ناظر جديد ارجو المساعدة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ناظر جديد ارجو المساعدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-31, 19:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مختار الميلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ناظر جديد ارجو المساعدة

السلام عليكم ارجو افادتي بالاجابة المباشرة والكافية انا ناظر جديد وسؤالي محدد ارجو ان تجاوبوني عليه
هل اتعامل مع التلاميذ ام لا ...يعني هل اقف في الباب ونشوف المأزر .وهل اقوم بالحركة مع المراقبين والمراقب العام ..واثناء الحصص هل كل تلميذ اجده في الساحة اساله ..ام ان هذه مهام المراقبين والمراقب العام...ارجو افادتي









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-31, 21:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
khalovic
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من باب التعاون و مساعدة الزملاء المساعدين










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-03, 13:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zizo1980
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

القرار الوزاري رقم 154 الذي يحدد مهام نائب المدير للدراسات ( الناظر ) في مؤسسات التعليم الثانوي :
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 -35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- بمقتضى الأمر رقم 76- 72 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 ، والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 -49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- وبمقتضى القرار رقم 1001 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 ، والمتضمن صلاحيات مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر ما يلي :
أحكــــــــــــــام عامـــــــــــــة :
المادة 1 : يكلف نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي ، طبقا لأحكام المرسوم رقم90-49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة بما يلي :
- السهر على تطبيق التنظيم التربوي للمؤسسة وتنفيذ برامج التعليم ومواقيته، ومناهجه .
تنسيق عمل الأساتذة وتنشيطه.
- القيام بصفة عامة ، بمتابعة كافة المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوي داخل المؤسسة .
المادة 2 : يكلف نائب المدير للدراسات في الثانويان التقنية والمتاقن تحت سلطة مدير المؤسسة بتنظيم التعليم التقني النظري والتطبيقي وتنسيقه ومراقبته .
المادة 3 : يعد نائب المدير للدراسات المساعد المباشر لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتنظيم الحياة البيداغوجية والتربوية وتنشيطها في المؤسسة .
المادة 4 : يتلقى نائب المدير للدراسات التوجيهات والتعليمات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 5 : يخلف نائب المدير للدراسات مديرا لمؤسسة في حالة الغياب والمانع في جميع صلاحياته باستثناء مهمة الآمر بالصرف التي لا يمكن أن يكلف بها غلا بقرار وزاري .
المادة 6 : يلزم نائب المدير للدراسات بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن أثناء أدائه لمهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7 : يعتبر نائب المدير للدراسات عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة .
المادة 8 : يمارس نائب المدير للدراسات نشاطات بيداغوجيه وتربوية ، وإدارية ومالية في المؤسسة .
النشاطات البيداغوجية :
المادة 9 : تتعلق النشاطات البيداغوجية التي يتولاها نائب المدير للدراسات بما يلي :
- إعداد جداول توقيت الأقسام وخدمات الأساتذة وضبطها .
- مراقبة دفاتر النصوص والسهر على تطبيق البرامج والمواقيت .
- إعداد الرزنامة الخاصة بطريقة تقييم عمل التلاميذ ومراقبة تنفيذها .
المادة 10 : يضبط نائب المدير للدراسات جداول التوقيت في الثانويان التقنية والمتاقن بالتشاور مع رئيس الأشغال .
المادة 11 : تشتمل المهام البيداغوجية التي يمارسها نائب المدير للدراسات على ما يأتي :
ترشيد استعمال المحلات والوسائل التربوية والتجهيزات .
تنظيم الزيارات والتدريبات المبرمجة رسميا .
تنسيق عمل الأساتذة وتنشيطه.
تشكيل الأقسام والأفواج التربوية .
تطبيق التوجيهات والتعليمات البيداغوجية .
ويساعد الأساتذة الرئيسيون المسؤولون على المادة ومستشار التربية نائب المدير للدراسات ، كل في مجال اختصاصه ، بإنجاز المهام المذكورة .
المادة12 : يلزم نائب المدير للدراسات بالمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .
المادة 13 : يمكن نائب المدير للدراسات في حالة انشغال مدير المؤسسة أن يرافق مفتش التربية والتكوين لحضور درس يلقيه أستاذ في المؤسسة .
النشاطات التربوية :
المادة 14: تتعلق النشاطات التي يمارسها نائب المدير للدراسات ، إما مباشرة أو بمساعدة الأساتذة ومستشاري التربية ، بما يلي :
- تقوية العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية .
- تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
- حماية الوسط المدرسي .
- تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
- المحافظة على المكتبة وإثرائها والسهر على أداء عملها .
- العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 15 : يقوم نائب المدير للدراسات بتفقد التلاميذ الداخلين في قاعات المداومة والمذاكرة والمطعم والراقد وقاعة التمريض بصفة منتظمة .
النشاطـــــــــات الإدارية والمالـــــــية :
المادة 16 : تشتمل المهام الإدارية والمالية التي يمارسها نائب المدير للدراسات على :
- إعداد العقود الإدارية التي تعتمد في تحصيل الإيرادات المتعلقة بالرسوم المدرسية والأضرار الملحقة بالتجهيزات .
- تسجيل التلاميذ ومعاينة حضورهم بمسك سجل خاص بدخولهم وخروجهم وسجل خاص بالتلاميذ في كل قسم ، وإعداد مختلف الكشوف الخاصة بهم .
- متابعة حضور الأساتذة وموظفي الحراسة ومواظبتهم وإعداد الجداول الشهرية لغيابات الأساتذة .
- ضبط مختلف الجداول القانونية الخاصة بالتعويض عن الساعات الإضافية والإستخلافات التي يقوم بها الأساتذة .
- إعداد مختلف الوثائق والشهادات التي تتضمن حضور التلاميذ والشروط التي يجري فيها تمدرسهم .
المادة 17 : يخول نائب المدير للدراسات صلاحية الإمضاء فقط على الوثائق الخاصة بالتلاميذ الذين يزاولون دراستهم في المؤسسة .
المادة 18 : يجب أن تحمل المذكرات الخاصة بخدمة الأساتذة والتي يعدها نائب المدير للدراسات ختم مدير المؤسسة .
المادة 19 : يمارس نائب المدير للدراسات مهام مالية بصفة غير مباشرة ولا يجوز له أن يتداول الأموال الخاصة بالمؤسسة والتلاميذ .
المادة 20 : يكون نائب المدير للدراسات مسؤولا عن المكتبة ويحتفظ بالوثائق التعليمية والوسائل السمعية البصرية بعد أن يقوم المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير بإجراء جرد لها .
المادة 21 : تقوم العلاقات بين نائب المدير للدراسات والمصالح الاقتصادية عن طريق المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير .
المادة 22 : يجب أن يعرض نائب المدير للدراسات المراسلات الموجهة إلى خارج المؤسسة على المدير ليؤشر عليها .
المادة23 : تخضع عيابات نائب المدير للدراسات إلى رخصة يمنحها إما مدير المؤسسة أو السلطة السلمية وفقا لطبيعة الغيابات ومدته وطبقا للتنظيم المعمول به .
أحكــــــــام ختاميـــــــة :
المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1001 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 25 : توضع مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
.................................................. .......
الجزائر في 26 فيفري 1991
وزير التربية
علي بن محمد









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-03, 22:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بودينة كمال
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التحق بمنتدى نظار الثانويات للتنسيق والمطالبة بحقوقنا










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc