صلوات في مناسبات مختلفة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلوات في مناسبات مختلفة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-21, 05:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة صلوات في مناسبات مختلفة


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959




وبعد أيها القارئ الكريم


فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سؤالي عن صلاة الحاجة :

كم مرة يصليها المرء ؟ ومتى يمكن صلاتها ؟

هل الأفضل صلاتها في الوقت الذي يتوقع فيه إجابة الدعاء ؟.


الجواب :

الحمد لله

المشروع في حق المسلم أن يتعبد الله بما شرعه في كتابه ، وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يقال أن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل صحيح .

وما يسمى بصلاة الحاجة :

قد ورد في أحاديث ضعيفة ومنكرة - فيما نعلم - لا تقوم بها حُجّةٌ ولا تَصْلُحُ لبناء العمل عليها .

فتاوى اللجنة الدائمة 8/162 .

والحديث الوارد في صلاة الحاجة هو :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ قَالَ : " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا لِي ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ "

رواه ابن ماجة ( إقامة الصلاة والسنة/1374)

قال الترمذي هذا حديث غريب وفي إسناده مقال :

فائد بن عبد الرحمن يُضعَّف في الحديث .

وقال الألباني :

بل هو ضعيف جداً .

قال الحاكم :

روى عن أبي أوفى أحاديث موضوعة .

مشكاة المصابيح ج1 ص 417 .

قال صاحب السنن والمبتدعات :

بعد أن ذكر كلام الترمذي في فائد بن عبد الرحمن
وقال أحمد متروك ... وضعفه ابن العربي .

و قال :

وأنت قد علمت ما في هذا الحديث من المقال ، فالأفضل لك والأخلص والأسلم أن تدعو الله تعالى في جوف الليل وبين الأذان والإقامة وفي أدبار الصلوات قبل التسليم ، وفي أيام الجمعات

فإن فيها ساعة إجابة ، وعند الفطر من الصوم ، وقد قال ربكم ( أدعوني أستجب لكم ) وقال : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وقال : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) .

كتاب السنن والمبتدعات للشقيري ص 124 .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

كيف يمكن أن لنا أن نوفق بين عدم وجود
صلاة تسمى صلاة الحاجة

وبين حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه
أمر فزع إلى الصلاة وبين الآية (واستعينوا بالصبر والصلاة)؟


الجواب :

الحمد لله

صلاة الحاجة جاءت في بعض الأحاديث الضعيفة التي لم
تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

ومن هذه الأحاديث ما رواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، أَسْأَلُكَ أَلا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ ، وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا لِي ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ)

رواه ابن ماجة ( 1374) .

وهذا الحديث ضعيف .

قال الترمذي : هذا حديث غريب وفي إسناده مقال : فائد بن عبد الرحمن يُضعَّف في الحديث . وقال الألباني : بل هو ضعيف جداً . قال الحاكم : روى عن أبي أوفى أحاديث موضوعة . انتهى

من مشكاة المصابيح (1 / 417 ) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8 / 162 ) :

" وما يسمى بصلاة الحاجة : قد ورد في أحاديث ضعيفة ومنكرة - فيما نعلم - لا تقوم بها حُجّةٌ " انتهى .


وأما ما ذكرته من : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة)

فهذا الحديث أخرجه أبو داود (1319) من حديث حذيفة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ( 1319 ) .

فهذا مشروع دون دعاء مخصوص أو صفة مخصوصة ، بل إن حزبه الأمر في وقت فريضة صلى الفريضة ، وإلا صلى ركعتين ، وإن شاء دعا فيها بما يحب دون التزام بدعاء خاص .

قال ابن كثير ( 1 / 253 )
في تفسير قوله تعالى: ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) :

" وأما قوله : ( والصلاة ) فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر ، كما قال تعالى : ( اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) العنكبوت/45 .

ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه وهو في سفر ، فاسترجع ، ثم تنحى عن الطريق ، فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) انتهى .

فعلى هذا ، فالمقصود من القول بعدم وجود صلاة تسمى صلاة الحاجة أن المراد نفي هذه الصلاة الخاصة .

أما اللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه فهذا داخل في عموم قوله تعالى: ( واستعينوا بالصبر والصلاة )

وفي معنى الحديث السابق

ويدخل في ذلك صلاة الفريضة والنافلة ، وليس فيها تعرض لدعاء مخصوص بل يدعو فيها بما شاء من غير التزام بدعاء محدد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد أن أعرف صلاة التسبيح

والتي وصفت بأنها غاية في الأهمية ، وكان الدليل من أبو داوود والترمذي ، ولكن بدون رقم الحديث وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( لعمه العباس رضي الله عنه وأرضاه يا عماه ألا أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده ، وصغيره وكبيره ، وسره وعلانيته ، عشر خصال ، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ، فإن فرغت من القرآن قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا

ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً ، ثم تهوي ساجداً ، فتقولها وأنت ساجد عشراً ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً ، ثم تسجد فتقولها عشراً ، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً ، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في الأربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة

فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ) .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

روى أبو داود في سننه (1297) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ : أَلَا أُعْطِيكَ ، أَلَا أَمْنَحُكَ ، أَلَا أَحْبُوكَ ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ ، عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ، عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا

ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً ، فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً ) .

وروى الترمذي نحو هذا الحديث من رواية أبي رافع (كتاب: الصلاة ، باب : ما جاء في صلاة التسبيح ، رقم الحديث : 482) .

فهذا الحديث فيه بيان صفة صلاة التسابيح .

ثانياً :

اختلف أهل العلم رحمهم الله في مشروعية صلاة التسابيح ، وسبب اختلافهم فيها اختلافهم في ثبوت الحديث الوارد فيها ، والمحققون منهم على تضعيفه .

1. قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/438) :

" فأما صلاة التسبيح , فإن أحمد قال : ما يعجبني . قيل له : لم ؟ قال : ليس فيها شيء يصح ، ونفض يده كالمنكر " انتهى .

2. وقال النووي رحمه الله في
"المجموع شرح المهذب" (3/547-548) :

" قال القاضي حسين ، وصاحبا التهذيب والتتمة ..... : يستحب صلاة التسبيح ؛ للحديث الوارد فيها ، وفي هذا الاستحباب نظر ; لأن حديثها ضعيف , وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف , فينبغي ألا يفعل بغير حديث , وليس حديثها بثابت

وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه : يا عباس يا عماه ألا أعطيك , ألا أمنحك , ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال ... الحديث )

رواه أبو داود وابن ماجه , ورواه الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه .

قال الترمذي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التسبيح غير حديث قال : ولا يصح منه كبير شيء , وقد قال العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت " انتهى بتصرف .

3. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في
"مجموع فتاوى" (11/579) :

" وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح ، وقد رواه أبو داود ، والترمذي ، ومع هذا ، فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ، بل أحمد ضعف الحديث ، ولم يستحب هذه الصلوات ، وأما ابن المبارك ، فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية ، وهذا يخالف الأصول ، فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث .

ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع ، وأمثال ذلك ، فإنها كلها أحاديث موضوعة ، مكذوبة ، باتفاق أهل المعرفة " انتهى .

4. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/327) :

" والذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بسُنة ، وأن حديثها ضعيف وذلك من وجوه :

الأول:

أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم
دليل تثبت به مشروعيتها .

الثاني:

أن حديثها مضطرب ، فقد اختلف فيه على عدة أوجه .

الثالث:

أنها لم يستحبها أحد من الأئمة ، قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى : (قد نص أحمد ، وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام) .

قال : (وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية) .

الرابع:

أنه لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة نقلاً لا ريب فيه ، واشتهرت بينهم لعظم فائدتها ، ولخروجها عن جنس العبادات ، فإننا لا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخير ، بحيث تفعل كل يوم ، أو في الأسبوع مرة ، أو في الشهر مرة ، أو في الحول مرة ، أو في العمر مرة ، فلما كانت عظيمة الفائدة، خارجة عن جنس الصلوات ، ولم تشتهر ، ولم تنقل ، عُلم : أنه لا أصل لها

وذلك لأن ما خرج عن نظائره ، وعظمت فائدته فإن الناس يهتمون به وينقلونه ويشيع بينهم شيوعاً ظاهراً ، فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة ، ولذلك لم يستحبها أحد من الأئمة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى

وإن فيما ثبتت مشروعيته من النوافل لخير وبركة لمن أراد المزيد ، وهو في غنى بما ثبت عما فيه الخلاف والشبهة " انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أريد أن أسأل عن صلاة الاستسقاء ، هل يجوز القيام بها في غير وقت شروق الشمس كصلاة العيد ، كأن تصلى مثلاً بعد الظهر أو المغرب أو العشاء ؟

الجواب :

الحمد لله

الاستسقاء إن كان بالدعاء فقط ، جاز في كل وقت

وإن كان مع الصلاة ، فيجوز في جميع الأوقات غير
وقت الكراهة ، في قول جمهور الفقهاء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/337) :

"وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين , إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ; لأن وقتها متسع , فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي , والأولى فعلها في وقت العيد ; لما روت عائشة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس .

رواه أبو داود .

ولأنها تشبهها في الموضع والصفة , فكذلك في الوقت , إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس , لأنها ليس لها يوم معين , فلا يكون لها وقت معين" انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/77) :

" في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه :

أحدها : وقتها وقت صلاة العيد ...

الوجه الثاني: أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر ...

والثالث: وهو الصحيح ، بل الصواب : أنها لا تختص بوقت ، بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار , إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين .

وهذا هو المنصوص للشافعي , وبه قطع الجمهور وصححه المحققون " انتهى باختصار .

وفي "الموسوعة الفقهية" (3/308) :

" إذا كان الاستسقاء بالدعاء فلا خلاف في أنه يكون في أي وقت , وإذا كان بالصلاة والدعاء , فالكل مجمع على منع أدائها في أوقات الكراهة , وذهب الجمهور إلى أنها تجوز في أي وقت عدا أوقات الكراهة .

والخلاف بينهم إنما هو في الوقت الأفضل , ما عدا المالكية فقالوا : وقتها من وقت الضحى إلى الزوال , فلا تصلى قبله ولا بعده " انتهى .

وبهذا يعلم أنه يجوز أن يصلى للاستسقاء
بعد الظهر أو المغرب أو العشاء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد يوم
للخروج إلى صلاة الاستسقاء .


الجواب :

الحمد لله

جاء في سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس .. الحديث

ودلالته ظاهرة على تحديد يوم للخروج إلى صلاة الاستسقاء ...

غير أنه لم يثبت تسمية هذا اليوم ، وقد استحب غير واحد من أهل العلم تحديد يوميّ الإثنين والخميس لأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى ولأنهما وقت فضيلة للصيام فيجمع المسلمون بين الصيام والاستسقاء فيكون الدعاء حينئذٍ أقرب للإجابة .

ويُحتمل عدم مشروعية تَقصُّد هذين اليومين دون بقية الأيام لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة

وهذا هو الصواب فلا يشرع تقصد يوم دون آخر بدون نص فالمشروع هو تحديد يوم يخرجون فيه فقد يوافق يوم الإثنين وقد يوافق يوماً آخر مراعاة لمصالح الناس وحاجاتهم .

الشيخ سليمان بن ناصر العلوان









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا أمات حاكم دولة سُنَّة صلاة الاستسقاء ولم يدع الناس لها عند انقطاع المطر أو غور الآبار

فهل يجوز لإمام أحد مساجد هذه الدولة أن يدعو أهل بلده إلى صلاة الاستسقاء ويخرجون وحدهم لأدائها ؟.


الجواب :


الحمد لله

إذا كان أهل بلد لا يأمرهم واليها بإقامة صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء ، فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء إذا تيسر ذلك ، وإلا ففي المساجد

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته ، وصلاة العيد فرض كفاية لا يجوز للمسلمين في أي بلد تركها .

وقال بعض أهل العلم :

إنها فرض عين كالجمعة
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/85.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

بالنسبة لصلاة الاستسقاء إذا دخل جماعة والإمام يخطب وقد صليت الركعتان، هل يصلونها أم يجلسون في الخطبة؟

وهل تقضى؟ أم يصلون جماعة؟


الجواب:

الحمد لله

"إذا لم يدركوا صلاة الاستسقاء فقد فاتت، ولكنهم إذا جاءوا والإمام يخطب يصلون ركعتين تحية المسجد ثم يجلسون لاستماع الخطبة والتأمين على دعاء الإمام.

السائل: أم يصلون جماعة؟

الشيخ: لا يصلونها جماعة؛ لأنها فاتت" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (1/468) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حضرت إلى صلاة الاستسقاء في أثناء الخطبة فهل أقضي
الصلاة أم أجلس إذا كانت في المصلى؟


الجواب :

الحمد لله

لا بأس أن يصلي الإنسان ويدعو إذا فاتته صلاة الاستسقاء .

فقد قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله :

"إذا فاتت الإنسان صلاة الاستسقاء فأنا لا أعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى ودعا فلا بأس" .

"لقاء الباب المفتوح" (46/7) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:22   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

شاهدت في أحد الجوامع قبل صلاة الاستسقاء أحد طلبة العلم لابساً عباءته مقلوبة ، وبعد الصلاة سألته عن سبب ذلك

لأن الذي أعرفه أن العباءة تقلب بعد انتهاء الصلاة والخطبة فقال : لا شيء في ذلك وقد قلبتها قبل الصلاة حتى إذا حولتها مرى أخرى تكون على الاتجاه الحسن .

فما رأي سماحتكم في هذا ؟ وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

الظاهر من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أن الرداء يكون على حالته المعتادة ، وإنما يقلب في أثناء الخطبة عندما يحول الإمام رداءه .

أما أن يحول الرداء أو العباءة عن حالها قبل ذلك
فالأظهر أن ذلك غير مشروع ومخالف للسنة .

وفق الله الجميع .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – م/13 ص/83 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل وما فضلها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ننبه أولا إلى أن تسمية الناس للحِجر بحِجر إسماعيل تسمية لا أصل لها ، ولا علم لإسماعيل عليه السلام بهذا الحجر ، فقد بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة بناء كاملا مشتملا على هذا الحجر ، ثم إن جدران الكعبة تصدعت من أثر حريق وسيل جارف حدث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

فهدمت قريش ما بقي من جدرانها ، ثم أعادت بناءها ، فقصرت بها النفقة الطيبة عن إتمام البناء على قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، فأخرجوا منها الحِجر

وبنوا عليه جدارا قصيرا دلالة على أنه منها ، وكانوا قد شرطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في بنائها إلا نفقة طيبة ، لا يدخلها مهر بغي ولا بيع ربا ، ولا مظلمة لأحد.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجَدْر أمن البيت هو ؟ قال نعم . قلت : فما بالهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة "

رواه البخاري 1584 ومسلم 1333 .

والجَدر : لغة في الجدار ، والمراد به الحِجر .

فالصواب أن يقال :

الحجر ، دون أن ينسب إلى إسماعيل عليه السلام .

ولم يثبت في حديث مرفوع أن هذا الحجر دفن فيه إسماعيل عليه السلام ، أو دفنت فيه هاجر . لكن وردت آثار موقوفة بأسانيد واهية تفيد أن قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر .

وانظر في ذلك : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ اللأباني رحمه الله ص 75 ، 76

وكون إسماعيل عليه السلام يدفن أمه داخل الكعبة ، أو يدفنه أبناؤه فيها أمر مستبعد غاية الاستبعاد ، والقول به فرع عن ثبوته ، ولم يثبت شيء من ذلك ولله الحمد .

ثانيا :

الحِجر جزء من الكعبة ، فمن صلى فيه فقد صلى في الكعبة ، والصلاة في الكعبة تجوز في النفل فقط

كما فعل صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخاري (505) ومسلم (1329) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى .

وروى أبو داود (2028) والترمذي (876) والنسائي (2912) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ : ( صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ ).

قال ابن قدامة رحمه الله : " :

ولا تصح الفريضة في الكعبة , ولا على ظهرها . وجوزه الشافعي وأبو حنيفة ; لأنه مسجد , ولأنه محل لصلاة النفل , فكان محلا للفرض , كخارجها .

ولنا : قول الله تعالى ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )

والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها , والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة , بدليل صلاتها قاعدا , وإلى غير القبلة , في السفر على الراحلة ".

ثم قال : " وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها . لا نعلم فيه خلافا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين "

انتهى من "المغني" (1/ 406).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

" نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل ، فما حكم الصلاة فيه ، وهل له مزية ؟

فأجاب :

الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة ; لأنه من البيت ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين » متفق على صحته من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن بلال - رضي الله عنه -.

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه « قال لعائشة - رضي الله عنها - لما أرادت دخول الكعبة :

صلي في الحجر فإنه من البيت » .

أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك ، ولأن بعض أهل العلم قالوا : إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر ؛ لأنه من البيت.

وبذلك يعلم : أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة ، وخارج الحجر ، تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر ، والله ولي التوفيق " انتهى من

"فتاوى الشيخ ابن باز" (11/ 389).

والحاصل أن الصلاة في الحجر مستحبة
ويقتصر فيها على النافلة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:25   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل لا بد من خطبة الخسوف ، وهل تكون طويلة ؟

الجواب:

الحمد لله

أولا :

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف ، فقد روى البخاري (1044) ومسلم (901)

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ، وَصَلُّوا ، وَتَصَدَّقُوا ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) .

ولهذا ذهب جمهور السلف إلى استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف ، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحمد .

قال النووي رحمه الله في " المجموع " (5/59) عن القول باستحباب الخطبة بعد الصلاة :

"وبه قال جمهور السلف ، ونقله ابن المنذر عن الجمهور" انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك , وقد قال الله عز وجل: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من رغب عن سنتي فليس مني)، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين , وتفقيههم في الدين, وتحذيرهم من أسباب غضب الله وعقابه ، ويكفي أن يفعل ذلك وهو في المصلى بعد الفراغ من الصلاة " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن باز " (13/44) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن استحباب
الخطبة بعد صلاة الكسوف :

"وهو الصحيح ، وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، ثم وعظ الناس .

وهذه الصفات صفات الخطبة .

وقولهم : إن هذه موعظة ؛ لأنها عارضة .

نقول : نعم ، لو وقع الكسوف في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم مرة أخرى ولم يخطب لقلنا : إنها ليست بسنة ، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة ، وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم ، وحمد الله وأثنى عليه ، وقال : أما بعد ، ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم ، وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم " انتهى.

" الشرح الممتع " (5/188) ، وانظر : "الإنصاف" (2/448) للمرداوي الحنبلي .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المستحب أن يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة يسيرة ، كما يفعل في خطبة الجمعة ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .

وانظر : "الأم" (1/280) .

وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة ، وهو ما اختاره بعض الحنابلة

ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

انظر : "الإنصاف" (2/448)
"الشرح الممتع" (5/188) .

وقد ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد في المشهور
عنه أنه لا يستحب الخطبة بعدها .

وأجابوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، بأنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة ليبين للصحابة بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف .

وانظر : "المغني" (2/144) .

ومذهب المالكية :

أنه يستحب الوعظ بعدها ولكن لا يكون على صفة الخطبة .

وانظر : "بلغة السالك لأقرب المسالك" (1/350) .

وقد أجاب ابن دقيق العيد رحمه الله على المذهبين فقال في شرح حديث عائشة السابق :

" ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة ، ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة .

قال بعض أتباع مالك :

ولا خطبة , ولكن يستقبلهم ويذكرهم .

وهذا خلاف الظاهر من الحديث , لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ به الخطبة من حمد الله والثناء عليه .

والذي ذُكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر :

ضعيف , مثل قولهم : إن المقصود إنما كان الإخبار " أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله , لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته " للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم .

والإخبار بما رآه من الجنة والنار , وذلك يخصه .

وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة .

وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها , مثل ذكر الجنة والنار , وكونهما من آيات الله ، بل هو كذلك جزما " انتهى.

" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " (2/352) .

ثانيا :

أما طول الخطبة ، فالمستحب بوجه عام هو تقصير الخطبة ، بحيث تفي بالمقصود من وعظ الناس وتذكيرهم ، ولا تملهم أو ترهقهم

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
( إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ – أي علامة - مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ)

رواه مسلم (869) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز بعد العلم بضعف حديث أن نأخذ به ؛

وذلك من باب فضائل الأعمال "

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها " علماً أن الصوم نفلاً في تعبد لله وكذلك قيام الليل .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ما ورد في فضل الصلاة والصيام والعبادة في النصف من شعبان ليس من قسم الضعيف ، بل هو من قسم الموضوع والباطل

وهذا لا يحل الأخذ به ولا العمل بمقتضاه لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .

وقد حكم ببطلان الروايات الواردة في ذلك جمعٌ من أهل العلم ، منهم ابن الجوزي في كتابه " الموضوعات " ( 2 / 440 - 445 ) ، وابن قيم الجوزية في " المنار المنيف " رقم 174 – 177 ) ، وأبو شامة الشافعي في " الباعث على إنكار البدع والحوادث " ( 124- 137 )

والعراقي في " تخريج إحياء علوم الدين " ( رقم 582) ، وقد نقل شيخُ الإسلام الاتفاق على بطلانها في " مجموع الفتاوى " ( 28 / 138 )

وقال الشيخ ابن باز – رحمه الله - :
في " حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان "

إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام :

بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم ، وليس له أصل في الشرع المطهر .

وقال – رحمه الله - :

ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح ، كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها ، وهي ليلة ليس لها خصوصية لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة ، وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية : فهو قول ضعيف ، فلا يجوز أن تُخصَّ بشيءٍ ، هذا هو الصواب ، وبالله التوفيق .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 511 ) .

ثانياً :

وإن سلَّمنا أنها ضعيفة وليست موضوعة : فإن الصحيح من أقوال أهل العلم هو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً وإن كان في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب

وفي الصحيح ما يغني المسلم عن الأخذ بالضعيف ، ولا يُعرف تخصيص هذه الليلة ونهارها بشيء في الشرع لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند أصحابه .

وقال العلاَّمة أحمد شاكر: لا فرقَ بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة ، بل لا حجةَ لأحدٍ إلا بما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيحٍ أو حسنٍ .

" الباعث الحثيث " ( 1 / 278 ) .

وانظر لزيادة البيان

" القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف " .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أخبرني بعض الجيران أن القبلة التي أصلي باتجاهها خطأ وغير موازية للقبلة في المسجد المجاور ، وبناء على هذا غيرت اتجاهي لمدة شهور ، منها رمضان الماضي ، ثم اكتشفت مرة أخرى أن القبلة الأولى هي الصحيحة .

فما حكم الصلوات المؤداة في اتجاه القبلة الخاطئ ؟

أرجو الإجابة لأني حائرة ، و لكم جزيل الشكر .

الجواب :

الحمد لله


استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ، والواجب على كل مصل أن يتحرى جهة القبلة في صلاته ، وأن يجتهد في ضبطها لصلاته ، إما عن طريق العلامات أو الآلات الدالة عليها ، إن كان يمكنه ذلك ، أو عن طريق خبر الثقات من أهل المكان ، الذين لهم معرفة بجهة القبلة .

والغالب على الحال التي ذكرتيها أن يكون الانحراف عن جهة القبلة يسيرا ، وهذا الانحراف اليسير هو الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك التردد والاضطراب من أهل المكان عادةً ؛ بحيث لا ينتبه الإنسان إلى ذلك الفرق بين الجهتين

فإن كان الأمر كذلك ، يعني أن الانحراف عن القبلة كان يسيرا ، فإن هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة ؛ لأن الواجب على من كان بعيدا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها

ولا يشترط في حقه أن يكون اتجاهه إلى عين الكعبة ، لما رواه الترمذي ( 342 ) وابن ماجة ( 1011 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ )

[ صححه الألباني في الإرواء ] .

قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام [ 1/260 ] :

( والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة ، لا العين في حق من تعذرت عليه العين ) .

ومن الأدلة على ذلك أيضا

ما رواه البخاري ( 144 ) ومسلم ( 264 ) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلا غَائِطٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة :

( هذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها ، و هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم ...

لأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ قال عمر : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت ...وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال : كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ، ما لم يتحر المشرق عمدا )

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( وبهذا نعرف أن الأمر واسع ، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [ أي : محاذاة ] القبلة ، فإن ذلك لا يضر ، لأنه متجه إلى الجهة ، وهذا فرضه )

[ الشرح الممتع 2/273 ] .

وأما إن كان الانحراف عن جهة الكعبة كثيرا ؛ بحيث تكون صلاتك إلى غير الجهة التي فيها القبلة ، إما شرقا ، والقبلة غرب أو شمال ، مثلا ، فما دام الإنسان قد بنى عمله على قول من يعلم اهتمامهم بأمر الصلاة ، وتعظيمهم لقدرها ،

وكان في ظنه أنهم أدرى منه باتجاه القبلة ، فلا شيء عليه ، وصلاته التي صلاها صحيحة ، حتى ولو كان مخطئا في اتجاهه الذي صلى إليه ؛ لأن الإنسان إذا اجتهد وتحرى ، فقد فعل ما يجب عليه ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16 .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة [ 6/314 ] :

( إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ، ثم تبين أن تحريه كان خطأ ، فصلاته صحيحة ) .

وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله [ 10/421 ] :

( إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة ، حال كونه في الصحراء ، أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة ، ثم صلى باجتهاده ، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة ، فإنه يعمل باجتهاده الأخير

إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول
وصلاته الأولى صحيحة ؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحرٍ للحق ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 05:29   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم قلب " الشماغ " لمن لم يكن يلبس رداء ؟

الجواب:

الحمد لله

أولا :

تحويل الرداء في الاستسقاء سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، عقد لها الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه : باب تحويل الرداء في الاستسقاء ، وأورد تحته حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

(رقم/1012)

وأخذ بهذه السنة جمهور الفقهاء والعلماء
خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم , في قول أكثر أهل العلم .
وقال أبو حنيفة : لا يسن ; لأنه دعاء , فلا يستحب تحويل الرداء فيه ، كسائر الأدعية .

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع .

وحكي عن سعيد بن المسيب , وعروة , والثوري , أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم . وهو قول الليث , وأبي يوسف , ومحمد بن الحسن , لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه .

ولنا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره , ما لم يقم على اختصاصه به دليل , كيف وقد عُقِل المعنى في ذلك , وهو التفاؤل بقلب الرداء , ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب , وقد جاء ذلك في بعض الحديث ." انتهى.

" المغني " (2/151)

ثانيا :

اختلف العلماء المعاصرون فيمن يرتدي ملحفة ، أو غطاء يضعه على رأسه ، كالشماغ أو الغترة المعروفة اليوم ، هل يشمله استحباب قلبه وتحويله عند الاستسقاء ، على قولين :

القول الأول :

يستحب قلب " الشماغ " كما يستحب قلب الرداء .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" والسنة أن يحول الرداء في أثناء الخطبة عندما يستقبل القبلة ، يحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر إذا كان رداءً أو " بشتًا " – أي عباءة - ، إن كان بشتًا يقلبه ، وإن كان ما عليه شيء سوى غترة يقلبها

قال العلماء : تفاؤلا بأن الله يحول القحط إلى الخصب ، يحول الشدة إلى الرخاء ؛ لأنه جاء في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط - يعني تفاؤلا - ، وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه لما صلَّى بهم صلاة الاستسقاء ، فالسنة للمسلمين كذلك" انتهى.

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله السؤال الآتي :

عند الفراغ من صلاة الاستسقاء هل يقلب المأمومون أرديتهم أم الإمام فقط ، وإذا كان ليس عليّ رداء فهل أقلب الشماغ ؟

فأجاب :

نعم كلٌّ يقلب الإمام والمأمومون ، والذي ليس عليه رداء وليس عليه عباءة : يقلب عمامته الشماغ ، يقلبها ، والقلب يقولون إنه إشارة إلى تحول الحال ؛ إلى تحول حالهم من العسر إلى اليسر ؛ يعني تفاؤلا بذلك " انتهى.

القول الثاني :

لا يشمله الحكم ، ولا يستحب قلبه ، لاختلاف الشماغ عن الرداء الذي حوَّله النبي صلى الله عليه وسلم ، فالأقرب أن الشماغ له حكم العمامة ، وليس حكم الرداء ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب عمامته ، وإنما رداءه فقط .

وهذا قياس ما نص عليه فقهاء المالكية في كتبهم :

يقول الخرشي المالكي رحمه الله :

" ولا تحول البرانس ولا الغفائر ، أي : ما لم تلبس كالرداء " انتهى.

" شرح مختصر خليل " (2/112) ، وفي حاشية العدوي عليه :

الغفائر : هي شيء يجعل من الجوخ على شكل البرنس .

ويقول النفراوي المالكي رحمه الله :

" قولنا بأرديتهم : للاحتراز عن البرانس فلا تحول " انتهى.

" الفواكه الدواني " (1/281)، وانظر من كتب المالكية:

" بلغة السالك " (1/539)، " حاشية الدسوقي " (1/406) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

ما هو الضابط في قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء ، هل يكون الشماغ بديلاً للرداء ؟

فأجاب بقوله :

لا ليس بديلاً له ، وربما الفروة أو المشلح نعم ؛ لأن الشماغ أقرب ما يكون للعمامة ، فلا يدخل في الحديث .

" مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (16/صلاة الاستسقاء/)
وجاء في " فتاوى نور على الدرب " (فتاوى الصلاة/صلاة الاستسقاء):

" يقلب الرداء في أثناء الخطبة ، يتحول الإمام إلى جهة القبلة ، ثم يقلب رداءه ، يجعل الأيمن الأيسر ، والأيسر الأيمن ، وأما الشماغ فالظاهر أنه لا يقلب ؛ لأن الشماغ بمنزلة العمامة ، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قلب الرداء " انتهى.

ويقول أيضا رحمه الله :

" الشماغ ليس بديلاً للرداء ، والفروة مثل الرداء ؛ لأنها على البدن ، والمشلح أيضاً ، لكن الغترة لا ، الغترة أشبه في عهد الرسول بالعمامة فلا تدخل في الحديث " انتهى.

" لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/193، سؤال رقم/9) .

وظاهر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

يرجح القول الثاني :

وهو أن القلب مختص بالرداء ونحوه ، مما يلبس على هيئته

وأما الشماغ ونحوه ، مما يوضع على الرأس :

فالأظهر أنه لا يقلب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسله مكانه الصلاة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc