مدير متوسطة يرفض شهادة طبية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة

قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة يهتم بكل انشغالات مستشاري التربية و المساعدين التربويين و الامانة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مدير متوسطة يرفض شهادة طبية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-16, 21:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hamza2000
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي مدير متوسطة يرفض شهادة طبية

هل يعقل ان يرفض مدير شهادة طية من مختص لتبرير غباب لمدةشهر ويهدد الموظف يالكتابة ارجو التفاعل وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-09-16, 21:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الضمان الاجتماعي هو الفصل وهو من يقرر قبول العطلة بمعنى التعويض ام لا بعد المرور على طبيب الضمان الاجتماعي
أما لجهة تبرير الغياب فالمدير ليس من صلاحياته الطعن او رفض الشهادة الطبية لأنها حق من حقوق الموظف

واقول لك ان هذا المدير ربما مسكين من جماعة
- مخلوع -










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-17, 00:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
massih
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ايها الاخ طبقا للقرار الوزاري المشترك 1022 الذي يتضمن محاربة الغيابات الادارية ، فان غياب الموظف بعد تقديم شهادة طبية لا يعتبر قانويا الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي التابع لها ، ولمدير المؤسسة الحق في متابعة الموظف بمراسلة الضمان الاجتماعي والاستفسار عن نتائج الرقابة الطبية ، اذا تبين ان الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي رفضت المدة الزمنية الواردة في الشهادة الطبية او قلصت منها . في هذه الحالة مدير المؤسسة يراسل الموظف بالزام العودة للعمل وفي حالة الامتناع ، يعتبر متخليا عن منصب عمله بمحض ارادته ويفصل .










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-17, 18:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massih مشاهدة المشاركة
ايها الاخ طبقا للقرار الوزاري المشترك 1022 الذي يتضمن محاربة الغيابات الادارية ، فان غياب الموظف بعد تقديم شهادة طبية لا يعتبر قانويا الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي التابع لها ، ولمدير المؤسسة الحق في متابعة الموظف بمراسلة الضمان الاجتماعي والاستفسار عن نتائج الرقابة الطبية ، اذا تبين ان الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي رفضت المدة الزمنية الواردة في الشهادة الطبية او قلصت منها . في هذه الحالة مدير المؤسسة يراسل الموظف بالزام العودة للعمل وفي حالة الامتناع ، يعتبر متخليا عن منصب عمله بمحض ارادته ويفصل .
لا دخل للمدير في الضمان الاجتماعي او مراسلة الطبيب راك تتفلسف على الناس الطبيب إما يوافق على العطلة المرضية بمعنى ok او يرفض العطلة لكن من أجل عدم التعويض وفقط وليس له الحق في الزام المؤمن بالرجوع إلى العمل وهنا تصبح الشهادة مبررا للغياب دون التعويض من مصلحة الضمان الاجتماعي
وننتظر منك صورة للقرار الوزاري









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-17, 21:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed.meddah مشاهدة المشاركة
لا دخل للمدير في الضمان الاجتماعي او مراسلة الطبيب راك تتفلسف على الناس الطبيب إما يوافق على العطلة المرضية بمعنى ok او يرفض العطلة لكن من أجل عدم التعويض وفقط وليس له الحق في الزام المؤمن بالرجوع إلى العمل وهنا تصبح الشهادة مبررا للغياب دون التعويض من مصلحة الضمان الاجتماعي
وننتظر منك صورة للقرار الوزاري
نعم للمدير دور ويمكنه المطالبه بكشف مضاد وهذا قانوني

الإدارة تستطيع أن تراسل مصالح الضمان الإجتماعي تطلب تحقيقا في الشهادة الطبية أو أكثر من ذلك تطلب مقرر خبرة طبية يحرره الطبيب شخصيا .
أما التشريعات الخاصة بالعطل المرضية فهي :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
في حالة أن التحقيق الطبي أو مقر الخبرة أفادة ببطلان الشهادة أو حالة المرضية فإن الإدارة تقدم للمؤمن إعذار وحيد للرجوع فإن لم يرجع تقوم الإدارة بعزله من منصبه بسبب إهمال المنصب ...









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-17, 21:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massih مشاهدة المشاركة
ايها الاخ طبقا للقرار الوزاري المشترك 1022 الذي يتضمن محاربة الغيابات الادارية ، فان غياب الموظف بعد تقديم شهادة طبية لا يعتبر قانويا الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي التابع لها ، ولمدير المؤسسة الحق في متابعة الموظف بمراسلة الضمان الاجتماعي والاستفسار عن نتائج الرقابة الطبية ، اذا تبين ان الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي رفضت المدة الزمنية الواردة في الشهادة الطبية او قلصت منها . في هذه الحالة مدير المؤسسة يراسل الموظف بالزام العودة للعمل وفي حالة الامتناع ، يعتبر متخليا عن منصب عمله بمحض ارادته ويفصل .
كلامك صحيح وقانوني لا غبار عليه بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-17, 21:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد الحكيم مشاهدة المشاركة
نعم للمدير دور ويمكنه المطالبه بكشف مضاد وهذا قانوني

الإدارة تستطيع أن تراسل مصالح الضمان الإجتماعي تطلب تحقيقا في الشهادة الطبية أو أكثر من ذلك تطلب مقرر خبرة طبية يحرره الطبيب شخصيا .
أما التشريعات الخاصة بالعطل المرضية فهي :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
في حالة أن التحقيق الطبي أو مقر الخبرة أفادة ببطلان الشهادة أو حالة المرضية فإن الإدارة تقدم للمؤمن إعذار وحيد للرجوع فإن لم يرجع تقوم الإدارة بعزله من منصبه بسبب إهمال المنصب ...
الادارة هي مديرية التربية وليس مدير المؤسسة
اكرر لا دخل للمدير في الطعن في الشهادة الطبية
واريد صورة للقانون وليس ارقاما منقولة من المنتديات









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-20, 16:30   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
fouaz25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

من وجهة نظري أن المدير لا دخل له في مدة صلاحية أو غير صلاحية الشهادة الطبية .......
وان كان الطبيب مزور فهو يتحمل مسؤولية التزوير أما أن يكون المؤمن مريض حتى وان كان العكس فالطبيب هو المسؤول عن كشف مرض أو صحة الموظف و الألم أو المرض لا يحس به إلا صاحبه ولا يكشفه إلا الطبيب.










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-20, 18:24   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هؤلاء عندما تقول له اعطيني صورة للقانون او القرار لا يرد عليك
المهم يقولون ما تمليه أمخاخهم وفي الاخير ولا احد خرج من هذا القسم مقتنعا









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-20, 22:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا نموذج طلب اجراء فحص طبي مضاد وهو قانوني


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية :..................................
المؤسسة: .................................................
مدير المؤسسة
إلى...............................................
السيد مدير صندوق الضمان الاجتماعي
لدائرة :...........................
إرسال رقم :


الموضوع : طـلب إجراء فحص طبي مضاد

المرجع : الشهادة الطبية المسلمة من طرف الحكيم: ..................................................
قطاع : عام / خاص - بتاريخ : .................................................. .......

بعد الإطلاع على الشهادة الطبية المسلمة للسيد (ة) – الآنسة : .....................................
الوظيفة : ............................................ المؤمنة تحت رقم : .................................
من طرف الحكيم : ......................................... بتاريخ : .....................................
لمدة : .....................................اعتبارا من تاريخ : ..........................................
تبين لي أن هذه المدة الطويلة من شأنها إلحاق ضرر معتبر بـ :
1- تمدرس التلاميذ .
2- الخدمات التي يقدمها للمؤسسة باعتبارها مرفقا عموميا .
3-.................................................. .................................................. ........
وعليه أطلب منكم إجراء فحص طبي مضاد على الموظف المستفيد من الإجازة المرضية
وموافاتنا بنتيجة ذلك ليتسنى لي اتخاذ التدابير الإجراءات القانونية اللازمة التي تقتضيها المصلحة.
في انتظار ذلك تقبلوا عبارات الاحترام والتقدير .

بـ:......................... في:…………………
المــدير
التوزيــع:
- مدير صندوق الضمان الاجتماعي للولاية للإعلام .
- مدير التربية للإعلام .
- ملف المعني (ة) .









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-20, 22:16   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed.meddah مشاهدة المشاركة
الادارة هي مديرية التربية وليس مدير المؤسسة
اكرر لا دخل للمدير في الطعن في الشهادة الطبية
واريد صورة للقانون وليس ارقاما منقولة من المنتديات
كيف تعلم مديرية التربية بالشهادة الطبية إذا لم يكن الإعلام من طرف المدير
صورة من القانون إبحث عنها .









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-21, 18:29   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من المعروف والمتعامل به هو عندما نقوم بدفع شهادة طبية اول شيء نقوم به هو التأشير عليها على مستوى مكتب الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة وبناء على الشهادة يحال المؤمن إلى طبيب الضمان الاجتماعي من اجل اجراء الفحص الطبي الذي هو اساسا فحص طبي مضاد وهنا يتم إما الموافقة على الشهادة أو رفضها وذلك من اجل التعويض المنصوص عليه قانونا
اما من جهة انها مبرر للغياب فلا دخل للمدير أن يطعن في شهادة طبية محررة من طرف الطبيب حتى ولو كانت بناءا على طرق ملتوية
ومن المعروف ان الاستخلاف يتم بناءا على الشهادة الطبية ووفق المدة المذكورة في الشهادة
وماذكرته في هذا النموذج هو من نتاج بعض المديرين اللئام الذين يحشرون انفسهم في كل الجزئيات
وقد ذكرت المرجع والمرجع يكون بناءا على مراسلة من سلطة او هيئة وليس من خلال تقديم شهادة طبية هي اساسا تم تأشيرها من طرف مصالح الضمان الاجتماعي










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-21, 18:35   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد الحكيم مشاهدة المشاركة
كيف تعلم مديرية التربية بالشهادة الطبية إذا لم يكن الإعلام من طرف المدير
صورة من القانون إبحث عنها .
الامر يعود لصاحب المنصب وهي مديرية التربية التي أساسا هي متعاقدة مع الضمان الاجتماعي
اما المدير فهو ساعي بريد وليس مالكا لمناصب العمل










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-15, 03:10   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
massih
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كما بينا في التدخل السابق الموظف الذي يقدم الشهادة الطبية للتغيب بدعوى المرض ، لا تقبل الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي ( الوكالة التي يتبع لها ) اذا رفضت وكالة الضمان الاجتماعي الشهادة الطبية او قلصت منها ، فان الموظف مجبر على العودة الى منصب عمله ، و مدير المؤسسة باستطاعته ان يطلب نتائج الرقابة الطبية للمؤمن له ، من اجل المتابعة وهو ممثل مدير التربية ، وليس كما يزعم الاخ في تدخله ، المدير ساعي البريد ( هذا كلام سوقي مع كل الاحترامات )اذا ، اذا رفض الموظف العودة بامكان مدير المؤسسة مراسلته بالزام العودة الى منصب عمله وفي حالة الامتناع يعتبر متخليا ، واذا كان المدير مجحفا في حق الموظف كما يعتقد البعض فالغرفة الادارية موجودة واذا كان له حق فاليطالب بها قانونا وليس رايا ، فمن يجهل النصوص ليس معناه انها غير موجودة .
المرجع :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
المنشور الوزاري المشترك 1022 المتعلق بمحابرة الغيابات في المؤسسات العمومية .










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-15, 11:49   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massih مشاهدة المشاركة
كما بينا في التدخل السابق الموظف الذي يقدم الشهادة الطبية للتغيب بدعوى المرض ، لا تقبل الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي ( الوكالة التي يتبع لها ) اذا رفضت وكالة الضمان الاجتماعي الشهادة الطبية او قلصت منها ، فان الموظف مجبر على العودة الى منصب عمله ، و مدير المؤسسة باستطاعته ان يطلب نتائج الرقابة الطبية للمؤمن له ، من اجل المتابعة وهو ممثل مدير التربية ، وليس كما يزعم الاخ في تدخله ، المدير ساعي البريد ( هذا كلام سوقي مع كل الاحترامات )اذا ، اذا رفض الموظف العودة بامكان مدير المؤسسة مراسلته بالزام العودة الى منصب عمله وفي حالة الامتناع يعتبر متخليا ، واذا كان المدير مجحفا في حق الموظف كما يعتقد البعض فالغرفة الادارية موجودة واذا كان له حق فاليطالب بها قانونا وليس رايا ، فمن يجهل النصوص ليس معناه انها غير موجودة .
المرجع :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
المنشور الوزاري المشترك 1022 المتعلق بمحابرة الغيابات في المؤسسات العمومية .
بمعنى ساعي البريد سوقي حسب فهمك قبل ان اسألك إن انت مدير ام من تكون وتقول مع كل الاحترامات
واكرر ليس للمدير الطعن في شهادة طبية من طرف طبيب مختص بل طبيب الضمان الاجتماعي هو الفيصل وهو من يخول له القانون بأن يوافق على مدى صدقية الشهادة ام لا اما المدير ما عليه سوى ارسال البريد إلى المديرية وبسسسسسسسس
ولعلمك ساعي البريد مهنة أفضل من مهنة مدير في رأيي والكل ينتظره والكل يحبه والكل يحترمه اما المدير فلك الخط يا أخ ................. او بالاحرى من يسمي نفسه مسيح









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
متوسطة, مدير, يرفض, شهادة, طبية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc