سند قانوني لاضراب المتربصين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سند قانوني لاضراب المتربصين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-11, 05:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
roro2011
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roro2011
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 سند قانوني لاضراب المتربصين

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.

المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.

الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الخلاصة من ماسبق :
مادام المادة 87 تنص على : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي
فانه بناءا على
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-11, 05:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم صدقت أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-11, 06:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو اماني
مشرف منتدى اللغة الفرنسية
 
الصورة الرمزية أبو اماني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم صدقت أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-11, 06:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الأستاذ *قداري*
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الأستاذ *قداري*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم صدقت أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-11, 06:42   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
xenon88
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-11, 06:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
al ikhlasse
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية al ikhlasse
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كاين أساتذة لم يضربوا بهته الحجة متربص










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-11, 06:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
roro2011
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roro2011
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al ikhlasse مشاهدة المشاركة
كاين أساتذة لم يضربوا بهته الحجة متربص
كل واحد وقناعتة وشخصيته ضف الى ذلك ان العديد من مديري المؤسسات التربوية قاموا بتغليط الاساتذة المتربصين و ذلك بتبلغهم انهم ليس لهم الحق في الاضراب و هدف المدراء قوادة لمديرية التربية فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-11, 09:06   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عصام 14
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

معنا زملاء متربصين وأضربوا










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-12, 19:47   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
welam
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية welam
 

 

 
إحصائية العضو










Red face

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roro2011 مشاهدة المشاركة
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

هل يشترط امتلاك المضرب لبطاقة إحدى النقابات الداعية للإضراب لكي يكون إضرابه قانونيا ؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-17, 22:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سعيد*الاغواطي*
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سعيد*الاغواطي*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلمت يداك
و صوب الله رايك










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-17, 22:16   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
هاشمي15
عضو محترف
 
الصورة الرمزية هاشمي15
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاضراب, المتربصين, قانونى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc