مبطلات الصلاة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مبطلات الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-17, 15:31   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز ترك العلكة في الفم أتناء الصلاة دون مضغها ؟

الجواب :

الحمد لله


ينبغي أن يقبل العبد على صلاته ، ويخشع فيها
ويستحضر بقلبه أنه يناجي ربه

كما روى البخاري (405) ومسلم (551)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.

وترك العلكة في الفم ، أقل ما فيه أنه ينافي الأدب في الوقوف بين يدي الله تعالى ، وقد يمنع من كمال القراءة ، ويشغل المصلي .

فإن مضغها أو ذاب منها شيء بطلت صلاته .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/23) :

" قال البغوي وغيره : والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف ، حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته , فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه , فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة ، فتبطل صلاته على الصحيح ,

وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل
كما لو أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا " انتهى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:32   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا أو عمدا ما الحكم؟

الجواب :

الحمد لله

إذا سلم المأموم قبل إمامه :

فإن كان عمدا بلا عذر بطلت صلاته . وإن كان سهوا ، لزمه أن يرجع إلى الصلاة ويسلم بعد تسليم إمامه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته .

قال في "كشاف القناع" (1/465) :

" وإن سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل ; لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا ، ولا تبطل إن سلم قبل إمامه سهوا , فيعيده

أي : السلام بعد سلام إمامه ; لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه ، وإن لم يعده بعده بطلت صلاته ; لأنه ترك فرض المتابعة أيضا " انتهى بتصرف .

وأما من تعمد السلام قبل الإمام لعذر ، فلا تبطل صلاته ، ويحسن هنا أن نذكر شيئا من الأعذار التي تبيح للمأموم أن ينفرد عن أمامه وأن يسلم قبله :

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مثال العُذْر: تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السُّنَّة ، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد ، ودليل ذلك: قصَّة الرَّجُل الذي صَلَّى مع معاذ ، وكان معاذ يُصلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاءَ

ثم يرجع إلى قومه فيُصلِّي بهم تلك الصَّلاة ، فدخل ذات ليلة في الصَّلاة فابتدأ سُورةً طويلة (البقرة) فانفرد رَجُلٌ وصَلَّى وحده ، فلما عَلِمَ به معاذ قال : إنه قد نافق

يعني : حيث خرج عن جماعة المسلمين ، ولكن الرَّجُل شكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : (أتريدُ أنْ تكون فتَّاناً يا مُعَاذُ)

ولم يوبِّخِ الرَّجُلَ ، فَدلَّ هذا على جواز انفراد المأموم ؛ لتطويل الإمام ، لكن بشرط أن يكون تطويلاً خارجاً عن السُّنَّة ؛ لا خارجاً عن العادة .

ولذلك لو أمَّ رَجُلٌ جماعةً؛ وكان إمامُهم الرَّاتب يُصلِّي بهم بقراءة قصيرة ورُكوع وسُجود خفيفين ؛ فصلَّى بهم هذا بقراءة ورُكوعٍ وسُجودٍ على مقتضى السُّنَّة ، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد ؛ لأن هذا ليس بعذر .

ومن الأعذار أيضا ً:

أن يطرأ على الإنسان قَيْئٌ في أثناء الصَّلاة ؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخفِّف في الصَّلاة وينصرف .

ومن الأعذار أيضاً :

أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ (رياح في بطنه)
يَشُقُّ عليه أن يبقى مع إمامه ، فينفرد ويخفِّف وينصرف.

ومن الأعذار أيضاً :

أن يطرأ عليه احتباسُ البول أو الغائط ، فيُحصر ببول أو غائط.

لكن إذا قُدِّرَ أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئاً؛ لأن الإمام يخفِّف، ولو خفَّف أكثر من تخفيف الإمام لم تحصُل الطُّمأنينة فلا يجوز أن ينفردَ ؛ لأنه لا يستفيد شيئاً بهذا الانفراد.

ومن الأعذار أيضاً :

أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام

مثل : أن يُصلِّي المغرب خلف من يصلِّي العشاء على القول بالجواز ؛ فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد ويُسَلِّمَ وينصرف ، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ، ثم يُتمُّ بعد سلامه .

وهذا القولُ رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الحقُّ ، ونوعُ العُذر هنا عُذر شرعيّ ؛ لأنَّه لو قام مع الإمام في الرَّابعة لبطلت صلاتُه " انتهى

من "الشرح الممتع" (2/311).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:34   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قال العلامة السعدي في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك بعد كمال العبادة ......

والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها .....

فهذا لا تصح عبادته ... "

فهل معني ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع
صيام الفرض أكون مفطرا ؟

وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي
قطع الصيام فهل ذلك وارد ؟

وحكمه ؟

وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول مثلا فلا أجد ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد ألا أجد شيئا

فهل كان علي البدء من جديد لانقطاع النية هنا ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .

قال في "المغني" (1/278) :

" وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .

وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة :

" فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .

وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".

لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه
أن التردد لا يبطل الصلاة .

ينظر : "الشرح الممتع" (1/486).

ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب
فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟

وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت
لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .

وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا
يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .

وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .

وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .

قال في "الإنصاف" (1/151) :

" لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين .

وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .

وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:10   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





السؤال :

إذا وجد شخص ثقب في ثوب الصلاة، ثم اكتشف أنه كان يصلي في هذا الثوب وفي وضع تبدو فيه عورته من هذا الثقب لفترة من الزمن، فهل يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات ؟

إذا كان الجواب نعم، ولا يدري هذا الشخص المدة التي حصل بها هذا، فكيف يتأكد بأنه قضى العدد الكافي من الصلوات ؟.

الجواب :

الحمد لله


اتفق أهل العلم رحمهم الله أن ستر المصلي لعورته شرط لصحة صلاته ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .

ويشترط في اللباس الذي يستر العورة :

1- أن لا يصف البشرة ، فإن وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك .

2- أن يكون طاهراً ، فإن الثوب النجس لا تصح الصلاة به لحرمة حمل النجاسة في الصلاة

قال تعالى : ( وثيابك فطهر ) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام ، فأجلسه في حجره ، فبال الصبي في حجره ، فدعا بماء فأتبعه إياه " فدلت مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الثوب من بول الصبي الذي بال في حجره على وجوب تطهير الثوب مما يصيبه من النجاسات .

3- أن يكون مباحاً ليس بمحرم ، سواء كان محرماً لعينه كثوب الحرير ، أو لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال ، أو لكسبه كأن يكون مغصوباً أو مسروقاً .

أما بالنسبة لانكشاف العورة أثناء الصلاة فقد قال الشافعي رحمه الله : يجْزِي الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ كُلَّ وَاحِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَوَارِيَيْ الْعَوْرَةِ , وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا وَصَفْت ( أي بين السرّة والركبة )

وَكُلُّ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا وَظَهْرَ قَدَمَيْهَا عَوْرَةٌ فَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الرَّجُلِ فِي صَلاتِهِ شَيْءٌ مِمَّا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ فِي صَلاتِهَا شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا قَلَّ , أَوْ كَثُرَ وَمِنْ جَسَدِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَمَا يَلِي الْكَفَّ مِنْ مَوْضِعِ مِفْصَلِهَا وَلا يَعْدُوهُ

عَلِمَا أَمْ لَمْ يَعْلَمَا أَعَادَا الصَّلاةَ مَعًا إلا أَنْ يَكُونَ تَنْكَشِفُ بِرِيحٍ , أَوْ سَقْطَةٍ , ثُمَّ يُعَادُ مَكَانَهُ لا لُبْثَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَبِثَ بَعْدَهَا قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ إذَا عَاجَلَهُ مَكَانَهُ إعَادَتُهُ أَعَادَ وَكَذَلِكَ هِيَ . انتهى

كتاب الأم للشافعي :
باب كيفية لبس الثياب في الصلاة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:10   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني :

فَصْلٌ : فَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ . لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَبْطُلُ لأَنَّهُ حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْعَوْرَةِ , فَاسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ , كَالنَّظَرِ .

وَلَنَا : مَا رَوَى أَبُو دَاوُد , بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ : { انْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ , فَعَلَّمَهُمْ الصَّلاةَ , وَقَالَ : يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ .

فَكُنْت أَقْرَأَهُمْ فَقَدَّمُونِي , فَكُنْت أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَفْرَاءُ صَغِيرَةٌ , وَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ انْكَشَفَتْ عَنِّي , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ : وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ . فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا , فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحِي بِهِ . } وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد , , وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا , عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ : { فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ , فَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ فِيهَا خَرَجَتْ اسْتِي } . وَهَذَا يَنْتَشِرُ وَلَمْ يُنْكَرْ

وَلا بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهُ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ; وَلأَنَّ مَا صَحَّتْ الصَّلاةُ مَعَ كَثِيرِهِ حَالَ الْعُذْرِ , فُرِّقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ , كَالْمَشْيِ , وَلأَنَّ الاحْتِرَازَ مِنْ الْيَسِيرِ يَشُقُّ , فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ الدَّمِ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ حَدَّ الْكَثِيرِ مَا فَحُشَ فِي النَّظَرِ , وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا . وَالْيَسِيرُ مَا لا يَفْحُشُ , وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ , إلا أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ يَفْحُشُ مِنْهَا مَا لا يَفْحُشُ مِنْ غَيْرِهَا , فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الْمَانِعِ مِنْ الصَّلاةِ . .. ( و )

هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهِ , فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ , كَالْكَثِيرِ مِنْ الْعَمَلِ فِي الصَّلاةِ , ..

فإن كانت هذه الشقوق تظهر جزءاً كبيراً عرفاً من العورة ، وكانت المدة ، أو لم يمكن تغطيته لضيق الثوب مثلا ، فإن الصلاة غير صحيحة لأن ستر العورة من شروط الصلاة ، وإذا تخلف شرط من شروطها بغير عذر كالعجز لم تصح

فالواجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بهذا الثوب ، فإن جهلت عددها بنيت على اليقين ، فمثلاً إن كنت تشك هل تلك الصلوات أربع أو ثلاث أو خمس ولكنها لا تزيد على الخمس فاليقين في هذه الحالة أنها خمس ، وهكذا .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:11   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم وضع اللبان في أعلى سقف الفم في
أثناء الصلاة و هل يبطل الصلاة ؟


الجواب
:

الحمد لله

يجب على كل مسلم أن يعظّم الله عز وجل ، ويتأدَّب معه ، وإذا وقف في الصلاة بين يدي الله عز وجل ، فينبغي عليه أن يقف خاشعاً قانتاً لله ، بعيداً عن كل ما يفسد صلاته ويبطلها .

ويشغل البال ويلهي عن الإقبال على الصلاة
ويترك ما يخالف الأدب .

ووضع المصلي ( اللبان ) في فمه في الصلاة ، لا شك أنه ينافي تعظيم الله والخشوع بين يديه ويسبب حركة كثيرة في الفم .

وأما حكم وضع اللبان في الفم في الصلاة .

قال ابن قدامة :

إذَا تَرَكَ فِي فِيهِ مَا يَذُوبُ كَالسُّكَّرِ , فَذَابَ مِنْهُ شَيْءٌ , فَابْتَلَعَهُ , أَفْسَدَ صَلاتَهُ ; لأنَّهُ أَكْلٌ .

المغني ج/1 ص/400 .

" ويُكْرَهُ - أَيْضًا - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَضْعُ شَيْءٍ فِي فَمِهِ لا يَمْنَعُهُ مِنْ الْقِرَاءَةِ ; لأَنَّهُ يَشْغَلُ بَالَهُ , وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّيْءُ لا يَذُوبُ , فَإِنْ كَانَ يَذُوبُ كَالسُّكَّرِ يَكُونُ فِي فِيهِ ( أي داخل فمه ) , فَإِنَّهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ إذَا ابْتَلَعَ ذَوْبَهُ " .

الموسوعة الفقهية ج/27 ص/117 .

وَصَرَّحُوا :

بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِفَمِهِ سُكَّرَةٌ فَذَابَتْ فَبَلَعَ ذَوْبَهَا عَمْدًا , مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ , أَوْ تَقْصِيرِهِ فِي التَّعَلُّمِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ .

كَمَا صَرَّحُوا بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْمَضْغِ إنْ كَثُرَ , وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ .

قَالَ الْمَجْدُ :

إذَا اقْتَلَعَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ مَا لَهُ جِرْمٌ وَابْتَلَعَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَنَا , وَصَرَّحُوا بِأَنَّ بَلْعَ مَا ذَابَ بِفِيهِ مِنْ سُكَّرٍ وَنَحْوِهِ كَالأَكْلِ .

الموسوعة الفقهية ج/27 ص/125 .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:12   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا ابتسم المسلم وهو يصلي ، فهل يجب عليه إكمال صلاته
أم يقطعها ويصلي مرة أخرى ؟.


الجواب :

الحمد لله

ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع لأن الخشوع هو لبُّ الصلاة

وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون َالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون َ) المؤمنون/1-2

ولا شك أن مما يذهب الخشوع ، الابتسام في الصلاة .

أما حكم التبسّم في الصلاة ، فَلا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِهِ

انظر الموسوعة الفقهية ج/27 ص/124

قال ابن قدامة :

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ , وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يُفْسِدُهَا

المغني ج/1 ص/394

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة :
أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ , وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ .

الفتاوى الكبرى ج/2 ص/227

قال النووي :

َالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلاةِ مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يَضُرُّ

المجموع ج/4 صم/22

قال البهوتي :

( وَلا ) تَبْطُلُ الصَّلاةُ ( إنْ تَبَسَّمَ )
فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ .

كشَّاف القناع ج/1 ص/402 .

وإذا كانت لا تبطل الصلاة ، فإنه يكمل صلاته ولا يقطعها ، وينبغي عليه أن يتجنب ما يدعوه إلى ذلك .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:14   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا مسلمة جديدة وهذه هي المرة الثانية
التي أصوم فيها رمضان .

عائلتي لا تزال على غير الإسلام
وأنا أصلي وأصوم دون علمهم .

فأنا لا أصلي في البيت إلا صلاتي الفجر والعشاء ، أما بقية الصلوات فأصليها خارج المنزل (في المدرسة مثلاً أو في المركز الإسلامي أو في منزل إحدى الصديقات) .

وعندما أصلي في البيت أعمد إلى إقفال باب غرفتي حتى لا يعلم أحد بأمري ، علماً بأن أختي تقيم معي في الغرفة نفسها .

وذات مرة ، عندما كنت أهم بأداء صلاة العشاء في المنزل ، قمت بإقفال الباب قبل أن أشرع في الصلاة ، ولكن لسبب أو لآخر لم يقفل الباب .

صليت الركعة الأولى واستويت قائمة بعد السجود وشرعت في قراءة الفاتحة ، وفجأة ، فتحت أختي الباب .

تملكني خوف شديد ولم أكمل الصلاة وسمحت لها بالدخول .

وبعد ساعات من ذلك ، صليت العشاء مرة أخرى .

سؤالي هو : ما حكم قطع المرء صلاته عندما يكون قد نوى أن يصلي أربع ركعات ؟

وماذا كان يتوجب علي فعله في تلك اللحظة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نهنئك على نعمة الإسلام ، ونسأل الله أن يثبتك ، ويعينك ، ويقويَ إيمانك ، كما نسأله أن يهدي جميع أهلك وإخوانك ، وأن تكوني سببا في فلاحهم وصلاحهم .

ثانيا :

إذا كنت تخشين من إعلان إسلامك وقوعَ الضرر عليك ، أو أردت تأخير هذا الإعلان حتى تنالي حظا وافرا من معرفة الإسلام ، تتمكنين به من دعوة أهلك ، فلا حرج عليك في ذلك ، كما أنه لا حرج عليك في قطع الصلاة ، إذا خفت اطلاع أحد عليك .

والأصل أن المسلم إذا شرع في صلاة فريضة وجب عليه إتمامها ، وحرم عليه قطعها إلا من عذر .

وقد ذكر الفقهاء أعذارا تبيح قطع الصلاة .

منها : الخوف على النفس من عدو أو سبع .

ومنها : الخوف على المال ، كما لو كان يصلي وجاء من يريد أخذ ماله ، أو خاف أن تهرب دابته .

ومنها : قطع الصلاة لإنقاذ إنسان من حريق أو غرق ، أو خشية أن يقع أعمى في بئر . . . ونحو ذلك .

انظر : "رد المحتار" (1/654) ، "المبسوط" (2/3) ، "كشاف القناع" (1/380) .

فحيث خفت على نفسك إذا اطلع أحد من أهلك على صلاتك وعلم بإسلامك ، فلا شيء عليك في قطع الصلاة حينئذ ، ثم تصلينها بعد زوال الخطر ، كما فعلت .

ثالثا :

عليك بالاجتهاد في تعلم أحكام الإسلام ، ومصاحبة المؤمنات الخيّرات ، ليكنّ عونا لك على طاعة الله ، والتفكير في الطريقة المناسبة لدعوة أهلك إلى الإسلام ، والحرص على ذلك أشد الحرص ، فإنهم أولى الناس بإحسانك ودعوتك .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:16   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم عمل مكان مخصص لصلاة النساء ( التراويح )

أمام المسجد ( أي : سيكون المصلى مقدماً على الإمام يفصل بينهم جدار المسجد ) وليس هناك مكان آخر لصلاة النساء ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها

فعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ .

قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي . قَالَ : فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689)
وحسَّنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (340) .

قال عبد العظيم آبادي رحمه الله :

ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة .

"عون المعبود" (2/193) .

ومع ذلك : فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة فلا يجوز لأحد منعها إذا التزمت بالشروط الشرعية لخروجها

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا)

رواه البخاري (865) ومسلم (442) .

ثانياً :

الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف إمامه ، وقد اختلف العلماء في حكم من صلَّى أَمام إمامه على أقوال

أصحها : الجواز للعذر .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد
وبينهما حائل أم لا ؟

فأجاب :

" أما صلاة المأموم قدَّام الإمام :

ففيها ثلاثة أقوال للعلماء :

أحدها : أنها تصح مطلقا

وإن قيل : إنها تكره , وهذا القول هو المشهور
من مذهب مالك , والقول القديم للشافعي .

والثاني : أنها لا تصح مطلقا

كمذهب أبي حنيفة , والشافعي , وأحمد في المشهور من مذهبهما .

والثالث : أنها تصح مع العذر دون غيره

مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام , فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة .

وهذا قول طائفة من العلماء , وهو قولٌ في مذهب أحمد وغيره ، وهو أعدل الأقوال وأرجحها ؛ وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة , والواجبات كلها تسقط بالعذر ، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة , فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ; ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام , والقراءة , واللباس , والطهارة , وغير ذلك .

وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ( يعني يجلس بعد الركعة الأولى والثالثة ، وهذا فيمن دخل الصلاة متأخراً ركعة ) , ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته , وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه , وقعد معه ; لأجل المتابعة ، مع أنه لا يعتد له بذلك , ويسجد لسهو الإمام , وإن كان هو لم يسه .

وأيضاً : ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة , ويعمل العمل الكثير ويفارق الإمام قبل السلام , ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام , وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة , ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته ... .

والمقصود هنا :

أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان , فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية [ ما ] في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة , وهذا أخف من غيره

ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده , فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف , ولم يَدَعْ الجماعة , كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف , باتفاق الأئمة ، وهو إنما أُمِرَ بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة .

" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 331 – 333 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟

فأجاب :

" الصحيح أن تقدم الإمام واجب ، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه ، لأن معنى كلمة " إمام " أن يكون إماماً ، يعني يكون قدوة ، ويكون مكانه قدام المأمومين ، فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة رضي الله عنهم

وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم صلاة ، ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه مثل أن يكون المسجد ضيقاً ، وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرورة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/44) .

وعلى هذا ؛ فإنكم تجتهدون في جعل مكان النساء خلف الإمام
فإن لم يوجد مكان ، ولم يمكن إلا قدام الإمام

فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:18   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أحد المساجد في مدينتنا وهو أكبرها ثبت أنه كان قد بني مكان مقبرة بعد نبش القبور وتحويلها إلى مكان آخر .

المشكلة أن هناك من يقول إنه لم تتم إزالة جميع القبور أو جميع الرفات حيث جيء بجرافة لتسوية المكان بعد إزالة القبور الظاهرة وكلما وجدوا قبراً أزالوه , فما حكم الصلاة فيه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجب على المسلمين احترام قبور أمواتهم ، ولا يحل نبش قبورهم لغير ضرورة ، فإن كانت هناك ضرورة فيجب عليهم دفن كل ميت في قبر جديد .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

أسكن في قرية على حافة جبل وبجوارنا من الجهة اليمانية جبل مرتفع ومن الجهة الغربية حافة جبل ، ومن الجهة الشرقية كذلك ومدرجات زراعية تحيط بنا ، وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة فعزمت على أن أبني لي بيتاً لأن بيت والدي أصبح لا يسعنا

وبعد أن حفرت في نفس الأرض وطرحنا حجر الأساس للبيت ، وجدنا قبوراً ، فقمنا بإخراج العظم ونقلها إلى محل آخر حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه رؤوس وأيادي وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان ، ولا ندري هل عملنا هذا مشروع أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله .

فأجاب :

"هذا العمل لا يجوز ، فما دامت الأرض فيها قبور : فالواجب تركها ، فهي تبع المقبرة ما دامت المقبرة بجوار الأرض المذكورة ، فالواجب أن لا يتعرض لها ، ولا ينبش القبور ، وإذا حفر ووجد القبور يتركها ، ولا يجوز للناس أن ينبشوا القبور ، ويضعوا بيوتهم في محل القبور ، فهذا تعد على محل الموتى وظلم للموتى لا يجوز .

قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضرورة إليها مثل إذا دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين ، واعترضه شيء من القبور ، ولا حيلة في صرف الشارع ، فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل آخر إذا كانت الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين ، ولا حيلة في صرفه عن المقبرة ، أما أن يأخذ الناس من المقبرة لتوسعة بيوتهم فهذا لا يجوز" انتهى .

" فتاوى نور على الدرب " .

ثانياً :

فإن نبشت قبور الكفار – أو تُعدي على قبور المسلمين فنُبشت – جاز بناء المسجد مكان تلك القبور ، فإن بقي من القبور شيء فلا يجوز بناء المسجد عليها ، وقد ثبتت الأحاديث في النهي عن بناء المساجد على القبور في الصحيحين وغيرهما ، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة بعد أن نبش قبور الكفار .

فإذا بني المسجد فوق قبور المسلمين :

لم تجز الصلاة فيه ، ويجب هدم المسجد لأن القبور سابقة عليه ، فإن كانت القبور في زاوية المسجد وبني جدار فاصل بين المسجد وتلك القبور : جاز ذلك الفعل وصحت الصلاة فيه ، وهذه فتاوى العلماء في هذه المسألة :

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

توجد وسط مدينتنا مقبرة قديمة أزالت البلدية أنقاضها وأقامت مكانها حيّاً سكنيّاً ومباني لذوي الدخل المحدود وبقيت منها مساحة كبيرة أقام عليها أهل البر والإحسان مسجداً ليصلي فيه سكان الحي ، وبعد بناء المسجد وقع خلاف بين أهل البلد حول جواز الصلاة في هذا المسجد أو عدم جوازها وانقسموا بين مؤيد ومعارض

ما حكم هذا المسجد ؟ وهل يجب هدمه أم الإبقاء عليه ؟
هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم لا ؟ .

فأجابوا :

"الأرض التي بني عليها مسجد إذا كانت خالية من القبور صحت الصلاة فيها ، وإلا فيجب هدم المسجد الذي بني عليها" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 418 ، 419 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:20   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :

إن مسجدنا ببلدة " بايانج بمنطقة لاناودل سور " قد تم إنشاؤه بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة عام 1955م ، حيث تحطمت جدرانه وأساساته ، وقد قرر المسئولون وزعماء البلدة تعميره واتفقوا على تسوية الأرض الواقعة على الجانب الشرقي من المسجد المذكور علما بأن هذه المساحة من الأرض كانت تستخدم في السابق مقبرة لدفن الموتى ، وعند تسوية هذه الأرض بواسطة الآليات الحديثة (البلدوزرات)

فقد تم العثور على عدد كبير من عظام رفات الأموات حيث تمت إعادة دفنها ونقل بعض منها إلى الجزء الغربي من المسجد ولكن بداخل سور نفس المسجد الحالي .

1- فهل من الجائز إقامة صلاة الجمعة
والجماعة بداخل هذا المسجد ؟ .

2- إذا كان الجواب بالنفي :

فهل من الممكن معالجة الأمر بإقامة حاجز أو حائط فاصل داخل الجانب الغربي لهذا المسجد حيث تم نقل عظام رفات الموتى .

فأجابوا :

"إذا كان المسجد الحالي لم يعمر على أرض فيها قبور :

فالواجب نبش القبور التي وضعت في جهته الغربية ونقل رفاتها إلى أرض المقابر ، وإن كانت من المسلمين : فتنتقل إلى قبور المسلمين ، وإن كانت قبور كفار : نقلت إلى مقابر الكفار ، على أن يوضع رفات كل ميت مسلم في حفرة واحدة يسوى ظاهرها كبقية القبور حتى لا يمتهن ، فإن تعذر نقل الرفات من غربي المسجد : فلا مانع من فصلها بجدار يفصلها عن بقية المسجد .

أما إن كانت أصل أرض المسجد فيها قبور :

فالواجب التماس أرض أخرى سليمة يقع عليها المسجد ، وتبقى أرض المسجد الأولى مقبرة كأصلها" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 419 – 421 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"وإذا كان في المسجد قبر : وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام - إن وجدت - إلى مقبرة البلد فيحفر لها وتدفن في المقبرة ؛ لأنه لا يجوز شرعاً وضع قبور في المساجد ولا بناء المساجد عليها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك والفتنة بالمقبور

كما قد وقع ذلك في أكثر بلاد المسلمين من أزمان طويلة بأسباب الغلو في أصحاب القبور ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش القبور التي كانت في محل مسجده عليه الصلاة والسلام ...

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم البناء على القبور ، واتخاذ المساجد عليها ، والصلاة فيها وإليها وتجصيصها ونحو ذلك من أسباب الشرك بأربابها ...

وذكر أهل العلم أن القبر إذا وضع في مسجد وجب نبشه وإبعاده عن المسجد ، وإن كان المسجد هو الذي حدث أخيرا بعد وجود القبر وجب هدم المسجد وإزالته ؛ لأنه هو الذي حصل ببنائه المنكر

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور ولعن اليهود والنصارى على ذلك ، ونهى أمته عن مشابهتهم ، وقال لعلي رضي الله عنه : (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيته) " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "
( 6 / 337 ، 338 ) .

وعلى هذا فينظر في المكان الذي بني عليه المسجد ، إن كان تحت أرضية المسجد قبور ، فلا تجوز الصلاة فيه ، وإن لم يكن تحته قبور جازت الصلاة فيه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-30, 04:23   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-30, 23:54   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
strella
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية strella
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااا......................................... ..










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc