تصوير ما له ظل (التماثيل):
التماثيل أو الصور المجسمة لذوات الأرواح هي أشد أنواع التصاوير تحريماً في الشرع، سواء كانت أصناماً تعبد من دون الله، أو كانت تماثيل حيوانات جمالية فقط، ولا يجوز شراؤها كتحفة فنية، ولا لغيرها من الأسباب.
فقد ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم صناعة وبيع التماثيل لذوات الأرواح، سواء على صورة إنسان أو حيوان, وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على ذلك (فتح الباري 10/388, إكمال المعلم 6/635, رد المحتار 1/647, مواهب الجليل 1/552, حاشية قليوبي 3/298, الإنصاف 1/474).
وما حكي عن بعضهم من إباحتها إلا ما صنع ليعبد من دون الله (روح المعاني 11/294) مردود بالأحاديث الصحيحة الثابتة في النهي، وبأقوال أهل العلم التي لا يعلم لها مخالف في كتب الفقه وشروح الحديث المعتمدة في نقل أقوال أهل العلم.
قال ابن عطية: "وحكى مكي في الهداية أن فرقة كانت تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية, وذلك خطأ، وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه" (المحرر الوجيز 4/409).
من أدلة التحريم:
1- قول الله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{. فأمر باجتناب الأنصاب التي هي الأصنام, ومن صنعها لم يجتنبها.
2- أحاديث النهي عن التصوير والوعيد فيه, كالحديث القدسي: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة" (البخاري 7559), وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون" (البخاري 5950, مسلم 2109), وقوله: "من صور صورة في الدنيا كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ" (البخاري 5963, مسلم 2110).
فهذه الأحاديث تدخل فيها التماثيل دخولًا أوليًا.
3- عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (مسلم 969).
https://www.fikhguide.com/tourist/tourist/260