الحكام للمتدربين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحكام للمتدربين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-03, 22:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي الحكام للمتدربين

توقيف الحسابات على السجلات المحاسبية


المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-01-03, 22:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعتبر المصالح الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات التربوية الشريان المغذي , وتحتل مكانة مهمة كونها تسير الوسائل المادية و المالية وطرف لا يستهان به في الجماعة التربوية , وعليه بات من الضروري إطلاعها بمستجدات المنظومة التربوية وخاصة فيما يخص الإصلاح التربوي الذي أصبح همٌ كل المجموعة التربوية , ونجعل منها إحدى الأدوات التي يجب استغلالها لإنجاح الإصلاح .

وبإثارة موضوع الإصلاح التربوي نهدف إلى تمكين موظفي المصالح الاقتصادية بأهميته ومنه المساهمة في نجاحه . وذلك بتوضيح دور المصالح الاقتصادية في حلقة التعلم , لكي يسهل الدخول المثمر في آلية تنفيذ الإصلاح , لا بالاستجابة لمتطلبات الجماعة التربوية بل المبادرة واقتراح البديل لتهيئة ظروف التمدرس ,ترقية الحياة التربوية وتحسين طرائق التدريس مستعملا التكنولوجيات الحديثة من خلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال , وذلك بتكييفها ووضعها في خدمة التلميذ ,الأستاذ والمشروع التربوي بصفة عامة .

وهذا يأتي وفق منهجية عمل ترتكز على التخطيط المسبق بعد تحديد الأهداف حيث يتم تنفيذها مستعملين الأدوات القانونية للنظام الاقتصادي المعتمد على الخدمة الداخلية كأداة فاعلة في صلاحيات المسير المالي ولبلوغ الهدف السامي وهو تحسين المردود التربوي .



إصلاح المنظومة التربوية
مقدمة :
إن ظهور التعددية وعولمة الاقتصاد والتطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال على أوسع نطاق وما يرتبط بها من إرساء مفهوم الديمقراطية وإبدال نظام الاقتصاد الموجه باقتصاد السوق , ومحو آثار التخلف التي تركها الاستعمار , وهي العوامل التي ساهمت في ميلاد فكرة الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية لمواجهة التحديات وكسب الرهانات وغرس المواطنة فيه والسعي لإكساب كفاءات لتوظيفها في الحياة المهنية والاجتماعية .
وذلك من خلال المدرس التي تسعى الوزارة في تكوينه ليكسب الكفاءة قصد التحكم في المضامين المعرفية للمناهج الجديدة
وجهة النظر الرسمية للإصلاح التربوي:

مقتطفات من كلمة رئيس الجمهورية

1. بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية ماي 2000

” إن الإصلاح الذي نشرع فيه اليوم , يتمثل في عمل طويل النفس فهو كعملية بذر في أرض خصبة يقوم بها الأجداد للأجيال . إنها عملية متواصلة و جهد دائم لمواكبة التطور المستمر لمجتمعنا و للعالم من حولنا ”

2. في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” الدول الإفريقية قد عانت من ويلات الاستعمار بمختلف أشكاله ,مما انجر عنه تأخر فادح في مجال التنمية ,و من ثم ,لا مندوحة من إيلاء التربية و التكوين اهتماما خاصا كونها تشكل عاملا أساسيا للتحرر و الرقي ”

” التربية و التكوين يشكلان هاجسا مركزيا و انشغالا كبيرا للقارة ,وهي مطالبة برفع التحدي “


















مقتطفات من كلمة وزير التربية الوطنية

1- في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” مؤتمر الجزائر يكتسي أهمية بالغة إذ سيعد مخطط عمل جديد قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم في إفريقيا ”

” و ذلك بإعادة بعث الأنظمة التربوية فيها, نظرا لما يشهده العالم من تطور في مختلف الميادين, الشيء الذي يحتم على هذه الأنظمة التربوية العمل على تقليص الفجوة بينها , و بين الدول المتقدمة “
2- تصريح وزير التربية الوطنية في افتتاحية العدد الأول لمجلة المربي :
" وهذا الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية لم يكن وليد لنزوة حب التغيير , أو نتيجة لعمل ارتجالي , بل هو جهد متواصل طويل لتحليل وتشخيص منظومتنا التربوية .
هو إصلاح تفرضه رغبتنا في التكفل بالحاجة الفردية والاجتماعية من جهة , وتفرضه كذلك الضرورة الحتمية للاستثمار في مجال نوعية الموارد البشرية , وذلك على غرار المجتمعات المعاصرة , حيث تشكل المعرفة الثروة الحقيقية لديها , ورأس مالها البشري هو موردها الأساسي " .


تصريح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية في العدد 6 من مجلة المربي

” إن إصلاح أي منظومة تربوية مرهون بإصلاح الإدارة التربوية ,إن على الصعيد المركزي أو المحلي أو على مستوى المؤسسة التعليمية . في هذا السياق , تأتي الدعوة إلى العمل بمشروع المؤسسة و مشروع المصلحة“
”المشروع هو شكل من أشكال التجديد المستمر للطاقات , يسعى إلى تحسين المردود التربوي“
” كان من الضروري ’تفعيل العمل بفكرة مشروع المؤسسة’ كون فكرة المشروع أداة ممتازة للتفكير و الفعل“















إصلاح المنظومة التربوية:
1. الإطار المرجعي العام للنظام التربوي:
 التاريخ العريق للجزائر
 بيان 1 نوفمبر 1954
 الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة, الإسلام, العروبة و الامازيغية
 الطابع الديمقراطي, العلمي و الإنساني العالمي
2. المحاور الكبرى للإصلاح:
 تحسين نوعية التأطير
 التحوير البيداغوجي
 إعادة تنظيم المنظومة التربوية
3. اللجنة الوطنية للمناهج:
 هيئة تقنية للدراسة و التنسيق و التوجيه في ميدان البرامج التعليمية
 تتكون من 25 عضوا

مسار تطبيق الإصلاح التربوي:

 إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الجزائرية مع حلول سنة 2001
 قرار مجلس الحكومة في شهر أفريل 2002
 بداية الإصلاح الهيكلي تربوي بيداغوجي 2003/2004
 وثيقة وزارة التربية الوطنية تحت عنوان مخطط العمل لتنفيذ إصلاح المنظومة التربوية في أكتوبر 2003
 العمل بفكرة مشروع المؤسسة بداية السنة الدراسية 2006/2007 المنشور رقم 153 المؤرخ في 5 جوان 2006


مواطن التغيير:
 تنظيم الوظائف, الأستاذ, التلميذ, المتعاملين
 تنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة التربوية
 تنظيم المصالح :أمانة , مديرية الدراسات , استشارية التربية , المقتصدية
 تنظيم الشعب: بتقنين التنظيمات التربوية
 تنظيم وتنشيط أعمال خلايا التفكير و البحث و تفعيل دور النوادي العلمية و الثقافية
 تنظيم الهياكل:ضمان الأمن, النظافة, تحسين وتجميل مختلف مرافق المؤسسة










المقاربة بالكفاءات:

” نقلت العملية التربوية من منطق التعليم إلى منطق التعلّم, حيث جعلت المتعلم في قلب العملية التعليمية/التعلّمية,و تمكنه من بناء تعلّماته بنفسه, و تنمي فيه المبادرة و الاستقلالية, و التأقلم مع واقعه المعيش و التفاعل معه “
” المربّي اليوم أمام تحدّ, عليه أن يرفعه ,تحدّ يكمن في إعداد ملمح مواطن الغد, القادر على مواجهة تحدّيّات العصر“



النظام العلائقي في المؤسسة:
 التخلي على الأسلوب السلطوي و اعتماد التفاوض و قبول النقد من المتعلم و التعامل مع الآخر كإنسان
 التعامل مع المتعلم
 الانسجام مع الذات
 التقدير,الثقة و التقبل
 التفهم المتعاطف
 البحث عن الخروج من وضعية مشكلة و ذلك ببناء المعارف مع المتعلم في أنشطة تستدعي استنفار موارده بقوة.



مشروع المؤسسة:
هو خطة يساهم فيها كل الأطراف سواء كانت معنية بالتنفيذ أو الاستفادة . بحيث يشترك الكل في وضعها لكي يكون الجميع مقتنع عندها يسهل التطبيق و يثمر.
خصائص نجاح التسيير 10 :

• المكتب الفارغ
• التشاور
• الأولويات
• العمل بالملفات
• التخطيط
• الأهداف
• التدرج
• التقويم
• التعديل
• الترتيب



خصائص المشروع الناجح:
 المشاركة الموسعة
 الموضوع القابل للتنفيذ
 علامات النتائج الفورية
 التقويم ألتعديلي المستمر
 التحسين و التجديد

منهجية تنظيم عمل: comment organiser un travail ?

 هدف المجموعة Le but de l’ensemble
 وضعنا في المجموعة Notre Situation
 صلاحياتناNos Attributions
 النصوص القانونية Nos Textes législatifs
 الوسائل Moyens Nos

المؤسسة التربوية: Etablissement Scolaire

 الهدف : تربية و تعليم التلاميذ
 المسير المالي : المسئول على التسيير المادي و المالي
 الصلاحيات : محددة بالقرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
 القوانين : كل النصوص التي تنظم التسيير المادي والمالي
 الوسائل : بشرية , مادية و مالية ( عمال , هياكل و ميزانية)

مهمة المسير المالي: LA MISSION DU GESTIONNAIRE
Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
Organisation et fonctionnement d’ un service d’intendance

 السهر على ترتيب و تنظيم ”البيت“
 Il veille à la « tenue » de l’ensemble de la « maison »

تنظيم المقتصدية: Organisation de l’Intendance

 1.عمل المكتب Service de bureau

ويشكل هذا الجانب 20 % من عمل المسير المالي

 مصلحة الإيرادات Service de la Recette
 مصلحة النفقات Service de la Dépense
 مصلحة الرواتب Service des Traitements


 2.المصلحة الداخلية Service Intérieur

ويشكل هذا الجانب 80 % من عمل المسير المالي لما له من أهمية حيث ينعكس على الحياة المدرسية


 الخدمة الداخلية Le travail intérieur
 المداومة La permanence
بريد المقتصدية:
يشكل هذا الجانب هاجسا كبيرا وعائقا كبيرا لدى الكثير من المسيرين في عدم الحصول على المعلومة في حينها أو البحث العشوائي على الوثائق دون التذكر, و الاعتماد على الذاكرة الشخصية للمسير أحيانا أو أحد معاونيه أحيانا أخرى وعند غياب أحدهم فلا وثيقة ولا معلومة تستحضر, و هذا يصنف ضمن التسيير الفوضوي غير المجد للبريد و الأرشيف.
وعليه يجب التفكير في أسلوب فاعل في إدارة البريد وتناوله بما يخدم حيوية المصالح الإقثصادية المعهودة و التي تستدعي استحضار المعلومة اوالوثيقة او المبرر باستمرار لحكم طبيعة العمل الاقتصادي, وإذا ذكر البريد ذكر معه الارشيف فالتصنيف هنا و النظام مطلوبين.
• الرزنامة الادارية
• التصنيف الداخلي
• الارشيف

صلاحيات المقتصد:
القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991

المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
Art.2: Le Gestionnaire est chargé sous l’autorité du chef d’établissement de tout ce qui concerne la Gestion matérielle et financière de l’établissement.


المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة

الخدمة الداخلية:

هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:

 مراقبة ”البيت“
 معرفة مشاكله
 متطلباته


لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:

 للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
 و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,


هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ





Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855

C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:

 Surveiller la « maison »,
 À connaître ses problèmes
 Ses exigences.

Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:

 Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
 Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.


C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves





















ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:



الخلاصة:
نأمل من خلال طرح موضوعي الإصلاح التربوي ومنهجية العمل أن نكون قد وضعنا حجر الأساس في صرح تطوير وتحسين طرائق التسيير المالي التي تستعمل الخدمة الداخلية لتنشيط الحياة التربوية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ لتمكين الإصلاح التربوي من الترعرع في وسط نقي هدفه النجاح ووسيلته التحدي وعدته مقاربة يريد إيصال فحواها للمتعلم لنصنع ملمح مواطن الغد .










الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ، إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ، ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مديرالمؤسسة ومسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
- القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
- القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
- إعداد الصفقات والعقود ،
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
- إجراء الجرد العام والدائم ،
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
- تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
- العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
- تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
- حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في تكوين الموظفين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .


حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991 وزير التربية
علي بن محمد










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-05, 22:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي الإيرادات

موضوع العرض : الإيرادات




مقدمة




لقد أصبحت كافة الدول الحديثة المتحكمة في اقتصادها و تسيير مؤسساتها المالية
تتحرك وفق برنامج دقيق و محدد وواضح بعيدا عن العشوائية و الفوضى لأن التخطيط
المحكم المبني على المعرفة هو أساس نجاح التسيير المالي و الاقتصادي .
وما يهمنا في عرض اليوم المتواضع هي الإيرادات المالية التي هي عبارة عن مداخيل
ترد إلى المؤسسة لتكوين ميزانيتها بغية تسيير شؤونها المادية و التربوية .



1 - تعــــــريف الميزانيـــــــة:

الميزانية تعريف لكلمة budget ذات الأصل الأنجلوسكسوني التي تعبر عن الحافظة
التي تحتوي على و وثائق مختلفة لها صلة مع الأمور و الشؤون المالية الخاصة بالدولة ، وقد عرفها
المشرع الجزائري بأنها الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير
و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها ، فهي بذلك تعتبر خطة
يسمح بها أو يرخص رسميا بواسطتها بتقدير الإيرادات و النفقات السنوية .
إذا فالميزانية هي الوثيقة الأساسية التي تحدد كل النشاطات المالية و المادية بالمؤسسة
التربوية فهي ذلك العقد الذي بموجبه تقدر الإيرادات و ترخص النفقات للسنة المالية ، مما يصدر عنه
الرجوع باستمرار لها كمصدر أساسي لنتحقق أننا في حدود الإعتمادات المفتوحة للنفقات .

-العنـــاصــــر المكونـــــة لميزانية الدولــــــــــــــة :
الفـــــــصــــل الأول : الإيــــرادات :
وتتمثـــل في الضــرائب التي تفرضـها الدولة على المواطنين حيث ينص الدستــور 1989 في مــادته 61
على أن كـــل المواطنين متساوون في أداء الضريبـــة و يجـــب على كــل واحـــد أن يشـارك في تمويـــــل ا لتكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية . لا يجــــوز أن تحدث أي ضريبـة إلا بمقتضى القانــــون ولا
يجـــــوز أن تحدث بأثـــر رجعــــي أي ضريبــــة أو جبـــاية أو رســـــم أو أي حـــق كيف ما كـــان نوعـــه.
وكذلك الرســــــوم المختلفـــة و الرســــوم الجبائية و الرســـــوم الجمركيــــــة و رســــوم التسجيل...
بالإضــــافة إلى الضـــرائب و الرســــوم قـــد تلجــأ الدولة إلى القروض ســــوى ا كـــان القرض داخليا أو خــــارجيا من البنوك العالمية .
االقواعـــد العامـــــــة للمحاسبـــــة العموميــــة :
طبيعة المحاسبة العمومية : ينقسم القانون المالي إلى ثلاثة أنــــواع رئيسيـــــة :
1-1-1- قـــانون الميزانية :
تتم دراسة القواعد المناسبة لتحضير و تقديـــم و المصادقــة على ميزانية الدولة و ميزانية الولايات والبلديات و المؤسسات العمومية الأخـــــــرى .

1-1-2- القانـــــون الجبـــائي (الضــــرائب ) :
يهـدف إلى دراســة القـــواعد المتعلقـــة بالجباية أي جباية الضرائب ســــــواء كــــانت مباشرة أو غيـــر مباشــــرة , ومحاصيل أملاك الدولـــــــة .
1-1-3- المحاسبــــة العمــــوميــــــــة :
تحــــدد القــــواعـــد المطبقـــة في مواد تنفيـــــذ العمليـــــات المـــالية للدولــــة و الجمــــاعات
المحليــــة , و قــد رتب بعــــض الكتــاب قــــواعد المحاسبة العمومية في صنف قانون الميزانية تستهدف المحاسبة العموميــــة أســــــاســــــا :
- مطابقة العمليــــــات المراقبـــــة لتقديـــرات الميـــزانية أو بــــرامج الاستثمار و ميزانيــــات
الاستغلال أو التسييــــــر .

- 1 -



- شــــروط استعمال و تسييـــر الوســــائل الموضـــــوعة تحت تصرف الجهـــاز المـــالي للدولــة
- كـــما يرتكــــــز دوره أيضـــا على إثبــــات النقـــــائص و المتأخرات في ميدان المحاسبـــــة في أي
مصلحــة أو جهـــاز مــــراقبــة , و يمكنـــه إعطــــاء الأوامــــر و التوجيهــــات للمحاسبين لاستدراك
العمـــل المتأخـــر و وضعـــــه في يومـه و الترتيــــب و التنظيـــــم الفــــوري و المباشــــر للمحاسبـة.

الفصــــــل الثـــانــي :
1- دراســة ميزانيــة المؤسســـة التربويـــــة :
تتمتع المؤسســات التربوية بالشخصيــة المعنويــة و بالاستقلال المالي و تخضـــع للقـــواعد
العــامة للمحاسبة ما عدا المدارس الابتدائية , ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد رئيــــس المؤسســــة
كــأمــر بالصـــرف بتحصيل الإيرادات وصـــــرف النفقات , و المسير المــــالي كمحاسب عـــمومي
مسؤول شخصيا عن الأمــوال الموضوعة تحت تصرفــه حيث يقـــوم بقـــــبض الإيرادات
2- إحتـــرام الإطـــار القانوني لميزانية الدولــة
كــل ما قيـــل عن ميزانية الدولــة يمكن تطبيقـــه على ميزانية المؤسســــة حيث تخضــــع لنفس المبادىء
العامــة التي تقــوم عليهــا الميزانية و نفــس المراحــل من حيث تحضيـــرهــا و العنـــاصـــر المكونــــة لهــا و الموافقة عليهــا من طرف الوصـــاية ما عــدا بعض الخــاصيات التي تتميـــز بهــا المؤسسة التربوية
.-3- المؤسســـــــة التربويــة
هــي امتداد طبيعــــي للأســــرة أوكلت لهــا مهمة تربية و التعليم و التكوين العلمي وطبقــــــــــــــــــــــــا
للأحكــــام العــامة للأمر رقـــم 76/72 بتاريــخ 16/04/1976 فهـــي مؤسســة عموميـــة للتعليــم تتمتـــع
بالشخصيــة المعنويــة و الاستقلال المالي يمنح فيــها التعليم الثانوي و الأســــاسي قـــد تكـــون ثانوية
أو متقــن أو ثـــانوية متشعبة أو أكمالية داخلية أو نصــف داخلية أو خـــارجية –مختلطة أو خاصة بالبنات
فقط .
أمــــا تعريفـها من الناحية التشريعية :
فالمؤسســة التربويــة مؤسسة عموميــة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المـــالي توضـــع
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحدث و تغلق بمرســوم و تلغى بنفس الشــكل وهــي كباقي المؤسســـات العموميـــة تخضع لقواعد المحاسبة العموميـــة لهــا حق الاكتساب و الملكية بواسطــة
مديــر يعرف بالآمر بالصــرف ومسيــر مـــالي يعرف بالمحـــاسب العمومي و هــذا طبقا لقاعدة فصل السلطة و ثنائية التنفيذ
- مكونــات ميزانية المؤسســـة التربويــة :
تشـتــمل ميزانية المؤسسة التعليمية على الإيرادات و النفــــقــــات وتشمــل الإيرادات :
- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .
- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم و المبيعات من الأشياء المصنوعة
- الإيرادات المختلفــة



- 2 -
الفصل الأول :
1- الإيرادات ( المداخيل) :
يقصد بالإيرادات جميع المداخيل المسموح بها للمؤسسة وتتمثل فيما يلى :
الشطر الأول :
إيرادات على عاتق الخزينة:
الباب : 11- المرتبات , المنح و الأعباء :
البند : 111 : المرتبات , المنح و الأعباء :
عن طريق الخزينة لأداء الرواتب و المنح و الأعباء الملحقة و تكون أرقامها غير متوقعة
و أصبحت على عاتق مديرية التربية ابتداء من 01/01/2002 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01/232
المؤرخ في 09/08/2001 .
الباب : 12- إعانات المنح الوطنية :
البند : 121: المنح الوطنية
عن طريق الخزينة لتغطية مصاريف تغذية التلاميذ الممنوحين
البند : 122 : منح و طنية أخرى
عن طريق الخزينة خاصة بمنح التجهيز بالنسبة للتعليم التقني :
الباب : 13- إعانات النفقات الأخرى على عاتق الخزينة:
البند : 131 : منح التكوين أثناء الخدمة .
عن طريق الخزينة خاصة بالأيام الدراسية
البند : 132 : الترميمات الكبرى
عن طريق الخزينة المبالغ الموجهة للترميمات الكبرى والممنوحة من طرف الوزارة الوصية .
البند : 133 : مساهمة الدولة منح :
عن طريق الخزينة المبالغ التي من المفروض أن تدفع من طرف أولياء التلاميذ الداخليين الممنوحين
و لكنها بقيت على عاتق الدولة.
الباب : 14- إعــانــات تسيير المؤسسة :
البند : 141 : إعــانــات تسيير المؤسسة :
تسجل في هذا الفصــل المبالغ المرخصــة من طرف الوزارة والتي تخص على العموم :
- التغذيــة
- المصــالح المشتركــــــة
- ورشـــات التعليـــم التقنـــي
- وحــــدة الكشف و المتابعة
- تجديد التجهيزات
- تكاليف أقلام السبورات البيضاء
الشطر الثـــــانـــي :
الإيـــرادات الذاتــــــيــة :
وهــي إيرادات خــــاصة بالمؤسســـــة يتــم تحصيلــها من مســــاهمة العائلات و إعانة
الدولـــــــة و تتمثــــل فيما يــــلي :
الباب 21 التغذيــة و الإطـــــعام :
و تحصــــل من مســـــاهمة أوليـــاء التلاميــذ الداخلين ,نصف داخلين , يتــم تحصيلــها من
المستخدميــن و الضيــوف الذيــن يتناولون وجباتهــم بمطعــم المؤسســة , و تحدد قيمتهــا سنويــا
- 3 -

بتعليمــات رسميــة عنــد إعداد مشـــروع الميزانية , وهــي متغيــرة سنويــا تزداد قيمتهــا بزيــادة درجــة
و رتبــة الشخــص الذي يتناول الوجبة مع ملاحظة ما يلي :
يجب إعداد قوائم المستخدمين الذين يتناولون وجباتهم في مطعم المؤسسة و تصديقها من طرف مدير
التربية .
أما مساعدو التربية : يدفعون مبالغ جزافية شهريا, تقدر هذه المبالغ سنويا بتعليمات وزارية عند إعداد
مشروع الميزانية .
ترســل كشوفات استهلاك المفتشين في الإطعــام و أثــــناء إقامتهـــم بالمؤسســــات المخصصـــة لذلك
إلى الوزارة الوصية ليتسنى لها دفع إعتمادات مالية لفائدة المؤسسة المستقبلة .

الباب : 22- إيرادات على العائلات و الغيـــــر :
البند 221 - مداخيــل مصاريـــــف المراسلة مع الأوليـــاء :
تتــم هذه العمليــة في بدايــة كــل موســــم دراســي حســب المنشــور الوزاري رقــم 530 المؤرخ في
17/06/2001 المتضمن تحديد نفقات التمدرس , كما تسجل في هذا البند مبالغ التي تدفع من طرف البنات الدااخليات و مبالغ إتـــــلاف للمحــــــلات و التجـهيـــــزات طبقـــــا للمادة 52 من القرار الوزاري رقــم 778 / و.ت./أ.خ. و المؤرخ في 26/10/1991 .
البند 222 - مداخيل مختلفة :
وتشـــمل مداخيل الغاز و الكهرباء و الماء في المؤسســــات التي لم تركب عدادات كهربائية فردية و .
تترتب على كاهل جميع الشاغلين للسكنات الوظيفية مهما كانت صفاتهم
تحدد المبــالغ المخصصة لمداخيـل الكـراء و الإيواء من طرف الوصاية حــسب عــدد الغــرف المشغولة
تحدد مداخيل الإيــواء حسب عدد الليالي التي يقضيــها المقيــــم كــان ضيفــا أو مستخدمـــا .
البند 223 – مداخيــــل الورشــــات :
ويحصـــــل عليهــــا من بيــــع المنتوج المصنوع بالورشــــات , أو بيع المنتــوج الفلاحــــــي من
المؤسســــات التي تملك أراضي فلاحية مستغلة مع الأخــذ بعين الاعتبار تكـــاليف استغلال هذه
الأراضي بما في ذلك المــــاء بحيث لا تتجاوز المداخيل المسجلة بمشروع الميزانية .
الشطر الثالـــــــث :
الإيرادات على عاتق الولايـــة :
الباب : 31 – إعانات الولائية
البند 311 مداخيل عن طريق الولاية :
تسـجل فيها مبالغ الخــــــاصة بالترميمــــــات الكبرى التي تمنحها الولاية لبعض المؤسسات التعليمية .
البند 312 المنح الولائية :
تسجل فيها المنح الولائية للمؤسسة ذات النظام الداخلي و النصف الداخلي .
الشطر الرابـــــــع :
إيرادات إستثنائية :
الباب : 41- مداخيل إستثنائية للمؤسسة :
البنود من : 411 الى 418 :
يمثــل هذا الباب مداخيل استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع
الكتب المدرسية في بداية الدخول المدرسي , هبـــات إلخ....................

- 4 -
الباب : 42- مداخيل استثنائية أخرى :
البنود من: 421 الى 425
وهــي مداخيل تمثل المبالغ الخاصة بمصاريف الامتحانات و المسابقات *شهادة البكالوريا وشهادة
التعليم الأساسي , مبالغ التكوين الوطني –الجهـوي -الولائي كذلك مبالغ المنح الخاصة بتسيير المطاعم
المدرسية و المنحة المدرسية الخاصة و الدروس المسائية .

تحصيــــــل الإيرادات:
يجب العمل على تحصيل كل المداخيل المسجلة في الميزانية و لا يجوز التخلي عنها لكن ذلك من
المصاعب , و رئيس المؤسسة هو المسؤول عن إصدار الأمر بقبضــها و يكون إما بتسليم سنــد التحصيل
للمسيــر المالي أو بالتوقيــع على السجلات
التي تثبت فيها الحقوق المستحقة , تسجل الحقوق المثبتة على العائلات في دفتر الحساب المفتوح لـدى
الخزينــة و الغيـــر , و يمكن أن نفصل هذه المراحل كالتالي :

- المرحــلة الأولى : قـــرار ميلاد الإيرادات ( الإثبات ) : ( تكريس حق الدائن)
و تتمثــل في القــرار الذي يعطي شهــادة ميلاد الإيرادات , هذا القرار يصدر من جهــات مختلفة
قــد يكــون من مدير المؤسسة لطلب الإعانات من الولاية و قد يكون من الوزارة .
- المرحلة الثانيــة : - التصفيــة :
وهي تسجل القرار الرسمي و يحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة و تسمى هذه المرحلة مرحلة
تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة تطبيقا للنصوص الرسمية .و الأمر بالتحصيل
وهذه المراحل السالفة الذكــر تسمــى بالمراحـل الإدارية و هنــاك مرحــلة ثالثة و أخيـــرة
تسمــى بالمرحلة المالية وهــي :
-المرحــلة الثالثة : - التحصيل : (و هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية )
ويــكون المسير المالي مسؤول وحــده بعد تلقيه الأمـر بالتحصيل على قبــض الحقــوق المستحقــة و عليــه أن يتابع المتأخــرين عن دفعــها و لــو أقتضى ذلك اللجـــوء إلى القضـــاء وذلك طبعا بعد إرساله
للرسائل ا لتي تذكر المعنيين بالأمــر و بعد أن يحذر المديــر هؤلاء كتابيا ويقوم المسير المالي باستشارة
مجلس التوجيه و التسيير في هـذا الأمــر .
أما طـــرق التحصيل فهي ثلاثة طرق أساسية : نقدية , , أو عن طريق الخزينة , وهــناك طريقة أخرى نظامية ) داخلية (
إلا أن هناك حالات يجب الإشارة إليها في بعض التخفيضــات التي يستحقها بعض التلاميذ , وهي عندمـا
يوجد في العائلة تلميذان أو أكثــر يتابعون دراستهم الثانوية أو الأساسية في مؤسسة أو مؤسســات مختلفة
بصفتهم داخليين أو نصف داخليين و تكون نسبة التخفيض على النحو التالي :
ولدان :10% وثلاثة أولاد : 20 % و أربعة أولاد :30% و خمسة أولاد : 40%
وإذا كــان في العائلة خمسة أولاد يتابعون دراستهــم فإن التلميذ السادس و الذين بعده لا يطالبون بدفع
المصاريف المدرسية و تتحمل الدولة عوض العائلة كل نفقاتهم و لا يسمح بالتخفيض إلا بعد أن تقدم العائلة المعنية إلى إدارة المؤسسة شهادة الحضور لكـل تلميـــذ .




- 5 -

مســـك الحســـابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق و قبض الايرادات هى :
- دفتر الوصولات
- سجل الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل خاص بالإيرادات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجارى لدى الخزينة
- الدفتر اليومى الخاص بالصندوق
- دفتر حركة الأموال النقدية


توجيهات تطبيقية لمسك مختلف السجلات والوثائق الخاصة بالإيرادات

1-1- دفتر الوصولات :
ويبدأ بترقيم الصفحات التي عادة ما يكون عددها 75 صفحة و 300 وصل، ثم ختمه بدء من الصفحة
الأولى إلى الصفحة الأخيرة التي يجب أن يكون فيها ما يلي : الصفحة إلى.. و الأخيرة ثم تختم و توقع
من طرف الآمر بالصرف .
حينما نكتب و صلا، لا يمكن ان نبتر المعلومات مثل لقب ة اسم المعني – كتابة واضحة – القسم إذا
كان الأمر يتعلق بتلميذ ، موضوع التحصيل مع كل المعلومات الضرورية ، رقم الباب و البند و رقم
الحوالة تاريخ السنة المالية .
إبراز كيفية التحصيل بوضع ذلك في إطار - ح ج خ – نقدا – عملية بأمر- أن نشير إلى ذلك .
- يجب توضيح أقصى ما يمكن من المعلومات ، مثل عدد الوجبات ، الفطور ، الإيواء القيمة و المبلغ
- حينما يتعلق الأمر بإيرادات داخلية – عملية بأمر - يجب كتابة عملية داخلية ووضعها في إطار .
- لا يمكن كتابة الوصل إلا إذا تأكدنا من تحصيل المبلغ كي لا نلجأ إلى إلغاء هذا الوصل إذ من الممكن أن لا يدفع الشخص المعني بالدفع المبلغ المراد تحصيله .
- بعد الانتهاء من كتابة الوصولات ، لابد من تسجيل مبالغها في العمودين المقابلين لها أي إيرادات
اليوم و الإيرادات منذ 1 جانفي إلى اليوم الذين تتمثل و طيفتهما فيما يلي :
. في السطر المقابل لكل وصل مجموع إيرادات اليوم و مجموع الإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم.
. عند توقيف كل صندوق نلاحظ أننا غير محتاجين إلى عملية الجمع كما هو الحال في سجل الإيرادات
غير أننا نلاحظ في عمود إيرادات اليوم مجموع الإيرادات من أول وصل بعد الصندوق السابق إلى
آخر وصل أوقف فيه الصندوق . أما بالنسبة للعمود الثاني فإننا نلاحظ مجموع الإيرادات ابتداء من
الوصل رقم 01 إلى آخر وصل أوقف فيه الصندوق .
- يكون ترقيم الوصولات متتابعا دون انقطاع ومن الواجب الحرص على عدم الخطأ في الترقيم الذي يجب
أن يكون مسبقا – ترقيم الوصولات من 01 الى 300 عند افتتاح الدفتر –





- 6 -



1-2- سجل الايرادات :
يجب أن ترقم و تختم صفحاته كما يجب أن تلصق بها قصاصات تذكر فيها السنة المالية لكي
يسهل تحديد بدايته .
- ملء الصفحة الأولى و تاشيرها من طرف رئيس المؤسسة .
- تسجيل كل محتويات الوصولات .
- استغلال عمود الملاحظات بتسجيل المعلومات الممكنة .
- تسجيل مجموع كل عمود في نهاية الشهر .
- في نهاية كل ثلاثي يجب توقيف المجموع بالأرقام مع تأشيرة رئيس المؤسسة .
- في نهاية كل صفحة لا ننسى مراقبة النتيجة للأرقام و كذلك مطابقة المجموع العام للإيرادات
- السنة الحالية + الحسابات خارج الميزانية
- عمود السنة الحالية يساوي مجموع إيرادات الميزانية بأقسامها الأربعة ، أما عمود الحسابات
خارج الميزانية فيساوي مجموع الإيرادات خارج الميزانية .
- في حالة إعادة ترتيب وصل أو عدة وصولات تم تسجيلها خطأ يجب إعادة ترتيب كل وصل بمفرده ، ولا يمكن أبدا فعل ذلك إجماليا ودون تحديد لأن عملية إعادة الترتيب تتطلب التشخيص
الذي يؤدي بالضرورة إلى العملية الفردية وهنا تجدر الإشارة إلى ذكر رقم الصفحة و السطر الذين يخصان العملية .
- لا يمكن استعمال قلم الرصاص لتسجيل مبلغ يتضمن أرقاما غير واضحة و صغيرة .
- لا يمكن استعمال الممحاة أو الكشط أو الوسائل الأخرى للمسح .
- في حالة تسجيل رقم خاطئ يجب شطب المبلغ الخاطئ بالأحمر و كتابة المبلغ الصحيح أعلاه
- يجب توقيف كل إيرادات اليوم و الإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم أثناء توقيف كل صندوق.
يومي ، ويجب حتما أن تكون الأرقام مطابقة لأرقام دفتر الوصولات .
- في نهاية السنة المالية ، يجب توقيف سجلات الإيرادات و النفقات بالأرقام و الحروف وتؤشر
من طرف رئيس المؤسسة و المسير المالي .
- يجب أن يطابق مجموع كل بند في الميزانية المبالغ المحصلة في السجل المفتوح لدى الصفحة
اليمنى و كذلك الشأن بالنسبة لإيرادات الحسابات خارج الميزانية .
- كذلك يجب أن يحترم الحساب المالي و بوفاء المبالغ المسجلة في الإيرادات لكل بند .
- إن هذا السجل يمكن استعماله لعدة سنوات الأمر الذي يختلف في دفتر الوصولات دفتر واحد
أو أكثر حسب أهمية العمليات المالية بالمؤسسة اذ يجب استعمال دفتر أو أكثر لكل سنة مالية
وفي حالة انتهاء السنة و بقاء وصولات دون استعمال ، فيجب قصها بالمقص آو شطبها بالأحمر
- إن مجموع الإيرادات من خلال تفصيل حركة الأموال ح ج خ – نقد – عملية داخلية يجب أن
تطابق مجموع العمودين ، الإيرادات أو النفقات لليوم وكذلك منذ 01 جانفي .







- 7 -

1-3 - سجل الحقوق المثبتة
يفتح كــل سنة دراسية بعد أن يسلــم المستشار التربوي في الأســاسي ونائــب مديــر للدراســـات بالنسبــة للثــانوي و ذلك باسم المدير قائمة التلاميذ إلى المسير المالي في 01 اكتوبر . يتــم ترتيب التلاميذ في هذا السجل حسب المستوى و يبدأ بالمستــوى الأعلى مثــلا : السنة الثالثة –الثــانية –الأولى ثانوي و حســب فــروع الصنف فيبدأ بالرياضيات –العلوم – الآداب .....وحسب الصفة داخــلي ,نصف داخلــــــي , خارجــــي , ويسجل فيه رقـم التلميــذ و اسمه و لقبــه و رقــم وصــل الدخــول أو الخــروج و تــاريخهمــا يلي ذلك تسعــة أعمدة تمثــل شـهـور السنة الدراسية و يرمــز للشهــر ب 2 والنصف الشهــر بــ : 1
ثــم يليهــا ثلاثة أعمدة تمثــل الثلاثيــات الثلاثة للسنة الدراسية :
- الثلاثي الرابع : من أكتــــــــــوبـــر إلى ديسمبـــــــر
- الثلاثــي الأول : من جانـــــــــفــي إلى مـــــــــارس
- الثلاثي الثــاني : من أفــــــــــريل إلى جــــــــــوان
وهــذه الأعمدة تسمح بتسجيل الحقوق الواجب قبضهــا لكــل ثلاثــي و لكــل تلميذ و في الخمس
أعمدة الموالية يتم تفصيل حالة التلميذ مــا إذا كــان يستفيــد من منحـــة وطنيـــة أو ولائيــــــة أو
تقــوم عائلته بالدفــــع بدلا الدولــة , وحـــالة التلميــذ الذي لا يدفــع ولا يستفيـــد من منحـــة , وحالــة
التلميــذ الذي يدفــع في بداية الثلاثي ثــم يستفيد من منحــة بأثــر الرجع وهنــاك عمــود خــاص انعدام
القيمة وهــو الفرق بين المبلغ الواجب دفعه في ثـــلاثي و المبلغ المدفـــوع فعلا من طــرف التلميــذ نظرا
لظروفــه ( مرض أو تغيــر الصفـــة أو تغيير المؤسســـة أو طرد أو وفـــاة ...) .
لا ننسى المبدأ الشهير الحقوق المثبتة : كل ثلاثي يبدا تكون حقوقه كاملة – حتى إذا كان الداخلي لم
يقض إلا ساعات في الداخلية .
في نهــاية كــل صفحــة نضع مجاميع الشهـــور و المبالغ لجميع الأعمدة , و للتأكـــد من صحة الحقــوق المثبتة يجب أن تتحقق المعادلــة التاليـــة :
مثال 1 : 400.00 دج في الشهر نصفي شهر x 3 اشهر الحقوق المثبتة للثلاثي نصف الداخلي
مثال 2 : 9.00 x 6 = x 4 = مبلغ المنحة خلال الثلاثي . نصف الداخلي
مثال 3 : 16.00 x 6 = x 4 = مبلغ مساهمة الدولة خلال الثلاثي . نصف الداخلي




يتم ترتيب بطاقات الدخول و الخروج ترتيبا زمنيا و تقديمها عند كل زيارة تفتيشية .
يجب تجنب الديون على عاتق العائلات .و تطبيق النصوص التنظيمية لهذه الحالات .
حذار من تجانس اللقب و الاسم للتلميذ ، إذ يجب كتابة ابن أو بنت و اسم الأب و في حالة تجانس اسم
الأب يجب إضافة تاريخ ميلاد التلميذ ، لأن ذلك يجعلنا نفرق بين التلميذ الممنوح و غير الممنوح في
سجل الحقوق المثبتة .
لابد من إنجاز الملخص لكل صنف في نهاية كل ثلاثي و كذلك توقيف الملخص العام ولا ننسى العملية
الداخلية الخاصة بالمنح – الباب 12 – البند 121 – و مساهمة الدولة – الباب 13 البند 133 –
وإعادة تحصيلها في بند التغذية – الباب 21 – البند211 – مع تحديد عدد الممنوحين بدقة و عدد أنصاف
الشهور ، وهذا بعد إجراء عملية المقارنة بين بطاقات المنح و مقررات الاستفادة من هذه المنح .
يجب ان يكون مجموع الإيرادات من العائلات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات في عمود التغذية بند 121
بمجرد الانتهاء من تحصيل مبلغ يجب تدوينة مباشرة في سجل الحقوق المثيتة في الخانة الخاصة بذلك
و بالسطر المتعلق بصاحب الوصل – التلميذ - و بهذا نتفادى كثرة التأخر في التسجيل .
- 8 -

قبل بداية كل ثلاثي – أي قبل خروج التلاميذ الى العطلة تعد قائمة بأسماء الداخليين و نصف الداخليين غير الممنوحين مع المبلغ المطلوب و تقدم الى المعنيين في الفريق الإداري .

1-4-السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير :
فى هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة و بصفة عامة حقوق المؤسسة على الغير و يفتح هذا السجل لكل سنة مالية , و تخصص صفحة لأقسام الميزانية فى الجهة اليسرى من تسجيل الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق و فى الجهة اليمنى من السجل تسجل المبالغ المالية المحصلة المدفوعة مع كتابة تاريخ الإيراد و رقم الوصول.
ويجب أن يوقف السجل لكل ثلاثى , و تكون مجاميعه مطابقة لسجل الإيرادات و دفتر الوصول

1-5-السجل الخاص بالإيرادات خارج الميزانية :
- تكون الأرصدة المتوفرة في 31/12 من كل سنة مفصلة مع تاريخ و أرقام الوصولات .
- لا يمكن أبدا لأرصدة الحسابات خارج الميزانية ان تكون سلبية إلا في حالات استثنائية مسموح بها قانونا .
- لا يمكن ان تكون حسابات خارج الميزانية و سيلة لدعم ميزانية التسيير .
- إن الحسابات خارج الميزانية لها طابع الأموال العمومية ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون دون اعتبار في التسيير المالي ، إنها تستجيب لنفس قواعد المحاسبة العمومية .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوى ايضا على حسابات حسب طبيعة العمليات
( 511-512-513 ) و كل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل .

1-6- دفتر الحساب الجارى لدى الخزينة :
تسجل فوق هذا الدفتر كل العمليات حسب صك الدفع التي تتم عن طريق الخزينة مع كتابة اسم
المستفيد و رقم الصك و يحرر الرصيد فيها بعد كل عملية إيراد.

1-7- دفتر حركة الأموال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا عند الإيرادات كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي
1 – 8 – بطاقات المنح : .
- يجب أن تكون بطاقات المنح دوما و باستمرار مهيأة و تامة لكي تسمح لنا باستغلالها بسرعة
-و بشكل ناجع .
- يجب أن ترتب هذه البطاقات حسب ترتيب الحروف الهجائية و ليس حسب القسم ، وهذا الترتيب
يسمح لنا بإنجاز كشف تصفية المنح بسرعة تامة .
- في نهاية كل سنة دراسية ، تسحب بطاقات التلاميذ الموجهين للحياة العملية و المعيدين و الناجحين في البكالوريا و كذلك إضافة البطاقات الجديدة انطلاقا من مقرر الاستفادة من المنح .
- إذا كان تلميذ قد دفع حقوق التغذية ، و أصبح بعد ذلك ممنوحا يجب تعويضه في إطار المنح بأثر رجعي .

- 9 -

وثائق لها علاقة بالإثبات و التصفية



















































































































سجل الإطعـــــــــام.



النموذج :

شــهــــــر :....................................

أيــــــــــــــــــــــــام الــشــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
الوظيفة
الإسم و اللقب
الـمــبلغ القيمة مج الوجبات 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1













مج الشهر
أوقف شهــر :................عند مبلغ :................................................. ...........................
في:...................يوم :................................

رئـيــس الـمــؤسسة





- 13 -
حالة التلاميذ الحاضرين إلى يوم أول أكتوبر

النموذج :



حالة التلاميذ الحاضرين إلى يوم أول أكتوبر...............

العنوان العــائلي مـهـنتــه إســــــــــم الولـــــــي عدد الإخوة
المتمدرسين تاريخ الميلاد المنحة الصفة القسم الإســــــم و الـــلقــــــــب الرقم









أوقفت هــذه الحالة عند التلميذ........................................... ..................من قسم .................تحت رقم .................................................. ................


حرر ب:...................في :..............................

رئــيــس الـمؤسـسة


- 14 -
الإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات

الامـــــــر بالصــــرف



العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة المراحل التعريـــــــف السجلات و الوثائق



- بيان حضور التلاميذ إلى غاية 01/10
- بطاقــــــــــــــــــــــة الإتـــــــــــــــــلاف
- الترخيـــــــــــص في المائدة المشتركة
- قــــــــــــــــــــــرارت منح الاعتمــادات
- قــــــــــــــــــــــرارت الاستفادة من السكن الالزامي
- قرارات مختلفة ) الميزانية ، المنح ، الرواتب .الخ
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
سجل الخدمات
- سجل المكالمـــــــــــــــــــــات الهاتفية

الاثــــــــبات


تكريس حق الدائن العمومي


تنشأ العملية من القرارات الإدارية الصادرة
عن السلطة الوصية أو بإقتراح من رئيس
المؤسسة

التصفـــــــية
تحديد المبلغ الصحيح للديون و الأمر بتحصيلها
- المناشير و التعليمات التي تحدد النسب المطبقـــة
نفقات التمدرس ، حقوق الداخلية و نصــف الداخلية الخ ....... ) .

المحاسـب

العمليـــــــــة المحــاسبـية



التحصيـــــل


الإجراء الذي يتم بموجبه ابراء الدين العمومي
- صك خزينة
- نقدا
- دفتر التوصيلات
- سجل الإيرادات
- دفتر الأموال النقدية
و كل الوثائق المحاسبية لإنجاز الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب العملية الإدارية و عمليا يتولى المقتصد العملية الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالعملية المحاسبية بصفته محاسب عمومي - 15 -

















المراجع :

- اضبارة خاصة بتكوين مديري الثانويات بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم .

- اضبارة توجيهات تطبيقية لمسك مختلف سجلات ودفاتر المحاسبة
للسيد / عبد الوهاب قليل مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي






















- 16 -













سؤال :



من اجل القيام بالإيرادات ننفذ عمليتين :

اذكر هاتين العمليتين مع شرح مختلف مراحل الإيراد

















- 17 -








تمارين



1 – بتاريخ 05/01/08 استفادت المؤسسة على مبلغ يقدر ب : 800000.00 دج من الخزينة متمثلا في :
- مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحين = 400000.00 دج
- التغذية = 400000.00 دج
- الخدمات المشتركة = 200000.00 دج.
- تجديد التجهيزات = 10000.00 دج
2 – بتاريخ : 06/01/08 تم دفع 600.00 دج نقدا من طرف التلميذ – فلان – القسم 3 ا ع ا ن نصف داخلي
3 – بتاريخ : 07/01/08 تم دفع 200.00 دج نقدا من طرف التلميذ – فلان – 3 ع ط ح 1 مبلغ إتلاف
4 - بتاريخ : 08/01/08 تم بيع كتب مدرسية بمبلغ 8000.00 دج نقدا .
5 - بتاريخ : 08/01/08 تم تطهير حساب خارج الميزانية البند 512 – المبلغ 700.00 دج
6 - بتاريخ : 09/01/08 تم صب في الخزينة مبلغ : 20000.00 دج المطاعم المدرسية .
7 - بتاريخ : 09/01/08 تم صب في الخزينة مبلغ 10000.00 دج المنحة المدرسية الخاصة .

المطلوب : تسجيل العمليات المحاسبية التالية في :
- دفتر الوصولات
- سجل الإيرادات .










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-05, 22:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي الميزانيــــــــة

لبسم الله الرحمان الرحيم

رب افتح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
صدق الله العظيم


وبعد الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد الرسول المعلم الصادق الأمين

نتقدم باسمكم جميعا ببالغ الشكر والتقدير والإمتنان للسيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي للمقاطعة رقم 12 على تكليفنا بإنجاز هذا العرض المتواضع عسى أن يكون شمعة تنير طريق زملائنا تحت التصرف بمختلف المؤسسات التربوية بالولاية ولتمكينهم من التسيير راى السيد المفتش بأن عملية التكوين تكون عن طريق دراسة نظرية وتطبيقية لكل عمل من اعمال المصالح الإقتصادية على حدى وفي نهاية العملية التكوينية نلخص كل الأعمال المقدمة عندئذ نكون قد ألممنا بجميع النشاطات المختلفة للمصالح الإقتصادية إذ حدد القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 النشاطات الإدارية والمالية الموكلة للمقتصد أو من يقوم بمهامه في مؤسسات التربية والتكوين ومن بين النشاطات المالية نتطرق إلى أحد جوانبها ألا وهو جانب : تحصيل الإيرادات أو ما يعرف بالمداخيل.
والتي ندرجها ضمن العرض الذي بين أيديكم بطريقة مبسطة حتى تكون في متناول الجميع


نسأل الله التوفيق


1- الميزانيــــــــة
1-1- تعريف الميزانية

هي وثيقة تحتوي على جميع الإيرادات المحددة والنفقات المرخص بصرفها لسنة مالية
محددة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
تنجز كمشروع يدرج فيه جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء على مقررات إدارية
بحيث تكون مفصلة وموزعة على مختلف أبواب الميزانية شق الإيرادات.
أما الشق الثاني فمخصص للنفقات المسموح بصرفها وهي الأخرى تكون موزعة على
مختلف الأبواب والبنود والفقرات.
إذ لابد من عرض هذا الشروع على مجلس التربية والتعليم أومجلس التوجيه والتسيير
ويكون قابل للتنفيذ بعد مصادقة السلطة الوصية عليه.

1-2 الوثائق الضرورية لإنجاز مشروع الميزانية

1- المنشور الوزاري الخاص بإعداد ميزانية التسيير
2- حالة التلاميـــــــــــذ عند أول أكتوبر
3- البطاقة الوصفيــــــــــــــة 933
4- البطاقة الوصفــــــــــــــة 934
5- قائمة الطاولة المشتركــــــــــــــة
6- قائمة التلاميذ الممنوحيـــــــــــــن
7- مقرر إعانة التسييـــــــــــــــر






1-3 المبادئ الأساسية للميزانية:
أ‌- مبدأ وحدة الميزانية : تدرج الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة والهدف تسهيل العرض وسهولــــــــــة فحـص ومراقبــة التــــوازن.
ب‌- مبدأ السنوية : مشروع ميزانية وحيد لسنة مالية واحدة .
ج- مبدأ الشمولية : جامعة وشاملة لمختلف الإيرادات والنفقات.
د- مبدأ عدم التخصيص : لا يخصص محصول إيراد معين لنفقة بعينها فمجمـوع
الإيـــــرادات يــــــوزع على مختلف بنود النفقات.
ه- مبدأ التــــوازن : تساوي مجموع الإيرادات بمجموع النفقات.

1-4 المرجع القانوني للميزانية

لكي يتسنى لنا إنجاز مشروع الميزانية لسنة مالية معينة بات من الضروري توفر سند قانوني
للميزانية هذاالسند هو المرجع القانوي للميزانية ويتمثل في المنشور الخاص بمشروع الميزانية
للسنة المعنية وندرج ضمن هذا العرض نسخة من المنشور رقم:254 م.م.م.و/م.ف.و.م/08
المؤرخ في :02مارس 2008والمتعلق بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2008.
الذي ندرج نسخة طبق الأصل من المنشور ضمن هذا البحث.














2- الإيــــرادات أو المــــداخيل
2-1 تعريف الإيرادات ومصادرها بالمؤسسة التربوية:

الإيرادات : هي كــل المقبوضات المحصلة من طرف المؤسسة التربوية عن طريق الأشخـاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين على شكل نقود أو شيكات أو تحويلات عن طريــق مختلف الحسابـات.أو العملية بأمر التي يقوم بها المقتصد من بند إلى آخر.
هذه الإيــــرادات تدرج ضمن الأقسام الأربعة للميزانية :إيرادات على عاتق الخزينة-إيرادات ذاتيــة-ايرادات على عاتق الولاية-ايرادات استثنائية.
او تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة:511 مبلغ معادة للإدراج-512 مبالغ
في انتظار التخصيص- 513 خدمات اجتماعية لفائدة التلاميذ.
ومن مصادر ايرادات المؤسسة التربوية :
أ- الأشخاص المعنويين :مثل المؤسسات المختلفة بما في ذلك الدولة اعتماد المصالح المشتركة -التغذية –المنح الوطنية-مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحين-المنحة المدرسية الخاصــة-الإصلاحات الكبرى-العمليات التكوينية..........الخ
ب- الأشخاص الطبيعيين: مثل نفقات التمدرس من العائلات-مساهمة العائلات في التغذية للتلاميذ غير الممنوحين-عائدات الطاولة المشتركة –تعويض الإتلافـــات.....الخ
2-2 مراحل تنفيذ الإيرادات:
يتولى الآمر بالصرف تنفيذ الميزانية في شق الإيرادات حسب القانون 90/21 كما جاء في نـــص المادة 15 منه:" من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية"
الإثبات: في مفهوم المادة 16 هو:"الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومــــي" أي أن الإيرادات من حيث الإجراء الإداري الذي يتولاه الآمر بالصرف لإثبات حقوق المؤسسة بكافة إجراءات الإثبات المعروفة وعلى سبيل المثال فإن كشف وضعية التلاميذ الحاضرين في أول اكتوبر وكشف التلاميذ الممنوحين وتعويض الإتلافات المستحقة وإعداد الميزانية كلها تعد إجراءات لإثبات حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات ويتولى إعداد هذه الإجراءات المحاسب تحت سلطة الآمر بالصــــــــــــرف.
-التصفيـة: حسب المادة 17 من نفس القانون تعرف التصفية كما بلي :"تسمح تصفيــــة الإيــرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدبن لفائدة الدائن العمومي والأمـر بتحصيلها"وبذلك أوكلت هذه المادة تحقيق وتصفية الإيرادات إلى الآمر بالصرف.
وذلك عن طريق مبلغ الديون المستحقة للمؤسسة على نحو دقيق من خلال الوثائق المحاسبيـة
الثبوتية التي يعدها المحاسب تحت إشراف ومسؤولية الآمر بالصرف طبقا للقرار رقــم 829 المؤرخ في 13/02/1991 والمتعلق بتحديد مهام المقتصد حيث كان نص المادة العشــــرة
" إن المقتصد يقوم بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات"
-التحصيل : جاء في المادة 18 من نفس القانون :" يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبــه إبراء الديون العمومية" وبما أن هذه المرحلة الأخيرة من الإيرادات فهي في صميمها من مهام المحاسب كما نصت على ذلك المادة 13 من القرار سالف الذكر فإنه يقوم بتحصيل الإيرادات وبكافة طرق التحصيل المعرفة وهو بذلك مسؤول على إبراء الدين العمومي عند القيــــام بإجراءات التحصيل عل نحو دقيق مع احترام قيمة الإيراد أجال تحصيله القانونية وإصدار الوثائق الثبوتية مقابل كل إيراد محصل ثم تدوينه على مختلف السجلات المحاسبية.

3– السجلات والسندات المحاسبية الضرورية لتحصيل الإيرادات:
3-1 سندات التحصيل: وهي عبارة عن عقود إدارية تؤسس الإيراد موضوع التحصيل مثل
مشروع الميزانية في شق الإيرادات-وصل تعويض الإتلافات-كشف التلاميذ الحاضرين
في 1 اكتوبر-كشف التلاميذ الممنوحين..........إلخ هذه كلها وثائق بمجرد تحريرهـا
وتحويلها إلى المقتصد يشرع مباشرة في القيام بإجراءات التحصيل.
3-2 دفتر الوصولات :ذكرنا في مرحلة التحصيل آنفا عبارة " إصدار الوثائق الثبوتية مقابل
كل إيراد محصل" نجسد هـذه العبارة عن طريق إصدار وصل نعترف فيه بأننـا قد قبضنا مبلغ الإيراد فعلا إما نقدا أو عن طريق حساب جاري من الطرف الذي سدد المبلغ أوعن
طريق عملية داخلية يقوم بها المقتصد بين الحسابات المختلفة .
هذا الوصل تبقى نسخة منه تحمل نفس المعلومات ملتصقة بالدفتر.
وإليكم وصف الدفتر:
رقم الوصل:...تاريخه... عبارة :"أنا الممضي أسفله مقتصد المؤسسة أعترف بقبض.
من السيد:....... مبلغ قدره :المبلغ يكون بالحروف.
نقدا ....صك بريدي... صك خزينة...عملية داخلية.
موضوع الإيراد........المبلغ بالأرقام.......
عل يمين الوصل هناك خانتان الأولى ندون فيها إيراد اليوم والثانية ندون فيها
الإيـــراد منذ 01جانفي.و كما لاحظنا فإن أول وثيقة نقوم بإنجازها مقابل تحصيل مبلغ هــي الوصـــــــــــل.
وللملاحظة فإن توقيف دفتر الوصولات يكون بالأرقام عند كل صندوق وعند نهاية الشهر ويوقف بالأرقام والحروف عند غلق السنة المالية 31ديسمبر.
3-3 سجل الإيرادات :جــــاء في مرحلة التحصيل عبارة "تدوين الإيراد المحصـــل
على السجلات المحاسبيـة> تجسد هذه العبارة في كتابة الوصل بما يحتوي من معلومات على سجل الإيرادات مع معرفتنا مسبقا طبيعة الإيراد حتى نستطيع إدراجه في الخانة الصحيحة بالسجـل وكمـا ذكـرنا سابقـا بأن إيرادات الميزانية مقسمة إلى أربعة أقسام نجدها فعلا في هذا السجل الذي نتطرق إليه كالآتي:
الخانة رقم 1 نسجل فيها الرقم التسلسلي للوصولات
الخانة رقم2 تحمل تاريخ الوصـــــــــل
الخانة رقم 3 اسم الجهة الدافعــــــــــة
الخانة رقم 4 موضوع الإيــــــــــراد
الخانة رقم 5 مبلغ الإيـــــــــــــراد
الخانة رقم 6 الميزانية :إذا كان المبلغ يخص أقسام الميزانية الأربعة ندونه بهذه الخانة
الخانة رقم 7 خارج الميزانية نسجل فيها المبلغ إن كان يعنيها
الخانة رقم 8 القسم رقم 1 بالميزانية إيرادات على عاتق الخزينة من الباب 11 إلى14
الخانة رقم 9 القسم 2 من الميزانية إيرادات ذاتية من الباب 21 إلى 22
الخانة رقم 10 القسم 3 من الميزانية إيرادات على عاتق الولاية
الخانة رقم 11 القسم 4 من الميزانية إيرادات إستثنائية من الباب 41 إلى الباب 42
الخانة 12 وهي القسم الخامس بسجل الإيرادات لمصالح خارج الميزانية.
يوجه الإيراد إلى القسم الخاص به والبند المحدد له.
يوقف السجل بالأرقام عند كل صندوق وعند نهاية الشهر وبالأرقام والحروف عند نهاية
كل ثلاثي وعند غلق السنة المالية31/12.
3-4 دفتر حساب الخزينة : يتميز هذا الدفتر عن باقي السجلات المحاسبية بفتحة وختمه
من طرف أمين الخزينة العمومية بدلا من مدير المؤسسة.
نسجل عليه كل الإيرادات التي تتم عن طريق الحساب المفتوح باسم المؤسسة لدى الخزينة
وكذا التحويلات الإيجابية أو السلبية من وإلى الحساب يوقف في كل صندوق بالأرقام وفي
نهاية الشهر أما نهاية السنة المالية31/12 فيوقف بالأرقام والحروف كما يلي:
أوقف هذا الدفتر بتاريخ 31/12 ص..
1 برصيد حسب كتابات المؤسسة قدره....بالحروف
2 برصيد حسب كتابات الخزينة قدره......بالحروف
ثم إمضاء وختم المدير والمقتصد ويحول إلى الخزينة رفقة جدول المقاربة للمصادقة.
3-5 دفتر الحساب الجاري البريدي:هذا الدفتر لم يعد موجودا ضمن السجلات والوثائق المحاسبية للمؤسسة منذ 01/01/2008 بسبب غلق هذ الحساب بجميع المؤسسات طبقا لتعليمة وزارة المالية بتاريخ31/12/2007.
3-6 دفتر حركة الأموال النقدية: ندون عليه في خانة الإيرادات كل المبالغ المقبوضة نقدا أو التحويلات من حساب الخزينة إلى الصندوق الحديدي.
يوقـف هـذا الدفتـر بالأرقـام فـي كل صندوق وفي نهاية الشهر وبالأرقام والحروف نهاية السنة الماليــــــــــــــــــــة.
3-7 دفتر يومية الصندوق :نسجل فيه على خانة الإيرادات مختلف المقبوضات .
يوقــف نهايـــة كــل شهــر بالأرقـــام والحــــروف.
3-8سجل الصندوق اليومي:وهو جامع لكل العمليات المنجزة في الإيرادات والنفقات إذ نجد فيــه بشق الإيرادات : الإيرادات اليومية ومجموع الإيرادات منذ01جانفي بالرجوع إلى سجل الإيرادات يوقف في كل صندوق منجز.
3-9 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة:تخص لكل باب من أبواب الميزانية صفحة مزدوجة الصفحة اليمنى للجانب الإثباتي نثبت عليها المبالغ المستحقة لأنها تمثل المرحلة الأولى والثانية من مراحل الإيرادات.
الصفحة اليسرى نسجل عليها المبالغ المحصلة فعلا بالرجوع إلى سجل الإيــــــرادات.
يوقف هذا السجل نهاية كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالية31/12 بالأرقام والحروف
الصفحة الأولى يكتب عند غلق السنة المالية العبارة التالية:" أوقف هذا السجل بتاريخ 31/12 في جانبه الإثباتي باب..بند..عند المبلغ....بالحروف ثم تختم وتوقع من طرف الآمر بالصرف. أما الصفحة الثانية فتكتب عليها العبارة التالية:" أوقف هذا السجل بتاريخ 31/12 في جانبه التحصيلي باب... بند...عند المبلغ..........بالحروف ثم تختم وتوقع من طرف المحاسب.
3-10 سجل حسابات خارج الميزانية :كما ذكرنا بأن لهذا الحساب ثلاثة أبواب 511 و512 513 نفتح لكل باب صفحة نسجل عليها بقسم الإيرادات المبالغ الخاصة بالباب .
يوقف هذا السجل نهاية كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالية31/12 بالأرقام والحـروف.
3-11 –سجل الحقوق المثبتة : يفتح هذا السجل لتثبيت حقوق المؤسسة تجاه تلاميذ النظامين النصف داخلي والداخلي الممنوحين وغير الممنوحين حيث نسجل عليه اسم التلميذ وتاريخ دخوله أو خروجه –رقم بطاقة الدخول أو الخروج-انصاف الأشهر-القيمة المقابلة لأنصاف الأشهر-منحة –مساهمة الدولة – مساهمة العائلات ( يفتح بداية السنة الدراسية 01أكتوبر)
يوقف هذا السجل في نهاية كل ثلاثي بالأرقام و في نهاية السنة المالية31/12بالأرقام والحروف
وللملاحظة فإن جميع السجلات يجب فتحها وترقيمها وختمها من طرف مدير المؤسسة قبــل الشـــروع في العمـل بها باستثناء دفتر حساب الخزينة الذي يفتح من طرف السيد أمين خزينة الولايـــــــــــــــة.



















نشكر السيد المفتـش على برمجة مثل هذه اللقاءات التي دون شك ستعــود على مؤسساتنـا التربويــة بالخير الكثير سيما جانب التسيير المالي .
كما نشكر الزملاء العاملين بالمصالح الاقتصادية لتنسيقية الشريعة وبئر مقدم والعقلة على حسن المتابعة راجينا من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في اختيار أسلوب ناجح لتوصيل الفكرة وتبسيط
المعلومـــة حتــى تعم فائدتها على الجميع عن طريق هذا العرض المتواضع .
وفقنا الله جميعا في خدمة التربية والتعليم والنهوض بمستوى التسيير المالي لنواكب الإصلاحات المنتهجة من طرف الدولة في مجال المنظومة التربوية والتي يسهر عليها معالي وزير التربيــــــة
الوطنية وتحت توجيه ورعاية فخامة رئيس الجمهورية.

والسلام عليكم ورحمة الله










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-05, 22:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي 2

ميزانية المؤسسة التعليمية





المقــدمــــة

لقــد أصبحـــت كـــافة الدول الحديثـــة عــلى مختلف أنظمتهــا السياسيـــة متفقــة عــلى أن
يسيـــــر نشــــاطهـــا المــــالي حســـب برنــامج محـــدد يشمــــل عــلى مجمـــــوعـــة نفقاتهــــا
وإرادتهــــا و أن يصـــادق هـــذا البرنــامج لينفــد خـــلال فترة زمنيـــة مقبلــــة , وهنــاك هيئة
خـــاصة يندرج تحت إختصاصاتهـــا مهمــة إعداد وتحضير الميزانية العامــــة , هذه الهيـئة هي
السلطة السياسية يترأسها في هذه العملية وزيــر المــالية الذي يتولــى على مستـــوى وزارتــه
عمليــة تحضيـــر المشــــروع النهائــــي للميزانيــــة قبــــل تقديــــــمه للسلطـــــة التشريعيــــة
للمصادقـــــة عليــه وبعــدها تختـــص السلطــــة التنفيذيـــــة بعــملية تنفـــيذ الميزانيــة العــامــة المصادق عليهــا من طـــرف السلطــــة التشريعية بمقتضــــى القانــــون و يتولــــى هــذه المهمـــة
الوزارات و الهيئـــــات و المؤسســــــات العمــــوميــــة التـــي تقــــوم بتوزيــــع كـــل الاعتمـــادات
التي رصــدت لهــا في الميزانية على المصالح التابعــة لـــها ومنهـــا وزارة التربية الوطنيــــة التـــي
تتبعـــها كل المؤسســــات التعليمية على المستوى الوطنـــي هـــذه الأخيــــرة التي تتمتع بالشخصية
المعنويـــة و الاستقلالية الماليــــة في بعـــض الجوانـــب أي أن لهــا حــق الكسب و الملكية وتقوم
بتسييــر شؤونها المالية بنفسها في إطــــار القوانين و التنظيمـات العــــامة للمحاسبـــة , ورئيسـها
هـــو الآمر بالصــــرف و القابـــض في نفــــــــس الوقـــت و المشــــرف على تسييـــــرهــا المـــادي
و المــــالي و المســـؤول عــلى حســن سيـــر إدارتــهــا و يساعــده في هــذه المهــــمـــة محـــاسب عــــمومي يكــــون بمثابـــة المستشار التقنـــي في الميدان المــــــالــي.
وقــد حـــاولنــا في هــذا البحــث المتواضـــع التطرق إلى القـــواعــد التي تبنــي عليهــا الميزانية
والعنـــاصـــر التي تحتـــــويهــا وذلك بإبـــراز العلاقـــــة الموجــــودة بين ميزانية الدولة و ميزانية
المؤسســــــة التربـــــويــة و قصــد معرفـــة مــا إذا كـــان لميزانيـــة هذه الأخيــــــرة خصوصيـــات
و قــواعد وعنـاصــــر تمتـــــاز بهــــا عن الميزانية الأم, وهـــل تخضــع لنفـــس قـــواعد المحاسبة العموميـــة , و لنفـس القوانين و التنظيــمات ؟ وكيـــف تتــم عـــملية متابعــة تنفيــذ هــذه الميزانية
و الدور الذي يلعبه المحــــاسب العمومي باعتباره المسيـــر المــــالي و المـــــادي لهــذه المؤسسة؟
و فيـــما تتمثل الرقـــابة التي يمارسهـــا أثناء عملية تنفيذ الميزانيــــة و مــــاهي الهيئــــات التي تقوم
بمراقبة أعمـــــــال و حســــابات المسير المــــالي و دور كـــل هذه الهيئـــات و مجــــال إختصاصها
وذلك بشيء من الإختصـــــار لتشعـــب الموضــــــوع و قــــلة المراجع الأساسيـــــــة .

3 ميزانية المؤسسة التعليمية

دراسة ميزانية الدولة في أقسامهــا الخاصــة
بميزانية المؤسسات التربوية


الفصــــل الأول :
1- دراســـــــة ميــــزانيــة الدولـــــــة

1-1- تعــــــريف الميزانيـــــــة:
وردت تعريفــات عــديدة للميزانية و سنقتصــــــر على ذكـــر بعضهـــا : إذا عرفــها مرســوم
19جــــوان 1965 على أنهـــا تقـــــدر و ترخص في إطار شرعــــي لأعبــــــاء و موارد الدولــــة ويتم
التصديــــق عليهـــا من طرف المجلس الشعبي الوطني في قانون المالية و تترجم الأهـــداف الإقتصادية
و الماليـــة للحكــــــومة .
أمــا المادة 6 من القانــــون رقــم 84-17 الصادر في 07 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية
المعدل , تعــــرف الميزانية على : أنهـــا تتشكـــل من الإيرادات و النفـقات النهائية للدولة المحددة سنويا
و الموزعــــة وفق أحكــــام التشريعية و التنظيميـــة المعمـــول بـــــــــها .

فحسب هذا التحليل نلاحظ أن الميزانية تتكون من إيرادات و نــفــقــات إذن فهــي عبـــــارة عــــن
مجموعــة حسابات , أمــا قانون المالية فـــهو الذي يرخص بإنجــــاز هذه النفقات و الإيرادات , وينقـــل
الميزانية من مشروع حكـــومي إلى قانــون قـــــابل للتطبيق .


1-2- مبادىء المــــيـــزانــــيـــة :
للميزانية إطار قانوني يتمثل في جمـــلة من القواعد تتقن صيانتها
وتنظيم محتواها عرفـــــت هــذه القواعد بالمبادىء العامــــة للميزانية , فقاعدة الوحــدة ترسم الشكـــل الذي تقدم به الميزانية , وقــــاعدة الشمولية تبين مضامن الميزانية (أو تسهــــل قـــاعدة التخصيـــص)
أمــا القاعدة السنويــــة فهــي المدة المحددة لتطبيقهــا .
إلا أن هذه المبادىء ومع تطور النظام السياسي و الإقتصـــــادي أصبــــح لا يعـول عليهــا كثيــــرا إذا
وردت عليها عــدة إستثناءات حتى تتماشى مع المستجدات.

1-2-1- مبدأ السنويـــة Annualité ou Periodicité
سبق أن عرفنا الميزانية على أنها تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة و إعتماداتها لمدة سنة مقبل.
ومن هذا التعريف نستخلص بأن الميزانية تعد لسنة كقاعدة عامة و تبدأ هذه السنة عادة في أول جانفي
و تنتهي في 31 ديسمبر . فإن الميزانية تقدير ولكي يكون هذا التقدير قريب من الصحة و ملائما للواقـع
يــــــجب أن تكون فــــــــترة التقدير قصيرة لا تتعدى 12 شهرا حتى يسهل على السلطات المختصة تنبوأ الإيرادات و النفقات المقبلة الأمر الذي يستحيل تقريبا لو كانت المدة أطول من ذلك .



04 ميزانية المؤسسة التعليمية


كذلك لا يستحسن أن تكون المدة التي تقدر لها الميزانية أقل من سنة حتــى لا تواجه الدولة مشكلة العجــــز المالي في بعض المواسيم من السنة و مشكلة الفائض في بعض المواسيـــم الأخــــرى.
كذاك يستحسن عدم تكرار الإجراءات الطويلة و المعقدة التي تتطلبها الميزانية العامة أكثر من مرة واحدة في السنة لتفادي ضياع الوقت و بذل المجهودات الكبيرة و تداخل العمليات المالية , و الملاحظ
أنه رغم مزايا مبدأ السنوية فقد تخالف الدولة هذا المبدأ في حالات خاصة لمواجهة ظروف إستثنائية
نذكــــــر منهــــــــا :

1-2-2- مبدأ الوحـــــــــــــدة Unité :
ويعنــي هذا المبدأ أن تجمع نفقات الدولة و إيراداتها في وثيقة واحدة , و الهدف من ذلك هو معرفــــة مركــز الدولـــــة المالـــــي و ذلك بمقـــــارنة مجمــــوع الإيـرادات بمجمـــــوع النـفـقـــات من جهة , ومن جهــة أخــــرى ينفذ في تحقيق رقابة فعالية من الهيئة النيابية و ترد عــلى هــذا المبدأ
عدة إستثناءات تأخذ بشكل بعض الميزانيات إلى جانب ميزانية الدولة و منهـــــا :

1-2-2-1- الميزانية الغير العادية :
وهـــي التي تواجـــه بهـــا الدولة ظروف طــــارئة كالحـــــروب و الكوارث الطبيعية , أو
القيــــام بمشاريع ضخمــــــة , و تستعمــــل الدولة لتغطية النفقات غيـــر العاديــــــة إيرادات غيــــر عاديــــة مثــــل القــــروض .

1-2-2-2- الميزانية الملحقــــــة :
و تمنــــح لبعض المؤسســــات التي تتمتع بنوع من الإستقلال المــــالي , وذلك نظـــرا لطبيعـــة نشاطهـــا الإقتصــــادي الذي لا يتفق مع هذه القواعد و كذلك لتغطية نفقات هذه المرافق من إيرادات الذاتية دون الإستعانة بميزانية الدولة , و لكنها تبقى دائما مرتبطــــة بمزانية الدولة في حالة العجز
تقوم الدولة بسده كما أن فائضها يحول إلى ميزانية الدولة و مثـــــال هـــذا النوع في الجزائر ميزانية البريد و المواصلات و مصالح الري وإستخدامات الميــــاه في أغـــــراض الشـــــرب .



1-2-2-3- الميزانيات المستقلــــة :
وهـــي ميزانيـــة المرافق ذات الشخصيـــة المعنويــــة المستقلـــة , و تتميـــز بعـــدم خضــــوعـــها للقواعد الخاصة بميزانية الدول إلا بنص ( كالولاية , و البلديــــة ) فهـــي التي تقـــوم
بســـد العجــــز إن وجـــد و أن قدمتــــه الدولة فإنـــه يكــــون على شكــــل إعـــــانة أو قـــرض .






5 ميزانية المؤسسة التعليمية



1-2-2-4- الحســــابات الخاصــة بالخزينـــة
وهــي المبالغ المــــاليــــة التي لاتعــــــد إلى إيــــرادات ولانفقـــــات بالمعنـــــى الحقيـــقي
مثــــــلا: المبـــالغ التي يضعــــها المقــــاولــــون في الخزيـــــنة العــــامة لضمـــــان تنفيـــد إلتزاماتهم عـــلى أن تــرجــــع لهــــم بعـــــد تنفيــــد العقـــــد إلا وهـــو الإلزام حســـب الشــــروط المتفق عليهــا
و القروض التي تقـــدمـها الدولة لإحدى الفئـــــات كالمزارعيــــــن و الصنـــــاع ثـــم تستردهــــا منهم
فهـــذه المبالغ لا تدخــــل في الميزانية ســـــواء كــــانت إيرادات أو نفقة .
ولا تشمــــل هذه الحســــابــــات الخــــاصة ســــوى الأصنــــاف التاليـــة :
1- الحســــابات التجـــــاريـــة
2- حســــابات التخصيــــص الخــــاص
3- حســــابات التسبيقــــات
4- حســــابات القـــــــــروض
5- حســـــابات التسويــــة مع الحكومــــات الأجنبيــة

1-2-3 – مبدأ الشموليـــــة Universalité :

حســــب هــذا المبدأ يجب أن تكون ميـــزانيـــة الدولة شـــــاملة لجميع نفقاتها و إيرادتهــا دون أية
زيـــــادة أو اقتطاع و القصـــد من ذلك أن تأتــــي إنجـــازه الجــــاري و الانفــــــاق مطابقــــة للواقــــع .
فيجــب أن يقيـــد فــي حقــــل كل الأمــــــــوال التي سننفقهــــا و ستعـــــرف من الخــــزيــــنة العامــة
مهمــــا كـــان نـــوع الإنفــــاق و في نفـــس الوقــت يجب أن يقيد في حـــــق الإيرادات كـــــافة الأمــوال
التي ستدخــــل للخزينــة العــــامة مهــــما كــــان مصدرهــــا أو نــــوعــــها .
ويرتبط بهــذه القاعدة مبدآن هـــــــمـــــا :
مبدأ عــــــدم تخصيــــص الإيرادات و قــــاعدة تخصيــــص الإعتمادات .

3- الميزانيــــــة المؤقـتــــة(الميزانية إثني عشــر 1/12 ) :
قــــد يحدث تحت وطأة ظروف إستثنائية أن يتعدر على السلطة التشريعية التصديـــق على الميزانية العامة في موعدهــا القانــــوني –وقـــد يــــكون سبب ذلك تأخــــــر السلطة التنفيديــــة عن تقديمـــــها
للمصادقة عليها – فيؤدي ذلك إلى تأخــــر الميزانية و الحيلولة دون بداية تنفيدها في أول جانفي بينما
تكــــون الميزانية السابقة إنتهأت في 31 ديسمبر مما تنتج عنه عرقلة ســـير الإدارة العـــامة و نشاطات الدولة و الإضرار لمصلحة العامــــة فتلجأ الدولـــة إلى وضـــع ميزانية مؤقتـــة لفترة زمنية قصيــــــرة
يطلق عليهــــا تسمية الميزانية الإثني عشـــــر لأنهـــــا تـوضــــع لشهـــــر من 12 شهـــــر ولا تتعدى
ثلاثة أشهــــر و تكـــــون على حســــــاب الميزانية المقبلة المتعطلة لذى السلطة التشريعية .

4-الإعتمادات الإضـــــافيـــــــــة:
تقــــوم الدولـــة بفتــــح مثــــل هذه الإعتمادات الإضــــافية التي تكــــون مدة تنفيدهــــا أقـــل من سنة
عندما تكتشف خلال التنفيد أن الإعتمادات المصادق عليهـــا في الميزانية غير كــافية لمواجهــة مجموع النفقات .
06 ميزانية المؤسسة التعليمية

وهكذا نلاحظ أن قـــاعدة سنويـــة للميزانية ليست مطلقة بل يجــــوز مخالفتها في الحالات الإستثنائية .


5-العنـــاصــــر المكونـــــة لميزانية الدولــــــــــــــة :

تتكون ميزانية الدولة بطبيعة الحال من عنصرين هـــــما : النفــــقات و الإيرادات

الفـــــــصــــل الأول : الإيــــرادات :

وتتمثـــل في الضــــرائب التي تفرضـــها الدولة للمواطنين حيث ينص الدستـــور 1989 في مــادته 61
على أن كـــل المواطنين متساوون في أداء الضريبـــة و يجـــب على كــل واحـــد أن يشـارك في تمويـــــل ا لتكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية . لا يجــــوز أن تحدث أي ضريبـة إلا بمقتضى القانــــون ولا
يجـــــوز أن تحدث بأثـــر رجعــــي أي ضريبــــة أو جبـــاية أو رســـــم أو أي حـــق كيف ما كـــان نوعـــه.
وكذلك الرســــــوم المختلفـــة و الرســــوم الجبائية و الرســـــوم الجمركيــــــة و رســــوم التسجيل...
بالإضــــافة إلى الضـــرائب و الرســــوم قـــد تلجــأ الدولة إلى القروض ســــواءا كـــان القرض داخليا أو خــــارجيا من البنوك العالمية .

الفصـــل الثـــــــانــــي : النفقـــــــات :

وقـــد قســــم القانون الجزائري نفقـــــات إلى نفقات التجهـــيز و نفقــــات التسسييــــر و الإستثمــــارات
تخــص نفقــــات التسيير مختــــلف الوزارات و النفقات المتعلقــة بتدخــــلات الدولة كالإعــــانـــات التي
تقدمها الدولة في الحالات الإستثنائية الكوارث الطبيعية و الفياضانات و الزلازل .
نفقات التجهــــيز التي هــــي على عــــاتق الدولة و تتمثـــل النفـــــقات الخاصـــــة بالإستثمـــارات التي
تعتزم الدولة القيــــام بهــــا و تدرجهـــا في مخططها العــــام ســــواءا في المجالات الإقتصــــادية
و الإجتماعية كالصنــــاعة و الزراعة و الإسكــــان و غيــر ذلك .
أمـــا النفقات المتعلقة للإستثمارات ذات الطبيعة الإنتاجية حيث كــــون التمويـــل مدعمـــا بمساعدات
خارج الميزانية تشمــــل الإستثمـــارات الخــــاصة بالهيئـــات المستقــلة كقطــــــــــاع المحروقـــــات
و الفلاحــــــة و الصيد البحـــري و المواصلات السلكية و اللاسلكيــــة و المناطق الحضــــارية و الإعلام
الآلــي ............إلخ .
6- إحترام القوانين و التنظيمــــات
1-قـــانون الماليـــــــة :
بعد تقديـــم مشـــروع الميزانية لمجلس الشعبي الوطني و بعد المناقشة و المصادقة عليه يكتسب صفة
الشرعية القانونية ولهذا لا يحق لجمــــــــيع الوزارات و الهيئــات و المصــــالح العامــــة و المختلفــــــة
تجــــاوز الإعتمادات المرصدة في الميزانية و في حــــالة الظروف الإستثنائية و إستنفاد الإعتمادات المصادق عليها يجب الرجـــــــوع إلى المجلس الشعبي الوطنـــي و طـــلب إعتمادات إضافية .
كذلك تكــــون مهــــمة السلطة التشريعية عند إعتماد الميزانيــة ومناقشـــة و تفحص أوجــه الإنفـــاق
و الإيرادات قـــبل تصويـــت على الميزانية بصفــــــة إجمالية وهـــذا ما نصــت عليه الفقرة 16 من المادة 151 من الدستـــــور الجزائري لسنة 1976 . وتبين طريقـــــة إعتماد الميزانية العامة مدى تحكم السلطة

07 ميزانية المؤسسة التعليمية

التي منحتها للوزارات و الهيئـــات العــــــــامة الأخــــرى تكون مخصصة ولا يمكن إستعمالها إلا في المجال
المحدد لهـــــا وتصبح السلطة التنفيذية مقيدة وليس لها أية سلطة تقديرية فلا تسمح أن ينفق أي مبلغ مالي دون أن يكون المجلس الشعبي الوطني قد خصص له إعتمادا ماليا مسبقا كما لا يجوز لها أن تستعمل

الاعتمادات إلا في إطـــار الأهـــداف التي رصدتهـــا لــــها .
1-1-القواعـــد العامـــــــة للمحاسبـــــة العموميــــة :
طبيعة المحاسبة العمومية : ينقسم القانون المالي إلى ثلاثة أنــــواع رئيسيـــــة :
1-1-1- قـــانون الميزانية :
تتم دراسة القواعد المناسبة لتحضير و تقديـــم و المصادقــة على ميزانية الدولة و ميزانية الولايات والبلديات و المؤسسات العمومية الأخـــــــرى .

1-1-2- القانـــــون الجبـــائي (الضــــرائب ) :
يهـدف إلى دراســة القـــواعد المتعلقـــة بالجباية أي جباية الضرائب ســــــواء كــــانت مباشرة أو غيـــر مباشــــرة , ومحاصيل أملاك الدولـــــــة .

1-1-3- المحاسبــــة العمــــوميــــــــة :
تحــــدد القــــواعـــد المطبقـــة في مواد تنفيـــــذ العمليـــــات المـــالية للدولــــة و الجمــــاعات
المحليــــة , و قــد رتب بعــــض الكتــاب قــــواعد المحاسبة العمومية في صنف قانون الميزانية تستهدف المحاسبة العموميــــة أســــــاســــــا :

- مطابقة العمليــــــات المراقبـــــة لتقديـــرات الميـــزانية أو بــــرامج الإستثمــــار و ميزانيــــات
الإستغلال أو التسييــــــر .


- شــــرط إستعمــــال و تسييـــر الوســــائل الموضـــــوعة تحت تصرف الجهـــاز المـــالي للدولــة

- كـــما يرتكــــــز دوره أيضـــا على إثبــــات النقـــــائص و التأخــــرات في ميدان المحاسبـــــة في أي
مصلحــة أو جهـــاز مــــراقبــة , و يمكنـــه إعطــــاء الأوامــــر و التوجيهــــات للمحاسبين لاستدراك
العمـــل المتأخـــر و وضعـــــه في يومـه و الترتيــــب و التنظيـــــم الفــــوري و المباشــــر للمحاسبـة.

الفصــــــل الثـــانــي :

1- دراســة ميزانيــة المؤسســـة التربويـــــة :
تتمتع المؤسســات التربوية بالشخصيــة المعنويــة و بالاستقلال المالي و تخضـــع للقـــواعد
العــامة للمحاسبة ما عدا المدارس الابتدائية , ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد رئيــــس المؤسســــة
كــأمــر بالصـــرف بتحصيل الإيرادات وصـــــرف النفقات , و المسير المــــالي كمحاسب عـــمومي
مسؤول شخصيا عن الأمــوال الموضوعة تحت تصرفــه حيث يقـــوم بقـــــبض الايرادات و دفــع
النفقـــات .

08 ميزانية المؤسسة التعليمية

إذن ميزانيــة المؤسســـــة هي وثيقــــــة تتشكل من الإيرادات النفقات المحددة سنويــا بموجب قــانون المالية و الموزعـــة وفق الأحكـــام التشريعيــــة و التنظيميــــة المعـــمول بهــا .

فالإعتمـــادات المفتــــــوحة بالميزانيـــة تعـــد محدودة ولا يمكن تجاوزهـــا مهـــــما كانت الأسباب
و المبررات لذلك يقتضــي الأمــر على كــل من الآمــر بالصرف المحاسب العـــمومــي التقيـــد في هذه
الإعتمادات و في حـــالة مخالفـــة القوانين المعمـــول بهــا في ميـدان المحاسبة العمومية في المسؤوليـة
الكـــاملـة تقــع على عاتقهــما عمــلا بأحكــام المرســـوم التنفيذي رقـــم 97/268 المؤرخ في 04/07/97

-2- إحتـــرام الإيطـــار القانوني لميزانية الدولــة
كــل ما قيـــلا عن ميزانية الدولــة يمكن تطبيقـــه على ميزانية المؤسســــة حيث تخضــــع لنفس المبادىء
العامــة التي تقــوم عليهــا الميزانية و نفــس المراحــل من حيث تحضيـــرهــا و العنـــاصـــر المكونـــــة لهــا و الموافقة عليهــا من طرف الوصـــاية ما عــدا بعض الخــاصيات التي تتميـــز بهــا المؤسسة التربوية .
-3- المؤسســـــــة التربويــة
هــي إمتداد طبيعــــي للأســــرة أوكلة لهــا مهمة تربية و التعليم و التكوين العلمي و المهنــــي وطبقـــا
للأحكــــام العــامة للأمر رقـــم 76/72 بتاريــخ 16/04/1976 فهـــي مؤسســة عموميـــة للتعليــم تتمتـــع
بالشخصيــة المعنويــة و الإستقلال المالي يمنح فيــها التعليم الثانوي و الأســــاسي قـــد تكـــون ثانوية
أو متقــن أو ثـــانوية متشعبة أو إكمالية داخلية أو نصــف داخلية أو خـــارجية –مختلطة أو خاصة بالبنات
فقط .

أمــــا تعريفـها من الناحية التشريعية :
فالمؤسســة التربويــة مؤسسة عموميــة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المـــالي توضـــع
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحدث و تغلق بمرســوم و تلغى بنفس الشــكل وهــي كباقي المؤسســـات العموميـــة تخضع لقواعد المحاسبة العموميـــة لهــا حق الإكتســاب و الملكية في واسطــة
مديــر يعرف بالآمر بالصــرف ومسيــر مـــالي يعرف بالمحـــاسب العمومي و هــذا طبقا لقاعدة فصل السلطة و ثنائية التنفيذ
-3-1- دور المديـــر في المؤسســة التربويـــة :
إن حيـــــاة التلاميذ ومختلف الموظفيـــن داخــل المؤسسة التربويـــة تتطلب تقديــم خدمـــات للموظفــين
و التلاميــــذ كالتدفئــة و الإنـــارة و التغذيــــــة بالنسبة للداخليين و كــذا الرعاية الصحية للتلاميذ تمدرسهم
و المساهمة في تسديد الأجــور للموظفين و أداء المنح و ما إذا ذلك من طرف مديرية التربية و الولاية
فهذه الجوانب أعطت للمدير حق الإشراف و المسؤولية على كامل المؤسسة فهو يمثلها من الناحية القانونية و يتعامل بإسمها و لصــالحها و بتوليه تدبير شؤون المؤسسة و ما بها حيث أن المشرع سخر له
موارد مالية و طاقات بشرية و لهــذا بات من الضروري أن يكون المديـــر و هــو الآمــر بالصرف على دراية للميدان المالي للمؤسســة بعد الميزانية الخاصة بها و يتابع تنفيذها و مراقبتها تطبيقا بما نصت عليه
القوانبن وخاصة أمرية المؤرخة ب: 16/04/1976 .


09 ميزانية المؤسسة التعليمية

-3-2- دور المسيـــر المـــالي في المؤسسة التربوية :
للمسير المالي دور هـــام يلعبه في المؤسسة هـــو :
دور الإداري التربوي وخـــاصة الدور المالي بحيث يؤدي هذه الأدوار في إعداد مشروع الميزانية
و تنفيذها بصفته محاسبا عموميا و يقــوم تحت سلطــة مدير المؤسســــة بحســـابات المؤسســـة وتسيير أموالها المنقولة و العقارية وينجز الحساب المالي في آخــر السنة المالية كما ينجــز مختلف الوثــائق الخــاصة بالجانب المالي و بصفته مربي فإنه يشارك في مختلف المجالس الذي هــو عضو شرعـــــي فيها
و بالتـــالي يعطــي كل المعلومــات الخــــاصة بتسييــر المؤسســة .
أمــا من الجانب المالي فيعتبــر المسير المالي محاسب عـــمومي عليه التقيد في محتوى القانون 90/21
و إحتـــرام محتواه من كـــل جوانب كما يجب عليه إحتــرام قـــوانين عـــامة للمحاسبـــة .

-4- تحضيـــــر مشـــــروع الميزانيــة و موافقة الوصـــاية :

-4-1- إعداد مشـــروع ميزانية المؤسســــة التعليميــة :
نستند في إعداد مشروع الميزانية على مـــايلي :
- ميزانية السنة الماضية و القرارات المعدلة لهــــــا .
- كشــف التلاميذ الحاضــــرين في 31 أكتوبــر موزعيـن حسب المستوى الدراسي و الشعـــب و نظام الدراسة
- عدد التلاميذ وحالة منحهــم في 30 نوفمبر
- وضعية السكنات الوظيفية في 30 نوفمبــر
- وضعيــة الموظفيــن و الأساتذة في 30 نوفمبــر
- الخريطة الإدارية و الخريطة التربوية

يقــوم بتحضيــر مشــروع الميزانية رئيس المؤسسة , و لكن يتولى القيــــام بهذه المهمة المســــــير
المالـــــــي رفقـــــــة مديــــــر المؤسســـــــة و نيابــــــة عنـــه لمــــــا يتمــتع بـــــــه من تقـنـيــــــات.
يحضر مشروع الميزانية في بداية كل سنة مالية بناء على التعليمات و الأوامر الوزارية و إعتماد على
وضعيــة المؤسســة إلى غــاية 31 أكتـــوبر ) عـــــدد الداخليين – نصف داخليين و الخارجيين ) وعـدد
المناصب المالية المفتوحة و المحددة في الخريطـة التربوية و الإدارية مع الأخــــــذ بعين الإعتبار المبالغ
المالية التي حققت و المصاريف التي دفعت خلال السنة المالية المنصرمة و كذلك إرتفاع الأسعار و تقلبات
السوق.
يقدم مشـــروع الميزانية إلى مجلس التوجيــه و التسييـــر ( التعليم الثانـــــــــوي و التقني ) و مجلس
التربية و التسيير (بالنسبة للإكمالي ) لدراسته و مناقشته لادلاء ببعض الإقتراحات و الملاحظــات لإعطاء
الصبغة الرسمية للمشروع و إعداد محضــر الإجتمــاع في السجــل الرسمــي , و تدفــع نسخة منه مــــــع
مشـــــروع الميزانــــية لمديــرية التربيــة للولايـــــة في الأجــــــال المحددة في الرزنــامة الإدارية مرفقــا
بمحضــر مداومــة المجلس و بالوثــــــائق الرسميـــــة و تقــــرير المديـــــــــــر .
يتــم في الوصــــاية مراقبة المكالب في النفقــات و مراقبــة المجاميـــع ملاحظــــة مــا إذا كــان توازن
بين الايرادات و النفقات ثــم تتــم الموافقــة في إنتظــار ذلك و حتــى لا تتعطل سير المؤسســة ففــــي أول
جــانفي نقــابل لاحتياجــات العادية للمؤسســـة بنفقـــات و إيرادات عادية و ذلك تطبيقـــــا مبدأ الإثني عشــر (1/12) الذي يستعــــمل في التسييــر , ومفهـــومه أن تقســــم الإعتمـــادات المالية للسنة السابقة
10 ميزانية المؤسسة التعليمية

على 12 فيحدد مبلغ النفقــة لكل شهــــر
-4-2- مكونــات ميزانية المؤسســـة التربويــة :
تشـــمل ميزانية المؤسسة التعليمية على الإيرادات و النفــــقــــات وتشمــل الإيرادات :
- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .
- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم و البيعات من الأشياء المصنوعة
- الإيرادات المختلفــة

و تشمل النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- و جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة وصيانة أملاكها

الفصل الأول :
1- الإيرادات ( المداخيل) :
يقصد بالإيرادات جميع المداخيل المسموح بها للمؤسسة وتتمثل فيما يلى :
القسم الأول :
إيرادات على عاتق الخزينة:
الفصل 11- المرتبات , المنح و الأعباء :
عن طريق الخزينة لأداء الرواتب و المنح و الأعباء الملحقة و تكون أرقامها غير متوقعة
و أصبحت على عاتق مديرية التربية ابتداء من 01/01/2002 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01/232
المؤرخ في 09/08/2001 .

الفصل 12- إعانات المنح الوطنية :
عن طريق الخزينة لتغطية مصاريف تغذية التلاميذ الممنوحين و منح التجهيز بالنسبة
للتعليم التقني , و تكون أرقامها غير متوقعة.
الفصل 13- إعانات النفقات الأخرى على عاتق الخزينة:
تسجل في هذا الفصل المبالغ الموجهة للترميمات الكبرى والممنوحة من طرف
الوزارة الوصية .
وكذلك المبالغ التي من المفروض أن تدفع من طرف أولياء التلاميذ الداخليين الممنوحين
و لكنها بقيت على عاتق الدولة. وتكون أرقامها غير متوقعة


الفصل 14- إعــانــات تسيير المؤسسة :
تسجل في هذا الفصــل المبالغ المرخصــة من طرف الوزارة والتي تخص على العموم :
- التغذيــة
- المصــالح المشتركــــــة
- ورشـــات التعليـــم التقنـــي
11 ميزانية المؤسسة التعليمية

- وحــــدة الكشف الصـــحـــي
- مخابـــر العـــلوم الطبيعيـــة و الفزيــــــائيــــة
- الطاقــــــة و القــــوة المتحركـــــــــة
القــــــسم الثـــــانـــي :
الإيـــرادات الذاتــــــيــة :
وهــي مداخيــــل خــــاصة بالمؤسســـــة يتــم تحصيلــها من مســــاهمة العائلات و إعانة
الدولـــــــة و تتمثــــل فيما يــــلي :

الفصــــل 21 التغذيــة و الإطـــــعام :
و تحصــــل من مســـــاهمة أوليـــاء التلاميــذ الداخلين ,نصف داخلين , يتــم تحصيلــها من
المستخدميــن و الضيــوف الذيــن يتناولون وجباتهــم بمطعــم المؤسســة , و تحدد قيمتهــا سنويــا
بتعليمــات رسميــة عنــد إعداد مشـــروع الميزانية , وهــي متغيــرة سنويــا تزداد قيمتهــا بزيــادة درجــة
و رتبــة الشخــص الذي يتناول الوجبة مع ملاحظــة مــــــــايلـــــــــــــي :
يجب إعداد قوائم المستخدمين الذين يتناولون وجباتهم في مطعم المؤسسة و تصديقها من طرف مدير
التربية .
أما مساعدو التربية : يدفعون مبالغ جزافية شهريا, تقدر هذه المبالغ سنويا بتعليمات وزارية عند إعداد
مشروع الميزانية .
ترســل كشوفات إستهلاك المفتشين في الإطعــام و أثــــناء إقامتهـــم بالمؤسســــات المخصصـــة لذلك
إلى الوزارة الوصية ليتسنى لها دفع إعتمادات مالية لفائدة المؤسسة المستقبلة .

الفصــل 22- إيرادات على العائلات و الغيـــــر :
البند 221 مداخيــل مصاريـــــف المراسلة مع الأوليـــاء :
تتــم هذه العمليــة في بدايــة كــل موســــم دراســي حســب المنشــور الوزاري رقــم 530 المؤرخ في
17/06/2001 المتضمن تحديد نفقات التمدرس , بحيث يمنع منعا باتا مطالبة التلاميذ بشراء الطوابع
البريدية و الأغلفــة . كما تسجل في هذا البند مبالغ التي تدفع من طرف البنات الداخليات و مبالغ إتـــــلاف
للمحــــــلات و التجـهيـــــزات طبقـــــا للمادة 52 من القرار الوزاري رقــم 778 / و.ت./أ.خ. و المؤرخ في
26/10/1991 .
البند 222مداخيل مختلفة :
وتشـــمل مداخيل الغاز و الكهرباء و الماء في المؤسســــات التي لم تركب عدادات كهربائية فردية و .
تترتب على كاهل جميع الشاغلين للسكنات الوظيفية مهما كانت صفاتهم
ملاحظــــــــات :
لمحــاربة التبذيــر تركب عدادات كهربائية فردية وذلك برصـــد اعتمادات لهذا الغرض و طلب ذلك من
شركة سونلغاز . ينبغي التأكد هذه المرة على أن كــل المؤسســـات التي تــوجد بها سكنات وظيفية ملزمة
بصفة إجبارية تركب العدادات الفردية الخاصة بالكهــرباء و الغاز و المــاء لكل السكنــات الوظيفية دون
إستثناء ,عملا بأحكام المادة 9 من المرســوم التنفيــذي رقــم 89-98 المؤرخ في 20/06/1989, علــــــما
بأن تكاليف هذه العملية تقع على عاتق ميزانية المؤسسة المعنية .
للتقليل من مصاريف الكهــرباء تخفض الطاقة عند عــدم لزومها .ويقلص تذبير الميــاه بصيانـــــــــة
الحنفيات و أنابيب الماء ومراقبتها من طرف الجميع .


12 ميزانية المؤسسة التعليمية

تحدد المبــالغ المخصصة لمداخيــل الكــراء و الإيواء من طرف الوصاية حــسب عــــــدد الغــرف
المشغــــــولة.
تحدد مداخيل الإيــواء حسب عدد الليالي التي يقضيــها المقيــــم كــان ضيفــا أو مستخدمـــا .

البند 223 – مداخيــــل الورشــــات :
ويحصـــــل عليهــــا من بيــــع المنتوج المصنوع بالورشــــات , أو بيع المنتــوج الفلاحــــــي من
المؤسســــات التي تملك أراضي فلاحية مستغلة مع الأخــذ بعين الإعتبـــار تكـــاليف إستغلال هذه
الأراضي بما في ذلك المــــاء بحيث لا تتجاوز المداخيل المسجلة بمشروع الميزانية .

القســم الثالـــــــث :
الإيرادات على عاتق الولايـــة :
الفصـــل 31 – إعانات الولائية
البند 311 مداخيل عن طريق الولاية :
تسـجل فيها مبالغ الخــــــاصة بالترميمــــــات الكبرى التي تمنحها الولاية لبعض المؤسسات التعليمية .
البند 312 المنح الولائية :
تسجل فيها المنح الولائية للمؤسسة ذات النظام الداخلي و النصف الداخلي .

القســم الرابـــــــع :
إيرادات إستثنائية :
الفصـــل 41- مداخيل إستثنائية للمؤسسة :
يمثــل هذا الفصــل مداخيل إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع
الكتب المدرسية في بداية الدخول المدرسي , هبـــات إلخ....................
الفصـــل 42- مداخيل إستثنائية أخرى :
وهــي مداخيل تمثل المبالغ الخاصة بمصاريف الإمتحانات و المسابقات *شهادة البكالوريا وشهادة
التعليم الأساسي *, مبالغ التكوين الوطني –الجهـوي -الولائي كذلك مبالغ المنح الخاصة بالتمدرس
و تسيير المطاعم المدرسية .

تحصيــــــل الإيرادات:
يجب العمل على تحصيل كل المداخيل المسجلة في الميزانية و لا يجوز التخلي عنها لكن ذلك من
المصاعب , و رئيس المؤسسة هو المسؤول عن إصدار الأمر بقبضــها حسب المادة 24 من المرسوم
المؤرخ في 16/04/1976 و يكون إما بتسليم سنــد القبض للمسيــر المالي أو بالتوقيــع على السجلات
التي تثبت فيها الحقوق المستحقة , تسجل الحقوق المثبتة على العائلات في دفتر الحساب المفتوح لـدى
الخزينــة و الغيـــر , و يمكن أن نفصل هذه المراحل كالتالي :

- المرحــلة الأولى : قـــرار ميلاد الإيرادات :
و تتمثــل في القــرار الذي يعطي شهــادة ميلاد الإيرادات , هذا القرار يصدر من جهــات مختلفة
قــد يكــون من مدير المؤسسة لطلب الإعانات من الولاية و قد يكون من الوزارة .

13 ميزانية المؤسسة التعليمية

- المرحلة الثانيــة : - التصفيــة :
وهي تسجل القرار الرسمي و يحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة و تسمى هذه المرحلة مرحلة
تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة تطبيقا للنصوص الرسمية .


- المرحلة الثالثة : - الأمر بالقبــض :
وهــو إمضــاء المديــر على المستندات و الوثائق و لكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح
للمديــر بالإمضـــاء على سجــل التحقيق .
وهذه المراحل الثلاثة السالفة الذكــر تسمــى بالمراحـل الإدارية و هنــاك مرحــلة رابعــة و أخيـــرة
تسمــى بمرحــلة التسيير وهــي :

-المرحــلة الرابعـــة : - القبـــض :
ويــكون المسير المالي مسؤول وحــدة بعد تلقيه الأمـر بالقبــض على قبــض الحقــوق المستحقــة و عليــه أن يتابع المتأخــرين عن دفعــها و لــو إقتضــى ذلك اللجـــوء إلى القضـــاء وذلك طبعا بعد إرساله
للرسائل ا لتي تذكر المعنيين بالأمــر و بعد أن يحذر المديــر هؤلاء كتابيا ويقوم المسير المالي بإستشارة
مجلس التوجيه و التسيير في هـذا الأمــر .

أما طـــرق القبض فهي ثلاثة طرق أساسية : نقدية , أو عن طريق الحساب الجاري البريدي , أو عن
طريق الخزينة , وهــناك طريقة أخرى نظامية ) داخلية ( و تخص التخفيضات , وهي عملية داخلية تتم
في المؤسســة حيث يقــوم المسير المالي بخصم المبلغ المستحق للمؤسسة من الشخص المعني بالأمر
ومثــال ذلك : خصــم مبلغ الأكل من الأستاذ الذي يستفيد من الواجبات الغذائية في المؤسسة من راتبه
الشهــري .
إلا أن هناك حالات يجب الإشارة إليها في بعض التخفيضــات التي يستحقها بعض التلاميذ , وهي عندمـا
يوجد في العائلة تلميذان أو أكثــر يتابعون دراستهم الثانوية أو الأساسية في مؤسسة أو مؤسســات مختلفة
بصفتهم داخليين أو نصف داخليين و تكون نسبة التخفيض على النحو التالي :
ولدان :10% وثلاثة أولاد : 20 % و أربعة أولاد :30% و خمسة أولاد : 40%
وإذا كــان في العائلة خمسة أولاد يتابعون دراستهــم فإن التلميذ السادس و الذين بعده لا يطالبون بدفع
المصاريف المدرسية و تتحمل الدولة عوض العائلة كل نفقاتهم و لا يسمح بالتخفيض إلا بعد أن تقدم العائلة المعنية إلى إدارة المؤسسة شهادة الحضور لكـل تلميـــذ .

مســـك الحســـابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق و قبض الايرادات هى :
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل الوصول
- سجل الايرادات
- سجل خاص بالايرادات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب الجارى لدى الخزينة
- الدفتر اليومى الخاص بالصندوق
14 ميزانية المؤسسة التعليمية


1-1- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير :
فى هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة و بصفة عامة حقوق المؤسسة على الغير و يفتح هذا السجل لكل سنة مالية , و تخصص صفحة لاقسام الميزانية فى الجهة اليسرى من تسجيل الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق و فى الجهة اليمنى من السجل تسجل المبالغ المالية المحصلة ( المدفوعة ) مع كتابة تاريخ الايراد و رقم الوصول.
ويجب ان يوقف السجل لكل ثلاثى , و تكون مجاميعه مطابقة لسجل الايرادات و سجل الوصول .
1-1- سجل الوصول :
يفتح لكل سنة مالية سجل وصول جديد و يرقم من 1 الى 75 صفحة و يضع رئيس
المؤسسة خاتمه على كل الصفحات و يمضى على الورقة الاولى و الاخيرة من السجل , كما
يقوم المسير المالى كذلك بالامضاء عليه.
ترقم الوصول تسلسليا و تحرر لكل ايراد يدخل الى المؤسسة سواء عن طريق الحساب الجارى البريدى
او عن طريق الحساب الجارى لدى الخزينة او نقدا او بطريقة نظامية و هى خاصة بالتخفيضات.
و لا يمكن ان يحرر وصل واحد لمجموعة من الاشخاص الا انه يجب على المسير المالى ان يأخذ
حذره فى كتابة وصل واحد لكل شخص و خاصة عند الدخول المدرسى حيث يحرر وصل واحد لكل تلميذ
متمدرس.

1-2- سجل الايرادات :
تسجل جميع الايرادات فى سجل الوصول و يحتوى هذا السجل على اربعة اعمدة, الاول خاص
بالمبالغ من اول جانفى , و الثانى بمبلغ كل ايراد فى اليوم , و الثالث للايرادات الحالية و الرابع
خاص بالمصالح خارج الميزانية .
و هناك خانات تفصيلية للايرادات حسب الفروع و الابواب و البنود و تجمع مبالغه عند كل ايقاف
للصندوق , وفى نهاية كل شهر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و الامضاء عليه مع ذكر ملاحظة : النظر و المراجعة . وفى نهاية كل ثلاثى يتم جمع كل الاعمدة و يتم ايقافه بالحروف الابجدية و يمضى عليه كل من المدير و المسير المالى .

1-3- السجل الخاص بالايرادات خارج الميزانية :
ان حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أساسا الا لثبيت الايرادات و النفقات التى لا تخص المؤسسة .
ان العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوى ايضا على حسابات حسب طبيعة العمليات
( 511-512-513 ) و كل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل .

1-4- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة :
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالايرادات و النفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
1-5-1- دفاتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تصب الى المؤسسة تكون عن طريق صك بريدى , وهذه الصكوك تسجل فى دفتر
الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عملية , و يجب ان يكون رصيد كل مؤسسة
و الحساب الجارى البريدى متساويان .

15 ميزانية المؤسسة التعليمية
1-5-2- دفتر الحساب الجارى لدى الخزينة :
تسجل فوق هذا الدفتر كل العمليات حسب صك الدفع التى تتم عن طريق الخزينة مع كتابة اسم
المستفيد و رقم الصك و يحرر الرصيد فيها بعد كل عملية سواء كانت ايرادا او نفقة كما هو مبين
فى الجدول :

1-6-1 سجل الحقوق المثبتة

التاريخ المبالغ رصيد بعد كل عملية
المدفوعة
للخزينة المسترجعة من
الخزينة بلارقام بالاحرف
02/02/2003 12000.00 54000.00 عدة جيلالى ص245125
يفتح كــل سنة دراسية بعد أن يسلــم المستشار التربوي في الأســاسي ونائــب مديــر للدراســـات بالنسبــة للثــانوي و ذلك باسم المدير قائمة التلاميذ إلى المسير المالي في 30 سبتمبــر . يتــم ترتيب التلاميذ في هذا السجل حسب المستوى و يبدأ بالمستــوى الأعلى مثــلا : السنة الثالثة –الثــانية –الأولى ثانوي و حســب فــروع الصنف فيبدأ بالرياضيات –العلوم – الآداب .....وحسب الصفة داخــلي ,
نصف داخلــــــي , خارجــــي , ويسجل فيه رقـم التلميــذ و إســمه و لقبــه و رقــم وصــل الدخــول أو الخــروج و تــاريخهمــا يلي ذلك تسعــة أعمدة تمثــل شـهـور السنة الدراسية و يرمــز للشهــر بشطبية
عمودية على هـذا الشكــل ( / ) و اللي نصف الشهــر بــ :
ثــم يليهــا ثلاثة أعمدة تمثــل الثلاثيــات الثلاثة للسنة الدراسية :
- الثلاثي الرابع : من أكتــــــــــوبـــر إلى ديسمبـــــــر
- الثلاثــي الأول : من جانـــــــــفــي إلى مـــــــــارس
- الثلاثي الثــاني : من أفــــــــــريل إلى جــــــــــوان
وهــذه الأعمدة تسمح بتسجيل الحقوق الواجب قبضهــا لكــل ثلاثــي و لكــل تلميذ و في الخمس
أعمدة الموالية يتم تفصيل حالة التلميذ مــا إذا كــان يستفيــد من منحـــة وطنيـــة أو ولائيــــــة أو
تقــوم عائلته بالدفــــع بدلا الدولــة , وحـــالة التلميــذ الذي لا يدفــع ولا يستفيـــد من منحـــة , وحالــة
التلميــذ الذي يدفــع في بداية الثلاثي ثــم يستفيــذ من منحــة بأثــر الرجع وهنــاك عمــود خــاص إنعدام
القيمة وهــو الفرق بين المبلغ الواجب دفعه في ثـــلاتي و المبلغ المدفـــوع فعلا من طــرف التلميــذ نظرا
لظروفــه ( مرض أو تغيــر الصفـــة أو تغيير المؤسســـة أو طرد أو وفـــاة ...) .
في نهــاية كــل صفحــة نضع مجاميع الشهـــور و المبالغ لجميع الأعمدة , و للتأكـــد من صحة الحقــوق المثبتة يجب أن تتحقق المعادلــة التاليـــة :





ونجــد في نهـــاية السجــل حوصلتين : إحداهمــا خـــاصة بمجاميع الصفـــات (الداخلي –النصف داخلي).


16 ميزانية المؤسسة التعليمية
وأخــرى خـــاصة بمجاميع كل الثلاتيات أي حوصلة عــامة ويتم ثتبيت وقبــض الحقوق في بداية كل
ثلاثي أو خلال الثلاثي وقت تسجيل التلميذ في المؤسسة أما السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع نفقات
المؤسسة هـي :
- سجـل النفقـــــــات
- السجل الخاص بالنفقات خــارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة


الباب الثـــاني :
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:
القســـم الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :

الفصـــــل 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الفصـــــــل 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية

الفصــــــــــل 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة

القســـم الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الفصــــل 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الفصـــــــل 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد إعتمــاد مــالي لشراء بعض الأدويــة للإستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .
الفصـــل 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الإحتياجـــات للسنة الماضية مع مراعــات إرتفاع الأسعــار من طرف شركة سونالغــاز و شركة توزيع الميـــاه .

17 ميزانية المؤسسة التعليمية

البند 232 تكاليــف البريـــد :
تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة (مثــل
الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .


الفصــــل 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم الطبيعية –
الفزيائية ) ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور .....
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي و الإكمالي )
بما فيها نفقات الضمان الإجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء المكتبة
العامــة للمؤسســة و كذلك في كــل الإشتراكــات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم ولا يحق شـــراء الجرائد اليومية .
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجــات البيداغوجية التي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد العلوم
الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
ملاحظــة :
فيما يخــص شـــراء المواد لمختلف التجارب التعليمية ينبغي على المسير المالي أن يرخص سلفية
لمبلغ من المــال نقـــدا لا يتعدى500.00 دج إلى الأستــاذ المسؤول على مــادة العلوم الفزيائــــية
والعــلوم الطبيعيــة أو إلى أو إلى الأستــاذ المنسق لهــذه المــواد أو إلى المسؤول على المخـــــبر
العلــوم الطبيعية و الفزيائية .
يرخــص هــذا التنسيق برخصــة من الآمــر بالصـــرف و الذي يسلــم إلى المسؤول الســالف الذكـــر
مقــابل وصــل الإستلام يحــافظ عليه المسير المالي في الخزينة الحديدية ويحسبه كقيمة مالية فـــي
عمليــات التوقيف الصندوق اليومي إلى غايــة تقديم وثـــائق ثبوتيــة لهذه النفقــات بحيث تكون هذه
الأخيرة مسجلة في جدول الشـــراء نقــــدا ممضيــة من طرف الأستــاذ المسؤول على المــادة و الآمـر
بالصــرف , يبين هــذا الجدول يوم بعد يوم كــل المعلومــات الخـــاصة بطبيعة إقتناء الأشيــاء و المواد
الكميــة, ثمن الوحــدة , و مبلغ النفقة المسجــل على الوثيقة الثبوتية(وصــل –قسيمــة –كشف ....)

18 ميزانية المؤسسة التعليمية

الفصــل 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)

الفصــــل 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفاقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة التقنية
التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .

أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف إستقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التضاهرات الثقافية فلا
يجب أن تتعــدى 5000.00 .

الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين قضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية معنية
بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .

الفصــــل 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .

البند 272 : الشراء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .

الفصـــل 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر إستعمال السيارات لمتابعة إستعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع
• إستعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• إستعمال الأمر بمهمة عند كــل إستعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
الفصـــل 29: توزي الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية
خلال الفصول الدراسية .

19 ميزانية المؤسسة التعليمية

القسم 03 النفقات الولائية :
الفصــل 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .
القســم 04 نفـــقات إستثنائية :
الفصل 41: نفقات إستثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الفصل 42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الإمتحانات و المسابقات ( شهادة الباكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس
و المطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمة
أو الإلتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل
الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الامر
بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة
كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار يلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .

*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق
عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).
أمــــا فيمــا يخــص الرواتب في الوثيقة المبررة هــي قـــائمة للتصفيــة , كذلك بالنسبة لكل نفقات التسيير كالمنح و الساعات الإضــافية .
إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إيجــــاز حوالــة للدفــــع لإستعمــــال الوثـــائق المبررة.
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالات ,
ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
20 ميزانية المؤسسة التعليمية
• المرحــلة الرابعــة : - الدفــع :
ويقـــوم بهـــــذا العمــل المسيــر المـــالي كمحاسب عمــــومــي تحت مسؤوليته هذه الشخصية
إذ يجب أن يتحقق من أن الإلتــزام شرعيــا و أن الإعتمـــاد المخصص لهـذا الإلتزام كافيا أو لايفــوق
الإعتماد المفتوح ويتأكــد بالإضــافة إلى ذلك من هوية الممول و بأنه مسجــل في السجــل التجاري ,
كــما يقــــوم بمراقبة الحوالات و الوثــائق المبررة كالفواتير و الكشــــوف وقائمة التصفية وجدول
النفقات بالنقد أي التي لاتتعدى 2000.00دج ( نفقات الصغيرة ) .
ولايمكن إعطــاء رقــما للحوالة إل ابعد إمضاء الصــك و بعد ترقيم الحوالية نوقف الصندوق ونسجل
هذه المصاريف في سجـــل النفقات و في ملف الحوالات المدفـــوعة الذي يستعمل لكل بند ثــم نسجل
الحوالات المدفــوعة ورقــمها و مبلغـــها .

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنى
عليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :
- إن كــل الإعتمادات و الإيعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل لإختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لاغير .
- إنه لايشرع في تحضيرها إلا بعغد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل مؤسسات من الوزارة المعنية
- إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام
إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لايجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإيعانات فعــلا إلى المؤسسة التربوية .

تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و إحترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :

مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .


21 ميزانية المؤسسة التعليمية
/3/ سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .
وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد كــل إيقاف
للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه مع ذكـــــر
ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 4- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لاتخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/5-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-5-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب ان يكون رصـــــيد كل من
المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .

/1/-5-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل فوق هـتذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية
ســواءا كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-6- دفــاتر امــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات إستعمال المــال نقــدا ســواءا عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما
يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .

الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل
إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إيضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود و الوصـــول الخـــاصة بالتسبيقات القانونية مع الملاحظات أن :
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بصندوق و يجب الإهتمــام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي
الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق .



22 ميزانية المؤسسة التعليمية

أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لإستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بإعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــول
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل المداخيل من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع
الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي و التسبيقات
وما إلا ذلك .
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واعي إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
بالاساتذة و اخر بالاداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الادارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالى , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواءا كانت منحا او تعويضات او تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و ان اشرنا الى مراحل صرف النفقات و كيفبة اجرائها بعد امضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند ايقاف كل صندوق و يتكون الصندوق من
الاموال التالية :
23 ميزانية المؤسسة التعليمية
- النقود والاوراق المالية
- الاموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الاموال المودعة لدى الحساب الجارى البريدى
- ايصالات المبالغ المسلفة ( التسبيقات )
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لامر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة اخرى.
- التسبيقات المقدمة لنائب المقتصد و اساتذة العلوم الطبيعية و الفيزيائية لشراء الوسائل و المستلزمات التربوية التطبيقية و كذلك البواب .
ان المسير المالى هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه ان يحيطه بالعناية الكافية
و يسهر على امنه و يوفر جميع الضمانات الازمة للمحافظة عليه .
هناك مؤسسات أخرى تابعة لقطاع التربية الوطنية منها معهد التكوين أثناء الخدمة الذي كان يسمى بالمعهد التكنولوجي للتربية و عدله المرسوم التنفيذي رقم 2000/36 المؤرخ في 07/02/2000 المتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية و تغيير تسميتها . بحيث يختلف فيه أعضاء مجلسه للتوجيه و التسيير مع مختلف المؤسسات فهو يضم الأعضاء التالية :
- مدير التربية للولاية المتواجد بها المعهد كرئيسا.
- مفتش التربية و التكوين تعينه السلطة الوصية.
- مدير المعهد , مقتصد المعهد , نائب مدير الدراسات بالمعهد , المستشار في التربية بالمعهد , ممثلوا الأساتذة مستخدمي الإدارة و الخدمة.
وتشمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و بــاب النفقــات , تسجــل في باب الإيرادات الإعانات التي تمنحهــا الدولــة المساهمـــات المحتملــة التي تقدمهــا المؤسســـات أو الهيئــات الوطنيـــة أو الدولية و كــل الموارد الأخـــرى المرتبطة بنشـــاط المعهــد كــما تسجـــل في بــاب النفقـــات كــل من نفقــات التسيير , و نفقــات التجهيــز و كــل النفقــات الأخـــرى اللازمــة لتحقيــق أهـــداف المعهــد . و كــل العمليـــات الحسابية خاضعـــة تتأشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات على معاهد التكوين أثناء الخدمة بمرســوم تنفيذي يتضمــن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجــب قــانون الماليــة , على كــل المعـــاهد بحيث تبين الأرقـــام على جدوليــن جدول خــاص بالإيرادات و جدول آخر
خـــاص بالنفقـــات , كــما تخضع ميزانية المعاهد إلى المصادقة الأولية من طرف والي الولاية
ثــم المصادقة النهائية من طرف وزارة التربية الوطنية . وهــي خاضعة للمراقبة المسبقة من طرف المراقب المالي للولاية الذيله حق التأشيــر الإجباري المسبق على الإلتزام بكل النفقات
مثل نفقات التسيير و التجهيــز و عملية تنفيذ الميزانية الأخــرى . وتتمثــل هذه المراقبة في :
- صحــة إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- صحة توقيع الأمر بالصرف
- توفر الإعتمادات
- ظهــور البنود و الفصــول المطابقة لأقســام الميزانية .
أما الصفقات فإنهــا تخضــع هي الأخــرى لتأشيرة مديرية البناء و التعميــر .
كمــا يجب على المسير المالي للمعهد التكوين أثناء الخدمة أن يحترم تأشيرة المراقب المالي ولا
يقــوم بعملية الدفــع لأي حوالة إذا كانت غير مؤشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات المفتوحة حسب الفروع ووفقا للترتيب الرقمي للأبواب وهي على النحو التالي
24 ميزانية المؤسسة التعليمية


الباب الأول - الإيــرادات :
الفرع الأول - - الإعانات :
الباب 11-01 إعانات التسيير :
وتشــمل إعانة التسيير من الدولة ومن الجماعات المحلية .
الباب 11-02 منح التكوين و أجــور الموظفيــن المنتدبين للتكوين :
تسجــل في هذا الباب المبالغ التي تمثل أجور الموظفين المنتدبين للتكوين
الباب 11-03 فائض السنوات السابقة :
يسجل في هذا الباب فائض السنة الماضية الخاص بالمصالح الميزانية .

الباب 11-04 تربصات التكوين و تحسين المستوى :
يشمل إعانة الدولة فيما يخص مختلف تربصـــات التكوين المتواصــــل لمختلف أصناف الاســــاتذة و تحسين مستواهـــم .

الباب 11-05 النشاط التربوي الإستثنائي :

الفــرع الثــاني : موارد أخــرى :
الباب 12-01 مساهمة في مصاريف الإطعام :
الباب 12-02 موارد أخرى مرتبطة بنشاطات المؤسسة :

الباب 12-03 هبــات و تركـــات

الباب الثـــاني - النفقـــات :
الفــــرع الأول - نفقــات المستخدميـــن :
الباب 21-01 : الأجــــور الأساسية للموظفون المرسومون و المتربصون و المتعاقدون
الباب 21-02 : االتعويضــات و المنح المختلفة
الباب 21-03 : المنح ذات الطابع العائلي
الباب 21-04 : الضمان الإجتماعي
الباب 21 –05 : الدفع الجزاقي
الباب 21-06 : المساهمة في الخدمات الإجتماعية
الباب 21-07 : منح المتدربين و أجور المنتدبين للتكوين :
الباب 21-08 : الدعم المباشر لمداخيل القئات الإجتماعية المحرومة
الباب 21-09 : أجــــور و منح الموظفيــن المناوبـــون
الباب 21-10 : معاش الخدمة و الإضرار الجسدية

25 ميزانية المؤسسة التعليمية

الفـــرع الثـــاني – نفقــات التسيير :
الباب 22-01 : تسديد النفقات
المادة 01 مصاريف المهمات و التنقل
المادة 02 مصاريف تنقل الأثاث و الأدوات و اللوازم المختلفة
المادة 03 مصاريف الإستقبال


الباب 22-02: الأدوات و الأثــاث :
المادة 01 إقتناء الأدوات و الأثــاث
المادة 02 إقتناء أدوات ووســـائل السمعية البصرية و التعليمية .
المادة 03 تجديد وصيانة وتصليح أثاث و لوازم المطعم و المطبخ و المراقد و البياضة .
المادة 04 وسائل عزل و مكافحة الحرائق
الباب 22-03 : اللوازم
المادة 01 وراقة و وسائل بيداغوجية
المادة 02 لوازم المكتبة و مطبوعات متنوعة
المادة 03 مواد و لوازم الصيانة و النظافة
المادة 04 مواد الطبع الإستنساخ ومستهلكات السمعي البصري و المواد المخبرية
المادة 05 مواد صيدلانية
الباب 22-04 : التكاليف الملحقة
المادة 01 توثيق عام – إعلان وإشهار
المادة 02 الماء – الغاز – الكهرباء و الوقود
المادة 03 أتاوي و توصيل الهاتف و التلاكس و الأنترنات
المادة 04 تخليصات و رسوم بريدية مختلفة
المادة 05 نفقات قضائية و نفقات الخبراء
المادة 06 تأمين و أمن المباني و المنقولات
المادة 07 مراقبة و صيانة وسائل مكافحة الحرائق
المادة 08 الستائر و الريات و الصور
الباب 22-05:الألبسة

الباب 22-06: حظيرة السيارات
المادة 01 إقتناء
المادة 02 تجديد
المادة 03 وقود و زيوت
المادة 04 العجلات
26 ميزانية المؤسسة التعليمية

المادة 05 صيانة وتصليح و شراء قطع الغيار
المادة 06 تأمينات ومصاريف الترقيم و التعريف
الباب 22-07 : أشغال الصيانة
المادة 01 صيانة وتصليح و ترميم
المادة 02 صيانة و تهيئة المساحات الخضراء
الباب 22-08 : الإطعـــام
المادة 01 إطعام مستخدمي المؤسسة
المادة 02 إطعام المتكونين
المادة 03 إطعام المشاركين في الملتقيات
الباب 22-09 : النشاط التربوي و الثقافي و الرياضي
المادة 01 النشاط التربوي و الرياضي و الثقافي
المادة 02 مصاريف خاصة
الباب 22-10 : مصاريف خاصة بالملتقيات و تربصات بيداغوجية
المادة 01 مصاريف التأطيـــر
المادة 02 مصاريف التوثيق
المادة 03 مصاريف التنقــل

إحترام قـــواعد المحاسبة العمومية :
لابد على المسير المالي أن يحترم الإعتمادات المخصصة لميزانية المؤسسة بحيث لا يمكنه تجاوز المبالغ المحددة لكل فروع و باب و بند و يمل على توازن الإيرادات و النفقات , ولا يجوز له صرف أية نفقت ليس لها إعتماد مالي أو إعتماد غير كافي لصرفها , كما لا يجوز له قبض أي إيراد غير قانوني .
وهناك بنود لا يجوز للمقتصد أن يحول إعتمادات نهائيا إلى أبواب أو بنود أخرى مهما كانت الظروف وهي الخاصة بالتغذية و الوسائل البيداغوجية , بينما يجوز له التحويل في البنود الأخرى و لا يتم ذلك إلا بطلب خطي إلى مديرية التربية بالولاية و موافقته على ذلك .

رفض دفع حساب النفقات من قبل المسير المالي :
للمسير المالي حق رفض أوامر الدفع الصادرة من رئيس المؤسسة إذا تبين له عدم شريتها حتى لا يكون مسؤول شخصيا و ماليا عن النتائج التي قد تنجم في حالـة تنفيذها طبقا للمــادة 47 من القانــــون
90-21 الموافق ل 15/08/1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية , وعلى المسير المالي تحرير بيانا يشرح فيه الأسباب و المبررات التي دفعته إلى إتخاذ هذا الموقف و إذا لم يقتنع المدير بها وأصر على تنفيذ أوامر الدفع يمكنه أن يطلب من المسير أن يقوم بتنفيذ ما أصدره من أوامر و ينفذها المسير المالي لى أن يتحمل المدير وحده مسؤولية ما ينجو عن ذلك و يصبح المسير المالي في حل من ذلك بشرط أن يخبر سلطة الوصاية في مدن أقصاها 15 يــــوم تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91- 314
المؤرخ في 07/09/1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
وتنص المادة 48 من المرسوم السالف الذكر أن المسير المالي يجب أن لا يمثل لأوامر المدير إذا كان الأمر يتعلق بإحدى الحالات التالية
27 ميزانية المؤسسة التعليمية

1- عــدم وجـــود إعتمادات مخصصة في الميزانية لتغطية المصاريف الملتزم بها أو عدم كفايتها .

2- عدم القيام بالعمل أو الخدمة أو عدم تسليم البضائع و المؤونة إلى المؤسسة

3- عدم موافقة أوامر الدفع للقوانين و التنظيمات المعمول بها .

شرعية الدين و مدى مطابقة العمليات للقوانين و اللوائح :
على المسير المالي أن يتحقق من ثبوت الدين المترتب عن النفقة و يتم ذلك بمراجعة كل الوثائق الثبوتية التي يقدمها صاحب الدين و يتأكد من شرعيتها و هذه المراقبة تهدف إلى :
- تبرير العمل المقضي
- صحة حسابات التصفية و تقديم كل التبريرات المثبتة لذلك
- تطابق كل القوانين مع القوانين و التعليمات و المناشير
فالمحاسب العمومي يمارس في هذه الحالة رقابة نظامية لأجزاء النفقة و عليه التأكد من أن كل المراحل الإدارية قد تمت وفقا للنصوص , هذه المهمة تتطلب من المسير المالي خبرة و دراية و معرفة واسعة بكل النصوص القانونية .


المراقبة المالية :
إن المراقبة المالية عملية ذات فوائد شتى من ذلك أنها تمنع التسيير الفوضوي و تجبر على إحترام القوانين الأساسية للمحاسبة و التسيير و قد سطر مشروع الإطار القانوني للمراقبة في المؤسســات التعليمية و بين السلطات التي لها صلاحية المراقبة الإدارية و القضائية و التشريعية و التي تقع قبل و أثناء و بعد عملية تنفيذ الميزانية .

الرقابة الممارسة من طرف المسير المالي :
هي المراقبة التي يقوم بها المسير المالي أثناء تنفيذ الميزانية بصفته محاسبا عموميا متبعا العمليات الإدارية التي إتخدها الأمر بالصرف و ذلك بمراقبة مايلي :
- تطابق العمليات المالية م القوانين الرسمية السارية المفعول
- صلاحية الأمر بالصرف
- التحقيق من صحة الدين و الوثائق المقدمة و العمليات الحسابية
- توفر الأرصدة مع التحقيق من عدم وجود إعتراض
- إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- توفر الإعتمادات
- صلاحية الوصولات .





28
و يستنتج من ذلك أن المراقبة المسير المالي تهدف إلى المحافظة على شرعية النفقة دون أن يتعرض إلى صلاحيتها التي تبقى من إختصاص الأمر بالصرف و تجدر الإشارة إلى أن في مؤسسات التعليم المسير المالي ملية التعليق للنفقة بتفويض عملي من الأمر بالصرف . و تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 76-172 المؤرخ في 16/04/1976 يقوم المسير المالي بصفته موظفا محاسبا و تحت سلطة رئيس المؤسسة بالتسيير المادي و المالي لها .

الرقابة الممارسة على المسير المالي :
يمارس على المسير المالي رقابتين
4-1- الرقابة المالية الداخلية :
4-1-1 – مراقبة الممارسة من طرف الأمر بالصرف :
يحدد القرار الوزاري رقــم 1060 المؤرخ في 15/09/1983 كيفية مراقبة و إشراف المدير على تسيير

المؤسسة و تشير المادة 2 منه إلى أن هذه المراقبة تتعلق :
- بتنفيذ الميزانية
- الأوامر بالصرف
- بعمليات حساب الدخل
- بالصندوق
- بالمخازن و عملية الجرد
فعلى المحاسب المالي ألا يقبل كل الأوامر الصادرة عن رئيس المؤسسة المسؤول الأول و الأخيــر عن نتائج مراقبة وجــود الإعتمادات و تخصيص النفقات :
في هذه الحالــة يكون المسير المالــي مسؤولا شخصيا باعتباره محــاسبا عموميا (( ســـواء بالدفع أو بالقبض)) عليه أن يتأكد قبل أن يؤشــر على الحوالات أن الاعتمادات المالية موجودة وكافية و أن المبلغ الموجود على الحوالة لا يتجاوز الإعتماد المالي المفتوح في ميزانية المؤسسة ثم يراقب هل أن موضوع
النـــفــــقة مطابق للباب أو البند الموجود في الميزانية و الذي خصصت له تلك النفقة , و يتأكـد أيضــا من
صحة المدفوعات و هذا بطلب الوثائق المثبتة المحددة قانونا كما يراقب بالإضافـــة إلى كـــل هــذا بــأن الحـــوالات المرسلـــة و المبالـــغ الواجـــب قبضـــها مطابقــــة لكتابــته الحسابية .


4-1-2- رقابــة مديريـــة التربــيــة ( مصـلحــــة الوسائـــل الماليــــة و الماديــة ) :
لمديــر التربية صلاحية مراقبة و متابعة التسيير المالي و المادي لكل المؤسسات التربوية فعلى مدير التربية أن يتردد على المؤسسة لحضور الواجبات الغذائية
للتلاميذ و يراقب محاسبة المؤسسة لإطلاع على شرعية العمليات و الكتابة و إحترام صرف بنود الميزانية و يطلع على الســجلات و يفحص الحسابـــات وحســن إستعمالها و كيفية تخصــيص الإعتمادات الماليــة المفتوحة من خلال الوضعية الشهرية للصندوق , كما يطلع مراقبو ا مديرية التربية على السجلات و يقومون بالمقارنة اللازمــة قصد متابعة كل المصاريف و كيفية إستعمالها و يراقبون بصفة خاصة تنفيذ الصفقات و مدى مطابقتها للشروط المطلوبة .




29
4 – 2 – الرقابة المالية الخارجية :
تمارسهــا أجهــــزة تابعـــة لرئاســـة الحكـومـــة ** مجلس المحاسبة ** و وزارة المــاليــة
** مفتش الخزينة **و وزارة الحماية الإجتماعية **الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي و التقاعد ** وغيرها ... من الوزارات .

4- 2- 1- رقابة مجلس المحاسبة :
يمارس مجلس المحاسبة رقابتين فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية الأولى :
على رئيس المؤسسة بإعتباره الأمر بالصــرف , و الثانية على المسيــر المـــالــي بإعتباره محاسبــا عموميــا مسؤولا مباشــرة عن إعماله أمـام المجلس طبــقــا للمادة 8 من القانـــون رقــم 90 - 32
الصادر يوم 04/12/1990 و المتعلق بمجلس المحاسبة و سيره .
يشارك مجلس المحاسبة في توجيه الأعمــال و يمارس رقابة داخلية و أخرى خارجية على المؤسسات
و المصالح المالية , ويتابع تنفيذ تلك الأعمال وكيفية إستـــغلال النتائج



خلاصة القــول أن مجلس المحاسبــة يراقب مختلف الحسابــات التي تبين مجــموع العمليات الماليــة و الحسابية بحيث يقوم بالفحــص و التحقيق من صحتها و قانونيتها و جديــتــها و هنـاك رقابــات أخرى تمارسها وزارة العمل و وزارة الحماية الإجتماعية و غيرها
- ضمان إحترام القوانين و التنظيمات في الميدان المالي
- ضمان إحترام تنفيذ الميزانية
- تجنب التجاوزات في تسيير مالية الدولة
- التطبيق الجيد لتقنيات المحاسبة

-4-2-2 رقــابة مفتــش الخزينــــة :
لمفتش الخزينة دور أو مهمة يمارسهــا تخص مراقبة المؤسسات التربوية حيث يسهر على تطبيق القانون و قواعد الميزانية , و ترتكــز راقبته أساسا على المراحل التي تمر بها النفقة و يحقق الإلتزامات و الأوامر التي يصدرهــا المديــر بشأن صــرف النفقة كما يراقب توفر الإعتمادات المالية , و يفحص
التموينات و يتفقد المخازن و المحاسبة المادية , كما يباشر عملية فحص المجرودات .
بصفة عامة تتدخل الخزينة لمراقبة النفقات العــامة عند نهايــة عمليــة تسديــد الأمــر بالصــرف بمراقبــة :

- تعريف الأمر بالصرف و توقيـعـه
- توفــر الإعتمادات
- إحترام تبويب النفــقــة حسب تصنيف الميزانية
- المستندات المقدمة
- صــحة الديــن


30-


4-2-3- رقــابة الصندوق الوطنــي للضمــان الإجتماعي و التقاعد :
لمفتش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التقاعــد مهــمـة يمارسها تخــص مراقبة الاشتراكات الخــاصة بالضمــان الإجتماعي التي تخصم من مرتبات الموظفيــن التابعين للمؤسسة التعليمية و كذا تطابقها مع النصــوص التشريعية المتعلقــة بقانــون الضمــان الاجتماعي .

الخــاتمـــة :
لكــل بدايــة نهــاية , و لكــل سؤال جــواب , ولكــل عملية نتيجـــة , و النتيجــة النهائية المحصل
عليها من هذا الشرح أن ميزانية المؤسسة التربوية تبنــى على نفس قواعد الميزانية العامة للدولة , لكن
المؤسسة التعليمية لا تحتوي على ميزانية مخصصة للتجهيز بل أن ذلك من اختصاص الدولة , كما أن لهــا ميزات أخــرى لا تتوفــر عليها الميزانية العامة .
و النتيجة الأخــرى أن ميزانية المؤسســـــة تخضع لنفس قواعد المحاسبة العامة , و لنفس القوانين و التنظيمــات التي تخضع لها باقي المصالح و الهيئــات العامـــة الأخــرى .
كما أبرزنا دور المسير المالي في الرقابة على أمــــوال المؤسســـة و ممتلكاتهــا و الهيئات المختلفــة
التي يخضع لهــا المسير المالي خلال تأديته لمليــة تنفيذ الميزانيــة و بهــذا نكون قــد أجبنا ولو باختصار على كل التساؤلات التي طرحناها في المقدمة ,نكون قد وفقنا إلى حد ما في شرح كل عناصر البحث .










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-05, 22:21   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي النفقـــــــــات( المصاريف )

النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:

الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :

الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001

الباب 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية

الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة

الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :

الباب 21 : التغذيــــــــــة :

يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .

الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .





01







البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .

الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :

إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :

تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .

البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :

خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008

البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :

نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .

البند 244 : المكتبـــة :

يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.

البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :

كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02



0الباب 25 : أدوات المكاتب :

يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)

الباب 26 : تسديد المصاريف :

تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .

الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :

للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .

الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :

البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .

البند 272 : الاقتناء و التجديد :

يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .

الباب 28 : حضيرة السيارات :

يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

• استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .


03

الباب 29: توزيع الجوائز:

يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية

الشطر03 النفقات الولائية :

الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :

يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .

الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :

وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس والمطاعم المدرسية .

صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :

وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء). إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.

04

*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :

وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
• المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
 - عدم توفر الإعتمادات 
 - انعدام إثبات الخدمة 
 - طابع النقفة غير ألإبرائي 
 - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به 
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
 - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها 
 - صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين - 
 - شرعية عمليات تصفية النفقات 
 - توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفع 
05
 - أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضة 
 - تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليها 

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :

عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .

تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .

1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .

/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :

إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل

/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:

تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :

إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :

يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .

الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :

بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق

أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلى إعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



-  الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ .
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي، ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة Carnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :




الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع – النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
) Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :


الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا


تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :

1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .

هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي
وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12





























النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة


المراحل التعريـــــــف السجلات و الوثائق

- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف

مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد

- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام

إثبات نشوء الدين

سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية - التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف


الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)

تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .
حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب

العمليـــــــــة المحــاسبـية



التسديـــــــــد



صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة


- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي


-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية





















































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-05, 22:24   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي النفقات وكيفية إنجاز الصندوق

الموضــــوع : النفقات وكيفية إنجاز الصندوق




مقدمة
_ تنفيذ النفقات
_ الأشخاص المكلفون بالتنفيذ
_ السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات
_ مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
_ جداول مختلفة حول إعداد و تنفيـذ الميزانيـة
- الخاتمـــــة






***مقدمـــة **
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و بالتالي فهي مجبرة على تطبيق قانون المحاسبة العمومية و مسك السجلات و الوثائق المحاسبية تحت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف و المحاسب العمومي مع إحترام المراحل المعروفة للإيرادات و النفقات و المنصوص عليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21 بالنسبة للآمر بالصرف و المواد 18/22 بالنسبة للمحاسب العمومي و في بحثنا التكوين نتطرق إلى مراحل النفقات و كيفية إنجاز الصندوق بناءا على قانون المحاسبة العمومية المذكور أعلاه .














تنفيــد النفقات :
تنص المادة 14 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القنون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المادة 15 من نفس القانون) يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المادة 19 : يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول إلخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الإلتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلابعد الإستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
وتأتي هذه العملية بعد الإنتهاء من الإلتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي



الأعوان المكلفون بالتنفيذ
المادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المادة 24 : يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفن بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المادة 30 : لا يمكن لآمرن بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا على العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 بالعمليات التالية
_ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
_ ضمان حراسة الأموال او السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
_ تداول الأموال و السندات والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد
_ حركة حسابات الموجودات .
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي صدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات و فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليه
المادة 36 : جب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
_ شرعية عمليات تصفية النفقات
_توفر الإعتمادات
_ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
_ الطابع الإبرائي للدفع
_ تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .

المادة 39 : تنص على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسوؤلية الشخصية والمالية .
المادة 41 تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنتهاء مهامه.
كما تنص المادة 47: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا ووتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يمكن أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
- عدم توفر أموال الخزينة
- إنعدام إثبات آداء الخدمة
- طابع النفقة غير الإبرائي
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة

تقوم المؤسسة طبقا للمادة 11 بصرف الإعتمادات المفتوحة و المرخصة في الميزانية بغرض ضمان التسييرالمثالي في مختلف المجالات و نظرا لطبيعتها القانونية المستقلة فهي تقوم بعمليات الصرف
( الآمر بالصرف و المسير المالي ) في إطار النصوص القانونية المخولة لكل منهما وتتمثل النفقات عموما في تغطية إحتياجات المؤسسة خلال سنة مالية من سلع و خدمات و تغطية أعباء أخرى و يتطلب ذلك ضرورة الإطلاع على المناشير الوزارية و النصوص القانونية المتعلقة بمجال صرف الميزانية


السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات :
1. بطاقة الطلب : وهي وثيقة مالية تنجز من طرف الامر بالصرف تدون عليها إحتياجات
المؤسسة من السلع المراد إقتناؤها بإعتبارها الإنطلاقة التمهيدية لعملية النفقة و تسجل فيها بعص المعلومات الأخرى كتاريخ الطلب و رقم وصل الطلب و إسم الممون و كمية السلع و تؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي .
2. صحائف الممونين : وثيقة مالية تسمح لنا بمراقبة فواتير المشتريات و إنجاز الدفع و إتمامة و تمسك إبتداءا من وصل الإستلام الذي يسمح بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة .
3. . حولة الدفع : و هي وثقة مالية تنجز في نسختين تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة و تحفظ فيها الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة ( الفاتورة + بطاقة الطلب) .
4.بطاقة الميزانية للإلتزام و الدفع : وتسجل فيها الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في الميزانية و لبغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة .
5.سجل النفقات وهو سجل مالي يفتح و يؤشر من طرف الآمر بالصرف تسجل فيه العمليات المالية المتعلقة بالنفقات ، إبتداءا من رقم الحوالة و تاريخها و موضوع النفقة و إسم الممون و مبلغ الفاتورة و طبيعة المصاريف ( للسنة المالية الجارية أو خارج الميزانية ) ويحتوى على عدة أعمدة مقسمة وفق البنود الخاصة بالميزانية و يوقف بالأرقام عند إنجاز كل صندوق .
6.سجل الخزينة : و هو سجل محاسب متعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحساب المؤسسة لدى الخزينة التي تمثل الحركة التي إنتهت إليها الإيرادات أو النفقات و تدون فيه تاريخ العملية و رقم الصك وإسم الجهة الدافعة أو المستفيدة و قيمة النفقة و الإيراد .
7. سجل الصندوق : وهو خلاصة للعمليات المالية خلال فترة محددة تسجل فيه الإيرادات و النفقات بمختلف أنواعها كذلك حركة الأموال النقدية ومراحل إنجاز الصندوق تكون كالتالي ،
_ رصيد الصندوق : يسجل فيه الرصيد السابق للمؤسة لآخر صندوق يضاف إليه مجموع إيرادات اليوم و تحذف منه مجموع نفقات الوم لنتحصل على الرصيد الجديد
_ مراقبة الصندوق : يسجل فيه رصيد المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الماضية يضاف إليه الإيرادات من 1 جانفي إلى يومنا هذا و تحذف منه النفقات من 1 جانفي إلى يومنا هذا لنتحصل على الرصيد الجديد الذي يوافق الرصيد المتحصل عليه في رصيد الصندوق
_ تفصيل حركة الأموال : تسجل فيه حركة الأموال في الحسابات المختلفة للمؤسسة أي الإيرادات و النفقات لحساب الخزينة و الأموال النقدية و العمليات الأمرية .
_ تفصيل الإيرادات و النفقات : و تسجل فيه أرقام الوصولات وقيمة الإيراد و كذا أرقام حوالات الدفع و مبلغ الحوالة و تجمع الإيرادات على حدى و النفقات على حدى يضاف إليها مجموع إيرادات و نفقات الصندوق السابق لنتحصل على مجموع الإيرادات و النفقات لغاية اليوم
_ الأرصدة : تسجل فيها القيمة المالية الموزعة على جميع حسابات المؤسسة أي رصيد الخزينة و محتويات الخزانة الحديدية لنتحصل على رصيد إجمالي يوافق رصيد الصندوق .

معلومات عامة حول بنود النفقات :
1. الفصل 12:المنح الوطنية : هو إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
2. الفصل 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة : إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
3. الفصل 21 :الإطعام : و هو مخصص لتغطية مصاريف التغذية لسنة مالية
4. الفصل 22: البند 221 البياضة : هذا البند مخصص لشراء الأقمشة و الألبسة المهنية حيث تقتنى الألبسة المهنية للعمال خلال كل سنة مالية كما يستعمل لشراء الأقمشة و الرايات .
5. الفصل 22 البند 222 :العيادة : هذا البند مخصص لشراء الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية و كذا الوسائل الصغيرة للعيادة
6. الفصل 23 البند 231 التكاليف الملحقة : يخصص كل سنة مالية مبلغ معتبر في حدود 40℅ من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف هذا البند و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و المازوت و الماء
7. الفصل 23 البند232 مصاريف البريد : هذا البند موجه لتغطية المصاريف المتعلقة بالبريد و المتمثلة في الهاتف و الرسوم و مصاريف الأنترنيت
8.الفصل 24 البند241 مصاريف التعليم العام :هذا البند مخصص لشراء الأجهزة العلمية و المحاليل الخاصة بالتجارب و كذا صيانة الأجهزة السمعية البصرية .
9.الفصل 24 البند 242 : النسخ و قاعات الدراسة : هذا البند مخصص لإقتناء الطباشير و الطلاسات و كذا الأوراق و الحبر و علب الستانسيل الذي يستعمل للجانب التربوي .
10. الفصل 24 البند 244 المكتبة : هذا البند مخصص لإقتناء الكتب و المراجع و المؤلفات المختلفة و كذا الأقراص المغظوطة التربوية.
11. الفصل 24 البند 245 النشاط الثقافي و الرياضي : يتم إقتناء الوسائل المختلفة المتعلقة بالنشاط
الرياضي و الثقافي من هذا البند و ذلك بإقتراح من الأستاذ المكلف بالرياضة وكذا رؤساء الأندية الثقافية .
12. الفصل 25 البند251 : الأدوات المكتبية : هذا البند مخصص لشراء الأوراق الخاصة بالإدارة و كذا السجلات المالية و الإدارية المختلفة و كذا الأدوات الصغيرة للمكاتب .
13 . الفصل 26 البند 261 تعويض المصاريف : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف المهمات و مصاريف النقل و كذا مصاريف الإستقبال
14 الفصل 27 البند 271 الصيانة و الإصلاحات : يخصص هذا البند لشراء أدوات و مواد النظافة و كذا الصيانة العامة للمؤسسة و تغطية مصاريف تعبئة قارورات الإطفاء و صيانة أجهزة الإعلام الآلـــــــي.
15 . الفصل 27 البند 272 تجددات : يخصص هذا البند لشراء التجهيزات المختلفة و نذكر منها تجهيز المكاتب ، التجهيزات المدرسية ، أدوات صغيرة للمطعم ، و تجهيز المخابر .
16 . الفصل 28 البند 282 تسيير حضيرة السيارات : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف البنزين و كذا صيانة السيارة ( شراء قطع الغيار ) ، شراء العجلات ، و تغطية مصاريف التأمين
17. الفصل 29 البند 291 توزيع الجوائز : يخصص هذا البند لشراء جوائز تحفيزية للتلاميذ .









مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
في يوم 10/05/2008 بثانوية مخازنية مبروك ونزة تم تسجيل مايلي :
1-في جانب الإيرادات :
تم تسجيل في دفتر الوصولات الإيرادات التالية
وصل رقم : 11- من السيد منصوري عماد أستاذ بالثانوية دفع مبلغ قدره 1.200.00 دج تكاليف الإشتراك في الطاولة المشتركة لشهر أفريل 2008
وصل رقم : 12 – للسيدة معلم زينب مساعدة تربوية بالنظام النصف داخلي مبلغ قدره : 750.00 دج خاص بتناول وجبة الغذاء لشهر أفريل 2008
وصل رقم 13 – وبناء على وصل الإتلاف المرسل من مستشار التربية خاص بالتلميذ توايتية علاء الدين القسم 2 لغ أتلف كرسي وطاولة تم إنجاز هذا الوصل بمبلغ قدره : 1050.00 دج كتعويض للتجهيز المتلف
وصل رقم : 14 جبار فيصل مقيم بأحد الشقق المخصصة للضيافة بالثانوية سدد مبلغ قدره : 2.000.00 دج خاص بقيمة المبيت بالثانوية لمدة 20 يوم
2- في جانب النفقات :
على دفتر بطاقة الطلب سجل مدير الثانوية الطلبيات التالية :
بطاقة الطلب رقم 20 بتاريخ 10/05/2008 للممون : مرابطي محمد ممون الأدوات المكتبية أوراق حريرية ( ستانسيل 48 ورقة ) الكمية 10 السعر الفردي 550.00 دج مبلغ إج = 5500.00
رامة ورق من النوع الرفيع : الكمية 50 رامة السعر الفردي 280.00 دج مبلغ إج = 14000.00 بطاقة الطلب رقم 21 بتاريخ 10/05/2008 للممون عيساوي كمال ممون لأدوات الصيانة
دهن فينيل الكمية 10 السعر الفردي 1250.00 دج مبلغ إج = 12.500.00دج
دهن لاك الكمية 10 السعر الفردي 1500.00 دج بمبلغ إج = 15.000.00 دج
بعد إمضاء الآمر بالصرف والمسير المالي لبطاقات الطلب الحاملة للأرقام 20و 21 أرسلت نسخ منها للممونين والنسخة الثانية سلمت للمخزني
وفي اليوم الموالي أرسل الممونين الطلبيات المذكورة آنفا بوصل تسليم تم إمضاءه من طرف المسير المالي بعد التأكد مع المخزني بتوافق وصل التسليم مع بطاقة الطلب مع إرال الفاتورات الخاصة بهم
أنجز المسير المالي الحوالة رقم 15 خاصة بالفصل 23 البند 231 من مؤسسة سونلغاز خاصة بفاتورة إستهلاك الكهرباء لشهر أفريل تحمل مبلغقدره : 12.729.02 دج
حوالة الدفع رقم 16 خاصة بالفصل 24 البند 242 شراد أدوات للطباعة تحمل مبلغ الفاتورة رقم 122 بتارخ 12/05/2008 المقدر ب: 19.500.00 دج داخل الحوالة توجد الفاتورة بطاقة الطلب ووصل التسليم
الحوالة رقم 17 خاصة بالفصل 27 البند 271 شراء أدوات دهن تحمل مبلغ قدره 27.500.00 دج
خاص بالفتورة رقم 179 بتاريخ 12/05/2008
بعدها أرسلت الحوالات للسيد مدير الثانوية للنظر والتحقيق والأمر بالصرف ثم أرسلت للسيد المير المالي لتسديدها عن طريق الخزينة
3- تحويل داخلي :
قام المسير المالي بتحويل مبلغ قدره : 4800.00 دج من الخزانة الحديدية المتواجدة بالثانوية إلى حساب الخزينة بوصل رقم : 1709 بتاريخ 13/05/2008
بعد تدوين الوصولات على سجل الإيرادات
والحوالات على سجل النفقات
وإنجاز باقي حساب الخزينة بعد النفقات المسددة في هذا اليوم
الأموال النقدية المحصلة والتحويل الداخلي دونت على سجل الأموال النقدية
قام المسير المالي بإنجاز الصندوق على النحو التالي : بتاريخ 13/05/2008










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-05, 22:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

بســـم الله الرحمـن الرحيـم


الموضــــوع : أثر العلاقات وألآداء التسييري في تحسين الآداء التربوي

مدخل : ان التواصل بين الكائنات والذي يطلق عليه مصطلح (( العلاقة )) مكون وجودي في طبيعة كل كائن سواء أكان هذا الكائن انسانا او حيوانا أو نباتا أو جمادا وبالتالي فالعلاقة تعد جوهر تركيبة الوجود بحيث من تمثلت فيه هذه الصفة فهو موجود ومن غابت عنه فهو عديم الوجود . إلا ان هذه العلاقة التي تكون بين طرفين أو أكثر تختلف في وجهها حيث يمكن ان تكون, وهي كائنة بالضرورة, على احتمالات اربعة تفرض هذه الإحتمالات طبيعة الموجودات .
1 – تكون بين موجود واع وآخر غير واع
2 – تكون بين موجود غير واع وآخر واع
3 – تكون بين موجود واع وآخر واع
4 – تكون بين موجود غير واع وأخر غير واع

من عدد هذه الإحتمالات نلخص الى نوعين من العلاقة
أ – العلاقة المادية تلك التي تحدث بين شيئين أو أكثر في عالم الأشياء أو النباتات أو الحيوان .

ب – العلاقة المعنوية أو الإنسانية التي تحدث بين بني البشر إن العلاقة ألأولى آلية خالية من المسؤولية باعتبارها تفتقد الى الوعي والحرية أما الثانية فهي واعية قصدية إرادية يمكن التحكم فيها وهي بالتالي ليست خالية من المسؤولية ولهذا فهي ملحقة بالتبعة سواء من الوجهة الشرعية او الوجهة التشريعية
إن اصل وجود الإنسان يرجع الى (( علاقة )) ولولاها ما حدث لأي منا وجود ا بفضل هذه الطبيعة الفطرية أسس الإنسان مؤسسات عدة ومتعددة ولا يحصرها العد لكونها مرتبطة بطبيعة الإنسان الإبداعية ففي كل لحظة, أو يكاد , يكتشف علاقات في الحياة أو يرسم أخرى للحياة إن الإنسان المدني أو المتحضر هو الذي أطلق على كل مؤسسة إسما لشرح الوظيفة التي تقوم بها هذه المؤسسة أو تلك مثل المؤسسة الإجتماعية والمؤسسة الإقتصادية والمؤسسة الدينية والمؤسسة التربوية الخ ....... والقاسم المشترك بين هذه المؤسسات على اختلاف اسمائها هو انها كافة تقوم على العلاقة كمحرك طبعا العلاقة الوعية المسؤولة التي تحدث بين انسان وآخر في هذه المؤسسات التي يشرف عليها الإنسان وليس غير الإنسان

من خلال الوصف السابق يتبين انه لاوجود لمؤسسة دون علاقة واختلاف مؤسسة عن أخرى يعود الى اختلاف نوع وطبيعة العلاقة التي تسود فيها . وقبل الحديث عن العلاقة في المؤسسة نمر أولا لتوضيح معنى المؤسسة .
معنى المؤسسة : انها تركيبة نسقية systématique وتسير ولا تفهم ولا تقيم إلا من خلال جملة العناصر والجوانب والأطراف التي تتألف منها وتشارك في تفصيلها
ان هذا التعريف عام في جوهره ينطبق على كل مؤسسة من حيث الوجود إلا ان الوظيفة هي التي سوف تحدد لكل مؤسسة الإسم او التعريف الخاص المناط بها . والذي يهمنا في هذا الموضوع هو مؤسسة التربية والتعليم التي يمكن تعريفها كالتالي : مؤسسة استثمارية انسانية هدفها تربية الإنسان عن طريق التعليم وتفعيل عملية التعلم .... اما غايتها فهي تحويل الإنسان الى مواطن صالح
اما طبيعتها فهي غير منتجة بالمفهوم المادي لكن انتاجها يحدث عن طريق الإنسان بصورة غير مباشرة ولأجل ابراز الخصوصية التي تطبع هذه المؤسسة نقوم بمقارنة بينها وبين غيرها من المؤسسات من حيث الطبيعة وألآداء الوظيفي .
المؤسسة التربوية غير.....من المؤسسات
1 استثمارية بشرية 1 حسابية
2 هدفها بناء و اعداد الانسان المواطن بما اتيت كلمة مواطن من معنى 2 هدفها الزيادة في المدخول
3 غير منتجة بالمفهوم المادي 3 منتجة بالمفهوم المادي
4 انتاجها غير مباشر 4 انتاجها مباشر
5 وسيلتها عالم الافكار 5 وسيلتها عالم الاشياء
هذه المقارنة ليست كاملة ,لان غيرها من المؤسسات هي الاخرى ذات طبيعة خاصة انما قمنا بها لتوضيح بعض الفروق الاساسية لتوضيح و بلورة التصور.

طبيعة المؤسسة التربوية :
هي مؤسسة نسقيه تشرف على تسييرها هيئـــة تربويـــة – لا تتحقق وظيفتهــا علــى الصورة المطلوبـــة إلا من خــلال إنسجـــام وتكامـــل أطرفهـــا .
وظيفـــة المؤسســة التربويـــة :
تربيــة الفرد تربيـــة صالحـة تمكنــه من الاندمــاج في الجماعـــة وذلــك بالاعتمـاد على التعليــم كوسيلـــة في أدائهـــا التربــوي . ولذلـــك فهـــي تسخــر تسييرهــا الاداري المتكامــــل والبيداغوجـــي المتخصـــص للقيـــام بهــذه الوظيفـــة كطمــوح يريـــد ان يحققــــه المجتمـــع .
شروط تحقيــق الغايـــة المرجــوة :
للاجابــة عن هــذا ... نعـــود للحديــث عن العلاقــــة الـــتي سبقـــت الاشـــاره اليهـــا وبالتحديـــد الـــى نوع العلاقـــــة .
ان العلاقــــة قائمـــة بالطبيعـــة من حيـــث الوجــود وبالضـــرورة من حيــث المصلحـة ولا يستطيـــع ان ينكرهـــا ناكـــر او يرفضهـــا رافـــض الا انهـــا تحتمـــل وجهيـــن من حيـــث النــوع :
فامـــا ان تكــون ايجابيـــة بناءة تحقــق الغايـــة
وامـــا سلبيـــة هدامـــة تقــف دون تحقيــق الغايـــة .

وجــه العلاقـــة الايجابيـــة البنــاءة :
أ – ان تكــون متجاوزة لذاتيـــة الفـــرد بحيـــث تفــــرق وبيســــر في المعاملـــة بيــن الشخصية الحقيقيــــة والشخصيـــة المعنويـــة علــى مستــوى الشخـــص ذاتــه , حــتى يكــون التعامل بيــن الاطـــراف موضوعيـــا وحياديـــا خاليـــا اكثـــر ما يمكـــن من الحساسيــة النفسيــة الـــتي تعكــر صفـــو التعامــــل الــذي يشكـــل العلاقــــة .
ب – ان تكــون قائمـــة علــى التوصـــل والتعاون والتشــاور والاحســــاس بالاخــر ... وكــــل المبادئ وشــروط الاداء الـــتي تتطلبهـــا العمـــل من اجــل تحقيــق الاهــداف الــتي ترسمهـــا المؤسســـة ... وبالتالــي انجــاز غايتهـــا المرجــوة .
ج – ان تكــون هـذه العلاقــة تفهميــة لانــه لا يكفـــي ان تفهــم الاخر انمــا ايضا تفهمــه .

د - ان تكــون تحمليـــة كـل فـرد يتحمــل الاخــر في حالاتــه المختلفـــة والمتغيـــرة .
واذا اردنــا الايجــاز وقلـــة الكـــلام او حــــتى الايجــاز الموجــز نقــول يجــب أن تكــون هذه العلاقـــة :
انسانيــة في وجههـــا الايجابـــي المتكامــــل .

2 – وجــه العلاقـــة : السلبيـــة الهدامـــة :
حــتى يمكــن اختصــار الكــلام علينــا ان نتصــور نقيـــض الوجــه الاول ... فالسالــــب نقيــض الموجــب يختلـــف عنــه كمــا وخاصــة كيفـــا .

خاتمــــة :
من وراء هـذا العـــرض الموجــز بل المجحــف في الايجـــاز نلخـــص ونؤكـــد التوصيـــات والملاحظـــات التاليــــة :

1 – مستـــوى العلاقـــة الرفيـــع هو الــذي يضمـــن مـــع بقيـــــة العوامـــل مستــوى الاداء التسييــــري والتربـــوي معا ويؤثــــر فيهمـــا ايجابــا كمــا يؤثـــر سلبــــا إن حــدث وإن انحــط هــذا المستـــــوى .

2 – أن العلاقــــة مهمــا تحسنـــت فهـــي قابلـــة لأن تتطـــور أكثـــر فأكثــــر وكــذا حـــال الأداء التــربوي ... الــذي يتنفـــــس ويحــي بهــذه العلاقــــة .

3 - من المفــــروض أن تكــون العلاقـــة علاقــــة اتصـــال وتواصــــل ووجــود وتكــون بيـن المراتـــب المعنويـــة بالدرجـــة الأولـــى لا علــى مستــوى التشخيــص الحقيقــــي الأسمى للأفـــراد .

ملاحظــة أخـــيرة :

من اتقــــن الأداء التسييــــري في صورتـــه التقنيــــة العلميــــة وأدرك طبيعـــة العلاقات في جوهرهـــا كمــا سبقـــت الإشـارة إلــــى ذلــك وكــون نفســـه مــن اجــل كسبهـــا والعمـــل بها باقتنـــاع وبصــيرة وذكـــاء ... من فعـــل ذلــك يمكــن عــده فاعـــلا ايجابيـــا من أجــــــل تحقيــــق أهــداف وغايــات المؤسســــة التربويــــة من لــم يدرك ذلــك وبقـــي فــي برجــــه التقــني المــادي المقنــن قــد خســر وخســـر حــتى وإن وفــر للمؤسســـة أمــوالا .










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-05, 22:31   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي توقيف السجلات المحاسبية

توقيف السجلات المحاسبية

المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement

I ) دفتر الوصولات : كل الإيرادات مهما كان مصدرها ومهما كانت طبيعتها فإنها تسجل في دفتر الوصولات المختوم والمرقم من طرف الآمر بالصرف والذي يحمل العبارة التالية : " يحتوي دفتر الوصولات على ......ورقة .....وصلا مختوما ومرقما من طرفنا نحن ( اسم ولقب ) مدير المؤسسة بالسماح للسيد ( اسم ولقب ) المسير المالي ، بتسجيل كل إيرادات المؤسسة ، ويفتح الدفتر في بداية السنة المالية مباشرة ويغلق في نهاية السنة .
ملاحظة : لايمكن ان يكون دفتر ثان موازي لدفتر الوصولات الأصلي .
نسجل في الوصل المعلومات التالية : رقم الوصل ، اسم المستفيد ، الموضوع ، المبلغ ، بالحروف والارقام ، البند المخصص ، طريقة التحصيل ( نقدا – ح ج ب – ح خ – بأمر ) التاريخ ، الامضاء ، الختم . يمكن للعون المكلف بتسجيل الايرادات امضاء الوصل وتسليمه الى المعني نيابة عن المسير المالي .
ينقل مبلغ الوصل في خانة إيرادات اليوم ، وينقل في نفس الوقت في خانة الايرادات من 01/01/.. الى اليوم : بعد جمعه مع الإيرادات السابقة . يوقف دفتر الوصولات عند كل صندوق وفي نهاية الشهر يؤشر من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي وفي نهاية كل ثلاثي يوقف بالحروف ، وفي نهاية السنة المالية تلغى( تشطب ) جميع الوصولات المتبقية في الدفتر ، ويفتح دفتر جديد للسنة الموالية .

II سجل الايرادات : يكون مختوما ومرقما من طرف الامر بالصرف ويسجل فيه رقم الوصل وموضوعه واسم المستفيد، أما المبلغ فانه يسجل في العمود الاول الخاص بكل الايرادات والعمود الثاني اذا كانت الايرادات في الميزانية وفي العمود الثالث اذا كانت الايرادات خارج الميزانية ثم ينقل في أحد الاعمدة حسب البند المخصص له ، توقف الاعمدة الثلاثة عند نهاية كل صندوق وتوقف كل الاعمدة ( السطر كاملا ) مع التأشيرة من طرف المدير والمسير المالي عند نهاية كل شهر ويظاف اليه التوقيف بالحروف عند نهاية الثلاثي ، ولا ينتهي السجل بنهاية السنة المالية بل يتواصل لعدة سنوات .

III ) سجل الحقوق المثبة : نتحدث عن هذا السجل باختصار حيث بواسطته يمكننا تثبيت حقوق الإطعام بالنسبة للتلاميذ الداخليين ونصف الداخليين بالمؤسسة ، فعبد انجاز حالة أول أكتوبر وتسليمها إلى المسير المالي يشرع في مسك وإعداد هذا السجل فيقسم إلى ثلاث أقسام :
- القسم الأول : مخصص للداخليين ، تخصص صفحة أو صفحتان حسب تعداد الفوج كما يترك مجال للحركة من دخول وخروج التي تنتج خلال السنة الدراسية .
- القسم الثاني : للنصف الداخليين نفس الحال مثل القسم الأول .
- القسم الثالث : يخصص للخارجيين وهذا ضروري هو الآخر لكي نسجل فيه حقوق المراسلات ونظبط به التعداد العام .
وفي أخر كل شهر مدير الدراسات أو مستشار التربية يحرر وثيقة عددية مؤشرة من طرف مدير المؤسسة والتي بواسطتها يمكننا مراقبة حركة الدخول والخروج التي تمت خلال الشهر المنصرم وهذه الوثيقة تسمى ( كشف التلاميذ الحاضرين في آخر الشهر)
كل التلاميذ المسجلين في حالة أول أكتوبر فهم حتما يثبتون في الثلاثي الجاري ويرمز لهم بعصا لكل شهر و ½ لنصف الشهر .وفي أخر الثلاثي تجمع العصي لكل شهر وكذلك المبالغ المدونة في حالة التحقيق والمبالغ المقبوضة وتنقل الى أخر السجل في صفحة المجاميع حيث تلخص كل الايرادات والمبالغ المهملة والمبالغ غير المقبوضة ويختم من طرف الامر بالصرف في نهاية الثلاثي ، وهذه الحوصلة تنقل الى السجل المفتوح لدى الخزينة في الورقة المخصصة للبند 212 ( الاطعام ) جهة التثبيت وفي المقابل جهة التحصيل نسجل رقم الوصولات وتاريخ التحصيل والمبلغ المحصل .





IV ) سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة : هذا السجل مخصص لايرادات الميزانية ، حيث يخصص لكل بند من بنود ايرادات الميزانية صفحة ، والصفحة تحتوي على شقين ،
الشق الاول مخصص للتثبيت (Constatation) والشق الثاني من الصفحة مخصص للتحصيل (Recouvrement) ، وتكون كل صفحاته مرقمة ومختومة من طرف الامر بالصرف ويكتب في اعلى الصفحة اسم البند والسنة المالية ، والصفحة توجد فيها عدة خانات في كل خانة الفقرات التابعة للبند مثلا :

* الباب : 14 البند : 141 - اعتمادات تسيير المؤسسة - السنة 2008 - ص رقم : 20
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين المصالح المشتركة التغذية التجهيزات العلمية اعتمادات وحدة الكشف والمتابعة المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة


* الباب : 22 البند : 221 - ايرادات عن طريق العائلات - السنة 2008 - ص رقم : 21
الحــقــــــــوق المـــثــبــتــة
تاريخ الحقوق المثبة أو اسم المدين حقوق المراسلات اتلافات المبالغ المعدومة
N.V مجموع الحقوق المثبة

وفي الجهة المخصصة للتحصيل يكتب رقم الوصل وتاريخه والمبلغ وان كانت هذه الايرادات مصدرها الخزينة فاننا نسجل رقم الحوالة وتاريخها الخاص بالخزينة ، وهذه المعلومات مهمة لاننا نحتاج لتسجيلها في وثيقة الحساب المالي ، كما ان هذا السجل يبقى يتواصل لآكثر من سنة مالية ويوقف عند نهاية كل ثلاثي بالارقام وفي أخر السنة بالحروف مع تأشيرة المسير والمدير.
وفي حالة عدم تطابق الشق الايمن (Constatation) مع الايسر (Recouvrement) يعني ذلك عدم تساوي تثبيت الايرادات مع تحصيلها فانه يوجد مبلغ غير مقبوض R.A.R)) وفي هذه الحالة تجمع كل المبالغ غير المقبوضة حسب مختلف البنود وتوضع في السنة الموالية في بند واحد 416 وتوضع في الشق الخاص بالتثبيت وعند تحصيلها تسجل مثل باقي الايرادات ، وتسقط من وثيقة المبالغ غير المقبوضة الموجودة في الحساب المالي ( وثائق مرفقة ) .
ملاحظة : ان المبالغ المسجلة في الميزانية والمقدرة للاتلافات تعتبر تقديرات أولية فقط وليست تثبيت للايرادات ، تدخل في التثبيت الا بعد انجاز وصل الاتلافات من طرف مستشار التربية .
تدون المستحقات على صفحتها وتتابع التحصيلات على الصفحة المقابلة وعند التوقيف في 32/12/..... يجب ان نتبع الخطوات التالية على صفحة المستحقات :






1) توقيف الحسابات بخط مستقيم واحد .
2) انجاز العملية التالية :




تفصيل البـــــــــاقي
الاسم واللقب المبلغ المادة سبب عدم التحصيل



المجموع
4

V ) السجل الخارج عن الميزانية : هذا السجل يخص الايرادات والنفقات الخارجة عن الميزانية بحيث يخصص لكل بند ورقة أوأكثر حسب حركة أموال البند ، تسجل فيه كل المعلومات من رقم الوصل وتاريخه ومبلغه و مصدره ويكون هذا السجل مختوم ومرقم من طرف الامر بالصرف ويوقف عند نهاية الثلاثي بالارقام وفي نهاية السنة بالحروف مع التأشيرة من طرف الامر بالصرف والمسير المالي ، ولا ينتهي بنهاية السنة المالية .
اما الرصيد فانه يبقى مجمدا ولا ينقل الا في نهاية السنة ، والغرض من ذلك كي يبقى مجموع الايرادات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات .
*ملاحظة : الأرصدة في نهاية السنة المالية بالنسبة للبنود خارج الميزانية يجب ان تكون مساوية للصفر طبقا للمنشور الوزاري رقم 1081/10.0.0/99 المؤرخ في 26/07/1999 والمتعلق بتطهير محاسبة المؤسسات التعليمية والتكوينية اما في ما يخص الباب 513 يجب استعمال رصيده طبقا للتعليمات القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفي كل حال من الاحوال يجب صرف هذا الحساب قبل نهاية 31/12/....... من نفس السنة المالية .


VI ) دفترحساب الجاري للخزينــــــــــــة : تسجل فيه كل العمليات المالية الخاصة بالإيرادات والنفقات عن طريق الخزينة بحيث يسجل فيه تاريخ الإيراد والمبلغ والموضوع وتاريخ النفقة والمبلغ والموضوع ورقم الصك وفي نفس الوقت يحدد الرصيد ، ويختم ويرقم من طرف أمين الخزينة .

VII ) دفتر الحساب الجاري البــــــريدي : إذا كانت الإيرادات والنفقات مصدرها الحساب الجاري البريدي فان هذه الأخيرة تسجل في هذا الدفتر
*ملاحظة : لقد تم إقفال الحساب الجاري البريدي طبقا لتعليمات المديرية الفرعية للوصايا على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية تحت رقم 23 والمؤرخة في 15/01/2008 والبرقية رقم 2479 المؤرخة في 29/12/2007 الصادرة عن المديرية العامة للمحاسبة .

VIII ) سجل النفقـــــــــــــــات : هو سجل رئيسي يتم بواسطته التحكم ومراقبة عمليات الإنفاق المالي التي تقوم بها المؤسسة سواء كانت ضمن حسابات الميزنية أو الحسابات خارج الميزانية ، وبمعنى آخر فان أي مبلغ تنفقه المؤسسة لا بد أن يقيد في هذا السجل حيث يحتوي على أعمدة تصنف النفقات وأسطر تساعد على التسجيل المحاسبي الجيد ، كما تسجل النفقات حسب الرقم التسلسلي للحوالات وتصنف ضمن البند الخاص بها بعد قيد كل المعلومات المسجلة على الحوالة ، وهناك ملاحظات أخرى تتعلق بهذا السجل نوجزها كمايلي :
o تجمع كل أعمدة السجل في نهاية كل شهر مع تأشيرة المدير والمسير المالي
o يوقف في نهاية كل ثلاثي بالأرقام والأحرف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .
o مراقبة النتيجة بالأرقام عند نهاية كل صفحة مع مطابقة المجموع العام للنفقات العمودين الأساسيين
o عند نهاية السنة المالية يجب توقيف سجل النفقات بالارقام والحروف ويؤشر من طرف رئيس المؤسسة والمسير المالي .




ملاحظة هامة :
العملية التنظيمية : هي عملية داخلية تنجز بتحرير وصل إيرادات من بند معين وحوالة دفع من بند أخر . بحيث لاينجر عنها تحرير صك بريدي أو خزينة ، ولا الدفع نقدا . فهي عملية تنظيمية ، وكمثال على ذلك تحويل مبالغ المنح الوطنية من البند 112 الى البند 211 التغذية وذلك في أخر السنة المالية حيث نقوم بتحرير جوالة الدفع في البند 112 وبنفس المبلغ نقوم بانجاز وصل إيرادات في البند 211.
اعادة الترتيب : فهي عملية تقع للإرادات او للنفقات بحيث نسجل المبلغ بالقلم الأحمر في البند الخاطئ ونسجله بالقلم العادي في البند الصحيح بعيدا عن التشطيب او المسح وتتم هذه العملية لبنود الميزانية في ما بينها او في ما بين البنود الخارجة عن الميزانية .

IX ) سجل الممونيـــن : يعتبر هذا السجل وثيقة هامة لأنه يمكننا من مراقبة فواتير المشتريات وانجاز الدفع واتمامه ، ويمسك انطلاقا من بطاقات الطلب عموما ووصل التسليم خصوصا ، كما يسمح هذا السجل بمراقبة النوعية والكمية للأشياء المطلوبة .(و يحتمل ان لا يكون التسليم مطابقا لبطاقة الطلب ) يتم تسجيل الدخول بهذا السجل الذي يتضمن عادة : التسمية، رقم السجل التجاري ، الرقم الجبائي ، رقم التعريف الإحصائي ، العنوان الصحيح ، رقم الحساب ، الكمية المسلمة ، الثمن الفردي والمبلغ ، بعد مراجعة الفاتورة : الكمية ، الثمن ، المبلغ ، المجموع العام، وبعد تسجيلها في سجل الصندوق اليومي ، يجب تسجيل معلومات الدفع باللون الاحمر على سجل الممون وهي : ( رقم الحوالة ، تاريخ الدفع ، المبلغ .)

X ) بطاقة الالتزام والدفع : تستعمل هذه البطاقة لكل بند من البنود وتحتوي على قسمين : قسم خاص بالالتزام تدون فيه معلومات تتعلق بسند الطلب وقسم ثاني يتضمن معلومات مأخوذة من حوالة الدفع خاصة بالتسديد ، كما تمكننا هذه البطاقة من معرفة الرصيد الحالي المتوفر في أي بند من البنود حتى لا نقع في تجاوز للاعتمادات المفتوحة ، وفي آخر السنة يتم يتم توقيف بطاقة الالتزام والدفع على ان يكون مبلغ الالتزام مساويا لمبلغ الدفع .
XI ) سجل الصندوق اليومي : الصندوق هو عبارة عن عملية تتم من خلالها حركة جمع وضبط الاموال اليومية سواء كانت مداخيل أو مصاريف .
ان عملية جمع المداخيل اليومية مطروحة منها المصاريف لنفس اليوم وصولا الى ضبط كل العمليات الحسابية تنتهي عند نهاية اليوم بتوقيف حساب الصندوق يشرف المقتصد شخصيا عن توقيف الصندوق اليومي وهذا عند حدوث أي حركة مالية ، لكونه هو المسؤول الشخصي عن الصندوق ( لا يمكن باي حال من الاحوال انجاز عدة صناديق في نفس اليوم ).
ولكي نقوم بتوقيف الصندوق عند نهاية اليوم والوصول الى تحديد رصيد المؤسسة لا بد من :
1) تحضير السجلات المحاسبية التالية :
- دفتر الوصولات.
- سجل الإيرادات .
- سجل المصاريف.
- دفتر حساب الخزينة .
- دفتر الحساب الجاري البريدي.



2) استخراج الأرصدة الموجودة في الحسابات الجارية
- الحسابات الجارية " البريدي – الخزينة ".
- الاموال النقدية في الصندوق الحديدي وكذا التسبيقات .
وعند توقيف الصندوق عند نهاية الشهر أو السنة يجب توقيف كل السجلات واظافة السجلات الملحقة التالية :
- سجل الحقوق المثبة - جدول الجوالات المدفوعة - السجل المفتوح لدى الخزينة.
- سجل خارج الميزانية .
XII ) سجل الصندوق : فهو سجل تابع لسجل الصندوق اليومي ينقل فيه أرصدة كل الصناديق اليومية من نفس الشهر في الأيام المطابقة لها وتجمع شهريا.

أنواع التوقيف

1) التوقيف اليومي
يجب أثناء أي حركة أموال سوى إيرادات أو نفقات او تحويلات داخلية ويكون أخر اليوم

2) التوقيف الشهري :
ويكون عند نهاية كل شهر ولو على بياض وتوقف فيه السجلات الأساسية بالأرقام فقط ( السطر كاملا مع تأشيرة المدير والمسير المالي .)

3) التوقيف الثلاثي :
ويكون عند كل ثلاثي وتوقف فيه كل السجلات الأساسية بالأرقام و الحروف والسجلات الثانوية الملحقة بالأرقام فقط مع التأشيرة .

4) التوقيف السنوي :
ويكون عند نهاية السنة المالية في 31/12/..... وتوقف فيه كل السجلات الأساسية والثانوية بالأرقام والحروف مع تأشيرة المدير والمسير المالي .









أهداف توقيف السجلات:
1) المقارنة : وهي مقارنة الحسابات مع مختلف السجلات للتأكيد صحتها
2) المراقبة : تسهل الرقابة التفتيشية الأولية لملئ الوثائق للاتصال من وصاية وخزينة وغيرها.
3) المتابعة :تضمن عدم تجاوز الاعتمادات المسموح بها والمداخيل المتوقع تحصيلها .
4) المحاسبة : ان قواعد المحاسبة تلزمنا بتجميع وتوقيف كل الحسابات وضبطها والتحكم فيها دون أي إهمال أو تفريط .
5) إحصائية : ان توقيف الحسابات يساعد في تحسيين الإحصائيات المطلوبة من طرف المدير أو المصالح المرافقة في أي ميدان كان .
6) تقييميه : تقييم حجم الإعمال والمصاريف ومنه التسيير وطرقه من خلال الوقوف على بعض الحسابات .
7) تحضيرية : ان التوقيف الجيد والكلي للحسابات وبطريقة قانونية يساعدنا على انجاز الحسابات الماتلية المختلفة بدون أي عناء لانه عبارة عن نقل نزيه لكل حسابات السجلات وخاصة الحساب المالي.




















توقيف حسابات السجلات :
السجل الهدف المداخيل المصاريف
دفتر الوصولات مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... x
سجل المداخيل مجموع مداخيل اليوم والمداخيل من 01/01/... لكل بند x
سجل المصاريف مجموع مصاريف اليوم والمصاريف من 01/01/... لكل بند x
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة توقف الصفحتان : المستحقات والتحصيل واستخراج الفرق أي الباقي للتحصيل وقائمة مستحقه لكل من... x
سجل الحسابات خارج الميزانية مجموع مداخيل ومصاريف كل بند مع استخراج الرصيد x x
دفتر ح ج خ والنقد والعمليات التنظيمية مجموع المداخيل التي تحصل أو تسدد عن طريق هذه الصناديق x x
دفتر ح ج ب حركة الاموال عن طريق البريد وكذلك التحقق من عمليات إدارة البريد x x
سجل الحقوق المثبته يعطي مجموع تحصيلات مستحقات الإطعام والتمدرس لكل التلاميذ وبالاقسام والمستويات وبالثلاثي والسنة لتسجيل مجاميع مستحقات وتحصيلات الباب :21 من منح ودعم الدولة لكل ثلاثي على سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة ، ويستخرج منها جدول تصفية المنح في أخر شهر مارس لكل سنة دراسية . x
سجل الصندوق اليومي يجمع كل حسابات المؤسسة يوميا ويربطها مع بعض للتحقق x x

تجمع شهريا على طول السجل وبالاحرف في نهاية كل ثلاثي










*توقيـــــف السجـــلات *


الرقم السجل صندوق شهر ثلاثي ثلاثي سنوي
بالأحرف
01 دفتر الوصولات X X X X
02 سجل الايرادات X X X X
03 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة X X
04 سجل الحسابات الخارخي للميزانية X X
05 سجل المصاريف X X X X
06 جدول الحوالات المسددة X X
07 دفتر ح ج ب ، ح ج خ ، النقد ، والعمليات التنظيمية ، X X X
08 سجل الحقوق المثبتة X X
09 سجل الممون X X
10 دفتر الالتزامات ومتابعة الميزانية X
11 سجل الصندوق اليومي X
12 الدفتر اليوم للصندوق X















وثيقة تحضيرية لتوقيف الحسابات يوم :................
المداخيل :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 - تلميذ ن. د . غ ممنوح سدد ثلاثي 600.00
2 - تلميذ داخلي غ ممنوح سدد ثلاثي 1,200.00
-أستاذ مسجل في الطاولة المشتركة يتناول أربع وجبات في الأسبوع . 240.00
3 ـ مدير يشغل سكن وضيفي تسديد الأعباء الكهرباء والماء سكن من 4 غرف 6,600.00
4 -المنحة المدرسية الخاصة 2,000,000.00
6 -اتلاف كرسي 100.00
7 الدفعة الثالثة من ميزانية التسيير 600,000.00
8 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 14 البند 141 400,000.00
9 بيع كتب مدرسية 200,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 208,740.00 400,000.00
المجموع من 1-1- الى هذا اليوم :..............................
المصاريف :
الرقم التسمية المادة المبلغ ح ج ب ح ج خ النقد ع ت
1 شراء أدوية طبية 5,000.00
2 شراء مستلزمات الصيانة 125,000.00
3 تكملة إشغال الإصلاحات المتخلفة من سنة 2007 100,000.00
5 شراء مستلزمات السحب 120,000.00
6 استعمال الفوائض في الميزانية السابقة 41 البند 417 400,000.00
المجموع 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 400,000.00
المجموع من 1-1- إلى هذا اليوم :..............................
التحويلات:
التسبيقات:
معطيات مأخوذة من الصندوق السابق
رصيد الصندوق السابق : 1,400,000.00
رصيد 12/31 السنة السابقة : 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المصاريف من 01/01/ إلى يومنا ...... 2,373,260.00
الرصيد النقدي في الخزنة الحديدية 0.00
رصيد الحساب الجاري البريدي 0.00
رصيد الحساب الجاري الخزينة 1,450,000.00



صندوق يوم :


31/12/2008


الرصيد السابق ............. 1,400,000.00 49 5,000.00 T
ايرادات اليوم ................ 3,208,740.00 50 120,000.00 T

المجموع ............ 4,608,740.00 51 125,000.00 T
مصاريف اليوم............... 750,000.00 52 100,000.00 T
الرصيد الى غاية اليوم.......... 3,858,740.00 53 400,000.00 T
التحقيق

الرصيد في : 12/31/ الأخير 532,000.00
الإيرادات من 01/01 إلى يومنا ..... 5,700,000.00
المجموع : ............. 6,232,000.00
المصاريف من 01/01/ الى يومنا ..... 2,373,260.00
الرصيد الى غاية اليوم :.... 3,858,740.00
تفصيل حركة الحسابات
1,000.00
التعيين الايرادات المصاريف 1 500.00 500.00
ح.ب.ج 1 200.00 200.00
ح .خ.ج 3,208,740.00 750,000.00 100.00
c.d.c 50.00
النقود 2 20.00 40.00
عملية بأمر 10.00
المجموع 3,208,740.00 750,000.00 5.00
1.00
0.50
تغذية حساب الخزينة من الصندوق 208,000.00 0.20
سحب اموال نقدا من حساب
الخزينة الى الصندوق 0.10
0.05
0.01
المجموع 740.00
المجمــــوع 740.00
مجموع ح ج ب 0.00
مجموع ح ج خ 3,858,000.00
المجموع العام 3,858,740.00
مصاريف اليوم 750,000.00
المصاريف السابقة 1,623,260.00
مجموع المصاريف الى غاية اليوم 2,373,260.00








وختاما يجب المحافظة على كل هذه السجلات والاعتناء بها وعدم اللجوء للمسح والتشطيب كما يجب اختيار لون معين للكتابة والحرص على بقائها داخل المصلحة ( مصلحة الاقتصاد )










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-05, 22:34   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي جدول استعمال الزمن الاسبوعي

جدول استعمال الزمن الاسبوعي



7.30-8 8-9 9-10 10-11 11-12 14-15 15-16 16-17
السبت مراقبة المحلات و الداخلية سجل الحقوق المثبتة و الحسابات المفتوحة لدى الخزينة اعمال ادارية مراقبة المطعم ضبط الاحتياجات توقيف الحسابات
الاحد الاتصالات الخارجية الرواتب و ملحقاتها توقيف الحسابات
الاثنين المنح المكتبة البريد و توقيف الحسابات النشاطات الثقافية و الرياضية
الثلاثاء مراقبة المخابر مراقبة المرافق الصحية و الساحات و الحدائق تقييم العمل وفق المخطط توقيف الحسابات
الاربعاء تحضير العمل الاسبوعي انجاز الوثائق الادارية المختلفة قراءة التشريع توقيف الحسابات
الخميس الجرد العام الجرد الخاص بالتربية الجرد الدائم اعمال المداومة
الجمعة اعمال المداومة اعمال المداومة
ملاحظة: في حالة التسيير الملحق:
- في المؤسسة الملحقة: تجمع اعمال ايام السبت ,الاحد ,الثلاثاء ,الاربعاء في يوم الاحد و تجمع اعمال يومي الاثنين , الخميس في يوم الخميس.
- وفي المؤسسة الاصلية: تجمع اعمال يوم الاحد مع يوم السبت و اعمال يوم الخميس مع يوم الاثنين.

هذا الجدول عبارة عن اقتراح تنظيم عمل قابل للتغيير و الاثراء وهو يعتبر نظام يرجع اليه خارج الاعمال اليومية المستعجلة المطلوبة و خاصة عند الاستقبال الخاص بالموظفين و التلاميذ.










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-05, 22:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي الحساب المالي

الحساب المالي هو الوثيقة الرسمية التي ترســم العمليات الحسابية المنجزة من طرف المسير المالي طيلة سنة ماليـة كاملة أو فترة زمنية محددة( لمؤسسة حديثة الإنشاء).
وهو عبارة عن مجموعة وثائق تدون فيها كل العمليات الحسابية من المداخيل والمصاريف الخاصة بتسيير المؤسسة، وبواسطته يمكن ضبط الوضعية المالية للمؤسسة عند نهاية كل سنة ماليـة، ويتـم استخلاص النتيجة النهائية واستخراج الفائض أو العجز في كل البنود ويمكن بواسطته مراعاة مدى صحة تنفيذ ميزانية التسيير وتطبيق القانون الخاص بتنفيذها، كما نشير إلى أن الحساب المالي يجب أن يتطابق مع السجلات والمستندات الضرورية من اجـل توضيح أكثر لبعض المعاييـر الموحـدة والمعمـول بها خلال إنجاز هذه الوثيقة الهامة والتي تعكـس العمـل الجيـد والتسيـير الحسـن للمؤسسة واحترام القوانين والنصوص السارية المفعول والمتعلقة بتنفيـذ الميزانية،ويتم تقديمه إلى الوصاية من أجل المراقبة والمصادقة عليه وفق الرزنامة الإدارية المعمول بها.












الحســــــاب المالــــــــي

Ι- تعريــف : الحساب المالي هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و الحسابات خارج الميزانية المنفذة من طرف الآمر بالصرف (مدير المؤسسة ) والمحاسب (المسير المالي ).
تعتبر هذه الوثيقة حوصلة كل ما دون في السجلات الحسابية الخاصة بالآمر بالصـرف و المحاسـب كـل فـي مجـال اختصاصــه.
1-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة .
П-مطبوعة الحساب المالي: من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم تصميم مطبوعة الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية وخارج الميزانية , كما منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و مرفقاتها في ملف واحـد .
و تحتوى الصفحة الأولى من الحساب المالي على ما يلـي :
إسـم المؤسسة – العنوان الكامل
الرقم التقاضي (الرقم الإستدلالي )- الرقم الميكانوغرافي
الإسم و اللقب للآمـر بالصرف و المحاسـب
تحديد الفترة الزمنية للأمر بالصرف و المحاسب





الصفحة -1-



Ш-الإيرادات: كل الإيرادات المسجلة في مختلف السجلات و الوثائق المالية تدون في الجداول الموجودة في الصفحات (3-4-5) و ملخصة بالصفحتين (6-7)
Ш -1 الفرع الأول: إعانات الدولة :في الجدولين (12-13) تبــرز إيرادات الخزينة و الخاصة بالمنح ,التكوين , و دعم الدولة ( للمنح ) كما لا يمكن على الإطلاق إعادة ترتيب هذه الإيرادات في المصالح خارج الميزانية .
ملاحظة : في نهاية كل ثلاثي تنجز العملية الترتيبية حتى ولو لم يتم تحصيل اعتمادات في البابين 12 و13
توضيـــح :

- إنجاز حوالة في البند 121
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ
- إنجاز حوالة في الباب 133
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ

Ш -2 الفرع الثاني :المداخيل الذاتية :الجدول رقم (211) الخاص بمداخيل التغذية هو صورة طبق الأصل للحقوق المثبتة على العائلات والدولة (المنح) الباقي للتحصيل عن الدولة و الولاية لم يظهر في هذا الجدول ,وهذا ناتج بعد العملية التي قمنا بها في الفـرع الأول .
Ш -3-الفرع الثالث : إعانات الولاية : الجــدول (رقم 31) يبــرز
الإيرادات الخاصة بالأشغال الكبرى (311) الممنوحة من طـرف الولاية .













الصفحة - 2 -

Ш – 4 –الفرع الرابع : المداخيل غير العادية : الجـــدول رقـــم 41 الموجــــود في الصفحة رقم 05 يحتوي على عدة بنود وعلى إثرها يلفت الانتباه الى ما يلي :
- الحقوق المثبة في البند (411) الخاصة بالمستندات التربوية بحيث تكون مساوية للمصاريف بنفس البنـد.
Ш – 5 –المداخيــل غيـر العاديـة الأخـرى : الجــدول رقــم 42 الموجـود فــي
الصفحة رقم 05 يحتوي على 04 بنود :
- امتحانات على مستوى الولاية
- التكوين على مستوى الولاية
- المطاعم المدرسية
- المنحة المدرسية الخاصة
ملخــص : تشمــل الصفحتـان (6-7) ملخـص الإيــرادات وتوجد بها 08 خانات , في الخانة رقـم 03 تسجيل كــل التقديرات المفتوحـة في الميزانية والقرارات المغيرة لها في البنود (121-133-141) أما في باقي البنود تسجل الحقوق المثبتة .
- في الخانة رقم 04 تسجل الحقوق المثبة الموجودة في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير .
- الناتـج السلبـي أو الناتـج الإيجابـي فـي الفـرع الأول يظـهـر في الخانة رقم 10 .
الخانة رقم 05 : هذه الخانة خاصة بالقيمة المعدومة (Non Valeur) للمنح الوطنية.














الصفحة - 3 –


VΙ– النفــقـــــات : 1 –
بعـد غـلـق العـمـليـــات الحسابية في نهاية السنة المالية تسجــل المصاريــف المدونة على جــداول الحـــوالات المسددة وتسجــل المبالــغ علي الجــداول المخصصـة لكـل البنود المتواجدة بالصفحتيــن (8-9) .
ولتحديد الاعتماد النهائي للتغذية نقوم بالإجراء التالي :
المبلغ المفتوح بالميزانية + أو – المبلغ المسجل بالباب 21 من الإيرادات الصفحة 7 الخانة 10 إما في ما يخص الجداول الأخرى تسجــل القروض الأولية مــع التغييرات التــي طــرأت عليهــا (تحويلات آو قـروض إضافية) للحصول على القرض النهائي مع تسجيــل المصاريــف الحقيقيــة لكل بند وهذا يسهل تقييم القروض المفتوحة .
الجدول 41 : المصاريف غير العادية : فائــض العمليـات الحسابيــة الخاصــة بالسنة المالية السابقة تدرج في البند 417 .
الإعتمادات الممددة credits reconduits: وهـي الإعتمــادات الباقيــة من السنة المالية الماضية والخاصــة بالإشغــال الكبــرى يتــم صرفهــــا في البند 416 , ولايمكن تمديدها مرة ثانيــة .
الجدول 42 : المصاريف الأخرى الغير عادية:
مجموع الإعتمادات المحصلة فــي هــذا البنـــد = مجمـــوع المصاريـــف
مصاريف خارج الميزانية : كــل العمليـات الحسابيـة التابعــة لمصالــح خـارج
الميزانية مذكورة فـي الجــداول الموجــودة فـي الصفحتيــن (12-13) التــي
تستخــرج لكــل بنــد :
- الرصيد الباقي الى غاية 31-12 الماضي .
- المداخيل المسجل خلال السنة الجارية .
- مجموع المبلغين .
- المصاريف المدفوعة من 01/01 الى غاية 31/12
الرصيــد الجديــد المحصــل عليــة فــي 31/12 عــن طريــق عمليــة الفــرق
الناتج بين المداخيل والمصاريــف .








الصفحة - 4 -




تذكير: يجب تصفية كل الحسابات خارج الميزانية عند نهاية كل سنة مالية .
-تقرير رئيس المؤسسة الصفحة16-17-18) يحدد تعداد التلاميذ الحاضرين و يعطى توضيحات أكثر في استعمال القروض والمقارنة لكل العمليات الحسابية .
- محضر مراقبة الصندوق : (الصفحة رقم 19) يشمل وضعية و مراقبة الصندوق إلى غاية 31/12 من السنة المالية .
- بيانات مراقبة الصندوق : مع الحسابات الجاري البريدي والخزينة بيانات المقارنة إلى غاية 31/12 الخاصة بالخزينة و الحساب الجاري البريدي ترسل للهيئات المعنية (مركز الصكوك والخزينة) للمصادقة على صحتها ، هذه الوثائق تعتبر ذات أهمية بالغة ومن خلالها يحدد رصيد المؤسسة مع ح.ج.ب –ح.ج.خ ويحتفظ بها على مستوى المؤسسة لتقديمها عند الطلب ، كما نشير إلى أن النسخ طبق الأصل المصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة والمتواجدة بالملف تحملـه المسؤولية الشخصية، لذا يجب عليه أن يتأكــد مسبقــا أن الوثائــق الأصلية مصادق عليها من طرف الهيئات المعنية وهي نسخة طبــق الأصل مفصلة كما يلي :
- نســخ طبق الأصل لبيانات التحويــل المصــادق عليهــا مـن طــرف الوصايــة وبيــان القــروض الإضافيــة المفتوحــة (الصفحة-22-).
- مستخــرج عــرض حــال اجتماع مجلــس التربيــة والتسييــر أو مجلس التوجيه والتسييــر (الصفحة-23-).
في تنقل الموظفين خلال السنة ترفق الوثائق التالية :
بيان تسليم المهام بين : الآمر بالصرف والمحاسب .














الصفحة - 5 -


تقديم الحساب: 1 - يرسل الحساب المالي إلى الوصاية في 03 نسخ حسب الرزنامة الإدارية .
2- يرسل إلى مجلس المحاسبة في نسخة واحدة عن طريق ظرف مضمون بوصل استلام إلى كاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر .
وهذا قبل تاريخ 30/06 للسنة المالية الموالية .
تنبيـــــــــه:

يلفت الانتباه إلى أن كل تأخر في إرسال الحساب المالي يؤدي بصاحبه إلى غرامة مالية معتبرة مهما كانت التبريرات .
وفي حالة إهمال أو غياب الآمر بالصرف أوالمحاسب ينجز الحساب المالي من طرف الآمر بالصرف والمحاسب الحالي مع تسجيل الملاحظة التالية:
هذا الحساب المالي أنجز حسب العمليات الحسابية المسجلة على السجلات والوثائق الحسابية الحقيقية في عهد .
الآمر بالصرف السيد(ة):......................................... ..
المحاســـــب السيــــد(ة):..................................... ......



















الصفحة - 6 -


الخـــلاصـــــــــة :
الحساب المالي : هــو حوصلة كل العمليات التي اقرهــا مشــروع الميزانيــة وهــو
عملية تقييمية بين التقديرات والتنفيـــذ .
- التقديرات : تسمي بمشروع الميزانية .
- التنفيـــــذ : استخلاص كــل العمليــات المسجلــة علــى السجــلات فــي مدونـــة
الحســــاب المالــــي .
ويبرز دور الحساب المالي في استخراج عدة نتائج مبينة كما يلي :
1- نتائج محاسبية : وتتمثل في استخراج الفوائض عند انجاز الحساب المالي .
وانجاز وثيقة الحساب المالي هو عبارة عن نقل لصورة طبق الأصل
للسجلات المحاسبية المتداولة خلال السنة المالية , فالفهم و التوقيف الصحيح
للسجلات يجعلنا نهتم أكثر بمسكها ونقوم بتوقيفها واستخراج كل العمليات
التي نحن مطالبون بتنفيذها .
2- نتائج تسييرية : عادة ما يكون لكل ميزانية مخطط مسبق ويظهر ذلك في نسبــــة تحقيق الأهداف المرسومة في مشروع المؤسسة الذي التزمنا به عند إعداد مشروع الميزانية وكما يظهر في تقرير رئيس المؤسسة ومحضر مجلس التربية والتسيير أو التوجيه والتسيير ومختلف مجالس التنسيق الاداري .
3- نتائج تربوية : التطبيق الجيد لمشروع الميزانية يبرز مــدى مساهمتنا فــي تحسين المردود التربوي من خلال تنشيط وتحسين ظروف الحياة المدرسية كما يلــــي :
أ – توفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ في ظروف جيدة ( نظافـة حجرات الدراسـة ,توفيــر التدفئة , صيانة المرافق الصحية ).
ب – توفير الوسائل واستحضارها وتزامنها مع الدروس .
- توفير الكتاب المدرسي , بيعه , وتوزيعه على التلاميذ .
- تدعيم المكتبة بالكتب القيمة والمفيدة مع استشارة الهيئة التربوية عند الشراء, والعمل على تجهيزها بمكتبة رقمية ( حاسوب + أقراص مضغوطة )
- المطعـــم : الوجبـــة المتوازنــــة .رقميا و صحيا
- المرقــــد : الوقوف على تنظيف المراقد وصيانتها .
- المداومة : توفيــر الجـــو الملائم للمداومة المستمرة التــي تعــود بالفائدة علــى
إبنائنا التلاميذ .



الصفحة - 7 -


السجلات والوثائق المطلوبة عند إنجاز الحساب المالي :

1 – السجــلات :

- سجل الإيــرادات
- سجل النفقــات
- سجل الحقوق المثبتة
- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير
- سجل الحسابات خارج الميزانية
- سجل الصنـدوق اليومـي
- دفتر الحسابات الجاري البريدي
- دفتر حســاب الخزينــة
- دفتر الوصــولات
2 – الوثائــق :

- الميزانية الأولية أو المعدلة
- الحساب المالي للسنة المالية السابقة المصادق عليه
- كشف التلاميذ الحاضرين لأخر الشهر
- جدول الحوالات المدفوعة
- قرار تحويل الإعتمادات إن وجد
- قرار الإعتمادات الإضافيـة
- حالة التقارب مع ح.ج.ب
- حالة التقارب مع ح.ج.خ








الصفحة - 8 -


كيفية مراقبة الحساب المالي



لكي نتمكن من مراقبة النتيجة النهائية للحساب المالي نتبع ما يلي :


مجموع العمود 08 صفحة 11 (crédit annulé faute d emploi )
__
مجموع العمود 10 صفحة 07 (plus values ou moins values
+
مجمــــــــــــوع البــــــاب 21 العمـــــــــــــــــــــــود 10
+
المبالـــــــــــــــغ الممـــــــــــــــددة ص 11 عمـــــــــــــــــــود 7
=

النتيجــــة النهائيـــــة لهــــــــــذه السنــــــــــة



















الصفحة - 9 -










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-06, 18:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
madrid 84
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-07, 00:03   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










M001

توقيف حسابات الإطعام



الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير الأنام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد : نتقدم بالشكر و الامتنان للسيد مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي للمقاطعة على تشريفنا لقيام بهذا العمل الدءوب و المتواضع و الذي نرجو أن يستشف منه زملائنا المسيرين معلومات و إضاءات تنير عملنا جميعا .
حيث اعتادت مقاطعة ولاية تبسة انتهاج طريقة البحث و التوثيق لتقديم العروض كمنهاج تكويني في التسيير المالي لتبسيط و تسهيل هذا المجال لجميع المسيرين المالييـــن و كذا الأعوان تحت التصرف لوضعهم على نفس الــــــــدرب، و نرجو أن يفيدكم هذا التدخل البسيط بالدرجة التي استفدناها منه أثناء قيامنا بمناقشته مع زملائنا و كذلك من خلال هذه الملتقيات الهادفة إلى تحسين التأطير المالي و المادي للمؤسسات التربوية و بالتالي إلى تحسين المردود العملــــــــــي و العلمي لها لإعطاء ثمار جهود الجميع من اجل غاية واحدة و موحدة المتمثلة في تلميذ اليوم إطار المستقبل و جوهر تواجد المؤسسة التربوية
وفقنا الله جميعا لبلوغ الغاية المنشودة








الاعتمادات التقديرية

هي الاعتمادات التي تظهر مبالغها في الميزانيـــــة و هي قابلة للتغيير أي يمكن زيادتها أثناء مرحلة التنفيذ ، مثل الاعتمادات المعدة لنفقات التغذية التي تكتسي طابعا تقديريــــا و يمكن بذلك إعادة تقديرها أو تقويمها آليا من جديد إما بالزيادة في حالة ارتفاع تعداد التلاميذ الداخلين و النصف داخليين و إما بالتخفيض في حالة تقلص عدد التلاميذ بالنسبة للعدد المقدر في الميزانية .
في حالة ارتفاع عدد التلاميذ يجب إعداد ملف كامل لطلب المبالغ الإضافية ويشتمل الملف على الوثائق التاليــــــة :
نسخة مستخرجة من مجلس التوجيه و التسيير
الوضعية السنوية 933
تقرير رئيس المؤسسة
جدول الفوائض المسجلة الى غاية 31/12 من السنة المالية الفارطة .

• موارد اعتماد التغذية :
1. الداخلية و الاطعام :
يشتمل هذا الباب على إيرادات من :
ا - العائلات :
إيرادات من العائلات خاصة بالتلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلــــــــــــي
و النصف داخلي ( غير الممنوحين )
ب - المنح الوطنية :
اعتمادات مخصصة للتلاميذ الداخليين و النصف داخليين الممنوحين .
ج - مساهمة الدولة اتجاه التلاميذ الممنوحين :
اعتمادات تمنحها الدولة للتلاميذ الداخلين و النصف داخليين تكملة للمنح الوطنية.
د - الاطعام :
إيرادات أخرى من المستخدمين و الضيوف و غيرهم مقابل تناول وجباتهم الغذائية بالمؤسسـة و التي تضبطها تعليمات و منشورات تتجدد من حين إلى آخر.

2. اعتمادات التسيير :
اعتمادات تمنحها الدولة لتغطية نفقات التغذية التي تقوم بها المؤسسة لصالح التلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلي و النصف داخلي .

جدول يبين الموارد المكونة للاعتماد السنوي للتغذية
الداخلية :

صفة التلميذ العائلات المنحة الوطنية دعم الدولة للممنوحين مساهمة الدولة للتغذية الاعتماد السنوي للتغذية
داخلي ممنوح - 1296.00 2304.00 17750.00 21350.00
ن/د ممنوح - 648.00 1152.00 8875.00 10675.00
داخلي غيــــــر ممنــــــــــوح 3600.00 - - 17750.00 21350.00
ن/د غيـــــــــر ممنـــــــــــوح 1800.00 - - 8875.00 10675.00

الإطعام :
مجمـــــوع إيرادات البند 212 إطعام






مراجعة اعتمادات الباب 21
"التغذية"
الموارد الذاتية

إن عملية إعادة تخصيص منح الداخلي و نصف الداخلي لابد أن تكون قبل 31/12 و مبلغ العملية التنظيمية يساوي المبلغ الإجمالي للمنح المثبتــــــة لصالح المؤسسة خلال السنة المالية و يجب القيام بهذه العملية حتى في حالة عدم تحصيل المنح او مبالغ دعم الدولة للمنوحين.
• فآلية العملية التنظيمية بالنسبة لمستحقات الإطعام من المنح الوطنية تكون كما يلي :
العملية التنظيمية = إيصال في البند : 211 حوالة في البند : 121
• أما العملية الثانية التي تخص دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين فهي تخضع إلى نفس الإجراءات المطبقة على المنح الوطنية .
العملية التنظيمية = إيصال في البند : 211 حوالة في البند : 133
و يمكن القيام بهاتين العمليتين عند نهاية كل ثلاثي وهذه الطريقة تسمح بالمراقبة الدائمة للإعتمادات المفتوحة للتغذية .
• وكما سبق و أن ذكرت بان انجاز و توقيف سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينـــــــــــة و غيرها يعطينا مبلغ الحقوق المثبتة في البند 212 الخــــــــاص بالإطعام حسب المنشور الوزاري الخاص بإعداد الميزانية ( المنشور الوزاري رقم : 254 / م م و/ م ف وم /08 المؤرخ في : 02 مارس 2008 )

ملاحظة:
إن التعامل مع مستحقات الإطعام يتميز بالتحصيل الفوري في بداية كل ثلاثي أو عند دخول النظام .





التحقق من الإعتمادات النهائية
في الباب 21

لتحديد الاعتماد النهائي المفتوح في الباب 21 يجب :
• وقف سجل الحقوق المثبتة ( داخلي و نصف داخلي ) إلى 31/12
• حساب المعدل السنوي لحضور التلاميذ للنظامين الداخلي و النصف داخلي
(المستخرج من الخلاصة السنوية للسجل المذكور أعلاه )
• إجراء العمليتين التنظيميتين المتعلقتين بالمنح الوطنية و دعم الدولة للممنوحين .
• نقل من سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة مجموع المبالغ المحصلة بالباب 21 البند 212 إطعام
• و عند الاقتضاء المبالغ المحصلة بالبند 419 الخاصة بالتغذية المحصلة بعد نهاية السنة المالية الفارطة بعد إجراء العملية التنظيمية المعتادة .
كيفية تحديد المبلغ المفتوح للصرف في الإطعام
السنوي :
(المبلغ المعد للصرف لكل تلميذ داخلي x معدل حضور التلاميذ الداخليين) +(المبلغ المعد للصرف لكل تلميذ نصف داخلي x معدل حضور التلاميذ النصف الداخليين )+ مداخيل الإطعام البند212 .
( 21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 18 )+ (10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 18)+ إيرادات 212
الثلاثي الأول : الى غاية 31 مارس
( 21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 6 )+ ( 10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 6)+ إيرادات 212
الثلاثي الثاني : الى غاية 30 جوان
(21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 12 )+ ( 10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 12)+ إيرادات 212



الملاحق

• سجل الحقوق المثبتة للنظام الداخلي والنصف داخلي
• بياني دفع حقوق الفصل 21 من المنح الوطنية 121
و دعم الدولة للممنوحين 133
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها
• الجدول 21 من الحساب المالي













الخاتمة

في ختام هذا التدخل البسيط الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من موضوع هذا الملتقى التكويني، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم التأطير المشرف على مؤسسة الاستقبال : ثانوية مالك بن نبي تبسة على توفير الجو الملائم لإنجاح هذه العملية التكوينية، كما نشكر الزملاء على اهتمامهم بالموضوع و صبرهم معنا لمدة يومين كاملين دون أن ننسى ضيوفنا القادمين من ولاية الوادي الذين لم يبخلوا علينا بتقديم المعلومات و التوجيهات الصائبة التي تمكننا من أداء حسن و سليم لتوقيف الحسابات في نهاية السنة المالية الحالية التي نحن على أبوابها ، كما ننوه بالمجهودات التي قامت بها المرشدة النفسانية التي أبت إلا أن تلبي الدعوة و تقدم ما بوسعها تقديمه من نصائح و توجيهات علمية و بسيكولوجية تخدم الفريق الإداري و التربوي لمؤسساتنا .










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-07, 20:01   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي الحساب المالي

الحساب المالي هو الوثيقة الرسمية التي ترســم العمليات الحسابية المنجزة من طرف المسير المالي طيلة سنة ماليـة كاملة أو فترة زمنية محددة( لمؤسسة حديثة الإنشاء).
وهو عبارة عن مجموعة وثائق تدون فيها كل العمليات الحسابية من المداخيل والمصاريف الخاصة بتسيير المؤسسة، وبواسطته يمكن ضبط الوضعية المالية للمؤسسة عند نهاية كل سنة ماليـة، ويتـم استخلاص النتيجة النهائية واستخراج الفائض أو العجز في كل البنود ويمكن بواسطته مراعاة مدى صحة تنفيذ ميزانية التسيير وتطبيق القانون الخاص بتنفيذها، كما نشير إلى أن الحساب المالي يجب أن يتطابق مع السجلات والمستندات الضرورية من اجـل توضيح أكثر لبعض المعاييـر الموحـدة والمعمـول بها خلال إنجاز هذه الوثيقة الهامة والتي تعكـس العمـل الجيـد والتسيـير الحسـن للمؤسسة واحترام القوانين والنصوص السارية المفعول والمتعلقة بتنفيـذ الميزانية،ويتم تقديمه إلى الوصاية من أجل المراقبة والمصادقة عليه وفق الرزنامة الإدارية المعمول بها.












الحســــــاب المالــــــــي

Ι- تعريــف : الحساب المالي هو وثيقة مالية تبين الحوصلة المالية الدقيقـة المتمثلـة فـي تنفيـذ العمليات المالية المسجلة في الميزانية المصادق عليها و الحسابات خارج الميزانية المنفذة من طرف الآمر بالصرف (مدير المؤسسة ) والمحاسب (المسير المالي ).
تعتبر هذه الوثيقة حوصلة كل ما دون في السجلات الحسابية الخاصة بالآمر بالصـرف و المحاسـب كـل فـي مجـال اختصاصــه.
1-الآمر بالصــرف: يلتزم و يصرح بصحة الحقوق المثبتة و التخفيضات في مجال المداخيل و كذا الالتزامات و الآمر بالصرف في مجال المصاريف .
2-المحاســب: يصرح بتنفيـذ قبـض المداخيـل و الباقـي للتحصيل مـن الحقوق المثبتة و هذا في مجال الإيرادات , بينما في مجال النفقات يدلي بحقيقة التسديدات و كذا المبالغ الملغاة و مقارنة بالعمليـات الحسابيـة المذكورة أدناه يظهر من خلال الفائض أو العجز, و عليه تعرض هذه الوثيقة على مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير للإدلاء بالرأي قبل إرسالها إلى الوصاية و مجلس المحاسبـة .
П-مطبوعة الحساب المالي: من اجل توحيد العمل و تفاديـا لضيـاع المرفقات تم تصميم مطبوعة الحساب المالي ممسوكة على شكل دفتـر نقوم بواسطتها بتدوين كل عمليات الإيرادات والنفقات المنفذة طيلة سنة مالية كاملة في إطار الميزانية وخارج الميزانية , كما منحت لنا فرصـة جمع المعلومات الخاصة بالوثيقة الرئيسية و مرفقاتها في ملف واحـد .
و تحتوى الصفحة الأولى من الحساب المالي على ما يلـي :
إسـم المؤسسة – العنوان الكامل
الرقم التقاضي (الرقم الإستدلالي )- الرقم الميكانوغرافي
الإسم و اللقب للآمـر بالصرف و المحاسـب
تحديد الفترة الزمنية للأمر بالصرف و المحاسب





الصفحة -1-



Ш-الإيرادات: كل الإيرادات المسجلة في مختلف السجلات و الوثائق المالية تدون في الجداول الموجودة في الصفحات (3-4-5) و ملخصة بالصفحتين (6-7)
Ш -1 الفرع الأول: إعانات الدولة :في الجدولين (12-13) تبــرز إيرادات الخزينة و الخاصة بالمنح ,التكوين , و دعم الدولة ( للمنح ) كما لا يمكن على الإطلاق إعادة ترتيب هذه الإيرادات في المصالح خارج الميزانية .
ملاحظة : في نهاية كل ثلاثي تنجز العملية الترتيبية حتى ولو لم يتم تحصيل اعتمادات في البابين 12 و13
توضيـــح :

- إنجاز حوالة في البند 121
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ
- إنجاز حوالة في الباب 133
- إنجاز وصل من البند 211 بنفس المبلغ

Ш -2 الفرع الثاني :المداخيل الذاتية :الجدول رقم (211) الخاص بمداخيل التغذية هو صورة طبق الأصل للحقوق المثبتة على العائلات والدولة (المنح) الباقي للتحصيل عن الدولة و الولاية لم يظهر في هذا الجدول ,وهذا ناتج بعد العملية التي قمنا بها في الفـرع الأول .
Ш -3-الفرع الثالث : إعانات الولاية : الجــدول (رقم 31) يبــرز
الإيرادات الخاصة بالأشغال الكبرى (311) الممنوحة من طـرف الولاية .













الصفحة - 2 -

Ш – 4 –الفرع الرابع : المداخيل غير العادية : الجـــدول رقـــم 41 الموجــــود في الصفحة رقم 05 يحتوي على عدة بنود وعلى إثرها يلفت الانتباه الى ما يلي :
- الحقوق المثبة في البند (411) الخاصة بالمستندات التربوية بحيث تكون مساوية للمصاريف بنفس البنـد.
Ш – 5 –المداخيــل غيـر العاديـة الأخـرى : الجــدول رقــم 42 الموجـود فــي
الصفحة رقم 05 يحتوي على 04 بنود :
- امتحانات على مستوى الولاية
- التكوين على مستوى الولاية
- المطاعم المدرسية
- المنحة المدرسية الخاصة
ملخــص : تشمــل الصفحتـان (6-7) ملخـص الإيــرادات وتوجد بها 08 خانات , في الخانة رقـم 03 تسجيل كــل التقديرات المفتوحـة في الميزانية والقرارات المغيرة لها في البنود (121-133-141) أما في باقي البنود تسجل الحقوق المثبتة .
- في الخانة رقم 04 تسجل الحقوق المثبة الموجودة في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير .
- الناتـج السلبـي أو الناتـج الإيجابـي فـي الفـرع الأول يظـهـر في الخانة رقم 10 .
الخانة رقم 05 : هذه الخانة خاصة بالقيمة المعدومة (Non Valeur) للمنح الوطنية.














الصفحة - 3 –


VΙ– النفــقـــــات : 1 –
بعـد غـلـق العـمـليـــات الحسابية في نهاية السنة المالية تسجــل المصاريــف المدونة على جــداول الحـــوالات المسددة وتسجــل المبالــغ علي الجــداول المخصصـة لكـل البنود المتواجدة بالصفحتيــن (8-9) .
ولتحديد الاعتماد النهائي للتغذية نقوم بالإجراء التالي :
المبلغ المفتوح بالميزانية + أو – المبلغ المسجل بالباب 21 من الإيرادات الصفحة 7 الخانة 10 إما في ما يخص الجداول الأخرى تسجــل القروض الأولية مــع التغييرات التــي طــرأت عليهــا (تحويلات آو قـروض إضافية) للحصول على القرض النهائي مع تسجيــل المصاريــف الحقيقيــة لكل بند وهذا يسهل تقييم القروض المفتوحة .
الجدول 41 : المصاريف غير العادية : فائــض العمليـات الحسابيــة الخاصــة بالسنة المالية السابقة تدرج في البند 417 .
الإعتمادات الممددة credits reconduits: وهـي الإعتمــادات الباقيــة من السنة المالية الماضية والخاصــة بالإشغــال الكبــرى يتــم صرفهــــا في البند 416 , ولايمكن تمديدها مرة ثانيــة .
الجدول 42 : المصاريف الأخرى الغير عادية:
مجموع الإعتمادات المحصلة فــي هــذا البنـــد = مجمـــوع المصاريـــف
مصاريف خارج الميزانية : كــل العمليـات الحسابيـة التابعــة لمصالــح خـارج
الميزانية مذكورة فـي الجــداول الموجــودة فـي الصفحتيــن (12-13) التــي
تستخــرج لكــل بنــد :
- الرصيد الباقي الى غاية 31-12 الماضي .
- المداخيل المسجل خلال السنة الجارية .
- مجموع المبلغين .
- المصاريف المدفوعة من 01/01 الى غاية 31/12
الرصيــد الجديــد المحصــل عليــة فــي 31/12 عــن طريــق عمليــة الفــرق
الناتج بين المداخيل والمصاريــف .








الصفحة - 4 -




تذكير: يجب تصفية كل الحسابات خارج الميزانية عند نهاية كل سنة مالية .
-تقرير رئيس المؤسسة الصفحة16-17-18) يحدد تعداد التلاميذ الحاضرين و يعطى توضيحات أكثر في استعمال القروض والمقارنة لكل العمليات الحسابية .
- محضر مراقبة الصندوق : (الصفحة رقم 19) يشمل وضعية و مراقبة الصندوق إلى غاية 31/12 من السنة المالية .
- بيانات مراقبة الصندوق : مع الحسابات الجاري البريدي والخزينة بيانات المقارنة إلى غاية 31/12 الخاصة بالخزينة و الحساب الجاري البريدي ترسل للهيئات المعنية (مركز الصكوك والخزينة) للمصادقة على صحتها ، هذه الوثائق تعتبر ذات أهمية بالغة ومن خلالها يحدد رصيد المؤسسة مع ح.ج.ب –ح.ج.خ ويحتفظ بها على مستوى المؤسسة لتقديمها عند الطلب ، كما نشير إلى أن النسخ طبق الأصل المصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة والمتواجدة بالملف تحملـه المسؤولية الشخصية، لذا يجب عليه أن يتأكــد مسبقــا أن الوثائــق الأصلية مصادق عليها من طرف الهيئات المعنية وهي نسخة طبــق الأصل مفصلة كما يلي :
- نســخ طبق الأصل لبيانات التحويــل المصــادق عليهــا مـن طــرف الوصايــة وبيــان القــروض الإضافيــة المفتوحــة (الصفحة-22-).
- مستخــرج عــرض حــال اجتماع مجلــس التربيــة والتسييــر أو مجلس التوجيه والتسييــر (الصفحة-23-).
في تنقل الموظفين خلال السنة ترفق الوثائق التالية :
بيان تسليم المهام بين : الآمر بالصرف والمحاسب .














الصفحة - 5 -


تقديم الحساب: 1 - يرسل الحساب المالي إلى الوصاية في 03 نسخ حسب الرزنامة الإدارية .
2- يرسل إلى مجلس المحاسبة في نسخة واحدة عن طريق ظرف مضمون بوصل استلام إلى كاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر .
وهذا قبل تاريخ 30/06 للسنة المالية الموالية .
تنبيـــــــــه:

يلفت الانتباه إلى أن كل تأخر في إرسال الحساب المالي يؤدي بصاحبه إلى غرامة مالية معتبرة مهما كانت التبريرات .
وفي حالة إهمال أو غياب الآمر بالصرف أوالمحاسب ينجز الحساب المالي من طرف الآمر بالصرف والمحاسب الحالي مع تسجيل الملاحظة التالية:
هذا الحساب المالي أنجز حسب العمليات الحسابية المسجلة على السجلات والوثائق الحسابية الحقيقية في عهد .
الآمر بالصرف السيد(ة):......................................... ..
المحاســـــب السيــــد(ة):..................................... ......



















الصفحة - 6 -


الخـــلاصـــــــــة :
الحساب المالي : هــو حوصلة كل العمليات التي اقرهــا مشــروع الميزانيــة وهــو
عملية تقييمية بين التقديرات والتنفيـــذ .
- التقديرات : تسمي بمشروع الميزانية .
- التنفيـــــذ : استخلاص كــل العمليــات المسجلــة علــى السجــلات فــي مدونـــة
الحســــاب المالــــي .
ويبرز دور الحساب المالي في استخراج عدة نتائج مبينة كما يلي :
1- نتائج محاسبية : وتتمثل في استخراج الفوائض عند انجاز الحساب المالي .
وانجاز وثيقة الحساب المالي هو عبارة عن نقل لصورة طبق الأصل
للسجلات المحاسبية المتداولة خلال السنة المالية , فالفهم و التوقيف الصحيح
للسجلات يجعلنا نهتم أكثر بمسكها ونقوم بتوقيفها واستخراج كل العمليات
التي نحن مطالبون بتنفيذها .
2- نتائج تسييرية : عادة ما يكون لكل ميزانية مخطط مسبق ويظهر ذلك في نسبــــة تحقيق الأهداف المرسومة في مشروع المؤسسة الذي التزمنا به عند إعداد مشروع الميزانية وكما يظهر في تقرير رئيس المؤسسة ومحضر مجلس التربية والتسيير أو التوجيه والتسيير ومختلف مجالس التنسيق الاداري .
3- نتائج تربوية : التطبيق الجيد لمشروع الميزانية يبرز مــدى مساهمتنا فــي تحسين المردود التربوي من خلال تنشيط وتحسين ظروف الحياة المدرسية كما يلــــي :
أ – توفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ في ظروف جيدة ( نظافـة حجرات الدراسـة ,توفيــر التدفئة , صيانة المرافق الصحية ).
ب – توفير الوسائل واستحضارها وتزامنها مع الدروس .
- توفير الكتاب المدرسي , بيعه , وتوزيعه على التلاميذ .
- تدعيم المكتبة بالكتب القيمة والمفيدة مع استشارة الهيئة التربوية عند الشراء, والعمل على تجهيزها بمكتبة رقمية ( حاسوب + أقراص مضغوطة )
- المطعـــم : الوجبـــة المتوازنــــة .رقميا و صحيا
- المرقــــد : الوقوف على تنظيف المراقد وصيانتها .
- المداومة : توفيــر الجـــو الملائم للمداومة المستمرة التــي تعــود بالفائدة علــى
إبنائنا التلاميذ .



الصفحة - 7 -


السجلات والوثائق المطلوبة عند إنجاز الحساب المالي :

1 – السجــلات :

- سجل الإيــرادات
- سجل النفقــات
- سجل الحقوق المثبتة
- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة والغير
- سجل الحسابات خارج الميزانية
- سجل الصنـدوق اليومـي
- دفتر الحسابات الجاري البريدي
- دفتر حســاب الخزينــة
- دفتر الوصــولات
2 – الوثائــق :

- الميزانية الأولية أو المعدلة
- الحساب المالي للسنة المالية السابقة المصادق عليه
- كشف التلاميذ الحاضرين لأخر الشهر
- جدول الحوالات المدفوعة
- قرار تحويل الإعتمادات إن وجد
- قرار الإعتمادات الإضافيـة
- حالة التقارب مع ح.ج.ب
- حالة التقارب مع ح.ج.خ








الصفحة - 8 -


كيفية مراقبة الحساب المالي



لكي نتمكن من مراقبة النتيجة النهائية للحساب المالي نتبع ما يلي :


مجموع العمود 08 صفحة 11 (crédit annulé faute d emploi )
__
مجموع العمود 10 صفحة 07 (plus values ou moins values
+
مجمــــــــــــوع البــــــاب 21 العمـــــــــــــــــــــــود 10
+
المبالـــــــــــــــغ الممـــــــــــــــددة ص 11 عمـــــــــــــــــــود 7
=

النتيجــــة النهائيـــــة لهــــــــــذه السنــــــــــة



















الصفحة - 9 -










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-07, 20:04   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمــــة
أولا : الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي
1- تعريف الميزانية
2- مبادئ الميزانية
3-وظيفة الميزانية
4- مرتكزات إنجاز مشروع الميزانية
ثانيا : الإعداد الشكلي والتقني للميزانية
ثالثا : مخطط تنفيذ الميزانية ( مشروع المؤسسة )
1- تعريف مشروع المؤسسة
2- المبادئ المنظمة للمشروع
3- أهداف المشروع
4- علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة
رابعا : الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية
خامسا : التصديق على مشروع الميزانية
الخاتمة
المراجع








مقدمــــــة

أحدثت الإصلاحات التربوية ثورة كبيرة وتغير جذري في ذهنيات القائمين على التنفيذ والمتابعة في ميدان التربية وأصبح لا يمكن لأي فكرة أن تبرز إلا وتلازمها حتمية تكيفها مع الإصلاح ولم يكن الجانب المالي بمنأى عن هذا التأثر فالإجراءات الإدارية الخاصة بالتسيير المالي بات واجبا عليها التكيف مع الإصلاحات بل مواكبتها ومساندتها لتكتمل الأدوات المنفذة للإصلاحات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو الرفع من مستوى المردود التربوي .
فإذا كانت المؤسسة التربوية تشكل الإطار الملائم والقادر على إحداث التغييرات تنفيذا لبرنامج إصلاح المدرسة كمؤسسة بيداغوجية بغية تحقيق منفعة حسب الأهداف ,فإن المسير هو الروح الأساسية التي تجعل من المؤسسة تتصف بالفعالية والتنشيط وذلك بإضافته لتقنيات في التسيير تتمثل في التخطيط العقلا ني المضبوط في تسيير كل الشؤون داخل المؤسسة منها توفير إعتمادات في الميزانية اللازمة لتسيير المشروع المخطط له وذلك بإختياره لإستراتيجية يضعها حسب مقتضيات المخطط تعتبر هذه الاخيرة بمثابة لوحة القيادة لتنفيذ المشروع .
إذن فإن الميزانية في المؤسسات التربوية هي إحدى ركائز التسيير المالي وهي وعاء يصب فيه كل الطموحات ومتطلبات الجماعة التربوية سواء كانت بيداغوجية ,تربوية مادية أو مالية .








أولا : الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي:
إضافة للإطار القانوني المؤسس لميزانية المؤسسات التربوية إن مجموعة القوانين المنظمة للإصلاح التربوي قد أدرجت في طياتها تغييرات على التعامل مع الميزانية وتتمثل في التعليمات التالية :
*المنشور رقم : 153 / وت و/ أح / 2006 المؤرخ في 05/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع الؤسسة وينص على إدخال أساليب جديدة في التسيير
*القرار رقم 17 المؤرخ في 06 جوان 2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما
لا سيما المادة 04 منه والتي تنص على ضرورة العمل بمشروعي المؤسسة والمصلحة وهذا في إطار الإعتمادات المالية والوسائل المادية المخصصة للمؤسسة
ومن المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة ترقية الحياة المدرسية
1) القرار رقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 والمؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي لا سيما المواد
* المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/91 والتي تنص على ضرورة قيام المدير بتنشيط مختلف المصالح القائمة والتنسيق بينها سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ
* المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تحدد فيها مسؤولية المدير في عداد مشروع ممؤسسته وتنفيذه وتقييمه مع توفير الوسائل التعليمية وإستعمالها من طرف االأساتذة لتحسين نتائج التلاميذ لضمان المردرد التربوي للمؤسسة
* المادة 7 التي تعدل المادة17 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تأكد صراحة بأن التقارير اليومية التي يقدمها المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي هي التي تساعد مدير الثانوية على التأكد من التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة


* المادة 10: التي تعدل المادة 31 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تنص صراحة على ضرورة تخصيص مبالغ تقديرية لمصاريف تنفيذ مشروع المؤسسة عند إعداد مشروع الميزانية
2) القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار 175 المؤرخ في 02/03/1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية ولا سيما المواد :
* المادة 2 : التي تعدل المادة 5 من القرار رقم 175
خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير كل الوسائل
* المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار 175 خاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل التعليمية وإستعمالها
* المادة 6 : التي تعدل المادة 17 من القرار175 خاصة فيما يتعلق بإستثمار التقارير الخاصة بالمقتصد أوالموظف المكلف بالتسيير المالي لمتابعة التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة
* المادة 09 : التي تعدل المادة 31 خاصة فيما يتعلق بتقديرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة
1- :تعريف الميزانية :
هي عبارة عن وثيقة يدون عليها الإيرادات المقدر تحصيلها لمواجهة المصاريف من إحتياجات مؤسسة تعليمية خلال مدة زمنية محددة مصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير والوصاية
2- : مبادئ الميزانية :
1) الوحداوية : ويعني هذا المبدأ أن توضع جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة دون تشتتها كل في بيان ميزانية مستقل وذلك لتحقيق هدفين مهمين هما سهولة عرضها وسهولة عملية فحص ومراقبة مبدأ التوازن

2) الشمولية : تشمل كل أنواع الإيرادات والنفقات داخل المؤسسة


3) السنوية ( الدورية ) : دورية المدة المعنية عادة ما تكون سنة إلا أن الاستثناء يظل مطروحا بالنسبة للمؤسسات المفتوحة حديثا حيث تنجز لها ما يسمى بميزانية الثلاثي الرابع
4) التخصص : عدم تخصيص إيراد في نفقة مقابلة
5) التوازن : هو تساوي مبلغ الإيرادات مع المصاريف
3- : وظيفة الميزانية :
*1- التخطيط : أي من خصائص الميزانية انها عبارة عن مبالغ خاصة بالمستقبل وعليه فإن التخطيط هو العملية الوحيدة التي تضمن ضبط الصرف واستعمال الأموال وفق الأهداف المسطرة للعملية التربوية خلال المدة الزمنية للميزانية
*2-التقدير: لحكم مستقبلية التنفيذ التي تتميز بها الميزانية بشقيها الإيرادات والمصاريف فإنه من المؤكد أن تكون عملية تحديد المبالغ تقديرية
*3- التنسيق :مادامت الميزانية تتميز بالشمولية فإنه من الضروري على مختلف المصالح داخل المؤسسة التنسيق فيما بينها لكي تتمكن من الصرف المرشد للمبالغ الموجودة في الميزانية
*4- الرقابة : فهي مرجع ومؤشر تقييم وتقويم وذلك لأنها السند الوحيد الذي يعطي الشرعية للصرف والتحصيل وعليه فهي سند مهم لعملية الرقابة
4- : مرتكزات إنجاز مشروع الميزانية :
1-المنشور الخاص بتحضير مشروع الميزانية والتشريع الخاص بالحسابات التقنية
2-البطاقة الوصفية في 31/10 للسنة الدراسية
3-الإعتمادات الخاصة بالميزانية المحددة من طرف الوصاية
4-المصاريف الإجبارية المحددة منها والمسيرة
5-تكملة العمليات غير المنتهية
6-بطاقة الإستشارة الموسعة لمستخدمي تلاميذ المؤسسة



ثانيا : الإعداد التقني والشكلي لمشروع الميزانية :
1- الإعداد التقني:
- - المبدأ العام للميزانية



إذا أردنا أن ندخل في التفصيل وتطبيق المبدأ
1- الإطعام
141 فقرة 1 عتمادات تسيير الإطعام + 21 مداخيل الإطعام = 21 مصاريف الإطعام
2- المصالح المشتركة :
141 فقرة 2 اعتمادات تسيير المصالح المشتركة + 222 الموارد المتنوعة = المصاريف من 22 إلى 29 ماعدا 272 لشراء وتجديد التجهيز و243 مصاريف التعليم التقني و 3 231 في الطاقة الكهربائية
3- التعليم التقني والتكنولوجي :
141 فقرة 3 اعتمادات التعليم التقني والتكنولوجي + 223 موارد الورشات = 243 مصاريف التعليم التقني والتكنولوجي + 3 231 الطاقة الكهربائية
4- التجهيز :
141 فقرة 6 اعتمادات التجهيز المدرسي = 2 272 شراء تجهيز مدرسي
2- الإعداد الشكلي:
1- المعلومات : وتتمثل في الصفحات الأولى لوثيقة مشروع الميزانية
2- الجانب المحاسبي : تنقل كل الحسابات التي تم ضبطها حسب البنود
3- الحوصلة : تجمع كل المبالغ في الصفحة الاخيرة
4- تقرير رئيس المؤسسة : التقرير يكون مفصلا لكل العمليات التي تبدو غير واضحة من خلال استقراء الارقام


5- محضر جلسة مجلس التوجيه والتسيير او التربية والتسيير : الذي يوضع فيه استراتيجية توزيع الإعتمادات والأهداف المتفق عليها ولحسن تسيير المؤسسة الذي يؤدي إلى تحسين المردود التربوي .

ثالثا : مخطط تنفيذ الميزانية ( مشروع المؤسسة ):
مادام الإصلاح قد مس كل المكونات الأساسية للمنظومة التربوية من مناهج دراسية كتب إدخال البعد التكنولوجي ,الإهتمام بتكوين العنصر البشري بإعتباره أحد العوامل الأساسية في تجسيد الإصلاحات ومن خلاله أصبح لزاما على التربية أن تقوم بإدخال أساليب تسيير ناجعة مبنية على التخطيط العقلاني داخل المؤسسة وعلى العمل الجماعي الذي يجعل من كل فرد من أفراد الأسرة التربوية عضوا فاعلا يشارك في إتخاذ القرارويساهم في تنفيذه أي بعبارة أخرى يلقي بمسؤولية النهوض بالمؤسسة على الجماعة التربوية ضمن مخطط تربوي متكامل ومتناسق واضح الأهداف ألا وهو مشروع المؤسسة .
1-تعريف مشروع المؤسسة :
هو خطة تفرض نفسها بدافع الحاجة إلى الانتقال من وضع قائم إلى وضع مرغوب فيه وتتميز هذه الخطة بكونها متكاملة العناصر ومتناسقة , تسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة لنفسها وذلك بعد تشخيص محكم , وضبط دقيق للإمكانيات المادية والبشرية وترتيب للأولويات , مع مراعاة الوسط المدرسي والمحيط الخارجي .
2-المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة :
1-وضع المتعلم في مركز العملية التربوية
2-تحرير المبادرات وتحميل المسؤولية
3-جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا
4-اشراك مختلف الفاعلين في تجسيد المشروع
5- تفتح المؤسسة التربوية على المحيط
6- تحديث طرق تسيير وتنظيم المدرسة


3-أهداف مشروع المؤسسة :
حسب المادة 05 من القرار رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المذكور أعلاه فإن مشروع المؤسسة يعد أحد العناصر الهامة في تقييم مردود المؤسسة التعليمية وأداء موظفيها وبالتالي تكمن مهمته في مايلي :
-تحسين نوعية التعليم الممنوح
- رفع الأداء المدرسي
- ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية
- إشراك الجماعة التربوية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها
4-علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة :
إن الإعتماد على المرتكزات الست السابقة الذكر والخاصة بمشروع المؤسسة يساعدنا على توضيح ملامح المخطط الذي ستبنى عليه (مشروع المؤسسة ) فإذا كانت الميزانية تعتبر تقليديا ( وثيقة مالية ومحاسبية ) لا تهتم بالاهداف فإن تنفيذها في ظل الإصلاحات يعتبر تطبيقا لبرنامج مشروع المؤسسة الذي يعمل على التخطيط الإستراتيجي في عملية التفكير ويعتبر أداة للتصرف ووسيلة للإتصال للوقوف على الإمكانيات المتاحة للمؤسسة والتعرف على مدى ملاءمتها لمتطلبات بلوغ الاهداف المرسومة تنفيذا لخطة العمل المقترحة
ومن خلال دراستنا لمشروع المؤسسة نجد أن جميع مراحل إعداد المشروع تدعو إلى تسخير كل الوسائل لتنفيذه وتتمثل في:
1- التشخيص : يعني تشخيص وضعية المؤسسة ومن ضمن المعطيات الضرورية معرفة الإعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية
2-التحليل : يعني تحليل المعطيات لتحديد الإشكاليات المطروحة مع وضع إستراتيجية عمل بغية جمع المعلومات الواجب تنظيمها وترتيبها حسب الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة ( بما فيها الإعتمادات المخصصة في الميزانية )
3-الاهداف : تعتبر الاهداف ترجمة لمنهجية عمل ميداني واقعي وهذا العمل هو الذي يتم التحضير له بإستعمال وسائل التخطيط اللازمة لتنفيذ مشروع الميزانية .

4-العمليات : يعني تحديد قائمة العمليات التي من أجلها تحقيق الأهداف المسطرة مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة بالمؤسسة حيث تنجز لكل عملية بطاقة وصفية وهذه الأخيرة تعتبر ركيزة إستشارية تساعد في تنفيذ مشروع الميزانية .
5-الحلول : يعني البحث عن الحلول الممكنة لكل عملية مع تسجيل جميع الإقتراحات المقدمة من طرف الجماعة التربوية ويتم ترتيبها حسب واقعيتها وقابلية تجسيدها ميدانيا وفقا للإمكانيات المتوفرة في الميزانية .
6- صياغة المشروع : يصاغ المشروع في وثيقة مرجعية ويطرح على مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير من أجل تبنيه ووضعه كمخطط معتمد لتنفيذ الميزانية
7- تنفيذ المشروع : تسمح هذه المرحلة بالتخطيط الإستراتيجي الذي يمكن من توفير إطار مرجعي للتصرف يتمثل في توزيع المهام على العاملين والتلاميذ لتنفيذ خطة العمل المقترحة .
ومن خلال مشروع المؤسسة الذي يعتبر أحد العناصر الهامة في تقييم مردرد المؤسسة يمكن الانتقال بالميزانية من وضعية التلقي للإعتمادات وتنفيذها بدون أهداف إلى وضعية
رسم وتقرير الأهداف والإستفادة من الإمكانيات المالية بتوظيفها وإستغلالها بكيفية ناجعة وفعالة والذي يحدد من خلاله أهداف تنفيذ الميزانية حيث نذكر فيه :
- الأهداف التربوية : وهي التكفل أكثر بحاجات ومشاكل التلاميذ لتحسين نوع التعليم ومردوده
- الأهداف البيداغوجية : تحسين الآداء التربوي وأساليب التقييم والتقويم
- الأهداف الاقتصادية : الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة والعمل على توظيفها واستغلالها بكيفية ناجعة وفعالة
- أهداف إجتماعية وثقافية ورياضية : تغيير سلوكات وأساليب التعامل لدى مختلف أطراف الجماعة التربوية
إن الجانب التفصيلي لهذه الاهداف هو إستراتيجية تعطينا البعد المستقبلي وما ستؤول إليه المؤسسة مستقبلا سواء كان من ناحية تحسين النتائج أو تهذيب سلوكيات التلاميذ لتحضيرهم للتعامل كمواطن صالح في المجتمع منتج ,مثمر , ومحافظ على المبادئ


السامية المتحضرة كإنسان قبل كل شئ ومدى مساهمة الجانب المالي في هذا الدور والذي هو هدف المنظومة التربوية ككل التي تعتبر المصالح الإقتصادية حلقة مهمة فيها
رابعا : الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
- 1-الآمرون بالصرف :
حسب المادة 23 من القانون 90/21 يعد أمر بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات الموجودة في المواد ( 16-17-19-20-21 ) الإثبات ،التصفية ( في جانب الإيرادات ) والإلتزام ،التصفية ، والامر بالصرف ( جانب النفقات )
يخول التعيين أو الإنتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه ،صفة الآمر بالصرف قانونا وتزول هذه الصفة مع إنتهاء هذه الوظيفة
وحسب ما تقتضيه المادة 31 من القانون 90/21 فإن الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة وإستعمال
الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية إستنادا إلى المادة 32 وبهذه الصفة فهم مسؤولو ن شخصيا على مسك جرد الممتلكات والمنقولة والعقارية .
2- المحاسبون العموميون :
تنص المادة 33 من القانون 90/21 بانه يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 (التحصيل والدفع )
بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الاموال أو السندات أو القيم أو الاشياء المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات




ويتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات ( المادة 35 من القانون 90/21 )


وتنص المادة 36 على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
- صفة الآمر بالصرف
- شرعية عمليات تصفيةالنفقات
- توفر الغعتمادات
-أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
- الطابع الإبرائي للدفع
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي ( الفاتورة شكلا ومضمونا )
خامسا: التصديق على مشروع الميزانية :
بعد المصادقة على مشروع الميزانية من طرف المجلس يخضع إلى مصادقة الوصاية وذلك بإرسال 3 نسخ مرفوقة بكل الوثائق المذكورة حيث يصادق عليه وعند المصادقة يصبح المشروع قابل للتنفيذ وعند إرسال الوصاية النسخة المصادق عليها تكون هذه الأخيرة سند لتنفيذ الميزانية .












الخاتمـة
يمكن القول بأن تفتح نظامنا على الحداثة وعولمة التسيير يتحقق عن طريق إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال في عملية التعليم والتعلم والتكوين والتسيير والتقويم وكذا إدخال اساليب جديدة لتسيير المؤسسة وعلى وجه التحديد وضع مخطط إستراتيجي لتنفيذ الميزانية لضمان تحسين الآداء التربوي وهذا يعكس الإتجاه القانوني للميزانية في ظل الإصلاحات .
وختاما يمكن القول بأنه لايكفي ان نبدع فكرة بل يجب أن نؤمن لها الحياة وهذا التأمين لا يأتي إلا بالتسيير الفعال المبني على التخطيط .
وفي الأخير نتقدم بالشكر والإمتنان للسيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي على مده لنا يد العون في إنجاز هدا العرض وإفادته لنا بمعلوماته القيمة في تحليله المنهجي للموضوع كما نشكر الطاقم الإداري لثانوية العربي التبسي بتبسة على حسن الإستقبال
وحرصه على نجاح العملية التكوينية .


وشكرا













المراجع


1) معلومات وتوجيهات السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي للمقاطعة
2) المنشور رقم 153/2006 المؤرخ في 06/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع المؤسسة
3) القرار الوزاري رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما
4)القراررقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
5) القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية
6) القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية
7) القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 المؤرخ في 23/01/2008










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
intendants, pour, stagiaires


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc