتوجيهه ..دفعا للبلبلة واللغط وبارك الله فيك .. |
|||
2017-07-19, 15:57 | رقم المشاركة : 38 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2017-07-21, 17:12 | رقم المشاركة : 39 | |||
|
مشكور اخي موضوع رائع |
|||
2017-07-27, 16:33 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
إذا أخرجت زكاة فطرك طعاما فأبشر فالإجماع منعقد على صحتها .
وإذا أخرجتها نقودا فالجمهور على عدم إجزائها . فاختر لنفسك الآن يا صاحب التقوى ويا من يهمه رضى ربه وصحة عبادته وقبولها منه . علي الرملي.. |
|||
2017-07-27, 17:34 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
شكرا لك اخي حفضك الله |
|||
2017-07-27, 18:36 | رقم المشاركة : 42 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2018-05-31, 15:32 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
للرفع والتذكير |
|||
2018-06-03, 13:44 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
للفائدة والتذكير |
|||
2018-06-03, 18:15 | رقم المشاركة : 45 | |||
|
جزاك الله خيرا... |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مالك, المالكية, الفطر, زكاة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc