موضوع مميز البَيَانُ الشَّافِي فِي حُكْمِ قُرُوضِ وَكَالَة "أونساج" / للشيخ أزهر سنيقرة -حفظه الله تعالى- - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البَيَانُ الشَّافِي فِي حُكْمِ قُرُوضِ وَكَالَة "أونساج" / للشيخ أزهر سنيقرة -حفظه الله تعالى-

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-04-19, 18:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










B11 البَيَانُ الشَّافِي فِي حُكْمِ قُرُوضِ وَكَالَة "أونساج" / للشيخ أزهر سنيقرة -حفظه الله تعالى-



البَيَانُ الشَّافِي فِي حُكْمِ قُرُوضِ وَكَالَة "أونساج"
للوالد:
أزهر سنيقرة
– حفظه الله تعالى-


[الصوتية]

الشيخ خالد حمودة –وفّقه الله لمراضيه-
فضيلة الشيخ؛ هذا السائل يقول:
شيخنا - بارك الله فيك – سمعنا منكم ومن مشايخنا كثيرا التنصيص على حُرمة أخذ قروض "أونساج" لما فيها من الربا، وقد انتشرت أخيرا بعض الفتاوى التي تُجيز هذا القرض باعتبار أن الدولة هي التي تدفع الفائدة.
نرجو منكم –حفظكم الله- أن تتفضّلوا علينا بالبيان الشافي في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.

جواب الوالد –حفظه الله تعالى-:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي َتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

أمّا بعد:
فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
ثم أما بعد:
أُحيِّي إخواني وأبنائي عبر هذه الإذاعة؛ إذاعة التصفية والتربية التي أسأل الله –تبارك وتعالى- أن يُبارك لنا فيما يُبَثُّ فيها من العلم النافع بإذنه – جلّ وعلا-.
وكما تفضّل أخي خالد في السؤال الأول لهذا اللقاء، والمتعلّق بهذه المسألة التي ما أراد السؤال عنها أن يتوقّف.
فمنذ أن ظهرت هذه الوكالة –وكالة أونساج- عندنا في الجزائر، وهي وكالة الأصلُ فيها أنها لإعانة الشباب في مشاريعهم، جعلتها الدولة لهذا الغرض، من باب التخفيف من البطالة من جهة، ومن جهة أخرى تشجيعا لشبابنا، ومن جهة أخرى إنعاشا لاقتصاد البلاد.
إلا أنّه –مع الأسف الشديد- هذه الوكالة لم تُراعى فيها الضوابط الشرعية، فعِوض أن تكون وكالة أساسا وأصالة مبنية على مبدإ الإعانة لأبناء هذا البلد، ينبغي أن تكون خالية من مثل هذه الأمور كالقروض التي ربما تُرهق كواهلهم من جهة، وترفع البركة من مشاريعهم وأعمالهم.
لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الربا مُمحق للبركات، لقول الله –تبارك وتعالى- ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات﴾.
وأيّما مالٍ خالطته أو خالطه شيء من الحرام، وخاصة إذا كان من هذا النوع أو من هذا القبيل.
الربا شأنها عند الله –تبارك وتعالى- عظيم خطير، يكفي أن الله –تبارك وتعالى- قال ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.
فتحريم الربا من المعلوم من دين الله –تبارك وتعالى- بالضرورة، وبالتالي لو جاء أحد يُنكر هذا الحكم ويقول: أنا لا أعتقد أن الربا محرّم، هذا يكفُر باتفاق العلماء، لأنه أنكر معلوما من دين الله –تبارك وتعالى- بالضرورة.
ويكفي أن نعلم ما جاء من الوعيد الشديد في خطر هذا الفعل الشنيع في دين الله –تبارك وتعالى-، قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: "الرِبَا بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً أَدْنَاهَا كَأَنْ يَأتِيَ الرَّجُلُ أُمَّهُ"
أدنى الربا: أي أقلّه، كان يزني الرجل بأمّه عياذا بالله -تبارك وتعالى-.
فكيف بما هو أكثر من ذلك أو أعلى من ذلك ؟ نسأل الله –جلّ وعلا- العفو والعافية.
وهذا شيءطيّب، وكما يُقال؛ نعتقد أنها ظاهرة صحيّة إيجابيّة، كونُ أبنائنا وشبابنا يحذرون من هذا الأمر ويحاولون جهدهم اجتـنابه والبعد عنه، ولهذا تجدهم يسألون ويتحرّون ويتحرّجون الحرج الشديد.
وأنا أعلم أن بعضهم ربما شرع في التعاقد مع هذه الوكالة، بل أعرف بعضهم قد أنفق أموالا تحضيرا لمشروع، ثم لمّا علِم بتحريمه، ترك هذا كلّه وتحمّل الخسائر التي خسِرها ابتداءً ولم يُواصل فيه، رغم أنه ربما سيعود عليه بأموال يأخذها من البنوك.
هذه كمقدّمة للجواب على هذه المسألة.
المســـألة:
حكمها يدور مع علّتها، وعلّتها –كما هو معلوم- هي: الفائدة.
ونحن نعتقد –وهذا الذي عليه سائر علمائنا- أن الفائدة في القرض كيفما كانت –قليلة كانت أو كثيرة- فهي مُــــحَــرَّمَــةٌ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "أَيُّمَا قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا".
وهذه هي علّة هذا العقد أو هذه المعاملة التي كانت ابتداءً بين طرفين؛ بين الوكالة والشاب أو صاحب المشروع، والبنك وسيط في ضخّ الأموال وتسليمها لهؤلاء الشباب بناءً على الموافقة من "أونساج".
ثم بعد فترة أُخبرنا أن صورة هذا العقد تغيّرت؛ "تغيّرت" ليس تغيّرا جذريّا، بمعنى أنه رُفِع من هذه المعاملة حكم الربا وزالت الفائدة، لا.
أنا أعتقد تغيّرت تغيّرا "شَكْلِيّا"، عِوض أن يُسدّد هذا المتعاقد مع هذه الوكالة الفائدةَ في القرض الذي استقرضه من البنك، يُسدّد عنه غيره، بمعنى تُسدّد الدولة هذه الفائدة.
يعني: كأنّ العقد هوَ هوَ، إلا أنه دخل طرف ثالث قال: أنا أُسدّد لك الفائدة أو الزيادة.
وهذا في الحقيقة لا يُغيّر من حقيقة العقد، وخاصة –وهذ نحتاج إلى تثبّت فيه- إذا كان الأمر منصوصا عليه في صيغة العقد، يعني: منصوص عليه أن القرض بفائدة كذا وكذا، والذي يُسدّد هذه الفائدة أو هذه الزيادة هو الطرف الثاني.
أمر آخر:
يدّعي بعضهم أن هذه الزيادة التي يأخذها البنك عبارة عن رسوم للخدمات التي يقوم بها البنك جرّاء هذه المعاملة.
وهذا في الحقيقة غير منضبط، لأن الرسومات لا يمكن أن تكون بمثل هذه النسبة.
إضافة إلى ذلك، أن البنك مؤسسة مالية، والمؤسسة المالية لها معاملات مالية، فهي تشتري العمولات ثم تبيعها، فهي تقوم بخدمات أخرى غير القرض، وتستفيد من الخدمات الأخرى استفادات معتبرة، وقِس على ذلك من مثل هذه الأمور.
وهذا بناء على الأساس الأول أن هذه القروض هي عبارة عن "إِعَانَةٍ" من الدولة لأبنائها وشبابها، وما دام أن هذه البنوك بنوك حكومية تابعة للدولة، والمال الذي تُديره مصدره خزينة الدولة، فالأصل أن يكون هذا من غير أيّ زيادة ولا فائدة إذا كانت حقيقةً إعانات.
والأصل في القرض –كما يقرّره الفقهاء- أنّه من باب "الارْفَاقِ والاحْسَانِ إِلى الْغَيْرِ"، نُقرضهم إحسانا له.
القروض عندنا في الإسلام مبني على هذا الأساس، فهو من عموم الخير والاحسان والمعروف الذي دعا إليه ديننا، وهو من المعاملات التي يتم من خلالها تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، المجتمع النظيف، المجتمع الطاهر من كل خبيث.
هذا هو الأساس الذي ينبغي أن يكون عليه الاقتراض، فإذا تغيّر وأصبح الاقتراض مبنيّا على المنفعة، فهو الأمر الثاني الذي هو الاستغلال، والذي هو: غُنْمٌ على حساب غُرمٍ، والذي معروف من هم أصحابه الذين عُرِفوا بهذا التعامل؛ التعامل الربوي، وظلموا بهذا التعامل ظلما شديدا، هم اليهود الذين معاملاتهم إنما هي مبنية على هذا الاستغلال والحَيْف والظلم.
لهذا ينبغي علينا أن نعتقد أن مثل هذه المعاملة إذا كانت بمثل هذه الصورة، يعني قرض بفائدة كيفما كانت هذه الفائدة، وكيفما كان الطرف الذي يدفع هذه الفائدة، فالمعاملة باقية على صورتها الأولى، يعني: بَاقِيَةٌ عَلَى رِبَوِيَّتِهَا.
والله –تبارك وتعالى- أعلم
وأنا أعتقد وأظن أن من أجاب بجوازها، بناءا على ما صُوّرَ له، وكأن الدولة تُعين أبناءها أو ما شابه ذلك، ولم يفهم السائل، أو لم يتصوّر أن المعاملة لم يتغيّر منها إلّا كون الذي يسدّد غير الطرف الأول –غير الطرف الذي يتعامل-، يعني طرف ثاني.
يعني: تعامل زيد مع عمر بقرض بفائدة، ثم جاء رجل ثالث قال: والله الفائدة أنا الذي أُسدّدها، هذا لا يُغيّر في الحكم شيئا، ولا نقول أن هذا الطرف الثالث أدرى بما يفعل، والتعامل أصبح على هذا الأساس جائزا، هذا خلاف ما عليه علماؤنا وما قرّره فقهاؤنا قديما وحديثا، والعلم عند الله –تبارك وتعالى-.

فرّغه:
إسماعيل أبو زكرياء الجزائري
22 رجب 1438 هـ / 19 أفريل 2017.
سطيف –حرسها الله بالتوحيد والسنة-








 


آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2017-04-19 في 22:34.
رد مع اقتباس
قديم 2017-04-19, 22:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ياسين 05
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ياسين 05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك واحسن اليك










رد مع اقتباس
قديم 2017-08-20, 21:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mehdi_mascara
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

من يعطيك القروض ، الدولة أليس كذلك ؟
و من يدفع عوضا عنك الفائدة ؟ الدولة تدفعها أليس كذلك ؟
و لمن تدفعها ؟ إلى الدولة أليس كذلك ؟
أي أن الدولة تدفع لنفسها !!!

و هذا هو ما لم يستوعبه عقلي المحدود ،
حقا ان الفهم يستعصي ،












آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2017-08-20 في 21:30.
رد مع اقتباس
قديم 2017-08-20, 21:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mehdi_mascara مشاهدة المشاركة
من يعطيك القروض ، الدولة أليس كذلك ؟
و من يدفع عوضا عنك الفائدة ؟ الدولة تدفعها أليس كذلك ؟
و لمن تدفعها ؟ إلى الدولة أليس كذلك ؟
أي أن الدولة تدفع لنفسها !!!

و هذا هو ما لم يستوعبه عقلي المحدود ،
حقا ان الفهم يستعصي ،



الذي يسهل إستيعابه بإذن الله هو أن تلك الفائدة الربوية لم تكن لتوجد لو لم يتم أخذ ذلك القرض
فلو لم تأخذ انت مثلا ذلك القرض لما ترتبت وتولدت ونتجت تلك الفائدة

ولا يهم من يسددها ، الذي يهم هو وجود فائدة ربوية
وتسديد أي جهة لتلك الفائدة عن صاحب القرض لا يعني أن الامر لا يعنيه او ان لا علاقة له بالأمر
فبسببه هو و إقدامه على الإستفادة من ذلك القرض نتجت وترتبت تلك الفائدة .









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-01, 17:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
طرش جمال الدين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فتوى الشيخ محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ في معاملة أونساج (ansej)
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فتوى لشيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ حول المعاملة المسماة بـ ( لونساج )، وهي عبارة عن قرض يمنحه البنك للراغبين فيه بشروط ومواصفات محددة على أن يرجعه لها بالتقسيط مع زيادة ربا فيه، وقد تغيّرت المعاملة مؤخرا تغيرا لا يغيّر من الحكم شيئا، وهي أنّ الربا لا يدفعه المستقرض وإنّما تدفعه الدولة، وقد كان شيخنا ـ من قبل ـ أصدر فتوى في المسألة ثم لما استجدّ منها ما ذُكر أضاف إلى فتواه القديمة ما فيه جواب على المعاملة بصورتها الجديدة ( وسأجعل الإضافة بلون مغاير ) ، وإليكموها ـ بورك فيكم ـ :

السؤال:
ما يجري الآن في بلادنا (الجزائر) من معاملات مما يسمى تشغيل الشباب حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة على سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة!! فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة ( التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية) وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس، لفوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار، والغرر، والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية منها قوله تعالى: ï´؟إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ï´¾[يونس: 55] وقوله تعالى: ï´؟وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاًï´¾ [مريم: 54] وقوله تعالى: ï´؟فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَï´¾ [التوبة: 77] وقوله تعالى: ï´؟وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَï´¾ [الأحقاف: 16]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(1) ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في «الفرق: 214»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة و لا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي، وأما المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(2)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجية له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأنَّ ذلك معدود من مكارم الأخلاق(3)، لكن الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازم وإنما يستحب له ذلك فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكنه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم(4).
وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق فيمن عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقود فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم، ولا يلزم الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأنَّ البنك - في كل الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعية التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنيةوامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصبشغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمهاتشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلاَّ محقاً وفقرًاوتهوينًا والله المستعان
ولايُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّةتتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّتهإذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله علىنبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1427ه
الموافـــق ل: 21 جوان 2006م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أخرجه البخاري في الإيمان (33)، ومسلم في الإيمان (59)، والترمذي ( 2631)، وأحمد ( 8470)، والبيهقي ( 11652) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2- الفروق للقرافي: (4/ 23).
3- الأذكار للنووي: (270) .
4- المحلى لابن حزم: ( 8/ 28). الفروق للقرافي: (4/ 24)










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-01, 17:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
طرش جمال الدين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سم الله الرحمن الرحيم
السؤال:
ما يجري الآن في بلادنا (الجزائر) من معاملات مما يسمى تشغيل الشباب حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة على سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة!! فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة ( التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية) وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس، لفوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار، والغرر، والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:
للشيخ : محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية منها قوله تعالى: ï´؟إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ï´¾[يونس: 55] وقوله تعالى: ï´؟وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاًï´¾ [مريم: 54] وقوله تعالى: ï´؟فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَï´¾ [التوبة: 77] وقوله تعالى: ï´؟وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَï´¾ [الأحقاف: 16]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(1) ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في «الفرق: 214»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة و لا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي، وأما المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(2)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجية له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها.

فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأنَّ ذلك معدود من مكارم الأخلاق(3)، لكن الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازم وإنما يستحب له ذلك فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكنه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم(4).

وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق فيمن عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقود فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم، ولا يلزم الوفاء بوعده.

ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأنَّ البنك - في كل الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعية التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية.

وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنية وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصبشغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلاَّ محقاً وفقرًا وتهوينًا والله المستعان

ولايُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّة تتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله علىنبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1427ه
الموافـــق ل: 21 جوان 2006م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أخرجه البخاري في الإيمان (33)، ومسلم في الإيمان (59)، والترمذي ( 2631)، وأحمد ( 8470)، والبيهقي ( 11652) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2- الفروق للقرافي: (4/ 23).
3- الأذكار للنووي: (270) .
4- المحلى لابن حزم: ( 8/ 28). الفروق للقرافي: (4/ 24)


حكم القرض الربوي ansej
بصيغته الجديدة
الشيخ عبد الغني عوسات

يسرني أن أضع بين أيديكم فتوى للشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله فيما يتعلق بحكم القرض الربوي لونساج ANSEJ بصيغته الجديدة بالأمازيغية

الرابط:
https://www.dropbox.com/s/ncidpdmedl...D8%A9.mp3?dl=0


و هذه ترجمة الفتوى إلى اللغة العربية كي تعم الفائدة
هل يجوز قرض لونساج ANSEJ بصيغته الجديدة؟
الجواب: إعلم أخي أنه يسألون كثيرا هل يجوز أن نقرض منهم مالا ثم نرده لهم ، إعلم لو أقرضت مالا سواء من شخص أو بنك أو مؤسسة أو أي جهة من الجهات أو مؤسسة من المؤسسات، ربنا سبحانه و تعالى بين الربا و ما لم يكن ربا ، حتى الذين يخلطون قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ماذا قال الله تعالى وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ماهو الربا ؟ عندما يكون القرض كما يقال في القاعدة و لا يصح حديثا الحديث ضعيف : القاعدة المعروفة كل قرض جر منفعة فهو ربا، أنظر مثلا يا أخي إذا أقرضك البنك أقرضت 50 مليون، (لونساج مثلا) ، تقول عندما أرد لكم كم أرد يقال لك ترد 51 مليون لكنما أنت ترد 50 مليون، أما الربا أو الفائدة كما سموها ، و ان كان العبرة لا يسمون بالأسماء ، قد يكون الاسم حسن و المسمى قبيح و الاسم يكون جميل و هكذا ، و الربا من يرده الدولة.
تقول له لكن هذا العقد فيه ربا ؟ هذه المعاملة فيها ربا ؟ ما دام تعلق بهذا العقد و ما دام ارتبط به و ما دام شابه هذه الفائدة ، و الزيادة التي تزيد عليه كلها ربا قل قدرها و قلت قيمتها أم كبرت و كثرت لهذا لابد ليس فقط الإعفاء اعفاء المقترض من دفع تلك الفائدة ، لكن لابد من الإلغاء، بعض إخواننا لما يتصلون يقولون ألغيت أقول له يجب أن تتأكد إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا و كلية فهذا لا حرج ، لأن هناك من يقول يجوز ؟ يا أخي لم نطلب منك رأيك أو ما يبدوا لك ، نريد ماذا قال ربنا أليس كذلك؟

الحلال بين و الحرام بين كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لهذا الكذب هو الحكم الغير المطابق للحقيقة ، و هو الخبر الغير المطابق للواقع فإذا كان هذا الحكم غير مطابق للحقيقة يعد كذبا كما سماه الله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لهذا الآن ما نعلم أن هناك فائدة و لو أعطاه غيرك لكن العبرة بالإثم من الذي يتحمله ؟ أنت الذي تتحمله لعل المال الربا يعطيه لك و إثم الربا إثم عظيم أليس كذلك كبير أو صغير؟، لهذا عباد الله إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا نعم و إلا فلا.
و لا نقول هذا نوع استثمار أو نوع كذا ؟ المعاملات يجب أن تكون صريحة أن تكون صحيحة نعم المعاملات وسع فيها الشرع لكن ضبطها و بينها و صححها الى غير ذلك ، يجب أن تكون بالرضى بين الطرفين لا يكون ثم غبن أو الجهل أو الغرر ما شاء الله حتى إذا بعت شيئا تريه السلعة و تتفقان على الثمن لا كما يفعل البعض خذها و بعد نتفق ان شاء الله ثم يقع الخلاف بينكم لا ، قبل اتمام البيع تتفقان ماذا بعت و بكم ، شرعنا هكذا هذه من محاسن الاسلام ما شاء الله كل شيئ بوضوح كل شيئ بالصراحة و كل شيء بالراحة و كل شيئ بالوضاحة و كل شيئ بالشرعية ما شاء الله .
و لعل البعض لا يسميه قرض ماهذا اذن ؟ إن لم يكن قرضا فما هو اذن ، له صورة القرض وصفة القرض إذن يغلب عليه و صف القرض و العبرة بالغالب و النادر في حكم المعدوم و النادر لاحكم له ، مهما قالوا قلنا ، لكن يقولون خطأ و نقول صوابا و يقولون كذبا و نقول صدقا و يقولون بالآراء و نقول بالآثار و الأخبار و الأدلة و النصوص ، لأن هذا الدين يا إخواني لا تفتيني بما أشتهي ، ما يسره الله هو اليسر الذي ليس دونه يسر ، احذروا أن تظنوا أننا أرحم من الله لا يا إخوان ، ربنا إذا نهاك عن شيئ ، إذا حرم عيك شئا فاعلم أن ذلك الأمر فيه مضرة و المفسدة و السوء و غير ذلك ، و ما أباح لك شيئا ، و ما أمرك بشيئ إلى لما في ذلك الشئء من المنافع و المحاسن و المصالح ونحو ذلك مما أباحه و شرعه الله لذلك يا إخوان جميل أن يجيب المرئ بما تعلم و تعرف و ما هو صدق و صحيح أو يفعل ما أمره ربه عز وجل في قوله : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.​










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-01, 17:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
طرش جمال الدين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يسرني أن أضع بين أيديكم فتوى للشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله فيما يتعلق بحكم القرض الربوي لونساج ANSEJ بصيغته الجديدة بالأمازيغية

الرابط:
https://www.dropbox.com/s/ncidpdmedl...D8%A9.mp3?dl=0

و هذه ترجمة الفتوى إلى اللغة العربية كي تعم الفائدة
هل يجوز قرض لونساج ANSEJ بصيغته الجديدة؟
الجواب: إعلم أخي أنه يسألون كثيرا هل يجوز أن نقرض منهم مالا ثم نرده لهم ، إعلم لو أقرضت مالا سواء من شخص أو بنك أو مؤسسة أو أي جهة من الجهات أو مؤسسة من المؤسسات، ربنا سبحانه و تعالى بين الربى و ما لم يكن ربى ، حتى الذين يخلطون قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ماذا قال الله تعالى وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ماهو الربى ؟ عندما يكون القرض كما يقال في القاعدة و لا يصح حديثا الحديث ضعيف : القاعدة المعروفة كل قرض جر منفعة فهو ربى، أنظر مثلا يا أخي إذا أقرضك البنك أقرضت 50 مليون، (لونساج مثلا) ، تقول عندما أرد لكم كم أرد يقال لك ترد 51 مليون لكنما أنت ترد 50 مليون، أما الربى أو الفائدة كما سموها ، و ان كان العبرة لا يسمون بالأسماء ، قد يكون الاسم حسن و المسمى قبيح و الاسم يكون جميل و هكذا ، و الربى من يرده الدولة.
تقول له لكن هذا العقد فيه ربى ؟ هذه المعاملة فيها ربى ؟ ما دام تعلق بهذا العقد و ما دام ارتبط به و ما دام شابه هذه الفائدة ، و الزيادة التي تزيد عليه كلها ربى قل قدرها و قلت قيمتها أم كبرت و كثرت لهذا لابد ليس فقط الإعفاء اعفاء المقترض من دفع تلك الفائدة ، لكن لابد من الإلغاء، بعض إخواننا لما يتصلون يقولون ألغيت أقول له يجب أن تتأكد إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا و كلية فهذا لا حرج ، لأن هناك من يقول يجوز ؟ يا أخي لم نطلب منك رأيك أو ما يبدوا لك ، نريد ماذا قال ربنا أليس كذلك؟
الحلال بين و الحرام بين كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لهذا الكذب هو الحكم الغير المطابق للحقيقة ، و هو الخبر الغير المطابق للواقع فإذا كان هذا الحكم غير مطابق للحقيقة يعد كذبا كما سماه الله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لهذا الآن ما نعلم أن هناك فائدة و لو أعطاه غيرك لكن العبرة بالإثم من الذي يتحمله ؟ أنت الذي تتحمله لعل المال الربى يعطيه لك و إثم الربى إثم عظيم أليس كذلك كبير أو صغير؟، لهذا عباد الله إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا نعم و إلا فلا.
و لا نقول هذا نوع استثمار أو نوع كذا ؟ المعاملات يجب أن تكون صريحة أن تكون صحيحة نعم المعاملات وسع فيها الشرع لكن ضبطها و بينها و صححها الى غير ذلك ، يجب أن تكون بالرضى بين الطرفين لا يكون ثم غبن أو الجهل أو الغرر ما شاء الله حتى إذا بعت شيئا تريه السلعة و تتفقان على الثمن لا كما يفعل البعض خذها و بعد نتفق ان شاء الله ثم يقع الخلاف بينكم لا ، قبل اتمام البيع تتفقان ماذا بعت و بكم ، شرعنا هكذا هذه من محاسن الاسلام ما شاء الله كل شيئ بوضوح كل شيئ بالصراحة و كل شيء بالراحة و كل شيئ بالوضاحة و كل شيئ بالشرعية ما شاء الله .
و لعل البعض لا يسميه قرض ماهذا اذن ؟ إن لم يكن قرضا فما هو اذن ، له صورة القرض وصفة القرض إذن يغلب عليه و صف القرض و العبرة بالغالب و النادر في حكم المعدوم و النادر لاحكم له ، مهما قالوا قلنا ، لكن يقولون خطأ و نقول صوابا و يقولون كذبا و نقول صدقا و يقولون بالآراء و نقول بالآثار و الأخبار و الأدلة و النصوص ، لأن هذا الدين يا إخواني لا تفتيني بما أشتهي ، ما يسره الله هو اليسر الذي ليس دونه يسر ، احذروا أن تظنوا أننا أرحم من الله لا يا إخوان ، ربنا إذا نهاك عن شيئ ، إذا حرم عيك شئا فاعلم أن ذلك الأمر فيه مضرة و المفسدة و السوء و غير ذلك ، و ما أباح لك شيئا ، و ما أمرك بشيئ إلى لما في ذلك الشئء من المنافع و المحاسن و المصالح ونحو ذلك مما أباحه و شرعه الله لذلك يا إخوان جميل أن يجيب المرئ بما تعلم و تعرف و ما هو صدق و صحيح أو يفعل ما أمره ربه عز وجل في قوله : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.​










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc