السلام عليكم و رحمة الله و بعد
o بيني و بين رئيس البلدية مشكل خاص حيث أنني تقدمت بشكوى ضده لرئيس الدائرة و كذلك لدى فرقة الدرك الوطني بتهمة السب و الشتم و تهديدي بفصلي من منصب عملي و ذلك بتاريخ : 14/07/2011 و منذ ذلك اليوم و هو يحاول إغرائي كي أتنازل عن الشكوى و لما رفضت تم إفتعال تهم لي و أوقفت عن العمل .....
تم اتهامي بعدم احترام السلم التصاعدي للمسؤولين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
و إفشاء سر المهنة لدى الغير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علما بأني أعمل مساعدا في مكتب الوقاية و الصحة مع المسؤول و طبيبة بيطرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لم أفهم سر المهنة...................
o
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: ................
دائرة: ...........
بلدية: ...............
مقرر توقيف رقم : 90/2011
إن رئيس المجلس الشعبي ال.....................
*بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي.[/b]
o
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
*بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
o
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
o
* بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
o
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال
o المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131.
o
*بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي.
*اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة.
و بإقتراح من السيد الكاتب العام
يقرر
المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.
o
المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية.
o
المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية.
o
............. في : 07/08/2011
oختم رئيس المجل...............
أخي الكريم لقد إنعقد المجلس التأديبي بتاريخ :18/09/2011 دون إستدعائي و تم إقرار تسريحي . ---------------- ليــس قــرارا نهائيـــا ----------------- و تقدمت بطعن في الولاية و تم قبول طعني و اطلعت على ملفي التأديبي فوجدته ثقيلا لكنها مجرد ادعاءات لأن الهيئة المستخدمة التابع لها قدمت تهما دون تقديم دلائل و براهين حتى أنه تم اتهامي بأني مريض نفسيا ----- عدم الأخذ بآراء زملائه و تماديه في عدم التخلق و كذلك ثقته المرضيــــــــة في نفسـه و تعنته لآرائـــه و عدم تقبل آراء الأخريـــن -------- هذا من بين التهم .
وبتاريخ :14/11/2011 قام رئيس المجلس بإدعاء باطل أمام لجنة الطعن الولائية مفاده بأني متابع قضائيا فلم يتم الفصل في قضيتي لحد الساعة. [b]مبررين قرارهم بإلزامية إحظاري لقرار من العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بتاريح : 21/11/2011 تقدمت إليهم بطلب فتح تحقيق معمق للتأكد من إدعاء رئيس المجلس بعد أن نصحني السيد : وكيل الجمهورية بذلك..............
تقدمت من مكتب الطعون يوم الأحد الفارط للإستفسار فكان رد الموظفة المكلفة [..... أنها قامت بمراسلة الهيئة المستخدمة و لم تتلقى أي رد و سوق ترسل لهم تذكيرا..........
و لقد أعلمت السيد: مفتش الوظيفة العمومية بذلك لأنه كان مطلعا على حيثيات قضيتي و قال لي : سننتظر قرار لجنة الطعن الولائية و لن نقوم بتوقيفك الآن لأن الطعن الذي تقدمت به يوقف تنفيذ القرار .
أعلمني أحد المحامين بأن مقرر التوقيف الخاص بي يعتبر ملغيا لأنه يعتمدعلى قانون البلدية القديم رقم :08/90 و كذلك المرسوم رقم :302/82 الذي ألغاه الأمر :03/06 . و شكرا