التحضير لمسابقة وزارة الخارجية موفقون ايها المشاركون - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > قسم إعلانات التوظيف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التحضير لمسابقة وزارة الخارجية موفقون ايها المشاركون

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-11-23, 21:41   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
الفولاذ الحي
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nour0726 مشاهدة المشاركة



مساعدات وصلتني على طبق من ذهب....


الله يجازيك كل خير....و مستعدة لأي مساعدة في حدود اختصاصي... (تخصصي قانون حقوق الإنسان)
بارك الله فيك أختي و بالتوفيق

و اضيف كتاب جيد قواعد القانون الدولي الإنساني والتعامل الدولي


https://www.algeria-elmostakbal.com/t...ml-alduli.725/








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-11-24, 12:38   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
saharason
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتقد أنه علينا التحضير لكيفية تحليل المواضيع الدولية الراهنة باللغة الفرنسية و الإنجليزية فاحتمال كبير أن الأسئلة في اللغات لن تتعلق بالقواعد و تصريف الأفعال , و لدلك ربما عليا متابعة الأخبار الدولية بصفة يومية و باللغات الفرنسية و الانجليزية










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-24, 12:47   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
saharason
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بدأت أمس في البحث عن المواضيع عبر وكيبيديا حوالي 27 موضوع دولي راهن ...










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-24, 12:56   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
saharason
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

طرح الإشكال مهم جدا مع الإجابة عليه برأي شخصي و بتعبير موضوعي دون إدخال العاطفة ,










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-24, 15:54   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
MINOLANO
بائع مسجل (أ)
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-24, 17:16   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
amine eco
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية amine eco
 

 

 
الأوسمة
المواضيع المميزة 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفيق للجميع









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-24, 20:04   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
nour0726
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع للأخذ بعين الاعتبار:



تطور الدساتير في افريقيا.... كان محور ملتقى علمي بالمجلس الدستوري و قد كان لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الخصوص ( ألقي الخطاب بالنيابة عنه طبعا) ...










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-24, 20:07   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
nour0726
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع للأخذ بعين الاعتبار:



تطور الدساتير في افريقيا.... كان محور ملتقى علمي بالمجلس الدستوري و قد كان لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الخصوص ( ألقي الخطاب بالنيابة عنه طبعا) ...










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-24, 20:45   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
badrou002
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني ارجو الرد ارسلت اليوم ملفي عبر البريد السريع هل اذا وصل بعد تاريخ اخر اجل يلغى ام لا شكرا لكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-25, 11:54   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
سيف31
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا ......يأخذون بعين الاعتبار تاريخ الارسال وليس الوصول يعني ختم البريد على الرسالة هو الدليل










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-25, 12:30   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
saharason
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع الدساتير الافريقية يجب أخذه بعين الاعتبار ... كما اقترح لكم كتب موجود بالمكتبة البلدية على مستوى الوطن " التنظيم الدولي" طبع في 2006 للدكتور جمال عبد الناصر مانع ... بدأت في مطالعته منذ يومين فيه كل ما يتعلق بالتنظيمات الدولية بطرح بسيط و سهل جدا.










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-25, 12:41   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
saharason
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قضية الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين في مالي و العراق و ما تبعها من تطورات ... دون نسيان "مؤتمر" جنيف الأخير الذي تطرق لقضية الأسرى.و أيضا "الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن"










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-25, 12:42   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
saharason
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

]التعريف بالمعاهدة الدولية
يقصد بالمعاهدة الدولية أو الاتفاق الدولي بالمعنى الواسع هو
( توافق إرادة شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي )

ويقودنا الحديث إلى التعريف بالقانون الدولي العام وهو :
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الدول في علاقاتها المتبادلة أو التي تحدد حقوق كل منها وواجباتها . وعناصرهذا القانون هي الدول والمنظمات الدولية

وللمعاهدات الدولية عناصر لابد من توافرها وهي :

1-التعبير عن إرادتين متوافقتين أو أكثر
فهي عبارة عن تصرف قانوني بإرادتين أو أكثر ولا بد أن تكو إرادة طرفيّ أو أطراف المعاهدة متوافقة على موضوع المعاهدة والهدف منها ولكن لا يشترط أن يقع التوافق في وقت واحد.فالمعاهدة يمكن أن تولد من تصريح منفرد صادر عن إرادة طرف معين يتبعه قبول من طرف آخر كما يمكن ان تولد تصريح جماعي يعقبه قبول من دولة أو أكثر ومن قبيل هذه الحالة الأخيرة مثال
( اتفاقية لندن لعام 1975 بشأن صادرات المعدات النووية)


2-الصيغة المكتوبة للمعاهدة

الإرادة وحدها ليست كافية لنشأة المعاهدة فلا بد من أن يتم التعبير عنها لكي تظهر إلى العالم الخارجي وتعقد المعاهدة عادة كتابة غير أنه ليس هنالك ما يمنع قانونا من عقدها شفاهة ولكن اتفاقية (فيينا ) توجب أن تكون المعاهدة في صيغة مكتوبة حتى تكسبها القوة القانونية وإمكانية إثبات ما اتفق عليه كما أن كتابة المعاهدات أصبح محتوما بعد أن أصبح من الواجب تسجيلها .

3-نسبة التصرف إلى دولتين أو أكثر

أطراف المعاهدة الدولية هم أشخاص القانون الدولي العام ( الدول والمنظمات ) وهنالك العديد من الاتفاقيات الهامة التي لا تعتبر معاهدات دولية لان أطرافها أو كليهما ليش شخصا من أشخاص القانون الدولي منها على سبيل المثال
- الاتفاقيات المعقودة بين الشركات والمنظمات المهنية من بلدان مختلفة

-الاتفاقيات المعقودة بين الدول والأفراد الاجانب أو المشروعات الاجنبية (عقود الامتياز التي تعقدها الدول مع بعض الشركات الاجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية )

- عقود الزواج بين أفراد العائلات الحاكمة فهؤلاء إنما يتعاقدون بصفتهم الشخصية وليس بوصفهم ممثلي دول .

- الاتفاقيات المعقودة بين الدول وسكان البلاد الأصليين ،، فهذه لا تعد معاهدات حيث أن القبائل الأصلية ليست أشخاص القانون الدولي ولا تملك بالتالي حق عقد المعاهدات الدولية مثال ذلك
( الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة الامريكية وقبائل الهنود الحمر وكذلك بين كندا وهنود مانيتوبا والبرتا وكذلك نيوزيلندا وقبائل الماروا)

4-إنتاج أثار قانونية

لا يعد التصرف القانوني للمعاهدة الدولية إلا إذا تضمن تعهدات قانونية ملزمة للاطراف والالتزام يتم من خلال مصادقة الدول على الاتفاقيات

5-الخضوع للقانون الدولي

لايعد التصرف القانوني المعقود بين اشخاص القانون الدولي معاهدة دولية الا اذا كان خاضعا للقانون الدولي

6-تعدد الوثائق التي تتكون منها المعاهدة
فالمعاهدة يمكن ان تكون في وثيقة واحدة وهذا هو الأصل العام كما وضحكته اتفاقية
( فيينا ) أو يكون في وثيقتين متصلتين أو اكثر كما يمكن أن تنعقد المعاهدة عن طريق تبادل خطابات او مذكرات بين الاطراف

7-تعدد التسميات
تستخدم الدول العديد من المصطلحات للدلالة على التعهدات المبرمة فيما بينها

فمصطلح المعاهدة : يطلق على الاتفاقيات الشكلية أو الارتسامية السياسية
ومصطلح اتفاقية : يطلق على المعاهدات الجماعية التي تعقد في غير الشؤون السياسية
مصطلح البروتوكول : يطلق على اتفاق أقل رسميه من المعاهدة أو الاتفاقية حيث يتضمن تفسيرا لبنود معينه في الاتفاق
مصطلح الترتيبات : يطلق على المعاملات ذات الطبيعة المؤقتة يحل محلها من بعد اتفاقيات دائمة وتفصيلية
مصطلح دستور أو العهد أو الميثاق او النظام : للدلالة على المعاهدات الجماعية المنشئة للمنظمات الدولية
مصطلح الإعلان أو التصريح المشترك : حيث يطلق على امر يتعلق بمبادي قانونية أو بمواقف مشتركة وقد يكون التصريح عبارة عن معاهدة بمعنى الكلمة
مثال ( تصريح باريس لعام 1856م ) ولكن التصريح لا يكون معاهدة اذا صدر عن دولة واحدة وكذلك الحال اذا اتخذ شكل قرار صادر عن مؤتمر دبلوماسي

تصنيف المعاهدات

1-من حيث الطبيعة :
( معاهدات شارعه ومعاهدات عقدية )

2-من حيث عدد الدول الأطراف :

( معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية )

3-من حيث إجراءات الإبرام او الشكل :
( معاهدات مطوله ومعاهدات مختصرة ومعاهدات ارتساميه أي لها مراسم ومراحل معينه ]


منقووووووووول للامانة









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-25, 12:42   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
saharason
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،,
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول.
وإذ تقر, بوجه خاص، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، كما هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإذ تؤكد من جديد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب على النحو المجسّد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وإذ ترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقاً بالغاً للمجتمع الدولي، وأن أي مرتكب لهذه الجريمة يجب أن يقدم للمحاكم أو يتم تسليه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
واقتناعاً منها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعَّالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1 -
1) أي شخص يقبض على شخص آخر (يُشار إليه فيما يلي بكلمة "الرهينة") أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.
2) أي شخص:
‌أ) يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن.
‌ب) أو يساهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكاً لأي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل.
يرتكب كذلك جريمة في حكم هذه الاتفاقية.
المادة 2 -
تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.
المادة 3 -
1) تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة، ولاسيما تأمين الإفراج عنه، ولتيسير سفره، عند الاقتضاء، بعد إطلاق سراحه.
2) إذا وقوع في حيازة دولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليه نتيجة لأخذ الرهائن، تقوم الدولة الطرف بردّه في أسرع وقت ممكن إلى الرهينة أو الطرف الثالث المشار إليه في المادة 1، تبعاً للحالة، أو إلى السلطات المختصة التابع لها.
المادة 4 -
تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، ولاسيما بالقيام بما يلي:
‌أ- اتخاذ جميع التدابير العملية، كل في إقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضيها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها في أراضيها من يعمل من الأشخاص أو المجموعات أو التنظيميات على التشجيع على أعمال أخذ الرهائن، أو التحريض عليها، أو تنظيميها، أو الاشتراك في ارتكابها.
‌ب- تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الإدارية وغيرها لمنع ارتكاب تلك الجرائم.
المادة 5 -
1) تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، يرتكب:
‌أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن السفينة أو طائرة مسجلة فيها.
‌ب) من قبل أحد مواطنيها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً، من قبل أحد الأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها.
‌ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به.
‌د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً.
2) كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.
3) لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقاً للقانون الداخلي.
المادة 6 -
1) تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى، وفقاً لقوانينها، لضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم. وتجري هذه الدولة الطرف، على الفور، تحقيقاً تمهيدياً في الوقائع.
2) يجري إبلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، دون تأخير، سواء مباشرةً أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى:
‌أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة.
‌ب) لدولة التي وجّه الإكراه أو شرع فيه ضدها.
‌ج) الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجّه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها.
‌د) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها.
‌ه) الدولة التي يكون الشخص المنسوب إليه الجرم من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها، إن كان عديم الجنسية.
‌و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها.
‌ز) جميع الدول الأخرى المعنية.
3) يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة:
‌أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو، إن كان عديم الجنسية، للدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها.
‌ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
4) تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوب إليه الجرم، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تمام المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.
5) لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بحق أية دولة طرف، لها حق الولاية القضائية وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 5، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص المنسوب إليه الجرم وزيارته.
6) تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، بإبلاغ النتائج تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.
المادة 7 -
على الدولة الطرف التي تُجرى فيها محاكمة الشخص المنسوبة إليه الجريمة أن تقوم, وفقاً لقوانينها، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإحالة المعلومات إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الحكومية المعنية.
المادة 8 -
1) على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، إذا لم تقم بتسليمه، أن تعرض الأمر دون أي استثناء كائناً ما كان، وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة، وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.
2) تُضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، في جميع مراحل تلك الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة التي يكون موجوداً في إقليمها.
المادة 9 -
1) لا تسلّم أية دولة طرف شخصاً يُنسب إليه ارتكاب جريمة، وفقاً لهذه الاتفاقية، إذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد:
‌أ) بأن طلب التسليم بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 قد قدّم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي.
‌ب) أن وضع ذلك الشخص قد يكون عرضه للتأثير:
1. بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.
2. و بسبب استحالة الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية.
3. بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية.
المادة 10 -
1) تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 مدرجة، بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.
2) إذا ما تلقَّت دولة طرف، تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، إذا شاءت أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1، وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3) تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها، رهناً بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب.
4) لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 كما لو أنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضاً في أقاليم الدول التي يطلب إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5.
المادة 11 -
1) تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لهذه الإجراءات.
2) لا تمس أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.
المادة 12 -
بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة، وفقاً للاتفاقيات المذكورة، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرّفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكلاتها، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
المادة 13 -
لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التي يرتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليم تلك الدولة.
المادة 14 -
ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بأنه يبرر انتهاك السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.
المادة 15 -
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات، على أنه لا يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في تلك المعاهدات.
المادة 16 -
1) يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناءً على طلب واحدة من هذه الدول، وإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
2) لأية دولة أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.
3) لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تحسب هذا التحفظ متي شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 17 -
1) تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 ديسمبر 1980 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3) يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 18 -
1) تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2) وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة 19 -
1) لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2) يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 20 -
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل منها نسخاً مصدقاً عليها إلى كافة الدول.
وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون لذلك حسب الأصول كل من حكومته، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في نيويورك بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-25, 13:07   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
saharason
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

العلاقات الخارجية الجزائرية باللغة الانجليزية ... حقيقة كنت أعتقد أن لغتي الإنجليزية لا بأس بها و لكن في جانب العلاقات الدولية توجد مصطلحات غائبة عني تماما , التركيز على المصطلحات الدولية مهم جدا بعيدا عن التعبير الأدبي اليكم عن موقع وكيبيديا العلاقات الخارجية الجزائرية Foreign relations of Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign...ons_of_Algeria










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لمسابقة, موفقون, المشاركون, التحضير, الخارجية, ايها, وزارة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc