تطوير مفهوم المسؤولية الدولية في مجال البيئة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تطوير مفهوم المسؤولية الدولية في مجال البيئة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-02-19, 17:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mammeri
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي تطوير مفهوم المسؤولية الدولية في مجال البيئة

الموضوع مساعدة للأخ imene ter توجد مواضيع كاملة لكن سياسة الموقع تحظر وضع الروابط للأعضاء الذين يملكون اقل من 30 مشاركة في المنتدى.
الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية
في ظل الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية في مجال البيئة ،ذهب اتجاه متزايد في الفقه الدولى يدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال :
تطوير مفهوم المسؤولية الدولية : بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد في الفقه والذي ينادي بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة في مجال البيئة للتغلب على المشاكل التي تعترض إقامة علاقة السببية بين التصرف والضرر الناجم عنة، يقترح البعض تطوير مفهوم المسؤولية الدولية المباشرة .

فمن الثابت أن المسؤولية الدولية للدولة تنشأ إذا تم إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة أو إلى أحد أجهزتها الرسمية، وتسمى المسؤولية في هذه الحالة بالمسؤولية الدولية المباشرة . أما أن كان هناك أفعال غير مشروعة صادرة عن الأفراد أو الأشخاص على إقليم الدولة، فإن المسؤولية الدولية لا تتحقق هنا إلا إذا تبين أن هناك خطأ أو تقصير من جانب الدولة في القيام بالتزاماتها الدولية، فإذا تم إثبات ذلك تقوم مسؤولية الدولة عن أنشطة الأفراد أو الأشخاص ،وتسمى المسؤولية هنا بالمسؤولية الدولية غير المباشرة ،إلا أن مثل هذا المفهوم لمسؤولية الدولة قد تعرض لتطور في ظل مقتضيات القانون الدولي للبيئة وفرض التزامات جديدة على عاتق الدولة ،والتي يأتي في مقدمتها ذلك الالتزام الذي يمنع الدول من أن تستخدم إقليمها للإضرار بأقاليم الدولة الأخرى ،وهو التزام دولي مستمر في الفقه و العمل الدوليين .
ونظراً لان كثيرا من الأنشطة البشرية ذات الآثار البيئية الضارة بالمجتمع تتم على يد أشخاص لا تكون الدولة مسئولة مسئولية مباشرة عنهم إلا أن هذه الأنشطة تخضع من حيث المبدأ لرقابة وإشراف الدولة من حيث منح التراخيص أو فرض نوع من الرقابة والإشراف، ومن هذه الزاوية يمكن أن تكون الدولة مسؤولة مسئولية مباشرة وليست غير مباشرة ، وهو الأمر الذي يحقق نوعا من فعالية مسئولية الدولة يتفق ومتطلبات حماية البيئة، وطبقا لهذا المفهوم تلتزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الأشخاص الخاضعين لاختصاصها من القيام بأية أنشطة ضارة بالبيئة فإذا لم تقم الدولة بالتزاماتها تعرضت للمسئولية الدولية .
تطوير القواعد الإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات البيئية :
ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة تطوير مفهوم الحماية الدبلوماسية بما يتفق ومتطلبات حماية البيئة،وذلك من الشرطين اللازمين لأعمال هذه الحماية ،ويرى هؤلاء الفقهاء أن شرط الجنسية ليس لازما في تحريك دعوى المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية . فالفرد المضرور يمكن أن يكون متمتعا بجنسية الدولة المدعى عليها ويستند حق الدولة في المطالبة بالتعويض في هذه الحالة إلى قواعد القانون الدولي التي تكفل لها حماية إقليمها من أية أضرار خارجية، ولا تمارس الحماية الدبلوماسية في حالة الضرر البيئي إلا في حالة عدم وجود علاقة( الإقامة ، تعاقد بين الطرفين) بين المضرور والدولة المتسببة في الضرر ،فإذا مارست الدولة الحماية الدبلوماسية فإن ذلك يكون في نطاق اختصاصها الشخصي ( ويتحقق مثل هذا الفرض في المناطق خارج السيادة الإقليمية للدول مثل منطقة أعالي البحار والفضاء الخارجي والمناطق القطبية ) .
أما بالنسبة لشرط استنفاذ طرق التقاضي الداخلية ، فمن الثابت أن قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلية تستند إلى الخضوع الإرادي من قبل الشخص الذي يوجد بينه وبين الدولة مصدر الضرر ثمة علاقة ( تعاقد-إقامة... الخ ) وان لم تكن هذه العلاقة موجودة أو لم يعبر هذا الشخص عن إرادته في الخضوع لمثل هذا النظام القانوني في تلك الدولة ، فان قبل هذه الحالة ،يكون ضحية العمل مخالف تجاه دولته ، كما في حالة إقامة هذا الشخص في دولته ، هنا يجوز للدولة تحريك دعوى بالمسئولية دون الالتزام بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية. وعلى عكس ذلك الاتجاه سارت اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء الفضائية عام 1972 حيث لا تشترط المادة (7) من هذه الاتفاقية ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية ، وتبعا لذلك تكون للمضرور حرية الاختيار في أن يتقدم مباشرة لحكومته لمطالبتها بالتدخل ، أو أن يتقدم مباشرة بدعوى تعويض أمام المحاكم القضائية أو الأجهزة الإدارية للدولة التي قامت بإطلاق الأشياء الفضائية التي حدثت الأضرار .
وبالإضافة إلى ما سبق ورغبة في تذليل الصعوبات التي تعترض الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار البيئية، تم إبرام عدة اتفاقيات تستهدف ضمان تلقي المضرورين للتعويض الملائم دون أن يؤدي ذلك إلى توقف الأنشطة، نجد أمثلة لهذه الاتفاقيات في الأنشطة المتعلقة بتشغيل السفن والمنشئات النووية ،وكذلك السفن التي تقوم بنقل البترول .
المبحث الثالث : حماية البيئية عن طريق العقوبات الرادعة
المطلب الأول: مكافحة التلوث
النشاط الحكومي: تعمل الحكومات – القومية والمحلية في مختلف أرجاء العالم على التخلص من التلوث الذي يسبب التلف لأرضنا من يابسة وهواء وماء ،وبالإضافة إلى ذلك بذلت جهود دولية عديدة لحماية الموارد الأرضية.
وقد سنت العديد من الحكومات المحلية القوانين التي تساعد في تنقيه البيئة .
الجهود العلمية : دفع الاهتمام الواسع بالبيئة العلماء والمهندسين إلى البحث عن الحلول التقنية لهذه المسألة . فبعض الأبحاث تحاول إيجاد طرق للتخلص من التلوث أو تدبيره ، وبعضها الآخر يهدف إلى منعه.
المؤسسات والمصانع . اكتشفت العديد من الشركات أن الحد من التلوث أمر مطلوب من المنظور التجاري ،فقد وجد بعضها أن الحد من التلوث يحسن صورتها لدى الجماهير كما أنه يوفر المال.
وطور آخرون منتجات أو وسائل لا تشكل خطورة على البيئة ، وذلك سعياً لكسب رضى المستهلكين ، كما طور البعض الآخر أنظمة لمكافحة التلوث ،لاعتقادها بأن القوانين سترغمهم على فعل ذلك، آجلاً أو عاجلاً . وتحد بعض الشركات من التلوث لأن القائمين على هذه الشركات آثروا أن يفعلوا ذلك.
الزراعة : يطور العلماء والمزارعون طرقاً لتنمية الغذاء تتطلب القليل من الأسمدة والمبيدات . وستخدم الكثير من الزارعين الدورات الزراعية، أي المناوبة بين المحاصيل من سنة لأخرى ، لتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية .
المنظمات البيئية: تساعد في مكافحة التلوث عن طريق محاولة التأثير على المشرعين وانتخاب القادة السياسيين الذين يولون اهتماماً بالبيئية. وتقوم بعض الجماعات بجمع الأموال لشراء الأراضي وحمايتها من الاستغلال. وتدرس جماعات أخرى تأثيرات التلوث على البيئة ، وتطور نظما لإدارة ومنع التلوث ، وتستخدم ما توصلت إليه من نتائج لإقناع الحكومات والصناعات بالعمل على منع التلوث أو الحد منه . وتقوم المنظمات البيئية أيضاً بنشر المجلات والمواد الأخرى لإقناع الناس بضرورة منع التلوث.
جهود الأفراد : يعد حفظ الطاقة من أهم الطرق التي يمكن للفرد أن يتبعها للحد من التلوث . فحفظ الطاقة يحد من التلوث الهوائي الناجم عن محطات القدرة . وقد تؤدي قلة الطلب على الزيت والفحم الحجري إلى التقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحم الحجري إلى التقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحم الحجري. والتقليل من قيادة السيارات يعد أيضاً أحد أفضل طرق توفير الطاقة وتجنب التلوث الحاصل للهواء.
و في مقدور الناس أيضاً شراء المنتجات التي لا تشكل خطراً على البيئة. فبإمكان الأسر ، على سبيل المثال ، أن تحد من التلوث عن طريق تقليل استخدام المنظفات السامة ، والتخلص الصحيح من هذه المنتجات . فإذا ما امتنع المستهلكون عن شراء المنتجات الضارة فلسوف يتوقف المصنعون عن إنتاجها.
المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية على بعض العقوبات المتعلقة بحماية البيئة:

كان لابد من تزويد القانون بجزاء مادي يكفل احترم قواعده ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخروى ،كقواعد الدين أو قواعد الأخلاق أو قواعد المجاملات ،التي يتمثل جزاءاتها في العقاب أو الثواب الأخروي ،أو في تأنيب الضمير ، أوفي استنكار الناس وازدرائهم للمخالف . وللجزاء في القانون الداخلي صور ثلاث هي الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري ،وقد تجتمع كافة صور الجزاءات القانونية معاً لمواجهة نفس المخالفة المرتكبة ضد أحكام قوانين حماية البيئة فصاحب المشروع الذي يتسبب في تلويث البيئة قد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة كجزاء جنائي وبإزالة آثار التلوث وتعويض الأضرار المترتبة عليه كجزاء مدني، فضلا عن غلق المشروع أو إلغاء ترخيصه كجزاء إداري .
أولا : الجزاء الجنائي : يتخذ الجزاء الجنائي شكل عقوبة على النفس أو الجسم أو الحرية أو المال ،ومن القوانين التي تجنبت النص على الحبس كعقوبة المخالفة أحكامها قانون حماية البيئة في إمارة دبي الصادر بالأمر المحلي رقم 61 لسنة 1991م، فلم ينص على الحبس أو السجن كعقوبة على مخالفة أحكامه أيا كانت أهميتها أو خطورتها ونصت على أن يعاقب من يخالف أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بإحدى العقوبات التالية :
1- الإنذار .
2- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار بما لا يزيد خمسة عشر ألف درهم .
3- إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن شهر .
4- إلغاء الرخصة.
وذلك فضلا عن تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها البلدية، ومصادرة الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
وبعض القوانين – كالقانون العماني – لم تنص على عقوبة الحبس إلا كعقوبة لجريمة واحدة فقط، اعتبرها أخطر الجرائم المنصوص عليه فيه ، وهي جريمة إعطاء بيانات كاذبة، ومع ذلك جعلت الحبس اختياريا ، فقضت بأن تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تتعدى ستة أشهر أو الغرامة

ثانيا : الجزاء المدني : يتخذ الجزاء المدني أشكالا متعددة تشترك جميعا – كما هو الشأن في كافة صور الجزاء القانوني – في تأكيد سيادة القانون وكفالة احترام أحكامه وهذه الأشكال هي البطلان والإزالة والتعويض .

ثالثا : الجزاء الإداري : يتخذ الجزاء الإداري وكغيره من صور الجزاء - أشكالا متعددة هي الإنذار أو التنبيه وتأديب الموظفين المسئولين، والغلق المؤقت أو وقف العمل وإلغاء الترخيص .
ونظرا لأن السكان هم المتسببون الرئيسيون في تلويث الأماكن العامة المحيطة بهم على وجه الخصوص مما يجعلهم مسئولين عن تنظيفها وإزالة ملوثاتها على نفقتهم ، فقد أجازت قوانين بعض الدول فرض رسوم إجبارية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية بما لا يجاوز نسبة معينة من قيمتها الايجارية كنسبة 2% مثلا – تخصص حصيلتها للنظافة العامة ومن الأمثلة على هذه القوانين قانون النظافة العامة المصري رقم 38 لسنة 1967م.
وتجيز بعض القوانين للوزير المختص أن يأمر بإخراج النفايات المودعة في باطن التربة – وليس فقط على سطح التربة- على نفقة مولدها ،وذلك كالقانون الهولندي الصادر عام 1976م ،وتلزم بعض القوانين أصحاب النفايات وملوثي البيئة بإزالة الملوثات أو التخلص منها قبل أن تصل إلى البيئة، فتلوث أي عنصر من عناصرها ومن ذلك القانون الفرنسي الصادر عام 1975م الذي يلزم كل من يولد أو يحوز نفايات يمكن إن تشكل خطراً على الإنسان أو البيئة بالتخلص منها تفاديا لأثارها الضارة .
وفي معرض حديثي عن حماية البيئة عن طريق العقوبات والجزاءات الرادعة أجدني مدفوعا للحديث عن هذا الجانب في دول الخليج ،مقتصرا مقارنتي بين دولتين هما: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ،من حيث القواعد التي تنظم هذه المسألة في مجال حماية الخليج العربي من التلوث بالزيت.
فقواعد منع ومكافحة تلوث مياه الخليج العربي بالزيت ليست قواعد أخلاقية أو قواعد سلوك فحسب، بل هي أيضا قواعد قانونية مصحوبة بجزاء يوقع على المخالف بواسطة السلطة العامة عند الاقتضاء، هذا الجزاء قد يكون إداريا أو جنائيا وقد يكون مدنيا.
وطبقا لاتفاقيتي عام 1954م ، 1973م فإن الدول المتعاقدة ملتزمة بأن تلاحق جنائيا لأشخاص المخالفين لاحكامها ، كما أن المادة 12/3من بروتوكول 1989م الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري تلزم الدول المتعاقدة بالعمل على وضع عقوبات على التصريف غير الصحيح .
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تقضي المادة 59 من قانون المحافظة على الثروة البترولية ،بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم كل شخص لم يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواء والمياه الجوفية السطحية والمياه الإقليمية ومياه الجرف القاري والشواطئ وكافة الجزر الواقعة في المياه الإقليمية والجرف القاري وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة .
أما في سلطنة عمان توجد ثلاثة قوانين كل منها تقضي بعقوبات محددة فالمادة 9 / 6 من قانون النفط والمعادن تعاقب من يخالف نصوصه بالسجن مدة لا تتعدى 10 سنوات أو الغرامة التي لا يتجاوز مليون ريال عماني أو بكلتا العقوبتين ،ومن بين نصوص هذا القانون نص مادة 2 /5 الذي يفرض على القائمين بالعمل بذل العناية اللازمة لمنع حدوث أضرار خطيرة بالبيئة .
أما قانون مراقبة التلوث البحري فإن المادة 1/2 منه تلزم من يصرف مادة ملوثة في المياه الإقليمية بدفع غرامة لا تتعدى 5 آلاف ريال عماني . وهناك أخيرا العقوبات الواردة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 10/82 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 63/85 وهي عقوبات متنوعة.
فمن يدلي بيانات كاذبة أو مضللة في إقرار التأثير البيئي بشأن مشروع معين، يعاقب بالسجن مدة لا تتعدى 6 اشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 % من راس المال المستثمر في المشروع وذلك بالإضافة إلى جواز وقف العمل بالمشروع.م26
ومن يتسبب في أي تلوث للبيئة نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة يعاقب بغرامة تساوي ثلاثة أضعاف تكاليف تلك الإجراءات أو ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن هذه المخالفة أيهما أكبر (م 29) .
أما عن المسؤولية المدنية على مخالفة قواعد منع ومكافحة التلوث بالزيت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فهي كالتالي :
في دولة الإمارات العربية المتحدة ورد النص على المسئولية المدنية عن التلوث في الفقرة الثانية في المادة 56 من قانون المحافظة على الثروة البترولية ،التي تقرر أنه: إذا ترتب على عمليات الجهة العاملة حدوث تلوث وجب عليها أن تبادر فورا لإزالة الآثار الناجمة عنه وفق الأساليب الفنية الحديثة " والذي يبدو أن هذا النص يقيم مسئولية الجهة العاملة على أساس موضوعي هو حدوث أضرار التلوث بصرف النظر عن وجود خطأ أو إهمال ،فالمسئولية تقوم" إذا ترتب على العمليات حدوث تلوث " أما عن نطاق المسئولية فلأول وهلة يبدو أنها لا تمتد لتعويض المضرورين (الصيادين أو محطات اعذاب المياه مثلا ) لأن النص يفرض على الجهة العاملة أن تبادر فوراً لإزالة الآثار الناجمة من التلوث، ولكن بإمعان النظرنجد أن الأضرار التي تلحق بالغير تعد أثرا من آثار التلوث تجب إزالته ، وذلك بالتعويض عنه، وكان جديرا بالمشرع الإماراتي أن ينص على وجوب تعويض المضرورين صراحة على نحو ما ورد في المادة 58 من نفس القانون التي يتوجب على الجهة العاملة أن تؤدي إلى دائرة النفط والتعويض المناسب عن ضياع أو تبذير البترول .
أما في سلطنة عمان فتوزعت النصوص المتعلقة بالمسئولية المدنية بين ثلاثة قوانين :
الأول : هو قانون النفط والمعادن ،الذي تنص مادته 3 /5 على أن يتحمل القائمون بالعمل المسئولية عن جميع الإضاعة والتبذير أو التلويث الناجم عن عملياتهم وعليهم القيام بكافة الأعمال الضرورية والمناسبة لإعادة أية منطقة حدث فيها التلوث والإضاعة والتبذير إلى سابق عهدها، وذلك حسب الأنظمة التي تصدرها المديرية وفي حالة تقاعس أي قائم بالعمل على إعادة المنطقة المعنية إلى وضعها السابق ،تقوم المديرية بذلك حسب ما تراه مناسبا على حساب القائم بالعمل ، ويحق لها اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في تلك الظروف بما في ذلك توقيف عمليات القائم بالعمل " فالمسئولية التي يقررها النص تقوم على فكرة تحمل التبعة، التي تقوم إذا حدث الضرر دون حاجة إلى توافر ركن الخطأ ،لكنها تقف عند إزالة الضرر بإعادة تأهيل المنطقة الملوثة ولا تمتد إلى تعويض المضرورين .
الثاني : هو قانون مراقبة التلوث البري ،حيث تقضي المادة 1/6 بأنه إذا تقرر أن تصريف مادة ملوثة ( زيت أو مزيج زيت ) إلى مياه الخليج المعلنة منطقة خالية من التلوث قد صدر عن مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط ،فإن مالك ذلك المركب أو مالك أو شاغل الموقع البري أو تلك الأجهزة لنقل النفط يلتزم بالمسئولية وبغض النظر عن إيجاد لوم أو إهمال " .
أ- عن تكاليف وضع حد للتلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته، ولاعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف .
ب-عن الأضرار التي تلحق أي شخص من جراء التصريف بالإضافة إلى التكاليف المشار إليها .
الثالث : هو قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث والذي يقرر في المادة 27 منه ( معدلة بمرسوم سلطاني رقم 63/ 85) أن يتحمل " كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار وكذلك بالتعويضات التي قد تترتب على هذه الأضرار ،وفي حالة تقاعس المالك عن معالجة تلك الأضرار في الفترة الزمنية التي تحـددها الوزارة يحق للوزارة تكليف من تـراه للقيام بهذه المعالجة على نفقة المالك.









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc