الأذان - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأذان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-14, 16:00   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

(وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته في الجنة) .

ما حكم هذه الزيادة : "في الجنة"؟


الجواب :

الحمد لله

"زيادة "في الجنة" ما لها أصل وينتهي الدعاء بقول :

(وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) .

ومن المناسب هنا أن نذكر أنه يستحب أيضاً عند الشهادتين أن يقول : رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً ، فإذا قال المؤذن : "أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله" يقول المستمع مثله ، ثم يقول عند ذلك : " رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً" ـ عليه الصلاة والسلام ـ

لأنه ورد في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم (أن من قال ذلك غفر له ذنبه)

فيستحب أن يقال هذا عند الشهادتين" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/694 ، 695) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 16:01   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما الحكم فيمن أقام الصلاة وأخطأ في الإقامة.

مثلاً : كأن ينسى حي على الصلاة حي على الفلاح ، مع العلم أن المصلين يعلمون أنه أخطأ فهل يطلبون منه أن يعيد الإقامة؟


الجواب :

الحمد لله

من ترك شيئاً من كلمات الأذان أو الإقامة نسياناً فإن كان الوقت يسيراً فإنه يأتي بما نسيه ثم يكمل بعده ، وإن كان الزمن طويلاً فإنه يعيد الأذان أو الإقامة من أوله .

وإذا أعاد الأذان أو الإقامة في الحالتين فلا حرج عليه .

قال النووي رحمه الله :

"لو ترك بعض كلماته [الأذان] أتى بالمتروك
وما بعده ، ولو استأنف كان أولى" انتهى .

"المجموع" (3/121) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما الحكم إذا نسي المؤذن (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر؟

فأجابوا :

"إذا نسي المؤذن كلمة من الأذان ، ثم ذكر في حال الأذان فإنه يأتي بالكلمة المنسية وما بعدها من كلمات الأذان ، وإن لم يذكر إلا في وقت متأخر فإنه يعيد الأذان كاملا ، إذا لم يكن حوله مؤذن غيره يسقط بأذانه فرض الكفاية" . انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 /61) .

وسئل الشيخ ابن جبرين :

إذا نسي المؤذن قول ( الصلاة خير من النوم )
في أذان الفجر هل يعيد الأذان؟

فأجاب :

"متى ذكر قريبًا أتى بالتثويب الذي هو : (الصلاة خير من النوم) وإذا لم يَذَّكَّر إلا بعد ما طال الوقت : سقطت ؛ لأنها من السنن ، ولا يعيد لأجلها الأذان كله"

انتهى من موقع الشيخ .

فكان ينبغي لأهل المسجد أن ينبهوا المؤذن على خطئه حتى يصحح ألفاظ الإقامة ، فإذا لم يفعلوا واستمر المؤذن على هذا الخطأ ، فالصلاة صحيحة ، ونرجو ألا يلحقهم بذلك إثم

لأن الإقامة سنة عند كثير من العلماء ، ومن قال منهم بوجوبها ـ كالإمام أحمد ـ فهي عنده فرض كفاية ، وتحصل هذه الكفاية بوجود مسجد آخر في الحي نفسه يؤذن ويقيم الصلاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 16:02   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل هناك أدلة على أن للفجر أذانين ؟ .

الجواب:

الحمد لله

نعم ؛ جاءت عدة أحاديث تثبت أن للفجر أذانين .

أحدهما :

قبل دخول وقت الصلاة .

والحكمة منه :

تنبيه الناس على قرب طلوع الفجر ، فيستيقظ النائم ، ويصلي الوتر من لم يكن صلاه ، ويتسحر من يريد الصيام .

والثاني :

بعد دخول الوقت (طلوع الفجر) .

والحكمة منه :

إعلام الناس بدخول وقت الصلاة .

وهذه بعض الأحاديث الواردة في ذلك :

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ )

رواه البخاري (621) ومسلم (1093) .

2- وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) .

قَالَ الْقَاسِمُ بن محمد راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها : (وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا)

رواه البخاري (623) ومسلم (1092) .

ففي هذه الأحاديث دلالة صريحة على مشروعية الأذان الأول قبل الفجر، واعتياد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكر حديث عائشة السابق :

" وهذا يدل على دوام ذلك منه – يعني الأذان الأول من بلال رضي الله عنه - , والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه , ولم ينهه عنه , فثبت جوازه " انتهى.

" المغني " (1/246) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ، ولكنه لإيقاظ النُّوَّمِ ؛ من أجل أن يتأهَّبوا لصلاة الفجر ، ويختموا صلاة الليل بالوتر ، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصِّيام" انتهى .

" الشرح الممتع " (2/76) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:39   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل يجب الأذان للصلاة المقضية ؟

الجواب :

الحمد لله

."إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة ، كما لو نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ، فلا يجب عليهم الأذان ، اكتفاءً بالأذان العام في البلد ؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية ، وسقطت به الفريضة .

أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالاً أن يؤذن وأن يقيم ، وهذا يدل على وجوبه ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) . فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/163) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:40   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم من قدم ( حي على الفلاح )
على ( حي على الصلاة ) في الأذان مع الدليل ؟


الجواب:


الحمد لله


يجب عليه إذا قدم ( حي على الفلاح ) على ( حي على الصلاة ) أن يعيد ( حي على الفلاح ) بعد ( حي على الصلاة )

لأنه يشترط في الأذان الترتيب ، فإن الأذان ورد على هذه الصفة مرتباً ، فإذا نكسه الإنسان فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى .

"فتاوى الطهارة والصلاة" للشيخ ابن عثيمين (ص63) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:41   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أرجوك أخبرني هل هو فرض "أو واجب "

على النساء أن يقمن بالأذان والإقامة قبل أن يصلين سواء
فرداً أو في جماعةٍ مع أخوات أخريات ؟.


الجواب :

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل تشرع للمرأة إقامة الصلاة إذا أمّت النساء ؟

فأجابت :

لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان .

فتاوى اللجنة الدائمة 6 / 84

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا ؟

فأجاب الشيخ رحمه الله :

لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها ، إنما هذا من شأن الرجال ، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة ، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10 / 356

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:42   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


توضح الشريعة أنه لا يجوز مغادرة المسجد بعد النداء للأذان وقبل الصلاة ، إلا في حال وجود عذر مقبول

كالحاجة للمغادرة لإتمام الوضوء ، لكن هل يجوز مغادرة أحد المساجد بعد الأذان لأداء الصلاة في مسجد آخر حيث يتمتع المسجد الآخر بجماعة أكبر أو قارئ أفضل ووجود من ترغب في رؤيتهم بعد الصلاة ؟

وفي حالتي فإن هناك مسجداً صغيراً يعطى به درس من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء ، لكن هناك مسجد آخر توجد به جماعة أكبر بصلاة العشاء ويوجد بنفس المدينة على بعد بضعة أميال

كما يوجد به أحياناً قراء أفضل ، بالإضافة إلى أنه يوجد به بعض الإخوة الآخرين الذين أود رؤيتهم
.

الجواب :

الحمد لله


يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر

لما روى مسلم (655) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : (أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

ورواه الترمذي وقال عقبه :

" وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ " انتهى .

ورواه أحمد (10946 ) بزيادة :

( ثُمَّ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ )

وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

ومن الأعذار المبيحة للخروج :

أن يخرج ليتوضأ إذا كان محل الوضوء خارج المسجد ، أو يخرج بنية العودة ، كما لو خرج ليوقظ أهله مثلا ثم يعود ، وكذلك الخروج للصلاة في مسجد آخر إذا علم أنه سيدرك الجماعة فيه .

قال في "غاية المنتهى" :

" وحرم خروج من مسجد بعد أذان , وقبل صلاةٍ بلا عذر , أو نية رجوع ... ويتجه جواز الخروج لو خرج بعد الأذان لكن ليصلي جماعة بمسجد آخر ، لا سيما مع فضل إمامه " انتهى

من "الغاية مع مطالب أولي النهى" (1/304).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى (2/104) :

" تحريم الخروج من المسجد فيه تفصيل : إِن كان بلا داعي ولا غرض له صحيح حرم ، وذلك أَن صورته صورة من ينصرف عن المسجد لا يصلي . أَما إِذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أَو له عذر أَو ناويًا الرجوع والوقت متسع فلا يحرم " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم وضوء الرجل في مسجد ويصلي في مسجد آخر؟

فأجاب :

"إذا كانت الميضأة خارج المسجد فلا حرج أن يتوضأ في هذه الميضأة ويصلي في مسجد آخر ، اللهم إلا إذا كان هذا المسجد قد أقيمت فيه الصلاة فالأَولى أن يصلي فيه ، وأما إذا كانت الميضأة داخل المسجد فإنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لسبب ؛ لأن أبا هريرة رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال : (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)

فإن كان هناك سبب مثل أن يريد الذهاب إلى المسجد الآخر لحضور مجلس العلم أو لضرورة فلا حرج عليه أن يخرج ولو كانت الميضأة داخل المسجد " انتهى .

وسئل رحمه الله :

أرى بعض الإخوة يقعدون في المسجد للدرس ، وعندما يشرع الأذان يخرجون ، حيث إنني قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عند الأذان ، فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

"في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه رأى رجلاً خرج بعد الأذان فقال : (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) . قال أهل العلم : يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر ، ولكن الحديث هذا ليس فيه صراحة بأن الرجل خرج ليصلي في مسجد آخر ، فقد يكون خرج لئلا يصلي ، والذي نرى أنه إذا خرج ليصلي في مسجد آخر يعلم أنه يدركه فلا حرج عليه ، لكن لا ينبغي أن يفعل لئلا يقتدي به من يخرج ولا يصلي " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (9/38).

وبهذا تعلم أنه يجوز لك الخروج من المسجد بعد الأذان لتصلي في مسجد آخر إمامه أقرأ ، أو تلتقي فيه ببعض إخوانك ، إذا علمت أن خروجك إليه ستدرك معه الجماعة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:43   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أيها أفضل : الإمامة في الصلاة أم الأذان والإقامة ؟


الجواب :

الحمد لله


اختلف أهل العلم في المفاضلة بين الإمامة والأذان ، فاختار بعضهم تفضيل الإمامة لأنها مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، واختار بعضهم تفضيل الأذان لأن الأحاديث الواردة في فضله أعظم .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (32/157-158) :

" اختلف الفقهاء في أنه هل الأذان أفضل أم الإمامة ؟

فذهب الحنفية في المعتمد وهو المشهور عند المالكية , وهو قول عند بعض أصحاب الشافعي , ورواية عند أحمد , إلى أن الإمامة أفضل من الأذان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه , وكذلك خلفاؤه الراشدون , ولم يتولوا الأذان , وهم لا يختارون إلا الأفضل , ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل .

وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندهما , وهو قول عند الحنفية والمالكية إلى أن الأذان أفضل من الإمامة , لقوله تعالى : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِل صَالِحًا ) فصلت/33 ، قالت عائشة رضي الله عنها : نزلت في المؤذنين .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا )

أخرجه البخاري ومسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة )

أخرجه مسلم.

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن , اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين )

أخرجه الترمذي.

والأمانة أعلى وأحسن من الضمان , والمغفرة أعلى من الإرشاد , قالوا : كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بمهمة الأذان ولا خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه , لانشغالهم بمصالح المسلمين التي لا يقوم بها غيرهم , فلم يتفرغوا للأذان , ومراعاة أوقاته

قال الموَّاق : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لأنه لو قال حي على الصلاة , ولم يعجلوا لحقتهم العقوبة , لقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/63 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا الخلافة لأذَّنتُ .

وفي قول عند الحنفية والشافعية والمالكية أنهما سواء في الفضل .
وفي قول آخر عند كل من المالكية والشافعية أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل , وإلا فالأذان أفضل " انتهى.

انظر: "حاشية ابن عابدين" (1/260، 370)، "مواهب الجليل" (1/422)، "المجموع" للنووي (3/78) ، "كشاف القناع" (1/231)، "المغني" لابن قدامة (1/403)

وقد رجح بعض مشايخنا المعاصرين القول بتفضيل الأذان على الإمامة.

فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟

فأجاب:

"هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة ، لورود الأحاديث الدالة على فضله ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) .

وكقوله صلى الله عليه وسلم :
( المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ).

فإن قال قائل : الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ، ومعلوم أن الأقرأ أفضل ، فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها .

فالجواب :

أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة ، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل ، ولكننا نقول : إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى ، وتنبيه الناس على سبيل العموم

ولأن الأذان أشق من الإمامة ، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم من المهم ، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/سؤال رقم/78) .

ولكننا ننبه إلى أن الواجب دائما هو إخلاص العمل وإتقانه ، فهو الميزان الحقيقي للمفاضلة ، فرُبَّ عملٍ مفضول يرتفع به صاحبه عند الله تعالى درجات في الجنة ، ورب عمل فاضل يذهب هباء على صاحبه بسبب ريائه وعدم إخلاصه لله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:44   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا فاتتني صلاة الجماعة وأنا في المسجد
هل أقوم بالأذان أم بالإقامة فقط ؟


الجواب :

الحمد لله

اتفق أهل العلم على أنه لا حرج على من دخل المسجد وصلى منفرداً ألا يؤذن ولا يقيم ، اكتفاءً بأذان المؤذن في المسجد وإقامته .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/106) :

"لم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة" انتهى .

والمستحب له أن يقيم الصلاة ، والأكمل أن يؤذن ويقيم ، فإن الأذان والإقامة ذكر لله تعالى ، وإلى هذا المعنى أشار قتادة رحمه الله بقوله : لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله إلا خير .

وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا ، فأمر رجلاً فأذن وأقام. رواه البخاري تعليقاً ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/250) .

وصححه الألباني في "تمام المنة" (ص 150) .

وقال سعيد بن المسيب في القوم ينتهون إلى المسجد وقد صلي فيه ، قال : يؤذنون ويقيمون .

وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .

انظر: "مغني المحتاج" (1/318)
والنووي في "المجموع" (3/93) .

وقال ابن قدامه في "المغني" (2/74) :

"والأفضل لكل مصلٍّ أن يؤذن ويقيم ، إلا إن كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر به" انتهى .

يعني : حتى لا يلبس على الناس بأذانه .

وقال أيضاً (2/79) :

"ومن دخل مسجدا قد صلي فيه , فإن شاء أذن وأقام . نص عليه أحمد ...

وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ; فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا , فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم . وهذا قول الحسن , والشعبي , والنخعي , إلا أن الحسن , قال : كان أحب إليهم أن يقيم .

وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله " انتهى.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:45   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
الفتاة السعيدة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الفتاة السعيدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا.بارك.الله.فيك.ونور.طريقك










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:45   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

هل يستحب الترديد خلف المؤذن إذا أقام الصلاة ، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان :

اللهم رب هذه الدعوة التامة .......؟


الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة تأخذ حكم الأذان في استحباب الترديد خلف المقيم ، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم الدعاء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ........إلخ.

وهو قول الشافعية والحنابلة ، وجمهور الحنفية ، وقال به من العلماء المعاصرين : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ الألباني رحمهم الله .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/250) :

"وكذلك بالنّسبة للمقيم فقد صرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة أن يستحبّ أن يقول في الإقامة: مثل ما يقول في الأذان" انتهى .

وجاء في "الدر المختار" (1 /431) (حنفي) :

"ويجيب الإقامة ندباً ، إجماعاً كالأذان ، ويقول عند : " قد قامت الصلاة " : أقامها الله وأدامها ، وقيل : لا يجيبها ، وبه جزم الشُّمُنِّي" انتهى .

قال الشيرازي الشافعي رحمه الله :

"ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول" انتهى .

وشرحه النووي رحمه الله بقوله :

واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته في الإقامة كما قال المصنف ، إلا الوجه الشاذ الذي قدمناه عن " البسيط " .

" المجموع " ( 3 / 122 ، 123 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله (حنبلي) :

"ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول" انتهى .

"المغني" (1/474) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:46   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"السنَّة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : " حي على الصلاة ، حي على الفلاح " : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : " قد قامت الصلاة " مثل قوله

ولا يقول : " أقامها الله وأدامها " ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ، وهذا يعم الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما يسمى أذاناً . ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم " لا إله إلا الله "

ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ كما يقول بعد الأذان ، ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 89 ، 90 ) .

وذهب بعض الأحناف إلى أن الترديد خلف المؤذن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ، خاص بالأذان ، ولا يستحب ذلك في الإقامة

واختاره من المعاصرين : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

واستدل جمهور العلماء على الترديد خلف المقيم بقوله صلى الله عليه وسلم : (بين كل أذانين صلاة) متفق عليه .

والمراد بذلك : الأذان والإقامة .

قالوا : فإذا سميت الإقامة أذاناً ، دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) ، فيشملها ما يشمل الأذان ، من الترديد خلفه، ومن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ومن الدعاء بعده .

لكن .. قد يقال : إن الإقامة سميت أذاناً على سبيل التغليب ، كما قيل " الأسودان " للتمر والماء ، و " القمران " للشمس والقمر ، و " العُمَران " لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وهذا التغليب يكون إذا جمع اللفظان في لفظ واحد ، فإذا جُمع الشمس والقمر في لفظ واحد قلنا: القمران

لكن إذا قيل : القمر . لم يطلق على الشمس . فهكذا "الأذانان" يطلق على الأذان والإقامة ، أما "الأذان" فقط فلا يطلق على الإقامة .

واستدلوا أيضاً بحديث رواه أبو داود (528) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول بلال في الإقامة ، إلا قول "قد قامت الصلاة" قال : أقامها الله وأدامها .

إلا أنه حديث ضعيف ، ضعفه النووي والحافظ ابن حجر ، والألباني ، وغيرهم .

وبين الأذان والإقامة فروق كثيرة تمنع قياس الإقامة على الأذان ، وإعطائها حكم الأذان في كل شيء .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عن المتابعة في الإقامة .

فأجاب :

"المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة ، والراجح : أنه لا يُتابع" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين "
( 12 / السؤال رقم 129 ) .

وسئل – أيضاً - :

هل ورد الذكر بعد إقامة الصلاة كقوله : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة ) ، أو قوله : ( أقامها الله وأدامها ) أم هل السكوت أفضل من ذلك ؟ .

فأجاب :

"جواب هذا السؤال ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك ، فمن صحح الحديث قال : إنه يجيب المقيم كما يجيب المؤذن ، ويدعو ، ويقول في الإقامة : " أقاماها الله وأدامها " ، ويدعو بعد انتهاء الإقامة بما يدعو به بعد انتهاء الأذان ؛ لكن الحديث ضعيف ، والقول الراجح : أنه لا يقول شيئاً ، ولا يتابع المقيم ، ولا يدعو بدعاء الأذان" انتهى .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 219 / السؤال رقم 1 ) .

وعلى كل حال

فالمسألة من مسائل الاجتهاد ، والأدلة فيها محتملة ، وكل إنسان يعمل بما وصل إليه علمه ، وإن كنا نختار أن الترديد خلف المؤذن خاص بالأذان فقط .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:47   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

اذا قال المؤذن : "قد قامت الصلاة"
أسمع بعض الناس يقولون :

أقامها الله وأدامها ، فهل هذا القول سنة ؟


الجواب :


الحمد لله


اختلف العلماء في استحباب الترديد خلف من يقيم الصلاة .

وعلى القول بأنه يستحب الترديد خلف المقيم كالأذان ، فإنه يقول : قد قامت الصلاة ، ولا يقول : أقامها الله وأدامها .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقول مثل ما يقول المؤذن ، ولم يرد استثناء صحيح في ذلك إلا عند قول المؤذن : "حي على الصلاة" ، "حي على الفلاح" ، فإننا نقول : "لا حول ولا قوة إلا بالله" .

وأما الحديث الذي رواه أبو داود (528) ‏عَنْ ‏أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه ‏أَوْ ‏عَنْ ‏‏بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ‏أَنَّ ‏ ‏بِلَالًا ‏أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ : " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " ، قَالَ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ( أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا ) ‏.

‏فهو حديث ضعيف لا يصح .

قال الألباني رحمه الله :

وهذا إسناد واهٍ : محمد بن ثابت وهو العبدي : ضعيف ، ومثله : شهر بن حوشب ، والرجل الذي بينهما مجهول .

" إرواء الغليل " ( 241 ) .

وضعفه النووي في " المجموع " ( 3 / 122 ) والحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 211 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"السنَّة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : " حي على الصلاة ، حي على الفلاح " : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : " قد قامت الصلاة "

مثل قوله ، ولا يقول : " أقامها الله وأدامها " ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )

وهذا يعم الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما يسمى أذاناً . ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم " لا إله إلا الله " ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ

كما يقول بعد الأذان ، ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 89 ، 90 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:48   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل هناك مانع شرعي من أن تكون الإقامة للصلاة مثل كيفية الأذان مع إضافة ( قد قامت الصلاة ) مرتين

أي : أن تكون الإقامة بهذه الكيفية: ( الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله )

وهل هذه الطريقة من مذهب الإمام أبي حنيفة ؟


الجواب :

الحمد لله

ثبتت إقامة الصلاة بألفاظ متنوعة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، منها :

إفراد ألفاظها ، ما عدا التكبير في أولها وآخرها ، يكون مرتين ، وقول قد قامت الصلاة ، يكون مرتين أيضاً ، فيكون عدد كلماتها (11 ) كلمة ، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو قول المالكية إلا أنهم يفردون أيضا ( قد قامت الصلاة ) .

انظر : "المغني" (2/59) ، "المدونة" (1/179)

وهذه هي إقامة بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم .

ففي حديث عبد الله بن زيد في الأذان :

( قَالَ : ثُمَّ استَأخَرَ عَنِّي غَيرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمتَ الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ ، أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ . فَلَمَّا أَصبَحتُ أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَخبَرتُهُ بِمَا رَأَيتُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَرُؤيَا حَقٍّ إِن شَاءَ اللَّهُ)

رواه أبو داود (499)

وقال الألباني : حسن صحيح .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
( أُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشفَعَ الأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَة )

رواه البخاري (605) ومسلم (378) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
( إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيرَ أَنَّه يَقُولُ : قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ )

رواه أبو داود (510)
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ومنها : أن تكون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماماً
ويزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين

فتكون كلماتها سبع عشرة كلمة ، وهذا مذهب الحنفية وقولٌ للشافعية .

انظر : "المبسوط" (1/219) .

وهذه إقامة أبي محذورة رضي الله عنه
التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فعن أبي محذورة رضي الله عنه : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

رواه أبو داود (502) والترمذي (192)
وصححه الألباني .

وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ، ينبغي العمل به ، فلا حرج أن يقيم المؤذن بإقامة بلال أو إقامة أبي محذورة ، رضي الله عنهما ، وإن كان الأكمل أن يفعل هذه تارة ، وهذه تارة أخرى ، حتى يكون قد عمل بالسنة كلها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن الأحاديث التي
فيها جواز الإقامة بهاتين الصيغتين :

"وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّوَابُ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ ، وَهُوَ تَسْوِيغُ كُلِّ مَا ثَبَتَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لَا يَكْرَهُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إذْ تَنَوُّعُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَتَنَوُّعِ صِفَةِ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّشَهُّدَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَكْرَهَ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ .

وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ بِهِ الْحَالُ إلَى الِاخْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ حَتَّى يُوَالِيَ وَيُعَادِيَ وَيُقَاتِلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَنَحْوِهِ ، مِمَّا سَوَّغَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَؤُلَاءِ مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا .

وَمِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا : أَنْ يُفْعَلَ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً ، وَهَذَا فِي مَكَانٍ وَهَذَا فِي مَكَانٍ ; لِأَنَّ هَجْرَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمُلَازِمَةَ غَيْرِهِ قَدْ يُفْضِي إلَى أَنْ يَجْعَلَ السُّنَّةَ بِدْعَةً ، وَالْمُسْتَحَبَّ وَاجِبًا ، وَيُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ إذَا فَعَلَ آخَرُونَ الْوَجْهَ الْآخَرَ .

فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُرَاعِيَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي فِيهَا الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ " انتهى باختصار.

"مجموع الفتاوى" (21/66) .

وقال أيضاً :

"لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَّخِذَ قَوْلَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ شِعَارًا يُوجِبُ اتِّبَاعَهُ ، وَيَنْهَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ ; بَلْ كُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَهُوَ وَاسِعٌ : مِثْلُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة . . .

فَمَنْ شَفَعَ الْإِقَامَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَفْرَدَهَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَوْجَبَ هَذَا دُونَ هَذَا فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ ، وَمَنْ وَالَى مَنْ يَفْعَلُ هَذَا دُونَ هَذَا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ" انتهى باختصار.

"مجموع الفتاوى" (22/46) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 18:50   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

السؤال :

يقول بعض الناس : إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان

لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة .

فما رأيكم في ذلك؟

وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية ؟


الجواب :

الحمد لله


"إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك ، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب ، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه .

أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت ؛ لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية ، ولم يقم به غيره ، فوجب عليه ؛ لكونه المسؤول عن ذلك ؛ ولأن الناس ينتظرونه في الغالب .

أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده ؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل : (إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)

ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/237) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc