حد الرده - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حد الرده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-27, 13:10   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
naoufelbougueroua
عضو جديد
 
الصورة الرمزية naoufelbougueroua
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شـــــكرااا ����









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 13:15   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال نكتة تتعلق بالقرآن وضحك فهل يكفر بذلك؟

السؤال

هل المواقف التالية استهزاء بالدين ؟ -

ذات مرة مررنا على آية حتى يلج الجمل فى سم الخياط ، فقال صديق لنا : نأتى بجمل صغير وخياط كبير ، فضحكنا من مقولته ، علما بأن الضحك على عقل القائل ، وليس ضحكنا على القران .

لم يكن قصدى فيها أبدا الاستهزاء بالقرآن والدين ، ولكن المقصد كان الاستهزاء بصاحب المقولة ، ولو كنت أعلم أنها استهزاء بالدين ما كنت قلتها أبدا فهل هذه ردة ؟

ولو كانت ردة بدون أن أعلم ، فما حكم صلاتى وصيامى طوال السنين الماضية ، منذ أن حدثت تلك المواقف علما بأنني لو كنت أعلم وقتها أنها ردت لكنت تبت منها .


الجواب

الحمد لله

أولا:

الاستهزاء بالدين أو بالقرآن كفر وردة عن الإسلام

كما قال تعالى: ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) التوبة/65

ولا يجوز إلقاء النكت حول شيء من القرآن، حتى لو كانت بقصد الضحك من أصحابها لا من القرآن، لأن القرآن أعظم من أن يتخذ مجالا للضحك والعبث والكذب، فإن هذه النكات التي لم تقع تدخل في جملة الكذب.

والواجب الحذر من آفات اللسان، فإن الكلمة قد تهوي بصاحبها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.

روى البخاري (6478) ومسلم (2988) عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ).

وروى البخاري (6477) ومسلم (2988) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ)

وعند الترمذي (2319) وابن ماجه (3969) عن بِلَال بْن الحَارِثِ المُزَنِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ

فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

واعلم أن المزح بالكفر : كفر باتفاق العلماء .

قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في تفسيره لآية التوبة (2/ 543):

" لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل" انتهى.

وانظر للفائدة: جواب السؤال القادم

ثانيا:

قد بينت في سؤالك أن ضحكك إنما كان من أصحاب المواقف، لا من القرآن الكريم، ولهذا لا تعد مستهزئا، ولا تكفر بذلك، لكن يلزمك الحذر كما قدمنا.

ونسأل الله أن يزيدك إيمانا وهدى وتعظيما.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 13:19   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضابط ما يعد استهزاء بالدين من التصرفات والأقوال

السؤال

كيف نفرّق بين تصرفات الاستهزاء بالإسلام وبين ما كان خطأً ؟

وماذا لو سمع الشخص أو رأى شيئاً من هذا القبيل، فلم يستطع مقاومة ذلك فابتسم أو ضحك، فما الحكم؟

ففي بعض الأحيان تحدث أمامي أو تدور في ذهني بعض الأشياء المتعلقة بالدين تجعلني أضحك

ولكني أتنبه فيما بعد أنه ما كان ينبغي لي أن أضحك.. فهل يُعتبر ضحكي من قبيل الاستهزاء بالإسلام؟


الجواب

الحمد لله :

أولاً :

الاستهزاء بالدين من كبائر الإثم والعدوان على حدود الله وحرماته

ومن أودية الكفر التي يتردى فيها كثير من الجهال وسفلة الناس ، وهم لا يعلمون .

قال الله تعالى : ( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ * وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) التوبة/64-66 .

قال الإمام ابن حزم الظاهري :

" صَحَّ بِالنَّصِّ أَن كل من اسْتَهْزَأَ بِاللَّه تَعَالَى ، أَو بِملك من الْمَلَائِكَة ، أَو بِنَبِي من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام ، أَو بِآيَة من الْقُرْآن ، أَو بفريضة من فَرَائض الدّين بعد بُلُوغ الْحجَّة إِلَيْهِ ، فَهُوَ كَافِر ".

انتهى من "الفصل في الملل والأهواء والنحل" (3/142).

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ :

" من استهزأ بالله ، أو بكتابه ، أو برسوله ، أو بدينه : كفر ، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء ، إجماعاً ".

انتهى من "تيسير العزيز الحميد" صـ617.

ثانيا :

الاستهزاء بالدين يشمل كلَّ قولٍ أو فعلٍ ، يدل على الطعن في الدين ، والتنقص منه ، والاستخفاف به .

قال أبو حامد الغزالي :

" وَمَعْنَى السُّخْرِيَةِ : الِاسْتِهَانَةُ ، وَالتَّحْقِيرُ ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِضِ ، عَلَى وَجْهٍ يُضْحَكُ مِنْهُ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالْمُحَاكَاةِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْإِشَارَةِ وَالْإِيمَاءِ ".

انتهى من " إحياء علوم الدين" (3/131) .

فكل قول أو فعل يدل ـ بحسب ما يتعارف عليه الناس ويفهمونه من لغتهم ـ على الانتقاص أو الاستخفاف بالله ورسوله ، أو القرآن والسنة ، أو شيء من شعائر هذا الدين ، فهو من الاستهزاء المخرج من الملة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الصارم المسلول" (541) :

" وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع : فالمرجع فيه إلى عرف الناس ؛ فما كان في العرف سبا للنبي فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء ، وما لا فلا " انتهى .

ثالثا :

إذا لم يدل القولُ أو الفعلُ على الاستخفاف والانتقاص والتهكم ، فلا يكون من الاستهزاء المُخرج من الملة .

وقد يكون الاستهزاء معصية لا كفراً ، كأن يستهزئ بشخص مسلم لذاته ، فإن استهزأ به لتدينه وهيئته الموافقة للسنَّة ، فإن في ذلك خطراً عظيماً ، وقد يكون في بعض الأحيان كفراً ، والعياذ بالله .

رابعاً :

الواجب على المسلم إذا سمع أو رأى شيئاً من الاستهزاء بالدين أن ينكر على قائله وفاعله إنكاراً شديداً ، فإن لم يستجب له لزمه مغادرة المكان الذي هو فيه

قال تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ).

وأما التبسم والضحك عند سماع هذا الكلام ، فيجعل صاحبه شريكا للقائل في الإثم إن كان عن رضاً وقبول ، كما قال تعالى : (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ )

وإن لم يكن عن رضا وقبول ، فهو معصية كبيرة تدل على عدم تمكن تعظيم الله وشعائره من قلبه .

والواجب على المسلم أن يعظم شعائر دين الله وآيات الله وإجلالها وتفخيمها ، كما قال تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ).

قال العلامة السعدي :

" أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله ، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة " .

انتهى من " تيسير الكريم الرحمن" صـ 342.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 13:24   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاستهزاء بالدين وأهله

السؤال


إذا قال قائل لشخص " اقرأ على هذا الجهاز يعمل " أو " لأنك قرأت عليه ما عمل " بقصد الضحك من هذا الكلام , هل يدخل هذا بالاستهزاء في الآيات ؟

أم هو استهزاء بالشخص ؟ وما الضابط في الاستهزاء حفظكم الله ؟


الجواب

الحمد لله

الاستهزاء – ويطلق عليه " الاستخفاف " و " السخرية " - منه ما هو كفر أكبر يُخرج من الملة ، ومنه ما هو فسق ، ومنه ما هو محتمل للحُكمين .

1. فما كان منه استهزاء بالله تعالى أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم : فهو كفر مخرج من الملة

وقد دلَّ على هذا قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) التوبة/ 65،66 .

وقد أجمع على ذلك أهل العلم .

2. وما كان منه استهزاء بذات الأشخاص وأفعالهم الدنيوية المجردة : فهو فسق

وفيه يقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنّ) الحجرات/ 11 .

3. وأما المحتمل لكونه كفراً مخرجاً من الملة ولكونه فسقا: فهو الاستهزاء بالمسلم لتدينه وهيئته الموافقة للسنَّة ، فإن كان الاستهزاء لذات الشرع الملتزم به ذلك المسلم : فيكون كفراً مخرجاً من الملة

وإن كان الاستهزاء يرجع لذات المسلم لأنه – مثلاً – ليس أهلاً لأن يُظهر أنه متدين ، أو لأنه يبالغ أو يتشدد في تطبيق السنَّة بما لم تدل عليه النصوص : فيكون فسقا ؛ لأنه استهزاء بالشخص وليس بالدين .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحية أو من تقصير الثياب هل يعد ذلك من الكفر ؟ .

فأجاب :

"هذا يختلف ؛ إذا كان قصده الاستهزاء بالدِّين : فهي ردة ، كما قال تعالى : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )

أما إذا كان يستهزئ من الشخص نفسه بأسباب أخرى من جهة اللحية أو من جهة تقصير الثياب

ويعني بذلك أنه متزمت ، وأن يستهزئ بأمور أخرى يشدد في هذا أو يتساهل في أمور أخرى يعلم أنه جاء بها الدين ، وليس قصده الاستهزاء بالدين ، بل يقصد استهزاءه بالشخص بتقصيره لثوبه أو لأسباب أخرى .

أما إذا كان قصده الاستهزاء بالدين والتنقص للدين : فيكون ردة ، نسأل الله العافية .

وسئل – بعدها - :

إن كان يقول : أنا أقول ذلك للناس من باب الضحك والمزاح ؟ .

فأجاب :

هذا لا يجوز ، وهذا منكر وصاحبه على خطر ، وإن كان قصده الاستهزاء بالدين : يكون كفراً" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 365 ، 366 ) .

وعليه فيقال فيما ورد السؤال عنه:

إن قصد المتكلم الاستهزاء بذات الرقية : فهو كفر مخرج عن الملة ؛ لأنه استهزاء بالقرآن .

وأما إن قصد الاستهزاء بالشخص نفسه وأنه ليس أهلاً للرقية ، أو أنه يدعي أنه يعالج بالقرآن وحقيقته ليست كذلك : فيرجع الاستهزاء هنا بالشخص نفسه ، ولا يكون كفراً بل هو فسق محرم .

وإن زعم أنه لم يقصد استهزاء وإنما أراد الضحك والمزاح ، فهو على خطر ، ولا مجال للمزاح في هذه الأمور .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 13:28   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يكفر من وصف صحابياً مشهود له بالجنة، بأنه ظالم ؟

السؤال

هل يرتد الإنسان إذا وصف أحدا من الصحابة الذين توارت النصوص بفضلهم بأنه ظلم شخصا ، فأنا قلت : إن عمر رضي الله عنه ظلم تلك المرأة التي لم يكن لديها طعام هي وأولادها ؛ لأنه هو المسؤول عنهم بما أنه أمير المؤمنين ؟

وسؤال آخر : اشتريت كتبا دينية ، وكان معي أغراض كثيرة ، وربما وضعت كافة الأغراض مع الكتب على الأرض لكي أشتري من عند بائع الخضار ، فما حكم وضعها على الأرض ، علما أنها كانت موضوعة بكيس ؟


الجواب

الحمد لله


أولاً :

من نسب إلى صحابي مشهود له بالجنة أنه أخطأ أو ظلم، فإنه لا يكفر بذلك؛ إذ الصحابي ليس معصوما ، وقد يقع الظلم منه، لكن الله يوفقه للتوبة غالبا

أو يتجاوز عنه لحسناته. بخلاف ما لو سب صحابيا لأجل صحبته، أو سبه فيما برأه الله منه، أو سب عموم الصحابة، فإنه يكفر.

قال تقي الدين السبكي رحمه الله:

" وينبني على هذا البحث سب بعض الصحابة فإن سب الجميع لا شك أنه كفر ، وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة ، [من] حيث هو صحابي ; لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة

ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفر الساب .

وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي " وبغضهم كفر " فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر .

وأما إذا سب صحابيا لا من حيث كونه صحابيا ، بل لأمر خاص به ، وكان ذلك الصحابي مثلا ممن أسلم من قبل الفتح ، ونحن نتحقق فضيلته كالروافض الذين يسبون الشيخين

فقد ذكر القاضي حسين في كفر من سب الشيخين وجهين .

ووجه التردد ما قدمناه ؛ فإن سب الشخص المعين قد يكون لأمر خاص به ، وقد يبغض الشخصُ الشخصَ لأمر دنيوي ، وما أشبه ذلك ؛ فهذا لا يقتضي تكفيرا .

ولا شك أنه لو أبغض واحدا منهما لأجل صحبته : فهو كفر ؛ بل من دونهما في الصحبة إذا أبغضه لصحبته : كان كافرا قطعا"

انتهى من " فتاوى السبكي " ( 2 / 575 ) .

وعمر رضي الله عنه لم يظلم المرأة، بل بادر إلى الإحسان إليها فور علمه بحالها .

ولعلك تقصد أنه ظلمها لكونها من رعيته ولم تجد طعاما، وهذا يجاب عنه بأن عمر رضي الله عنه كان مجتهدا في التعرف على حال رعيته، والتطواف في المدينة لأجل ذلك

لكن الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس، قد يخفى أمره على عمر وغيره.

وقد اجتهد رضي الله عنه فيما يعطيه من مال المسلمين للفقراء، وهو في اجتهاده دائر بين الأجر والأجرين، فلم يتعمد ظلما، ولم يُبق على ظلم.

واعلم أن سلامة الصدر ، وتمام المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وسادات الأولياء : تأبى على المسلم أن يدخل نفسه في مثل هذه المضايق ، ويوقع نفسه في الحرج

ويجعل أمره دائرا بين الغلط ، والخطأ ، أو ما يخشى عليه مما هو فوق ذلك .

وبحسب المؤمن أن يلزم أدب الله للمسلمين ، وعرفانهم بحق السابقين وفضلهم عليهم

قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) الحشر/10

ثانياً:

لا حرج في وضع الكتب على الأرض ، إذا لم يتضمن ذلك امتهانا كإلقائها، وتعريضها لوطء المارة. وأما وضعها للغرض الذي ذكرت، فلا حرج فيه، لا سيما وقد كانت مصونة في كيس.

وينبغي أن تحذر الوسوسة في باب الكفر وغيره، فإن الوسوسة داء كبير، وشر عظيم، وعلاجه بالإعراض والإهمال، مع كثرة الذكر والاستغفار.

فإذا علمت استحكامها فيك ، وأنك مبتلى بذلك الداء ، فبادر بعلاجها ، واعرض نفسك على طبيب مختص ، فإن الوسواس داء وبيل ، وله دواؤه عند أهل الطب ، كسائر الأدواء .

والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 13:34   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

قال لأمه: بربك أتوقظيني فقط من أجل الصلاة فهل هذا استهزاء؟ وحكم إيقاظ النائم

السؤال

أيقظتني أمي عند أذان العصر لكي أصلي العصر في الجامع ، فقلت لها : بربك أيقظتني فقط من أجل الصلاة ؟

علما أن كل ما كنت أفكر فيه هو: أنني معذور ؛ لأنني نائم ، وأنه أمامي الكثير من الوقت لكي أصليها بالبيت

ولكن بعد قولي لهذه الجملة بدأت الوساوس في عقلي ، فبدأت أظن أنني ارتددت ، وأنني استهزئت بالصلاة ، فهل فعلا أنا ارتددت ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

اعلم أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، فلا يخرج بالوسوسة ، أو الخطأ ، أو الإكراه ، أو بمجرد حديث النفس، فكل هذا لا يؤاخذ المسلم به فضلاً عن أن يكفر.

قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/5 .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) متفق عليه .

وقَالَ أيضًا : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني .
ولا يظهر لنا أنك استهزأت بالصلاة، بل أردت أن تقول لها: إنك نائم معذور، فلم توقظينني؟

فدع عنك الوسوسة ولا تلتفت إليها، فإنما يريد الشيطان أن يحزنك بها.

وعظِّمْ أمر الصلاة واهتم بها، وإذا نمت فاتخذ الوسيلة للاستيقاظ لأجلها، ومنها توصية والدتك بإيقاظك، وهذا من إحسانها ومعروفها إليك، فجزاها الله خيرا.

ثانيا :

اعلم أنه يجب إيقاظ النائم للصلاة ، إن ضاق وقتها ، وخيف خروجه قبل أن يصلي .

قال المرداوي رحمه الله :

" قوله: "وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء".

أما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا ، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح ، جزم به أبو الخطاب في التمهيد " انتهى .

"الإنصاف" (1 /277) . وينظر : "الإنصاف" (3 /216)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وَفِيهِ - أي حديث ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للوتر - اِسْتِحْبَاب إِيقَاظ النَّائِم لِإِدْرَاكِ الصَّلَاة

وَلَا يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْمَفْرُوضَةِ ، وَلَا بِخَشْيَةِ خُرُوج الْوَقْت ؛ بَلْ يُشْرَع ذَلِكَ لِإِدْرَاكِ الْجَمَاعَة وَإِدْرَاك أَوَّل الْوَقْت وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَنْدُوبَات .

قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَلَا يَبْعُد أَنْ يُقَال إِنَّهُ وَاجِب فِي الْوَاجِب مَنْدُوب فِي الْمَنْدُوب ، لِأَنَّ النَّائِم وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا لَكِنْ مَانِعه سَرِيع الزَّوَال ، فَهُوَ كَالْغَافِلِ ، وَتَنْبِيه الْغَافِل وَاجِب "

انتهى، من "فتح الباري" (2/488)

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله ، ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد ، فما حكم فعلي هذا ؟

فأجاب

: " فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون فيه من الطهارة والصلاة قبل طلوع الشمس ، ولكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان ؛ حتى يؤدوا الصلاة مبكرين ؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضل "

انتهى، من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /391)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لو رأيت شخصاً نائماً وقت الصلاة، هل تقول: إن النائم مرفوع عنه القلم فلا أوقظه، أو توقظه؟

طبعاً توقظه، والعلماء قالوا: يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة "

انتهى، من "جلسات رمضانية للعثيمين" (2 /11) - بترقيم الشاملة .

والله أعلم
.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 13:36   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naoufelbougueroua مشاهدة المشاركة
شـــــكرااا ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصل لحضورك الطيب مثلك

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-29, 15:24   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)



اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



أثر الردة على النكاح قبل الدخول

السؤال

بداية الحمد لله علي نعمة الإسلام ، وكفي بها نعمة ، وأرجو من الله أن يثبتنا علي هذا الدين ، أنا شاب خطبت فتاة ، وللأسف أنني بعيد عنها ، ومعقود قراني عليها ، ولكن لم أدخل بها بعد

وللأسف فقد تعرف خطيبتي علي فتاة مسيحية ، وناقشتها بالديانات ، وطلبت منها الذهاب إلي الكنيسة ، هذا الكلام منذ شهر تقريبا ، وذهبت إلي الكنيسة

وللأسف استطاعو السيطرة علي فكرها ، وقامت بالقول: إنها مسيحية ، وأصبحت تصلي معهم ، وذهبت 6 مرات إلي الكنيسة ، ولكنها لم تعمد ، ولم تقل لأحد شيئا عن هذا الموضوع

بعد شهر اكتشفت هي بأن المسيحية محرفة ، وذلك باطلاعها على الكتاب المقدس ، وبأنه من المستحيل أن يكون هذا كتاب الله ، بعدها أخبرتني بكامل الموضوع ، وناقشتها

وبينت لها كافة الأساليب والأكاذيب والافتراءات علي ديننا الحنيف ، وقد اقتنعت بكلامي ، وطلبت منها أن تسمع لمناظرات الشيخ أحمد الديدات ، وعادة مرة أخري إلي الإسلام

وقامت بالشهادة ، وهي نادمة جدا ، وخائفة من عقاب الله . أسئلتي هي : 1- هل تعتبر توبتها توبة نصوحة ، والله سيغفر لها أم لا ؟

2- هل عقد القران الذي بيننا قد بطل ويجب إعادته مرة أخرى ؟

وهنا أريد أن أخبركم شيئا أنني لا أريد أن يعلم أحد من اهلها بأنها قد ارتدت ؛ وذلك لخوفي من ردت فعلهم عليها ، فإن كان لا بد أن يتم تجديد عقد القران

فهل من الممكن أن نقوم به عند شيخ دون معرفة أهلها ، مع العلم أنه إذا أردنا أن نعود بعقد رسمي جديد فهذا أمر في غاية الصعوبة لأسباب شخصية .

3- هل تعتبر هذه طلقة من الطلقات الثلاث في حالة بطلان العقد ؟

4- ما الذي يجب أن تفعله كي تقبل توبتها ؟ 5- بماذا تنصحونني ؟

وكيف بإمكاني أن أثبت إيمانها أكثر ، فأنا خائف عليها ؛ لأنني أحبها ، ولأنها فتاة مسلمة قد سيطروا علي عقلها وفتنوها ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

ما قامت به زوجتك من الردة أمر عظيم خطير، وهو أثر من آثار التساهل في العلاقة مع غير المسلمين، أو التساهل في المحاورات الدينية التي لا تنبغي إلا للمتخصص المتمكن من رد الشبهات ودفع الغوايات .

ونحمد الله تعالى أن من عليها وهداها ، وردها إلى الإسلام، ونوصيها ألا تغامر بمناقشة أحد في أمر الدين إلا بعد التمكن والتأهل لذلك .

ونوصيك أنت أن تُعجّل أنت بالدخول بها ، وضمها إليك ، لتكون تحت رعايتك ونصحك .

كما نوصي بالإكثار من تلاوة القرآن، وفعل النوافل من الصلاة والصيام والصدقة، وسؤال الله تعالى التثبيت، والبحث عن الرفقة الصالحة التي تذكّر بالخير وتعين عليه

وعدم اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء

كما قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) المائدة/51

ثانيا:

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: انفسخ النكاح في الحال، عند جمهور الفقهاء.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا فرق بين الردة قبل الدخول وبعده .

وأنه إن عاد المرتد إلى الإسلام، ورغب الزوجان في استمرار الزوجية : فهما على نكاحهما.

فعلى قول الجمهور يلزمك تجديد العقد، ويمكنك أن تجعل الأمر في أضيق نطاق فلا تخبر غير وليها ، وشاهدين مسلمين تثق فيهما .

كما يمكن أن تتعلل بأي أمر لتجديد العقد، ككون أحد الشاهدين لم يكن عدلا، وأن من الفقهاء من يشترط العدالة في الشاهدين، كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، فلا يصح النكاح مع شهادة فاسقين.

وينظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/348

تحفة المحتاج 7/228

الإنصاف 8/102.

ولذلك ، فأنت تريد تجديد العقد بشهادة عدلين، ويمكن أن يتم ذلك عبر برامج المحادثة المرئية، فيكون معك الشاهدان، وتطلب من الولي أن يتلفظ بالإيجاب، فيقول: زوجتك بنتي أو أختي فلانة، وتقول أنت: قبلت، فيتم بذلك العقد.

فإن شق ذلك ، وخشيت ترتب مفسدة من ذلك : فلك الأخذ بقول شيخ الإسلام، فلا تحتاجان إلى عقد جديد، بل أنتما على نكاحكما ما دمتما ترغبان في الاستمرار.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام: " بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح

ما دام أنه معقود على وجه صحيح، وسبب الصحة باقٍ، ولم يحفظ عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام، أو سبقته به .

وقال أيضاً: لدينا دليل على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع ـ رضي الله عنه ـ زوج زينب بنت الرسول صلّى الله عليه وسلّم ، أسلم متأخراً عن إسلامها؛ لأنها أسلمت في أول البعثة

وما أسلم هو إلا بعد الحديبية، حين أنزل الله تعالى: فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10] .

فبين إسلامه وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة، وردها النبي صلّى الله عليه وسلّم بالنكاح الأول ، ولم يجدد نكاحاً . وهذا دليل واضح جداً .

وكذلك صفوان بن أمية ـ رضي الله عنه ـ أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح ، وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقره النبي ـ عليه الصلاة والسلام

على نكاحه . ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين، كما قاله ابن حزم؛ لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام سبب للفرقة، وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة،

وهو أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة : فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول . وبعد انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم ، فلا حرج.

وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقة"

انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 246).

ثالثا:

هذه الردة لا تعتبر طلاقا، في قول الجمهور وغيرهم، وإنما هي عند الجمهور فسخ للنكاح، فإذا عادا بعقد جديد، لم يحسب عليهما –بهذه الردة- شيء من الطلاق.

رابعا:

اعلم أن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب، فهو الغفور الرحيم التواب الكريم، يقبل توبة عباده، ويحب التائبين، ويفرح بتوبتهم، ويبدل سيئاتهم حسنات

فما على زوجتك إلا أن تتشهد شهادة الحق، وتبرأ من النصرانية ومن كل دين يخالف الإسلام، وتغتسل، وتلتزم بأحكام الإسلام، فتؤدي الصلاة ، وما افترض الله عليها .

وينبغي عليها أن تكثر من النوافل كما قدمنا، فإنها من أسباب محبة الله للعبد، وعوامل تثبيته على الحق، كما روى البخاري (6502) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: إِنَّ اللَّهَ قَالَ : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ

وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ).

نسأل الله لنا ولكم الثبات والهدى والرشاد.

وينظر للفائدة: جواب السؤالين القادمين

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-29, 15:30   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا تاب المرتد قبلت توبته

السؤال

أتاني أحد الإخوة في أحد الأيام نادماً خجلاً من نفسه على ما بدر منه من سوء أدب مع الله - وهذا أفضل ما استطاع أن يسميه هو نفسه - حيث أقدم في أحد الأيام في ثورة غضب من خطيبته على سب الله ! نسأل الله العفو والعافية

وقد أتاني في وضع يرثى له من الندم ، وأخبرني أنه خجل من نفسه ، وخجل الآن من أداء صلاته ، فهو إنسان - والحمد لله - ملتزم بأمور دينه وشرعه الحنيف .

فأرجو من فضيلتكم أن تفيدونا بشأنه بالنصيحة ، وبيان الحكم الشرعي لما حدث معه ، وكفارة ذلك - إن وجد -
.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن ما فعله صاحبك هو سوء أدب مع ربه عز وجل ، فربه تعالى الذي خلقه في أحسن صورة ، وهداه للدين الصحيح ، وأكرمه بالعقل والسمع والبصر ، ثم يسبه ويشتمه ؟

! إن هذا الأمر لو فُعل مع واحدٍ من الخلق ممن أكرمه بتفاهات الدنيا أو سقط متاعها لعدَّ منقصة له ، وسوء أدب ، فكيف والأمر مع الله تعالى ، ولا مقارنة – أصلاً – بين إكرام الخلق وإكرام الخالق تعالى له ؟! .

وهذا السب يخرج صاحبه من الإسلام ، ويجعله مرتدّاً ، وليس بين العلماء خلاف في هذا الحكم .

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - :

ومَن سب الله تعالى : كفر ، سواءَ كان مازحاً أو جادّاً ، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه

قال تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ) التوبة/65 .

" المغني " ( 12 / 298 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ظاهراً وباطناً ، سواء كان السابُّ يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل .

" الصارم المسلول " ( 1 / 513 ) .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 184 ) :

اتّفق الفقهاء على أنّ من سبّ اللّه تعالى كفر ، سواء كان مازحاً أو جادّاً أو مستهزئاً .

وفي ( 24 / 139 ) :

اتّفق الفقهاء على أنّ من سبّ ملّة الإسلام أو دين المسلمين يكون كافراً .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

سب الدين من أعظم الكبائر ، ومن أعظم المنكرات ، وهكذا سب الرب عز وجل ، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام ، ومن أسباب الردة عن الإسلام

فإذا كان مَن سبَّ الرب سبحانه وتعالى أو سب الدين ينتسب إلى الإسلام : فإنه يكون بذلك مرتدّاً عن الإسلام ، ويكون كافراً ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية

وقال بعض أهل العلم : إنه لا يستتاب ، بل يقتل ؛ لأن جريمته عظيمة ، ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمنُّ عليه بالهداية فيلزم الحق ، ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة

وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ فإنَّ سبَّ الدين أو سب الرسول أو سب الرب عز وجل من نواقض الإسلام

وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة ، فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض الإسلام

قال الله سبحانه وتعالى : ( قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة/66،65 ، نسأل الله العافية .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 387 ) .

وقال – رحمه الله - :

كلُّ مَن سبَّ الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب ، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام

أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم : فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدَّعي الإسلام ، بإجماع المسلمين

لقول الله عز وجل : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) الآية .

وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في كتابه " الصارم المسلول على شاتم الرسول "

فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه ، واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 77 ، 87 ) .

وفي جواب السؤال رقم ( 42505 ) تجد فتوى الشيخ العثيمين في حكم سب الله ورسوله وسب الدين .

ثانياً :

ومع عِظم الذنب الذي فعله صاحبك ، ومع شدة ما يترتب عليه من أحكام إلا أن الله تعالى قد فتح باب التوبة لمن رغب بالرجوع عن ذنبه

وأراد أن يتوب ويستغفر ، ولا ينبغي له أن يستبعد عفو الله تعالى ومغفرته ، وودَّ الشيطان لو ظفر بهذا من العاصي والمرتد .

نعم ، يجب أن يندم وأن يؤرقه ذنبه ، لكن لا ينبغي أن يجعل بينه وبين الله تعالى حائلا يمنعه من التوبة والاستغفار .

قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/53 .

وعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ) .

رواه مسلم ( 2759 ) .

قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :

قيل للحسن – أي : البصري - : ألا يستحيى أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ، ثم يستغفر ثم يعود ؟ فقال : ودَّ الشيطان لو ظفر منكم بهذا ، فلا تملوا من الاستغفار .

وروي عنه أنه قال : ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين - يعني : أن المؤمن كلما أذنب : تاب - .

" جامع العلوم والحكم " ( 1 / 165 ) .

فالنصيحة له بالتوبة والندم على ما فعل ، والإكثار من الأعمال الصالحة ، وليحرص أن يكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبل ارتكاب هذه المعصية الكبيرة ، والله تعالى يتوب على من تاب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-29, 15:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تابت من ردتها فهل يجب عليها قضاء الصلاة والصيام حال ردتها ؟

السؤال

أنا من عائلة مسلمة ، ولكن لعدة سنوات من حياتي لم أكن أمارس شعائر الإسلام على الإطلاق ، بل أنني حاولت تعلم ديانة أخرى ، ومارستها بشكل يومي ، وقد استمر ذلك لمدة 7 سنوات تقريباً

ولكن خلال تلك الفترة كنت لا زلت أصوم شهر رمضان ، ولكن كنت أفطر أياماً منه في كل سنة ، والآن - الحمد لله - وجدت طريقي للإسلام ، وأحاول أن أتذكر عدد الأيام التي لم أصمها ، ولكنني لا أستطيع أن أتذكر ذلك

فضلاً عن أيام حيضي خلال تلك الأشهر، ولست متأكدة من قضائي تلك الأيام في السنة الأولى .

فسؤالي هو : هل يجب علي قضاء الأيام التي أفطرتها من السنة الأولى والتي أنا غير متأكدة من قضائي لها ؟

وكيف أقضي الأيام التي لم أصمها خلال السنوات الستة الأخرى ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

نحمد الله أنْ مَنَّ عليكِ بالهداية إلى الإسلام والالتزام بشرائعه ، ونسأل الله لنا ولكِ الثبات على الدِّين والصراط المستقيم حتى الممات .

وعليكِ بلزوم الاستغفار ممَّا وقعَ منكِ من الرِّدَّة عن دين الإسلام ، وما وقعتِ فيه من تقصير وتفريط ، ونبشِّركِ أنَّ الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، والله غفور رحيم

قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ) الشورى/25

وقال تعالى أيضا : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ *

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) الزمر/53-55 .

ثانيًا:

ما وقع منك من تعلم ديانة أخرى ، سوى دين الإسلام ، ثم ممارستك لها : هو ردة صريحة عن دين الله عز وجل ، بالإجماع ، حتى ولو بقيت متمسكة بشيء من دين الإسلام

بل ولو ظللت تؤدين جميع فرائضه ؛ فإن عدم الجزم في الثبات على الدين ، أو التردد بينه وبين دين آخر ، أو الأخذ بدين غيره ، مع التمسك بأحكامه

كل هذا ردة صريحة عن دين الله عز وجل ، لا شك فيها ؛ ولا يقبل لعبد فيها عملا من أعمال الإسلام ، مهما عمل ، حتى يتوب عن ردته ، ويترك ما سوى دين الإسلام .

يقول الله تعالى : ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) آل عمران/85 ، ويقول سبحانه: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ) آل عمران/19.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مَن اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتديَّن بما شاء ، وأنه حُرّ فيما يتدين به ؛ فإنه كافر بالله عز وجل ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) ، ويقول: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ).

فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنَّ دينًا سوى الإسلام جائز، يجوز للإنسان أن يتعبَّد به ؛ بل إذا اعتقد هذا فقد صرَّح أهل العلم بأنه كافر كفرًا مخرجًا عن الملة "

انتهى من "مجموع فتاواه" (3/ 100).

وقال: " ونؤمن بأنَّ شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ، وأنَّ الله تعالى لا يقبل من أحدٍ دينًا سواه ...

ونرى أنَّ مَن زعم اليوم دينًا قائمًا مقبولاً عند الله سوى دين الإسلام ، من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما؛ فهو كافر، يُستتاب ، فإنْ تاب وإلا قُتِلَ مرتدًّا ؛ لأنه مكذِّب للقرآن " .

انتهى من " عقيدة أهل السنة والجماعة " (ص 21).

ثالثا :

إذا تقرَّر هذا ؛ فالمرتَدّ إذا تابَ وعادَ إلى الإسلام ؛ فليس عليه قضاء ما تركَه من صلاة أو صيام زمنَ الرِّدَّة ؛ لأنَّ الإسلام يَجُبُّ ما قبلَه ، والتوبة تهِدم ما قبلها.

وقد سُئِلَ الشيخ ابن باز رحمه الله : هل على المرتَدّ قضاء الصلاة والصيام إذا عاد إلى الإسلام وتاب إلى الله ؟

فأجاب : " ليس عليه القضاء ، ومَن تاب تاب الله عليه ، فإذا ترك الإنسان الصلاة ، أو أتى بناقض من نواقض الإسلام ، ثم هداه الله وتاب : فإنَّه لا قضاء عليه .

هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم ؛ لأنَّ الإسلام يَجُبّ ما قبله ، والتوبة تهدِم ما كان قبلها.

قال الله سبحانه وتعالى: ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال/ 38؛ فبيَّن الله سبحانه وتعالى أنَّ الكافر إذا أسلم غفر الله له ما قد سلف .

والنبي صلى الله عليه وسلم قال : التوبة تَجُبّ ما قبلها ، والإسلام يهدِم ما كان قبله " .

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (29/ 196).

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة "

: " وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الرِّدَّة من صلاة وصوم وزكاة ... إلخ.

وما عملَه في إسلامه قبل الرِّدَّة من الأعمال الصالحة ؛ لم يبطل بالرِّدَّة إذا رجع إلى الإسلام ؛ لأنَّ الله سبحانه علَّق ذلك بموته على الكفرر

كما قال عز وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ) الآية البقرة/161، وقال سبحانه : ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) الآية البقرة/217"

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 9).

وعلى هذا؛ فإذا كان الواقع ما ذكرتِ من التوبة عن الردة ، ورجوعك إلى دين الإسلام ، وترك ما سواه من الأديان : فليس عليكِ قضاء ما تركتيه عمدًا من الصلاة ولا الصِّيام

ولا ما أفطرتيه من رمضان أيَّام حيضك ، سواء في السنة الأولى أو السنوات التي تليها.

وعليك بلزوم الاستغفار، والإكثار من النوافل، مع المحافظة مستقبلاً على الصلاة والصِّيام وعدم التفريط فيها.

ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق لما يحبُّه ويرضاه ، والثبات على الدِّين حتى الممات
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-29, 15:38   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تغيير الديانة في الأوراق الرسمية للحصول على الإقامة في بلاد الكفر

السؤال

أنا مسلم ـ والحمدلله ـ لكن لظروف قاسية حولت ديني فقط على الورق عند الحكومة ؛ لأجل الحصول على الإقامة ، ولا أستطيع العودة إلى بلدي

لأنه لا يوجد بيت ولا شئ . سؤالي هو : هل أعتبر خارجا عن الإسلام أم مسلما ؛ لأن الله ينظر في القلب ، وأنا قلبي مسلم ، وأصلي ، ومؤدي جميع فرائضي وـ الحمدلله ـ ، وماذا أفعل الآن؟

الجواب

الحمد لله

أولا:

تغيير الديانة في الأوراق من مسلم إلى نصراني أو يهودي أو غيره، كفر وردة عن الإسلام، ولو زعم صاحبه أن قلبه مطمئن بالإيمان، فكل من تكلم بالكفر أو أعلنه أو قال إنه كافر، مختارا غير مكره، فإنه يكفر بذلك.

والإكراه يكون بالتهديد الحقيقي بالقتل أو إتلاف عضو من الأعضاء.

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 6 / 101 – 102 ) في شرائط الإكراه :

" أن يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو ، ولو بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البصر، أو القدرة على البطش أو المشي مع بقاء أعضائها

أو غيرهما مما يوجب غما يعدم الرضا ، ومنه تهديد المرأة بالزنا ، والرجل باللواط .

أما التهديد بالإجاعة ، فيتراوح بين هذا وذاك ، فلا يصير ملجئا إلا إذا بلغ الجوع بالمكرَه ( بالفتح ) حد خوف الهلاك ... " انتهى .

والحصول على الإقامة أو الجنسية ليس عذرا يبيح الإقدام على الكفر. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا مازحا أنه يكفر، فكيف بمن يسجل هذا ويدونه في الأوراق الرسمية.

قال تعالى: (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) التوبة/64، 65

قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في تفسيره (2/ 543):

" لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو - كيفما كان - : كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وقال تعالى في حق المستهزئين: (لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) فبيّن أنهم كفار بالقول، مع أنهم لم يعتقدوا صحته .

وهذا باب واسع، والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم ، وإرادة فعلٍ فيه استهانةٌ واستخفاف، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم "

انتهى من "الصارم المسلول" (3/ 975).

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

" شاب مسلم يحمل مؤهلاً جامعيًّا في الهندسة، وقد سافر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن عمل، ولكنه لم يفلح في ذلك، بينما وجد أن غير المسلمين لهم قبول أكثر، وفي مثل تخصصه ذلك ويُفَضَّلونَ على غيرهم من المسلمين،

أي أن عدم حصوله على عمل راجع إلى كونه يدين بالإسلام، فقرر أن يعود إلى بلده في محاولة لتغيير مُسمى الديانة في جواز سفره، وفعلاً سافر إلى إحدى البلاد الإفريقية

وحصل على جواز سفر منها بديانة غير الإسلام، ثم سافر مرة أخرى إلى إحدى البلاد العربية، فوجد القبول والحصول على وظيفة

ولكنه متألم لتغيير اسم الديانة في جواز سفره، وإن كان هو في داخله يدين بالإسلام ويفخر به دينًا، لذلك هو يسأل : ما حكم عمله هذا ؟ وما حكم كسبه المال بهذه الطريقة ؟

فأجاب:

أولاً : يجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يتنازل عنه لأي ظرفٍ من الظروف؛ لأن الدين هو رأس المال ، وهو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خُلِقَ الإنسان من أجله

كما قال تعالى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ [ الذاريات : 56 . ] ؛ فيجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن .

وما فعلته فيما ذكرت في السؤال من أنك ذهبت وغيره من مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل؛ فهذا شيء خطير، ويعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لأنك فعلت هذا

وتظاهرت بغير دين الإسلام، وانتسبت إلى غير دين الإسلام !!

والمسلم لا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يتمسك بدينه، وأن يعتزَّ بدينه، وأن لا يتنازل عنه لطمعٍ من أطماع الدنيا، فالله سبحانه وتعالى لم يستثن في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر؛ إلا في حالة الإكراه المُلجئ

كما في قوله تعالى : مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ [ النحل : 106-107 . ] .

فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت لغير دين الإسلام لأجل الدنيا وطمع الدنيا، لم تصل إلى حد الإكراه الذي تُعذَرُ به .

فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والمبادرة إلى تغيير هذا الانتساب، والمبادرة إلى كتابة الديانة الإسلامية في ورقة عملك، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى

والندم على ما فات، والعزم على أن لا تعود لمثل هذا الشيء؛ لعلَّ الله أن يتوب علينا وعليك"

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".

والحاصل :

أن تغيير الديانة في البطاقة ، أو جواز السفر : كفر وردة عن الإسلام ؛ ولو لم يعتقد الفاعل ذلك.

ثانيا:

الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تبادر بالعودة إلى الإسلام في أوراقك الرسمية، وأن تمحو هذا الكفر بأسرع ما يمكن.

وإن لم يمكنك العودة إلى بلدك، فابحث عن بلد آخر لا يشترط الكفر والردة للحصول على الإقامة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-29, 15:42   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التحذير من النكات التي فيها استهزاء ببعض سور القرآن الكريم.

السؤال

للأسف وردتني هذه الرسالة على واتساب ( صايع صايم سألوه : ما هي أقرب سور القرآن لقلبك في رمضان ..؟

!! قال : المائدة ، والدخان ، والنساء ..!!! ) أرجو بيان حكم مثل هذه النكت ؟


الجواب

الحمد لله

هذا الكلام المذكور منكر عظيم واستهزاء بكلام الله تعالى، الذي هو أعظم الكلام وأشرفه، والمستهزئ به كافر متوعَّد بالوعيد الشديد

كما قال تعالى: (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ

وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) التوبة/64، 65

ولا يقع في هذا إلا السفهاء المجترئون على حدود الله، يزعمون أنهم يمزحون ويتسلون، كحال الذين نزلت فيهم الآية الكريمة.

فقد روى الإمام الطبري في تفسيره (14/ 333)

عن سعد، عن زيد بن أسلم: أن رجلاً مِن المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تَبوك: ما لقُرَّائنا هؤلاء؛ أرغبنا بطونًا وأكذبنا ألسنةً، وأجبننا عند اللقاء؟! فقال له عوف: كذبتَ، ولكنك منافقٌ

لأُخْبِرَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوفٌ إلى رسول الله ليُخبره، فوجد القرآن قد سبَقه، قال زيد: قال عبدالله بن عمر: فنظرتُ إليه مُتعلقًا بحَقَب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبُهُ الحجارة، يقول:

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ) [التوبة: 65]، فيقول له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ( أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ) [التوبة: 65]؟ ما يَزيدُه.

قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في تفسيره (2/ 543): " لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان : كفر؛ فإن الهزل بالكفر : كفر

لا خُلْف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل" انتهى.

وهذه السور العظيمة فيها الأحكام والتشريعات والمواعظ، والمؤمن يحبها لأنها كلام الله، لا لما اشتملت عليه من ذكر المائدة أو ذكر النساء، فضلا عن جعل هذا متعلقا بالصائم الممنوع من شهوتي البطن والفرج.

ثم في هذه النكتة القبيحة تحريف لمعنى كلام الله، وحمله على الشيء المبغوض المحرم، فالدخان آية وعلامة من علامات الساعة، وليس الدخان المحرم الذي يشربه هذا وأمثاله ، ويتمناه هذا المستهزئ الفاجر.

قال تعالى: (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ) الدخان/10- 13

والواجب على من أرسلت له هذه الرسالة أن ينكرها، وأن ينصح مرسلها، وألا يعيد نشرها؛ لما فيها من الكفر بالله تعالى والاستهزاء بكلامه.

والواجب الحذر من حصائد الألسنة، فإن الكلمة قد تهوي بصاحبها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.

روى البخاري (6478) ومسلم (2988) عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ).

وروى البخاري (6477) ومسلم (2988) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ)

وعند الترمذي (2319) وابن ماجه (3969) عن بِلَال بْن الحَارِثِ المُزَنِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ

فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

نسأل الله السلامة والعافية.

وليُعلم : أن المزح بالكفر : كفر ، باتفاق العلماء ، كما تقدم في كلام ابن العربي، فلا يشترط قصد الاستهزاء.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هنا ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: أن يقصد الكلام والسب، وهذا فعل الجاد، كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام.

الثاني: أن يقصد الكلام دون السب، بمعنى يقصد ما يدل على السب ، لكنه مازحٌ غير جاد، فهذا حكمه كالأول: يكون كافراً؛ لأنه استهزاء وسخرية.

المرتبة الثالثة: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه فيتكلم بما يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاً، لا قصد الكلام ولا قصد السب، فهذا هو الذي لا يؤاخذ به

وعليه يتنزل قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) ، فإنه هو قول الرجل في عُرْض حديثه: لا والله ، وبلى والله، يعني ما قصد

فهذا لا يعتبر له حكم اليمين المنعقدة، فكل شيء يجري على لسان الإنسان بدون قصد : فإنه لا يعتبر له حكم"

انتهى من فتاوى نور على الدرب.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-29, 15:47   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قول "خرج النبي من مكة مذموما مدحورا"

السؤال


قال أحد الأئمة في خطبة جمعة متحدثا عن فتح مكة: "خرج النبي من مكة مذموما مدحورا". ولقد نُصح بأن يمتنع عن وصف النبي بمثل هذه العبارات، لكنه عاد في خطبة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

ليبرر هذه العبارة في حق النبي صلى الله عليه وسلم بتبريرات غير مقنعة. فأرجو من سماحتكم توضيح هذه المسألة.


الجواب

الحمد لله


هذا القول منكر عظيم، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى على صاحبه إن أصر عليه، وبيان ذلك كما يلي:

أولا:

المدحور هو المطرود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة مطرودا، وإنما خرج بنفسه مهاجرا ، منصورا من الله تعالى .

وكانت قريش حريصة عند خروجه ألا يخرج، ووضعت لمن يرده ويأتي به الجوائز، بعد أن كانت تفكر أولا في إخراجه صلى الله عليه وسلم ، ثم عدلت عن ذلك خشية انتشار دعوته

فهاجر صلى الله عليه وسلم رغما عنها، ولم يكن حال خروجه مطرودا، صلوات الله وسلامه عليه.

وإنما نسب الله إخراجه من مكة للكفار، باعتبار أنهم ضيقوا عليه، وآذوه، ولم يمكنوه من تبليغ دعوة ربه فيهم

حتى اضطر للهجرة، كما قال تعالى: (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) التوبة/40

وقوله: (إِذْ أَخْرَجَهُ) متعلق بـ (نَصَرَهُ) فقد نصره الله تعالى وقت خروجه، فكان خروجه نصرا عظيما له، وغمّا لأعدائه.


قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره:

" وقوله " إذ أخرجه الذين كفروا " يريد فعلوا من الأفاعيل ما أدى إلى خروجه ، وأسند الإخراج إليهم ؛ إذ المقصود تذنيبهم .

ولما كان مقصد أبي سفيان بن الحارث الفخر في قوله : ( من طَرَّدْتُ كُلَّ مُطَرَّدِ ) ؛ لم يقرره النبي صلى الله عليه وسلم"

انتهى من المحرر الوجيز (3/ 39).

وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:

" ويتعلق (إذ أخرجه) بـ (نصره) ؛ أي زمن إخراج الكفار إياه، أي من مكة، والمراد خروجه مهاجرا.

وأسند الإخراج إلى الذين كفروا ، لأنهم تسببوا فيه ، بأن دبروا لخروجه غير مرة ، كما قال تعالى: (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) [الأنفال:30]

وبأن آذوه وضايقوه في الدعوة إلى الدين، وضايقوا المسلمين بالأذى والمقاطعة، فتوفرت أسباب خروجه .

ولكنهم كانوا مع ذلك يترددون في تمكينه من الخروج ، خشية أن يظهر أمر الإسلام بين ظهراني قوم آخرين، فلذلك كانوا في آخر الأمر مصممين على منعه من الخروج، وأقاموا عليه من يرقبه

وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إليهم، وجعلوا لمن يظفر به جزاء جزلا، كما جاء في حديث سراقة بن جعشم" .

إلى أن قال:

" (فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم).

التفريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغار، وأنها من النصر، إذ هي نصر نفساني، وإنما كان التأييد بجنود لم يروها ، نصرا جثمانيا.

وليس يلزم أن يكون نزول السكينة عقب قوله: (لا تحزن إن الله معنا) ؛ بل إن قوله ذلك هو من آثار سكينة الله التي أنزلت عليه، وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إياه، فيكون تقدير الكلام:

فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه ، وأيده بجنود حين أخرجه الذين كفروا، وحين كان في الغار، وحين قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فتلك الظروف الثلاثة متعلقة بفعل (نصره)

على الترتيب المتقدم . وهي كالاعتراض بين المفرع عنه والتفريع .

وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع ، للمبادأة بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال، ما كان النصر ليحصل في أمثالها لغيره ، لولا عناية الله به، وأن نصره كان معجزة خارقا للعادة"

انتهى من التحرير والتنوير (10/ 201).









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-29, 15:48   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وبهذا يُعلَم أنه لا يجوز أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج طريدا من مكة؛ لأنه من الكذب، وباطل القول.

ويشبه هذا ما قاله العز بن عبد السلام رحمه الله جوابا لمن سأله: " هل يتوجه إنكار على من قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم طريداً، وآنسه وحيداً، أم لا؟

فأجاب:

" من زعم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم طريداً : فقد كذب .

ومن زعم أنه آنسه وحيداً : فلا بأس بقوله" انتهى من "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/114).

وما أشار إليه ابن عطية من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان بن الحارث قوله: ومن طردتُ كل مطرد، جاء مبينا في الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 52):

" ... كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أسلم قال ...

لَعَمْرُكَ إِنِّي يَوْمَ أَحْمِلُ رَايَةً * لِتَغْلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدِ

لَكَالْمُدْلِجِ الْحَيْرَانِ أَظْلَمَ لَيْلُهُ * فَهَذَا أَوَانِي حِينَ أُهْدَى وَأَهْتَدِي

هَدَانِيَ هَادٍ غَيْرُ نَفْسِي ودلَّني ... على اللَّهِ مَنْ طَرَّدْتُ كُلَّ مُطَرَّدِ

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (بل نحن طردناكم)...

وَأَتَى أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلم وَابْنُهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مُعْتَمَّيْنِ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ، قَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم: أَسْفِرُوا تَعَرَّفُوا

قَالَ: فَانْتَسَبُوا لَهُ وَكَشَفُوا عَنْ وجُوهِهِمْ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّ مُطَّرِدٍ طَرَدْتَنِي يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَوْ مَتَى طَرَدْتَنِي يَا أَبَا سُفْيَانَ؟

قَالَ: لَا تَثْرِيبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: لَا تَثْرِيبَ يَا أَبَا سُفْيَانَ " انتهى.

على أن الوصف بـ:"الدحر" : أقبح ، وأشنع من الوصف بالطرد ؛ لأمرين:

الأول: أنه ارتبط بوصف إبليس وأهل النار كما سيأتي.

الثاني: أنه يفيد الإبعاد مع الإهانة.

قال ابن جزي رحمه الله: " مَّدْحُوراً أي مُبعداً ، أو مُهاناً" انتهى من التسهيل، ص887

ثانيا:

أن قوله: خرج مذموما مدحورا. بالجمع بين هذين الوصفين، أمر في غاية القبح، والبطلان .

وذلك أن هذا الوصف إنما جاء في كتاب الله تعالى لإبليس ولأهل النار، وارتبط في أذهان الناس بذلك، فلا ريب في تحريم استعارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الله تعالى في حق إبليس: (اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا) الأعراف/18، وقال: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا) الإسراء/18

والمذءوم هو المذموم.

فلو سلمنا صحة الوصف بالطرد ، باعتبار المفهوم العام للإخراج ، وأن الكفار ضيقوا عليه صلى الله عليه وسلم حتى خرج، فإن الجمع بين هذه الوصفين

اللذين وصف الله بهما إبليس ، وأهل النار: أمر غاية في القبح والشناعة ، ولا ندري : ما مسوغه عنده ، وما الذي ألجأه إليه أصلا ، وأورده ذلك المورد ؟!

ثالثا:

أن الفقهاء منعوا من كل ما يُشعر بهضم جنابه صلى الله عليه وسلم، أو التنقص من حقه، أو منافاة التوقير والتعظيم له.

قال القاضي عياض رحمه الله: " وأفتى أبو عبد الله بن عتاب ، في عَشّار ، قال لرجل : أدِّ ، واشك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقال: إن سألت أو جهلت، فقد جهل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم = [ أفتى ] : بالقتل.

وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم ، المتفقه الطليطلى ، وصلبه ، بما شُهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم ، وتسميته إياه أثناء مناظرته

باليتيم ، وختن حيدرة ، وزعمه أن زهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات أكلها ، إلى أشباه لهذا...

وقال القاضي أبو عبد الله ابن المرابط: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هُزم : يستتاب ؛ فإن تاب ، وإلا قتل ؛ لأنه تنقص ، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته ، إذ هو على بصيرة من أمره ، ويقين من عصمته.

وقال حبيب بن ربيع القروى: مذهب مالك وأصحابه : أن من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص : قتل دون استتابة.

وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة : موجِبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى ، أو نقص ، معرّضا ، أو مصرحا ، وإن قل : فقتله واجب.

فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا ، أو تنقصا : يجب قتل قائله ، لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم ، وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه ونبينه بعد .

وكذلك أقول: حكم من غمصه ، أو عيّره برعاية الغنم ، أو السهو أو النسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه أو أذى من عدوه أو شدة من زمنه

أو بالميل إلى نسائه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه: القتل، وقد مضى من مذاهب العلماء في ذلك ويأتي ما يدل عليه"

انتهى من "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (2/ 217).

وقال الدسوقي رحمه الله في ردة وقتل من قال

: "هُزم أو هزمت جيوشه": " وإنما قتل قائل ذلك; لأن غاية ما هناك أن بعض الأفراد فر يوم أحد، وهذا نادر والنبي صلى الله عليه وسلم وغالب الجيش لم يفر".

وقال: "الذي عليه مالك وعامة أصحابه أن من قال : إن النبي هزم يقتل ولا تقبل توبته وهو المذهب. وظاهر الإطلاق: أي قَصَد القائل بذلك التنقيص أم لا. وإنما قتل; لأن الله عصمه من الهزيمة فنسبة الهزيمة إليه فيه إلحاق نقص به"

انتهى من حاشية الدسوقي (4/ 310).

ولهذا فالواجب على هذا الخطيب أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعتذر عن خطئه، وأن يحذر الإصرار والمكابرة ، ومحاولة توجيه قوله.

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يقينا مضلات الفتن.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-29, 15:56   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحدود كفارات لأهلها وقتل المرتد ليس حدا

السؤال


هل يعتبر حد الردة مكفرا لها ؟

الجواب

الحمد لله


أولا:

ثبت ما يدل على أن الحدود كفارة لأهلها؛ وذلك فيما روى البخاري (18) ، ومسلم (1709)

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : ( بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُو

ا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ) فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك " .

وقد بوب له النووي في شرح مسلم: "باب الحدود كفارات لأهلها" ، وبين أن الشرك مستثنى من الحديث ، فقال: " واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص

. وموضع التخصيص قوله ، صلى الله عليه وسلم: (ومن أصاب شيئا من ذلك) إلى آخره المراد به ما سوى الشرك ، وإلا فالشرك لا يغفر له ، و[لا] تكون عقوبته كفارة له"

انتهى من " شرح مسلم " (11/223).

ثانيا:

يجب قتل المرتد ؛ لما روى البخاري (6922) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : " أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ ، فَأَحْرَقَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ

لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ) ، وَلَقَتَلْتُهُمْ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) " .

ثالثا:

قتل المرتد لا يعتبر حدًّا، وإنما هو عقوبة دنيوية يعقبها العقاب الأخروي ، ومن الخطأ إدخاله في الحدود.

قال في " كشاف القناع " (6/175)

: " ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه ، حرا كان المرتد أو عبدا لأنه قتل لحق الله تعالى ، فكان إلى الإمام أو نائبه ، كقتل الحر .

ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) ؛ لأن قتل المرتد لكفره ، لا حدا " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه ، بل يقتل بكل حال . أما الكفر، فإنه يستتاب صاحبه .

وهذا هو الفرق بين الحد ، وبين عقوبة الكفر
.
وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود ، وذكروا من الحدود قتل الردة .

فقتل المرتد ليس من الحدود ؛ لأنه يستتاب ، فإذا تاب ، ارتفع عنه القتل .

وأما الحدود ، فلا ترتفع بالتوبة ؛ إلا أن يتوب قبل القدرة عليه .

ثم إن الحدود كفارة لصاحبها ، وليس بكافر .

والقتل بالردة ليس كفارة ، وصاحبها كافر، لا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين"

انتهى من " شرح كتاب التوحيد

ضمن مجموع ورسائل ابن عثيمين " (9/511).









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc