|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-11-19, 19:45 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
الرتبة الصنف حسب 315/08 الصنف حسب 240/12 موظفو التعليم: معلم مساعد 7 7 معلم مدرسة ابتدائية 10 10 أستاذ مدرسة ابتدائية 11 11 أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية 12 12 أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية / 14 أستاذ تعليم أساسي 11 11 أستاذ تعليم متوسط 12 12 أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط 13 13 أستاذ مكون في التعليم المتوسط / 11 أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال 12 12 أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة 11 11 أستاذ تعليم ثانوي 13 13 أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي 14 14 أستاذ مكون في التعليم الثانوي 16 16 أستاذ مبرز 16 16 موظفو التربية: مساعد التربية 7 7 مساعد رئيسي للتربية 8 8 مشرف تربية / 10 مشرف رئيسي للتربية / 11 مستشار التربية 13 13 مستشار رئيسي للتربية 13 13 مستشار رئيس للتربية / 14 ناظر ثانوية 14 14 موظفو المصالح الإقتصادية مساعد المصالح الإقتصادية 7 7 مساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية 8 8 نائب مقتصد 10 10 نائب مفتصد مسير 11 11 مقتصد 13 13 مقتصد رئيسي 14 14 موظفو إدارة مؤسسات التعليم نائب مدير مدرسة ابتدائية 10/11 + 25 12 مدير مدرسة ابتدائية 11/12/12+ 75 14 مدير متوسطة 11/12/13/14 + 105 15 مدير ثانوية 14 + 195 16 موظفو التفتيش: مفتش التعليم الإبتدائي 11/12 13+ 105 15 مفتش التعليم المتوسط 11/12/13 + 145 16 مفتش التربية الوطنية 13/14/16+ 255 17
|
||||
2012-11-19, 19:57 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
الخلاصة :
إن القانون الأساسي الخاص لأي قطاع ينبغي أن يكون مبنيا على اساس من العدل والمساواة بين أفراد هذا القطاع لتحقيق استقرار داخله وخلق جو من المنافسة في الترقية وتحفيز الأفراد لبدل المزيد من الجهد منن اجل هدف واحد وهو الرقي بمنظومتنا التربوية وتحسين المستوى الإجتماعي للمربي وما يدور حوله . ومن خلال هذه المقارنة بين المرسومين التنفيذيين رقم 315/ و 240/12 الخاصين بعمال قطاع التربية والتعليم نستنتج ان هناك بعض المعايير والأسس التي بني عليها بالنسبة لجميع الموظفين: 1 - القضاء على الرتب الآيلة للزوال بالترقية شبه الآلية او الإمتحان المهني والتأهيل بنسب متفاوتة 2- التأسيس للرتب الجديدة بعدما كان المرسوم 49-90 يزخر بهذه الرتب بينما كانت حبرا على ورق. 3- اعتماد مبدأ الترقية لرتبة وحيدة في رتبة الترقية التي تعلوها مباشرة 4- التدرج في التصنيف في الأطوار الثلاث بداية من الرتب القاعدية وانتهاء بأعلى رتبة في جميع الأطوار الثلاث 5- إعطاء الأولوية للشهادة المتحصل عليها بعد التوظيف للترقية والإدماج في رتب أعلى. 6- خلق رتب جديدة متوازية على طول الأطوار الثلاث مثل: نائب مدير مدرسة ابتدائية في الإبتدائي ومستشار رئيس للتربية في المتوسط وناظر ثانوية في الثانوي أستاذ مكون في الإبتدائي أستاذ مكون في المتوسط أستاذ مكون في الثانوي 7- اعتماد مبدأ الترقية بصنفين على غرار باقي القطاعات 8- اعتماد مبدأ الفصل بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري في الترقية 9- اعتماد مبدأ الفصل بين الأطوار الثلاث وأخيرا كل ما حقق من مكاسب وما فقد يختلف حسب كل سلك ورتبة ولذلك لا يمكن الجزم بمدى إيجابية او سلبية المرسوم المعدل جزما مطلقا ، وهنا تتباين وجهات النظر من فئة إلى اخرى ولكن المؤكد ان لا احد يود العودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 315/08 واترك الحكم لكم ......... ملاحظة : لم ادرج التعديلات الخاصة ببعض الأسلاك في الموضوع ولذلك يمكن إضافتها بطلب من المعنيين بها وتمت بحمد الله وتوفيقه كتبه لزرق نذير في : 19 نوفمبر 2012 على الساعة : 17:45 مساء |
|||
2012-11-19, 20:10 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
بارك الله اخي لزرق و زادك الله فهما و علما و الله انها مقارنة وافية و شاملة باجابيات وسلبيات قانون التربية فلا فظ فوك و بارك الله فيك لكن اخي لفت انتباهي للحجم الساعي للاستاذ المكون في الابتدائي اليس 27 ساعة بدل 30 ساعة؟. |
|||
2012-11-19, 21:46 | رقم المشاركة : 34 | ||||
|
اقتباس:
ما هذا يا أستاذ
ألم تقرأ المادة 84 مكرر 1 و هل مستشار رئيسي في طريق الزوال !!!!! |
||||
2012-11-19, 21:57 | رقم المشاركة : 35 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيك على التنبيه أخي فعلا المادة 84 مكرر 1 تشير إلى ان رتبة مساعد تربية آيلة للزوال أعتذر عن هذا الخطا غير المقصود وسيتم تصحيح ذلك
أما بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للتربية فهي رتبة آيلة للزوال بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الفقرة 3 بعنوان أحكام انتقالية المادة 91 |
||||
2012-11-20, 14:16 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
شكرالك يااخي العزيز |
|||
2012-11-20, 16:09 | رقم المشاركة : 37 | ||||
|
اقتباس:
و انا بدوري اشكرك
|
||||
2012-11-20, 18:15 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على و أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت |
|||
2012-11-20, 18:59 | رقم المشاركة : 39 | |||
|
بارك الله فيك ومزيدا من الابداع والافادة |
|||
2012-11-20, 19:31 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
المادة84مكرر1 توضع رتبة مساعد التربية طريق الزوال
|
|||
2012-11-22, 19:04 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
ما هو الفرق بين الترقية والإدماج ؟
إن الترقية كما يعرفها قانون الوظيف العمومية حسب المادة 107 كما يلي: المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية : - على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بعد تكوين متخصص، - عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة. لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين. فحسب هذه المادة لا تكون الترقية من رتبة إلى رتبة اعلى إلا بإحدى هذه الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة ولكن أحيانا تحدث فترة انتقالية بين صدور القانون وتطبيقه تقتضي تطبيق أحكام استثنائية أو ترقيات لا تنطبق عليها شروط الترقية العادية وعادة ما تشبه التأهيل وهذا ما يسمى بالإدماج ولكن الفرق بين التاهيل والإدماج هو ان التأهيل يكون وفق نسب محدودة للمناصب المعدة للتاهيل أما الإدماج فليس لهم عدد مناصب محدودة بل حسب شروط الإدماج فالإدماج هو نوع من الترقية وفق شروط استثنائية وفي حدود فترة زمنية محددة وتنتهي هذه الأحكام الإنتقالية مباشرة بعد نهاية الإدماج ثم تعود الرتقية العادية بشروطها المحددة في المواد المحددة لشروط تلك الترقية |
|||
2012-11-29, 18:11 | رقم المشاركة : 42 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-11-29, 21:42 | رقم المشاركة : 43 | ||||
|
اقتباس:
يا أخي رتبة مدير ورتبة أستاذ مكون لهما نفس التصنيف فمن غير المعقول ان يطلب الأستاذ المكون ترقيته إلى رتبة مدير وهي تحمل نفس التصنيف أضف إلى ذلك أن الرتبتين لا تنتميان إلى نفس مسار الترقية الذي أقره المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المعدل والمتمم حيث أقر هذا المرسوم مساران للترقية وهما المسار البيداغوجي والمسار الإداري
واعلم يا اخي كما اوضحت سابقا أن المسارين يفترقان في الطور الإبتدائي عند الأستاذ الرئيسي وفي المتوسط كذلك ولكن في الطور الثانوي يفترقان عند رتبة أستاذ التعليم الثانوي |
||||
2012-11-29, 22:25 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
الفئة التي اهدر حقها في نظري هي الاساتذة المجازون سابقا ليسانس =12 بدون حقوق او امتيازات على الاقل في الماضي كان معترفا لهم بالشهادة اما اليوم فقد الحقوا بهم رتب الايلة للزوال و ابعدوا عن الثانوي مع العلم انهم يحملون نفس الشهادة |
|||
2012-11-30, 10:49 | رقم المشاركة : 45 | ||||
|
اقتباس:
بالنسبة لهذا الطرح الكثير من المجازين يذكرون هذه النقطة ويتساءلون لماذا صنف ليسانس في الإبتدائي قبل 2008 في صنف 12 وما بعد 2008 في صنف 11
والجواب : المعروف في قانون الوظيفة العمومية أن باك + 3 يقابله تصنيف 11 وباك + 4 يقابله تصنيف 12 والطريقة التي تم تصنيف المجازين قبل 2008 في صنف 12 هي الإدماج في رتبة مستحدثة وهي أستاذ رئيسي صنف 12 وليس لأنهم يحوزون باك + 4 والهدف من ذلك كان ملء الشغور في هذه الرتبة المستحدثة وبعد ذلك فكل من يوظف في الطور الإبتدائي سيوظف في الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 دون إعارة الإنتباه إلى المؤهل العلمي الذي يحوزه فمثلا إدماج الأساتذة الرئيسيين بأقدمية 10 سنوات في رتبة أستاذ مكون صنف 14 معناه انهم يحوزون على باك + 7 وإنما الغرض منه ملء الرتبة المستحدثة والشاغرة لا غير وهنا لا يجد الوظيف العمومي ضير في قبول هذه الترقيات على أنها أحكام انتقالية واستثنائية واقعة تحت أحكام الإدماج العامة . فالعبرة يا اختي ليس بالمؤهل العلمي الذي تحوزه وإنما بالوظيفة التي تشغلها أما احكام الإدماج فهي أحكام استثنائية قد تمس فئة دون أخرى ولهذا سميت أحكاما استثنائية |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
315/08, مقارنة, المرسوم, التنفيذييين،, بين،, دراسة., و240/12 |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc