بحث حول شركة التضامن - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول شركة التضامن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-03-13, 10:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rachid_com
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 بحث حول شركة التضامن

أريد بحث حول شركة التضامن من فضلكم









 


قديم 2010-04-11, 19:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kimo-dz
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية kimo-dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا تاني راني معاك نفس الطلب
بارك الله فيكم










قديم 2011-05-06, 13:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فاطمةمبارك
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد نمودج عن شركة التضامن وفق القانون الجزائري










قديم 2012-03-26, 23:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
AMINE E
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية AMINE E
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خطة البحث:

المبحث التمهيدي : ماهية شركة التضامن
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن

المبحث الأول : تكوين شركة التضامن
المطلب الأول: اجراء الرسمية "الشروط الشكلية"
المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن
المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن

المبحث الثاني : آثار شركة التضامن
المطلب الأول :المركز القانوني للشريك المتضامن
المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن

المبحث الثالث : انقضاء شركة التضامن
المطلب الأول : الحالات العامة
المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء
المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه
فصل الأول
الشركـــة التضامنيـــة( ) Joint Liability Company
تعد الشركة التضامنية الأنموذج لشركات الأشخاص، فهي تستوعب جميع الخصائص التي ذكرناها في المقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال .
وهي من أقدم الشركات التي عرفت في النشاط الاقتصادي ( ) . وسنتناول تعريف الشركة . أولا ثم خصائصها وانتقال الحصة فيها وإدارتها . ونفرد لكل من هذه الموضوعات مبحثا .

المبحث الأول
التعريف بشركة التضامن
تعريف الشركة : عرفت المادة 6 من قانون الشركات الفقرة ثالثا الشركة التضامنية بأنها (( .. شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد على عشرة ( ) يكون لكل منهم حصة فيها ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة . ))
وقد عرفتها المادة 4 من قانون الشركات الكويتي بالأتي : (( شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية، ويكون الشركاء مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .
وقد عرفت المادة 28 من قانون الشركات العماني شركة التضامن (( .. هي شركة تجارية تؤلف بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وتهدف إلى ممارسة التجارة تحت اسم تجاري معين، يكون الشركاء في شركة التضامن مسئولين بالتكافل والتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة . ))
وعرفت المادة 23 من قانون دولة الأمارات شركة التضامن (( هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة . ))
ذكرنا هذه التعاريف لعدد من القوانين لنستطيع المقارنة معها في تحليل التعريف الذي أورده القانون العراقي .
إذ أن القانون يشترط أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين فلا تصح مشاركة الأشخاص المعنوية( ) . وذهبت إلى هذا المنحى بعض القوانين عدا القانون العماني( ) الذي يبيح مشاركة الأشخاص المعنوية فيها , وكما هو معروف فأن شركات التضامن قائمة على الاعتبار الشخصي، يشترك في تأسيسها أشخاص تجمعهم الثقة والمعرفة أو القرابة، لذلك قيل أنها امتداد لأصل من الشركات عرفه الرومان أطلق عليها الشركات العائلية( ) . والثقة والمعرفة لا تقوم إلا بين الأشخاص الطبيعيين، لا يمكن أن تتحقق مع شخص معنوي بتقديرنا، ثم عندما يقال أن مسؤولية الشركاء شخصية، تستغرق جميع أموال الشريك فما حدود هذه المسؤولية ؟ لو كان احد الشركاء شخصا معنويا تقوم على الاعتبار الشخصي هل تتوقف عند أموال الشخص المعنوي أم تمتد إلى أموال الشركاء فيه ؟
كذلك بين القانون الحد الأدنى لعدد الشركاء بشخصين والحد الأعلى لهم بعشرة أشخاص وأصبح بعد التعديل ( 25 ) وإذا كان تحديد الحد الأدنى بشخصين منسجما مع العقد الذي لا يصح إلا باتحاد إرادتين في الأقل، فأن تحديد الحد الأعلى . لا نرى له لزوم . ولم تتعرض له القوانين التي أشرنا لها( ) .لأن طبيعة هذه الشركة تقوم على عدد محدود من الأشخاص تجمعهم المعرفة والثقة، ولذلك نرى أن يظل الحد الأعلى مرسلا . كما هو مسلك غالبية القوانين .لأن التحديد قد يحول دون تكوين الشركة في حالة تجاوز عدد الشركاء الراغبين المشاركة في الشركة الحدود التي بينها القانون . وكما هو الحال عند وفاة الشريك التي لم يعالجها القانون( ) .
وعليه فأن الشركة التضامنية، شركة أشخاص لا يتجاوز عدد الشركاء فيها حسب القانون العراقي قبل التعديل عشرة أشخاص جميعهم من الأشخاص الطبيعيين يسألون عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن .

المبحث الثاني
خصائص الشركة التضامنية

تتصف الشركة التضامنية بخصائص نبينها في هذا المبحث وعلى شكل نقاط :
1- تقوم الشركة على الاعتبار الشخصي، بل أنها الأنموذج في شركات الأشخاص لبروز هذا الاعتبار، فهي قائمة على ما يتمتع به الشركاء من مكانه مالية وسمعه في الوسط التجاري، ولا يمكن أن يكون الاعتبار الشخصي قائما على النفوذ السياسي والمكانة الاجتماعية وقد بينا ذلك سابقا .
2- يجب أن يتضمن اسم الشركة أسماء الشركاء أو بعضهم، ولو أن القانون العراقي لم يذكر ذلك في التعريف لكن بعض القوانين أشارت له . م 4 من القانون الكويتي ( تحت عنوان معين ) ومعلوم أن العنوان يعتمد الأسماء الطبيعية للشركاء . إلا أن م 13 من قانون الشركات العراقي بينت أن يتضمن الاسم أسماء الشركاء أو واحد منهم . وتضمين اسم الشركة أسماء الشركاء ليكون دليلا للغير في الإشارة إلى الأشخاص موضع الائتمان . لأن الاسم الذي يحمل أسماء الشركاء يعلق في الواجهة ويكون في الأوراق التي تحمل مخاطبات الشركة .
3- مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية . والمقصود بالمسؤولية الشخصية أنها تمتد إلى الأموال الخاصة للشركاء، أي أنها لا تقتصر على الحصة التي وضعها الشريك في رأس المال . وأي تحديد لمسؤولية الشريك يقع باطلا، في مواجهة الغير( ) . ويتضمن قانون الشركات اليمني في المادة 16 / 1 منعا لتضمين اسم الشركة التعابير الدالة على تحديد مسؤولية الشريك . ويفيد نص المادة 35 من قانون الشركات العراقي المسؤولية غير المحدودة للشركاء .
أما التضامن بين الشركاء، فهو ما يفهم من نص المادة الذكورة (( وتكون مسؤوليته تضامنية أيضا في الشركة التضامنية )) . وقد اختلفت التشريعات حول المسؤولية المطلقة والتضامنية للشركاء، فهل أن التضامن بين الشكاء فقط أم انه بين الشركاء والشركة أيضا ؟ بمعنى آخر أين حدود حق الدائن للشركة ؟ هل يصح له مطالبة الشركة والشركاء في آن واحد، أم انه ينبغي أن ينذر الشركة بالدفع أولا، ومتى تم الإنذار جاز له مطالبة الشركاء , وأخيرا ما يقال عن ضرورة التنفيذ على أموال الشركة أولا، وعند عدم كفاية تلك الأموال يصار الرجوع للدائنين , وقد حسم قانون الشركات العراقي هذا الأمر في المادة 37 / أولا التي تنص على انه (( لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها أو مقاضاة أي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام، ويكون الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك قبل إنذار الشركة . ))
ويذهب الفقه إلى كون الشريك بمثابة الكفيل، لكن هل هو كفيل عادي ؟، عندها لا يجوز التنفيذ على أمواله الشخصية إلا بعد التنفيذ على أموال المكفول (الشركة ) طبقا لحقه في التجريد . أم انه كفيل متضامن ؟ وهو مايبيح للدائن مطالبة الشركة أو الشريك أو الاثنين معا : أم كونه كفيل متضامن لا يصل إلى حالة المدين المتضامن . لذلك يمنح فرصة إنذار الشركة أولا قبل التنفيذ على الأموال الشخصية للشريك( ) .
وإذا تطلب قانون الشركات العراقي إنذار الشركة أولا، فأن قانون الشركات الأردني تطلب في المادة 27 منه مطالبة الشركة أولا . واستيفاء الحق منها، وعند عدم كفاية أموال الشركة. الرجوع إلى أموال الشركاء( ) . ونرى أن إنذار الشركة بالدفع وتحديد مدة معقولة له، بعدها يعطى الدائن حق مطالبة الشريك فيه ضمانة للدائنين مع المحافظة على حقوق الشركاء، لأن الإجراء يقوي ائتمان الشركة .
جدير بالذكر أن الشخص الذي يرتضي أن يظهر اسمه في اسم الشركة، أو يرتضي اعتباره شريكا في شركة تضامنية، يسأل بصورة شخصية وبالتضامن مع الشركاء الآخرين عن ديون الشركة( ) .
4- اكتساب صفة تاجر .
يكتسب الشريك في الشركة التضامنية صفة تاجر . وكما ذكرنا ذلك سابقا فأن قانون الشركات العراقي لم يتضمن نصا يذهب لهذا المنحى إنما يفهم من المادة 36 التي تقضي بأنه (( إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا)) فالإعسار يعني الإفلاس حسب القانون العراقي , ولا يقع الإفلاس إلا على التاجر . بينما أشارت القوانين العربية إلى هذا المفهوم صراحة .
ما نريد أن نذكره هل أن اعتبار الشريك تاجرا معناه مطالبته بالواجبات المفروضة على التاجر، لمجرد كونه شريكا في شركة تضامنية، أي انه لا يزاول التجارة خارج نشاط الشركة، أما إذا كان يزاولها خارج نشاط الشركة فمن الطبيعي أن تكون عليه الواجبات المذكورة، فيتخذ اسما تجاريا ويمسك الدفاتر التجارية ويلتزم بالتسجيل في السجل التجاري .
ويذهب الرأي الراجح إلى عدم تكليف الشريك في الشركة التضامنية ممن لا يزاول التجارة خارجها بهذه الأعباء، إنما يكتفي بالواجبات التي تفرض على الشركة عادة إذا كان نشاطها تجاريا، لأن خلاف ذلك يؤدي إلى تكرار البيانات التي تذكر في الدفاتر . ويؤدي إفلاس الشركة بناء على ذلك إلى إفلاس الشركاء , وقد ذكرنا ما ذهبت إليه المادة 36 من قانون الشركات العراقي، ولا تتعدد التفليسات عادة، إنما تفليسة واحدة للشركة والشركاء . وما دام كل شريك في الشركة التضامنية يكتسب صفة التاجر، فلا يصح أن يكون شريكا من لا يصح أن يكون تاجرا حسب أحكام قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 ( م 7 ) . وعليه يقتضي أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية، أو مأذونا له بالاتجار كما بينا ذلك سابقا( ) .
كذلك لا يكون من بين الشركاء الأشخاص الممنوعين من مزاولة التجارة، كالموظف بناء على ما يقضى به قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، م 5 / الفقرة الثانية (( يحظر على الموظف . مزاولة التجارة وتأسيس الشركات والاشتراك في مجالس إدارتها ))

المبحث الثالث
انتقال حصة الشريك

نتناول انتقال حصة الشريك عن طريق البيع أولا، ويلحق بالبيع الهبة ثم نتناول انتقال الحصة عن طريق الإرث ويلحق بالإرث الوصية .
أولا : ـ انتقال حصة الشريك بالبيع :
قد يضطر الشريك إلى أن يتفرغ عن حصته لشخص آخر، فما هي الأحكام التي تسري على انتقال حصة الشريك لشخص آخر ؟
من خصائص الشركات التضامنية، أنها لا تصدر ( صكوكا ) قابلة للتداول، لأنه يعقب انتقال الحصة تعديل عقد الشركة، ولا يتحقق التعديل إلا بإجماع الشركاء، وللعلاقة الوثيقة بين الشركاء بحيث يصعب أن تجاري الثقة المطلوبة والمعرفة، التبدل السريع للشركاء إذا سمح بالتداول , وقد وردت في نصوص بعض التشريعات ما يؤكد هذا المعنى . فالمادة (31 من القانون العماني ) تنص على انه (( لا يجوز أن تتمثل حصة الشركاء في الشركة بشهادات قابلة للتداول .. ))( ) .
ولم يتضمن القانون العراقي نصا يفيد هذا المعنى، لكنه شدد على انتقال حصة الشريك عن طريق البيع، فأباح انتقالها إلى الشركاء الآخرين، لأنه ليس في ذلك فرض شريك جديد على الشركاء ( ) . أما انتقال الحصة لغير الشركاء فيتوقف تمامه على موافقة الشركاء الآخرين بالإجماع، فالمادة 69 / أولا تنص على انه (( في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته أو جزء منها إلى شريك آخر ولا يجوز نقلها إلى الغير إلا بموافقة الهيئة العامة بالإجماع .. ))
وموافقة الهيئة العامة يقتصر على موافقة الشركاء الآخرين، لأن، الهيئة العامة هي جميع الشركاء الآخرين مضافا إليهم الشريك الذي يريد التفرغ عن حصته .
وتعليق صحة البيع على إجماع الشركاء الآخرين على القبول فيه عنت كبير إذ قد لا يتحقق الإجماع . فما هو الحل عند عدم حصوله ولم يتلق الشركاء الحصة . أمام حاجة الشريك لبيعها ؟
وقد عالجت بعض التشريعات هذا الأمر، كما اوجد الفقه حلا للإشكال أما معالجة التشريعات، فوردت بإباحتها انتقال الحصة بالطريقة التي يتضمنها عقد الشركة، فالمادة 31 من قانون الشركات العماني (( .. كما لا يجوز للشريك أن ينقل ملكية حصته في الشركة إلى الغير إلا برضى جميع الشركاء أو عملا بأحكام أي شروط مدرجة في عقد تأسيس الشركة ( )
ونعرب عن تأييدنا لمنحى التشريعات التي اشرنا إلى نصوصها في التخفيف من العنت . لأنه بغير هذا معناه العبودية للشركة، حيث لا يستطيع منها الشريك فكاكا، وإذا كان من المؤكد قيام شركة التضامن على اعتبارات الثقة والمعرفة فليس من المستحيل ايجاد بديل للشريك يكون موضع ثقة الشركاء .
أما عن المعالجة التي أوجدها الفقه( ) . للتخفيف من هذا التشديد، فتتمثل بما يعرف بعقد الرديف، حيث يحق للشريك أن يتنازل عن حصته أو عن حقوقه المتعلقة بها للغير بموجب عقد خارجي، ينظم العلاقة بينه وبين من يتلقى عنه الحصة، على أن تظل آثار العقد بعيدة عن الشركة . أي أن العقد لا يؤثر على علاقة الشريك بالشركة، فيظل شريكا، وهو المطالب بصورة شخصية ومتضامنا مع الآخرين عن ديونها وإذا كان اسمه ضمن اسم الشركة يظل بلا تغيير . العقد فقط ينظم العلاقة بينه وبين من تنازل له .
ويبرز في هذا المقام مسؤولية الشريك المتنازل ومسؤولية من تلقى عنه الحصة، عند تحقق البيع بالإجماع حسب القانون العراقي أو الأغلبية حسب التشريعات التي تبيح ذلك كما ذكرنا ولايمتد التساؤل إلى حال الرديف والمستردف فلا علاقة للرديف بديون الشركة فهو غريب عنها، يسأل المستردف عن تلك الديون وبكل أمواله ما سبق عقد الاسترداف وما تلاه.
إذن نتناول حال قبول البيع وبذلك يطلق على من تنازل عن الحصة (الشريك الخارج) ومن تلقى عنه الحصة الشريك الداخل فما هي حدود مسؤولية كل منهما ؟
وإذا كان الفقه مجمعا على كون مسؤولية الشريك الخارج تقتصر على الديون المتحققة قبل تركه الشركة( )، أي حتى قبول الشركاء عملية البيع والإعلان عنها، لأنه بغير الإعلان الذي يحصل بتغيير العقد ونشره في النشرة التي يصدرها مسجل الشركات وبصحيفة يومية لا يمكن الاحتجاج تجاه الغير في عملية التنازل، وهو ما تقضي به المادة 203 من قانون الشركات العراقي التي تنص على أنه : ((لا يعتبر تعديل عقد الشركة نافذا إلا بعد تصديقه من المسجل ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون)) وهو مسؤول عن هذه الديون حتى لو ورد في عقد التنازل عدم مسؤوليته عن تلك الديون( )، لأن في ذلك أضعاف لضمان الدائنين، لكن الاختلاف برز حول تحديد مسؤولية الشريك الداخل، فإذا تناولنا النصوص، نرى إن قانون الشركات العراقي يذهب إلى مسؤولية الشريك الداخل عن الالتزامات التي تقع بعد دخوله الشركة ولا يسأل عن تلك التي تحققت قبل هذا التاريخ فالمادة 37 / ثانيا تنص على انه : (( لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها أو مقاضاة أي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام ... )) فيسأل عن الديون التي تتحقق حال عضويته في الشركة والشريك الداخل لم يكن عضوا في الشركة قبل دخوله إليها بتلقيه حصة المتنازل وتفيد (م 31 / 1) من قانون الشركات اليمني بمثل ذلك و( م 26 / أ من قانون الشركات الأردني، خلاف ذلك م 19 من نظام الشركات السعودي ) أما الفقه فيذهب جانب منه إلى مسؤولية الشريك الداخل عن جميع التزامات الشركة ما تحقق بعد دخوله الشركة وما كان قبل ذلك( )، والحجة مبنية على أن من يدخل شركة تضامن عليه أن يعلم بأنه يدخل مؤسسة اقتصادية يحكمها نظام ابرز ما فيه المسؤولية الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، وفي زيادة الذمم المسؤولة عن الديون تعزيز لاتمان الشركة، ولكننا نرى أن نص قانون الشركات العراقي وبعض نصوص قوانين الشركات كما لاحظنا لا تسعف هذا التوجه ولا نرى عدالة في التعويل أثناء الارتباط مع الشركة على أكثر ما معلن عنه وهي مسؤولية الشركاء أثناء تحقق الدين( ) .
وليس في قانون الشركات ما يفهم منه إباحة الانسحاب من الشركة، وهو نقص حري بالمشرع معالجته، لكن القوانين التي تبيحه تجعل مسؤوليته قاصرة على الديون المتحققة قبل انسحابه أما انضمام شريك أو شركاء جدد للشركة، فلا نرى ما يحول دونه في قانون الشركات العراقي لأن الاثر المترتب عليه تعديل العقد واعلان ذلك لدى المسجل ولا يسأل الشريك المنضم عن أكثر من الديون المتحققة بعد انضمامه إلا إذا قبل ذلك واعلن عنه، فيتولد للدائنين حق حينها، وينص قانون الشركات اليمني في المادة 42، على أن (( تنحل شركة التضامن إذا تحقق احد أسباب انحلال الشركات بصورة عامة . كما تنحل لأحد الأسباب التالية: ـ
جـ انسحاب احد الشركاء بناء على مشيئته ... )) ( )

ثانيا : ـ انتقال الحصة عن طريق الإرث :
لان القانون العراقي لا يعرف شركة التوصية البسيطة، فقد عالج الوفاة في الشركة التضامنية بأحكام غير مألوفة مع ما استقر عليه العمل ونصوص القوانين المقارنة بالنسبة لهذه الشركة، فيسمح القانون أن تظل الشركة التضامنية قائمة بعد وفاة الشريك ومع الشركاء القصر بموافقة من ينوب عنهم، وقد ورد القصر مطلقا لذا فهو يمتد إلى معدوم الأهلية . وبناء على ذلك تتكون شركة تضامنية واحد الشركاء فيها أو بعضهم لا يتمتع بالأهلية . وما ينبني على ذلك من أن يصبح الشريك تاجرا ويتحمل إعلان إفلاسه عند إفلاس الشركة .
فالمادة 70 بفقرتها المطولة أولا تنص على انه (( إذا توفى الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، أما إذا عارض الوارث أو من يمثله قانونا إن كان قاصرا أو سائر الشركاء الآخرين أو حال دون ذلك مانع قانوني فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوراث إلا نصيب مورثه في أموال الشركة ... )) .
فالمشرع أراد عند وفاة الشريك استمرار الشركة بالشروط التالية :
1- موافقة الوارث أو الورثة إن كانوا كاملي الأهلية أو موافقة من يمثلهم بالنسبة للقصر .
2- موافقة الشركاء الآخرين على استمرار الشركة مع الورثة، لأنه لا يفرض الاستمرار مع الورثة بغير قبول الشركاء الآخرين .
3- عدم وجود مانع قانوني كأن يكون احد الورثة ممنوعا من المشاركة في الشركة التضامنية، كما هو الحال مع الموظف ـ أما نقص الأهلية أو انعدامها فلم يعده المشرع حائلا قانونيا دون المشاركة ـ كذلك نرى أن يكون حائلا قانونيا زيادة عدد الشركاء عن 10 أشخاص أصبح بعد التعديل 25، لأن المشرع لم يتطرق لهذه الحالة، وهذه إحدى العقبات الناتجة عن تحديد الحد الأعلى بعشرة أشخاص وقد وجدنا القانون الأردني الذي حدد الحد الأعلى بعشرين شخصا، أباح تجاوز هذا العدد في حالة الوفاة، ( م 9) من القانون المذكور .
لكننا نجد أن التشريعات الأخرى عالجت موضوع وفاة الشريك في شركة التضامن بالاتفاق في عقد الشركة على كيفية استمرار الشركة عند وفاة احد الشركاء كما تقرر أن تتحول الشركة إلى شركة توصية بسيطة عندما يكون بين الورثة قاصر أو قصر( ) . وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتلاءم مع وضعها الجديد بعد انتقال حصة الشريك .
ونتعرض في هذا المقام إلى حالة إعسار أحد الشركاء في الشركة التضامنية أو الحجر عليه بسبب نقص في أهليته أو انعدامها، وهو ما أشارت له المادة 70 التي بينت حاله الوفاة في الفقرة أولا . حيث تنص الفقرة ثالثا على انه (( إذا عسر الشريك أو حجر عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر أو المحجور عليه ... )) ومن المؤكد أن استمرار الشركة، لا يفرض على الشركاء الآخرين، إنما يكون ذلك بالتعبير عن إرادتهم بقبولهم الاستمرار , وفي هذه الحالة لا انتقال لحصة الشريك، إذ أن صاحب الحصة ما زال مالكا لها , وهو مسؤول عن الديون السابقة لإعلان إعساره أو الحجر عليه لأنه كان شريكا في الشركة وغير محجور عليه أو معلن إعساره. ونرى في إدراج النص المذكور ضمن انتقال الحصة عن طريق البيع أو الوفاة فيه تجوز تحاشته القوانين التي نتعرض لأحكامها فذكرت إفلاس الشريك أو الحجر عليه ضمن حالات انقضاء الشركة( ) على الرغم من أنها جوزت الاتفاق في عقد الشركة على غير ذلك، كأن يتفق على استمرار الشركة بين الشركاء الآخرين، أو تحول المحجور عليه إلى شريك موص في حالة الحجر مع موافقة من يسأل عنه ويرى البعض انه يلحق بحالة الإفلاس أو الحجر على أمواله من السلطة العامة( )، لأن في ذلك إضعاف لضمان الدائنين، باستبعاد أموال الشريك عن سلطة الدائنين .
وقد أباح قانون الشركات تحول الشركة التضامنية إلى شركة مشروع فردي إذا أدى الاعسار أو الحجر إلى عدم بقاء أكثر من شريك واحد في الشركة، وهذا التحول استثناء على أحكام تحول الشركات ( م ذ53 ) كما سنبين ذلك في حينه .

المبحث الرابع
إدارة الشركة

عالج قانون الشركات العراقي، موضوع إدارة الشركة التضامنية والمحدودة وشركة المشروع الفردي من حيث التعيين والعزل في مادتين هما المادة 121 بفقرتيها أولا وثانيا والمادة القصيرة 122 . ويدخل ضمن هذه المعالجة المدير المفوض للشركة المساهمة . وقد وردت المعالجة تحت عنوان الفصل الثالث ـ المدير المفوض .
وفيما يلي نص المادتين المذكورتين .
المادة 121
(( أولا ـ يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها أو من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافأته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والهيئة العامة في الشركات الأخرى .
ثانيا ـ لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركة المساهمة ومنصب المدير المفوض فيها ولا يجوز للشخص أن يكون مديرا مفوضا لأكثر من شركة مساهمة واحدة . ))
المادة 122
(( يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته ))
فيعين مدير مفوض لشركة التضامن قد يكون من بين الشركاء وقد يكون من غير الشركاء تعينه الهيئة العامة، وهي القادرة على عزلة .
لا فرق في ذلك بين من يكون شريكا وبين من لا يكون كذلك، وبين من يعين في عقد الشركة ومن يعين في قرار لاحق وهو ما تعرضت له التشريعات العربية التي نتناول أحكامها . وفي ضوء أحكام التشريعات المذكورة، وطبقا للقواعد العامة للعقد، ولعقد الشركة على وجه الخصوص . نحاول استنباط الأحكام الخاصة بإدارة الشركة، فنتناول التعيين والعزل أولا ـ والواجبات والمسؤولية ثانيا .
أولا ـ تعين مدير الشركة وعزله .
كما لاحظنا من النص يعين المدير المفوض، من الهيئة العامة . واصطلاح الهيئة العامة يعني الشركاء في الشركة بعد تأسيسها، وكأن التعيين لاحق لتأسيس الشركة، أي انه يتم بقرار من الهيئة العامة، وتناط الإدارة بشخص واحد . على خلاف ما تشير له التشريعات الأخرى، بإمكانية تعيين أكثر من مدير للشركة . فضلا عن كون القاعدة العامة هي أن تكون الإدارة لجميع الشركاء . وإذا لم يعين مدير فجميع الشركاء مدراء( ) . ( م 34 من قانون عمان) و ( م 38 من قانون دولة الإمارات ) و ( م 36 القانون اليمني ) و (م17 من القانون الأردني )( ) .
وعليه نستطيع أن نقول انه في حالة عدم تعيين مدير للشركة . فالإدارة لجميع الشركاء فيها، لأن اعمال الشركة تجري تحت اسم الشركة الذي ينصرف إلى الشركاء . وما تفيد به النصوص وما يقوله الفقه . أن المدير :
1- أما أن يكون شريكا في الشركة ومعين في عقد تأسيسها( )، أي أن تحديد من يتولى الإدارة من بين الشركاء، واحد الأمور التي انصرفت إليها إرادتهم، ويطلق عليه في هذه الحالة ( بالمدير الشريك ألاتفاقي ) ويتمثل المركز القانوني له بأنه وكيل عن الشركة إلا أن وكالته من نوع خاص، فهو وكيل وشريك أو عضو في جسم الكائن الذي يتوكل عنه وبذلك لا يصح عزله إلا بإجماع الشركاء بمن فيهم الشريك المدير لأنه جزء من الهيئة العامة، وعليه لا يمكن أن يتحقق الإجماع، لأنه لا يصوت على عزل نفسه عادة وتنص المادة 40 من قانون الشركات لدولة الإمارات على انه (( إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء .. )) وإذا تعذر الحصول على الإجماع مع وجود الضرورة لعزل المدير فيجري اللجوء إلى القضاء عادة.))
ولا نرى ما يمنع أن يعين المدير في الشركة التضامنية حسب القانون العراقي في عقد إنشاء الشركة، ويصبح جزء منه على أن تقر الهيئة العامة التعيين وبناء عليه لا يعزل إلا بتعديل العقد الذي يتطلب الإجماع والشريك المدير منه .
أما إذا كان المدير شريكا ولكن عين بقرار لاحق لم يتبعه تعديل عقد الشركة أو انه أجنبي عن الشركة سواء عين في عقد التأسيس أو بقرار لاحق، فيمكن عزله لأن الأجنبي لا يعد واحدا من أعضاء الهيئة العامة وبالتالي من الممكن أن يتحقق الإجماع على عزله والفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون الشركات الإماراتي تفيد هذا المعنى .
ثانيا ـ الواجبات والمسؤولية :
يتولى المدير المفوض جميع الأعمال الضرورية لتحقيق أهداف الشركة، وممارسة غرضها المثبت في العقد، وتحدد الهيئة العامة حدود صلاحياته واختصاصاته . وان لا يتجاوزها .
فيقوم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة، وإعداد الميزانية السنوية، وإعداد تقرير عن مدى تنفيذ الخطة السنوية، والخطة المتوقعة للسنة القادمة . وهو مسؤول أمام الهيئة العامة عن أداء هذه المهام . وهو ما أوضحته المادة ( 123 / أولا وثانيا ) .
ومطلوب من المدير أن يبذل من العناية في أداء واجبه اتجاه الشركة ما يبذله في أموره الشخصية على أن لا ينزل عن عناية الشخص المعتاد . فالقاعدة أن يكون حريصا على شؤون الشركة كالحرص الذي يبذله تجاه شؤونه الخاصة، أما إذا كان في حرصه الشخصي مهملا، فيطلب منه أن يبذل الحرص المطلوب من الشخص المعتاد . وهو ما أفادت به المادة 124 من قانون الشركات التي تحيل على المادة 120 من القانون الخاصة بالحرص المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة . كذلك يشترط أن لا تكون للمدير مصلحة شخصية في العقود التي يبرمها لحساب الشركة بصفته المدير . وإذا وجدت مثل هذه المصلحة فلا يصح العقد إلا بترخيص من الهيئة العامة . ومع الترخيص يسأل المدير عن الغبن الذي يتحقق جراء العقد اذا تجاوز ما يساوي 10% من قيمته (المادة119) التي تحيل عليها المادة 124 أيضا .
ويفترض في الترخيص الذي أشارت له المادة 119 أن يكون لكل صفقة ( ) وفي ذلك تكليف للهيئة العامة للشركة، رغم قلة عددهم، وقد بينت بعض التشريعات أن تحدد للترخيص مدة معينة لإبرام عقود خلالها وفي حالة عدم التحديد، يفترض أن تكون سنوية ( م 37 / 2 ) من قانون الشركات اليمني .
أما المسؤولية عن العقود التي يبرمها المدير، فيختلف الأمر بين ما إذا كان التعاقد باسم الشركة أو باسمه الشخصي، فإذا كانت باسمه الشخصي فهو المسئول عنها ولا يحق للغير الرجوع على الشركة للمطالبة بتنفيذ هذه العقود .
وإذا كانت باسم الشركة، يوقع هو ولكن باسم الشركة ولحسابها فيحتمل الأمر الأتي :
1- أن يكون العقد ضمن صلاحياته التي حددتها الهيئة العامة . وهنا تسأل الشركة عن هذه العقود ولا مسؤولية على المدير لا من الغير ولا من الشركة إذا كان بذل العناية المطلوبة في إبرامها .
2- أن يتجاوز في العقد الصلاحيات الممنوحة له . وتستطيع الشركة الرجوع على المدير في هذه الحالة . أي في ما تجاوز فيه حدود صلاحياته .
أما دفع الشركة تجاه الغير، في تجاوز المدير صلاحياته وبالتالي عدم مسؤوليتها تجاه الغير في ذلك، فهذا يحتمل أمرين :
أ- أن تكون الصلاحيات محددة ومعلنة، بالطريقة التي يعلن فيها العقد، أي بالنشرة التي يصدرها المسجل وفي الصحف . وعليه لا تسأل الشركة في هذه الحالة، لأنه يفترض علم الغير بحدود صلاحيات المدير .
ب- أن لا تكون صلاحيات المدير قد أعلنت للغير، عندها تكون الشركة مسؤولة تجاه الغير عن العقود التي يبرمها المدير وفيها تجاوز لصلاحياته، إلا إذا أثبتت الشركة معرفة الغير بحدود صلاحيات المدير . وفي ذلك لا يعد الغير حسن النية وبالتالي لا تسأل الشركة تجاهه .
3- إذا تعاقد المدير باسم الشركة وضمن حدود صلاحياته ولكن لمصلحته الشخصية فتلزم الشركة بهذه العقود . إلا إذا أثبتت سوء نية الغير، بإثبات انه يعلم كون العقد تم لمصلحة المدير الشخصية( ) .
أما طبيعة المسؤولية فهي عقدية في الغالب ناشئة عن العقود التي تبرم مع الغير باسم الشركة أما طبيعتها تجاه المدير فأساسها أيضا عقد الوكالة . لأن المدير يعد وكيلا عن الشركة . ولكن قد يسأل جزائيا تجاه الشركة، بجريمة خيانة الأمانة عندما يرتكب ذلك . وتجاه الغير عندما يتجاوز حدود صلاحياته( ).
وما يجدر قوله أن بعض التشريعات حرمت على المدراء مزاولة بعض الأعمال فالمادة 43 من قانون دولة الإمارات تنص على انه :
(( لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية :
أ _ التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة .
ب _ بيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل في أغراضها .
جـ - تقرير رهن على عقارات الشركة ولو كان مصرحا له في عقد الشركة ببيع العقارات.
د – بيع متجر الشركة أو رهنه( ) .
ويكون الأصل في مزاولة هذه الأعمال من قبل المدير عدم الإباحة طبقا للنصوص المشار إليها إلا إذا كان عقد الشركة يقضي بغير ذلك، أو أن التصرف يحضى بقبول الشركاء. على العموم لم يتضمن القانون العراقي مثل هذا التحريم وعليه يكون ما هو مباح خاضعا للأحكام التي بينا تفاصيلها .
وتحظر بعض القوانين على المدير . بل على جميع الشركاء في شركة التضامن أن يزاول عملا مماثلا لعمل الشركة، إلا بترخيص من الهيئة العامة( ).
ولا مثيل لهذه النصوص في القانون العراقي . وهو نقص كان من المفروض تلافيه، لأن نص المادة 119 يقتصر على العقود التي يبرمها المدير مع الشركة وتكون له فيها مصلحة كما بينا ذلك .










قديم 2012-03-26, 23:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
AMINE E
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية AMINE E
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الخاتمة :
نظرا إلى التحولات الكبرى الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية التي شهدتها بل وتشهدها الجزائر حتى الآن ،بتحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق ومن نظام الحزب الواحد إلى تعددية حزبية وإن كانت فتية بعد ،ومن طبقة شعبية كبيرة تنشط بالقطاع العام التابع للدولة وانحصارها أمام القطاع الخاص .
فإننا نبصر أن جملة التغيرات الشاملة هذه تتطلب تغييرا موافقا وملائما في الميكانيزمات الاقتصادية وعلى هذا فإننا نحن، طلبة هذا البحث نرى أن على الجزائر بعد معالجة الوضع الأمني و السياسي وضمان استقرارهما أن تنشئ ترسانة متينة من القواعد القانونية والاقتصادية خاصة وأن عصر العولمة هذا لا يتكرم ببدائل أخرى .
ومن بين الوسائل الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على عجلة الاقتصاد هي شركة التضامن لتمتعها بالهدوء النسبي والاستقرار لكون الثقة والمعرفة جوهر تكونها ولامتصاصها لنزيف البطالة التي تؤرق الشباب ،وعليه حسب ما سبق تتوضح لنا ضرورة مسارعة الدولة لدعم هذه الشركات قانونيا و ماديا.

المراجع :

د: أحمد محرز القانون التجاري الجزائر ( الجزء الثاني )
الشركات التجارية
- الطبعة الثانية 1980 -
د: نادية فوضيل أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري
شركات الأشخاص
دار هومة
د: الياس حداد القانون التجاري
جامعة دمشق
مديرية المكتبة الجامعية


المصادر :

الأمر رقم 75 –59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395
الموافق 26 سبتمبر سنة 1975
يتضمن القانون التجاري










قديم 2012-03-26, 23:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
AMINE E
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية AMINE E
 

 

 
إحصائية العضو










M001

عفوا ياإخوان هذا منظم أحسن


خطة البحث:

المبحث التمهيدي : ماهية شركة التضامن
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن

المبحث الأول : تكوين شركة التضامن
المطلب الأول: اجراء الرسمية "الشروط الشكلية"
المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن
المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن

المبحث الثاني : آثار شركة التضامن
المطلب الأول :المركز القانوني للشريك المتضامن
المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن

المبحث الثالث : انقضاء شركة التضامن
المطلب الأول : الحالات العامة
المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء
المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه

الخاتمة :
مبحث تمهيدي : ماهية شركة التضامن:
تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها،
كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء ،تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة أو المعرفة .
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن :

تناول المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من القانون التجاري غير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20 تجاري التي تعرف شركة التضامن بأنها: " الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها ."
و أيضا المادة 59 من القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها :"الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة ."
وكذلك المادة السادسة من قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات في مادته 16 .
ورغم الاختلاف حول أصل شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع أن التسمية التي سميت بها حديثة نسبا .
فنحن مدينون ل"جاك سافاري JACQUES SAVARY الذي وصفها في كتابه الشهير التاجر الكامل LE PARFAIT NEGOCIANT الصادر في 1675 بكونها الشركة التي يباشر بها الشركاء التجارة باسمهم جميعا EN NOM COLLECTIF ومن هنا جاءت تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات الاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .

المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن :

علاوة على اعتبار شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا .بل وصار
الاقتصاد في بلادنا و بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة أكثر ملاءمة لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة .
ومن جهة أخرى لانسجامها و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة أو التي تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.

المبحث الأول : تكوين شركة التضامن :

تعتبر شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط الموضوعية ،وهي تلك الشروط الواجب توافرها في عقود الشركات وتتمثل في الرضى و الأهلية و المحل و السبب و كذلك الشروط الموضوعية الخاصة أما الشروط الشكلية و هي الكتابة و الشهر كما نص عليها القانون و أخضع لها جميع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة .

المطلب الأول : إجراء الرسمية "الشروط الشكلية ":

يقضي القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة .
إذا فعقد الشركة لابد أن يفرغ في الشكل الرسم اي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى يعتد بالعقد .
كما يجب أن يتضمن عقد الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري
للشركة و أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و تاريخ بدء ة نهاية الشركة .
و نلفت عناية الطلبة إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما هي الحد الأدنى الذي يجب أن يتضمنه الملخص،لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى .
كما أوجب المشرع في المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ،و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة .واشترط القانون ضرورة شهر شركة التضامن قصد إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على أساس البيانات المشهرة .
وتتلخص إجراءات الشهر في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية B .O.A.L أي Bulletin officiel des annonces légales ،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل تشمل كل تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها أو انقضائها لأي سبب من الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.

المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن:

وإن كان الأصل أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية حسب المادة 417 من القانون المدني .
وقد أسقط المشرع الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية المعنوية إلا إذا تم قيدها في السجل التجاري.
وتعني هذه النصوص أن عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود الشركة على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا .
و إذا تمسك الغير صاحب المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا ببطلانها بسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط .
أما إذا كانت من مصلحة الغير إبطال الشركة كما في حالة انشئها رهنا على عقاراتها ولم تكن قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.
وإذا كان طالب البطلان هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك التمسك ببطلانها تجاه الغير المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات الشركة بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب البطلان من أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني .

المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن

نصت المادة 552 من القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم ).
والعنوان هو الاسم التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على معاملاتها وطبقا لأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو جميعهم كشركة حمود بوعلام وشركائه .
أما إذا اتخذت الشركة تسمية مبتكرة ك:Millenium Clothes The perfect smile and فتضاف إلى العنوان التجاري ،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه التسمية المبتكرة على معاملات الشركة .
كما لا يجوز أن يدخل ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها طالما ليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله من الشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله عنها لأي سبب.

المبحث الثاني : آثار شركة التضامن

من بين أهم الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة في شركات التضامن فقط وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص معنوي ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك المتضامن مسؤولا مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة –حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري –.

المطلب الأول : المركز القانوني للشريك المتضامن

توضح لنا المواد 551 و 560 المركز القانوني للشريك و الذي ندرسه من ثلاث زوايا هي اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ،و مسؤوليته وعدم انتقال حصته .
فبالنسبة لاكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ، ويكون هذا بمجرد اشتراكه في شركة تضامن حتى ولو لم يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله متضامنا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية باعتبارها تجارية بحسب الشكل من قبل المشرع .
ولذلك تشترط الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة في الشريك المتضامن أي بلوغ 19 عاما دون إصابة بأي عارض من عوارض الأهلية أو أن يكون مرشدا لكن شريطة أن يكون إذنه مطلقا دون قيد .
أما عن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية و التضامنية ،فقد قررتها المادة 551 فقرة أولى تجاري جزائري بقولها : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون بغير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة فالتضامن هنا قانوني و لا يجوز استبعاده حتى ولو اشترط الشركاء ذلك في عقد الشركة، ويسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 217 إلى 235 .
ومؤدى ما سبق أن الشريك يكون مسؤولا عن ديون الشركة فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة
للوفاء بهذه الديون ولا يجوز للشريك بأن يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس المال (مع مراعاة دائن الشركة للشرط التنظيمي الذي نصت عليه الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري وهو مرور 15 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع ).
ويظل التضامن قائما بين الشركاء ، ما بقيت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها وتصفيتها إلى أن تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون التجاري الجزائري
غير أن الشريك يفقد صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل بحكم قضائي لكنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا الخروج حتى لا يظل الغير معتمدا على استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر على ائتمان الشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 561 الفقرة 2 .
أما إذا انضم شريك جديد إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون مسؤولا عن ديون الشركة قبل الغير
السابقة على دخوله أو اللاحقة ،غير أنه يجوز له اشتراط في سند انضمامه إلى الشركة عدم مسؤوليته عن الديون السابقة شرط شهر هذا الشرط .
أما إذا تنازل شريك لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي والتأشير به في السجل التجاري فلا يسأل الشريك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعد إتمام التنازل ،أما الالتزامات التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة دائني الشركة على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك الديون .
وكذلك اشترط القانون عدم جواز انتقال حصة الشريك ما قضت به المادة 560 من القانون التجاري الجزائري لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضى جميع الشركاء ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لذلك).
وكذلك نظمته المواد 562 و563 والمادة 559 تجاري جزائري ،إلا أن المشرع الجزائري أجاز التنازل عن حصة الشريك المتضامن ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء .
وطبعا إجراءات التنازل عن الحصة لا تسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر القانونية .

المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن:

بداهة يلزم لاستغلال أموال الشركة و تسيير أمورها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلها في علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و اقتسام أرباحها وخسائرها .
فبالنسبة للمدير قضت المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون إدارة شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين في القانون الأساسي مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق .
ويختلف وضع المدير من حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي Gerant Statutaire أو كان تعيينه بإتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي Gerant Non Statutaire .
وجوهر التمييز بين المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون الأساسي للشركة لتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .
وإذا كان المدير إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون الأساسي للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي ،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاري جزائري .
والأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها :"يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ."
وكذا الفقرة 1 من المادة 555 تجاري جزائري :" تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكام القانون الجزائري تكون الشركة مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولو تجاوز الاختصاصات المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأ الذي صدر من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص من توقيعها على المدير شخصيا .
وبالنسبة لرقابة الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع في المادة 558 القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة بمركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و كل وثيقة محررة من طرف الشركة أو تسلمتها من الغير
أما عن توزيع الأرباح و الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي إليه الشركة أيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنها كما تحقق أرباحا فقد تمنى بخسائر على فترات متفاوتة .
و المقصود بالأرباح بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضح المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة جردا بمختلف عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب الاستغلال العام ووضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.
كما نصت المادة 720 تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع و التي تتشكل من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بعد إدراج جميع الإستهلاكات Amortissements والمؤونات Provisions .
ويقصد بالاستهلاكات نسبة من قيمة الآلات و الأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة استهلاكها خلال السنة بحيث إذا تعطلت هذه الآلات و الأدوات بسبب خلل ما أو توقفت نهائيا،
كان لدى الشركة رصيد كافي لتصليحها أو تجديدها دون اللجوء إلى القرض من الغير أو المساس برأس المال .
أما المؤونات فيقصد بها ،التكاليف المحتملة على ختلاف أنواعها كثمن المواد الأولية و أجور العمال و ثمن استهلاك الكهرباء والغاز …إلخ
والأصل أن يتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي للشركة ،ولا يتدخل القانون إلا لمنع وجود شرط الأسد ،وإذا لم يتعرض العقد التأسيسي لتنظيم كيف توزيع الأرباح وجب الرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني المواد 425 و426 .
ودفع الأرباح يجب أن يتم خلال أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية حسب ما قضت به المادة 724 الفقرة الثانية .
ومتى تم توزيع الأرباح الصافية على نحو حقيقي و قانوني ،أصبحت حقا مكتسبا لكل شريك لا يجوز استرداده منه حتى ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد بل وحتى ولو تم شهر إفلاسها .
وتحدد إدارة الشركة بعد الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع الحصة التي نوزعها الشركة على الشركاء في شكل أرباح .حسب الفقرة 1 من المادة 723 تجاري جزائري .
وإذا قامت الشركة بتلفيق ميزانيتها وأخفت حقيقة مركزها و بالغت في تقدير أصولها لتبدوا كما لو أنها حققت أرباحا و تقوم بتوزيع المبالغ على الشركاء بوصفها أرباحا على خلاف الحقيقة ،فتعتبر أرباحا صورية يلزم القانون الشركاء على ردها بغض النظر عن كون الشريك حسن النية أو لا .
كما قضت المادة 725 فقرة 1 تجاري جزائري :" يحضر اشتراط فائدة ثابتة أو إضافية لصالح الشركاء و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن".
ويفصح هذا النص عن الحالة التي تقرر فيها الشركة توزيع فائدة ثابتة على الشركاء كل سنة حتى ولو لم تجن ربحا ،ونظرا إلى أن هذه العملية قد تهدد بهلاك رأس مال الشركة الذي يكون الضمان العام للدائنين .وتزداد الخطورة من انتقاص قيمة رأس المال في حال ما إذا أصيبت الشركة بخسارة .لهذا منع المشرع توزيع مثل هذه الفوائد و الأرباح.

المبحث الثالث : انقضاء شركة التضامن

رأينا من خلال بحثنا حتى الآن قيام شركات التضامن على الاعتبار الشخصي ،و مناطه الثقة المتبادلة بين الشركاء وثقة الغير في التعامل معهم ،لذلك إذا تصدع هذا الاعتبار بسبب حدوث
أي عارض مادي أو قانوني ،يعتري شريكا أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة .
وسنتناول في هذا المبحث انقضاء شركة التضامن بين الحالات العامة ووفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه .

المطلب الأول : الحالات العامة :

حيث تنقضي شركة التضامن بالأسباب العامة لانقضاء الشركات سواء بقوة القانون كما لو وجد خلل بالعقد التأسيسي أو إخلال لشرط من الشروط العامة لإنشائها أو لأسباب إرادية كانسحاب أحد الشركاء الذي يؤدي حتما إلى انقضاء الشركة إلا إذا وجد شرط يتضمنه العقد
التأسيسي للشركة يقضي ببقائها و استمرارها .
وكذلك تنقضي بحكم من القضاء كما لو رفع أحد الدائنين للشركة دعوى على الأخيرة وتمسك
ببطلانها مثلا لعدم شهرها ،حسب ما رأيناه سالفا .

المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء:

تقضي المادة 562 تجاري جزائري بأن تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد
التأسيسي على شرط مخالف لذلك .
وفي حال استمرار الشركة يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقد أموال تركة مورثهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا (القصر) شركاء متضامنين .

المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه :

نصت المادة 563 مكرر10 تجاري جزائري على أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدانه للأهلية تنحل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء .
ويجب عدم إهمال تعيين حقوق الشريك المفلس أو المحجور عليه و أدائها له بعد تقديرها ،وذلك من طرف خبير معتمد يعينه الأطراف أو محكمة الأمور المستعجلة .

الخاتمة :
نظرا إلى التحولات الكبرى الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية التي شهدتها بل وتشهدها الجزائر حتى الآن ،بتحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق ومن نظام الحزب الواحد إلى تعددية حزبية وإن كانت فتية بعد ،ومن طبقة شعبية كبيرة تنشط بالقطاع العام التابع للدولة وانحصارها أمام القطاع الخاص .
فإننا نبصر أن جملة التغيرات الشاملة هذه تتطلب تغييرا موافقا وملائما في الميكانيزمات الاقتصادية وعلى هذا فإننا نحن، طلبة هذا البحث نرى أن على الجزائر بعد معالجة الوضع الأمني و السياسي وضمان استقرارهما أن تنشئ ترسانة متينة من القواعد القانونية والاقتصادية خاصة وأن عصر العولمة هذا لا يتكرم ببدائل أخرى .
ومن بين الوسائل الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على عجلة الاقتصاد هي شركة التضامن لتمتعها بالهدوء النسبي والاستقرار لكون الثقة والمعرفة جوهر تكونها ولامتصاصها لنزيف البطالة التي تؤرق الشباب ،وعليه حسب ما سبق تتوضح لنا ضرورة مسارعة الدولة لدعم هذه الشركات قانونيا و ماديا.

المراجع :

د: أحمد محرز القانون التجاري الجزائر ( الجزء الثاني )
الشركات التجارية
- الطبعة الثانية 1980 -
د: نادية فوضيل أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري
شركات الأشخاص
دار هومة
د: الياس حداد القانون التجاري
جامعة دمشق
مديرية المكتبة الجامعية


المصادر :

الأمر رقم 75 –59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395
الموافق 26 سبتمبر سنة 1975
يتضمن القانون التجاري

تم بحمد لله لاتنسوا الردود اخواني لكل من استفاد وتذكر ان من لايشكر الناس لايشكر الله











قديم 2012-04-08, 23:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
adel_pub
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي وجزاك الله كل خير










قديم 2013-01-12, 13:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
amir 04
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يعطيك الصحة أخي
موضوعك مفيد و مختصر و يحتوي على جميع عناصر شركة التضامن
شكرا










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc