العقيقة وأحكام المولود >> عادات - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقيقة وأحكام المولود >> عادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-02, 17:44   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يؤجل عقيقة مولوده لحين رجوعه من السفر، أم يوكل من يذبح العقيقة عنه ؟

السؤال:

أنا أعيش في فرنسا ، وزوجتي ستغادر إلى سوريا من أجل الولادة , وقد قرأت في موقعكم عن أحكام المولود والعقيقة , ولكن أريد أن أسألكم

: هل يجوز تأجيل موعد العقيقة حتى موعد نزولي إلى سوريا بعد عدة أشهر إن شاء الله ، أم يجب أن تذبح بعد الولادة , وهل يجب أن أسمي أحدا ينوب عني في شرائها وذبحها وتوزيعها .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

العقيقة سنة مستحبة ، وليست واجبة أصلا ؛ فلا إثم على من تركها من الأصل ، أو من أخرها عن وقتها المستحب ، وإن كان يفوته فضل ذلك وأجره ، متى كان قادرا عليها ، وتركها .

ثانيا :

السنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع ، وتأخيرها عن هذا اليوم خلاف السنة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته

تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .

وَقَالَ اللَّيْث بن سعد :

" يعق عَن الْمَوْلُود فِي أَيَّام سابعه فإن لم يتهيأ لَهُم الْعَقِيقَة فِي سابعه فَلَا بَأْس أَن يعق عَنهُ بعد ذَلِك ، وَلَيْسَ بِوَاجِب أَن يعق عَنهُ بعد سَبْعَة أَيَّام "

انتهى من " تحفة المودود" (ص: 63) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" لَو ذبح عَنهُ فِي الرَّابِع أَو الثَّامِن أَو الْعَاشِر أَو مَا بعده أَجْزَأت "

انتهى من " تحفة المودود" (ص: 63) .

قال علماء اللجنة :

" العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن "

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (11/439) .

ثالثا :

لا مانع من تأخير العقيقة عن وقتها إذا كان هناك ما يقتضي التأخير من عذر أو تحصيل مصلحة أكمل ونحو ذلك .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

إذا كنت في بلدي ورزقني الله بمولود أو مولودة ولن أرجع إلى زوجي في البلد الآخر الذي يقيم فيه إلا بعد مرور شهر أو أكثر

فهل يلزمني عمل العقيقة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أم يجوز لي تأخيرها لحين العودة إلى زوجي وأعملها وأنا عنده ؟

فأجاب :

" لا مانع من تأخير ذبح العقيقة إلى وقت يكون أنسب وأيسر في حق الوالدين أو أحدهما وإنما ذبحها في اليوم السابع أو الحادي والعشرين إنما يكون فضيلة إذا أمكن ذلك وتيسر

أما إذا لم يتيسر فلا بأس بتأخيرها إلى وقت آخر حسب الإمكان ، مع العلم أن ذبح العقيقة يقوم به والد الطفل فهو من حقوق الولد على والده "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (84 /5) .

ثالثا :

إذا أمكنك أن توكل من أهلك أو معارفك من يذبح العقيقة في وقتها ، فهو أولى وأفضل من أن تؤخرها إلى وقت مجيئك .

لكن إن شق ذلك عليك ، أو لم تجد مالا ، أو لم يكن عندك من يتحمل ذلك عنك : فقد سبق أنه لا حرج في تأخيرها عن وقتها ، خاصة إذا كان هناك عذر يمنع من ذبحها في وقتها .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 17:49   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يتعين توزيع لحم العقيقة في بلد الطفل؟

السؤال :

هل يتعين أن يوزع لحم العقيقة في المدينة التي يعيش فيها الطفل ، أم أنه يجوز أن يوزع في بلد آخر؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز توزيع لحم العقيقة في بلد الطفل ، أو في غيره من البلاد ، والأمر في هذا واسع .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"أما كيف تؤكل وتوزع ؟

فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق ، وليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك ، فيأكل ما تيسر ، ويهدي ما تيسر ، ويتصدق بما تيسر ، وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه ، إما في البلد وإما خارج البلد

ولكن في هذه الحال لابد أن يعطي الفقير منها شيئاً . ولا حرج أن يطبخها ويوزعها بعد الطبخ أو يوزعها وهي نية ، والأمر في هذا واسع " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (228 / 5) .

وإنما اختلف العلماء في المكان الأفضل لذبحها ، هل الأفضل ذبحها في بلد الطفل ، أم في بلد الوالد ، ـ إن كان يقيم في بلد آخر ـ؟

وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل ، لا في الإجزاء .

فذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله : احتمالاً أنها تذبح في بلد الطفل قياساً على زكاة الفطر ، فإنها تخرج في البلد الموجود فيه الشخص ، واختار أنها تذبح في بلد من يقوم بالعقيقة (الوالد أو غيره) لأنه هو المخاطب بها .

"الفتاوى الكبرى" (4/257)

واختار الشيخ ابن جبرين حفظه الله : أن الأفضل أن تذبح في بلد الطفل ، فقد سئل : هل تُذْبَحُ العقيقة في البلد المتواجد فيها المولود له ، أم في البلد التي وُلِدَ بها المولود ؟ مع الدليل إن وجد .

فأجاب :

"الأفضل أنها تكون في البلد التي فيها الطفل ، فإذا كان الوالد في بلد أخرى أرسل ثمن العقيقة ، وَوَكَّلَ مَنْ يذبحها ، ويدعو إليها ، ليكون ذلك أقرب إلى الدعاء للمولود والتبريك له فيه ، وما أشبه ذلك . والله أعلم" انتهى .

وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :

هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود ؟

فأجاب : لا .

وقد نبه العلماء على مسألة مهمة فيما يتعلق بالعقيقة والأضاحي ، أنه لا ينبغي أن يرسل النقود لمن يشتري بها شاة ويذبحها في بلد آخر ، بحجة أن أهلها فقراء ، بل المطلوب من المسلم أن يباشر الذبح بيده

أو يحضر عملية الذبح ، حتى يشعر أنه تقرب إلى الله تعالى بهذه الذبيحة ، وأن المسألة ليست مجرد صدقة بالمال ، وتعطيل الشعائر الإسلامية . فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكمُ توزيعِ العقيقة وإخراجِها خارجَ البلاد ، مع العلم بعدم حاجة أهلها لِلَحم هذه العقيقة ، وباستطاعتهم أن يقيموا بدلاً عنها واحدةً أخرى في نفس البلد ؟

فأجاب :

" بالمناسبة لهذا السؤال أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصودُ من ذبح النسك سواءً كان عقيقةً أو هدياً أو أضحيةً اللحمُ أو الانتفاعُ باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمراً ثانوياً .

المقصود بذلك هو : أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى: ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) الحج/37 .

وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون مالاً ليُضَحَّى عنهم في مكان آخر ، أو يُعَقَّ عن أولادهم في مكانٍ آخر ؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك فاتهم المهم

بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح ، وأنت لا تدري من يتولى ذبح هذه ، قد يتولاه مَن لا يصلي ، فلا تحل

أو قد يتولاه مَن لا يسمي عليها ، فلا تحل ، أو قد يُعبث بالذبيحة ولا يُشترى إلا شيئاً لا يُجزئ .

فمن الخطأ جداً أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق من مكان آخر ، نقول : اذبحها أنت ، بيدك إن استطعت ، أو بوكيلك ، واشهَدْ ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها

وحتى تأكل منها ؛ لأنك مأمورٌ بالأكل منها ، قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) الحج/28 .

وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكةٍ ذبحها تقرباً إلى الله ، كالهدايا ، والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟! لا .

وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، أما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى فهذا لا شك أنه من الجهل " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (23/11) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"الأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته ، ويأكل ويتصدق منهما ، ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة وتوزع في بلد آخر

كما ينادي به اليوم بعض الطلبة المبتدئين أو بعض العوام ؛ بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء محتاجون " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (50 / 10)

وبهذا يتبين أن المهم في العقيقة مباشرة العاق للذبح ، أو يحضره ، ثم يأكل منها ، ويتصدق ، وله أن يرسل اللحم ويوزعه في أي مكان شاء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 17:53   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف أحدد " اليوم السابع من الولادة " الذي يستحب فيه ذبح العقيقة

السؤال:

سؤالي أنجبت ولداً يوم الخميس الساعة الرابعة عصراً ، متى تكون عقيقته ؟

وهل يحسب يوم الخميس ؟

مع العلم أني قرأت في كتب الفقه أنه إذا ولد الطفل بعد الزوال لا يحسب له ذلك اليوم. أفيدونا بارك الله فيكم.


الجواب :


الجمد لله

أولاً :

تستحب العقيقة عن المولود في اليوم السابع، لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (2455) وصححه الشيخ الألباني.

قال ابن قدامة رحمه الله :

"قال أصحابنا : السنة أن تذبح يوم السابع... ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين

بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كل غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه..)..."

انتهى من "المغني"(9/364).

ثانياً:

إذا تقرر استحباب العقيقة عن المولد يوم سابعه، فإن يوم الولادة يدخل في ذلك عند الجمهور ؟

قال النووي رحمه الله :

وَهَلْ يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ ؟ فيه وجهان "أصحهما" يحسب فيذبح في السادس مما بعده

"والثاني" لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده , وهو المنصوص في البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث, فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف.."

انتهى من "المجموع" (8/411)

وفي "الموسوعة الفقهية" (30/279)

" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة, ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً, بل يحسب اليوم الذي يليها " انتهى

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " تذبح يوم سابعه

" ، أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع ، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا"

انتهى من"الشرح الممتع"(7/493)

وعليه فالسنة أن تذبح عقيقة ولدك يوم الأربعاء

ثالثاً:

ما قيل من أن يوم الولادة لا يحسب إذا ولد الطفل بعد الزوال قد قال به جماعة من أهل العلم رحمهم الله، بل قالوا يوم الولادة لا يحسب أصلاً، سواء ولد قبل الزوال أو بعده وهو المذهب عند المالكية.

جاء في مختصر خليل:

" وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً, وألغي يومها; إن سبق بالفجر"

قال المواق رحمه الله :

نقلاً عن ابن رشد

" قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه " إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده, وإن ولد قبل الفجر وإن كان ذلك بالليل حسب له ذلك اليوم "

انتهى من "التاج والإكليل"(4/390)

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وهو أن العقيقة تذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، لقوله - صلى الله عليه وسلم –( تذبح عنه يوم سابعه ).

قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله

: " والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، والمعنى: أن هذا اليوم وهو السابع مضاف إلى يوم الولادة، وعلى هذا فيكون يوم الولادة هو السابع "

انتهى من "شرح زاد المستقنع "

والمسألة على الاستحباب، فإن تيسر ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادته، فهذا خير وإن لم يتيسر إلا بعد اليوم السابع فلا حرج وقد أجزأت عنه العقيقة.

قال النووي رحمه الله:

" فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف, بل تكون شاة لحم "

انتهى من "المجموع"(8/411)

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 17:58   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تؤدي الأم العقيقة عن ابنها إذا كان أبوه قد طلقها ؟

السؤال:

لديّ صديقة اعتنقت الإسلام ولكنها تعيش مع أسرتها غير المسلمة ، وهي الآن حامل ، وزوجها قد طلّقها ، ويعيش في بلد آخر ، وهو مسلم أيضاً ، وتتساءل عن حكم العقيقة..

هل يجب عليها أن تعق عن مولودها ، وكيف تؤدي هذه العقيقة ، وهل يجب عليها أن تؤذن في أذن الوليد بعد الولادة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

العقيقة سنة مستحبة وليست بواجبة على المكلفين ، فمن امتثل هذه السنة ناله من الأجر والفضل ، ومن لم يمتثلها فقد قصَّر ولكنه لا يستحق الإثم ، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم كما سبق بيانه في الأجوبة السابقة

ثانيا :

الأصل أن العقيقة مشروعة في مال والد المولود ، وليس في مال أمه ، ولا في مال المولود نفسه ، إذ الأب هو المخاطب الأول في الأحاديث الواردة في مشروعية العقيقة .

ولكن الفقهاء قالوا : يجوز لغير الأب أن يعق عن المولود في الحالات الآتية :

1- إذا قصر الأب وامتنع عن ذبح العقيقة .

2- أو إذا استأذن من الأب أن ينوب عنه في ذبح العقيقة فأذن له .

واستدلوا على ذلك بما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ ) رواه النسائي (رقم/4219) وصححه الألباني في " صحيح النسائي "

قالوا : فتولي النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة عن حفيده الحسن والحسين رضي الله عنهما دليل على جواز تولي العقيقة قريب غير الأب إذا كان بإذنه ورضاه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله –

في شرح حديث ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (3838) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " - :

" قوله : ( يذبح ) بالضم على البناء للمجهول ، فيه أنه لا يتعين الذابح ، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود ، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر بموت أو امتناع .

قال الرافعي: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول .

قال النووي

: يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب ، أو قوله : " عق " أي : أمر ، أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، كما ضحى عمن لم يضح من أمته ، وقد عده بعضهم من خصائصه "

انتهى من " فتح الباري " (9/595)

والحاصل :

أنه لا يجب على الوالدة أن تذبح العقيقة عن المولود ، وإنما يستحب لها ذلك في حالة امتناع الأب عنها ، أو في حالة تعذر ذبح الوالد بسبب بعده أو جهله بالولادة ونحو ذلك ، والله عز وجل يكتب لها الأجر والثواب .

ثالثا :

أما الأذان في أذن المولود فلم يصح فيه حديث ، وقد قال بعض الفقهاء باستحباب ذلك . وقد سبق بيان ذلك جواب سابق

وقد نص الإمام مالك رحمه الله على عدم استحباب هذا الفعل .

وإذا قلنا بمشروعية الأذان في أذن المولود ، كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم ؛ فأظهر القولين ـ إن شاء الله ـ أنه يجوز للمرأة ، أمه أو غيرها من المسلمات

أن تقوم بذلك خلافا لمن اشترط من أهل العلم أن يقوم بذلك رجل ، كما هو الحال في الأذان للصلاة .

قال الشبراملسي الشافعي رحمه الله :

" قوله : ( ويسن أن يؤذن ) أي : ولو من امرأة ؛ لأن هذا ليس الأذان الذي هو من وظيفة الرجال ، بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك "

انتهى من حاشيته على " نهاية المحتاج " (8/149)

وهو الذي " وقع في حاشية الشوبري على المنهج أنه لا يشترط في الأذان في أذن المولود الذكورة ، ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود "

انتهى من حاشية الطبلاوي على " تحفة المحتاج " (1/461)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 18:03   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم عمل السبوع للمولود على عادة الناس

السؤال :

أريد أن أعرف حكم الاحتفال بما يسمى بالسبوع ؟

هل هو حرام أو لا ؟

الذي أعرفه أن في اليوم السابع للمولود يكون له عقيقة ، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة ، فهل بقى موضوع الهدايا وحلوى السبوع حرام ؟

ولو السبوع حرام وأهلي احتفلوا به هل أنا علي وزر أو ذنب حتى لو نصحتهم وما هو المفروض عمله في تلك الحالة؟


الجواب :

الحمد لله


السنة بالنسبة للمولود أن يعق عنه في يوم سابعه ، للغلام شاتان وللجارية شاة ، ويسمى ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزنه فضة .

روى أبو داود (2838) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وروى أحمد (26642) عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ أَلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْفَاضِ

. وَكَانَ الْأَوْفَاضُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الصُّفَّةِ . فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ) حسنه الألباني في "الإرواء" (4/402-403) .

قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (4 / 366-367) :

" الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى ذِكْرِ التَّصَدُّقِ بِالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرُ الذَّهَبِ ، بِخِلَافِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّةً " انتهى .

والسبوع بصورته المعروفة عند الناس اليوم يشتمل على كثير من البدع التي يصحبها اعتقادات منحرفة ، كرش الملح ودق الهون لدفع العين ، وإيقاد الشموع ، ونحو ذلك .

قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع" :

ومنها - أي من البدع - ما يعمل في اليوم السابع من الولادة وليلته من تزيين نحو الإبريق بأنواع الحلي والرياحين من رشح الملح وإيقاد الشموع والدق بالهون ونحوه من الكلمات المعروفة

ثم تعليق شيء من الحبوب مع الملح على الطفل " انتهى.

ومن تلك البدع : هذه الصينية التي يأتون بها ، ويجعلون فيها الماء ، وفي وسطها شمعة كبيرة تظل مشتعلة طوال ليلة السبوع ، وينام المولود بجانب هذه الصينية حتى اليوم الثاني .

ويجعلون بداخلها سبع حبات من الأرز والفول والعدس والحلبة وغيرها ، تيمنا للمولود - بزعمهم - بالحياة الرغدة والغنى .

وكذلك تلك المبخرة التي يأتون بها ، ويجعلون الأم تتخطاها سبع مرات ، والأولاد حولها يغنون ، والنساء يرشون عليها الحبوب والملح .

إلى غير ذلك من البدع المنكرة والشركيات .

علاوة على الإسراف والتبذير اللذين يصحبان – في العادة – عمل هذا السبوع .

فهذا ونحوه لا يجوز فعله ، ولا المعاونة عليه ، والواجب الأمر بالمعروف ، وهو إقامة السنة ، والنهي عن هذا المنكر ، فمن نهى عن ذلك وأنكره ، ولم يشارك فيه ، ولا أعان عليه ، فقد برئ منه وسلم .

وقد قال الله عز وجل : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .

أما مجرد توزيع الحلوى والهدايا وحضور الأطفال ونحو ذلك فلا بأس به ، ما لم يرتبط باعتقاد فاسد ، أو يشتمل على محرم .

وكثير من الناس يحرص على عمل هذا السبوع المبتدع ، ويترك السنة التي حَثَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يصدق ما ذكره العلماء : أنه ما ابتدع الناس بدعة إلا ما تركوا من السنة مثلها .

قال الشاطبي رحمه الله :

" ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها ، حسبما جاء عن السلف في ذلك . فعن ابن عباس قال : ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة ، حتى تحيا البدعة وتموت السنن

. وفي بعض الأخبار : لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها . وعن لقمان بن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول : ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة . وعن حسان بن عطية قال :

ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة .

إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم " انتهى .

"الاعتصام" (1/15) .

والذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على السنة ويتمسك بها ، ويجتنب البدع .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 18:05   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة


العادات


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله غادات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc