واجبات الصلاة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

واجبات الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-16, 01:42   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يوجد عندنا في إحدى القرى مسجد ليس له إمام راتب ، وأكثر المصلين من كبار السن ، وأحيانا يتقدم إمام منهم

وأثناء الرفع من الركوع يقول : ( سمع الله ولمن حمده )

فما الحكم في ( واو ) التشريك هذه ؟.


الجواب :

الحمد لله

يُسنُّ للمصلي حالَ الرفع من الركوع أن يقول : " سمع الله لمن حمده" ، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ففي صحيح البخاري (734) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ...) .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .

رواه البخاري (736) .

وأمَّا قول الإمام في رفعه من الركوع :
( سمع الله ولمن حمده ) ففيه محذوران :

الأول :

تغيير اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الثاني :

أنها تفسد المعنى .

فإن قول المصلي : ( سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ )

معناه : استجاب الله دعاء من حمده

كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم (4 / 193) ، وإضافة الواو أفسدت هذا المعنى .

وأمَّا صلاة هذا الإمام :

فالذي يظهر أنها صحيحة ، لأن الغالب أنه جاهل ، ويقصد أن يقول : سمع الله لمن حمده ، ولكنه أخطأ في اللفظ .

والواجب تنبيهه ونصحه وتبيين الأمر له .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:43   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل قول " سمع الله لمن حمده " و " ربنا لك الحمد "
في الصلاة واجب أم سنة ؟

وهل يقول المأموم " سمع الله لمن حمده " ؟.


الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم التسميع

( يعني قول : سمع الله لمن حمده )
والتحميد ( يعني قول : ربنا ولك الحمد )

في الصلاة على قولين :

القول الأول :

قول الجمهور : الأحناف والمالكية والشافعية أنه سنة من سنن الصلاة وليس من واجباتها .

القول الثاني :

أنه من واجبات الصلاة ، وهو قول الحنابلة .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/578) :

" والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين ، والتشهد الأول – واجب ، وهو قول إسحاق وداود .

وعن أحمد أنه غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة "

ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة :

1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وأَمرُهُ للوجوب .

2- وفَعَلَهُ وقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .

3- وقد روى أبو داود (857) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ " حَتَّى يَستَوِيَ قَائِمًا )

وصححه الألباني في صحيح أبي داود

4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة
فكان فيها ذكر واجب كالقيام .

وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات ، بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (3/433) :

والدليل على ذلك ما يلي :

أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يَدَعْ قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال .

ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام .

ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة ، وللتسميع دليلان فقط " انتهى .

كما يستدل بعض الحنابلة على الوجوب بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُُّ صلى الله عليه وسلم :
( يَا بُرَيْدَةُ ! إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ )

رواه الدارقطني (1/339) .

لكنه حديث ضعيف ، نص أهل العلم على ضعفه ، انظر ابن عبد الهادي في "تحقيق التعليق" (1/394) ، والعراقي في "طرح التثريب" (2/331) والشوكاني في "نيل الأوطار" (2/278)
وانظر "الموسوعة الفقهية" (27/82، 92-93) .

وقد سبق اختيار القول بوجوب التسميع والتحميد ، وبيان أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد باتفاق العلماء

وأن الإمام يجمع بينهما أيضاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد فقط ولا يشرع له التسميع ، كما هو مذهب الجمهور ، وقد سبق هناك ذكر الأدلة .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:44   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم القول في الصلوات الإبراهيمية بـ ( اللهم صل على سيدنا محمد.......الخ ) أي : ذكر لفظ ( سيدنا ) ؟

فإن كان الجواب أنه لا يجوز
فما حكم من قالها بغير علم ؟

هل تعتبر صلاته باطلة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

خير الخلق أجمعين ، وخليل رب العالمين ، صاحب المقام المحمود والحوض المورود ، نبي الرحمة ، ورسول الهداية ، ذو الخلق العظيم ، والشرف الكريم ، عبد الله ورسوله

سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال :

( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنهُ القَبرُ
وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ )

رواه مسلم (2278)

فمن يطلق السيادة له صلى الله عليه وسلم إنما يخبر
بحق وصدق ، لا يماري في ذلك مسلم

وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن
بن علي رضي الله عنه : ( إِنَّ ابنِي هَذَا سَيِّدٌ )

رواه البخاري (2704)

وقال للأنصار لما جاء سعد بن معاذ :

( قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم )

رواه البخاري (3073) ومسلم (1768)

بل قد أطلق الصحابة رضوان الله عليهم السيادة لبعضهم
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
( أَبُو بَكرٍ سَيِّدُنَا وَأَعتَقَ سَيِّدَنَا : يعني بلال بن رباح )

رواه البخاري (3754)

فكيف لا يقال بعد ذلك عن أشرف الخلق نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم إنه ( سيدنا ) ؟!

وأما حديث عبد الله بن الشخير أنه قال :

( انطَلَقتُ فِي وَفدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلنَا : أَنتَ سَيِّدُنَا . فَقَالَ : السَّيِّدُ اللَّهُ . قُلنَا : وَأَفضَلُنَا فَضلًا ، وَأَعظَمُنَا طَوْلًا ( أَي شَرَفًا وَغِنًى ) . فَقَالَ : قُولُوا بِقَولِكُم أَو بَعضِ قَولِكُم ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيطَانُ )

رواه أبو داود (4806)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فليس فيه المنع من إطلاق ( سيدنا ) على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن السياق ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يجرهم إطلاق هذه الأوصاف إلى التعدي على مقام الربوبية ، فأعاد السيادة لله تعالى ؛ لينبههم على أنه سبحانه صاحب السيادة المطلقة ، فلا تغلوا في حقي فترفعوني إلى مقام الربوبية !

فنهاهم عن الغلو المذموم فحسب ، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن تسويده ، بل أقرهم عليه حين قال لهم : ( قولوا بقولكم ) .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"القول المفيد" (258) :

" ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم : ( أنت سيدنا ) ، بل أذن لهم بذلك ، فقال : ( قولوا بقولكم أو بعض قولكم )

لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة ؛ لأن ( سيدنا ) سيادة خاصة مضافة ، و ( السيد ) سيادة عامة مطلقة غير مضافة " انتهى .

جاء في الموسوعة الفقهية (11/346) :

" أجمع المسلمون على ثبوت السّيادة للنّبيّ
صلى الله عليه وسلم ، وعلى عَلَمِيَّتِه في السّيادة .

قال الشّرقاويّ :

فلفظ ( سيّدنا ) علم عليه صلى الله عليه وسلم " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:45   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :

لما كانت العبادات مبنية على الالتزام والتوقيف ، كان الأصل فيها الاقتصار على ما جاءت به السنة النبوية فيها

ومن ذلك ألفاظ الأذان والإقامة والصلاة الإبراهيمية بعد التشهد ، فقد جاءت النصوص الكثيرة في بيانها ، ولم ترد رواية واحدة مرفوعة أو موقوفة على الصحابي ، أو حتى من قول التابعين ، أنهم كانوا يزيدون في ألفاظها قولهم ( سيدنا محمد )

سُئِل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة ، سواء قيل بوجوبها

أو بندبها : هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسِّيادة ، بأن يقول مثلاً : صلِّ على سيِّدنا محمدٍ ، أو على سيّدِ الخلق ، أو سيّد ولد آدم ؟ أو يقتصر على قوله : اللهم صلِّ على محمد ؟

وأيهما أفضل :

الإتيانُ بلفظ السيادة ؛ لكونها صفةً ثابتةً له صلى الله عليه وسلم

أو عدمُ الإتيان لِعدم ورُود ذلك في الآثار ؟

فأجاب رحمه الله :

" نعم اتِّباعُ الألفاظ المأثورة أرجح ،

ولا يقال : لعلَّه ترك ذلك تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم كما لم يكن يقول عند ذكره : صلى الله عليه وسلم ، وأمّتهُ مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذُكر

لأنَّا نقول : لو كان ذلك راجحاً لجاء عن الصحابة ، ثم عن التابعين ، ولم نقِفْ في شيءٍ من الآثار عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك ، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك ، وهذا الإمامُ الشافعي أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم

قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه :
" اللهم صلِّ على محمد ، إلى آخر ما أدَّاه إليه اجتهاده وهو قوله : " كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون "

وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه ( سبحان الله عدد خلقه ) ، وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب "الشفاء"

ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ، ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ : " سيدنا " ، والغرض أن كل من ذكر المسألة من الفقهاء قاطبة ، لم يقع في كلام أحد منهم : " سيدنا "

ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها ، والخير كله في الاتباع ، والله أعلم " انتهى .

نقله السخاوي في "القول البديع" ، ومحمد بن محمد الغرابيلي (835هـ) وكان ملازما لابن حجر

كما في إحدى المخطوطات التي وقف عليها الشيخ الألباني بخطه ، انظر "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (172) وقد اختصرتها لطولها

وانظر "معجم المناهي اللفظية" بكر أبو زيد (305)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"المناهي اللفظية" (سؤال رقم/470) :

" لا يرتاب عاقل أن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ، فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك ، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة ، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى : ( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللَّهَ )

ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا ، وخيرنا ، وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى ، وأنه المطاع فيما يأمر به ، صلوات الله وسلامه عليه ، ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع ، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة

ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول :
" اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد " أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي : " اللهم صل على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد "

وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل ألا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها .

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم سيدنا ، فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه ، وأن لا ينقص عنه ، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه ، ولا ينقص من دين الله ما هو منه ، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا " انتهى .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (24/149) :

أيهما أصوب أن نقول عند ذكر الرسول صلى
الله عليه وسلم ( سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم )

أو نقول : صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب :

الأمر فيه سعة ، فيجوز ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ، أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه سيد الأولين والآخرين ، عليه الصلاة والسلام

ولكن الأذان والإقامة لا يقال سيدنا ، بل يقال كما جاء في الأحاديث : ( أشهد أن محمدا رسول الله ) وهكذا في التشهد في الصلاة لا يقال : ( سيدنا ) بل يقال كما جاء في الأحاديث ؛ لأن ذلك أقرب إلى الأدب مع السنة وأكمل بلا تسييد بالاتباع " انتهى .

ثالثا :

إذا قالها المسلم في صلاته فإن صلاته لا تبطل بذلك ، مع أن الواجب ألا يأتي بأي زيادة على الصيغ الواردة في أذكار الصلاة كلها .

وقد نقل صاحب "حاشية تحفة المحتاج" (2/86) من كتب الشافعية عن الطوسي من الشافعية بطلان صلاة من زاد لفظ ( سيدنا ) ، ثم قال : وهذا غلط .

ينظر مغني المحتاج (1/384) ونقل عن ظاهر المذهب اعتماد عدم استحباب الزيادة، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (4/166)، حاشية تحفة المحتاج (2/88)

ونيل الأوطار 2/337، والموسوعة الفقهية 11/346)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:45   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

دخلت المسجد والإمام جالس في التشهد الأول ، فدخلت معه في الصلاة ، ولكن نسيت هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ، لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل ، ولا يقوم غيرها مقامها ، فمن تذكر في صلاته أنه نسي تكبيرة الإحرام ، أو شك في الإتيان بها ، لزمه أن يستأنف الصلاة ، وأما من حدث له الشك بعد الفراغ من الصلاة ، فلا يضره ذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها .

وعليه فهذا المصلي الذي لم يدر هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا ، إن كان الشك حدث له أثناء الصلاة ، لزمه الخروج منها واستئنافها من جديد ، وإن كان حدث له بعد الصلاة ، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .

والدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة :

ما رواه البخاري (757) ومسلم (397) في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) ثم قال له : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا ).

وما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) وابن ماجه (275) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ).

وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي رحمه الله :

" فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها . هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف . وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير . قال ابن المنذر : ولم يقل به غير الزهري ".

ثم قال : " قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها ، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور " اهـ.

"المجموع" (3/250) .

ومن شك هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا
فإنه يعتبر نفسه لم يكبِّر .

قال الشيخ ابن باز :

" إذا نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبّر في الحال ، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة ، فإذا كبّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسه قد فاتته الركعة الأولى

فيقضيها بعد سلام الإمام ، وإذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان ، فيأتي بركعتين بعد السلام من الصلاة ، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة

أما إن كان موسوساً فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئاً مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته ، والحمد لله " اهـ .

فتاوى الشيخ ابن باز (11/275)

وإذا كان الشك قد حدث بعد الانتهاء
من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه .

قال ابن رجب رحمه الله :

" إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركنٍ منها ، فإنه لا يلتفت إلى الشك "

انتهى من "القواعد" ص 340 ،

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:47   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يشترط لرخصة الجلوس أثناء الصلاة عدم القدرة التامة على القيام أو العجز التام عن القيام ؟

أم يجوز أيضا الرخصة لصاحب المقدرة على القيام لكن مع احتمالية أن يتبعها أذى ؟

وما هو حدود العجز المرخص معه الجلوس أثناء الصلاة وعدم القيام دون أن يترتب على ذلك ذنب أو إثم أو عقاب ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام ، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما .

فيدخل فيما ذكرنا :

المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام مطلقا ، وكبير السن الذي يشق عليه القيام ، والمريض الذي يضره القيام بزيادة المرض أو تأخر الشفاء .

والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا ) أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) .

رواه البخاري وأبو داود والنسائي

وزاد : ( فإن لم تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) .

وروى أنس رضي الله عنه قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا .

متفق عليه .

وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه (أي شفائه) ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا .

ونحو هذا قال مالك وإسحاق . وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه , فليصل جالسا .

وحكي عن أحمد نحو ذلك "

أي من كان يستطيع القيام لمصالحه الدنيوية
فيلزمه أن يصلي قائما ولا يجوز له القعود .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:47   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثم قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولنا قول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .

وتكليف القيام في هذه الحال حرج ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جُحِش (أي جُرح) شقه الأيمن

والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن غيره ...

وإن قدر على القيام ، بأن يتكئ على عصى ، أو يستند إلى حائط ، أو يعتمد على أحد جانبيه : لزمه ؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر ، فلزمه ، كما لو قدر بغير هذه الأشياء " انتهى من

"المغني" (1/443) .

وقال النووي رحمه الله :

" أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور , وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) .

قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة " انتهى

من "المجموع" (4/201) .

وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض ، وصفة الجلوس ، فقال : "

الضابط للمشقة : ما زال به الخشوع

والخشوع هو : حضور القلب والطمأنينة ، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن ، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله ، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا .

ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه

فهنا نقول له : صل جالسا .

ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )
البقرة/ 239 ، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود ، فكذلك القيام إذا كان خائفا .

ولكن ؛ كيف يجلس ؟

يجلس متربعا على أليتيه ، يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعا ؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى ، والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة ، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة .

وهل التربع واجب ؟

لا ، التربع سنة ، فلو صلى مفترشا ، فلا بأس ، ولو صلى محتبيا فلا بأس ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تستطع فقاعدا ) ولم يبين كيفية قعوده . فإذا قال إنسان : هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا ؟

فالجواب :

نعم ؛ قالت عائشة : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ) ، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش ، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول : ( رب اغفر لي وارحمني )

فلذلك كان التربع فيه أولى ؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله ، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام .

وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم :

إنه يكون مفترشا

والصحيح : أنه يكون متربعا ؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه ، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول : هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع ، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة "

انتهى من "الشرح الممتع" (4/461) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:48   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

أما صلاة النافلة ، فيجوز القعود فيها من غير عذر ، إجماعا ، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم

لما روى مسلم (1214) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ .

قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟!

قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ :

صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها .

وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم .

وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص
ثوابه بل يكون كثوابه قائما .

وأما الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام
لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به .

قال أصحابنا (الشافعية) :

وان استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم .

وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم ينقص باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام .

هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ".

وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، فجُعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له

كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى

من "شرح صحيح مسلم" (6/14) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:50   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قرأت في إحدى الملصقات أن على الإمام والمأموم عند الانتهاء من الركوع أن يقولوا : ( سمع الله لمن حمده )

ثم بعد ذلك يقول المأمومون : ( اللهم ربنا لك الحمد )

وهذا بخلاف ما نشأنا عليه

أن الإمام فقط هو الذي يقول : ( سمع الله لمن حمده ) فيرد المأمومون عند الرفع من الركوع : ( اللهم ربنا لك الحمد ) .

فأفتونا مأجورين .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

التسميع ( وهو قول " سمع الله لمن حمده " ) عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائما ( وهو قول " ربنا لك الحمد " ) سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها ، والصحيح القول بالوجوب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (3/433) :

والدليل على ذلك ( يعني : الوجوب ) ما يلي :

أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يدع قول ( سمع الله لمن حمده ) في حال من الأحوال .

ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام .

ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) " انتهى .

وقد سبق ذكر التسميع والتحميد في واجبات الصلاة .

ثانيا :

اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) حين يرفع من الركوع ، فإذا استوى قائما قال : ( ربنا ولك الحمد ) .

وقد نقل الاتفاق :

الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/240)
وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/178) .

وإن كان في "المغني" (1/548)
ما يفيد أن هناك خلافاً في المسألة .

ولكنهم اختلفوا في الإمام والمأموم ما الذي يشرع لكل منهما :









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:50   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



أما الإمام :

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُسَمِّعُ فقط
ولا يسن له أن يقول :

ربنا لك الحمد .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يُسَمِّعُ ويَحمّد .

والراجح هو القول الثاني

لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ : الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ) .

رواه البخاري (795) ومسلم (392) .

وقد بيَّن الحافظ ابن حجر أن استحباب تحميد الإمام
مستفاد من هذا الحديث ومن غيره .

انظر : "فتح الباري" (2/367) .

وأما المأموم :

فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط ، ولا يقول ( سمع الله لمن حمده ) .

وخالفهم الشافعية والظاهرية ، فقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم ، وهو اختيار الألباني في "صفة الصلاة" (135) وللتوسع في أدلتهم انظر رسالة السيوطي في
"الحاوي للفتاوي" (1/35) .

والراجح – والله أعلم - هو قول الجمهور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"لقاء الباب المفتوح" (1/320) :

" المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) .

فقال ( إذا كبر فكبروا ) ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) ، ففرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع ، التكبير نقول كما يقول ، والتسميع لا نقول كما يقول

لأن قوله ( إذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد )

بمنزلة قوله : إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد ، بدليل السياق ، سياق الحديث الذي قال : ( إذا كبر فكبروا )

ومن قال مِن أهل العلم إنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) ويقول ( ربنا ولك الحمد ) فقوله ضعيف ، وليس أحدٌ يقبل قولُه على الإطلاق ، ولا يُرَدُّ قولُه على الإطلاق ، حتى يُعرض على الكتاب والسنة ، ونحن إذا عرضناه على السنة وجدنا الأمر كما سمعت " انتهى .

وانظر : "المغني" (1/548) ، "الأم" (1/136) ، "المحلى" (1/35) ، "الموسوعة الفقهية" (27/93-94)

ويتبين بذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، فلا غرابة أن تكون بعض الملصقات قد قررت ما ذهب إليه بعض أهل العلم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:52   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 16:31   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anes# مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أخي الكريم

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

ذاك الكرم مصدره قلبك
نوره اضاء كل من اقترب لك

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc